الجمعة، 15 أبريل 2022

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي

 

مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992

بنظام التأمين التكميلي

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ھ الموافق 3 من يوليو 1986م،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

وبناء على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة (1):

في تطبيق هذا القانون يقصد:

1- بالتأمين الأساسي: التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما.

2- بالتأمين التكميلي: التأمين الصادر به هذا القانون.

3- بالمرتب: ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي - بعد استبعاد المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي - وعلى الأخص ما يلي:

أ- ما يزيد على الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

ب- العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي، والتي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها.

وتعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم (1) المرافق في حكم المرتب.

ويكون الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي (-/1,250 د.ك) شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل هذا الحد.

4- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (2) من هذا القانون.

5- بالمعاش التكميلي: المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (2):

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:-

1- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي، ويكون التأمين عليهم إلزاميا.

ويستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في (4، 5، 6) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه.

2- المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (6) المرافق للقانون المذكور.

3- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يرغبون في زيادة معاشاتهم، حتى ولو كانوا يخضعون إلزاميا لنظام التأمين التكميلي. ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين (2، 3) وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

المادة (3):

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تطبيق أحكام هذا النظام.

 

 

المادة (4):

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:-

أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهريا.

ب- الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع (10%) من مرتباتهم.

ج- الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25%) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (1) المرافق.

د- مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

هـ- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

و- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ويفرد حساب خاص ضمن الصندوق لإيرادات ومصروفات التأمين بالنسبة للفئتين المنصوص عليهما في (2، 3) من المادة (2) من هذا القانون.

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي وحالات الإعفاء من تلك المبالغ كلها أو بعضها، وحالات وقف وإلغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إليه.

 

المادة (5):

يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية:-

أ- مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن عليه يخضع خلالها للتأمين الأساسي وذلك بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها.

ب- المدد الاعتبارية.

ج- مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد.

ويكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

المادة (6):

يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمين الأساسي مهما كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش.

ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.

 

المادة (7):

يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم (2) المرافق وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم (3) المرافق.

ويجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.

المادة (8):

يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي، وفي هذه الحالة يزاد المعاش بواقع (5%) سنويا عن الأشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف.

 

المادة (9):

استثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور.

وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عليه في البند (2) من المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة.

 

المادة (10):

في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة (15%) لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة الأخيرة بمقدارها.

 

 

المادة (11):

يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة (77) من القانون المذكور.

واستثناء مما تقدم لا تترتب أية حقوق استبداليه على ضم مدد بمعدل يقل عن (15%) من المرتب.

 

المادة (12):

إذا عاد صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فإنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مجموع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها إذا بلغت مدة الاشتراك الأخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الأخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة.

وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة اللاحقة وحدها ويضاف إلى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة.

 

المادة (13):

في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الأساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة، ويتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة.

إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على أساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر الزيادة جزءا منه.

 

ملاحظة:

هناك خطأ مطبعي في نسخة القانون المنشورة في الكويت اليوم، في ترقيم المواد (حيث لم يراع ترتيب ترقيم المواد، فمادة 13 ، بعدها مباشرة مادة 15 ، ولا ذكر لمادة 14)، وسارت باقي النسخ على ذات النسخة الأصلية المطبوعة بالخطأ.

 

المادة (15):

يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكامه فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.

 

المادة (16):

تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - عدا المادة (20) منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة (17):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/1995.

أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

 

وزير المالية

ناصر عبد الله الروضان

 

صدر بقصر بيان في: 10 ربيع الثاني 1413هـ،

الموافق 6/10/1992م

 

منشور بالكويت اليوم – السنة الثامنة والثلاثون – ملحق العدد (73) – بتاريخ 6/10/1992م

 


 

جدول رقم (1)

بتحديد شرائح الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه

 

رقم شريحة الاشتراك

الشريحة بالدينار

1

100

2

200

3

300

4

400

5

500

6

600

7

700

8

800

9

900

10

1000

 

ملاحظات:

(1) يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة شرائح جديدة تزيد على أعلى شريحة من الشرائح الواردة في هذا الجدول.

