السبت، 24 أكتوبر 2009

عدم جواز الإستشكال في الحكم الصادر في الإشكال

لا يجوز الإستشكال في الحكم الصادر في الإشكال

لا يجوز إقامة إشكالات التنفيذ إلا ضد السندات التنفيذية التي يتم التنفيذ بمقتضاها، ويمكن إقامة أكثر من إشكال في تنفيذ ذات السند التنفيذي، مع مراعاة أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ، وإن ما يوقف التنفيذ فقط بمجرد رفعه هو الإشكال الأول الذي يختصم فيه الملتزم بالسند التنفيذي، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز قانوناً إقامة إشكال في حكم صادر في إشكال سابق، حيث لا يجوز قانوناً أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال، ذلك أن هذا الحكم الأخير لا يعتبر في الواقع سنداً تنفيذياً يجري بموجبه أي تنفيذ حتى يمكن الإستشكال فيه. وحتى إذا كان الحكم الصادر في الإشكال السابق قد قضى بالاستمرار في التنفيذ، فهو في هذه الحالة لا يفعل أكثر من إعادة القوة التنفيذية للحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه، والذي كان قد أوقف تنفيذه برفع الإشكال الأول، ويظل الحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه (والفاصل في الموضوع والذي يتضمن قضائه الإلزام) هو وحده السند التنفيذي. فلا يعتبر الحكم الصادر في الإشكال – في جميع الأحوال – سنداً تنفيذياً حتى يجوز الاستشكال في تنفيذه. (راجع في ذات المعنى: "التنفيذ الجبري" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 389 – صـ 694).

فمن المُقرر أن إشكالات التنفيذ لا يجوز رفعها إلا في السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري، ونظراً لأن الحكم الصادر في الإشكال لا يعد سنداً تنفيذياً سواء قضى برفض الإشكال وبالاستمرار في التنفيذ أو بقبوله ووقف التنفيذ، وبالتالي لا يجوز الإستشكال فيه، وما ذلك إلا تطبيق للقاعدة القانونية التي تقرر بأنه لا يجوز أن يرد إشكال على إشكال. (المرجع: "القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 1255).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثيره المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي، ومن ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات، إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي، بما لا ينطبق على الحكم الصادر في الإشكال، بل يُعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة". (نقض مدني في الطعن رقم 2333 لسنة 51 قضائية – جلسة 18/1/1990. المصدر: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – القاعدة رقم 21 – صـ 710).

وأنه: "من المُقرر أنه لا يجوز إقامة إشكال في الحكم الصادر برفض الإشكال أو قبوله، لأن هذا الطريق لا يقره القانون ولا يجد له فيه سنداً، ذلك أنه من المُقرر قانوناً أن الإشكالات لا ترد إلا على الأحكام أو السندات الواجبة التنفيذ والقابلة للتنفيذ الجبري، والحكم الصادر في الإشكال لا يعتبر سنداً تنفيذياً يجري التنفيذ بمقتضاه، وإشكالات التنفيذ لا ترد إلا على السندات التنفيذية، فإذا أقيمت على غيرها تعين القضاء بعدم قبولها شكلاً". (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1107 لسنة 1982 مستعجل مستأنف القاهرة بجلسة 19/3/1983. المصدر: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة 1986 القاهرة – صـ 358).

وأنه: "لما كان المستشكل يقيم هذا الإشكال بطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر في إشكال، ولما كان من المستقر عليه أن الإشكالات لا ترد إلا على الأحكام أو السندات الواجبة التنفيذ ولا يجوز أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال لأنه لا يعتبر سنداً تنفيذياً ولا يجري التنفيذ بمقتضاه ومن ثم يكون الإشكال الراهن غير مقبول لوروده على حكم صادر في الإشكال". (الحكم الصادر في الدعوى رقم 4484 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة بجلسة 4/2/1981. المصدر: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة 1986 القاهرة – صـ 359).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

إشكال في تنفيذ حكم

صحيفة إشكال في تنفيذ حكم

إنه في يوم الموافق في تمام الساعة

بناء على طلب السيد الأستاذ المُهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته؛ وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن برقم 109 شارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها برقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - محافظة القاهرة.

