الثلاثاء، 27 مارس 2012

المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية


"المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية"

* نص القانون:
        تشير المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...".

* شروح الفقه:
        ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة.
        مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى "الحسبة"، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.
        ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، ولا يشترط فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
        (لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).

* أحكام المحكمة الإدارية العليا ..
* قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق المصلحة فى إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له .
إلا أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى "الحسبة"، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002).
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
        "شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، وإنه لا أثر في الدفع بعدم توافر المصلحة التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع، لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، ويجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه، فإنه إذا  ما حال دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3577 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 16/3/2002).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك: التحقق من توافر شرط المصلحة، وحضور الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 1/2/2003).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا" - والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا" - لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة عامل وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم 14/4/2002، ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية للانتخابات محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة 2005/2010، فمن ثم لم يعد للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين, الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه - وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة 6/6/2006).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - أثر ذلك - إن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضواً بالمركز القومي لحقوق الإنسان, بمقولة إنه امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة, ليس من موجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام, إذ لا تلازم بين إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره - لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الاثنين، 26 مارس 2012

مذكرة دفاع في دعوى عدم اعتداد بحكم - عناصر حجية الأحكام



محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                      (مدعية)

ضــــــد

السيد/ عاطف ******* وآخرين                                  (مدعى عليهم)


في الدعوى رقم 10288 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 24/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن الهيئة المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2010م وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، طلبت في ختامها الحكم لها: "بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 20089 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها إن مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف قد أصدر قراره بالمذكرة رقم 10 لسنة 1987 (تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971) بفرز وتقدير حصة الخيرات في وقف/ أغا أمين خيرياً.. في الحجة الأولى: بمساحة قدرها 21س 11ط 287ف .. وفي الحجة الثانية: بمساحة قدرها 23س 7ط 924ف، وتم إخطار إدارة الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بهذا القرار وتكليفها باستلام وإدارة تلك المساحات الواقعة ضمن أعيان حصة الوقف الخيري. كما صدر لصالح السيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة (وهي إحدى مناطق هيئة الأوقاف المصرية) – في غضون عام 1985 – حكماً بتعيينه حارساً قضائياً على وقف/ خليل أغا أمين.
        وإذ فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بالمدعى عليهم يستصدرون الحكم الرقيم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – والصادر بجلسة 25/9/2008 – والقاضي بعزل السيد/ عزمي ******* المُعين حارساً على وقف التداعي بموجب الحكم رقم 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة واستبداله بالسيد/ عاطف ******* كحارس بلا أجر.
        وإذ صدر ذلك الحكم في غيبة تامة من هيئة الأوقاف المصرية، حيث لم تكن مختصمة أو ممثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم بأي صفة، وإذ يستغله المدعى عليهم في التنفيذ على عقارات وأعيان تتبع الحصة الخيرية المملوكة لجهة الوقف الخيري، رغم إنها لم تكن ممثلة في تلك الدعوى ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فيها في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية، مما حدا بالهيئة المدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/1/2012 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم (24/3/2012) تأجيلاً إدارياً.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات الدفاع المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف المصرية تتمسك وتستند في طلباتها في الدعوى الماثلة إلى: "نسبية أثر الأحكام":
        حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء  لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة". (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث  إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية ". (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).
        وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أي من الدعويين 981 لسنة 1968 مدني ديروط و 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون  إذ لم يعتد بحجية الأحكام  الصادرة فى القضيتين سالفتي الذكر قِبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 5).
        وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً  فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ". (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين،  فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين ". (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4). 
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين،  فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم ". (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن  الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ". (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
        كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية (المدعية في الدعوى الماثلة) لم تكن طرفاً ولا خصماً ولا ممثلة – بأية صفة – في دعوى الحراسة الصادر فيها الحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – بجلسة 25/9/2008 – وبالتالي فهيئة الأوقاف المصرية لا تحاج بهذا الحكم ولا يجوز تنفيذه أو التمسك بها قِبلها، ويكون طلب الهيئة المدعية: "عدم الاعتداد بذلك الحكم (رقم 3168 لسنة 2008) في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة الهيئة المدعية إلى طلباتها في الدعوى الماثلة وهي:

ثالثاً- الطلبات الختامية
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: "بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك عدم الاعتداد بأحكام الحراسة السابقة على ذلك الحكم ومنها الأحكام أرقام: 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة و 520 و 582 و 610 و 616 و 624 لسنة 1998 مستأنف مستعجل القاهرة. مع إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب عن إدارتهم لوقف التداعي طوال فترة وضع يدهم عليه. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت،،،


الأحد، 25 مارس 2012

هل محكمة القضاء الإداري (ممثلة للسلطة القضائية) تملك إلغاء قرار يصدره مجلسي الشعب والشورى (السلطة التشريعية) طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ؟!!


هل محكمة القضاء الإداري (ممثلة للسلطة القضائية) تملك إلغاء قرار يصدره مجلسي الشعب والشورى (السلطة التشريعية) طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ؟!! 


