الخميس، 19 يناير 2012

شغل السكن بسبب الوظيفة لا يخضع لقانون إيجار الأماكن - التراضي في العقود - مطابقة الإيجاب للقبول - التفاوض عمل مادي لا يترتب عليه أثر قانوني - الأجرة ركن جوهري من أركان عقد الإيجار لا يتم العقد بدونها - قرار إداري بإزالة التعدي - مناط صحته والمختص بإصداره


هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.



مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

تقرير طعن

أنه في يوم ....................... الموافق ........../ ........../2012م
حضر أمامنا أنا/ ............................................... مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة الأستاذ/ .................................................................... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، بموجب التوكيل رقم 1993 "ح" لسنة 2007 مكتب توثيق الأهرام، ومواطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – بالجيزة.                      (طاعن)
"قــــرر"
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الرابعة) أفراد والصادر بجلستها المنعقدة في 22/11/2011 وذلك في الدعوى رقم 4318 لسنة 53 قضائية "قضاء إداري" والذي قضي منطوقه بما يلي: "حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
ضـــــــــد
1- السيد/ زكريا بنداري عبد العزيز.                            (مطعون ضده أول)
2- السيد/ وزير الأوقاف بصفته.                                (مطعون ضده ثان)
"الـوقـائـــع"
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن المطعون ضده الأول كان قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/2/1999 طلباً في ختامها الحكم: بقبول الطعن شكلاً والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 281 لسنة 1998 والصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ وفى الموضوع: بإلغائه مع إلزام هيئة الأوقاف المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه المستأنف حكمها إنه صدر القرار المطعون فيه رقم 281 لسنة 1998 متضمناً إزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف ونعياً على القرار مخالفته للقانون، زاعماً إنه يقيم في حجرة بمنافعها ببدروم عمارة الأوقاف بميدان الكيت كات، قسم العجوزة، بالجيزة، خلفاً لوالده المتوفى بتاريخ 20/8/1989 والذي كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية (حارساً لعقار التداعي "بواب")، وأحيل للمعاش بتاريخ 9/8/1984 وتوفي في 20/8/1989، وبتاريخ 11/2/1999 فوجئ بقوة من الشرطة تعلمه بأن هيئة الأوقاف قد أصدرت القرار رقم 281 لسنة 1998 بطرده من العين المذكورة للغصب. ونعى المطعون ضده الأول على ذلك القرار إنه لم يوضح الحجة التى أرتكن إليها حيث إن المطعون ضده الأول لم يرتكب أي خطأ يستوجب طرده من عين التداعي، زاعماً على خلاف الحقيقة إنه يستأجر تلك العين من هيئة الأوقاف (وهو زعم على خلاف الحقيقة، حيث إنه يشغلها فقط بصفته أبن بواب العمارة السابق الذي كان يشغل تلك الحجرة ببدروم العمارة بصفته بواباً لها)، واختتم صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها آنفاً.
وبجلسة 25/6/2000 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلاً؛ وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ وألزمت جهة الإدارة المصروفات؛ وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وتداولت الدعوى بعد ورودها من المفوضين علي النحو المبين بمحاضر جلستها لنظر طلب الإلغاء، إلى أن قررت محكمة أول درجة بجلسة 1/11/2011 حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/11/2011، وبتلك الجلسة أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي  منطوقه: "بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وحيث أن الطاعن بصفته لم يرتض هذا الحكم، فإنه يطعن عليه وذلك لما تضمنه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وإنه يقيم طعنه على الواقعات والأسباب الآتية: 
"أسباب الطعن"
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
        * حيث إن المادة 87 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص على أنه: "
1-  تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2-   وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم". 
* ومن حيث أن المادة 970 من ذات القانون، والمعدلة بالقرارين الجمهوريين رقمي 147 لسنة 1957 و 309 لسنة 1959، والقانون رقم 55 لسنة 1970، تنص على أنه: "
1-    ...
2- ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
3- ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً".
* ومن حيث أن مؤدى ما سبق: "أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة، و ذلك في مواجهة كل من التقادم المكسب وفي مواجهة التعدي، حتى ينأى بهذه الأموال عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو وضع اليد، وتأميناً لها من خطر التعدي والغصب، فإذا وقع شيء من ذلك، فللإدارة – بقرار منها – إزالته إدارياً دون اللجوء للقضاء، إلا أنه يتعين عليها عند استعمالها لهذا الحق أن تثبت أولاً ملكيتها للمال محل الإزالة، وأن يكون سند ادعائها له أصل ثابت بالأوراق، والقضاء الإداري يبسط رقابته على هذا جميعه دون أن يتولى البحث في الملكية التي يختص بنظرها القضاء المدني، فإذا ما استند واضع اليد على مال مملوك للدولة إلى ادعاء بحق له ما يبرره من مستندات تؤيده في ظاهرها ادعائه، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه، فلا يسوغ للإدارة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد، على اعتبار أنها في هذا الصدد لا تكون في مناسبة دفع اعتداء أو إزالة غصب، وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه حقاً لها، وهو أمر غير جائز بحسبان أن الأصل إحالة هذا النزاع للسلطة القضائية للفصل فيه بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية". (يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3747 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" الصادر بجلسة 27/5/1989؛ مشار إليه في: "الموسوعة الإدارية الحديثة"، الجزء رقم 27 ، صـ 380.  وفي ذات المعنى: حكمها في الطعن رقم 2519 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" الصادر بجلسة 16/7/2000).
