الجمعة، 3 يوليو 2009

نظرية و طبيعة الإدارة العامة - الجزء الثاني والأخير

خامساً- الأبعاد التكنولوجيا

1- تعرف كلمة "التكنولوجيا" بأنها: "العلم الذي يدرس أساليب أداء المهنة"، وهي تستخدم للإشارة للمجموع الكلي للمعرفة المكتسبة والخبرة المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات في نطاق اجتماعي واقتصادي معين من أجل إشباع حاجات المجتمع.

2- أجهزة الإدارة العامة في الدول النامية رغم نجاح بعضها في بناء قواعد صناعية إلا أنها لم تنجح بنفس القدر في بناء قواعد تكنولوجيا تعتمد على فرق البحث المتكاملة والمعامل المزودة بالباحثين ( 5 ) .

3- وأمام هذا العجز في التكنولوجيا الوطنية تصور المسئولون أن الحل ليس دعم عملية بناء القدرة التكنولوجية الذاتية وإنما استيراد التكنولوجيا الجاهزة من الغرب، وهو ما يعرف باسم "نقل التكنولوجيا" ( 6 ) .

موضوعات الدراسة:

1- قنوات نقل التكنولوجيا.

2- خصائص التكنولوجيا الملائمة.

3- النقل المعاكس للتكنولوجيا.

أولاً- قنوات نقل التكنولوجيا:

1- التعريف: نقل التكنولوجيا في أبسط تعريف هو: "انتقال المعرفة من البلد الأم حيث تم التوصل إليها أو اكتسابها إلى شعب آخر في بلد ثاني للاستخدام هناك".

2- الأشكال: يأخذ نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل تقدماً أحد الشكلين التاليين:

أ‌. النقل الأفقي للتكنولوجيا: وهو يعني نقل الطرق والأساليب التكنولوجية من البلد الأول إلى البلد الثاني دون (السماح بـ) إجراء أية تعديلات أو محاولات لتكييف هذه الطرق والأساليب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدول الأقل تقدماً (المستوردة لتلك التكنولوجيا) .

ب‌. النقل الرأسي للتكنولوجيا: وهو يعني (السماح بـ) إجراء تعديلات ومحاولة لتكييف الطرق والأساليب التكنولوجية (المستوردة) مع الظروف المحلية للدولة الأقل تقدماً (المستوردة للتكنولوجيا). وبالتالي تكتسب درجة أعلى من النجاح في التوطن في البيئة الجديدة، وهذا مدخل حقيقي يُكون أساساً لبناء قاعدة تكنولوجية وطنية.

3- القنوات: أهم قنوات نقل التكنولوجيا، هي:

أ‌- الاستيراد:

تستورد الدول النامية السلع والمعدات والتجهيزات من الدول المتقدمة تكنولوجياً، وبفحصها لتلك الأجهزة يمكن الكشف (إلى حد كبير) عن التكنولوجيا التي أنتجت بها. وتستطيع الدول النامية الكشف عن هذه التكنولوجيا بشتى الطرق، بما فيها فك الأجهزة والآلات لأجزائها ودراستها وإعادة تركيبها (بما يعرف بـ "الهندسة العكسية").

ب‌- الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

1- عندما تقوم شركة أجنبية باستثمارات مباشرة في دولة نامية دون مشاركة من أي طرف محلي وتجلب معها التكنولوجيا التي تحتاج إليها من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والقيام بالأعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة وإحضار الخبراء والفنيين والإداريين والمعدات والآلات والإشراف على إنجاز المشروع ومباشرته في الإنتاج والتسويق.

2- ولا يكون للسلطات المحلية تدخل ملموس في نشاط هذه المشروعات، ولا تتاح لها فرصة للتعرف على الأساليب التكنولوجية عن قرب، ولا تتمكن من التأثير في سياسات الشركات الأجنبية العاملة لديها.

أ‌- المشروعات المشتركة:

وهي أسلوب يتم بين شركة عالمية معروفة وطرف محلي للدولة النامية (الحكومة أو إحدى المؤسسات) ويتقاسم الطرفان رأس المال، وتصر بعض الدول النامية على امتلاك أكثر من 50% من رأس المال أملاً في أن يمنحها هذا قدرة على التأثير في سياسة "المشروع المشترك" والاستفادة من المعرفة التكنولوجية التي يقدمها الطرف الأجنبي.

د‌- خدمات المكاتب والشركات الاستشارية:

حيث تقوم مكاتب الخدمات والشركات الاستشارية بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، بمعنى أنها تقدم تكنولوجيا اتخاذ القرار.

هـ- عقود التراخيص واستغلال براءات الاختراع واستخدام العلامات التجارية:

يمثل إبرام عقود التراخيص واستغلال براءات الاختراع واستخدام العلامات التجارية بين الشركات العالمية المشهورة وإحدى الشركات الوطنية المحلية (عامة أو خاصة) أسلوباً تسمح بمقتضاه الشركات العالمية للشركات المحلية باستغلال التراخيص وبراءات الاختراع واستخدام العلامات التجارية المملوكة للشركات العالمية، وذلك وفقاً لشروط وقيود معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، من قبيل حرمان الشركة المحلية من حق التصدير للخارج واقتصارها على السوق المحلي فقط حتى لا يترتب على ذلك منافسة المنتجات المماثلة للشركة الأم.

ثانياً- خصائص التكنولوجيا الملائمة:

التكنولوجيا الملائمة هي تلك التي تستجيب للاعتبارات التالية:

1- الملائمة الهندسية والفنية: فالتكنولوجيا الملائمة هي إجمالي الأساليب الفنية والتنظيمية والآلات والمعدات المستخدمة في عمل ما، والقادرة على إتمامه بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية.

2- الملائمة مع الظروف البيئية الطبيعية: فالتكنولوجيا الملائمة هي تلك التي لا تبدد الموارد الطبيعية وتسرع في استنفاذها ولا تلوث البيئة.

3- الملائمة مع استراتيجية التنمية: فلكل استراتيجية تنمية مجموعة من الأهداف تسعى لتحقيقها، وتتبلور في النهاية في شكل سلع وخدمات واجب توافرها، والتكنولوجيا يجب أن تحدد الأسلوب الأمثل لاستخدام عوامل الإنتاج (الموارد – المدخلات) في مختلف القطاعات لتوفير السلع والخدمات المُستهدفة.

4- الملائمة مع البيئة الحضرية: فالتكنولوجيا الملائمة هي تلك التي تستطيع أن تواءم وتتكيف مع الظروف الحضرية، فليس كل تراث الدول النامية سلبياً أو عقبة في سبيل التقدم، لكن المشكلة تكمن في أن التكنولوجيا التي نجلبها لا تحسن الاستفادة من العادات السلوكية للشعوب.

5- الملائمة مع مدى وفرة عناصر الإنتاج: حيث تتمتع بعض الدول النامية بوفرة في رءوس الأموال وندرة في الأيدي العاملة، ومن ثم تكون التكنولوجيا الملائمة لتلك الدول هي التكنولوجيا التي تتسم بكثافة رأس المال وندرة الأيدي العاملة. بينما توجد دول أخرى تتمتع بوفرة الأيدي العاملة وندرة رءوس الأموال، ومن ثم تكون التكنولوجيا الملائمة لها هي التكنولوجيا التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة وقلة رأس المال. وعليه فلا يمكن تعميم نمط واحد من التكنولوجيا للتطبيق في جميع الدول النامية.

ثالثاً- النقل المعاكس للتكنولوجيا:

أ- التعريف:

يتمثل النقل المعاكس للتكنولوجيا في هجرة العقول والكفاءات، وإذا كانت التنمية في الدول النامية تعتمد على رأس المال البشري فإن هجرة الأيدي العاملة ولا سيما الماهرة منها وهجرة العقول ذات التخصصات الدقيقة تفقد البلد النامي أهم عناصر نموه وتقف عقبة في سبيل بناء قاعدة تكنولوجية وطنية.

النزيف المستمر للعقول في الدول النامية يلحق أضرار بالغة بنظم التعليم والتدريب والهياكل الاقتصادية المختلفة بتلك الدول.

ب- أنواع نزيف العقول:

يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من نزيف العقول تعاني منها الدول النامية، وهي:

1- النزيف الخارجي (أو الهجرة): ويقصد بالنزيف الخارجي أو الهجرة هجرة العقول الوطنية لخارج حدود أوطانها بكل ما تحمله من علم وخبرة رغم ما تحملته أوطانهم من تكاليف في تعليمهم تدريبهم وتثقيفهم ورعايتهم حتى بلغوا مستوى راقي من العلم والخبرة والكفاءة.

2- الهجرة الداخلية للعقول: ويقصد بها الميل عند العلماء للتصرف من الناحية العلمية على أساس أن محور جاذبيتهم هو الدول الغربية، ومن ثم يوجهون جهودهم العلمية في أبحاث تصلح للنشر في المجتمع الغربي لينالوا اعتراف الغرب بهم، وغالباً ما لا يتطرق المحتوى العلمي لهذه الأبحاث للمشكلات الملحة التي يواجهها المجتمع المحلي.

3- الإخفاق الأساسي للعقول: ويقصد به إخفاق العقول البشرية في بلوغ طاقتها وإمكانياتها وعجز القدرة الإبتكارية الناتج عن سوء الرعاية والتوجيه والتعليم والنمط الإداري الذي يعوق القدرات الذهنية والعقلية للأفراد.

ج- الأسباب المؤدية للهجرة:

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على استمرار هجرة وتدفق العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، من أهمها:

1- العامل الاقتصادي: الذي يجذب الكفاءات العلمية من دول ذات دخل منخفض جداً إلى دول ذات مستوى معيشي مرتفع.

2- العامل العلمي: حيث توفر الدول المتقدمة لعلماء الدول النامية فرصة الاحتكاك بالوسط العلمي المتحضر والاستفادة من وجود قاعدة علمية واسعة من تجهيزات ومختبرات وتسهيلات للنشر العلمي في حين تفتقر أوطانهم المحلية لمثل هذه القواعد.

3- تشجيع الدول المتقدمة: حيث تسعى الدول المتقدمة لاستقطاب الكفاءات من الدول النامية عن طريق تسهيل حصولهم على تصاريح الإقامة الدائمة ومنحهم الجنسية وإشعارهم بالانتماء والمساواة في مجتمعهم الجديد.

4- البيروقراطية المحلية: حيث تتفشى النظم البيروقراطية المحلية في الدول النامية، كما يغيب في تلك الدول النامية نظم الحوافز، مما يجعل الكفاءات المحلية تسعى للهجرة للخارج هرباً من نظم التوظيف والترقيات التي تسبب إحباط دائم لهم. (لا سيما مع عدم وجود بارقة أمل في تغيير تلك النظم في المدى القريب أو المتوسط).

الفصل الرابع

ملامح الوضع الراهن للإدارة العامة في مصر

موضوعات الدراسة: (طبقاً للمدخل الهيكلي – أو الوصفي)

1- المبحث الأول: المستوى المركزي للإدارة العامة (سلطات الدولة).

2- المستوى اللامركزي للإدارة العامة (المحليات، سبق دراستها، ولن يتم إعادة دراستها).

3- المبحث الثاني: قطاع الأعمال العام.

المبحث الأول

المستوى المركزي للإدارة العامة

موضوعات الدراسة:

1- الفرع الأول: السلطة التنفيذية.

2- الفرع الثاني: السلطة التشريعية.

3- الفرع الثالث: السلطة القضائية.

4- الفرع الرابع: سلطة "الصحافة".

الفرع الأول

السلطة التنفيذية

موضوعات الدراسة: ( تتمثل السلطة التنفيذية في مصر، فيما يلي)..

1- رئيس الجمهورية.

2- الحكومة.

فرئيس الجمهورية عندما يتولى السلطة التنفيذية، وفقاً لدستور 1971، يتولها عملاً وفعلاً، ولكن لا يتولاها وحده، وليس ذلك في الدولة الحديثة بمُستطاع، ولكن تتولاها معه "الحكومة" على حد تعبير الدستور، وذلك يعني مجلس الوزراء وأجهزته. وهذا يدل على أن الدستور يأخذ بفكرة الثنائية في السلطة التنفيذية، ولكنها ثنائية متدرجة يأتي فيها رئيس الجمهورية أولاً ثم يأتي بعده مجلس الوزراء أو "الحكومة".

أولاً- رئيس الجمهورية:-

طبقاً لتعديل المادة 76 من الدستور (في غضون شهر يوليو 2005) أصبح اختيار رئيس الجمهورية يتم عن طريق الانتخاب الفردي المباشر من بين أكثر من مرشح، ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

اختصاصاته:

1- يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة في جميع النواحي، بالاشتراك مع الحكومة، ويقوم بالإشراف على تنفيذ تلك السياسات.

2- يُعين رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء (في الوزارات السيادية على الأقل)، ووزراء الدولة، وله أن يعفيهم من مناصبهم.

3- له حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلساته، وتكون له رئاسة المجلس في الجلسات التي يحضرها، وله أن يطلب تقارير من الحكومة ومن أعضائها، وله حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدار مراسيم بقوانين (في حالة غياب مجلس الشعب).

4- وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق المصالح العامة، ويصدر لوائح الضبط، واللوائح التنفيذية للقوانين، ولوائح إنشاء وتنظيم المرافق العامة.

5- ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى رئاسة مجلس الدفاع الوطني والمدني والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

6- ويتولى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين والدبلوماسيين وله أن يعزلهم.

7- ويبرم المعاهدات، ويستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا.

8- ولرئيس الجمهورية مجموعة من الأجهزة الاستشارية المساعدة له، والتي تتمثل في:

أ‌- نواب الرئيس: ويصدر قراراً بتحديد اختصاص كل منهم.

ب‌- مكتب رئيس الجمهورية: والأجهزة التابعة له.

ت‌- المجالس القومية المتخصصة: والتي تختص بمعاونة الرئيس في رسم السياسات العامة والخطط القومية طويلة المدى، عن طريق حصر الإمكانيات الذاتية واستغلال الطاقات المتاحة وترشيدها، لتحقيق الأهداف الموضوعة. ( 7 )

ثانياً- الحكومة:-

- تعتبر الحكومة "الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة".

- وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ومساعديه (أو نوابه)، والوزراء.

- وتتكون كل وزارة من عدد من المصالح والهيئات العامة.

- وعلى رأس كل وزارة وزير هو الرئيس الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

اختصاصات الحكومة:

تتولى الحكومة كثير من الاختصاصات، نذكر منها على سبيل المثال:

1- تنفيذ السياسات العامة للدولة (وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية).

2- تنظيم المهام وتسيير المرافق الاقتصادية والثقافية.

3- رفع مستوى معيشة المجتمع.

4- الرقابة على أعمال الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحلية.

5- وللحكومة الحق في إلغاء أو تعديل قراراتها غير الملائمة.

6- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

8- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

9- عقد القروض، ومنحها، في حدود السياسة العامة للدولة.

الفرع الثاني

السلطة التشريعية

اعتباراً من مايو 1980 أخذت مصر بنظام الازدواج البرلماني عن طريق وجود مجلسين هما: مجلس الشعب، ومجلس الشورى.

أولاً- مجلس الشعب:-

- يتكون مجلس الشعب من 454 عضواً (مُنتخباً ومُعيناً).

- الأعضاء المنتخبون: وعددهم 444 عضواً، وتكتسب عضويتهم بالانتخاب الفردي المباشر، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين ( 8 ) .

- الأعضاء المُعينون: يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعين عدداً من الأعضاء لا يجاوز عشرة أعضاء، وتلك المسألة جوازيه لرئيس الجمهورية، فله أن يعين عدداً أقل، ولكنه دائماً يعين الحد الأقصى، ولا يشترط في الأعضاء المعينين أن يكون نصفهم من العمال أو الفلاحين، وذلك بهدف إحداث التوازن وتزويد مجلس الشعب بالكفاءات التي يأبى أصحابها دخول المعارك الانتخابية.

شروط عضوية مجلس الشعب:

يُشترط لعضوية مجلس الشعب ما يلي:

1- أن يكون المرشح (أو المُعين) مصري الجنسية، ومن أب مصري ( 9 ) .

2- أن يكون أسمه مقيداً بجداول الانتخاب.

3- ألا يقل عمره عن 30 سنة (ميلادية كاملة) في يوم الانتخابات.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون.

مدة عضوية مجلس الشعب:

مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس. أجهزة مجلس الشعب:

يُشكل مجلس الشعب من عدة أجهزة برلمانية، هي رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والشعبة المصرية للاتحاد البرلماني الدولي، ولجان المجلس:

1- رئيس المجلس:

اختياره: ويتم اختياره بالانتخاب من بين أعضاء مجلس الشعب.

اختصاصاته: ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه ويدير أعماله ويدعو اللجان للانعقاد ويتولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، وذلك لحين انتخاب رئيس جديد.

2- مكتب المجلس:

تشكيله: يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس ووكيليه.

اختصاصه: ويختص مكتب المجلس بوضع خطة نشاط المجلس، والإشراف على تنفيذها.

3- الشعبة المصرية للاتحاد البرلماني الدولي:

4- لجان المجلس:

يتشكل مجلس الشعب من أربعة أنواع من اللجان، هي اللجنة العامة، ولجنة القيم، واللجان النوعية، واللجان الخاصة:

أ- اللجنة العامة للمجلس:

تشكيلها: وهي تتشكل من رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين، ورؤساء لجان المجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس.

اختصاصاتها: وهذه اللجنة تختص بدراسة ما يحال إليها من رئيس الجمهورية، أو من مجلس الوزراء من موضوعات هامة، بجانب دراسة تقارير لجان المجلس المختلفة.

ب- لجنة القيم:

تشكيلها: وهي تشكل برئاسة أحد وكيلي المجلس.

اختصاصها: وهي تختص بالنظر فيما ينسب لأعضاء مجلس الشعب من مخالفات تُشكل خروجاً على القيم.

ج- اللجان النوعية:

عددها: وعددها 18 لجنة.

اختصاصاتها: وتتولى كل لجنة دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

د- اللجان الخاصة، والمشتركة:

اختصاصاتها: وهي تشكل لدراسة موضوع معين أو بحث مشروع قانون وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس الشعب.

اختصاصات مجلس الشعب:

تدور اختصاصات مجلس الشعب حول ثلاث اختصاصات رئيسية، هي:

1- الاختصاص التشريعي:

مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، فالأصل أن مجلس الشعب له وحده حق إصدار التشريعات، ولكن السلطة التنفيذية (ممثلة في رئيس الجمهورية) لها حق إصدار تشريعات – وفقاً لدستور عام 1971 – في ثلاث حالات معينة، وهي:

أ‌- غياب مجلس الشعب: بسبب انتهاء مدته وانتظاراً للمجلس الجديد، أو أثناء العطلة البرلمانية.

ب‌- التفويض: فقد يفوض مجلس الشعب رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات بقوانين في موضوعات محددة ولمدة محددة.

ت‌- الظروف الاستثنائية: كالحروب، ويحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لمواجهة الظروف الاستثنائية، ويستمر نفاذ تلك القرارات بقوانين إذا أقرها ووافق عليها مجلس الشعب عند انعقاد أول دورة برلمانية له.

2- الاختصاص المالي:

يُعتبر الاختصاص المالي أقدم الاختصاصات، وهو الوسيلة التي يتمكن المجلس عن طريقها من توجيه الحكومة وأنشطتها، وقد تضمن دستور 1971 بعض الأحكام الأساسية التي تجعل من مجلس الشعب الهيئة المهيمنة على مالية الدولة في عدة أمور مثل: الموازنة، والضرائب، والرسوم، والقروض، والتعهدات المالية.

3- الاختصاص الرقابي:

يقوم مجلس الشعب بدور رقابي هام على أعمال السلطة التنفيذية، وتتعدد وسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي:

أ‌- طرح موضوع عام للمناقشة: حيث يطرح الموضوع العام للمناقشة بهدف استيضاح سياسية الحكومة، ويتم طرح الموضوع بناء على طلب مقدم من عشرين عضواً من أعضاء المجلس، وذلك بقصد التوصل إلى تفاهم مشترك حول موضوع معين من دون توجيه أي اتهامات، ولذلك يقفل باب المناقشة دون تصويت.

ب‌- توجيه الأسئلة والاستفسارات: حيث يطلب عضو من أعضاء المجلس من الوزير المختص تقديم توضيح بشأن موضوع معين، وتنحصر المناقشة في السؤال أو الاستفسار بين صاحب السؤال والوزير المختص، ولا يجوز لأي عضو آخر التدخل في النقاش.

ت‌- تقصي الحقائق: حيث يحق لمجلس الشعب تشكيل لجان خاصة للتحقيق في أي موضوع يخص السلطة التنفيذية وتقصي الحقائق بشأنه وإبلاغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ث‌- الاستجواب: وهو أخطر حقوق مجلس الشعب في رقابته على أعمال السلطة التنفيذية، فالاستجواب يعني سؤال يتضمن توجيه اتهام لأحد الوزراء أو للحكومة، ولا تقتصر المناقشة فيه على شخص المستجوب (السائل)، حيث يحق لكافة أعضاء المجلس الاشتراك في النقاش الذي ينتهي بالتصويت إما بالموافقة على رأي الحكومة أو عدم الموافقة عليه وسحب الثقة من الحكومة. ولذلك حالتين:

1- إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء، فعليه أن يستقيل من منصبه فوراً، ولا يجوز لرئيس الدولة الإبقاء على وزير تم سحب الثقة منه.

2- وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ومعنى ذلك سحب الثقة من الحكومة ككل، فعلى رئيس الجمهورية في هذه الحالة التدخل: فإما أن يُقر رأي مجلس الشعب، فيجب على الحكومة في هذه الحالة تقديم استقالتها الجماعية فوراً، وإذا لم يقر رئيس الجمهورية رأي مجلس الشعب، ففي هذه الحالة يقوم بعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي العام.

ج‌- طلب الإحاطة: حيث يقدم لرئيس مجلس الوزراء، أو لأحد الوزراء، فيجيب عليه بإيجاز، ولا تجرى مناقشة حول الموضوع، وقد تتم الإجابة على طلب الإحاطة بنفس الجلسة الذي طرح فيها، وقد يتولى المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

ثانياً- مجلس الشورى:-

انشىء مجلس الشورى بمقتضى تعديل دستوري في مايو 1980. ويتكون من 258 عضواً (منتخبين ومعينين).

الأعضاء المنتخبون: وعددهم 172 عضواً، وتكتسب عضويتهم بطريق الانتخاب الفردي المباشر، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.

الأعضاء المُعينون: وتكتسب عضويتهم بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية الذي له حق تعيين 86 عضواً بالمجلس، ولا يُشترط فيهم أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.

شروط العضوية: ويشترط في عضوية مجلس الشورى ذات الشروط المُتطلبة في عضوية مجلس الشعب، باستثناء شرط السن، فيشترط في أعضاء مجلس الشورى ألا يقل عمرهم عن 35 عاماً.

مدة العضوية: مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.

أجهزة مجلس الشورى:

يتكون مجلس الشورى من الأجهزة التالية:

رئيس المجلس: وينتخبه أعضاء مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات.

وكيلي المجلس: ويعاونا رئيس المجلس، ويشترط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

مكتب المجلس: ويتكون من رئيس المجلس، والوكيلين، ويشرف على نشاط المجلس ولجانه.

اللجنة العامة: وهي تختص بالنظر فيما ينسب للأعضاء من مخالفات تخرج عن القيم.

اللجان النوعية: وهي تعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته، وعددها ست لجان.

اللجان الخاصة، والمشتركة: وهي تشكل لدراسة مواضيع معينة، وتنتهي بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.

اختصاصات المجلس:

مجلس الشورى في سبيل تصديه للقضايا العامة يعد مجموعة من الدراسات العلمية المتعمقة لعدد كبير من القضايا والمشكلات. وأهم اختصاصاته تتمثل فيما يحال إليه من جهة خارجية لأخذ رأيه فيها، وكذلك في إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور ( 10 ) ...الخ.

الفرع الثالث

السلطة القضائية

القضاء هو الجهة التي يناط بها الفصل في المنازعات التي تقع بين أفراد الناس وبعضهم، أو بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة، وهو الذي يحكم بالعقوبات على أولئك الذين يقترفون أفعالاً يجرمها القانون ويفرض جزاءات على من يرتكبها.

مجلس القضاء الأعلى:

السلطة القضائية مستقلة عن كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية( 11 ). ويقع مجلس القضاء الأعلى على قمة السلطة القضائية.

تشكيله: ومجلس القضاء الأعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنان من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنان من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

اختصاصاته: ويختص مجلس القضاء الأعلى بنظر والفصل في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة.

ترتيب المحاكم:

ترتب المحاكم في مصر على الوجه التالي: (تنازلياً من الأكبر للأصغر)

1- محكمة النقض: توجد محكمة نقض "وحيدة" على مستوى الجمهورية ومقرها بمدينة القاهرة، وهي تؤلف من رئيس، وعدد من النواب والمستشارين، وتكون بها دوائر لنظر المواد (القضايا) الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى. وتصدر الأحكام من خمس مستشارين.

2- محاكم الاستئناف: ويكون مقرها في ست محافظات (رئيسية)، وتتكون من رئيس وعدد كاف من النواب والمستشارين، وتصدر الأحكام من ثلاث مستشارين.

3- المحاكم الابتدائية: ويكون مقرها في عاصمة كل محافظة (بجميع محافظات الجمهورية) ( 12 ) ، وهي تتكون من الرؤساء والقضاة، ويندب لرئاستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.

4- المحاكم الجزئية: تنشئ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تختص كل منها بنوع معين من القضايا، وتصدر الأحكام فيها من قاض واحد، وتغطي المحاكم الجزئية كل الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية.

درجات المحاكم:

ويتم توزيع الدعاوى حسب أهميتها وقيمتها وموضوعها إلى دعاوى أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية..

- محاكم أول درجة: (ويقصد بها المحاكم التي تنظر الدعوى ابتداءً) وهي قد تكون محاكم جزئية أو محاكم ابتدائية، فالمحاكم الجزئية تختص بالنظر ابتداءً في الدعاوى الأقل أهمية، أما المحاكم الابتدائية فتختص بالنظر ابتداءً في الدعاوى الأكثر أهمية.

- محاكم ثاني درجة: (ويقصد بها محاكم الاستئناف التي تنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة) وهي قد تكون محاكم ابتدائية بهيئة استئنافية، أو محاكم استئناف عالي، فالمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، أما محاكم الاستئناف العالي فتنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ( 13 ).

والقضاة (العاملين بجميع درجات المحاكم) يحظر عليهم الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

أعوان القضاء: وهم

1- النيابة العامة: حيث تمثل المجتمع والنظام العام أمام القضاء، وهي تقوم بدور أساسي لا سيما في المواد (القضايا) الجنائية، حيث تتولى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام القضاء.

2- المحامين: ويتولون الدفاع عن الخصوم المتنازعين أمام القضاء.

3- الكتبة: ويقوموا بحفظ ملفات القضايا وسجلات المحاكم وحضور الجلسات مع القضاة وتحضير محاضر الجلسات.

4- المحضرون: يوجد بكل محكمة ابتدائية قلم للمحضرين له فروع بالمحاكم الجزئية، والمحضرون هم موظفون تابعون لوزارة العدل ويتمثل دورهم في إعلان الأوراق القضائية والتنفيذ القضائي.

5- الخبراء: وهم أهل الخبرة من كافة المجالات المتخصصة وتستعين بهم المحكمة في المسائل العلمية والفنية لإبداء رأيهم في الدعوى، ورأيهم في الدعوى يكون استشاري وليس إلزامي حيث أن المحكمة هي الخبير الأعلى.

6- المترجمون: وهم نوع من الخبراء يستعين بهم القضاء في ترجمة أقوال الشهود والخصوم الأجانب، وكذلك في ترجمة المستندات المقدمة في الدعوى والمحررة بلغة أجنبية.

الفرع الرابع

الصحافة – السلطة الرابعة

هي سلطة مستقلة عن باقي السلطات، تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتساهم في تكوين وتنظيم الرأي العام والتعبير عنه وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

المجلس الأعلى للصحافة:

ويقوم على شئون الصحافة في مصر هيئة مستقلة هي "المجلس الأعلى للصحافة".

تشكيل المجلس : يصدر قرار تشكيله من رئيس الجمهورية، ويضم بين أعضائه رئيس مجلس الشورى الذي تكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الصحف القومية، (وتمثل كل مؤسسة بواحد فقط)، ورؤساء تحرير الصحف الحزبية (وإذا تعددت صحف الحزب الواحد فيختار رئيس الحزب رئيس التحرير الذي يمثله)، ونقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأمناء مجالس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، ورئيس اتحاد الكتاب.

مدة العضوية : مدة العضوية بالمجلس هي أربع سنوات قابلة للتجديد.

مكتب المجلس: يُشكل مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين والأمين العام المساعد.

اختصاصاته: تتعدد اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، وأهمها:

1- الموافقة على إصدار الصحف الجديدة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الصحافة.

3- إنشاء ودعم صندوق لدعم الصحف.

4- حماية العمل الصحفي، وكفالة حقوق الصحفيين.

5- تحديد أسعار الصحف، وتحديد أسعار مساحات الإعلان.

المبحث الثاني

قطاع الأعمال العام

في عام 1991 ولد تنظيم شركات قطاع الأعمال التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة، ونقلت تبعيتها من الوزارات الخاصة إلى وزارة جديدة سميت بـ "وزارة قطاع الأعمال العام"، وبالتالي تم توحيد جهد الإشراف على هذه الشركات التي أصبحت تعرف باسم "شركات قطاع الأعمال العام" طبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991.

المكتب الفني لقطاع الأعمال العام:

وهو يعاون وزير قطاع الأعمال العام في مباشرته لاختصاصاته، وكذلك إجراء الدراسات وإعداد تقارير بشأن الموضوعات التي يكلفه بها الوزير، كما يتولى متابعة أعمال إنتاج شركات قطاع الأعمال العام، ومتابعة موقف الاستثمارات المالية التي تنفذها تلك الشركات بنفسها أو من خلال الغير. وللمكتب عدة مهام وأنشطة منها:

1- تلقي طلبات تأسيس شركات قطاع الأعمال العام.

2- إعداد قاعدة بيانات عن الكفاءات والخبرات التي يمكن ترشيحها لشغل مناصب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام.

3- دراسة التقارير التي تقدم للوزير عن الجهود التي تبذل لتصحيح مسار الشركات التابعة لوزارته.

4- دراسة ما يقدم من قوائم تقديرية لنتائج أعمال الشركات.

الشركات القابضة:

وهي شركات تأخذ شكل الشركة المساهمة ( 14 )، ويكون رأس مالها مملوك بالكامل للدولة، وتتولى تلك الشركات )من خلال الشركات التابعة لها( استثمار أموالها، وتشارك في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة. وتقوم الشركات القابضة على وجه الخصوص بـ:

1- شراء أسهم شركات المساهمة، أو بيعها.

2- تكوين وإدارة "محفظة أوراق مالية" للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات.

الشركات التابعة:

تعتبر شركة تابعة: "الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة نسبة 51% من رأس مالها على الأقل"، وتتخذ الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة، ولا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه، ويدير الشركة التابعة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة).

وتتكون الجمعية العمومية للشركة التابعة من رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة، وأعضاء من ذوي الخبرة لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء، وعضوين تختارهم اللجنة النقابية. وتختص الجمعية العمومية بما يلي:

1- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر (الختامي).

2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة (عن السنة المنصرمة).

3- الموافقة على توزيع الأرباح (أو تحويلها كلها أو جزء منها للاحتياطي).

4- الموافقة على التجديد لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لمدة تالية، أو عدم التجديد لهم، أو عزلهم قبل انتهاء مدتهم القانونية.

الفصل الخامس

تخطيط أعمال الإدارة المحلية (مدخل وظيفي)

الفرع الأول

نظام الإدارة المحلية في مصر

تمهيد:

1- اتسع دور الدولة وامتد ليُغطي كافة مجالات الحياة، وترتب على ذلك تضخم الجهاز الإداري المركزي. وللحد من عيوب المركزية ظهرت اللامركزية الإدارية للقضاء على بيروقراطية السلطة المركزية.

2- فاللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى مُستقلة، ويتم هذا التوزيع على أساس "موضوعي" أو "إقليمي".

3- وعندما توزع الوظيفة الإدارية على أساس موضوعي يُطلق عليها اللامركزية "المصلحية"، وعندما توزع الوظيفة الإدارية على أساس إقليمي يُطلق عليها اللامركزية "الإقليمية".

أهم سمات نظام الإدارة المحلية في مصر:

1- وحدات الإدارة المحلية هي: "المحافظات" و "المراكز" و "المدن" و "الأحياء" و "القرى".

2- وتتولى تلك الوحدات المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.

3- ويشكل بكل وحدة محلية مجلس شعبي محلي يجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، ويكون نصف أعضائه على الأقل من العمال والفلاحين، ويتولى المجلس الشعبي المحلي – في حدود السياسة العامة للدولة – الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدة المحلية، وكذلك الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية فيها.

4- ويشكل بكل وحدة محلية، مجلس تنفيذي، يرأسه رئيس الوحدة المحلية، ويضم في عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية، ويتولى هذا المجلس التنفيذي وضع قواعد تكفل حسن سير العمل بالأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها، ومعاونة رئيس الوحدة المحلية في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة له عن المجلس الشعبي المحلي.

5- ويتولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، ويكون للمحافظ – في دائرة اختصاصه – رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، ورئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاقه محافظته. وهو يمثل السلطة التنفيذية في محافظته، ويكون مسئولاً مباشرة أمام رئيس مجلس الوزراء.

6- ويجوز لأعضاء مجلسي الشعب والشورى حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي، ويجوز لهم تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت على اتخاذ القرارات.

7- تم إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته: الوزير المختص بالإدارة المحلية، والمحافظين، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.

8- تشتمل الموارد المحلية للمحافظة على موارد مشتركة بين سائر المحافظات، كنصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ونصيبها في الضريبة الإضافية على القيم المنقولة، والأرباح التجارية والصناعية. بالإضافة إلى موارد خاصة بكل محافظة على حدة تتمثل في ربع الضريبة المقررة على الأطيان بالمحافظة، ورسوم السيارات ووسائل النقل الخاصة في المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة، وإيرادات المرافق التي تقوم المحافظة بإدارتها، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي المحض، والإعانات الحكومية، والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما يرد منها من جهات أجنبية.

اختصاصات الوحدة المحلية:

تتولى الوحدة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها، فيما عدا المرافق القومية (التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، باعتبارها مرافق عامة ذات طبيعة خاصة). وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية اختصاصات الوحدات المحلية بخمسة عشر اختصاص ( 15 ).

"الإدارة" المحلية، و "الحكم" المحلي:

1- يستخدم بعض الكتاب مصطلح "الإدارة المحلية" للتعبير عن اللامركزية الإدارية الإقليمية، ويستخدم البعض الآخر مصطلح "الحكم المحلي" للتعبير عن ذات المعنى.

2- في بداية تطبيق نظام الإدارة المحلية (بالقانون رقم 124 لسنة 1960) استخدم مصطلح "الإدارة المحلية"، وفي القانون رقم 57 لسنة 1971 استخدم مصطلح "الحكم المحلي"، وفي القانون رقم 145 لسنة 1988 عاد المشرع من جديد إلى استخدام مصطلح "الإدارة المحلية"، وذلك كله دون حدوث أي تغيير جوهري (أو سطحي) في هيكل النظام "المحلي" يستوجب تغيير المسمى في أي من تلك المراحل التشريعية المختلفة. والمعيار الأنسب للتفرقة بينهما يستند إلى توزيع وظائف الدولة ونوع اللامركزية السائدة وما إذا كانت سياسية أو إدارية.

3- حيث تقوم اللامركزية الإدارية على توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية، فإذا كنا بصدد لامركزية إدارية، فالتسمية الأصوب هي "الإدارة المحلية"، بينما يطلق اصطلاح "الحكم المحلي" إذا كنا بصدد لامركزية سياسية. وهذا ما استقر عليه القانون رقم 145 لسنة 1988. ( 16 )

الأسباب التي أدت إلى الأخذ بنظام الإدارة المحلية:

1- اتساع دور الدولة، وتعدد مهامها، أبرز الحاجة إلى قيام نوع من "تقسيم العمل" في مجال "الإدارة العامة"، حيث نشأت الحاجة إلى قيام هيئات محلية تتولى إدارة المجتمعات المحلية، بما يحقق للحكومة المركزية إمكانية التفرغ للمشكلات والمهام ذات الطابع القومي. ( 17 )

2- اتساع رقعة الدولة، وتشتت أقاليمها جغرافياً، أدى إلى "تفاوت طبيعة المشكلات" المحلية التي يعاني منها كل إقليم، وبالتالي نوع الخدمات التي يحتاج إليها، مما يتطلب أن ينشئ لكل منها منظمات وأجهزة تباشر اختصاصات وسلطات الدولة في النطاق المحلي لتكييف أدائها وخدماتها بما يناسب الأقاليم المحلية التي تعمل في نطاقها.

3- المركزية الإدارية لا تتفق مع النظام الديمقراطي السائد (عالمياً).

4- تقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة، عن طريق توزيع القوى الإيجابية فيها، بدلاً من تركيزها في العاصمة وحدها، مما يظهر أثره عند مواجهة الأزمات والمصاعب.

أهداف الإدارة المحلية:

الأهداف التي يسعى نظام الإدارة المحلية إلى تحقيقها، هي: أهداف سياسية (وطنية)، وأهداف اقتصادية، وأهداف إدارية، وأهداف اجتماعية. ونفصل كل هدف منها على النحو التالي:-

الأهداف السياسية (الوطنية):

1- توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية، من خلال اشتراك مواطني الوحدات المحلية في دراسة مشكلاتهم المحلية وإيجاد حلول لها.

2- تدريب المواطنين (المحليين) على ممارسة الديمقراطية، عن طريق تعويدهم على حسن اختيار ممثليهم في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. وهذه خطوة هامة في تنمية قدراتهم على حسن اختيار ممثليهم في المجالس النيابية (القومية).

3- تدعيم روح الانتماء لدى المواطنين، من خلال مشاركتهم في القضايا المحلية والتفاعل معها.

4- تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود "الشعبية – الأهلية" و "الحكومية" في الوفاء باحتياجات المواطنين.

5- خلق نوع من المنافسة البناءة بين الوحدات المحلية المختلفة، من حيث الوفاء باحتياجات المواطنين المحليين بها، وتحقيق قدر أكبر من الإشباع لدى هؤلاء المواطنين، وهذا يدعم ويعمق مشاعر الولاء للوطن.

الأهداف الاقتصادية:

1- مساهمة الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية الشاملة عن طريق توفير قاعدة بيانات تحدد الإمكانيات المادية المتاحة لكل إقليم واحتياجات المواطنين بها.

2- يمكن استخدام الوحدات المحلية ميداناً للبحث، من خلال اختيار برامج ومشروعات جديدة للتنمية على نطاق محلي، وبعد التأكد من صلاحية تلك المشروعات، ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها، يمكن تعميم تلك المشروعات على نطاق الدولة ككل، فإذا ما فشلت تلك المشروعات فستكون الخسائر الاقتصادية في أضيق الحدود.

3- الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية في برامج التنمية الاقتصادية.

4- تشجيع تجميع رؤوس الأموال المحلية، وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية لخلق فرص عمل لمواطني الوحدة المحلية.

5- الاقتصاد من النفقات على المستوى المحلي والقومي، عن طريق التنسيق بين الجهات المحلية بعضها مع بعض، من ناحية، وبينها وبين الجهات المركزية، من ناحية أخرى، لضمان عدم تكرار المشروعات أو الازدواجية فيها.

الأهداف الإدارية:

1- القضاء على سلبيات البيروقراطية التي تلازم تركيز سلطة اتخاذ القرار في العاصمة.

2- إعطاء القيادات المحلية سلطة اتخاذ القرارات المحلية يساعد على تنمية القدرات والمهارات الإدارية لديهم ويخلق كوادر وقيادات إدارية صالحة لتولي المناصب القيادية على مستوى الدولة ككل.

3- العمل على عدم تركيز الخبرات والكفاءات الإدارية في العاصمة وحدها، الأمر الذي يساعد على تكوين البنيان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في كافة أنحاء الدولة.

4- تحقيق كفاية الخدمات في ظل محدودية الموارد المتاحة عن طريق رفع مستوى الأداء الذي يتأتى من إشراف ممثلي الشعب على الخدمات التي تؤدى عن طريق المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

5- تحقيق التنسيق بين مختلف أنشطة الخدمات على مستوى الوحدة المحلية، بما يمنع التضارب أو الازدواجية عند التعامل مع المشكلات التي تتعلق بأداء أكثر من وحدة خدمية.

6- سهولة عملية الاتصال، حيث تتم الاتصالات مباشرة دون تعقيدات إدارية، وتعتبر الاتصالات أداة تتعرف بها السلطة المركزية على رد فعل المجتمع المحلي إزاء سياستها في حل القضايا القومية، بما يساعد على توضيح الرؤية أمام متخذ القرار على المستوى المركزي.

الأهداف الاجتماعية:

- تعميق الثقة في الإنسان، وتأكيد حرية الفرد، من خلال مشاركته في إدارة المجتمع الذي يعيش فيه، وعن طريق العمل الجماعي يرتبط الإنسان بأفراد مجتمعه ويتأكد انتمائه لبيئة معينة يؤثر فيها ويتأثر بها.

الفرع الثاني

التخطيط الإداري، والاستراتيجي، والإقليمي في "المحليات"

أولاً- التخطيط الإداري:

* التخطيط الإداري، هو: "عملية اتخاذ القرارات بشأن ما نريد تحقيقه في المستقبل، وكيفية الوصول إليه". حيث يجب أن تأخذ "القرارات" في اعتبارها "الموارد المتاحة" من أجل الوصول إلى "الوضع المطلوب تحقيقه في المستقبل". فيجب إتباع الآتي:

1- تفهم الوضع الحالي فهماً جيداً.

2- وضع وتصميم الأهداف التي نريد تحقيقها أكثر من غيرها.

3- وضع ورسم الخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة والمُتفق عليها.

مقومات نجاح برامج التخطيط (الإداري):

1- واقعية خطط العمل، والجداول الزمنية، والموارد المطلوبة، والاتفاق عليها من جانب المعنيين.

2- تحديد دقيق وفهم واضح للأدوار والمسئوليات اللازمة لأداء المهام المطلوبة، من قِبل جميع الأطراف المعنية.

3- نظام متابعة دقيق، لمدى تنفيذ المهام بما يتفق مع الخطة الموضوعة ومدى تجاوبه مع المتغيرات.

4- وضع نظام لتقييم خطوات التنفيذ أثناء القيام بها، على نحو يؤدي إلى اتخاذ ما يلزم من تصحيحات وتصويبات من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.

مزايا التخطيط (الإداري):

1- تحقيق الأهداف، خلال فترة زمنية معلومة.

2- الاستخدام الأمثل (الأنسب) للموارد الإمكانيات المتاحة.

3- تحقيق التكامل عن طريق التنسيق بين المشروعات المختلفة.

4- الحد من المشاكل التي تواجه التنفيذ.

5- توحيد المفاهيم وتحديد المسئوليات المختلفة.

6- توفير الوقت والجهد.

7- توفير نظام جيد للمعلومات.

8- التعرف على السياسة العامة للدولة.

9- حصر وتحديد الاحتياجات، وحصر وتحديد الإمكانيات.

10- تحديد الأولويات بما يتفق مع الاحتياجات.

11- وضع الخطة السنوية، والخطة التفسيرية.

12- مراجعة الخطة.

13- تدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

خصائص التخطيط (الإداري) الجيد:

1- القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة.

2- الواقعية.

3- المرونة.

4- استيعاب التغيرات المختلفة.

5- الشمولية.

6- الدقة.

7- التكامل.

8- الاتفاق مع السياسة العامة للدولة وقوانينها.

9- الاستقرار (النسبي).

10- القدرة على التنبؤ.

ثانياً- التخطيط الاستراتيجي:

تعريفه- التخطيط الاستراتيجي هو: "تحديد أهداف رئيسية، طويلة الأجل للمنظمة؛ ورسم خطط، وتخصيص الموارد المتاحة للمنظمة بالشكل الذي يُمكن من تحقيق هذه الأهداف، في إطار الفرص المتاحة والقيود المفروضة في بيئة المنظمة".

ويتضح من هذا التعريف وجود أربعة عناصر أساسية لمفهوم التخطيط الاستراتيجي، هي:

1- يتضمن التخطيط الاستراتيجي تحديد الأهداف الرئيسية للمنظمة.

2- يستلزم تحقيق الأهداف: رسم سياسات، ووضع خطط تتفق مع هذه الأهداف.

3- تحدد السياسيات والخطط المرسومة كيفية تخصيص الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الرئيسية.

4- يحدد التخطيط الاستراتيجي علاقة المنظمة بالعناصر البيئية.

الخصائص المميزة للتخطيط الاستراتيجي:

1- الاهتمام بالبيئة.

2- اعتبار التخطيط عملية مستمرة.

3- التركيز على التنفيذ.

4- المرونة.

5- المشاركة في إعداد الخطط.

الإسهامات المميزة للتخطيط الاستراتيجي:

1- تحقيق التكامل بين الوحدات المكونة للمنظمة: حيث يساعد التخطيط الاستراتيجي الإدارة العليا على تحديد الإسهام المطلوب من الوحدات الإدارية المختلفة، بما يحقق التكامل بين هذه الوحدات، بحيث تعمل المنظمة كوحدة واحدة بغية تحقيق الأهداف الموضوعة.

2- الاهتمام بالمُستقبل: حيث يساعد التخطيط الاستراتيجي الجهاز الإداري على تكوين رؤية مُستقبلية للمنظمة، عن طريق التأكيد على دراسة الظروف الداخلية والبيئة المؤثرة على المنظمة في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

3- الاهتمام ببيئة المنظمة: حيث يساعد مفهوم التخطيط الاستراتيجي الجهاز الإداري للمنظمة على دراسة بيئة المنظمة والتعرف على الفرص والمخاطر التي تواجه المنظمة، ويحدد التخطيط الاستراتيجي أسلوب المنظمة في التعامل مع المنظمات الأخرى الموجودة في البيئة والتي تؤثر على أعمال ونجاح المنظمة. ( 18 )

4- تشجيع الاتصالات والحوار بين المُديرين: حيث يساعد التخطيط الاستراتيجي على تحسين الاتصالات بين أعضاء المنظمة والمديرين حتى يمكن دراسة وتقييم الاختيارات الاستراتيجية ومواجهة المشاكل التي تواجه التنفيذ.

5- وضوح الرؤية لدى جميع أعضاء المنظمة: حيث تستخدم إدارة المنظمة الخطط الاستراتيجية كأداة لتوضيح الرؤية والاتجاهات والأهداف التنظيمية لجميع أعضاء المنظمة، وتساعد على تحفيز أعضاء المنظمة كأفراد ومجموعات على تحقيق أهداف المنظمة.

مراحل التخطيط الاستراتيجي:

1- تقييم الاستراتيجية الحالية.

2- تحليل بيئة المنظمة.

3- تحديد الأهداف الرئيسية.

4- تحديد البدائل الاستراتيجية.

5- الاختيار الاستراتيجي.

6- تحديد السياسات والخطط والبرامج.

ثالثاً- التخطيط الإقليمي:

يهتم التخطيط الإقليمي برفع القدرات التنموية للأقاليم والمناطق المختلفة من خلال خطط هيكلية عامة شاملة لكافة عمليات التطوير العمراني والاقتصادي والاجتماعي.

مزايا التخطيط الإقليمي:

1- التخفيف من حدة التفاوتات الاقتصادية بين مختلف الأقاليم والمناطق.

2- الاستغلال الكامل والأمثل للمزايا النسبية لكل إقليم أو منطقة.

3- التنسيق الفعال بين الأنشطة ومنع الازدواجية.

4- التوطين الأمثل للمشروعات.

5- دعم التنسيق بين المشروعات في الأقاليم المختلفة.

مُتطلبات التخطيط الإقليمي، وتخطيط المناطق الجيد:

1- قاعدة بيانات أساسية.

2- تحديد واضح للأهداف الإقليمية أو أهداف المنطقة.

3- تحديد دقيق للنطاق الإقليمي ونطاق المنطقة ومكوناته.

4- التنسيق بين المحافظات والإدارات الواقعة في إقليم أو منطقة واحدة، ثم إدراج الخطة الإقليمية في إطار خطة الدولة، وتوفير قدر من اللامركزية في إدارة الإقليم أو المنطقة.

أهداف التخطيط الإقليمي:

يرمي التخطيط الإقليمي المحلي إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي:

1- الوصول إلى أقصى طاقة تنموية للإقليم أو المنطقة أو الجهة موضع اهتمام العملية التخطيطية، في ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل إقليم أو محافظة أو منطقة.

2- تحقيق درجة عالية من التوازن بين الأقاليم والمناطق المختلف لعلاج الفوارق بين المناطق الغنية أو المتقدمة والمناطق الفقيرة أو المتخلفة عن طريق تخصيص مزيد من الموارد المادية والبشرية لرفع القدرات الإنمائية للمناطق المختلفة.

3- تحقيق درجة عاليه من التكامل بين الأقاليم والمناطق المختلفة من خلال تدعيم شبكات الطرق والخدمات الأساسية التي تربط بينهم، والعمل على تحقيق درجة عالية من الترابط بين أسواق المناطق المختلفة لتسهيل عملية انسياب السلع والخدمات فيما بينها.

الفصل السادس

الإدارة العامة المُقارنة (المدخل المقارن)

تمهيد:

المنظمات العامة والخاصة هي نتاج للبيئة التي توجد فيها، ويستتبع اختلاف البيئات اختلاف المنظمات في كل منها. والدراسة المقارنة في الإدارة العامة لا يمكن أن تشمل جميع المجتمعات، لذا ستقتصر الدراسة المقارنة على الإدارة العامة في كل من "الدول الرأسمالية" والإدارة العامة في "البلدان النامية"، وستقتصر دراسة الإدارة العامة في تلك المجتمعات على ثلاث عناصر كأسس لإجراء المقارنة، وهي:

1- أولاً : الإطار الفكري.

2- ثانياً : البناء التنظيمي للإدارة العامة.

3- ثالثاً : طبيعة المشكلة الإدارية، وأبعادها.

الفرع الأول

الإدارة العامة في الدول الرأسمالية

أولاً- الإطار الفكري:

1- يقوم الفكر الرأسمالي على المذهب الفردي، ومسئولية الدولة فيه تتمثل في المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي، ولكن الدولة لا تتدخل في الحياة الاقتصادية التي تترك بالكامل لمبادرات الأفراد.

2- يتمتع الأفراد بحرية إقامة المشروعات، وحرية الإنتاج والتوزيع وتحديد الأسعار.

3- كأصل عام لا تتدخل الدولة من أجل تعديل النظام الاقتصادي أو الاجتماعي تطبيقاً لقانون البقاء للأصلح.

4- ولكن هذا الأصل العام وردت عليه بعض الاستثناءات، فقد تعزز وزاد دور الدولة في تلك المجتمعات للأسباب التالية:

أ‌- أثبت الواقع العملي خطأ افتراض أن "مصلحة الجماعة مساوية لمجموع مصالح الأفراد"، حيث قد تتعارض مصلحة الفرد أو مجموعة من الأفراد مع مصلحة الجماعة.

ب‌- أدى تطبيق المذهب الفردي إلى المساعدة في تكوين الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة التي أصبحت تسيطر على الحياة الاقتصادية ثم الحياة السياسية، وأصبحت الطبقات الرأسمالية تسيطر على حكومات الدولة وتوجهها من دون مراعاة لمصالح الأغلبية.

ت‌- سعي أصحاب رؤوس الأموال لتحقيق أقصى ربح، دفعهم لتخفيض الأجور لأقصى حد والاستغناء عن بعض العاملين مما دفع العاملين لتكوين اتحادات عمالية تدافع عن حقوقهم، وإزاء هذا التعارض بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كان من الضروري تدخل الدولة ببعض الإجراءات، أهمها:

- إصدار التشريعات التي تنظم أوضاع الصناعة وتقليل مساؤها، مع وضع معايير للخدمات المقدمة.

- تخفيض حدة المساوئ الناتجة عن عدم العدالة في توزيع الدخول، ومساعدة الطبقات الاجتماعية الفقيرة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والتأمينات الصحية وإعانة البطالة ...الخ.

5- الدمار والتدهور الذي تخلف عن الحروب منذ الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، ولم يكن من الممكن علاج أثاره الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهود الأفراد وحدهم، وكان لا بد من أن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

6- كان للكساد العظيم الذي بداء في أواخر عام 1929 أثره في إعادة النظر في فروض النظرية الرأسمالية التقليدية، وقد شكك "كنز"( 19 ) في قدرة النظام الرأسمالي التقليدي على تحقيق التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية وطالب بزيادة تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية، ومن ثم برزت أهمية المنظمات العامة في الدول الرأسمالية.

ثانياً- البناء التنظيمي للإدارة العامة:

ونستعرض الجهاز الإداري الحكومي في "المملكة المتحدة"، كمثال للدول الرأسمالية. ويتكون الجهاز الإداري البريطاني من نوعين من المنظمات العامة، أولهما- المنظمات الحكومية المصلحية، وثانيهما- منظمات الأعمال الحكومية. ونعطي لمحة سريعة عن كل منهما:

1- المنظمات الحكومية المصلحية:

وهي تتكون من الوزارات، ووزارات الدولة، وما يتبعها من مصالح ومكاتب، وتعمل تحت مسئولية الوزراء المسئولين بدورهم أمام السلطة التشريعية. وتعمل هذه المنظمات وفق مجموعة من المبادئ العامة، نذكر منها:

أ‌- التركيز على عنصر الكفاءة والخبرة في كل فرد يعمل بها.

ب‌- شغل الوظيفة مدى الحياة لكل عامل. ( 20 )

ت‌- التزام الموضوعية التامة والحياد السياسي تجاه جميع الأحزاب السياسة.

ث‌- وجود مستويات رسمية للترقي لا يمكن تخطيها، إلا في حالة عدم الصلاحية.

نمو المنظمات الحكومية المصلحية:

وقد أدى النمو المُطرد لدور الدولة في المجتمع إلى نمو مماثل في الجهاز الإداري في المنظمات الحكومية المصلحية، ومن مظاهر هذا النمو ما يلي:

1- زيادة عدد الإدارات الحكومية وازدياد عدد الموظفين بها.

2- زيادة التخصصات الفنية والإدارية التي يستخدمها جهاز الإدارة التقليدي.

3- دخول الجهاز الإداري لمعترك ميادين جديدة لم تكن مطروقة له من قبل ولم تكن ضمن نطاق نشاطه في الماضي.

2- منظمات الأعمال الحكومية:

وهي النوع الثاني من المنظمات العامة في الجهاز الإداري في بريطانيا (بعد المنظمات الحكومية المصلحية)، وهي تمارس نشاطات إنتاجية بعكس المنظمات الحكومية المصلحية التي تمارس نشاط اقتصادي خدمي.

وتأخذ منظمات الأعمال الحكومية شكل "المؤسسات العامة" حيث أنها تحتاج مرونة تنظيمية تسمح باتخاذ قرارات سريعة تتفق مع المتغيرات الاقتصادية.

ثالثاً- أبعاد المشكلة الإدارية في النظام الرأسمالي:

تتمثل المشكلة الإدارية في بريطانيا فيما يلي:

1- التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

أ‌- نتيجة لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة نتيجة تأميم العديد من أوجه النشاط الإنتاجي، زاد حجم الجهاز الإداري الحكومي، وتعقدت عملياته، فأصبح من الصعب على السلطة التنفيذية أن تخضع خضوعاً تاماً للسلطة التشريعية.

ب‌- كما قامت السلطة التشريعية بتفويض بعض سلطاتها للسلطة التنفيذية لتحقيق السرعة المطلوبة في إنجاز الأعمال، وقد تطور هذه الوضع إلى أن أصبحت السلطة التنفيذية بمثابة سلطة مُطلقة، مما أدى إلى اختلال التوازن بين السلطتين.

ت‌- ثار الجدل حول حرية السلطة التنفيذية وانقسمت الآراء بشأنها، وتكونت عدة لجان بهدف الوصول لنظام يضمن خضوع الجهاز الإداري لرقابة السلطة التشريعية مع تحقيق التوازن بين كل الاعتبارات المتعارضة.

2- السلوك التنظيمي للمؤسسات العامة:

أ‌- الأصل أن المؤسسات العامة ليس لها وجود في النظام الرأسمالي، ولكن للأسباب العديدة السالف ذكرها، كان من الضروري إنشائها وزيادتها عددها وتشعب نشاطها.

ب‌- وتكمن المشكلة في أن تلك المؤسسات تقع بين المنظمات الحكومية التقليدية (المصلحية) وبين المنظمات الخاصة، فهي من ناحية مملوكة للحكومة ورأس مالها مال عام، ومن ناحية أخرى تتعامل في نشاط تجاري أو صناعي ينافس المنظمات الخاصة. والتساؤل هو: هل تعامل معاملة المنظمات الحكومية (المصلحية) أم معاملة المؤسسات الخاصة. ( 21 )

ت‌- تم علاج هذه المشكلة نسبياً، بخضوع تلك المؤسسات لتشريعات خاصة تجمع بين كونها منظمات عامة من حيث الملكية ومنظمات خاصة من حيث نوع النشاط، ولكن أيضاً لم يتم حل هذه المشكلة حلاً نهائياً إلى الآن.

الفرع الثاني

الإدارة العامة في البلدان النامية

أولاً- الإطار الفكري:

من الصعب تصور وجود أُطر مُحددة المعالم للدول النامية، بعكس الوضع القائم بالدول الرأسمالية، إلا أن الدول النامية تشترك في عدد من السمات العامة، مثل:

1- أنها لا تستند إلى فلسفة حتمية مستوردة.

2- تهدف إلى تحقيق مصلحة الجماعة والفرد معاً.

3- تعترف بالملكية الخاصة كمبدأ عام، إلا أن تلك الملكية الخاصة لها وظيفة اجتماعية وليست أداة استغلال، بل ويتم التوسع في تطبيقها في بعض القطاعات (كالقطاع الزراعي مثلاً).

4- تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية، وهذا المنطق أقرب للفكر الاشتراكي بمفهوم تدخل الدولة لتحمل العبء الأكبر في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5- وفي الدول النامية توجد المنظمات العامة إلى جانب المنظمات الخاصة، ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين، هما:

أ‌- الظلم الاجتماعي الذي تعرضت له هذه المجتمعات، وتمثل في الاستغلال الداخلي والخارجي.

ب‌- وفشل النظام الرأسمالي في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها:

01- نقص فرص الاستثمار المربح: حيث تحتاج الدول النامية لمشروعات البنية الأساسية، وهذه المشروعات تحتاج لأموال ضخمة ولا تدر عائد مجزي، وبالتالي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها، وعليه، تقوم الدول بإنشاء وإدارة تلك المشروعات.

02- اختفاء المنافسة بين المُنتجين: ففي الدول النامية تختفي المنافسة بين المنتجين، مما يؤدي إلى استغلال المستهلكين والإضرار بالمصلحة العامة، وتقف الاحتكارات عقبة في سبيل النمو الاقتصادي.

03- اختلاف البيئات: تختلف البيئات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها الدول الصناعية المتقدمة (مثل بريطانيا) عن البيئات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، فضلاً عن أن النجاح الذي حققته أغلب الدول المتقدمة من خلال النظام الحر ارتبط باستغلال مستعمراتها، إذ كانت تأخذ منها الخامات بأرخص الأسعار وتصدر لها المصنوعات؛ وهذا الوضع غير موجود بالنسبة للدول النامية.

04- ضغط السكان على الموارد الاقتصادية: حيث تعاني كثير من الدول النامية من زيادة عدد السكان بها، مما يؤدي إلى ضغط سكاني على الموارد، وزيادة استهلاك السلع والخدمات المنتجة محلياً، وانخفاض القدرة على الادخار وتكوين رؤوس الأموال اللازمة لبناء طاقات إنتاجية جديدة.

6- والمشروعات العامة في الدول النامية كبيرة الحجم وعظيمة الأهمية، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

أ‌- الأسباب الاقتصادية: حيث لجأت حكومات الدول النامية لإقامة المشروعات لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، منها:

01- التوسع في المشروعات التي يحجم عنها القطاع الخاص.

02- محاربة الاستغلال الاحتكاري في إنتاج وبيع السلع الضرورية.

03- محاربة البطالة.

ب‌- الأسباب المالية: وهي تتمثل في إدارة الدولة لبعض المشروعات الضخمة رغبة في احتكارها للحصول على ما تحققه من عائد تستخدمه في تمويل ميزانيتها العامة.

ت‌- الأسباب الفنية: وهي تتمثل في قيام الدولة بضم المُنشآت (التي يعزف أصحابها عن تطويرها) إلى النشاط العام.

ثانياً- البناء التنظيمي للإدارة العامة:

التنظيم الإداري للدولة، وهو يتكون من:

1- الإدارة المركزية: ويمثلها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء.

2- الإدارة المحلية: وتمثلها المحافظات، والمدن، والقرى.

3- الهيئات العامة: الهيئات العامة والشركات القابضة وما يتبعها من شركات قطاع الأعمال.

ثالثاً- أبعاد المشكلة الإدارية في الدول النامية:

1- عدم ثبات طبيعة وأبعاد النظام السياسي: حيث خضعت الدول النامية للتبعية الاستعمارية، ولم تحصل على استقلالها السياسي إلا حديثاً، والمنظمات السياسية الوطنية بها لم يكن لها وجود، ولجأت الدول النامية إلى مؤسسات سياسية غير مُحددة المعالم مما كان له أثره على الجهاز الإداري بتلك الدول.

2- التخلف الإداري: العمل الإداري عمل بشري ينبع ولائه وكفاءته من النظام السياسي. وبالتالي فإن قصور النظام السياسي عن القيام بدوره في تحديد الأهداف العامة للجهاز الإداري والإشراف على تنفيذها وتقييمها يؤدي إلى انخفاض كفاءة الجهاز الإداري.

3- قصور مفهوم الخدمة المدنية: ففي غياب القدوة السياسية الموضوعية، لا بد أن يميل الجهاز الإداري نحو استظهار السلطة البيروقراطية، مما يطبع الجهاز الإداري الحكومي بطابع تسلطي يخرج عن الممارسة الديمقراطية وكأن هذه الأجهزة وجدت للتسلط وليس لتقديم خدمة عامة.

4- الانحراف الإداري: وهو يمثل ظاهرة عامة في الأجهزة الإدارية الحكومية للدول النامية، ويأخذ أشكال متعددة منها التسيب، واللامبالاة، والمحسوبية، والرشوة، والفساد، وترجع هذه المظاهر إلى عدة أسباب نذكر منها:

أ‌- غياب الرقابة السياسية والإجرائية؛

ب‌- انخفاض مستوى دخول العاملين بالأجهزة الإدارية؛

ت‌- غياب أو ضعف الوازع الديني والأخلاقي.

5- ضعف الحوافز: فالمناخ الإداري السائد في الأجهزة الإدارية بالدول النامية لا يتضمن أي حوافز للإجادة والمُبادأة والابتكار، حيث أن الترقية تكون حسب الأقدمية، والخطأ يعني العقاب أما الإجادة والابتكار فليس لهما مكافأة. فضلاً عن التمسك الحرفي بالتعليمات والقواعد الموضوعة يصبح هدف في حد ذاته بغض النظر عن مدى فاعلية التمسك بها في الوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق مصالحهم.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com


( 5 ) يزخر خطاب التنمية الإنسانية بالعديد من مرادفات الغنى والفقر، من قبيل: الدول المتقدمة والدول المتخلفة أو النامية، دول الشمال ودول الجنوب، دول المركز ودول الأطراف، دول ما بعد الصناعي ودول ما قبل الصناعي، وآخر ما تفتق عنه ذهن خبراء التنمية هو مصطلح "الفجوة الرقمية" Digital Divide ، ويقصدون به تلك الفجوة التي تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالها، وبين من لا يملكها وتعوزه (تنقصه) أدواتها.

( 6 ) لقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات قابلية غير مسبوقة للاستقطاب والاحتكار، وهكذا وبدلاً من أن يأمل الفقراء في اللحاق بالأغنياء ارتضوا بمجرد الالتحاق، وهو أمل آخذ هو الآخر في التضاؤل حتى أوشك أن يصل إلى حد الاستبعاد الكامل من حلبة السباق، ومع تضاؤله يتقلص حلم الفقراء من سحر الحديث البراق عن "التبادل الحر للتكنولوجيا والاعتماد المتبادل" ، إلى بديل "التكنولوجيا الممكن اقتناؤها" affordable technology ، ثم إلى "التكنولوجيا المسموح بها" permissible technology ، وانتهاء بصراحة الحديث عن "التكنولوجيا العازلة" بين الأغنياء والفقراء، ولا يتبقى بعد ذلك إلا الرضوخ لمبدأ "قارب النجاة" الذي يروج له البعض، والذي لا يتسع لجميع البشر، ولا مكان فيه إلا للقادرين فقط. (المصدر: "الفجوة الرقمية – رؤية عربية لمجتمع المعرفة" – د. نبيل علي و د. نادية حجازي – سلسلة عالم المعرفة – العدد 318 – أغسطس 2005).

( 7 ) ولرئيس الجمهورية اختصاصات أخرى، يباشرها بالاشتراك مع الحكومة، مثل العفو عن العقوبة، وإعلان حالة الطوارئ، وإعلان حالة الحرب. كما أن رئيس الجمهورية ملزم وفقاً للدستور بالسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويراعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، وله إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ من الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.

( 8 ) وقد أحال الدستور إلى القانون في تعريف العامل والفلاح. وقد تولت المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 هذين التعريفين على النحو التالي: "يقصد بالفلاح من لا يحوز هو وأسرته أي زوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه، على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأن يكون مقيماً في الريف. ويقصد بالعامل من يعمل يدوياً أو ذهنياً في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، ويعيش من دخله الناتج عن هذا العمل، ولا يحق له الانضمام إلى نقابة مهنية، ولا يكون من خريجي الجامعات أو المعاهد أو الكليات العسكرية، ويستثنى من ذلك من بدء حياته عاملاً وحصل على مؤهل جامعي وبقي في نقابته العمالية". وقد أثار هذا التعريف نقاشاً حاداً في مجلس الشعب، ذلك أن عدداً من الأعضاء كان لا يرى الحكمة في اشتراط ألا يكون العامل أو الفلاح جامعياً ورأى أن في مثل هذا الاشتراط فرضاً للتخلف الثقافي على هاتين الفئتين من فئات الشعب، ولكن غالبية المجلس اتجهت إلى الإبقاء على هذا الشرط بحسبانه يمثل ضماناً صحيحاً لكون هؤلاء الأعضاء من الفلاحين والعمال ينتمون حقيقة إلى هاتين الفئتين وليس قصارهم أنهم يتمسحون بمسوح الفلاحين والعمال من أجل اكتساب عضوية المجلس ليس إلا. وليس يكفي أن يكون الفلاح أو العامل مكتسباً هذه الصفة يوم انتخابه بل يتعين حتى تتحقق الحكمة السياسية والدستورية أن تستمر هذه الصفة ملازمة له طوال مدة عضويته، فإن هو فقد صفة العامل أو الفلاح – على النحو الذي حددت عليه – أسقطت عنه عضوية المجلس، ولكن ذلك الإسقاط لا يتحقق تلقائياً وإنما يجب أن يصدر به قرار من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه.

( 9 ) أي أن يكون مصري أصيل وليس بالتجنس، أي مكتسب للجنسية المصرية (فتلك الأخيرة تكون طارئة عليه اكتسبها بقرار من وزير الداخلية في حالة توافر شروط اكتساب الجنسية المصرية).

( 10 ) يقصد بالقوانين المكملة للدستور، تلك القوانين المرتبطة مباشرة به مثل قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقانون حماية القيم من العيب.

( 11 ) استقلال القضاء لا يعني الانفصال عن السلطات الأخرى في الدولة، فمثل هذا الانفصال لا وجود له داخل الدولة الواحدة، وإنما يعني استقلال القضاء أنه هو وحده الذي "يستقل" بالفصل في المنازعات وبالحكم بالعقوبات، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن استقلال القضاء يعني أن القضاة وهم يؤدون أعمالهم لا يخضعون في ذلك إلا للقانون وحده، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من أحد كائناً من كان. كما يعني استقلال القضاء أن يكون القضاة في طمأنينة على مناصبهم وهم يحكمون بين أفراد الناس وبعضهم أو بين أجهزة الدولة، ومن ثم فالقضاة محصنين ضد العزل، ولا يعني ذلك أن تكون تلك الحصانة مطلقة وإنما يعني أن يخضع القضاة بالنسبة لعزلهم إلى إجراءات خاصة تقوم في جوهرها على أن عزل القاضي لا يكون إلا عن طريق القضاء نفسه لا عن طريق السلطة التنفيذية حتى وإن كانت أداة العزل تصدر في النهاية في صورة قرار جمهوري بعزل قاض.

( 12 ) توجد بعاصمة كل محافظة محكمة ابتدائية واحدة، عدا القاهرة والجيزة، فلكبر حجمهما وحجم السكان والقضايا بهما، توجد بالقاهرة محكمتان ابتدائيتان (شمال القاهرة بالعباسية، وجنوب القاهرة بباب الخلق)، كما توجد بالجيزة محكمتان ابتدائيتان (شمال الجيزة بشارع تاج الدول خلف قسم امبابة، وجنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي عند محطة قطار الصعيد).

( 13 ) مع ملاحظة أن محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة كلتاهما محاكم "موضوع" أي تنظر في وقائع الدعوى وتفصل في موضوعها، أما محكمة النقض فهي محكمة "قانون" فهي ليست محكمة ثالث درجة لأنها لا تنظر في الوقائع ولا تفصل في موضوع الدعوى وإنما هي تراقب الحكم من حيث مطابقته للقانون من عدمه، أي أنها تحاكم "الحكم" المطعون فيه نفسه، وإذا أيدته انتهى الأمر أما إذا نقضته فأنها تعيد الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة لتفصل في موضوع الدعوى من جديد ولكن بدائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم الذي تم نقضه.

( 14 ) تنقسم الشركات إلى: شركات أشخاص وشركات أموال. وشركات الأشخاص هي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة. وشركات الأموال مثل شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وشركة المساهمة كما عرفها قانون الشركات: "هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة، إلا في حدود ما أكتتب فيه من أسهم ...". وهي قد تكون شركة مساهمة مغلقة على عدد معين من المساهمين فيها ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وقد تكون شركات مساهمة مفتوحة أي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

( 15 ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية (رقم 43 لسنة 1979)، وتلك الاختصاصات هي: التعليم - والصحة - والإسكان والمرافق البلدية - والشئون الاجتماعية - والتموين والتجارة الداخلية - والزراعة والري - والقوى العاملة والتدريب المهني - والثقافة والإعلام - والشباب والرياضة - والسياحة - والمواصلات والنقل - والكهرباء - والصناعة - والأمن - والأوقاف والأزهر.

( 16 ) حيث استبدلت عبارتا "الحكم المحلي" و "الوزير المختص بالحكم المحلي" بعبارتا "الإدارة المحلية" و "الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 المُعدل لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

( 17 ) طبقاً لمبدأ "باريتو" (وهو: فيلفريدو باريتو Pareto اقتصادي إيطالي من القرن التاسع عشر) فإن: 80% من النتائج تنبثق من 20% من الأنشطة. ويستخدم تحليل باريتو لتصنيف المُشكلات وفقاً لدرجة أهميتها والتركيز على مُعالجة أو حل أعلاها أهمية.

( 18 ) ويُطلق على هذه العملية: "تحليل سوات – SWOT ". وهي كلمة مكونة من الحروف الأولى لكلمات " Strengths – Weaknesses – Organizational Opportunities and Threats " أي نقاط القوة، والضعف (داخل المنظمة)، والفرص والتهديدات (خارج المنظمة) على مستوى المنشأة ككل.

( 19 ) عالم اقتصاد شهير.

( 20 ) أي بالتعيين الدائم وليس بصفة مؤقتة أو بموجب عقود عمل محددة المدة.

( 21 ) مثال: إذا أخذنا مسألة "الضرائب" مثلاً، فالمنظمات الحكومية المصلحية لا تخضع للضرائب باعتبارها أموال عامة تؤدي خدمة عامة فحتى لو نتج عن نشاطها ربح ما فهو لا يخضع للضريبة لأن المنظمات الحكومية معفاة من الضرائب. أما المنظمات الخاصة فهي تخضع للضريبة لأنها تباشر نشاط تجاري أو صناعي بهدف الربح. فهل المؤسسات العامة ستعفى من الضرائب باعتبار مالها مال عام أم ستفرض عليها ضريبة لكونها تباشر نشاط تجاري أو صناعي خاص يهدف إلى الربح؟