الخميس، 20 سبتمبر 2012

وجوب اختصام جميع المستفيدين من المحرر المزور في دعوى التزوير الأصلية المقامة برد وبطلان ذلك المحرر




المدعى عليه الأول يدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم  اختصام المستفيدين من المحرر المطعون فيه وهم أصحاب العقود التالية على العقد المطعون عليه بالدعوى الماثلة ليكون الحكم حجة في مواجهتهم حيث إنه بعد تسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي فإن الأحكام التي تصدر ضد البائع لهم (المدعى عليه الأول) لا تكون حجة في مواجهة المشترين منه:

أ ) ضرورة ووجوب اختصام من يفيد من المحرر:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر، ومن يفيد منه، لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 3).
ب ) فبعد تسجيل المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) لعقود شرائهم لأرض التداعي، فإن الأحكام الصادرة ضد البائع الأول لا تكون حجة في مواجهتهم، ما لم يختصموا فيها:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له".
(نقض مدني في الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984).
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986).
وعليه، فما دام المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) قد قاموا بتسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي، ومن ثم فقد انتقال حق "الملكية" إليهم قانوناً، وبالتالي فإذا لم يختصموا في الدعوى الماثلة، وهم مستفيدين من المحرر المطعون عليه بالتزوير، فإن الحكم الصادر في الدعوى الماثلة لن يكون حجة عليهم ولا يتعدى أثره إليهم ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص الذين يعتبرون من الغير بالنسبة له. وطالما لم يتم اختصام المستفيدين من المحرر المطعون عليه في الدعوى الماثلة فإنها تكون "غير مقبولة" على ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق