"المصلحة في دعاوى
إلغاء القرارات الإدارية"
* نص القانون:
تشير
المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: 1-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...".
* شروح
الفقه:
ويستفاد
من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع
الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى إلغاء
القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة
إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات
الإدارية المعيبة هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور
النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً
ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية
ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة
بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة.
مع
التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى "الحسبة"، ولا يُراد بها
الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها
الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول
دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند
إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية
الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في
مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.
ويجب
أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، ولا يشترط
فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية،
فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك
استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول
الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا
يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة
أمام محكمة الاستئناف.
(لطفاُ، المرجع:
"الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" –
للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).
* أحكام
المحكمة الإدارية العليا ..
* قضت
المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يجب
لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع
الدعوى، حيث يندمج الشرطان
فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن
تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق
المصلحة فى إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة
إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً
فى مصلحة جدية له .
إلا
أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى "الحسبة"، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى
القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن تكون
له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من
شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45
قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002).
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14
قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100).
* كما
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
"شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر
من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، وإنه لا أثر في الدفع
بعدم توافر المصلحة التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع، لأنه من الدفوع
التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، ويجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى.
ولما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور
القرار المطلوب إلغاءه، فإنه إذا ما حال
دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم
قبولها لانتفاء المصلحة فيها".
(حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 3577 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة
16/3/2002).
* كما
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة
الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك
لإرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك: التحقق من توافر شرط المصلحة، وحضور الخصوم
والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير
المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من
ورائها".
(حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة
1/2/2003).
* كما
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"ومن حيث
أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن
شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما
يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي
فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل
الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو
امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على
إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير
المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من
ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى
الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال
دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم
قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب
على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة
48 قضائية "إدارية عليا" -
والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا" - لعضوية مجلس الشعب بالدائرة
العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة عامل وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم 14/4/2002، ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية
للانتخابات محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية
الجديدة 2005/2010، فمن ثم لم يعد
للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين, الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه -
وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47
قضائية – جلسة 27/5/2006).
* كما
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط
المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً،
كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات
الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي
شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي
فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات
ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى
من ورائها".
(حكم المحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة 6/6/2006).
* كما
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يشترط
لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار
المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون
رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد
واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين
دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها
- أثر ذلك - إن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضواً بالمركز القومي لحقوق الإنسان, بمقولة إنه امتنع عن تنفيذ
الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة, ليس من موجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك
الأحكام, إذ لا تلازم بين إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما
بأحكامه وآثاره - لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما
يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى
الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51
قضائية – جلسة 1/7/2007).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،