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد/ مُنير عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدنية العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

2- السيد/ إبراهيم عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدينة العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

3 - السيد/ مُحضر أول محكمة مركز إمبابة بصفته رئيس قلم تنفيذ الأحكام. ويُعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة مركز إمبابة الكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية الشهر العقاري بإمبابة - تابع قسم إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

4 - السيد/ مأمور قسم شرطة مركز إمبابة بصفته. ويُعلن سيادته بمقر عمله بقسم شرطة مركز إمبابة الكائن مقره بشارع كورنيش النيل ناصية المحكمة بشارع تاج الدول - تابع قسم مركز إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

الموضوع:

1 - أقام المُعلن إليه الأول الدعوى رقم 4583 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الثاني بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الثاني) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الثاني للمُعلن إليه الأول ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 21س 5ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

2 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

3 – وكذلك، أقام المُعلن إليه الثاني الدعوى رقم 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الأول بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الأول) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الأول للمُعلن إليه الثاني ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 3س 8ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

4 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

5 - ورغم أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع المُتقدِم ذكرهما، ولم تكن خصماً في دعويين صحة التعاقد والتسليم سالفتي الذكر، بل ولم تُعلن بالحكم الصادر فيهما، رغم كل ذلك فقد فوجِئت الهيئة بأن الصادر لصالحهما الحُكمين سالفي الذكر، قد شرعا في تنفيذه ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة لجهة الأوقاف، والغير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للأوقاف؛ الأمر الذي حدا بالهيئة الطالبة إلي إقامة هذه الدعوى الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المُراد تنفيذهما على أرض المملوكة للأوقاف بموجب أربعة حجج أولها صادر في 18 شوال من عام 1196 هجرية، والثانية من محكمة مصر الشرعية، والثالثة صادرة من الباب العالي ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 3142/37 قديم، والرابعة صادرة من محكمة مصر الكبرى بتاريخ 15 جماد الأول من عام 1197 هجرية ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 1197/24 قديم. كما أصدرت اللجنة العامة للأوقاف المُغتصبة قراراً باعتبار وقف علي أفندي شالق خيري كله لانقراض الذرية، كما قامت لجنة الأوقاف المُغتصبة بإخطار قسم التولية بوزارة الأوقاف بوضع يدها على جميع أعيان هذا الوقف لاعتباره خيرياً كله لانقراض الذرية، وكذلك أرسلت لجنة الأوقاف المغتصبة خطاباً بهذا المعني كذلك إلى لجنة القسمة، وعليه قامت الأوقاف باستلام ووضع اليد على جميع أعيان وقف/ علي أفندي شالق وذلك بموجب محضر استلام رسمي مُؤرخ في 31/8/1988، ومن ثم قامت الأوقاف بتأجير تلك الأطيان الزراعية لعدد من المُستأجرين بموجب عقود إيجار وهذا ثابت بإقرار المُستأجرين أنفسهم وبإقرار الجمعية الزراعية المُختصة بتلك الناحية، لطفاً نلتمس الرجوع إلى حافظة المُستندات المُقدمة منا لعدالة المحكمة عند قيد هذا الإشكال.

"الأسانيد القانونية"

أولاً- الهيئة المستشكلة تُعد من الغير في الإشكال الماثل:

* قد يرفع الإشكال الوقتي من الغير، سواء أثناء مباشرة التنفيذ (بطريق إبدائه أمام المحضر، أو بصحيفة دعوى)، أو قبل الشروع في التنفيذ (بإبدائه بصحيفة دعوى)؛ وذلك إذا لاحظ هذا الغير أن طالب التنفيذ يرغب في مباشرة التنفيذ على أمواله، وعندئذ يحكم قاضي التنفيذ بإيقاف التنفيذ، وذلك إذا أتضح له ما يأتي:

1- أن المستشكل من الغير حقيقة.

2- جدية الإشكال الحاصل من الغير.

3- إن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المُعارض في التنفيذ، والتي يؤيدها ظاهر المستندات.

وهذه القاعدة المتقدمة تسري على جميع الإشكالات الحاصلة من الغير مهما كانت أسبابها ومهما كان السند المراد التنفيذ به.. حكماً كان أم عقداً موثقاً. (المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للمستشار/ محمد على راتب – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 1985 القاهرة – ص 809 ، 810).

كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك إذ ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على مال مُعين له عليه حق سواء كان ملكية أو وضع يد ويُشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم في هذه الحالة أن يستبين قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المُستعجلة أخذاً من ظاهر المُستندات توافر الشروط الآتية:

أولاً- ألا يكون المُستشكل طرفاً في الحكم أو السند المُنفذ به، بمعنى أن يكون غير طالب التنفيذ أو المُنفذ ضده.

ثانياً- جدية قول المُستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقاً يهدف به إلى التنفيذ على أمواله أو إنتزاعها من تحت يده.

ثالثاً- أن يكون حقوق ذلك الغير مُستنده إلى سند جدي من القانون.

والقضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية "إشكالات التنفيذ" (للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – صـ 726).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وحيث أنه لما كان المُستشكل ليس طرفاً في الحكم المُستشكل في تنفيذه، ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له، وإذ كان ذلك البادي أخذاً من ظاهر الأوراق في الدعوى ومُستنداتها أن التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمُستنداته المُقدمة منه والتي لا يتطرق إليها الشك والتي تدل على أنه الحائز لشقة النزاع، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه، وهو ما تقضي به المحكمة". (الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مُستعجل القاهرة بجلسة 31/12/1980. مُشار إليه في: "القضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية - إشكالات التنفيذ" - للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – القاعدة رقم 35 - صـ 739).

لما كان ما تقدم، وكانت الهيئة المستشكلة (في الإشكال الماثل) هي من الغير حيث أنها لم تكن طرفاً في عقدي البيع سند الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ولم تكن ممثلة أو مختصمة في أياً من الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ومن ثم فهي تُعد من الغير حقيقة، ويكون هذا الإشكال جدياً، حيث أن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الهيئة (التي هي من الغير) المُعارضة في التنفيذ، وتؤيدها المستندات المقدمة منها في الإشكال الماثل، وعليه يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بالإشكال الماثل، وفق صحيح القانون.

ثانياً- نسبية أثر الأحكام:

لما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُختصمة أو ممثلة بأي طريقة في دعويين صحة التعاقد والتسليم رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والمُراد تنفيذهما ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري.

* لما كان ذلك، وكانت المادة 101 من قانون الإثبات (رقم 25 لسنة 1968) تنص على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".

ولما كان من المُسلم به قانوناً، أن نِطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عُرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحُجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحُجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - ص 179 و 180 وهوامشها).

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائية.. وراجع: للدكتور فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و ص 182 وهوامشها).

* وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية التمسك بالدفع بنسبية أثر الأحكام بالنسبة للحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والتي يتخذ منهما المُعلن إليهما الأول والثاني سنداً لطلب استلام أعيان التداعي والمملوكة للوقف الخيري، حيث أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُمثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وعليه لا يجوز المُطالبة بتنفيذ هذا الحكم في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية وعدم جواز الاحتجاج بتلك الأحكام في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية إذ أنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر هذا الحكم فيها. وبالتالي يكون تنفيذ هذا الحكم ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

ثالثاً- نسبية أثر العقود ، وبيع ملك الغير:

* لما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر بنص المادة 103 من قانون المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويُوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبِتَ مُحتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، والمُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الصلح المُصدق عليه لا يخرج عن كونه عقداً يرد عليه ما يرد على سائر العقود وأن القاضي وهو يُصدق على الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مُهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق". (الطعن رقم 2324 لسنة 52 قضائية - جلسة 1/3/1987).

وأن: "القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يُعطىَ شكل الأحكام عند إثباته". (الطعن رقم 49 لسنة 9 قضائية - جلسة 9/5/1940. والطعن رقم 68 لسنة 19 قضائية - جلسة 19/4/1951. والطعن رقم 899 لسنة 43 قضائية - جلسة 10/12/1981. والطعن رقم 2195 لسنة 56 قضائية - جلسة 18/11/1990. والطعن رقم 49 لسنة 58 قضائية - جلسة 22/4/1990. والطعن رقم 1789 لسنة 95 قضائية - جلسة 9/3/1994).

وأن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي وهو يُصدق على الصُلح بإلحاق ما كتبه الخصوم بحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يفصل في خصومة بل تنحصر مُهمته بمُقتضى سلطته الولائية - (وليس بمُقتضى سلطته القضائية) - في إثبات ما اتفقوا عليه، وإن أُعطِىَ الاتفاق شكل الأحكام بيد أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون الطعن فيه بطرق الطعن المُقررة للأحكام غير جائز، وإنما تُرفع دعوى مُبتدأه ببطلانه طبقاً للقواعد العامة". (الطعن رقم 337 لسنة 55 قضائية - جلسة 28/2/1991. والطعن رقم 331 لسنة 55 قضائية - جلسة 24/4/1991. والطعن رقم 2541 لسنة 58 قضائية - جلسة 9/5/1990. والطعن رقم 393 لسنة 52 قضائية - جلسة 9/5/1984. ونقض مدني جلسة 28/4/1985 س 36 ص 886. ونقض مدني جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1993).

* ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع الذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليم الأرض المبيعة والواردة فيه تنفيذاً وإعمالاً له.