* ومن حيث أن المقصود بالتعدي – التي أجازت المادة 970 مدني إزالته بالطريق الإداري – هو: أن يقع عدوان مادي على مال من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص المشار إليها في تلك المادة، وأن يتجرد هذا العدوان من أي أساس قانوني يستند إليه. (يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2156 لسنة 34 قضائية "إدارية عليا" الصادر بجلسة 7/12/1997؛ مشار إليه في: "الموسوعة الإدارية الحديثة"، الجزء رقم 41 ، صـ 1366).
* ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر على أن: "سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى النصوص السابقة – منوطه بتوافر أسبابها: من اعتداء ظاهر على تلك الأملاك أو محاولة غصبها؛ أما إذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار، فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة، وبالتالي لا يسوغ في هذه الحالة أن تتدخل الجهة الإدارية بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون عندئذ في مناسبة إزالة اعتداء على ملكيتها، وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصول العامة التي تجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية". (يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1389 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" الصادر بجلسة 5/5/2004. وفي ذات المعنى: حكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 46 قضائية "إدارية عليا" الصادر بجلسة 25/1/2006).
* ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان البادي من أوراق الدعوى أن: هيئة الأوقاف (رئاسة الطاعن بصفته) تمتلك عين التداعي، وإن والد المطعون ضده الأول كان يشغل الغرفة ببدروم عمارة التداعي بصفته بواباً لها، وبعد وفاة والد المطعون ضده الأول لم يخل المطعون ضده الأول عين التداعي وإنما استمر في شغلها بدون سند من القانون، وإذا كان يدعي إنه يستأجر تلك العين فعليه هو إثبات ادعائه بتقديم عقد إيجارها وإيصالات سداد أجرتها، ولكنه لم ولن يقدم شيء من ذلك لأنه لا يوجد عقد إيجار أصلاً ولا يسدد المطعون ضده الأول أي مقابل انتفاع لشغله عين التداعي وإنما هو يضع يده عليها بدون سند متذرعاً فقط بكونه أبن البواب السابق (عليه رحمه الله).
وإذ تمسك دفاع هيئة الأوقاف أمام محكمة أول درجة بأن الأماكن المشغولة بسبب العمل الوظيفي لا تسري عليها قواعد وأحكام قوانين إيجار الأماكن (ومن أهمها ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار) مستندة في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – من أن: "المساكن الملحقة بمنشآت العمل لا تسري عليها أحكام تحديد الأجرة ولا أحكام الامتداد القانوني أو غيرها من الأحكام التي ينص عليها قانون إيجار الأماكن، فلا يجوز للعامل أن يطلب تخفيض الأجرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون الأخير، ولا أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة. فلا يجوز للبواب الذي يوفر له مالك المبنى مسكناً في هذا المبنى لتيسير مهمته في حراسة المبني أن يرفض إخلاء هذا المسكن عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك استناداً إلى قانون إيجار الأماكن لأن هذا القانون لا يسري على شغله هذا المسكن الممنوح له بسبب عمله فقط". (نقض مدني في الطعن رقم 570 لسنة 49 قضائية – جلسة 29/3/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – القاعدة 191 – صـ 982)
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مستنداً إلى أنه بعد وفاة والد المطعون ضده الأول، تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى هيئة الأوقاف المصرية يطلب فيه تأجير غرفة التداعي، فوافقت الهيئة على طلبه فانقطعت الصلة بين شغل مورثه بسبب وظيفته لعين التداعي وبين العلاقة الناشئة بين المطعون ضده وهيئة الأوقاف، وتناسى الحكم المطعون فيه أن موافقة الهيئة على تأجير عين التداعي للمطعون ضده إنما هي مشروطة بسداد القيمة الإيجارية التي حددتها الهيئة، وإذ لم يرتض المطعون ضده الأول بتلك القيمة وبالتالي لم تتم عملية المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق أو إبرام أي عقد.
لأن من المبادئ القانونية المستقرة والمسلم بها أنه يشترط لانعقاد مطابقة "القبول" "للإيجاب" فإذا اختلف عنه عُدَ "إيجاباً جديداً" وليس "قبولاً" وبالتالي لا ينعقد به العقد، كما إنه من المسلم به قانوناً أن "المفاوضات" مجرد عمل مادي لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني ولا يلزم من عدل عنها بإبداء أسباب لذلك ولا يلتزم من عدل عن المفاوضات بأي التزام قانوني تجاه الطرف الآخر. كما من المسلم به قانوناً أن "الأجرة" ركن جوهري في عقد الإيجار لا يقوم عقد الإيجار من دون الاتفاق عليها، فإذا تخلفت ولم يتم الاتفاق عليها فلا ينعقد عقد الإيجار.
وعليه، فطالما لم يصادف الإيجاب قبولاً مطابقاً، ولم تتوصل المفاوضات حول تحديد القيمة الإيجارية إلى اتفاق مرضي للطرفين، ومن ثم فلم ينعقد العقد ولم يتم إبرام أي اتفاق بين الطرفين، ومن ثم يكون وضع يد المطعون ضده الأول على تلك الغرفة يد غاصب دون سند من القانون، ويكون لقرار الهيئة الطاعنة سبب ظاهر وجدي من الأوراق، وقد صدر قائماً على سبب صحيح متفقاً وأحكام القانون ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مقرراً – على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون – أن: "... إن وضع يد المدعي (المطعون ضده الأول) على هذا السكن تم بموافقة الجهة الإدارية على تأجير هذه الوحدة له وأن غاية الأمر أن هناك ثمة خلاف حول القيمة الإيجارية"؟؟!!!!!، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وبيان ذلك تفصيلاً فيما يلي:

