مادة
(146)
إذا
تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال تسعين
يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من
المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة
بتصحيح ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقضي بإلزام الشركة بإجراء
التصحيح أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف.
ولا
يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع،
ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراعٍ المواعيد سالفة الإشارة.
ولا
يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسـين وأعضـاء مجلـس
الإدارة الأول ومراقبي
الحسابات
الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي
ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلا معاقباً عليه جزائياً فلا تسقط دعوى المسئولية إلا
بسقوط الدعوى الجزائية.
الفصل
الثالث
رأس
المــال
مادة
(147)
يجب
أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة
التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.
مادة
(148)
يكون
للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال
رأس المال المصدر.
مادة
(149)
يجوز
بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال
المصدر قد تم سداده بالكامل.
مادة
(150)
يقسم
رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز
تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر - على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد - ويعتبر
الشركاء في السهم مسئولين
بالتضامن عن
الالتزامات المترتبة على هذه الملكية
.
وتصدر
الأسهم بالقيمة
الاسمية، ولا
يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة
(151)
مع
مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة
سنتين متتاليتين - بعد الحصول على موافقة الهيئة - أن تصدر قرارا عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم
السهم الواحد من
أسهمها إلى عدة
أسهم ، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
.
مادة
(152)
تدفع
قيمة السهم كاملة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من
القيمة الاسمية للسهم
.
ويسدد
الجزء الباقي
من قيمة السهم
خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، وفي المواعيد التي يحددها مجلس
الإدارة
.
مادة
(153)
يجوز
أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية
أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .
ولا
يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو
القيود المتعلقة
بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل .
وتصدر
الهيئة شروط
وقواعد إصدار
الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، كما تصدر الهيئة شروط
وقواعد تداول الأسهم الممتازة.
مادة
(154)
تخضع
الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة ،
ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة ، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما
يملكه من أوراق مالية.
مادة
(155)
إذا
تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره
أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة
.
وتستوفي
الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما
تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم
بالباقي في أمواله
الخاصة .
مادة
(156)
يكون
للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة ،تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم
المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم
.
ويتم
التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة
المقاصة من بيانات
.
ولكل
ذي شأن أن يطلب من
الشركة أو وكالة
المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل
.
الفصل
الرابع
تعديل
رأس المال
مادة
(157)
يجوز
- بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح
مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال
مقدار وطرق الزيادة.
مادة (158)
لا
يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير
العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.
مادة
(159)
تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد
قيمتها بأحد الطرق التالية:
1-
طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
2-
تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي
القانوني إلى أسهم.
3-
تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.
4-
تقديم حصة
عينية.
5-
إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير
العادية.
6-
أية طرق أخرى تنظمها اللائحة
التنفيذية.
وفي
جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
مادة
(160)
إذا
تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم
الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد
الشركة نصاً يقضى بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب.
ويجوز
للمساهم التنازل عن
حق الأولوية
لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه .
وتبين
اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات
الإخطار
والتنازل.
مادة
(161)
في
حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب
متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه).
مادة
(162)
إذا
لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال
أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.
وتبين
اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
مادة
(163)
يجوز
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء
بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.
وتبين
اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.
مادة
(164)
للجمعية
العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار
نوع الامتياز الممنوح للأسهم
.
مادة
(165)
إذا
كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا
القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
مادة
(166)
في
حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن
الحـد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم
الشركة بإصدار
أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في
رأس المال
.
مادة
(167)
في
حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا
الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
.
مادة
(168)
للجمعية
العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال
الشركة وذلك في الحالات التالية:
1-
إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2-
إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.
3-
أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة
(169)
إذا
كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم
للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم
الوفاء بديونهم الحالة أو
عدم كفاية
ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في
هذا الشأن
.
مادة
(170)
يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق
التالية:
1-
تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
2-
إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
3- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة
المبلغ الذي
تريد تخفيضه من
رأس المال.
وتبين
اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.
الفصل
الخامس
التصرف
في الأسهم وتداولها
مادة
(171)
لا
يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل
التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى
مؤسس آخر، أو من
مدير التفليسة
أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي
شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها.
مادة
(172)
لا
يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويستثنى
من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو
من مدير التفليسة
أو الدولة أو
إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير .
ويقع
باطلاً كل تصرف
يتم على خلاف
ذلك ، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
مادة
(173)
يخضع
تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن .
مادة
(174)
لا
يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمــة أحد المساهمين، وإنما
يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو
لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على
سجل المساهمين وفقا
لما تسفر عنه
إجراءات البيع
.
ويجوز
رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن
أو من ينوب عنهما.
ويجوز
للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها .
وتسري
على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو
الراهن
.
مادة
(175)
يجوز
للشركة - بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية - رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ
هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.
ويمنح
أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية ، فيما عدا استرداد القيمة
الإسمية عند تصفية الشركة.
مادة
(176)
لا
يجوز إنشاء حصص تأسيس ، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون
فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق
المساهمين أثناء
وجود الشركة أو
عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن
الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص.
الفصل
السادس
حقوق
والتزامات المساهمين
مادة
(177)
يعتبر
المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام
القانون
.
مادة
(178)
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص
بالحقوق التالية:
1-
قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
2-
المشاركة في إدارة الشركة عن طريق
العضوية في مجلس
الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة ، ويقع باطلاً كل نص في عقد
الشركة على خلاف ذلك.
3-
الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة
المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.
4-
التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات
الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.
5- الحصول علي نصيب من موجودات الشركة
عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
مادة
(179)
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما
يلى:
1-
تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع
التعويض عن التأخير في السداد.
2-
دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من
قيمة أسهمه ، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.
3-
تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
4-
الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة
والالتزام بتعويض الأضرار
التي تنشأ عن
مخالفة ذلك.
5-
اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.
مادة
(180)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين
القيام بما يلى:
1-
زيادة أعباء المساهم
المالية أو
زيادة قيمة السهم الاسمية.
2-
إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها
من الأرباح
الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
3-
فرض شروط جديدة
غير الشروط
المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
على
أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي
يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة ، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.
الفصل
السابع
إدارة
شركة المساهمة العامة
أ-
مجلس الإدارة
مادة
(181)
يتولى
إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة العضوية
فيه، ولا
يجوز أن يقل عدد
أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وإذا
تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة
أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.
مادة
(182)
ينتخب
المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء
مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة .
مادة
(183)
ينتخب
مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس
الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى
التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة
بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل
الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
ويكون
للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط
به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز
الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
مادة
(184)
لمجلس
الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا
ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويبين
في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.
مادة
(185)
لمجلس
الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من
بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في
ممارسة بعض السلطات أو
الاختصاصات
المنوطة بالمجلس
.
مادة
(186)
تضع
الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل
حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى
المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
مادة
(187)
للجهات
الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء
المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة،
على ألا يزيد عددهم
على نصف أعضاء
المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
مادة
(188)
يجوز
لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم
فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة
المختارين بهذه
الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس
الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة
المستخدمة في تعيين
ممثليه في مجلس
الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة
وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون
لهؤلاء
الممثلين ما
للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات
.
ويكون
المساهم مسئولا عن
أعمال ممثليه
تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها
.
مادة
(189)
تؤول
إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس
إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات
المذكورة خلال أســـبوع من
تاريخ
استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة.
مادة
(190)
لا
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم
ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر،
ويجوز الاجتماع
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .
ويجب
أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر .
مادة
(191)
تدون
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقــع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على
قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع
.
مادة
(192)
إذا
شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية
مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما
إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز
الأصلية، فإنه
يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز،
وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
مادة
(193)
يجب
أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1.
أن
يكون متمتعاً
بأهلية التصرف.
2.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو
جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا
القانون ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
3.
فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم
الشركة.
وإذا
فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا
القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
مادة
(194)
لا
يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة
عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت،
ويترتب على مخالفة
هذا الشرط بطلان
عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال
بحقوق الغير حسن
النية، ويلتزم
من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.
مادة
(195)
لا
يجـوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه
بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من
أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة
الهيئة.
وتضع
الهيئة
القواعد التي
تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها .
مادة
(196)
لا
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقـفوا عليه
من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.
مادة
(197)
لا
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك
في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة،
وإلا كان لها أن
تطالبه بالتعويض
أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة
العادية.