        هذه دعوة عامة لجميع القانونيين لمناقشة الموضوع التالي:
        ترددت مؤخراً أنباء عن قيام بعض أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية يؤازرهم حوالي مائة شخص من الشخصيات العامة، بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشعب ومجلس الشورى بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد.
        وعند سماعي لهذه الأنباء انتابتني الدهشة، لأنني تعلمت على يد هؤلاء الأساتذة وأمثالهم، مبدأ "الفصل بين السلطات"، بمعنى إن السلطة التشريعية لها اختصاصها (وهو سن القوانين والدساتير)، والسلطة القضائية لها اختصاصها (وهو تطبيق القانون الذي تصدره السلطة التشريعية على وقائع القضايا المعروضة أمامها)، والسلطة التنفيذية لها اختصاصها (وهي تنفيذ الأحكام القضائية ومباشرة المهام الإدارية للدولة)، ولكل سلطة من تلك السلطات اختصاصها المخول لها دون تدخل من باقي السلطات في الدولة، فالسلطة القضائية لا تملك سن القوانين وإنما هي تطبقها فقط، كما إن السلطة القضائية لا تملك إلغاء قانون أصدرته السلطة التشريعية، وحتى المحكمة الدستورية العليا عندما تقضي بعدم دستورية نص ما في قانون فإنها لا تلغيه وإنما توقف العمل به وتلغي آثاره القانونية فقط ولكن النص يظل باقياً إلى أن يتدخل المشرع بتعديله أو إلغائه. كما تعلمنا من أساتذتنا هؤلاء – وهم من فقهاء القانون الدستوري والإداري – إن محكمة القضاء الإداري إنما توقف تنفيذ وتلغي القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية) بالمخالفة لأحكام القانون، ولكنها لا تملك إلغاء قانون أو قرار يصدره مجلس الشعب (السلطة التشريعية). لذا اندهشت جداً عندما علمت بأن هؤلاء الأساتذة قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشعب ومجلس الشورى بتأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري. فهل محكمة القضاء الإداري تملك تلك السلطة، وهل هذا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات.
        مع ملاحظة أن تلك الأسئلة وهذه المناقشة، هي مسألة قانونية وليست سياسية، بمعنى هل توافق القانون أم لا ، بصرف النظر عن الموقف كل شخص من ذلك القرار سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
        وللتذكير فقط نقول بأنه من المسلم به في فقه القانون الدستوري – لا سيما في النظم الديمقراطية – ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكل سلطة من تلك السلطات تتمتع بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي "الدستور"، كما تتمتع كل سلطة من تلك السلطات باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات وبما يسند إليها من صلاحيات، بما يعرف بمبدأ " الفصل بين السلطات – The principle of Separation of powers ". وهذا الفصل يقصد به في النظام الديمقراطي هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ويحد من هيمنة أي منها على الشأن العام.
وإذا كانت تلك الفكرة هي جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، فإن هذا المبدأ ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن " السلطة تَحُدّ أو توقف السلطة -" Power should be a check to power ، وهو ما يعبر عنه بالفرنسية بـ" Le pouvoir arrête le pouvoir " ، فيؤدي ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد، وضمان حقوقهم، واحترام القوانين، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً، فهذا ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التي هي تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات، وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها .
        هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "ما تضمنه الطلب الاحتياطي من دعوة المحكمة الدستورية العليا لتعديل النصين المطعون عليهما على الوجه المبين بصحيفة الدعوى، إنما يخرج بالضرورة عن اختصاص هذه المحكمة والتي تستمد ولايتها من المادة 175 من الدستور، ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح للتحقق من توافقها أو مخالفتها لأحكام الدستور، لا تخولها التدخل فى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، وإلا كان ذلك افتئاتاً على ولايتها الدستورية". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 37 لسنة 7 قضائية "دستورية" – جلسة 7/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 204 – صـ 6).
        كما تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا على: "إن الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظائفها. إذ كان ذلك، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها، ومن ثم تعين على كل سلطة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي عينها الدستور، وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه. وإن سن القوانين هو مما تختص به السلطة التشريعية تباشره وفقاً للدستور فى إطار وظيفتها الأصلية، ولئن كان الأصل أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها إلا أن الدساتير المصرية جميعها، كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها أصلا، بضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فى ربوعها إزاء ما قد تواجهه - فيما بين أدوار انعقاد السلطة التشريعية أو حال غيابها - من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوي فى ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازماً لمواجهة التزاماتها الدولية الحالة، و لقد كان النهج الذى ألتزمته هذه الدساتير على اختلافها - وعلى ضوء موجبات هذه الموازنة - هو تخويلها السلطة التنفيذية الاختصاص باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة أوضاع استثنائية سواء بالنظر إلى طبيعتها أو مداها. وتلك هي حالة الضرورة التي أعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية فى هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية فى المجال التشريعي". (حكم  المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 13 لسنة 11 قضائية "دستورية" – جلسة 18/4/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 285 فقرة 6 و 7. وفي الطعن رقم 25 لسنة 8 قضائية "دستورية" جلسة 16/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 324 – فقرة 4).
        هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه – فضلاً عن مبدأ الفصل بين السلطات – فإن للسلطة التشريعية مطلق تقدير ملائمة إصدار التشريع والباعث على  والباعث على إصداره. حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "مجالات التشريع الذى تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جميع الموضوعات، كما أن ملائمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي ما لم يقيده الدستور بحدود و ضوابط يتعين على التشريع التزامها وإلا عد مخالفاً للدستور، ومن ثم يكون من حق التشريع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة متى كان فى ذلك ملتزماً بأحكام الدستور وقواعده". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 93 لسنة 4 قضائية "دستورية" – جلسة 18/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 29).
        كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن: "للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بلا معقب عليه فى تقديره ما دام أن الحكم التشريعي الذى قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية ولا تهدر نصاً فى الدستور". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية "دستورية" – جلسة 1/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 67 – فقرة 4).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الدعوى المنوه تتضمن اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية لا تملك السلطة القضائية القيام به لكون ذلك يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات ويعد تجاوزاً على مبدأ السلطة الكاملة للمشرع في تقدير ملائمة إصدار التشريع من عدمه.
        فما رأيكم – أيها القانونيين – دام فضلكم؟ وأكرر إن المناقشة المرجوة هي مناقشة "قانونية" وليست "سياسية".
        فأفيدونا أفادكم الله.

        ---