ولما كانت المادتان 145 و 152 من القانون المدني تنصان على "نسبية أثر العقود" بنصهما في المادة 145 مدني على أن: "ينصرف أثر العقد إلي المُتعاقدين والخلف العام"؛ وفي المادة 152 مدني على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير"، مما مفاده أن العقد لا يتناول أثره إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.

أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد. فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 - ص 720 و 746).

كذلك، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين". (نقض مدني في 12 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 رقم 152 ص 1022).

وأيضاً، قضت محكمة النقض بأن: "العقد لا يكون ملزماً إلا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عُرفياً أو رسمياً أو مُسجلاً". (نقض مدني في 21 فبراير سنة 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 94 ص 491).

* هذا، وتنص المادة 466 من القانون مدني على أنه: "1- إذا باع شخص شيئاً مُعيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمُشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِلَ العقد أو لم يُسجل. 2- وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المُشتري العقد".

وعلة الفقرة الثانية السالف ذكرها أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المُشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المُشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المُشتري، إي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" - للدكتور/ سُليمان مُرقس - الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" - المُجلد الأول: "عقد البيع" - الطبعة الخامسة 1990 القاهرة - بند 294/4 - ص 705).

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمُشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سُجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المُشتري من ملكه لأن يده تكون غير مُستنِدة إلي تصرف نافذ في مواجهته". (نقض مدني في 14 فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لسنة 54 قضائية. منشور في مرجع : "قضاء النقض في المواد المدنية" - للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المُجلد الأول - القاعدة رقم 2358 - ص 878).

- متى كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية ليست طرفاً في عقدي بيع أعيان التداعي والذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليمها تنفيذاً وإعمالاً له، ولما كانت الأعيان المبيعة غير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للوقف الخيري، لذلك فإن هذا العقد سالف الذكر لا يسري ولا ينفذ ولا يُعتد ولا يُحتج به في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية. وبالتالي تكون المُطالبة بتنفيذ هذين الحكمين - سالفي الذكر - ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

رابعاً- عدم جواز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين:

لما كان من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً. (المرجع: "التنفيذ الجبري" - للدكتور/ فتحي والي - طبعة 1986 القاهرة - بند 84 - ص 163).

وعلى أية حال، فإنه يجب أن تستبين صفة المُنفذ ضده من نفس السند التنفيذي، بأن يكون السند مُلزماً له بأداء مُعين. وتطبيقاً لهذا حُكِمَ بأنه لا يجوز استخدام محضر جلسة مُثبت للصلح للتنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً فيه (استئناف مُختلط 13 مارس 1907). وإذا كان هناك تضامن بين مدينين وصدر حكم ضد أحد المدينين، فإنه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم ضد المدين المُتضامن الذي لم يصدر ضده "إذ لم يتضمن أي إلزام في مواجهته" (استئناف مُختلط 28 ديسمبر 1904). وإذا حُكِمَ على شخص فلا يجوز التنفيذ ضد ضامنه حتى يصدر ضده حكم (استئناف مصر 8 ديسمبر 1937 - المُحاماة 18 - 881 - 405). ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز في مواجهة الشركة على أموالها ولو كانت شركة تضامن (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - نفس الموضع - وص 164 ، 165 وهوامشهما).

- لكل ما تقدم، فقد اشترط القانون في محل التنفيذ أن يكون "حقاً للمدين"، حيث يرد التنفيذ على ما يكون للمدين (أو الكفيل الشخصي) من حقوق مالية تُكوِن الجانب الإيجابي من ذمته المالية. ولما كان أهم ما يرد عليه التنفيذ هو حق الملكية، فإنه يُعبر عن هذا الشرط عادة بـ: "وجوب أن يكون الشيء مملوكاً للمدين".

وعلة هذا الشرط هو أن المدين إنما يضمن التزاماته بأمواله هو وليس بأموال الغير، فضلاً عن أن التنفيذ على مال الغير اعتداء على حقه.