(2) يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وضع الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها اختيار شريحة بدء الاشتراك أو تعديلها أو تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات إلى شريحة أعلى أو أدنى.


 

جدول رقم (2)

بتحديد المعاش التكميلي

 

السن عند استحقاق المعاش

المبلغ من الرصيد الذي يقابل ديناراً من المعاش الشهري

حتى 40

202

41

200

42

198

43

196

44

194

45

192

46

190

47

188

48

186

49

184

50

182

51

180

52

177

53

174

54

171

55

168

56

165

57

159

58

156

59

163

60

150

61

144

62

138

63

132

64

126

65 أو أكثر

120

 

ملاحظات:

(1) في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.

(2) يحدد المعاش التكميلي الشهري بما يعادل ناتج قسمة مقدار الرصيد على المبلغ المقابل للسن المبين بالجدول.

(3) في تحديد المعاش التكميلي تعامل حالات العجز الكامل والعجز عن الكسب والوفاة على أساس سن الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك.


 

جدول رقم (3)

بحساب رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي

 

السن عند استحقاق المعاش

أساس حساب الرصيد

45 أو أقل

15,00 %

46

15,67 %

47

16,33 %

48

17,00 %

49

17,67 %

50

18,33 %

51

19,00 %

52

19,67 %

53

20,33 %

54

21,00 %

55

21,67 %

56

22,33 %

57

23,00 %

58

23,67 %

59

24,33 %

60 أو أكثر

25,00 %

 

ملاحظات:

1- في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.

2- مع مراعاة الملاحظتين (3 و5) التاليتين، بحسب الرصيد على النحو التالي:

(الأساس المقابل للسن × متوسط المرتب الشهري المشار إليه في الملاحظة (3) × مدة الاشتراك في التأمين بالشهور).

3- في حساب الرصيد يقصد بمتوسط المرتب الشهري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك في التأمين التكميلي على عدد أشهر هذه المدة، ثم يزاد هذا الناتج بواقع (5%) سنوياً عن مدة تعادل نصف الفترة من تاريخ الاشتراك في التأمين حتى نهايته مضافا إليها كامل المدة من تاريخ انتهاء الاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف المعاش التقاعدي وفي حساب مجموع هاتين المدتين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من (12) جزءاً من السنة.

ويعتبر المرتب الذي حسب على أساسه مقابل ضم المدد المضمومة في حكم المرتب الذي سددت على أساسه الاشتراكات.

4- في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر.

5- في حساب الرصيد تعامل حالات استحقاق المعاش بسبب العجز الكامل أو العجز عن الكسب أو الوفاة على أساس سن الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك كما تضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين مدة اعتبارية تعادل الفرق بين السن الحقيقية في تاريخ الاستحقاق وبين سن الستين وذلك دون مقابل.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالات التي تستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي ما لم يكن العجز أو الوفاة ناتجاً عن حادث.

 


 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون بنظام التأمين التكميلي

 

       أبدى كثير من الفئات المختلفة من المواطنين العاملين في المجالين المدني والعسكري رغبتهم في اخضاع العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع لنظم التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا. سواء منها ما يعرف بالبدلات والعلاوات والمكافآت، أو جزء المرتب الذي يجاوز الحد الأقصى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي، باعتبار أن تلك العناصر تعتبر مكملة لمرتب المؤمن عليه أو المستفيد، ويعتمد عليها في حياته المعيشة خلال مدة عمله، فمن المنطقي أن تخضع للتأمين الاجتماعي لتكون جزءا من المعاش الذي يعتمد عليه بعد انتهاء مدة خدمته.

وتنفيذا لحظة المؤسسة في استكمال حلقات التأمين الاجتماعي على مراحل متعاقبة، وايمانا منها بضرورة ترشيد النظام القائم بما يحقق صالح المؤمن عليهم والمستفيد قامت المؤسسة بإعداد دراسات مستفيضة استغرقت عدة سنوات تناولت حجم العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع للتأمين الحالي في القطاعات المختلفة من ميدان القوة العاملة، وصورها وطبيعتها لتحديد ما يصلح منها لأن يكون وعاء للتأمين. ويتفق مع كونه مما يعتمد عليه المواطن اساسا في معيشته مع اختيار نظام التأمين الملائم لطبيعة تلك العناصر. والذي يحقق النتيجة المستهدفة منه.

وقد رؤى أن يشمل نظام التأمين الجديد كافة المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ويكون التأمين عليهم إلزاميا، كما يعتد هذا التأمين اختياريا للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك من يرغب في زيادة معاشه من الفئات الأخرى.

كما استهدفت الدراسات أن يعطي نظام التأمين التكميلي العناصر الرئيسية من المرتب التي لها صفة الاستقرار دون العناصر العارفة التي لا يعتمد عليها أساسا في المعيشة، كما يعطي التأمين جزء المرتب غير المغطى تأمينيا بالتأمين الحالي وهو ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي، وما قد يستتبعه من ضرورة توحيد الحد الأقصى للمرتب في جميع القطاعات بحيث بخضع ما يجاوزه للتأمين التكميلي.

كما تناولت الدراسات الطريقة الملائمة لحساب المعاش المستحق من التأمين التكميلي حيث انتهت إلى إن منهج الرصيد هو المنهج المناسب للتأمين التكميلي لأنه يخلو من العيوب والتحفظات التي تشوب منهج المرتب الأخير، فضلا عن أنه يتفق وما اتبعته الدول الأخرى في هذا الشأن، وقد روعي تطوير هذا المنهج بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من مزايا غيره من مناهج الرصيد البديلة يتواءم مع الواقع الكويتي، ومع طموحاته وآماله وقضاياه المختلفة.

وبناء على ما تقدم فأنه قد رؤى أن يكون هناك" تأمين أساسي" وهو الذي تتناوله تشريعات التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا، "وتأمين تكميلي " يتناوله المشروع المعروض. وقد أعد المشروع متضمنا ما توصلت إليه الدراسة من مبادئ وأحكام ، ويتكون المشروع من (17) مادة على النحو التالي: تناولت المادة (1) تعريف بعض الألفاظ والتعبيرات التي تكرر ورودها في المشروع، وتحديد معانيها والمقصود بكل منها في تطبيق أحكامه، وذلك على التفصيل التالي:

(1) يقصد" بالتأمين الأساسي" التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 ، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980.

(2) يقصد " بالتأمين التكميلي" التأمين الذي ينظمه هذا المشروع.

(3) يقصد " بالمرتب" ما يتقاضاه المؤمن عليه الذي يخضع لهذا التأمين من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي مما لا يدخل في عناصر المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي، سواء في ذلك المقدار الزائد على الحد الأقصى المقرر قانونا للمرتب المذكور أو العناصر الأخرى التي لا تدخل في تعريفه كبعض العلاوات والبدلات والمكافآت التي يحددها ويبين قواعد حسابها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونظرا لأن نظام التأمين التكميلي يشمل- كما سبق ان اوضحنا- المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين لا يتقاضون مرتبات، فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذا البند حكما يقضى بأن الشريحة التي يختارها المؤمن عليه في التأمين التكميلي من شرائح الاشتراك المبينة في الجدول رقم (1) المرافق للمشروع ، تعتبر في حكم المرتب. كما وضعت الفقرة الثالثة من هذا البند حدا أقصى للمرتب في مفهوم التأمين التكميلي هو (-/1000) د.ك شهريا بحيث لا يجوز الاشتراك في هذا التأمين عن مبالغ تزيد على هذا الحد، حتى لو كانت تدخل في تعريف المرتب على النحو السابق بيانه في الفقرات السابقة من هذا البند ، وأضافت أنه يجوز لوزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل هذا الحد إذا لزم الأمر.

ومما هو جدير بالذكر أن المقابل النقدي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند لا يشمل ما يتقاضاه المؤمن عليه من مرتب عن عمل غير أصلي وفقا لتعريف العمل الأصلي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون التأمينات الاجتماعية، سواء في ذلك المرتب الأساسي أو العناصر الإضافية الأخرى.

(4) يقصد "بالمؤمن عليه" في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي كل من تشمله الفئات المنصوص عليها في المادة (2).

(5) يقصد " بالمعاش التكميلي" المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا النظام.

أما باقي التعاريف فيرجع في تحديد ما يقصد بها إلى المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك إعمالا لحكم المادة (16) من هذا المشروع.

وتناولت المادة (2) تحديد الفئات التي تسري عليها أحكام المشروع على النحو التالي:

1- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي، ويكون خضوعهم لهذا التأمين إلزاميا ، وهم المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بما في ذلك المشتركون طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، والعسكريون من رجال الجيش والقوات المسلحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعو الحرس الوطني المنصوص عليهم في البنود (2,3,1) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم(69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، دون الفئات الثلاث المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) من المادة المذكورة- أما العسكريون غير الكويتيين المنتفعون بأحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 فأنهم لا يخضعون لأحكام التأمين التكميلي.

2- المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين بلغت شرائح دخل اشتراكاتهم في التامين الأساسي الحد الأقصى لشرائح الدخل المبينة في الجدول رقم (6) المرافق للقانون المذكور، ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهذه الفئة اختياريا.

3- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون لأحكام التأمين الأساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم حتى ولو كانوا يخضعون إلزاميا لنظام التأمين التكميلي ،ويكون الاشتراك في هذا التأمين بالنسبة لهذه الفئة اختياريا أيضا.

ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه والمستفيد الخاضع للتأمين الأساسي يخضع إلزاميا لنظام التأمين التكميلي إذا كان يتقاضى مرتبا يخضع لهذا التأمين، وله كذلك أن يشترك اختياريا في هذا النظام لتحسين معاشه، ولكن الاشتراك الاختياري في هذه الحالة لا يعفي من الخضوع للاشتراك الإلزامي، كما أن المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات لا تخضع للتأمين التكميلي يمكنهم الاشتراك اختياريا في هذا التأمين لتحسين معاشاتهم أيضا.

ونصت الفقرة الثانية من المادة (2) على أن الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والاستمرار فيه يكون وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

ونصت المادة (3) على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في تطبيق هذا النظام.

وتقضى المادة (4) بإضافة صندوق للتأمين التكميلي إلى الصناديق المنشأة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتتكون موارد هذا الصندوق مما يلي:

أ) اشتراكات يقتطعها صاحب العمل بواقع (5%) شهريا من مرتب المؤمن عليه.

ب) اشتراكات يلتزم بها صاحب العمل بواقع (10%) شهريا من مرتب المؤمن عليه.

ج) اشتراكات يلتزم بها المؤمن عليه المشترك اختياريا في نظام التأمين التكميلي بواقع (15%) من شريحة الاشتراك التي يختارها من الجدول رقم (1) المرافق للمشروع.

وقد ألزم المشرع صاحب العمل بأداء الاشتراكات المشار إليها في (أ، ب) دوريا إلى المؤسسة وكذلك المؤمن عليه المشار إليه في (ج) ويقصد بالدورية المواعيد غير الشهرية، إذا أن طبيعة بعض عناصر المرتب في هذا التأمين قد تتطلب تحديد مواعيد غير شهرية لوجوب أداء الاشتراكات عنها.

ويلاحظ أن الفقرة الثانية من هذه المادة قد نصت على أن يفرد حساب خاص ضمن الصندوق لإيرادات ومصروفات المشتركين اختياريا في هذا التأمين ليتسنى بيان مدى ملاءمة الإيرادات للمصروفات بالنسبة لهذه الفئة وذلك عند إجراء فحص المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.

د) مقابل ضم العدد المنصوص عليها في المادة (5) من النظام.

ج) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

و) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

كما تقضي الفقرة الثالثة من المادة (4) بأن يحدد الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد سداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك مما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي، كما يحدد حالات وقف وإلغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إلى التأمين.

وأجازت الفقرة الأولى من المادة (5) من المشروع للمؤمن عليه ضم المدد الأتية:-

أ) مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي التي كان يخضع خلالها للتأمين الأساسي ويتقاضى مرتبات تخضع للتأمين التكميلي وهو ما عبر عنه "بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها".

ب) المدد الاعتبارية.

ج) مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد.

وأضافت الفقرة الثانية من المادة (5) أن ضم كل من هذه المدد يكون في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وحددت الفقرة الأولى من المادة (6) حالات استحقاق المعاش التكميلي وصرفه فقررت أن المعاش المذكور يستحق ويصرف في الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي من التأمين الأساسي ويصرف، وأوضحت أنه لا يشترط مدة اشتراك معينة لصرف المعاش التكميلي كما هو الحال في بعض حالات استحقاق المعاش التقاعدي، بل يستحق المعاش التكميلي مهما كانت مدة الاشتراك.

ونظرا لأن المعاش المؤقت الذي يستحق من التأمين الأساسي وفقا لحكم المادة (18) أو المادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية لا يعتبر من قبيل المعاش التقاعدي المشار إليه في الفقرة السابقة فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة (6) أن المعاش التكميلي يستحق ويصرف كذلك في الحالات التي يستحق فيها المعاش المؤقت.

ولما كانت المادة (18) من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأنه إذا استكمل صاحب المعاش المؤقت أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي أو توفى أثناء مرضه سوى المعاش التقاعدي من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة مع حساب مدة المرض ضمن مدة الاشتراك في التأمين دون أن تؤدي عنها أية اشتراكات. وكذلك الحال بالنسبة للمعاش المؤقت المنصوص عليه في المادة (60) من القانون المذكور، فإنه يلاحظ أن الأحكام الواردة في المادتين (18، 60) المشار إليهما تسري كذلك بالنسبة للمعاش التكميلي بمقتضى أحكام المادة (16) من النظام.

وحددت الفقرة الأولى من المادة (7) طريقة تسوية المعاش التكميلي فقررت بأنه يسوي وفقا للجدول رقم (2) المرافق للمشروع، وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين الذي يحدد وفقا للجدول رقم (3) المرافق بالمشروع.

وانتظارا لما يسفر عنه تطبيق هذا النوع الجديد من التأمين، وتوقعا لإمكانية زيادة المعاش التكميلي إذا أسفر الفحص المالي لصندوقه عن فائض يسمح بهذه الزيادة، فقد اجازت الفقرة الثانية من المادة (7) تعديل المعاملات الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) المرافقين للمشروع بما من شأنه زيادة هذا المعاش وذلك وفقا القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.

كما أجازت المادة (8) لصاحب المعاش التكميلي أن يطلب تأجيل صرف المعاش التكميلي عن موعد استحقاق الصرف، وفي هذه الحالة فإنه يستحق زيادة في المعاش بواقع (5%) سنويا عن الأشهر الكاملة عن المدة من تاريخ الاستحقاق المؤجل حتى تاريخ الصرف.

أما المادة (9) فقد تضمنت حكما استثنائيا يقضى بأن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية – وهم رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء ونواب رؤساء وأعضاء كل من المجلس التأسيسي ومجلس الأمة والمجلس الوطني – تحسب مدة الاشتراك من التأمين التكميلي بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور، وذلك توحيدا للمعاملة بين التأمين الاساسي والتأمين التكميلي في هذا الشأن.

غير انه نظرا لأن المعاش التقاعدي المستحق وفقا للبند (2) من المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية لم تحدد المدة التي حسب على أساسها المعاش صراحة، فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة (9) أنه في حساب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المبينة في الفقرة الأولى منها في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (22) المشار اليها يعتبر المعاش مستحقا عن عشرين سنة.

