الجمعة، 27 مايو 2016

مشكلة في قانون الشركات الجديد



حسين بوعركي لــ «القبس» : خطأ جوهري في قانون الشركات الجديد!
 


حسين بوعركي


سالم عبدالغفور
مع قرب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون كشف أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي أن ثمة مشكلة قانونية في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 الصادر في 24 يناير 2016، حيث إن المادة الخامسة من القانون نصّت على صدور قانون الشركات بأثر رجعي، اعتباراً من 26 نوفمبر 2012، وهو ما انفرد بالمطالبة به د. بوعركي عبر القبس.
وأشار إلى أن المادة الخامسة استثنت الفصل الثاني من الباب الثالث عشر من الرجعية، على اعتبار أن هذا الفصل خاص بجرائم قانون الشركات، وهي ما لا يمكن إصداره بأثر رجعي، كونه نصاً جزائياً، إلا أنه قد فات المشرّع أن الفصل الثاني من الباب الثالث عشر يحتوي على نص إجرائي مهم وجوهري إلى جانب نصوص الجرائم، حيث تم نقل الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء بهذه الجرائم من الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وهو ما نصّت عليه المادة 306 من قانون الشركات على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بجميع جرائم قانون الشركات.
وذكر أن إصدار المادة 306 من دون إثر رجعي يعني أن اختصاص النيابة العامة بهذه الجرائم سيكون من تاريخ نفاذ القانون الجديد الصادر في يناير 2016 وليس من تاريخ 26 نوفمبر 2012 وهو تاريخ صدور قانون الشركات.

أين تكمن المشكلة؟
أوضح د. بوعركي أن ما سبق يعني عدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بجرائم الشركات إلا من تاريخ صدور القانون الجديد رقم 1 لسنة 2016، وهو ما يعني أن أي قضية كانت النيابة العامة قد حققت وتصرفت فيها قبل صدور هذا القانون ستكون محلاً للطعن والحكم ببطلان التحقيق والادعاء فيها.
وأضاف أن هذا يعني في الوقت ذاته عدم اختصاص النيابة العامة بالجرائم الواقعة بين 26 نوفمبر 2012 تاريخ صدور قانون الشركات الجديد و26 يناير 2016 تاريخ إعادة إصداره، بسبب حكم عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد.

ما الحل؟
بيّن د. بوعركي أنه يجب على المشرّع إعادة إصدار المادة 306 من قانون الشركات الجديد والنص على رجعيتها تفادياً للآثار المترتبة على عدم إصدارها بالقانون 1 لسنة 2016، وأنه لا حل آخر لهذا الموضوع، وأكد أن المعضلة والمشكلة الكبرى التي لا يمكن إغفالها هي مدى سريان جرائم قانون الشركات خلال تلك الفترة الماضية.

                                                         ===========

المصدر: جريدة القبس - الكويتية 

هيئة أسواق المال تعدل قانونها بعد صدور قانون الشركات الجديد





هيئة أسواق المال تعدل قانونها، بعد صدور قانون الشركات الجديد



أعلنت هيئة أسواق المال تعديل أحكام المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها أجرت التعديل على هذه المواد لتعارضها مع أحكام المواد (171) و(172) و(175) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات الذي ألغى في مادته الرابعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته صدرت في ظل سريان أحكام قانون الشركات السابق مؤكدة حرصها على مواكبة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010  وجميع التشريعات واللوائح اللاحقة على صدورها والمرتبطة بتنظيم المواضيع ذات الصلة.