الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

القانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الكويتي)




نُشِرَ في الجريدة الرسمية (في شهر يوليو 2016)

القانون رقم 32 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الاهلي (الكويتي)
وجاء فيه:

المادة الاولى:
يستبدل بنصوص المواد 57 و138 و140 و142 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه النصوص الآتية:

في المادة 57:
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن خمسة عمال، وفقا لأحكام هذا القانون، ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية.

وفي المادة 138:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل ـ لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.
وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة 10 فقرة 2 المشار اليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف.

وفي المادة 140:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وفي المادة 142:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة 135 من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

المادة الثانية:
تضاف الى المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه فقرة أخيرة نصها كالتالي:
"وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى".

المادة الثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الاثنين، 15 أغسطس 2016

عقد وكالة مستترة - تسخير الأسم - استعارة اسم الغير في التعاقد



عقد اتفاق على وكالة مستترة
إنه في يوم ...................... الموافق ......./........../2016م. 
بمدينة الكويت، تحرر هذا العقد بين كلٍّ من:
أولاً-  السيد/ ............................. كويتية الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................). ويقيم في: ................................................
..................................................................................
وسيُشار إليه في هذا العقد لاحقاً بالـ              (الطرف الأول/الموكل)
ثانياً- السيد/ ............................ . ........... الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................). ويقيم في: ...............................
..................................................................................
وسيشار له في هذا العقد لاحقاً بالـ                (الطرف الثاني/الوكيل المستتر)

}تمهيــــــــــــــد   {

حيث رسى على شركة/ ...........................، بصفتها/ المقاول الرئيسي، عقد/ تصميم وتنفيذ واستكمال وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة ........................... .
وحيث رغبت شركة/ ........................... (المقاول الرئيسي) في طرح/ أعمال الحفر ووضع الأنابيب (لمياه الأمطار والصرف الصحي) وأعمال الردم، لمقاول من الباطن.
ولما كان الطرف الأول مهندس ولديه الخبرة والكفاءة العلمية والمادية لتنفيذ أعمال المقاولة من الباطن المتقدم ذكرها، ولكن بسبب شغله لوظيفة عامة، فهو محظور عليه إبرام عقد المقاولة من الباطن باسمه شخصياً.
لذا، فقد اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على استعارة واستخدام واستعمال الطرف الأول لأسم الطرف الثاني، ووكله وكالة مستترة في إبرام عقد المقاولة من الباطن مع الشركة المقاول الرئيسي، على أن تنصرف جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطرف الأول وحده دون غيره (الموكل المستتر)، حيث سيتولى الطرف الأول تنفيذ جميع أعمال المقاولة من الباطن وسداد جميع التكاليف والمصاريف والنفقات الملتزم بها المقاول من الباطن، ولكن سيتم إبرام عقد المقاولة من الباطن وجميع إجراءات تنفيذه مع المقاول الرئيسي باسم الطرف الثاني (الوكيل المستتر) ولكن لحساب ومصلحة الطرف الأول (الموكل المستتر) وحده دون غيره.
وعليه، فقد اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهما ورضائهما المُعتبر شرعاً وقانوناً على ما يلي:

} البند الأولى {

يعتبر التمهيد السابق، وعقد المقاولة من الباطن المؤرخ في ................... بين الطرف الثاني والمقاول الرئيسي للمشروع المنوَّه عنه في البند التمهيدي، وجميع ملاحقه، وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، مكملاً ومتمماً ومفسراً له.

} البند الثاني {

وكَّل الطرف الأول (الموكل المستتر)، الطرف الثاني (الوكيل المستتر) القابل لذلك، وكالة مستترة، في إبرام وتنفيذ عقد المقاولة من الباطن مع/ شركة ........................... (المقاول الرئيسي)، للقيام بأعمال الحفر ووضع الأنابيب (لمياه الأمطار والصرف الصحي) وأعمال الردم، على أن يكون التعاقد واتخاذ كافة الإجراءات بشأن عقد المقاولة من الباطن باسم الطرف الثاني (في العلاقة ما بين المقاول الرئيسي والطرف الثاني) ولكن لحساب ومصلحة الطرف الأول (الأصيل) وحده دون غيره.
ويكون للطرف الثاني (الوكيل المستتر) – في سبيل تنفيذ أعمال المقاولة من الباطن موضوع عقد الوكالة المستترة – التوقيع على كافة عروض الأسعار والعقود والتعاقد باسمه (ولكن لحساب ومصلحة الطرف الأول وحده دون غيره)، وتوقيع واستلام سندات القبض والصرف وكافة المعاملات المالية والإدارية والمراسلات الخاصة بأعمال المقاولة من الباطن في تعاملاته مع الشركة المقاول الرئيسي وكافة الجهات الأخرى أياً كانت.

} البند الثالث {

يتعهد الطرف الأول (الموكل المستتر) بالقيام بتنفيذ أعمال عقد المقاولة من الباطن الذي يبرمه الطرف الثاني (الوكيل المستتر) مع الشركة المقاول الرئيسي، فيقوم بها الطرف الأول بالكامل، وكذلك تمويل كافة تلك الأعمال من قبيل (وعلى سبيل المثال لا الحصر): إصدار كفالات نهائية للمقاول الرئيسي الخاصة بالإنجاز، وكفالة الدفعة المقدمة، وكفالة الصيانة، وأجور العمال ونفقات انتقالهم ومعيشتهم ومكافآتهم، ونفقات وأقساط التأمين وغيرها، ولكن باسم الطرف الثاني (الوكيل المستتر).

} البند الرابع {

إن جميع التزامات ومسئوليات الطرف الثاني (الوكيل المستتر) تجاه الشركة المقاول الرئيسي وتجاه المالك (صاحب العمل) وتجاه الغير تصبح بكاملها – بموجب هذا العقد – التزامات ومسئوليات على الطرف الأول (الموكل المستتر) الذي يتحمل كافة المسئوليات المترتبة على تنفيذ أعمال عقد المقاولة من الباطن، حيث تنصرف جميعها مُباشرةً وحصرياً إلى الطرف الأول وحده دون غيره، ودون أدنى مسئولية على الطرف الثاني (الوكيل المستتر).

} البند الخامس {

يلتزم الطرف الثاني (الوكيل المستتر) بتقديم إقرار دين موثق ومذيل بالصيغة التنفيذية للطرف الأول بقيمة إجمالي عقد المقاولة من الباطن البالغ قدره ........................... د.ك (........................... ديناراً كويتياً)، على أن يُرد إليه عند انتهاء تنفيذ هذا العقد بدون أي إخلال من جانبه بالالتزامات الناشئة عنه في مواجهة الطرف الأول (الموكل المستتر).

} البند السادس {

من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد أن جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة تطبق بحذافيرها على الوكالة المستترة موضوع هذا العقد، فينصرف أثر عقد المقاولة من الباطن مع المقاول الرئيسي إلى الأصيل (الطرف الأول/الموكل المستتر)، مما يقتضي اعتبار تعاقد الطرف الثاني (الوكيل المستتر) مع المقاول الرئيسي للمشروع المذكور في البند التمهيدي، قد تم لمصلحة ولحساب الطرف الأول (الأصيل/الموكل المستتر)، فيكسب كل ما ينشأ عن عقد المقاول من الباطن من حقوق، ولا يكسب الطرف الثاني (الوكيل المستتر) من هذه الحقوق شيئاً.
ويحظر على الطرف الثاني (الوكيل المستتر) ويمتنع عليه القيام بأي عمل يُعد تحايلاً – بأي وسيلة كانت – للاستئثار بالصفقة (عقد المقاولة من الباطن مع المقاول الرئيسي) دون الطرف الأول (الأصيل/الموكل المستتر). وفي حالة مخالفة الطرف الثاني وإخلاله بهذا الالتزام الجوهري الملقى على عاتقه، أو مخالفته وإخلاله بأي التزام آخر ملقى على عاتقه بموجب هذا العقد، يلتزم بأن يدفع فوراً للطرف الأول مبلغاً لا يقل عن ـ/ ..................... د.ك (............................... ديناراً كويتياً) كتعويض اتفاقي وشرط جزائي لا يجوز تخفيضه ولا يخضع لرقابة القضاء. هذا فضلاً عن أحقية الطرف الأول في اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ الجبري ضد الطرف الثاني بموجب إقرار الدين الموثق والمذيل بالصيغة التنفيذية والمذكور في البند السابق وبدون أي معارضة أو اعتراض من الطرف الثاني. 

} البند السابع {

يكون نصيب الطرف الثاني (الوكيل المستتر) مقابل استعارة واستخدام واستعمال اسمه وللقيام بأعمال الوكالة المستترة بموجب هذا العقد، نسبة قدرها 40% من الدفعات التي يتم سدادها من المقاول الرئيسي نظير تنفيذ أعمال المقاولة من الباطن، وذلك عند استلام كل دفعة من الدفعات (بنظام: باك تو باك – Back to Back).
كما يحق للطرف الثاني (الوكيل المستتر) ذات النسبة (40%) من أي أوامر تغيير أعمال بالإضافة، تصدر لهذا المشروع.
كما يحق للطرف الأول (الموكل المستتر) خصم ذات النسبة (40%) في حالة إلغاء أي مبالغ من قيمة عقد المقاولة من الباطن المبرم مع المقاول الرئيسي.

} البند الثامن {

يكون الطرف الأول (الأصيل/الموكل المستتر) مسئولاً مسئولية كاملة عن الجهاز الفني، بما فيه العمالة، من تعيين، وإنهاء خدمات، ودفع الرواتب والأجور، وبدل الإجازات، وفترة الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويضات، وليس للطرف الثاني (الوكيل المستتر) أي علاقة بأي من العاملين في المشروع موضوع هذا العقد.

} البند التاسع {

يلتزم الطرف الأول (الموكل المستتر) بإصدار وثيقة تأمين خاصة بالمشروع موضوع هذا العقد وفقا لاشتراطات المقاول الرئيسي، ولكن باسم الطرف الثاني (الوكيل المستتر).

} البند العاشر {

يلتزم الطرف الثاني (الوكيل المستتر) بتقديم كشف حساب دوري عن أعمال وكالته المستترة إلى الطرف الأول (الموكل المستتر)، ويتعهد بتقديم كافة المستندات والأوراق والمعلومات والبيانات التي يطلبها منه الطرف الأول فور طلبها منه.
كما يلتزم الطرف الثاني (الوكيل المستتر) بمحاسبة الطرف الأول (الموكل المستتر) عند قبضه أياً من الدفعات أو أية مبالغ من المقاول الرئيسي نظير تنفيذ عقد المقاولة من الباطن.  

} البند الحادي عشر {

يلتزم الطرف الثاني (الوكيل المستتر) بعدم إفشاء الوكالة المستترة موضوع هذا العقد، سواء للمقاول الرئيسي أو لمالك المشروع أو للغير أياً ما كان إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.  

} البند الثاني عشر {

تطبق القوانين الكويتية - الموضوعية والإجرائية - في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد.  
في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد وما قد ينشأ عنه وفي كل ما يتصل به بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذا العقد، فتختص بنظرها والفصل فيها المحاكم الكويتية.

} البند الثالث عشر {

يقر الطرفان بأن العناوين المثبتة إزاء كل منهم بصدر هذا العقد هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات أو إعلانات أو مراسلات أو إنذارات أو إعذارات أو صحف دعاوى أو طعون متعلقة بموضوع هذا العقد. ويكون توجيهها على هذه العناوين صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بتغير عنوانه بكتاب مسجل بعلم الوصول.
في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الإثبات والإخطار والإنذارات القضائية: المراسلات البريدية بأنواعها، والاتصالات الهاتفية، والفاكسات الموقعة من مرسلها، وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين، وبالعموم أية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة إطلاع الطرفين وعلمهما على ما يرسله الآخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد علم بمضمونها.

} البند الرابع عشر {

كافة بنود هذا العقد ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التعامل.

} البند الخامس عشر {

حُرر هذا العقد في نسختين، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بمقتضاها عند اللزوم.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،
(الطرف الأول)
الاسم/
التوقيع/ ........................................


(الطرف الثاني)
الاسم/
التوقيع/ ........................................

والله خير الشاهدين،،،\