الأربعاء، 25 نوفمبر 2009

نص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المصري


القانون رقم 82 لسنة 2002م (1)

بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولي )

يعمل بأحكام القانون المشارك في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية

( المادة الثانية )
تلغى القوانين الآتية:
أ‌.   القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
ب‌. القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005.
ت‌. القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
( المادة الثالثة )
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبي على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين في القانون المرافق.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ( 44 ، 45 ) من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
( الموافق 2 يونيه سنة 2002م ) .

حسنى مبارك

........................
قانون حماية الملكية الفكرية
الكتاب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات
التصميمات للدوائر المتكاملة ، والمعلومات غير المفصح عنها
الباب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة
مادة (1) :
تمنح براءات اختراع طبقاً لأحكام لهذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي يكون جديداً ، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2) :
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيوان.
4- النباتات والحيوانات أياً كان درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
مادة (3) :
لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو الخارج بصفة علمية أو كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
3- ولا يعد إفصاحا في البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة (4) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون.
وستفيد جميع مواطنو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعاية أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات القوانين ذات الصبغة العامة.
2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة (5) :
يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين في لائحته التنفيذية.
مادة (6) :
يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشارك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
    أما إذا كان قد توصل إلي ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.
مادة (7) :
إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين في جميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء رابطة قيام رابطة العمل أو الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره علي اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق علي هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.
وفي غير الأحوال السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، علي أن يتم الاختيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقي الاختراع منسوباً إلي المخترع.
مادة (8) :
الطلب المقدم من المخترع للحصول علي براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال.
وتزاد المدة إلي ثلاث سنوات إذا ألتحق العامل أو الموظف بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.
مادة (9) :
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.
مادة (10) :
    تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداءً علي هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو اتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة. 
6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا يتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة (11) :
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز آلف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة (12) :
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلي مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
مادة (13) :
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع خاص يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً فيجب أن يكون المخترع حاصلاً علي مصادرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.
مادة (14) :
لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها علي الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو التي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (15) :
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه هندسي مع بيان ماهية البيان وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل إلي المساس بذاتية الاختراع وتتبع في هذا الشأن ذاته البراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة (16) :
يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام المواد (1 ، 2 ، 3) من هذا القانون.
فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12 ، 13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلي مكتب براءات الاختراع متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا لقانون وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (17) :
ويرسل مكتب براءات الاختراع إلي وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة علي حسب الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الآمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة علي حسب الأحوال أن يعترض علي الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال.
وللوزير المختص علي حسب الأحوال – بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض علي السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب علي الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة.
مادة (18) :
    ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير الصحة والإسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية علي أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة (19) :
لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة لتنفيذية لهذا القانون.
مادة (20) :
للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول علي صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز آلف جنيه، وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.
مادة (21) :
يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (22) :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز علي براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز علي المنقول تحت يد المدين ولدي الغير. ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب علي الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (23) :
يمنح مكتب براءات الاختراع وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة. وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا رأى الوزير المختص – بحسب الأحوال – أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:
أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
1- ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة علي الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو الظروف القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول علي موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في لحالات الواردة في البندين (1) ، (3) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2).
ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المستعصية أو المتوطنة أو المنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.
ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع – أياً كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.
رابعاً: إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو استغلالها استغلالاً غير كاف، رغم مضر أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.
خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة علي نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
1- المبالغة في أسعار باقي المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً علي حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون لصاحب البراءة على نحو يؤثر سلباً علي نقل التكنولوجيا.
وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل علي استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارسته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارسته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لأحادي البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعاً: في حالة الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (24) :
يراعي عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
1- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري ، وفقاً لظروف كل حالة علي حده. وأن يستهدف الترخيص أساسً توفير احتياجات السوق المحلية.
2- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور الترخيص وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.
6- فإذا انتهت مدة الترخيص دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة. 
7- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري علي طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
8- عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
9- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول علي تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
10-        ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار وفقاً للأوضاع وال إجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11-        أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت للحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى.
12-        أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية المدة.
13-        أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناءً علي طلي كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.
مادة (25) :
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءات الاختراع لأسباب تتعلق بالآمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهته.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً علي نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الأحوال التي يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
مادة (26) :
تقضى الحقوق المترتبة على براءات الاختراع بما يسقها في الملك العام في الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة تسعة شهور من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناءً على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلي مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك هذا التعسف.
7- ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (27) :
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع 
مادة (28) :
يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناءً على مكتب براءات الاختراع أو بناءً على طلب ذي الشأن بالإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخافة لأحكام المادتين (2) ، (3) من هذا لقانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متي تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.  
مادة (29) :
منح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل لإضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلي براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلي طلب براءة لنموذج منفعة. 
ويرتد القيد في الحالتين إلي تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلي طلب براءة اختراع متي توافرت شروطه.
مادة (30) :
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابل للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.
مادة (31) :
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.
مادة (32) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف لتداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك ، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات ـو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلي الاعتقاد بحصوله علي براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
4- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين آلف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
5- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
مادة (33) :
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الآمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع علي النحو الذي يضمن بقائها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الآمر المشار إليه قبل رفع الدعوى يسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
مادة (34) :
يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى في دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
3- وعلى المحكمة أن تراعى في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
مادة (35) :
لرئيس المحكمة المختص بأصل لنزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
مادة (36) :
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة لتنفيذية من هذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستون يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.
مادة (37) :
يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة (38 ) :
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً لشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة (39) :
لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات الحصول علي براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة (40) :
تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.
مادة (41) :
تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة الاختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.
وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنتهي مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلي المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة (42) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة (43) :
يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفي حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، تبدأ حمايتها اعتباراً من المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (44) :
مع مراعاة المعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون ، يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
أن يكون الطالب قد أوضع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري سنة 1995 .
أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناء على طاب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995 .
أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا لمنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير 1995 .
أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض وقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلي مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري وأن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له.
وذلك إلي أن بيت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول علي البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.
الباب الثاني
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة (45) :
يقصد بالدوائر المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات - أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً – مثبته على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. 
مادة (46) :
يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة.
ويعد التصميم التخطيطي جديداً متي كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدي أرباب الفن الصناعي المعني.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدي أرباب الفن الصناعي المعني.
مادة (47) :
لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.
مادة (48) :
تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في جمهورية مصر العربية، أو في الخارج أي التاريخيين أسبق.
وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.
مادة (49) :
يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلي مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفية أل إلكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافيه لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.
ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنية.
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في الخارج.
مادة (50) :
لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:
1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق أخر.
2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة. 
مادة (51) :
مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي:
1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو لسلة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.
2- وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.
3- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو الفحص العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.
4- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.
5- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متي تم تداول أيهما في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
مادة (52) :
يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23) ، (24) من هذا القانون.
مادة (53) :
يعاقب على مخالفة المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
مادة (54) :
تسري أحكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب.
الباب الثالث
المعلومات غير المفصح عنها
مادة (55) :
تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يلي:
1- أن تتصف بالسرية ، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدي المشتغلين بالفن الصناعي التي تقع المعلومات في نطاقه.
2- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3- أن تعتمد في سريتها علي ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعال للحفاظ عليها.
مادة (56) :
تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلي الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائيو جديدة، لازمة للاختبار الواجب إجرائها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال الصفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل.
لا يعتبر تعديلاً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
مادة (57) :
يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون. 
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (58) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلي القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
مادة (58) :
تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلي علمهم بحكم وظيفتهم.
3- قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
4- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال.
7- ويعتبر تعدياً عن المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
مادة (59) :
لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية:
1- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3- الحصول على المعلومات نتيجة البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين والتي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
مادة (60) :
يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو من غير عوض.
