الموضوع: عن إجازة الأمومة وملحقاتها.
القواعد
الحاكمة:
لقد نظم قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة
2010، في الفصل الرابع منه (المواد من 22 إلى 26)، قواعد وأحكام تشغيل النساء، فنص
في المادة 24 منه على أن:
"تستحق المرأة العاملة الحامل أجازة مدفوعة
الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع
خلالها.
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء أجازة الوضع منح المرأة
العاملة بناءً على طلبها أجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية
الطفولة.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء
تمتعها بتلك الأجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة
للحمل أو الوضع".
تعريف
الوضع:
ويُقصد بالوضع انتهاء الحمل وانفصال الجنين الذي
اكتمل نموه عن أمه، سواء كان ذلك نتيجة ولادة طبيعية أو نتيجة جراحة، وسواء انفصل
حياً أو ميتاً، فهو مقصور على صور الولادة وحدها، وبالتالي لا يدخل الإجهاض (سواء
كان مشروعاً أو غير مشروع) في مفهوم الوضع؛ فالإجهاض هو انتهاء الحمل قبل الموعد المحدد بما
يمنع من استمراره.
مدة
هذه الإجازة:
إجازة الوضع تقدر بسبعين يوماً؛ وهي
مرتبطة بحالة الحمل وانتهائه، سواء في موعده المعتاد، أو قبل موعده، حِفاظاً على
مصلحة العاملين. وإجازة الوضع تختلف عن الإجازة المرضية ومُستقلة عن الإجازة السنوية
للعاملة.
الأجر
خلال إجازة الوضع:
تستحق المرأة العاملة إجازة "مدفوعة
الأجر" لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً، بشرط أن يتم الوضع
خلالها.
شروط
استحقاق المرأة العاملة إجازة حمل ووضع:
هناك
شروط عدة لاستفادة المرأة العاملة من إجازة الوضع؛ وهي:
1-
أن تكون
المرأة العاملة خاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
2-
أن تكون المرأة العاملة حاملاً،
ومن ثم عليها أن تقدم شهادة طبية من مستوصف طبي أو مستشفى تفيد أنها حامل، وعدد
شهور الحمل والميعاد المتوقع للولادة.
3-
أن يتم الوضع خلال مدة الإجازة
التي تقدر بسبعين يوماً. ومن ثم يتعيَّن على المرأة العاملة الحامل أن تتقدم بطلب
حصول على إجازة الوضع بعد مرور الشهر السابع أو الثامن للحمل حسب رغبتها.
إجازة
بدون أجر تالية لمدة السبعين يوماً:
يجوز لصاحب العمل، عقب انتهاء إجازة
الوضع، منح المرأة العاملة، بناء على طلبها، إجازة بدون أجر، لا تزيد مدتها على
أربعة أشهر لرعاية الطفولة.
الحماية
القانونية لإجازة المرأة الحامل:
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة
العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض، يثبت بشهادة
طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
شروط
الإجازة المرضية خلال فترة الحمل والوضع:
مناط استحقاق المرأة العاملة إجازة مرضية،
بسبب الحمل أو الوضع، هو أن يكون المرض نتيجة الحمل أو الوضع؛ ومن ثم يلزم توافر
شرطين:
1-
وجود مرض،
ويثبت هذا المرض بشهادة طبية.
2-
أن يكون المرض بسبب الحمل أو
الوضع.
وهذه الإجازة هي إجازة مرضية من نوع خاص، تُخصم من
مدة السبعين يوماً للوضع، وإذا استنفذتها المرأة الحامل، تكون إجازة بدون مرتب.
كما نصت المادة 25 من القانون ذاته على أنه: "يجب
منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها
قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في
مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها
200 عامل".
الاستفسار الأول:
في حال طلبت المرأة العاملة
أن تأخذ إجازتها السنوية بعد إجازة الوضع (السبعين يوماً) مباشرةً؛ فأي يوم يُحسب
لها كآخر يوم عمل؟ هل هو آخر يوم عمل قبل إجازة الوضع؟ أم آخر يوم عمل في إجازة
الوضع قبل بدء الإجازة السنوية؟
الإجابة:
المقصود
بـ: "آخر يوم عمل"، هو آخر يوم عمل فعلي، باشرت فيه الموظفة العمل
فعلياً.
فإذا حصلت على إجازة وضع
(مدتها سبعون يوماً)، ثم طلبت (قبل انتهاء إجازة الوضع، وقبل عودتها للعمل
واستلامها له ومباشرته للعمل فعلياً) أن تحصل على إجازاتها السنوية فور انتهاء
إجازة الوضع مباشرةً، فإن آخر يوم عمل هو آخر يوم عمل باشرت فيه العمل فعلياً قبل
قيامها بإجازة الوضع.
أما إذا كانت الموظفة قد قطعت
إجازة الوضع، أو كانت إجازة الوضع قد انتهت، وعادت الموظفة لعملها وباشرته فعلاً،
ثم طلبت عقب ذلك حصولها على إجازتها السنوية، فإن آخر يوم عمل لها هو آخر يوم عمل
باشرت فيه العمل فعلياً قبل بدء الإجازة السنوية.
علماً بأنه في جميع الأحوال،
فإن مدة إجازة الوضع (السبعين يوماً) داخلة في مدة خدمة المرأة العاملة، وذلك عند
احتساب مستحقاتها العمالية، سواء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو حساب
مستحقاتها عن إجازاتها السنوية، أو أي من مستحقاتها العمالية الأخرى.
الاستفسار الثاني:
الشركة
تعمل سبع ساعات يومياً، لخمسة أيام أسبوعياً، فهل يحق للعاملة ساعتي رضاعة يومياً
بعد العودة من إجازة الأمومة أم أقل؟ وكم شهر يُسمح للعاملة فيه الحصول على ساعات
الرضاعة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل وأيام العمل، لدى الشركة.
الإجابة:
إجازة
الوضع مدتها سبعون يوماً مدفوعة الأجر، بشرط أن يتم الوضع خلالها.
وإجازة
رعاية الطفولة مدتها أربعة أشهر دون مرتب؛ وهي إجازة جوازية لصاحب العمل أن يمنحها
للمرأة العاملة بناء على طلبها.
وبعد
انتهاء إجازة الوضع ( السبعون يوماً مدفوعة الأجر)، أو إجازة رعاية الطفولة (أربعة
أشهر بدون أجر)، يحق للمرأة العاملة الحصول على ساعتين يومياً لإرضاع وليدها.
والمشرع،
وإن كان قد وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية، إلا أنه لم يضع حداً أدنى لساعات
العمل.
وعليه،
فإن المرأة العاملة تستحق منحها ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، حتى ولو كان دوام
الشركة اليومي لمدة سبع ساعات فقط، وحتى ولو كانت الشركة تأخذ يوم راحة أسبوعية،
فضلاً عن العطلة الأسبوعية.
والمرأة
العاملة تستحق هاتين الساعتين يومياً طِيلة فترة رضاعة الطفل؛ وهي تُحدد شرعاً
بمدة عامين كاملين (لمن أراد أن يتم الرضاعة).
================================