·     ضرورة مطابقة الإيجاب للقبول، ليتم التراضي:
من المقرر قانوناً أن التراضي في العقود، يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين (طبقاً لنص المادة 89 من القانون المدني). ويقصد بـ "التراضي" تطابق ارادتين على إحداث أثر قانوني معين. فلابد لتمام العقد من صدور "إيجاب" من أيا من المتعاقدين، يعقبه "قبول" له من المتعاقد الآخر.
والقبول يجب أن يكون مُطابقاً للإيجاب، أما إذا كان غير مُطابق له، بل اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً، فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً، فإذا طلب البائع ثمناً للمبيع ألفاً تدفع فوراً، وقبل المشتري أن يدفع الألف على أن يزيد البائع في المبيع، أو قبل أن يدفع في المبيع وحده ثمانمائة، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفاً ولكن بالتقسيط، لم يتم البيع، واعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من المشتري، وهذا الحكم هو الذي تنص عليه المادة 96 من القانون المدني إذا تقضي بأنه: "إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً".
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مُطابقاً للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً". (نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).
        كما قضت محكمة النقض بأن: "تقديم الطاعن عطاء متضمن شرطاً بتحديد مدة العقد بسنة واحدة لا تقبل الزيادة إلا باتفاق جديد، قبول الشركة المطعون ضدها هذا الإيجاب بإصدار أمر توريد متضمناً تعديل مدة العقد بتقرير حقها في وقف التوريد دون أن يكون للطاعن حق الرجوع عليها، اعتبار هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً، انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قيام التعاقد بين الطرفين وقضاؤه بمسئولية الطاعن عن عدم تنفيذه رغم رفض الأخير للإيجاب الجديد، مُخالف للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون". (نقض مدني في الطعنين رقمي 1696 و 1865 لسنة 70 قضائية – جلسة 23/1/2001. يراجع في هذا المعنى: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الأول: "نظرية الالتزامات – مصادر الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 111 – صـ 182 وما بعدها وهوامشها).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإذا تقدم المطعون ضده الأول "بإيجاب" لهيئة الأوقاف المصرية يطلب فيه تأجير عين التداعي، فوافقت الهيئة على أن تكون أجرتها مبلغاً معيناً من المال، فرفض المطعون ضده الأول ذلك التقدير وطلب تأجيرها بمبلغ آخر أقل، فإنه هنا لا ينعقد العقد، حيث لم يتطابق الإيجاب والقبول، لأنه إذا كان القبول يختلف عن الإيجاب زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً لم تقبل به الهيئة الطاعنة، ومن ثم لا ينعقد العقد في هذه الحالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقرر بانعقاد العقد والتزام الهيئة به دون أن يكون هناك مطابقة بين الإيجاب والقبول فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغائه.

·     المفاوضات عمل مادي لا يلزم طرفيه بأي التزام قانوني:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن :
"المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانون فكل متفاوض حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب بيان المبرر لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسئولية على من عدل إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا تنج عنه ضرر بالطرف الأخر المتفاوض وعبء إثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر يقع على عاتق ذاك الطرف ومن ثم فلا يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصيرية". (نقض مدني في الطعن رقم 167 لسنة 33 قضائية – جلسة 9/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 334 – فقرة 2).
        ومن ثم، فإن مراحل التفاوض بين المطعون ضده الأول والهيئة الطاعنة – حول تقدير القيمة الايجارية لعين التداعي – لم تنته إلى نتيجة ولم تتوصل إلى اتفاق، ومن ثم عدلت الهيئة عن الاستمرار فيها لكونها بلا طائل ولا جدوى منها، ومن ثم فإن هذه المفاوضات لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، ولا ينعقد بها أي عقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن زعم بأن: العقد قد انعقد "وأن غاية الأمر أن هناك ثمة خلاف حول القيمة الإيجارية"؟؟!!! فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

·     الأجرة ركن جوهري في عقد الإيجار، لا ينعقد العقد بدون الاتفاق عليها:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
"النص في المادة 558 مدني على أن الإيجار عقد يلتزم المُؤجر بمُقتضاه أن يُمكن المُستأجر من الانتفاع بشيء مُعين مُدة مُعينة لقاء أجر معلوم، مفاده أن الأُجرة التي يلتزم بها المُستأجر مُقابل انتفاعه بالمُؤجر مُدة مُعينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها". (نقض مدني في الطعن رقم 1722 لسنة 58 قضائية – جلسة 18/4/1993. وفي الطعن رقم 4935 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/7/1995).
        لما كان ذلك، وكانت أركان عقد الإيجار هي: "العين المؤجرة" و "مدة الإيجار" و "الأجرة"، وكانت الأُجرة التي يلتزم بها المُستأجر مُقابل انتفاعه بالعين المؤجرة مُدة مُعينة هي – وعلى ما جرى به قضاء النقض – ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها، ومن ثم فإنه في حال الاختلاف على تحديد الأجرة فإن عقد الإيجار لا ينعقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن زعم بأن: العقد قد انعقد "وأن غاية الأمر أن هناك ثمة خلاف حول القيمة الإيجارية"؟؟!!! فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح". (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).
ومن ثم، فإن استناد المطعون ضده الأول إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها، وكان يتعين على محكمة أول درجة التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني، حيث لا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

المطالبة بمقابل الانتفاع - أو زيادته - ليست تعاقداً ولا تكسب المطعون ضده الأول حقاً:
        وفضلاً عما تقدم – وفي جميع الأحوال – فإنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "التعدي على مال خاص مملوك للدولة، وقيام الحكومة بربط الأرض المُغتصبة بالإيجار، واقتضاء هذا المُقابل من المُتعدي، لا ينطوي على معنى الإقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بما يجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجير عقدية، وأن تقاضيها مُقابل الانتفاع لا يسقط حقها الأصيل في التخلص من هذا الاعتداء". (الطعنين رقمي 1667 لسنة 7 قضائية "إدارية عليا" و 1547 لسنة 8 قضائية "إدارية عليا" بجلسة 15/6/1963 - مجموعة العشر سنوات – صـ 223).
        ومفاد ذلك، أن قيام هيئة الأوقاف الطاعنة بالمطالبة بريع أو مقابل الانتفاع بغرفة التداعي – على فرض قيامها بذلك – لا ينفي عن المطعون ضده الأول غصبه لعين التداعي، إلا إذا تم التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، وهو ما لم يتم، ولم تتحقق منه محكمة أول درجة، بما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