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر ، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة على تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العقود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة ( 62) :
تسرى أحكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب.
الكتاب الثاني
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
والتصميمات والنماذج الصناعية
الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية
مادة (63) :
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة من غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
مادة (64) :
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3) ، (4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
مادة (65) :
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان اسبق إلي استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
مادة (66) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلي مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل يناير سنة 1995.
مادة (67) :
لا يسجل كعلامة تجاري أو عنصر منها ما يأتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك لعلامات التي تكون تقليداً لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة من مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
مادة (68) :
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدم من صاحب المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجله في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. 
مادة (69) :
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأه صناعية أو تجارية.
ويقدم طاب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة (70) :
للوزير المختص – تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أي خاصية أخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف في العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة (71) :
يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق هذه المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة (72) :
تمنح العلامة الموجودة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المادة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
مادة (73) :
يقدم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعة خمسة آلاف جنيه.
مادة (74) :
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو النوعية المسجلة عنها.
وتسري أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم من شأنها العلامة بصفة جدية.
مادة (75) :
إذا أودع طاب تسجيل علامة في أحد الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن بتقدم إلي المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتج التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذه الحالة يعدد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة (76) :
إذا طاب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلي أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادر لصالحه.
مادة (77) :
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا لإقرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم ينفذ ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
مادة (78) :
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلي الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة (79) :
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار غليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
مادة (80) :
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلي المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلي طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة رداً كتابياً مسبباً على الاعتراض، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه الأخطار، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
مادة (81) :
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها إن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
مادة (82) :
يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة (83) :
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة ، وينشر هذا القرار في جريدة العلامة التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (84) :
تمنح المصلحة صاحب العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.
مادة (85) :
لمالك علامة مسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال إي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة (86) :
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.  
مادة (87) :
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري وكشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (88) :
يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (89) :
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (90) :
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة ويكون طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم طالبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة (91) :
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ ، وإذا ثبت لديها أنها لا تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة (92) :
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز آلف جنيه. 
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طلقا للأوضاع وبذات الرسوم والإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة.
ومع ذلك فإذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة (93) :
ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (94) :
يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلي المحكمة المختصة بطلب إضافة أ بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دون فيه أي دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة (95) :
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمال العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
مادة (96) :
يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه.
ولا يكون للترخيص نافذا لحق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (97) :
لا يجوز للمرخص له التنازل عن حق الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (98) :
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2- الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
3- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة.
مادة (99) :
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب ويكون الشطب في الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (100) :
يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة يأتي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلتها، أو طاقتها، أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
4- العناصر والمكونات الداخلية في تركيب المنتجات.
5- اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7- الاسم أو الشكل الذي تعرف بع بعض المنتجات.
مادة (101) :
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
مادة (102) :
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات. وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية التي اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع الآخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة (103) :
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كليها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
مادة (104) :
المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملي المثل متي كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلي منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة (105) :
لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة (106) :
لا يجوز استخدام أي وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منظمة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
مادة (107) :
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجه في الجهة المشار إليها.
مادة (108) :
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصفة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
مادة (109) :
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة (110) :
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
مادة (111) :
يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
مادة (112) :
يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى أما المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
مادة (113) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلي تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين آلف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأ التي استغلالها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.  
مادة (114) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلي الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2،3،5،7،8) من المادة (67) من هذا القانون.
4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على المنتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات للمنتجات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6- كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
7- كل من استخدم أي وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشر جغرافي على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
مادة (115) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل من ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات التي قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الآمر إلا زال كل أثر له.
مادة (116) :
يجوز لمن صدر ضده الآمر أن يتظلم منه إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الآمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئيا.
مادة (117) :
    يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك ما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة أن تآمر بكل أو بعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة (118) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
الباب الثاني
التصميمات والنماذج الصناعية
مادة (119) :
يعتبر تصميما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا أتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.
مادة (120) :
يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1- تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.
