الخميس، 20 سبتمبر 2012

التفرقة بين دعوى بطلان التصرف ودعوى رد وبطلان المحرر المثبت للتصرف




التفرقة بين دعوى "بطلان التصرف" - ودعوى "رد وبطلان المحرر المثبت للتصرف" جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانوناً:
        لما كان من المقرر قانوناً أن الحكم برد وبطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير، لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم برد وبطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً".
(نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1105 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطاعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً".
(نقض مدني في الطعن رقم 212 لسنة 37 قضائية – جلسة 21/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – الجزء الأول – صـ 439 – فقرة 5).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه، وإذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين".
(نقض مدني في الطعن رقم 389 لسنة 48 قضائية – جلسة 28/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 1639 – الفقرة 3.
ونقض مدني في الطعن رقم 927 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/1/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 197 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً".
(نقض مدني في الطعن رقم 1225 لسنة 57 قضائية – جلسة 31/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 352 – الفقرة 3).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن تقرير مبدأ أن: "الحكم برد وبطلان عقد البيع، المطعون فيه بالتزوير، لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً"، يترتب عليه عدة نتائج منها:
1-  أنه على سبيل الفرض الجدلي والظني المحض (وهو ما لا نسلم به، حيث أن الظن لا يغني عن الحق شيئا) بأن عقد البيع موضوع الدعوى الماثلة "مزور"، فإن ذلك لا يعني أكثر من رد وبطلان "المحرر" أو "السند" المثبت للتصرف، ولكنه لا يعني بطلان التصرف ذاته، وقد ثبت صحة التصرف القانوني ونفاذه بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ ***** فعقد الصلح وحكم صحة التعاقد والمشهر المذكور يعدوا كلهم إثباتاً للتصرف بدليل آخر مقبول قانوناً، هذا إن افترضنا جدلاً عدم صحة "المحرر" المثبت للتصرف.
2-  ويترتب أيضاً على كل ما تقدم، تأكيد الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة فيها، لأنه على فرض القضاء برد وبطلان المحرر سند الدعوى الماثلة، فإن عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****، كل ذلك يعد إثباتاً للتصرف وصحته ونفاذه وانتقال الملكية بالفعل بشهر حكم صحة التعاقد، مما يعني أن الدعوى الماثلة بطلب رد وبطلان "المحرر" سند الدعوى الماثلة فقط، ما هو إلا ضرب من العبث (على حد تعبير محكمة النقض) إذ لا يترتب على ذلك القضاء أي مصلحة قانونية للمدعية، ولن يعود عليها بأي فائدة عملية، مما يؤكد على ضرورة الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة فيها وتنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها (على حد تعبير محكمة النقض).
3-  ويترتب على تقرير المبدأ المذكور أيضاً التأكيد على عدم صحة ما أوردته المدعية بصحيفة دعواها من مزاعم (بالفقرة الأخيرة بالصفحة الخامسة من صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة) برد وبطلان العقد المؤرخ ***** والعقد المؤرخ ***** لزعمها بابتنائهم على العقد المزور (على حد زعمها) المؤرخ في *****، لأن الرد والبطلان إنما يعني "تزوير المحرر" وهذه المحررات جميعها صحيحة وجدية ونافذة، كما إنه ليس لغير أطراف هذه المحررات الإدعاء بتزويرها، كما أن الإدعاء "ببطلان" تلك المحررات لا يقبل إلا من أطراف تلك العقود إذ ليس للغير الأجنبي عن تلك العقود والخارج عن دائرتها الإدعاء بأي شيء تجاهها، ومن ثم تكون جميع مزاعم المدعية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها لا أساس لها من حقيقة الواقع ولا سند لها من صحيح القانون خليقة بعدم القبول.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق