الأربعاء، 3 أغسطس 2016

عقد تصريح باستخدام اسم تجاري والترخيص التجاري ومقر الشركة



عقد تصريح باستخدام
اسم تجاري والترخيص التجاري ومقر الشركة

إنه في يوم ...................... الموافق ........./ ........./2016م. 
بمدينة الكويت، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً- السيد/ ....................................................................................................... ، كويتي الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................................). ويقيم في: .......................................... 
............................................................................................................................................................................  .  
(الطرف الأول / صاحب الاسم والترخيص التجاري ومستأجر مقر الشركة)

ثانياً- السيد/ ....................................................................................................... ، مصري الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................................). ويقيم في: .......................................... 
............................................................................................................................................................................  .  
 (الطرف الثاني / المرخص له باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة)
( تمهيد )
يمتلك ويدير الطرف الأول شركة (شكلها القانوني: ........................)، واسمها التجاري/ ............................................................ ، والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم: .................................  بتاريخ ........./........./..................، وصادر لها الترخيص رقم: ................................. بتاريخ ........./........./.................. .
وحيث أن الطرف الأول صاحب الاسم التجاري والرخصة التجارية المذكورة ومالك سائر حقوقهما المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامهما في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.
كما يستأجر الطرف الأول مقر تلك الشركة والكائن في منطقة: .....................
........................................................................................... بموجب عقد الإيجار المبرم مع مالكها والمؤرخ في تاريخ ........./........./.................. .
وحيث إن الطرف الثاني يرغب في استخدام هذا الاسم التجاري وهذه الرخصة التجارية ومقر الشركة في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وبشروطها.
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المُعتبر شرعاً وقانوناً على ما يلي:
( البند الأول )
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له.
( البند الثاني )
الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله:
1-    يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام الاسم التجاري لشركته ................................  ورخصتها التجارية رقم: ............................... الصادرة بتاريخ ........./ ........./ ..................  ومقر الشركة، من قِبل الطرف الثاني، لمدة .................... سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ ......../......../ .....20م  وتنتهي في  ......../......../ .....20م، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بفترة لا تقل عن ..................... أشهر.
2-   هذه الاتفاقية خاصة بالترخيص للطرف الثاني باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين للطرف الأول، وبالانتفاع بمقر الشركة المستأجر بمعرفة الطرف الأول، ولا تتضمن بأي شكل من الأشكال بيع أو نقل ملكية الاسم التجاري والرخصة التجارية محل الترخيص، ولا يترتب على هذه الاتفاقية سوى الترخيص للطرف الثاني فقط باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3-    ينحصر استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة في القيام بأعمال .......................................................................................، في "المكتب" الكائن في:

.............................................................................................................................................................
وباستخدامه للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض وفي أية محال أو مكاتب أخرى غير ما حُدِدَ حصراً في هذه المادة.
ويكون للطرف الثاني – في سبيل استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية – التوقيع على كافة عروض الأسعار والعقود والتعاقد باسم الشركة وتوقيع واستلام سندات القبض والصرف وكافة المعاملات المالية والإدارية والمراسلات الخاصة بالشركة في تعاملاتها مع الجهات الأخرى سواء الأهلية أو الحكومية، طالما كان ذلك داخلاً في نطاق النشاط المتفق عليه في هذا العقد.
ويكون للطرف الثاني الحق في اتخاذ كافة القرارات والقيام بكافة الإجراءات التي تخدم مصالحه في الأعمال التي يستخدم فيها اسم الشركة.  
ويتعهد الطرف الأول بعدم منح حق استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين له، وكذا عقد إيجار مقر الشركة، لأي طرف آخر، سوى الطرف الثاني فقط طوال مدة سريان هذا العقد، وفي حال مخالفته لهذا التعهد يلتزم بسداد الشرط الجزائي الاتفاقي المنصوص عليه في البند رقم 4 (فقرة 4) من هذه الاتفاقية.  
4-    من المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية، أنه اعتباراً من تاريخ سريانها، سيتحمل الطرف الثاني بكامل نفقات وتكاليف "المكتب" المتخذ كمقر للشركة (ويشمل ذلك - على الأخص، ودون أن يقتصر عليه: أجرة المكتب وملحقاته من مصاريف صيانة ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه وسداد فواتير التليفون والفاكس والإنترنت، وشراء أثاث المكتب وأدواته ومعداته اللازمة لمباشرة العمل فيه، وتكاليف الدعاية والإعلان والنشر، وأجور ومستحقات الموظفين والمستخدمين والعمال فيه ومكافأتهم والتعويضات المستحقة لهم ومصاريف تجديد الرخصة التجارية ...الخ)، وأية مخالفات أو جزاءات قد توقع بسبب استخدام رخصة الشركة أو الانتفاع بمقرها، وذلك على نفقة الطرف الثاني وحده ودون أدنى مسئولية على الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني أو الغير الرجوع على الطرف الأول بأي مطالبات بسبب ذلك.
5-    يدفع الطرف الثاني للطرف الأول لقاء استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية في المحل المذكور، مبلغ مقطوع قدره .................... د.ك (فقط .............................................................. ديناراً كويتياً لا غير)، تسدد له على النحو التالي: ............................................................................................................................   
أو /
نسبة نصف سنوية (تدفع كل ستة أشهر) لا تقل عن ......... % من صافي الأرباح من جميع الأعمال. وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذه الغاية في (موعد المحاسبة) وتعتمد ميزانيات الطرف الثاني من الطرف الأول، لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الأول مع حق الأخير بالاطلاع في كل وقت على أية قيود أو مستندات محاسبية أو على نظام البيع أو التعامل للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة "البدل" دون أية معارضة من قِبل الطرف الثاني، ويعتبر إخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه أو إخلاله بتمكين الطرف الأول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجباً لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية.
وفي حال احتياج الطرف الثاني إلى توفير كفالات بنكية من أي نوع، وقام الطرف الأول بتوفيرها وتقديمها له، فيتم إضافة نسبة مئوية (قدرها ........ % قيمة مبلغ تلك الكفالة البنكية) وتسدد تلك النسبة للطرف الأول فور استلام قيمة الدفعة المقدمة لعقد المشروع المطلوب إصدار الكفالة له.
6-    يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية كتب أو تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية تفيد بالتصريح باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة وفقاً لشروط اتفاقية الاستخدام هذه وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
وفي حال احتياج الطرف الثاني لكشوف حسابات بنكية، فيقوم الطرف الأول بتوفيرها وتقديمها له، حسبما يتم الاتفاق عليه بينهما.
7-    تسجل اتفاقية الاستخدام هذه لدى إدارة السجل التجاري، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها.
( البند الثالث )
المسؤولية عن الاستخدام:
1-  يتعهد الطرف الثاني تعهداً نهائياً وناجزاً – غير قابل للمعارضة أو الإنكار أو الرجوع فيه أو الدفع بما يخالفه – باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة استخداماً مشروعاً وفي الحدود والأغراض المقررة في المادة الثانية فقط، ويقر بمسؤوليته القانونية عن أية مطالبات أو التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور أو تجاه الطرف الأول مُتصلاً باستخدام هذا الاسم التجاري أو تلك الرخصة التجارية ومقر الشركة ، بما في ذلك المسؤولية عن أية مخالفات مقررة بموجب القوانين الكويتية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن أية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء أكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية أو تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن الانتفاع بمقر الشركة و/أو عن استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية من قِبل الطرف الثاني، ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية تجاه الغير أو أي من الجهات الأهلية أو الحكومية عن استخدام هذا الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة من قِبل الطرف الثاني بأي وجه من أوجه الاستخدام. فمن المتفق عليه والمقرر بين طرفي هذه الاتفاقية أن نتيجة أعمال وتعامل الطرف الثاني مع الغير (أياً ما كان)، فيما يخص استعماله لرخصة استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية "المملوكة للطرف الأول والانتفاع بمقر الشركة المستأجر بمعرفة الطرف الأول – طوال سريان هذه الاتفاقية – إنما تنصرف مُباشرةً وحصرياً إلى الطرف الثاني وحده، ودون أدنى مسئولية على الطرف الأول (الشركة أو مالكها).
2-   يتعهد الطرف الثاني ببذل أقصى طاقته وعمل كل ما في وسعه لحماية الاسم والترخيص التجاري بوصفها من ممتلكات "الطرف الأول". ويتعهد الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً بأي انتهاك أو احتمال حدوث انتهاك  للاسم التجاري أو الترخيص التجاري أو بأي حالة من حالات المنافسة غير المشروعة مما قد يصل إلى علمه.
3-    ويمتنع على الطرف الثاني - طوال سريان هذه الاتفاقية – إنشاء شركات مماثلة في دولة الكويت، تحمل ذات الاسم التجاري أو العلامة التجارية "المملوكة للطرف الأول". ولا يجوز لهم إنشاء أية شركات مماثلة منافسة في دولة الكويت ولو بأسماء تجارية أو علامات تجارية أخرى طوال سريان هذه الاتفاقية.
4-    ويحظر على الطرف الثاني حظراً مطلقاً التنازل عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) - كل أو أي جزء من - حقوقه والتزاماته المُلقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية، للغير. وفي حال مخالفته لهذا الحظر تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتضمينات والتعويضات المناسبة عن هذا الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية. وفي جميع الأحوال لا تسري التعاملات والمعاملات التي تتم بالمخالفة لهذا الحظر في حق الطرف الأول ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها تجاهه بأي شكل من الأشكال.
