بعض أهم المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق
ومحاسبة عن أعيان وقف
الدفع بعدم قبول دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير
ذي صفة
أسانيد رفض طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
1-
هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة (بالنسبة لكافة
المدعين)، وعلى غير ذي صفة (بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية):
حيث تنص المادة الثالثة
من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل أي
دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا
يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي
المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم
توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
ومن المقرر في قضاء
محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم
قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع
موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه
بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في
الفصل في موضوع الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لسنة 45 قضائية –
جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" –
للمستشار/ كمال عطية CD).
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم
قبول الدعوى يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها ...".
وقد قضت محكمة النقض
بأن:
"الدفع بعدم
قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال
الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف".
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لسنة 45 قضائية –
جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" –
للمستشار/ كمال عطيةCD ).
· عدم قبول
الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت
بالأوراق وبتقرير الخبير الرقيم *****
لسنة ***** المودع بملف الدعوى
الماثلة، والمنتهى إلى نتيجة نهائية مفادها أنه من فحص المستندات المقدمة لم يتبين لنا صلة المدعون بالملاك الأصليين
للوقف، حيث خلت المستندات من تسلسل الوراثة يبين الملاك الأصليين والمدعون بالدعوى ... و نظراً لأنه لم
يثبت لنا أن المدعين يمتلكون في وقف ***** نظراً لعدم تسلسل الملكية عن الملاك
الأصليين إلى المدعين في الدعوى، بناءاً على ذلك لا يمكن فرز وتجنيب أية أنصبة في
الوقف لاستحالة ذلك من جهة ولعدم ثبوت ملكية المدعين من جهة أخرى.
ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة،
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا
تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف، التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة
والتحقق منها – خطأ. فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"دعوى الاستحقاق في الوقف
لا تقبل إلا من ذوي شأن له صلة بالوقف، هو ومن يدعي إنه تلقى الاستحقاق عنه، بحيث
لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل
تحقيق هذه الصلة والتحقق منها. وإذ كان الثابت في
الدعوى أن الطاعنين أنكروا صلة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا
الاستحقاق عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة وأحال النظر
فيها إلى محكمة أول درجة بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في
موضوعها، وعرض – مع ذلك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله" إن الوقف
مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً وإن من مات صرف ما استحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32
من قانون الوقف" ورتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً
ولا مانع من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف عليها، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/6/1965 مجموعة المكتب
الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: "موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء
في الوقف" – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002
منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
وعليه، فطالما أثبتت الخبرة
الفنية إن المدعين لم يثبتوا صلتهم بالوقف، هم ومن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق
عنه، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، ولا يقبل التعرض
لموضوعها قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. ومن ثم يكون
الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي
صفة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* ولا يجدي المدعون هنا
التمسك بالحكم رقم ***** لسنة ***** مدني كلي ***** الصادر بجلسة *****
المقدم صورة ضوئية منه – تجحدها هيئة الأوقاف المصرية – والقاضي في منطوقه
باستحقاق المدعين في ريع وقف ****** حيث إن ذلك الحكم بحث مسألة الريع ولم يبحث
مسألة الاستحقاق في الوقف، وبالتالي لم يفصل في مسألة الاستحقاق في الوقف، ومن
المسلم به قانوناً إن ما لم ينظره الحكم لا يحوز الحجية.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، وما لم تفصل
فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك
ما يرد فى أسباب
الحكم زائداً عن حاجة
الدعوى لا يحوز حجية".
(نقض مدني في الطعن رقم 3173 لسنة 61 قضائية – جلسة 14/12/1996 مجموعة
المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1519 – فقرة 5.
وفي الطعن رقم 140 لسنة 65
قضائية – جلسة 14/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 347 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء
المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وفيما
فصل فيه الحكم بصفة صريحة، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق
بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي".
(نقض مدني في الطعن رقم 3156 لسنة 60 قضائية – جلسة 9/2/1995 مجموعة المكتب
الفني – السنة 46 – صـ 380 – فقرة 1.
وفي الطعن رقم 1345 لسنة 61
قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 1).
هذا من ناحية، ومن ناحية
أخرى فإنه من المقرر قانوناً أن دعوى الريع لا تحوز الحجية في دعوى المنازعة في
الملكية، حيث قضت محكمة النقض بأنه:
"لا حجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد، ولا للحكم
الصادر فى دعوى حساب عن الريع المبنى على قيام نزاع فى الملك وغير الفاصل فى هذا
النزاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 33 لسنة 14 قضائية – جلسة 22/3/1945 مجموعة عمر 4ع –
صـ 593 – فقرة 3).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا
فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى
الأسباب التى لا يقوم بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي، لما
كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... أن المحكمة ندبت
خبيراً فيها خلص فى تقريره إلى أن المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1/8/1967 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته
وقدر الخبير الريع المستحق مستنداً فى ذلك إلى عقود الإيجار، وأخذت المحكمة بتقرير
الخبير وقضت للطاعن بالريع المطالب به ولم يفصل الحكم فى واقعة غصب
المطعون عليه للعين موضوع النزاع، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1956 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/4/1983 مجموعة المكتب
الفني – السنة 34 – صـ 1026 – فقرة 1).
وعليه، تكون جميع أسانيد
المدعين المؤسسة على الحكم الخاص بالريع رقم ***** لسنة ***** مدني
كلي ***** المتقدم ذكره، هي أسانيد لا أساس لها ولا حجية لها في النزاع الماثل،
وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض
وعدم القبول.
وفضلاً عما تقدم، فإن العديد
من المدعين في الدعوى الماثلة لم يكونوا ممثلين أو مختصمين في الدعوى رقم *****
لسنة ***** المشار إليها، وبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بالحجية
المزعومة لهذا الحكم. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن ورثة المدعين في البند "***"
وهم ورثة/ ***** لم يكونوا ممثلين في الحكم المشار إليه فبالتالي فليس لهم أن
يتمسكوا بذلك الحكم.
وطالما اختلف الخصوم في الدعوى الماثلة عن الخصوم في
الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور، فتكون شروط حجية الأحكام (وهي اتحاد الخصوم
والموضوع والسبب) قد انتفت ولا يكون هناك مجال للتمسك بحجية تلك الحكم المزعومة، وتكون
الدعوى الماثلة قد جاءت مفتقدة لسندها الصحيح وغير مقبولة قانوناً.
· عدم قبول
الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف:
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هيئة الأوقاف المصرية
بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في مصر، تدير
أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من ريع لوزارة
الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتوزيع
ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي
بأن:
"تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف
بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف
باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط
الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو
الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي
الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة
1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه
الهيئة إلى الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:
"على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة
الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف
والاستحقاق فيه، يجب أن توجه لوزير الأوقاف فقط دون غيره، فالوزير هو صاحب
الصفة الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية،
أما هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل ريع الوقف لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه
تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
2-
هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
· استناداً إلى
عدم توافر حالات إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده:
حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات
على أنه:
"يجوز للخصم في
الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:-
أ.
إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه
وتسليمه.
ب.
إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه،
ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً
لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت.
إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من
مراحل الدعوى".
كما تنص المادة 21 من قانون الإثبات على أنه:
"يجب أن يبين
في هذا الطلب:-
أ.
أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب.
فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ت.
الواقعة التي يستدل به عليها.
ث.
الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد
الخصم.
ج.
وجه إلزام الخصم بتقديمه".
ولما كانت المادة 22
من قانون الإثبات تنص على أنه:
"لا يقبل الطلب
إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
لما كان ذلك، وكان
من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"... بينت
المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان
القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه
وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة
لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل
الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون
عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ
رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور".
(نقض مدني في الطعن
رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404
– فقرة 3).
ومن المُقرر في قضاء
النقض كذلك أنه:
"وأن كانت
المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة
منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل
في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه
الإثبات متروك لقاضى الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح
طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في
الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها".
(نقض مدني في الطعن
رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 –
فقرة 4.
وفي الطعن
رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ
1263 – فقرة 4).
وكذلك تواترت أحكام
محكمة النقض على أن:
"مؤدى نص
المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي
محرر منتج في
الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21
من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد
الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً
بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن
تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة
منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به
قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن
رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ
990 – فقرة 1).
وأخيراً استقر قضاء
النقض على أنه:
"لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من
حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه
ولا يريد تقديمه".
(نقض مدني في الطعن
رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – فقرة 1).
لما كان
ما تقدم، وكان المدعون يطلبون إلزام
هيئة الأوقاف المصرية بتقديم مستندات تحت
يدها، فإنه – حتى في حالة وجود
مثل هذه المستندات بالفعل –
لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً، حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه،
ولأن هذه المستندات المطلوبة ليس مشتركاً بين الهيئة المدعى عليها وبين المدعين، كما أن الهيئة لم
تستند إليها في أية مرحلة من
مراحل الدعوى. فضلاً عن أنه لا يجوز إجبار
خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه
الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه على النحو
ما سلف بيانه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت
على غير سند من القانون جديرة بعدم القبول، وهو ما
تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
3-
هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى
الماثلة لرفعها قبل الأوان:
حيث إن المدعين يستندوا في دعواهم الماثلة إلى حصتهم في
وقف التداعي، ويطالبون بأنصبتهم مما تم بيعه منه - على حد زعمهم - على الرغم من عدم
قسمة أعيان وقف التداعي، إذ أن المحاسبة مع المستحقين في الوقف – على فرض
وجودهم – متوقفة على قسمة أعيان الوقف، فإذا كانت الأعيان المبيعة تقع في حصة
المستحقين كان لهم أن يطالبوا بثمنها، وإن كانت تلك الأعيان في حصة الأوقاف (الخيرية) فليس للمستحقين أن
يطالبوا بثمنها. وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان (قسمة أعيان الوقف) لمعرفة ما إذا كانت
العقارات المبيعة في حصة من؟
فضلاً عن أن المدعين أنفسهم يتولون – بأنفسهم – بيع
العديد من عقارات وقف التداعي (بلا سند قانوني)، فلماذا يطالبون ثمن ما باعته
الأوقاف ولا يودعون ثمن ما باعوه هم للغير بلا سند؟
وفي جميع الأحوال تكون
طلباتهم في الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان لعدم إجراء قسمة أعيان وقف التداعي.
ويكون الدفع المبدى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان قد جاء على سند صحيح من القانون
خليقاً بالقبول والقضاء به.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،