ولما كان المؤمن عليه في التأمين الأساسي يستحق مكافأة تقاعد في الحالات إلى تنتهي فيها الخدمة دون استحقاق معاش تقاعدي ويصرف هذه المكافأة في الحالات وبالشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير وفقا لحكم المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة (11) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وكذلك الحال إذا انتهى نشاط المؤمن عليه الخاضع للتأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية (مادة 62)، فإن الفقرة الأولى من المادة (10) أوضحت كذلك حكم انتهاء خدمة المؤمن عليه أو نشاطه دون استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي فنصت على أنه يجوز للمؤمن عليه في التأمين التكميلي صرف مكافأة تقاعد في الحالات التي يستحق عليها مكافأة تقاعد من التأمين الأساسي، ويكون صرف المكافأة عن هذه الحالات بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأوضحت الفقرة الثانية من المادة (10) ايضا طريقة حساب هذه المكافأة فقررت أنها تحسب بالطريقة التي يحسب منها رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي. وبنسبة (15%) لجميع الاعمار الا إذا كانت المدة المحسوبة عنها المكافأة قد دخلت فيها مدد مضمومة حسب فيها مقابل الضم بنسبة أقل من (15%) فتحسب المكافأة عن المدد المذكورة بذات النسبة التي حسب على أساسها مقابل الضم.

أما الفقرة الاولى من المادة (11) فقد اجازت للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا لإحكام الاستبدال المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية فيما عدا حكم الفقرة الثانية من المادة (77) من القانون المذكور الذي يتضمن شرطا لجواز الاستبدال يتمثل في أنه يجب ألا يقل جزء المعاش الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب الذي يسوي على أساسه المعاش التقاعدي، وذلك لأن هذا الشروط لا يتفق وطبيعة المعاش التكميلي وطريقة تسويته مما يتطلب استبعاده عند استبدال جزء من المعاش التكميلي.

غير أنه لما كان من المحتمل أن يدخل في حساب المعاش التكميلي مدد تم ضمها بقواعد تيسيريه روعي فيها أن يقل مقابل الضم عن معدل (5, 6) من المرتب، فإنه قد رؤي عدم جواز استبدال اية أجزاء من المعاش التكميلي تكون مستحقة عن مثل هذه المدد، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة (11) صراحة على أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى منها لا تترتب أية حقوق استبداليه على ضم مدد بمعدل يقل عن (15%) من المرتب.

وقد عالجت المادة (12) حكم المعاش التكميلي في حالة عودة صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فقررت قاعدة عامة مؤداها أنه عند انتهاء الاشتراك تعاد حساب المعاش التكميلي عن مدد الاشتراك السابقة واللاحقة في التأمين إذا بلغت مدة الاشتراك الأخيرة سنة أو أكثر وكانت الفترة التي استحق عنها صرف المعاش التكميلي السابق قبل العودة إلى التأمين تقل عن سنة لم يكن المؤمن عليه خاضعا خلالها لهذا التأمين، أما في غير تلك الحالات فيحسب المعاش التكميلي المستحق عن المدة الجديدة وحدها ويضاف إلى المعاشات التكميلية المستحقة عن المدد السابقة.

أما المادة (13) فتتضمن حكما يقضي بإضافة قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش – حسب الأحوال – عند تحديد مقدار المنحة إلى تستحق بسبب وفاة المؤمن عليه، على أن يتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة.

كما تضمنت المادة (14) حكما انتقاليا يعالج الحالات التي يجاوز فيها مرتب المؤمن عليه في التأمين الاساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي الحد الأقصى المقرر المرتب في هذا التاريخ. فقررت أنه إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي محسوبا وفقا للقواعد السابقة، عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى اساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي وحدها محسوبا على اساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على اساسه المعاش التقاعدي، فإنه يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش التكميلي.

أما المادة (15) فقد اعتبرت المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكام المعاش الأخير – مثل أحكام وقف المعاش وقطعه وانتهائه وتوزيعه وغيرها – وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المشروع.

وتضمنت المادة (16) حكما عاما يقضي سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا المشروع – بشرط الا يتعارض ذلك مع أحكام المشروع – وذلك فيما عدا حكم المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقضي بتخفيض المعاش بنسب مختلفة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة لأنه قد رؤى أن هذا الحكم لا يتناسب وطبيعة التأمين التكميلي.

وحددت المادة (17) تاريخ العمل بالمشروع وهو 1995/1/1.