مادة (121) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب اللذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري ، وما يترتب على ذلك من حقوق   طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995م.
مادة (122) :
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.
مادة (123) :
لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة (124) :
لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية:
1- التصميم أو النموذج التي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة في جميع الأحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تسعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
مادة (125) :
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها أعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أما اللجنة المنصوص عليها في المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من طلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء تعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (126) :
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال لسنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
مادة (127) :
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي أو المحمي من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- أغراض التعليم أو التدريب.
3- الأنشطة غير التجارية.
4- تصنيع أو أجزاء من المنتجات المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5- الاستخدامات الأخرى التي لا تعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة (128) :
يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجه على الغير من تاريخ التأشير بذلك في سجل الرسومات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (129) :
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من وزير مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قراراً مسبباً أن بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
مادة (130) :
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسري أحكام المواد 80 ، 81 ، 82 ، 83 على هذا الباب.
مادة (131) :
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتصويره وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة (132) :
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
مادة (133) :
للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متي قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
مادة (134) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
1- كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا مقلدا مع علمه بذلك.
3- كل من وضع بغير على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلي الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعياً.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة (135) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر زال كل أثر له.
مادة (136) :
يجوز لمن صدر ضده الآمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييدا الآمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
مادة (137) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مادة (138) :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كلا منها:
المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يصبغ الأصالة على المصنف.
المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر أسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير أسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام شك أعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلا أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلفه وتمييزه على حده.
المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يكن.
المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعب التقليدي الذي نشأ أو أستمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
(ب) التعبيرات الموسيقية: مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقي.
(ج) التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة: مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازييك أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية.
الأشكال المعمارية.
الملك العام: الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقً لأحكام هذا الكتاب.
النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل أصلي، بأية طريقة، أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي.
النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأية طريقة من الطرق.
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقهم، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلي إنجاز المصنف السمعي أو السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
فنانو الأداء: الأشخاص اللذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
منتج التسجيل لصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنان الأداء، وذلك دون عملية تثبيت الأصوات على صورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلي الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع اتصالا مباشراً.
التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث، وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي، بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.
هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئول عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.
الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلي برامج الحاسب وقواعد البيانات.
الوزارة المختصة: وزارة الثقافة، وتكون وزارة الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلي برامج الحاسب وقواعد البيانات.
مادة ( 139 ) :
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلي إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
بالنسبة لحق المؤلف:
المؤلفون اللذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إحدى الدول الأعضاء في آن واحد. ويعتبر المصنف منشور في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعد نشراً تمثيل مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
منتجو ومصنفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامتها في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
مؤلفو المصنف المعماري المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبني أو منشأه أخرى كائنة بإحدى الدول الأعضاء.
بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
فنانو الأداء العلني إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:
1- إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
2- إذا تم الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.
3- إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعية يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو.
منتجو التسجيلات الصوتي إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995م.
مادة (140) :
    تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين علي مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات من الحاسب الآلي أو من غيره. 
برامج الحاسب الآلي.
قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
المصنفات السمعية البصرية.
مصنفات العمارة.
مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحجارة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
مادة (141) :
لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلي:
أولاً: الوثائق الرسمة، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ثانياً: أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.
مادة (142) :
يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
مادة (143) :
يعتبر الفلكلور وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفه.
ثالثاً: الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلي مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
مادة (144) :
للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو لسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة إلا زال كل أثر للحكم.
مادة (145) :
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.
مادة (146) :
تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب، وفي حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
مادة (147) :
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق البث أو النسخ الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت، أو شبكات المعلومات، أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلي انتشار نسخها على نحو يلحق ضرر مادياً لصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
كما يتمتع المؤلف و خلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
ويستنفد الحق المؤلف في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة (148 ) :
تنتهي حق حماية المؤلف وحق من ترجم مصنفه غلي لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلي اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
مادة (149) :
للمؤلف أن ينقل إلي الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبنية في هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكاً لكل ما يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استخدام الحق محل التصرف.
مادة (150) :
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلي الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين.
مادة (151) :
إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد، ويكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلي المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الأضرار به.
مادة (152) :
لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه، أياً كان نوع التصرف، نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية، وذلك كله ما لم يتفق إلي غير ذلك.
مادة (153) :
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
مادة (154) :
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على النشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم، ولا يجوز الحجز على المصنفات الذي يتوفر صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته انصرفت إلي نشرها قبل وفاته.
مادة (155) :
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:
الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلي فناني الأداء على النحو الذي أبدعوه عليه.
الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (156) :
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
توصيل أدائهم للجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو لنسخ منه.
منع أي استغلال لأدائهم ، بأية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلي الجمهور.
تأجير أو إعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتأجير غرض تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان.
ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (157) :
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعني نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية ولاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
مادة (158) :
تتمتع هيئات الإذاعة، بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلي الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلي الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو التعطيب أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
مادة (159) :
تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلي الجمهور ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة (160) :
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة (161) :
تحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة أخر من بقي حياً منهم.
مادة (162) :
تحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. 
وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقواعد المنصوص عليها المادتين (160) ، (161) من هذا القانون.
ونقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة (163) :
تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفا ومحدداً أو كشف ملفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.
مادة (164) :
تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة (165) :
في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقبلاً عند حساب مدة الحماية.
مادة (166) :
يمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال أدائهم، على النحو المبين من المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حس الأحوال.
مادة (167) :
يمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال تسجيلاتهم، على النحو المبين في المادة (157)، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (168) :
تتمتع هيئات البث الإذاعي، بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيه أول بث لهذه البرامج.
مادة ( 169) :
الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدي في أي مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادي نقدي أو عيني للمؤلف ، كما تلتزم بسداد أي تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى.
مادة (170) :
يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً بالنسخ أو بالترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.
مادة (171) :
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أولاً: أداء المؤلف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو النادي الخاص أو المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانياً: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض. وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يعمل الغير من القيام بدون إذنه بأي عمل من الأعمال الآتية:
نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقي.
نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.
ثالثاً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج ما دام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من هذا البرنامج.
رابعاً: عمل تحليلات للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام.
خامساً: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادساً: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً وبصرياً لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.
سابعاً: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت تعليمية ، وذلك بالشروط الآتية:
أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.
أن يشار إلي اسم المؤلف وعنوان المصنف علي كل نسخة.
ثامناً: تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف الربح – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
أن يكون النشر لمقالة منشورة أو لمصنف قصير أو مستخرج من مصنف متي كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعاً: النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً ، وفي إطار التشغيل لعادي للأداة المستخدمة ممن لهم الحق في ذلك.
مادة (172) :
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:
أولاً: نشر مقتطفات من مصنفات التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة عند المصدر الذي نقلت عنه وإلي اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانياً: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقي في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثاً: نشر مقتطفات من مؤلف سمعي أو بصري أو سمعي وبصري متاح للجمهور وذلك في صياغ التغطية الأخبارية للأحداث الجارية.
مادة (173) :
تنطبق لقيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
مادة (174) :
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك أعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حده، بشرط ألا يضر ذلك باستخدام المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اعتداء علي أي حق من حقوق المؤلف. 
وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص، يؤول نصيبه إلي باقي الشركاء أو خلفهم ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (175) :
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلي ابتكار المصنف الجماعي، التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه .
مادة (176) :
يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا أخر أو يعلن شخصه ويثبت صفته.
مادة (177) :
أولاً: يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري:
مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.
مؤلف الحوار.
واضع الموسيقي إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.
المخرج قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
ثانياً: لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي والبصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقي، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المدينة على الاشتراك في التأليف.
ثالثاً: لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعاً: إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل منهم وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
خامساً: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلافه. ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له.
مادة (178) :
لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق كتابة على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية وسمحت بهذا النشر السلطات العامة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره. ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسري هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
مادة (179) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية وغيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على أياً من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:
إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. 
وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخة وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل لصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على الإيراد في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الآمر وإلا زال كل آثر له.
مادة (180) :
لذوي الشأن الحق في التظلم رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الآمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويمون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاءه كليا أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استغلال نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلي أن يفصل في أمر النزاع.
مادة (181) :
مع عدم الإخلال في أية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياُ: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثاً: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو الإيجار أو تصديره إلي الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب لحق المجاور. 
خامساً: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب لحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية بأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أومن الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين آلف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي لمحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقذي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من هذه لمادة.
وتقضي لمنشأة بنشر ملخص الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة (182) :
في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (183) :
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز آلف جنيه.
مادة (184) :
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق لمجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفي من الإيداع المصنفات المشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.
مادة (185) :
تنشأ الوزارة المختصة سجل لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد في السجل مقابل رسم بما لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذاً.
مادة (186) :
يجوز لكل شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع المصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة. 
مادة (187) :
تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو الأداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:
الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يتجاوز عن ألف جنيه.
إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
مادة (188) :
يصدر وزير العدل باتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
الكتاب الرابع
الأصناف النباتية
مادة (189) :
تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.
مادة (190) :
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمي مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار الإنشاء. 
مادة (191):
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في كمنظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا لكتاب للأصناف النباتية.
مادة (192) :
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفاً بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربي الصنف لنباتي حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدية إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد عن سنة سابقة على تقديم الطلب. فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة علي ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعشاب وألا تزيد علي أربعة سنوات بالنسبة لغيرها قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزاً إذا أمكن تميزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه لصفة عند إكثاره.
ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع في نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح شهادة حق المربي لمستنبط الصنف النباتي الذي تتوافر فيه شروط لحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مادة (193) :
تكون مدة الحماية الأصناف لنباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الشخص المقدم عنه طلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع لطلب وتنتهي بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي المنصوص عليه بالمادة 194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطارا بإيداعه الطلب إلي من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.
مادة (194) :
يتمتع من يحصل على شهادة حق المربي بحق استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربي.
مادة (195) :
لا تمنع الحماية الغير من القيان بالأعمال الآتية:
الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي لناتج مادة الإكثار بواسطة الزارع على أرض في حيازته الخاصة.
الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التي تستهدف استنباط أصناف جديدة.
الأنشطة التي تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
أنشطة الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة الحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءاً منه.
مادة (196) :
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح الحق استغلال لصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
ويستحق المربي تعويضاً عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري وتراعي في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف. 
مادة (197) :
يجب على لمرخص له تطبيق لأحكام المادة (196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص.
وينتهي هذا لترخيص بانتهاء المدة المحددة له أو يلغي إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص. 
مادة (198) :
تستنفد حقوق المربي على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية، ويحق للغير في هذه الحالة تتداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من لمحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربي أن يمنع لغير من تصدير الصنف المحمي إلي أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
مادة (199) :
لوزير الزراعة بناءً على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (196) من هذا القانون، أن يقيد مباشرة المربي لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الأحوال الآتية:
إذا ظهر للمصنف النباتي المحمي تأثير ضار علي البيئة أو على سلامة التنوع البيولوجي في جمهورية مصر العربية، أو على القطاع الزراعي فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو لحيوان أو النبات.
إذا ظهر للمصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
مادة (200) :
يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي أعتمد عليه لأسباط الصنف النباتي الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يمون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصري.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدي الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديد ومنها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحقها مع صاحب العمل، وذلك على النحو اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.
مادة (201) :
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق لمربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.
مادة (202) :
تلغي شهادة حق لمربي وذلك في أحوال حق الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويكون إخطار ذي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم لوصول، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
ويصدر وزير الزراعة بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.
مادة (203) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
مادة (204) :
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناءً على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على لعريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر. 
المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلي المحكمة المختصة خل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الآمر وإلا زال كل أثر له.
مادة (205) :
لذوي الشأن التظلم من الآمر إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه علي حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (206) :
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.
........................
تم بحمد الله وعونه