حظر التعدي أو وضع اليد على الأوقاف الخيرية، وحظر اكتساب أي حق عليها بالتقادم، وإجازة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري:
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "وحيث أن المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 تنص على أنه "... لا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً"، ومؤدى هذا النص، في ضوء المذكرات الإيضاحية لتعديلاته، أنه مراعاة لكثرة وقوع حالات الإدعاء بالملكية وحوادث التعدي على أملاك الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الأشخاص العامة وكذلك شركات القطاع العام وجهات الوقف الخيري، فقد اقتضى الأمر إضفاء حماية خاصة على تلك الأموال في مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدي، وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها، وتأميناً لها من خطر التعدي عليها بحيث إذا وقع مثل هذا التعدي كان من حق الجهة الإدارية المختصة إزالته بالطريق الإداري. ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن المشرع لم يشأ أن يقصر حمايته للأموال الخاصة المملوكة للدولة ولجهات الوقف الخيري وغيرها من الجهات التي حددها في النص المشار إليه، على مجرد حظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وإنما بسط هذه الحماية لتشمل منع أي تعد عليها، وأعطى في ذات الوقت الجهات المذكورة حق دفع هذا التعدي ورده بإزالته إدارياً وذلك تفادياً لدخولها مع واضعي اليد من المعتدين في دعاوى ومنازعات إذا ما ترك أمر تقدير الإزالة لجهات القضاء، وغير خاف ما يستغرقه الفصل في هذه الإشكالات من وقت وجهد يعوق تلك الأموال عن أداء الدور السياسي المنوط بها في خدمة الاقتصاد القومي ويغل يد الإدارة عن استغلالها وتنفيذ مشروعاتها". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 234 و 240 لسنة 25 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 21/6/1980، مجموعة العشر سنوات - جـ1 - صـ 625. وفي الطعن رقم 682 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 14/1/1989 - السنة 34 - صـ 432. وفي الطعن رقم 864 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 28/12/1985 - السنة 30 - صـ 45. وفي الطعن رقم 1246 لسنة 29 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 17/1/1987 - السنة 32 - صـ 654).
هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه: "ومن حيث أنه باستقراء المادة 970 من القانون المدني، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959، و 55 لسنة 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها. فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/11/1987 - السنة 33 - صـ 154).

اختصاص هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرارات الإزالة:
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنه 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية بمقتضى هذا القانون وخولها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها - أساس ذلك - اعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف بصفته ناظر وقف. إزالة التعدي على الأوقاف الخيرية - شروطها - توافر أسباب ودواعي استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على تلك الأموال أو محاولة غصبها بدون مبرر قانوني - هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبة الاختصاص في إزالة هذا التعدي - أساس ذلك - أنها الملكة والمسئولة عن إدارة هذه الأراضي ومن ثم مختصة بالمحافظة عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 3927 لسنة 73 قضائية – جلسة 30/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 693).
        وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن عين مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وأن المشرع قد حظر التعدي أو وضع اليد على أعيان الأوقاف الخيرية كما منع اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وأجاز لهيئة الأوقاف المصرية سلطة إزالة ذلك التعدي (أو وضع اليد الذي لا يستند إلى سبب قانوني يبرره في مواجهة الأوقاف) بالطريق الإداري، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها. وكان من المُقرر قانوناً – على نحو ما سلف بيانه – أنه لا يعوق سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية. وعليه، فطالما كان القرار الإداري المطعون فيه قد صدر مستوفياً أركانه الشكلية والموضوعية وموافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون فإنه يكون صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

طلب وقف التنفيذ:
حيث تنص المادة 50 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة علي أنه: "لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
ومن المُقرر قانوناً أن دور المحكمة الإدارية العليا عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية. ويُشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير المحكمة الإدارية، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة الإدارية العليا وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة إلى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم". (نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه مُرجح إلغائه لما انطوى عليه من مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق، وكان يترتب على تنفيذه سيترتب عليه حرمان جهة الوقف الخيري من الانتفاع بها والصرف من ريعها على وجوه الخير والبر العام والخاص، وغير ذلك من النتائج التي يتعذر تداركها، لذا فالطاعن بصفته يلتمس من عدالة المحكمة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل حِفاظاً على أموال وحقوق أعيان الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله تعالى. ولما كان هذا الطلب قد جاء على سند صحيح من حقيقة الواقع وصحيح القانون فيكون جدير بالقبول والقضاء بمقتضاه.
وحيث أن الطعن الماثل ثم رفعه خلال المواعيد القانونية، كما تم إيداعه من محام مقبول أمام محكمة الإدارية العليا، ومستوفياً كافة شرائطه القانونية، ومن ثم  يكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً.

"بناء عليه"
        يلتمس الطاعن بصفته – بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومن ثم إحالة الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي: بقبوله شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
عن هيئة الأوقاف المصرية
الأستاذ/ ...................................
المحامي بالنقض