مادة
(198)
يبين
عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من
عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من
رأس المال على
المساهمين أو أي
نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
ومع
ذلك يجوز توزيع مكافأة
سنوية لا تزيد
على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق
الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة
العادية للشركة
استثناء عضو
مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.
ويلتزم
مجلس
الإدارة بتقديم
تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً
مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها.
مادة
(199)
لا
يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة
التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع
الشركة أو لحسابها
إلا إذا كان ذلك
بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.
مادة
(200)
باستثناء
البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس
التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من
الجمعية العامة العادية
للشركة، وكل
تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة
(201)
رئيس
مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمسـاهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة،
وعن كل مخالفة
للقانون أو لعقد
الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.
ولا
يحول دون إقامة دعوى
المسؤولية اقتراع
من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة
الخاصة بإبراء ذمتهم
من المسؤولية عن
إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولي أو بخلاف قائم بينهم
وبين الشركة
.
مادة
(202)
تكون
المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء
مجلس الإدارة جميعاً. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض،
إلا إذا كان فريقاً
منهم قد اعترض
على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.
مادة
(203)
للشركة
أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة ، فإذا كانت الشركة
في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.
مادة
(204)
لكل
مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه حالة يجب
اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض.
ويجوز
للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً، ويقع باطلا كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير
ذلك
.
مادة
(205)
تسقط
دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة
المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان
الفعل المنسوب
إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية .
الفصل
الثامن
الجمعية
العامة
مادة
(206)
تنعقد
الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة
المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما
دعت الضرورة إلى ذلك،
وعلى مجلس
الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس
مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب
الحسابات، وذلك
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ويسري
على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية .
مادة
(207)
على
الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب
من الأسباب في الحالات
التي يتعين فيها
على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.
وتحل
الوزارة محل مجلس
الإدارة في
اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا
الغرض.
مادة
(208)
لكل
مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عـدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة
لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسـائل التي تتعلق بمنفعة
خاصة له، أو بخلاف
قائم بينه وبين
الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي
توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض .
ويجوز
لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية
لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في
موضوع النزاع من قبل
المحكمة المختصة
وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
.
مادة
(209)
يجوز
أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم
قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من
المرشحين دون تكرار لهذه
الأصوات.
مادة
(210)
يرأس
اجــتماع الجمعيــة العامــة رئيس مجلس الإدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبه مجلس الإدارة لهــذا الغرض أو من تنتخبه
الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.
مادة
(211)
مع
مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل
التي تدخل في
اختصاصها، وعلى
وجه الخصوص ما يلى:
1-
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي
للسنة المالية المنتهية.
2-
تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3-
تقرير بأية
مخالفات رصدتها
الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4-
البيانات
المالية للشركة.
5-
اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6-
إبراء ذمة
أعضاء مجلس
الإدارة.
7-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافآتهم.
8-
تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9-
تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وسماع تقرير تلك
الهيئة.
10-
تقرير التعاملات التي تمت
أو ستتم مع
الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
مادة
(212)
يجوز
بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس
إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع
رأس مال الشركة
المصدر.
وعند
صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في
تسيير أمور الشركة إلى
حين انتخاب المجلس
الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك
خلال شهر من تعيينها
.
مادة
(213)
لا
يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت
بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات
الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء
المناقشة عدم كفاية
المعلومات
المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من
المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
مادة
(214)
على
مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة - ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة - وعلى
مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في
اجتماع يتم الدعوة له
لمناقشة أوجه
المخالفة.
مادة
(215)
تسري
على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص
عليها في المواد التالية.
مادة
(216)
تجتمع
الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة
عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير
العادية للاجتماع خلال
ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديم الطلب.
وإذا
لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية
خلال المدة
المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة
المشار إليها في الفقرة السابقة
.
مادة
(217)
لا يكون
اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس
المال المصدر.
وتصدر
القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر .
مادة
(218)
مع
مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1-
تعديل عقد الشركة.
2-
بيع كل المشروع الذي
قامت من أجله
الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3-
حل الشركة أو اندماجها أو
تحولها أو
انقسامها.
4-
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
مادة
(219)
كل
قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار.
ويجب
الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن
طريق إصدار أسهم
مقابل أرباح
حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.
مادة
(220)
يجوز
لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً
للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به
الإضرار بمصالح
الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار
الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة
العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون
خمسة عشر بالمئة
من رأس مال
الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار
الجمعية ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى
التسوية المناسبة
لشراء أسهم
المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.
الفصل
التاسع
حسابات
الشركة
مادة
(221)
يكون
للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية
الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.
ويعد
مجلس
الإدارة تقريراً
ســنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.
مادة
(222)
يقتطع
سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من
الأرباح الصافية
لتكوين احتياطي
إجباري للشركة.
ويجوز
للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد
الاحتياطي
الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
ولا
يجوز استخدام الاحتياطي
الإجباري إلا في
تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال
المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح بتوزيع هذه
النسبة من
الأرباح
.
ويجب
أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منـــه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ، مالم يكن هذا الاحتياطي
يزيد على نصف رأس المال
المصدر.
مادة
(223)
يقتطع
سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات،
لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن
نزول قيمتها،
وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه
الأموال على المساهمين
.
مادة
(224)
يجب
على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب
قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
.
ويجوز
أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها .
مادة
(225)
يجوز
أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة
بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
مادة
(226)
مع
مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع
في نهاية السنة المالية أرباحاً على
المساهمين،
ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس
هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة
.
الفصل
العاشر
مراقب
الحسابات
مادة
(227)
مع
مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه
الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة
تعيين مراقب حسابات
أو أكثر إلى حين
انعقاد الجمعية التأسيسية.
ويجوز
لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية
مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت
فيه
.
مادة
(228)
لا
يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطا به القيام بأي عمل
إداري فيها أو مشرفا على حساباتها أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما
لا يجوز له شراء
أسهم الشركات
التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة .
مادة
(229)
لمراقب
الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي
يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها .
وعليه
في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على
الجمعية العامة العادية
وتخطر به
الوزارة والهيئة.
مادة
(230)
على
مراقب الحســابات أو من ينيبه من المحاســـبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية
العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي
للشركة في نهاية
السنة المالية
ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر
الشركة ومستنداتها
وذلك وفقاً
للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون .
وإذا
كان
للشركة أكثر من
مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك
في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم
.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه
الخصوص على البيانات التالية:
1-
ما إذا كان
المراقب قد حصل
على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
2- ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع،
وتتضمن كل ما نص عليه
القانون وعقد
الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
3- ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات
منتظمة.
4- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.
5-
ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
6-
ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا
كانت هذه المخالفات لا
تزال قائمة،
وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
7-
أية بيانات أخرى
تحددها اللائحة
التنفيذية.
مادة
(231)
يلتزم
مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه
البيانات والمعلومات
في تحقيق منفعة
لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة .
وإذا
خالف
المراقب واجباته
المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة
(232)
يكون
مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير
بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا
أثبت أحدهم عدم
اشتراكه في
الخطأ الموجب للمسئولية.
كما
يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار
التي تلحق
بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.
ولكل
مساهم أثناء عقد
الجمعية العامة
العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة
(233)
لمجلس
الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات
أثناء السنة المالية.
ويقع
باطلاً كل قرار
يتخذ في شأن
استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الباب
العاشر
شركة
المساهمة المقفلة
مادة
(234)
يقتصر
الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين.
ويجب
ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخـــل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات،
ويجوز للشخص أن يكون
رئيساً لمجلس
إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة
أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال
بقيود التصرف في الأسهم
المنصوص عليها
في هذا القانون أو عقد الشركة.
وفيما
عدا الأحكام الواردة في هذا
الباب، تسري على
شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
مادة
(235)
في
غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة
بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة
وعلى الإقرارات
التالية:
1-
أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم ، وأودعوا القدر الذي يوجب القانـــــون
أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2-
أن الحصص
العينية قد قومت
وفقاً لأحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3-
أن
المؤسسين قد
عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4-
ويحفظ مع المحرر
الرسمي صورة من
الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
وفي
جميع
الأحوال يجب أن
يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة ) أو المصطلح ( ش . م . ك . م.(
مادة
(236)
لا
تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر .
مادة
(237(
توجه
الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق
التالية:
1.
خطابات مسجلة ترسل إلى جميع
المكتتبين قبل
الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل .
2.
الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ
نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
3.
تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل ، ويؤشر على صورة
الدعوة بما يفيد
الاستلام.
ويجوز
أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة
(238)
فيما
عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف
في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما
:
1.
اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها .
2.
اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.
ويستثنى
من هذين
القيدين
التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا القانون. وإذا تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج
الشركة في البورصة.
مادة
(239)
إذا
كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المســاهم قبل التصرف
فيها إخطار الشركة بشــروط البيـع، ولا
يكـون التصرف في
الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطـار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء
الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشـراء الأسـهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.
مادة
(240)
دون
إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس
الإدارة على مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن على المجلس ، في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة
خلال عشرة أيام من
تاريخ إخطار
المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.
مادة
(241)
إذا
تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص
الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة
تم تخصيصها على
المكتتبين بنسبة
ما اكتتبوا به.
وفي
جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم
غير المكتتب فيها
لمساهمين جدد،
وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
مادة
(242)
يجوز
الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخاص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق
الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي
إذا كانت الشركة
خاضعة لرقابته.
وتعتبر
الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق
الاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة
مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج، وينطبق هذا الحكم على شركات
المساهمة المقفلة
المدرجة في
البورصة وقت العمل بهذا القانون.
الباب
الحادي عشر
الشركة
القابضة
مادة
(243(
الشركة
القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو
أجنبية ، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
مادة
(244)
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال
التالية:
1-
شركة المساهمة.
2-
الشركة
ذات المسئولية
المحدودة.
3-
شركة الشخص الواحد.
ويجب
أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق
التي تصدر عنها إلى
جانب الاسم
التجاري لها.
مادة
(245)
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق
التالية:
1-
بتأسيس شركة تنحصر أغراضها
في أي عمل من
الأعمال المنصوص عليها في المادة (243).
2-
تأسيس شركات تابعة
لها أو تملك
أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.
3-
بتعديل أغراض شركة
قائمة إلى شركة
قابضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة
(246)
مع
مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:
1-
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2-
استثمار أموالها
في الاتجار
بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3-
تملك العقارات
والمنقولات
اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
4-
تمويل أو إقـراض الشـــركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة
مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5-
تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها
من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في
داخل الكويت أو
خارجها.
مادة
(247)
تعد
الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها
التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.
مادة
(248)
تخضع
الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .
مادة
(249)
تكون
الشركة مسئولة - على سبيل التضامن - عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:
1-
عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة
نسبة من رأس مالها تمكنها
من التحكم في
تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.
3-
أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة
التابعة أو دائنيها،
وتكون هي السبب
الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.
وذلك
كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر.
الباب
الثاني عشر
تحول
الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
الفصل
الأول
تحول
الشركات
مادة
(250)
مع
مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار
يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري
سنتان ماليتان على
الأقل.
ولا
يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير
بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من
هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات
التحول.
مادة
(251)
يجوز
للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم
إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية
الواردة بتقرير التقويم
المنصوص عليه
بالمادة السابقة.
مادة
(252)
لا
يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات
سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا
الضمان إذا لم يعترض
على قرار التحول
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة
هذا الدائن، إلى أن
يفصل في اعتراضه
بحكمٍ نهائي.
مادة
(253)
يكون
لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو
الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك
أو أسهمه في الشركة
قبل التحول أقل
من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً .
مادة
(254)
يشترط
لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك،
موافقة هيئة حملة
السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل،
وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر
انعقاد هذه الهيئة، تعين
على ممثلي هيئة
حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب
على رفع الدعوى وقف إجراءات
التحول.
وللمحكمة
أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك - وفقاً لشروط الإصدار - أو إلزام الشركة
المتحولة بتقديم ضمانات
كافية للوفاء
بقيمتها.
الفصل
الثاني
اندماج
الشركات
مادة
(255)
يجوز
للشركة، ولو
كانت في دور
التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون
الاندماج بإحدى الطرق التالية:
1- الاندماج
بطريق الضم ، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.
2- الاندماج
بطريق المزج ، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم
المالية للشركات المندمجة.
3- الاندماج
بطريق الانقسام والضم ، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة .
وتنظم
اللائحة التنفيذية إجراءات
وأوضاع وشروط
الاندماج، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة
(256)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع
الإجراءات التالية:
1-
يصدر قرار من
الشركة المندمجة
بحلها.
2-
تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا
القانون.
3-
تصدر
الشركــة
الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمج.
4- توزع
زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
5-
إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسـيس الشـركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون
لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم
الشركة
.
مادة
(257)
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع
الإجراءات التالية:
1-
يصدر قرار من كل
شركة من الشركات
المندمجة بحلها.
2-
تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها
في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية
المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.
3-
يخصص لكل شركة مندمجة عدد من
الحصص أو الأسهم
يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة
حصصهم فيها.
وإذا
كانت حصص الشركة الجديدة
ممثلة في أسهم
وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة
جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
مادة
(258)
يجب
شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون
لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي، ويظل الاندماج
موقوفاً ما لم
يتنازل الدائن
عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات
كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائياً.
مادة
(259)
يشترط
لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج،
وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة
حملة السندات أو
الصكوك
بالأغلبية المشار إليها
.
ويكون
لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك
الاعتراض على
قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة
(260)
مع
مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات أو صكوكاً قابلة
للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة
الجديدة بحسب الأحوال
خلال الفترة
المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار
في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في
الشركة الدامجة أو
الشركة الجديدة.
مادة
(261)
إذا
كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات
الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج .
وفي
حالة اعتراض أحد الشركاء أو
المساهمين على
قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون.
مادة
(262)
في
حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها
والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على
وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة
والسابقة على
الاندماج
.
الفصل
الثالث
انقسام
الشركات
مادة
(263)
يجوز
تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن
تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات .
ويصدر
قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء واسماءهم ونصيب
كلٍ منهم في الشركات
الناشئة عن
التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.
وتبين
اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم .
مادة
(264)
تكون
الشـركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونيا وذلك في حدود ما آل
إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمـنه قرار التقسيم، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار
التقسيم . وتسري في
شأنهم الأحكام
المنصوص عليها في المادة (258) من هذا القانون.
مادة
(265)
يجوز
تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة
للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم .
الفصل
الرابع
انقضاء
الشركة وتصفيتها
أ-
حل الشركة
مادة
(266(
مع
مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية :
1-
انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
2-
انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من
أجله أو استحال
تحقيقه.
3-
هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا.
4-
إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5-
اندماج الشركة في
شركة أخرى.
6-
شهر إفلاس الشركة.
7-
صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم
مزاولتها
لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
8-
صدور حكم قضائي بحل الشركة.
مادة
(267)
تنقضي
الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية
البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز
استمرارها بين باقي
الشركاء.
وفي
جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم
تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من
المادة 11 من هذا
القانون،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفي الاستمرار بالشركة
كشركاء موصين، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.
مادة
(268)
تنقضي
شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي
تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة ، ولم
تقم الشركة أو
الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويسري
ذات
الحكم بالنسبة لشركة
التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن .
مادة
(269)
فيما
عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي
سبب آخر تقدر المحكمــة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة
(270)
إذا
شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل
الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون ــ خلال ستة أشهر ــ بتحويلها إلى شركة من نوع آخر .
مادة
(271)
إذا
بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير
العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة .
فإذا
لم يقم
مجلس الإدارة
بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من
المحكمة المختصة حل الشركة.
مادة
(272)
لا
تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص
عقد الشركة على غير ذلك.
مادة
(273)
إذا
بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية
العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا
أهمل المديرون دعوة
الشركاء أو تعذر
على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء - بحسب الأحوال - مسئولين بالتضامن عن
التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
مادة
(274)
تنقضي
شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها
بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك
رأس مال الشركة
.
مادة
(275)
مع
مراعاة أحكام المادة (266) تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا
إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر.
مادة
(276)
مع
مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه
منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة
.
وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى
الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون، ويجوز للشركاء
أن يتفقوا على حلول
الوريث الذي
تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة، وذلك كله دون
الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء
صلاحية مزاولة
المهنة.
مادة
(277)
فيما
عدا شركات المحاصة يجب إشهار انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الإشهار، وعلى
مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء .
ب
– التصفية
:
مادة
(278)
تدخل
الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم
لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة
عنه.
ويتبع
في
تصفية الشركة
الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.
مادة
(279)
تسقط
آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى
المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق
الإعلان، وفي جميع
الأحوال يجب أن
يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.
مادة
(280)
تنتهي
عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته
لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي .
وتبقى
هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية
وتقتصر سلطاتها
على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.
مادة
(281)
يعين
مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في
هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .
وإذا
تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت
المحكمة تعيينه
بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة ، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية.
مادة
(282)
يعزل
المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد
دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي .
وكل
قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب على المصفي الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن
العزل وتعيينه مصفياً قبل مباشرة أعماله .
مادة
(283)
على
المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قــرار الجمعيـــة
العامـــة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو
بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.
مادة
(284)
يقوم
المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلى:
1-
تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
2-
القيام بجميع ما يلزم
للمحافظة على أموال
الشركة وحقوقها.
3-
سداد ديون الشركة
.
4-
بيع مال
الشركة عقاراً
أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في
قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت
ذلك أعمال التصفية.
5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء .
ولا
يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً
جديدة إلا إذا
كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح
على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة .
مادة
(285)
تلتزم
الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته .
فإذا
تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم
ملزمة للشركة
إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك .
مادة
(286)
على
مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع
أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة - وفقاً لأحكام قانون
المرافعات المدنية
والتجارية -
بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي - خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله - بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها
المالي بما
يتضمن حقوقها
والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي
الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.
مادة
(287)
على
المصفي الانتهاء من أعمال التصـــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت المحكمة
تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك .
ويجوز
مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على
تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة
تقصير مدة التصفية
.
مادة
(288)
إذا
قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية
العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان حل الشـركة قد تم بناء على حكم قضائي .
مادة
(289)
على
المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال
التصفية والمصادقة عليها
وتعيين مراقب
حسابات السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية .
مادة
(290)
يتعين
على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد
البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب
المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها ، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي :
1-
الالتزامات المالية الناتجة عن
عمليات التصفية.
2-
جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
3-
الديون
الممتازة حسب
ترتيب امتيازها.
4–
الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.
ما
يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق
بيانها يؤدي
للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة
الغرماء
.
مادة
(291)
مع
مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين
الشركاء، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال.
وإذا
كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع
به فترد إليه قيمته وقت الهلاك
.
وإذا
بقيت أموال بعد ذلك، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح
.
وإذا
لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .
وفي
جميع الأحوال
التي لا تكفي
فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة.
مادة
(292)
يقدم
المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حساباً ختامياً عن تصفية
الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية .
ويقوم
المصفي بشهر انتهاء
التصفية، ولا
يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر .
وعلى
المصفي
أن يطلب شطب قيد
الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.
مادة
(293)
تحفظ
الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد
الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي .
مادة
(294)
يسأل
المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء
التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن .
مادة
(295)
لا
تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، كما لا تسمع بعد
انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال
وظائفهم
.
الباب
الثالث عشر
الرقابة
والتفتيش والعقوبات
الفصل
الأول
الرقابة
والتفتيش
مادة
(296)
على
الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة
التالية.
مادة
(297)
إذا
تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها
قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو
الشركاء أو
المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه
المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.
وتبين
اللائحة التنفيذية
إجراءات تقديم
الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.
مادة
(298)
يجوز
للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين
مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات
أو الرئيس التنفيذي
للشركة من
مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده
اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.
وفي
حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في
الفقرة السابقة اللجوء
إلى القضاء
لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم
بتقديم مستند تحت يده.
مادة
(299)
إذا
تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير
أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش - نشر نتيجة
التقرير في صحيفتين
يوميتين والموقع
الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء .
مادة
(300)
إذا
رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش - المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون - على الشركة،
جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب
خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من
تثبت مسئوليته عن
المخالفات
الواردة في الطلب.
مادة
(301)
على
من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي
اطلع عليها بحكم مهمته، وألا
يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك،
ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .
مادة
(302)
على
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع
الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.
الفصل
الثاني
العقوبــــات
مادة
(303(
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1-
كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى
أو وثائق موجهة
للجمهور، بيانات
كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه
بعدم صحتها.
2-
كل من وجه الدعوة إلى
الجمهور للاكتتاب
في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
3-
كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4-
كل عضو مجلس إدارة أو
مدير أو مراقب
حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه
بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي
للشركة.
5-
كل عضو
مجلس إدارة أو
مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً، مع علمه بأن الوضع
المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة.
6-
كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس
رقابة أو مراقب
حسابات أو أي موظف بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير
الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع
شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها.
