الاثنين، 4 يونيو 2012

بعض أهم المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق ومحاسبة عن أعيان وقف الدفع بعدم قبول دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير ذي صفة أسانيد رفض طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان


بعض أهم المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق ومحاسبة عن أعيان وقف
الدفع بعدم قبول دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير ذي صفة
أسانيد رفض طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان

1- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة  (بالنسبة لكافة المدعين)، وعلى غير ذي صفة (بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية):
حيث تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لسنة 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" – للمستشار/ كمال عطية CD).
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها ...".
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لسنة 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
·      عدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير الرقيم ***** لسنة ***** المودع بملف الدعوى الماثلة، والمنتهى إلى نتيجة نهائية مفادها أنه من فحص المستندات المقدمة لم يتبين لنا صلة المدعون بالملاك الأصليين للوقف، حيث خلت المستندات من تسلسل الوراثة يبين الملاك الأصليين والمدعون بالدعوى ... و نظراً لأنه لم يثبت لنا أن المدعين يمتلكون في وقف ***** نظراً لعدم تسلسل الملكية عن الملاك الأصليين إلى المدعين في الدعوى، بناءاً على ذلك لا يمكن فرز وتجنيب أية أنصبة في الوقف لاستحالة ذلك من جهة ولعدم ثبوت ملكية المدعين من جهة أخرى.
ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف، التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها – خطأ. فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذوي شأن له صلة بالوقف، هو ومن يدعي إنه تلقى الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين أنكروا صلة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة وأحال النظر فيها إلى محكمة أول درجة بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وعرض – مع ذلك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله" إن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً وإن من مات صرف ما استحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف" ورتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا مانع من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: "موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف" – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
        وعليه، فطالما أثبتت الخبرة الفنية إن المدعين لم يثبتوا صلتهم بالوقف، هم ومن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
        * ولا يجدي المدعون هنا التمسك بالحكم رقم ***** لسنة ***** مدني كلي ***** الصادر بجلسة ***** المقدم صورة ضوئية منه – تجحدها هيئة الأوقاف المصرية – والقاضي في منطوقه باستحقاق المدعين في ريع وقف ****** حيث إن ذلك الحكم بحث مسألة الريع ولم يبحث مسألة الاستحقاق في الوقف، وبالتالي لم يفصل في مسألة الاستحقاق في الوقف، ومن المسلم به قانوناً إن ما لم ينظره الحكم لا يحوز الحجية.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية".
(نقض مدني في الطعن رقم 3173 لسنة 61 قضائية – جلسة 14/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1519 – فقرة 5.
وفي الطعن رقم 140 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 347 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي".
(نقض مدني في الطعن رقم 3156 لسنة 60 قضائية – جلسة 9/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 380 – فقرة 1.
وفي الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 1).
        هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر قانوناً أن دعوى الريع لا تحوز الحجية في دعوى المنازعة في الملكية، حيث قضت محكمة النقض بأنه:
"لا حجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد، ولا للحكم الصادر فى دعوى حساب عن الريع المبنى على قيام نزاع فى الملك وغير الفاصل فى هذا النزاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 33 لسنة 14 قضائية – جلسة 22/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 593 – فقرة 3).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... أن المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى تقريره إلى أن المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1/8/1967 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته وقدر الخبير الريع المستحق مستنداً فى ذلك إلى عقود الإيجار، وأخذت المحكمة بتقرير الخبير وقضت للطاعن بالريع المطالب به ولم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عليه للعين موضوع النزاع، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1956 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1026 – فقرة 1).
        وعليه، تكون جميع أسانيد المدعين المؤسسة على الحكم الخاص بالريع رقم ***** لسنة ***** مدني كلي ***** المتقدم ذكره، هي أسانيد لا أساس لها ولا حجية لها في النزاع الماثل، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض وعدم القبول.
وفضلاً عما تقدم، فإن العديد من المدعين في الدعوى الماثلة لم يكونوا ممثلين أو مختصمين في الدعوى رقم ***** لسنة ***** المشار إليها، وبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بالحجية المزعومة لهذا الحكم. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن ورثة المدعين في البند "***" وهم ورثة/ ***** لم يكونوا ممثلين في الحكم المشار إليه فبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بذلك الحكم.
وطالما اختلف الخصوم في الدعوى الماثلة عن الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور، فتكون شروط حجية الأحكام (وهي اتحاد الخصوم والموضوع والسبب) قد انتفت ولا يكون هناك مجال للتمسك بحجية تلك الحكم المزعومة، وتكون الدعوى الماثلة قد جاءت مفتقدة لسندها الصحيح وغير مقبولة قانوناً.
·      عدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف:
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في مصر، تدير أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتوزيع ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي بأن:
"تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:
"على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، يجب أن توجه لوزير الأوقاف فقط دون غيره، فالوزير هو صاحب الصفة الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل ريع الوقف لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.

2-   هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
·      استناداً إلى عدم توافر حالات إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده:
حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:-
أ‌.      إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌. إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌. إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".
كما تنص المادة 21 من قانون الإثبات على أنه:
"يجب أن يبين في هذا الطلب:-
أ‌.         أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب‌.     فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.  
ت‌.     الواقعة التي يستدل به عليها.
ث‌.     الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
ج‌.      وجه إلزام الخصم بتقديمه".
ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"... بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – فقرة 3).
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه:
"وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – فقرة 4).
وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – فقرة 1).
وأخيراً استقر قضاء النقض على أنه:
"لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه".
(نقض مدني في الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – فقرة 1).
لما كان ما تقدم، وكان المدعون يطلبون إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم مستندات تحت يدها، فإنه – حتى في حالة وجود مثل هذه المستندات بالفعل – لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً، حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن هذه المستندات المطلوبة ليس مشتركاً بين الهيئة المدعى عليها وبين المدعين، كما أن الهيئة لم تستند إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى. فضلاً عن أنه لا يجوز  إجبار خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه على النحو ما سلف بيانه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من القانون جديرة بعدم القبول، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

3-   هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها قبل الأوان:
حيث إن المدعين يستندوا في دعواهم الماثلة إلى حصتهم في وقف التداعي، ويطالبون بأنصبتهم مما تم بيعه منه - على حد زعمهم - على الرغم من عدم قسمة أعيان وقف التداعي، إذ أن المحاسبة مع المستحقين في الوقف – على فرض وجودهم – متوقفة على قسمة أعيان الوقف، فإذا كانت الأعيان المبيعة تقع في حصة المستحقين كان لهم أن يطالبوا بثمنها، وإن كانت تلك الأعيان في حصة الأوقاف (الخيرية) فليس للمستحقين أن يطالبوا بثمنها. وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان (قسمة أعيان الوقف) لمعرفة ما إذا كانت العقارات المبيعة في حصة من؟
فضلاً عن أن المدعين أنفسهم يتولون – بأنفسهم – بيع العديد من عقارات وقف التداعي (بلا سند قانوني)، فلماذا يطالبون ثمن ما باعته الأوقاف ولا يودعون ثمن ما باعوه هم للغير بلا سند؟
        وفي جميع الأحوال تكون طلباتهم في الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان لعدم إجراء قسمة أعيان وقف التداعي. ويكون الدفع المبدى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الأحد، 3 يونيو 2012

الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية - وحجية الأمر المقضي فيه - ودفوع أخرى



مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة  "الرابعة"  أفراد

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                (مدعى عليها)  

ضــــــــد

السيد/ محمد أبو الدهب إسماعيل عبد الرحيم.               (مدع)  


في الدعوى رقم 1132 لسنة 63 قضائية "قضاء إداري"،
والمحجوزة للحكم جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2012م .

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2008، طالباً الحكم في ختامها الحكم له: "بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ – ثم إلغاء – القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 16/1/2007، والمجدد في 2/9/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعي شرحاً لدعواه إن: هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 16/1/2007 متضمناً إزالة التعدي الواقع منه وآخرين على عين التداعي وهو المحل رقم 1 بالعمارة رقم 11 بسوق أرض شريف بعابدين، وإذ عزمت هيئة الأوقاف على تنفيذ ذلك القرار، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/3/2011 تدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف (المدعى عليها) السيد/ محمد أحمد محمود سليمان (أحد ورثة المستأجر الأصلي لمحل التداعي)، وأسس تدخله على سند من إن والده هو صاحب حق الانتفاع بمحلات التداعي وإن طالب التدخل قد اختص بمحل التداعي وقد تنازل عنه للمدعى عليه الثالث (السيد/ أبو القاسم حسن محمد) الذي صدر له عقد إيجار من هيئة الأوقاف.
        كما أوضح الخصم المتدخل إن صفة المدعي في الدعوى الماثلة في وضع يده على محل التداعي قد نشأت من خلال عقد الشركة المسجل برقم 1565 لسنة 2004، إلا أن هذه الشركة وعقدها قد انتهوا وفضت الشركة إلا أن المدعي لم يخل محل التداعي، مما حدا بالخصم المتدخل انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية إلى إقامة دعوى قضائية ضد المدعي في الدعوى الماثلة، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، والذي قضي فيها بانتهاء عقد الشركة وإخلاء الشريك (المدعي في الدعوى الماثلة) من محل التداعي، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، وبذلك فقد صار حكماً قضائياً نهائياً وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجب النفاذ قانوناً وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من محل التداعي.
        أما ما يزعمه المدعي في الدعوى الماثلة من أنه قد قام بسداد مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تحت حساب التصالح مع هيئة الأوقاف المصرية، فإنه بعد أن استبان للهيئة من عدم صلاحية المدعي للتعاقد معها على محل التداعي لانتفاء صفته في التعاقد عليها، لذا فقد أنذرته بالإنذار رقم 40432 بتاريخ 27/11/2008 محضري عابدين (والمقدم صورته بجلسة 8/2/2011) تنذره فيه باستلام هذا المبلغ واسترداده لكونه قد سدده بطريق التلاعب حتى يخلق لنفسه صفة في التعاقد على محل التداعي بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون، وباتت ذمة هيئة الأوقاف المصرية من تاريخ هذا العرض بريئة من هذا المبلغ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة وبالتالي غير مقبولة قانوناً، مما حدا بالخصم المتدخل انضمامياً إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالباً الحكم له في تدخله بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بجميع مذكرات الدفاع المقدمة منا لعدالة المحكمة الموقرة، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
وذلك تأسيساً على ما يلي..
        لما كان الثابت بالأوراق، وبحافظة مستندات هيئة الأوقاف المصرية المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 11/10/2011، إن المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة ضد هيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية الحكم له بعدم نفاذ عقد بيع الجدك المحرر بين كل السيد/ محمد أحمد محمود سليمان والسيد/ أبو القاسم حسن محمد، وكذلك عدم نفاذ التنازل الحاصل من السيد/ محمد أحمد محمود سليمان إلى السيد/ أبو القاسم حسن محمد عن مقر الشركة (عين التداعي) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى أن يصدر الحكم في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية.
        وإذ أقامت هيئة الأوقاف المصرية دعوى فرعية في الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعي أصلياً فيها، بغية الحكم لها بطرده من عين التداعي وتسليمها للهيئة خالية من الأشياء والأشخاص.
        وتداولت الدعوى 3994 لسنة 2009 بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 31/5/2011 قضت الدائرة 6 مدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فيها بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
        "أولاً- في الدعوى الأصلية: بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
         ثانياً- وفي الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً. وفي موضوعها: بطرد المدعى عليه فرعياً من المحل رقم 1 بالعقار رقم 1 بسوق أرض شريف – عابدين – القاهرة – وتسليمها للمدعي في الدعوى الفرعية بصفته خالية من الشواغل والأشخاص، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة".
        وقد أسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه:
"... وكان قد تبين للمحكمة أن عقد الشركة المذكور محدد بمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 20/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 والمؤيد بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، الأمر الذي تكون معه صفة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء عقد الشركة، ومن ثم لا يكون له سلطان قانوني على المحل موضوع الدعوى الذي كان متخذاً مقراً لها، ومن ثم تنعدم مصلحته في إقامة الدعوى أمام المحاكم بشأن هذا المحل، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على نحو ما سيرد في المنطوق".
        "... وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية ... فإنه لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق وكذا من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة إلى سلامته وصحة الأسس التي بني عليها أن هيئة الأوقاف هي المالكة للمحل عين النزاع، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المدعى عليه في الدعوى الأصلية من عين التداعي وتسليمها للمدعي (المدعى عليه الأول في الدعوى الأصلية) خالية من الأشخاص والشواغل، ثم تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، إلا أن المدعي في الدعوى الأصلية ما زال واضعاً يده على عين النزاع رغم ذلك، الأمر الذي يكون وضع يده على هذا النحو واستمرار حيازته لتلك العين من قبيل أعمال الغصب لزوال سنده القانوني في شغل المحل عين النزاع بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وكذا بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الأمر الذي تقضي المحكمة من جماعه بإجابة المدعى عليه الثالث بصفته (المدعي فرعياً/هيئة الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المدعى عليه في الدعوى الفرعية) من عين النزاع للغصب، وكذا الحكم له بالتسليم باعتباره أثراً من آثار الطرد للغصب على نحو ما سيرد في المنطوق".
        وعليه فقد صدر الحكم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وبطرده من عين التداعي (في الدعوى الفرعية المقامة من الأوقاف ضده). ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة كذلك مقامة من غير ذي صفة، وفي موضوعها: برفضها لصحة قرار الإزالة الصادر ضده لا سيما بعدما ثبت بالحكم القضائي المنوه عنه إنه لا صفة له في وضع يده على عين التداعي وإنه غاصب لها وإنه صدر حكم بطرده منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.

هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
        حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...".
        ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
        مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى "الحسبة"، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.
        ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
        (لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).
هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002.  وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها".  (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة
6/6/2006).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - أثر ذلك - لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وأثبت في حيثياته المرتبطة بمنطوقه أوثق الارتباط إن عقد الشركة – الذي يستند إليه المدعي في وضع يده على محل التداعي – هو عقد محدد بمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 20/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 والمؤيد بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، الأمر الذي تكون معه صفة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء عقد الشركة، ومن ثم لا يكون له سلطان قانوني على المحل موضوع الدعوى الذي كان متخذاً مقراً لها، ومن ثم تنعدم مصلحته في إقامة الدعوى أمام المحاكم بشأن هذا المحل، وهو ما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة ومصلحة المدعي فيها (عند قيد دعواه الماثلة واستمرارها لحين الفصل فيها، وحتى أمام محكمة الطعن)، وتقيداً بحجية الأحكام القضائية العديدة، وأهمها أحكام قضائية نهائية وباتة وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً.

هيئة الأوقاف المصرية تطلب – على سبيل الاحتياط – رفض الدعوى الماثلة:
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبالحكم رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه (في الدعوى الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف ضد ذات المدعي في الدعوى الماثلة)، بطرده منها لغصبها له وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف، تأسيساً على أن البين من الأوراق وكذا من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة إلى سلامته وصحة الأسس التي بني عليها أن هيئة الأوقاف هي المالكة للمحل عين النزاع، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من عين التداعي وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية خالية من الأشخاص والشواغل، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة ما زال واضعاً يده على عين النزاع رغم ذلك، الأمر الذي يكون وضع يده على هذا النحو واستمرار حيازته لتلك العين من قبيل أعمال الغصب لزوال سنده القانوني في شغل المحل عين النزاع بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وكذا بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الأمر الذي قضت معه محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجابة المدعى عليه الثالث بصفته (المدعي فرعياً/هيئة الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المدعى عليه في الدعوى الفرعية/والمدعي في الدعوى الماثلة) من عين النزاع للغصب، وكذا الحكم لهيئة الأوقاف بإلزام ذات المدعي في الدعوى الماثلة بتسليم عين التداعي لهيئة الأوقاف باعتباره أثراً من آثار الطرد للغصب. وهو ما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الدعوى لصدور القرار الإداري المطعون فيه موافقاً لصحيح القانون، وبعدما ثبت بأحكام قضائية عديدة، وأهمها أحكام قضائية نهائية وباتة وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً، مثبتة لغصب المدعي في الدعوى الماثلة لمحل التداعي والقضاء بطرده وإخلائه منها وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.
        لا سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أنه: "إذا كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بإلزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده إلى عمله وأقام قضاء بخصوص بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من أن: "إنهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة إلا انه لا يترتب على ذلك إعادة العامل إلى عمله بل يقتصر حقه فقط فى الحصول على تعويض عما قد يصيبه من أضرار من جراء هذا الإنهاء"، ثم انتهى الحكم فى أسبابه إلى إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم تعسفاً وأن التعويض الجابر لذلك هو "مائة جنيه"، فإن قوة الأمر المقضي التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من بطلان قرار إنهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابه من أن هذا البطلان لا يرتب إلا الحق فى التعويض المقضي به دون حق العودة إلى العمل، لأن هذه التقريرات هي التى انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها وكان يتعين على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ "ألفى جنيه" تعويضاً له عن عدم عودته لعمله مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن رقم 7168 لسنة 65 قضائية – جلسة 21/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1350 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الماثلة قد آثار ذات الأسباب والأسانيد التي ذكرها في الدعوى الماثلة في الدعاوى الصادر فيها الأحكام القضائية سالفة الذكر، والتي قضت بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذي صفة، وبطرده من محل التداعي وإلزامه بتسليمه إلى هيئة الأوقاف المصرية، وكان في تلك الأحكام وتقارير الخبرة المودعة فيها الرد الكافي على جميع أسانيد وأسباب ومزاعم المدعي في الدعوى الماثلة، وكانت تلك الأسباب والحيثيات الواردة في تلك الأحكام مرتبطة أوثق ارتباط بمنطوقها، ومن ثم فتحوز تلك الحيثيات الحجية، وتتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة – طبقاً لصحيح القانون – ويمتنع على المدعي العودة إلى المجادلة فيها مرة أخرى بدعواه الماثلة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى خلاف صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
* لكل ما تقدم، ولما سبق أن أبدته هيئة الأوقاف المصرية بمذكرات دفاعها السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

ثالثاً- الطلبات
        تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
        بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي، وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته (مدير عام منطقة أوقاف القاهرة).
        وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. 
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،