( البند الرابع )
تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:
1-    يتعهد الطرف الأول بضمان الاستخدام للاسم التجاري والرخصة التجارية من قِبل الطرف الثاني وضمان عدم تعرضه لهم بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري والرخصة التجارية مسجلة خلالها، وإبقاء عقد إيجار مقر الشركة نافذاً وسارياً طوال مدة تنفيذ هذا العقد (الأصلية أو المجددة)، وبعدم نقض هذه الاتفاقية أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم يرتكب الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.
2-    بالرغم مما تقرره أية تشريعات أو قوانين، يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الثاني (بخطاب مسجل على عنوانه الثابت في هذا العقد) وذلك في حال استخدامه للاسم التجاري أو استغلاله للرخصة التجارية في غير أغراضهما أو استخدامهما على نحو غير مشروع أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام
أو /
إخلاله بحق الطرف الأول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود، المنصوص عليه في الفقرة "5" من المادة الثانية (في حال اختيارها)،  
أو مخالفة الطرف الثاني للقوانين المرعية وتعريض الطرف الأول للمسؤولية عن هذه المخالفات، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة أو إنكار بوقف استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية، في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغه بإشعار فسخ الاتفاقية وإنهائها، ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول بالحصول على "بدل" الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية بأي صورة من الصور، ودون الإخلال بحقه في الحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون.
3-    تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حُكماً في تاريخ انتهائها بدون تجديد ولأي سبب كان. ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام الاسم التجاري أو الرخصة التجارية بأي وجه من الوجوه.
4-   تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حُكماً في حال شطب الاسم التجاري أو إلغاء الرخصة التجارية أو وقف استخدامهما بموجب حكم قضائي أو بقرار من إدارة السجل التجاري. وكذا في كل حالة، أياً ما كانت، يترتب عليها حرمان الطرف الثاني من الانتفاع بالاسم التجاري أو الرخصة التجارية أو مقر الشركة.
وفي حال ما إذا كان شطب الاسم التجاري أو إلغاء الرخصة التجارية أو وقف استخدامها، أو حرمان الطرف الثاني من الانتفاع بهما أو بمقر الشركة، بسبب يرجع إلى الطرف الأول، فيلتزم عندئذ الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغاً لا يقل عن ...................... د.ك (....................................... ديناراً كويتياً)، كتعويض اتفاقي غير قابل للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.
ويُستحق هذا الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي كذلك على الطرف الثاني في حال مخالفته لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية، وعلى الأخص (وليس الحصر) قيامه بالتنازل عن الاسم التجاري والرخصة التجارية لشخص آخر غير الطرف الثاني، أو قيامه بالتنازل عن عقد إيجار مقر الشركة سواء للمالك المؤجر أو لشخص آخر غير الطرف الثاني، طيلة فترة سريان ونفاذ هذه الاتفاقية.    
5-    تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء في حالات فقد أحد الطرفين لأهليته أو الحكم بإشهار إفلاسه.
6-  وعند انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب يتوقف الطرف الثاني عندئذ "وفوراً" وبعد ذلك عن استخدام الرخصة المخولة له بهذه الاتفاقية، ولا يجوز له استخدام الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول. وفي حال مخالفته لذلك فإنه يتحمل شخصياً بالنتائج المترتبة على هذه المعاملات التي تمت بالمخالفة لهذا الحظر، وفي جميع الأحوال لا تسري تلك المعاملات ولا تنفذ في حق الطرف الأول (الشركة أو المالك).
7-  وعند انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز للطرف الثاني إفشاء أي معلومات أو أسرار خاصة بالمعاملات التي أجراها مستخدماً الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول أثناء سريان هذه الاتفاقية.
8-    وفي حال انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية - بغض النظر عن كيفية حدوث ذلك وسببه - تتوقف كل الحقوق الممنوحة في هذه الاتفاقية إلى الطرف الثاني، ويمتنع على الطرف الثاني عندئذ وبعد ذلك التعامل مع العملاء والزبائن المتعاقد معهم بالاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول – بصرف النظر عن تواريخ التعاقد معهم. كما يحظر على الطرف الثاني (ولمدة سنتين تاليتين على تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية) تكوين أو إنشاء شركات منافسة للطرف الأول أو الدخول كشركاء جدد في شركات قائمة تقوم بذات نشاط الشركة المملوكة للطرف الأول.
( البند الخامس )
الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات:
1-    تطبق القوانين الكويتية - الموضوعية والإجرائية - في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
2-    في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية، فيختص بنظرها والفصل فيها المحاكم الكويتية.
3-    يقر الطرفان بأن العناوين المثبتة إزاء كل منهم بصدر هذه الاتفاقية هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات أو إعلانات أو مراسلات أو إنذارات أو إعذارات أو صحف دعاوى أو طعون على هذه العناوين تعد صحيحة ومُنتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بتغير عنوانه بكتاب مسجل بعلم الوصول.
4-    في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الإثبات والإخطار الإنذارات القضائية والمراسلات البريدية بأنواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم أية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة إطلاع الطرفين وعلمهما على ما يرسله الآخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد علم بمضمونها.
( البند السادس )
الأحكام الختامية:
1-    كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التعامل.
2-    ومن المتفق عليه بين طرفي التعاقد أن أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول ما لم تكن بصيغة خطية وموقعة من كلا الطرفين أو ممثليهما المخولين بذلك.
3-  وفي حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً – بموجب حكم قضائي نهائي – أن أي بند من هذا العقد هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، ويصح باقي العقد ويستمر العمل بباقي بنوده ويلتزم الطرفان بأحكامه التي لم يتم إبطالها.
وكل ذلك إذا لم يترتب على إبطال أحد بنود العقد اختلال جوهري وجسيم في حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أو أحدهما، وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد، فعندئذٍ يتم إنهاء العقد كله.
4-    حررت هذه الاتفاقية من تسع صفحات، حوت ست مواد، ومن ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بمقتضاها عند اللزوم، وتودع النسخة الثالثة بإدارة السجل التجاري.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،
(الطرف الأول)
الاسم/ ........................................
التوقيع/ ........................................
ب. م/ ........................................