7-
كل
من يكلف
بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة، أو يغفل عمداً
ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
8-
كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في
شركة المساهمة.
مادة
(304)
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1.
كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من
المشاركة في اجتماع
الجمعية العامة
أو اجتماع الشركاء للشركة
.
2.
كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع
عمداً ودون عذر
مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال
التي يوجبها القانون
.
3.
كل من يمنع مراقب
الحسابات أو عضو
مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها
ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم
المعلومات
والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.
4.
كل عضو مجلس إدارة أو مدير
أو مصفي استغل
بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويجوز
للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها
في هذه المادة
والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.
مادة
(305)
مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين
ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح
المخالفات التي
ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.
مادة
(306)
تختص
النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر
الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكامها
وتحرير المحاضر
لإثبات هذه الجرائم
.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2016
بإصدار قانون الشركات
رغبة
من الحكومة في مواكبة متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً المتعلقة بتنظيم
الشركات ومرور أكثر من 50 عاماً على قانون الشركات التجارية الذي كان ينظم أحكامها
مما استدعى ضرورة المراجعة لمواده تغييراً وتعديلاً وتطويراً؛ تم إصدار المرسوم
بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات حيث أعيد نشره بذات أحكامه مكملاً
بالقانون رقم 97/2013 الذي أدخل بعض التعديلات الأخرى التي استلزمتها ضرورات
التطبيق العملي.
وحيث
صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20/12/2015 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم
24/2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
المالية متعرضاً في أسبابه إلى أن عرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة وإقراره
من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم الدستورية .
وإذ
كان من شأن هذا الحكم استهداف المرسوم بقانون رقم 25/2012 والمعدل بالقانون
97/2013 بالطعن عليه بعدم الدستورية وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات
والمراكز القانونية العاملة والناشئة في ظل أحكام هذا القانون .
ونزولاً
على الرغبة في تحقيق استقرار المراكز القانونية الاقتصادية والتجارية باعتبارها
ركيزة من ركائز النظام العام فقد تم إعداد هذا القانون. ونص في المادة الخامسة من
قانون الإصدار على اعتماد نفـــاذ القانون بأثـر رجعـــي اعتباراً من 26 نوفمبر
2012م، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتسري من تاريخ صدوره
ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد
عالج الباب الأول منه الأحكام العامة للشركة ونظمها في المواد 1- 31، ونظم الباب
الثاني شركة التضامن في المادة 33- 55، وقد نظم الباب الثالث شركات التوصية
البسيطة في المواد من 56- 59، ونظم الباب الرابع شركات التوصية للأسهم في المواد
60 – 75 ، ونظم الباب الخامس شركة المحاصة في المواد 76- 79 .
ونظراً
لأن ممارسة المهن من خلال جهود جماعية منظمة غدت ظاهرة وأسلوباً مقنناً في كثير من
الأنظمة فقد تم الأخذ بهذا الاتجاه مطلباً مهنياً ملحاً وجرى تنظيم الشركات
المهنية في الباب السادس من هذا القانون في المواد 80- 84 .
وتم
تنظيم شركة الشخص الواحد في الباب السابع من القانون في المواد من 85- 91 مسايرة
للكثير من التشريعات الأوربية والعربية الحديثة.
ونظم
الباب الثامن الشركة ذات المسئولية المحدودة في المواد 92 إلى 117 تنظيماً
مستحدثاً متفادياً الكثير من الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي
لنظام عمل هذه الشركات.
ونظم
الباب التاسع شركات المساهمة العامة في تسعة فصول من المواد من 119 إلى 233.
ونظم
الباب العاشر شركات المساهمة المقفلة في المواد 234 إلى 242.
ونظم
الباب الحادي عشر الشركة القابضة في المواد من 243- 249.
ونظم
الباب الثاني عشر أحكام تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها في المواد 250
إلى 295.
ونظم
الباب الثالث عشر أحكام الرقابة والتفتيش على الشركات في المواد 296 إلى 306 بما
يكفل إخضاع جميع الشركات للرقابة متضمناً عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب
حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء.
وعلى
ذلك يكون القانون محققاً لتحسين بيئة عمل الشركات وتشجيعاً للاستثمار في دولة
الكويت نظراً لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة الأمر
الذي يستوجب سرعة إصداره نزولاً على الضرورات القانونية والعملية الملحة واستقرار
المراكز القانونية السالف ذكرها.
=================================