(الطرف الثاني)
الاسم/ ........................................
التوقيع/ ........................................
ب. م/ ........................................

والله خير الشاهدين،،،

الأربعاء، 22 يونيو 2016

حكم لمحكمة التمييز الكويتية في إثبات صورية شركة



حكم لمحكمة التمييز الكويتية في إثبات صورية شركة

قضت محكمة التمييز مؤخراً، في حكم حديث لها، صادر بجلسة 25/5/2016م، في الطعن بالتمييز رقم 1346 لسنة 2016 تمييز تجاري/4، بأنه:
لما كان من المقرر أن حُجية الورقة الرسمية تتوقف على ما أُثبِتَ في الورقة من بيانات، فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يُثبتها المُوثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن دون أن يكون له تحري صحتها، الأصل فيها أن لها حجية، إلا أنه يجوز أن يُثبت صاحب المصلحة عكسه، بطرق الإثبات المُقررة، فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه، ولو كان مُسجلاً، لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه، وأن مفاد المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون، فيجوز الإثبات في المواد التجارية – إلا ما استُثنِيَ بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه "تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: ... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها"، ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس شركة فإنه يُعد في مفهوم الفقرة السادسة من الماد الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقدها بكافة طرق الإثبات القانونية، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يُقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد تأسيس الشركة موضوع التداعي فيما تضمنه من امتلاك الطاعن لحصص بها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدي المطعون ضدها وتقرير الخبير فيها، من أن الطاعن ليس شريكاً بها وأنها كانت "مؤسسة" وأراد مورث المطعون ضدها تغيير كيانها إلى "شركة" في عام 2001 فأدخل الطاعن شريكاً صورياً ولا وجود لأسمه في أوراقها وأن رأسمالها سدد من أموال المورث ولم يحصل الطاعن على أرباح منها ولم يطالب بها وإن ما جاء بميزانيتها لعام 2003 من حساب أرباح للطاعن كان لاستيفاء الشكل القانوني لها، كما أن أقوال الطاعن بشأن امتلاك حصة في الشركة جاءت متناقضة ... وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على سداده لقيمة حصته الواردة في عقد التأسيس وأن رأسمال الشركة تم سداده بالكامل من مورث المطعون ضدها، وهو ما يثبت صورية ذلك العقد، وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، فيضحى النعي عليه بأسباب الطعن محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وتقرر بعدم قبوله عملاً بالمادتين 152 و 154/5 من قانون المرافعات.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

صورة حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير

























=============================================