وتطبيقاً لهذا الشرط لا يجوز لدائن الشريك أن يُنفذ على أموال الشركة أثناء قيامها (الأمور المُستعجلة الجزئية بالقاهرة 15 إبريل 1952 - المُحاماة 33 - 538 - 252) ولو كانت الشركة شركة تضامن، أو كان الشريك هو الذي قدم المال للشركة كحصة في رأسمالها (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). ولا يجوز لدائني مُشترْ لعقار بعقد غير مُسجل التنفيذ على بناء أقامه مدينهم على العقار إذ البناء يدخل في ملكية البائع بالالتصاق ولا يكون مملوكاً للمشتري إلا بالتسجيل (نقض مدني 24 يناير 1979 في الطعن رقم 80 لسنة 45 قضائية). كما لا يجوز للدائن أن يُنفذ على مال كان مملوكاً على الشيوع لمدينه ولكنه وقع بعد القسمة في نصيب غيره من الشركاء، أو على عقار كان مملوكاً للمدين ولكنه تصرف فيه بعقد مُسجل قبل التنفيذ عليه (نقض مدني 19 إبريل 1956 - مجموعة النقض 7 - 533 - 73)، كما إنه ليس لدائن المُستحق في الوقف أن يحجز تنفيذياً على المحصولات الناتجة عن أرض الوقف إذ أن للوقف شخصية مُستقلة عن المُستحق في الوقف (نقض مدني 26 إبريل 1934 - مجموعة عمر 1 - 370 - 175)، كما أنه لا يجوز التنفيذ على الأوقاف الخيرية فهذه مهما كانت علاقة المدين بها لا تعتبر مملوكة له إذ هي في حُكم ملك الله (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - بند 95 - ص 179 ، 180 - وهوامشهما).

- وبتطبيق كل ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأعيان المُراد التنفيذ عليها مملوكة للأوقاف الخيرية وليست مملوكة للمدينين في السند التنفيذي، فإن تنفيذهما على الأوقاف الخيرية وضد هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

خامساً- عدم إعلان السند التنفيذي، وجزاء ذلك:

لما كان من المُسلم به أنه يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي - الحُكم مُزيل بالصيغة التنفيذية، وأن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 115 - ص 231).

ويَلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 117 - ص 235).

ويترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به (نقض مدني 19 نوفمبر 1959 - مجموعة النقض 10 - 688 - 150). (فتحي والي - المرجع السابق - بند 120 - ص 244 : 246 . وأنظر كذلك: "التعليق على قانون المرافعات" - للمُستشار/ عز الدين الدناصوري - الجزء الثاني - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - المادة 281 - ص 606).

لما كان ذلك، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تُعلن بالسند التنفيذي الذي يراد التنفيذ بمُقتضاه، ومن ثم يكون هذا التنفيذ (في حالة تمامه) باطلاً وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. وتكون المُطالبة بتنفيذه رغم ذلك قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

سادساً- تكييف الدعوى - وتحديد الاختصاص النوعي بها:

متى كان ما تقدم، وحيث أن المُقرر قانوناً طبقاً لحُكم المادة 275 مرافعات، أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع مُنازعات التنفيذ المُوضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.

وقد أفصح المُشرع في المُذكرة الإيضاحية للقانون عن أنه: "يهدف نظام قاضي التنفيذ الذي استحدثه المُشرع إلي توفير إشراف فعلي متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ، في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يُتخذ منهم، كما يهدف إلي جمع شتات المسائل المُتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاض قريب من محل التنفيذ يسهُل على الخصوم الالتجاء إليه، ومن أجل ذلك خول المُشرع في القانون الجديد هذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة فيما يتعلق بالتنفيذ فجعله مُختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المُتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المُنازعات المُتعلقة به سواء أكانت موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المُستعجلة عند فصله في المُنازعات الوقتية التي يكون المطلوب فيها إجراءاً وقتياً. ونص المُشرع على أن تُتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المُتبعة أمام المحكمة الجُزئية ما لم ينُص القانون على خلاف ذلك. وجعل المُشرع قاضي التنفيذ أحد قُضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جُزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب".

ومن الجدير بالذكر، أن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر مُنازعات التنفيذ اختصاص نوعي مُتعلق بالنظام العام؛ وأنه كما يختص قاضي التنفيذ بمُنازعات التنفيذ التي تُثار من طرفي التنفيذ فإنه يختص أيضاً بالمُنازعة التي يُثيرها الغير.

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لكي تكون المُنازعة مُتعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مُرافعات (والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها)، يُشترط أن تكون المُنازعة مُنصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته؛ وإذ كانت الخصومة مُنعقدة بشأن بُطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلي ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مُجريات التنفيذ من حيث مُضيها قُدُماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها، ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المُنفذ به وكل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ". (نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 قضائية. ونقض 10/4/1979 سنة 30 الجزء الثاني ص 91).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك، أن: "المقصود بالمُنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يُطلب فيها الحُكم بحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المُنازعة الوقتية هي التي يُطلب فيه الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق". (نقض 22/11/1984 في الطعن رقم 681 لسنة 50 قضائية. والطعن رقم 539 لسنة 50 قضائية - جلسة 4/4/1981. والطعن رقم 81 لسنة 45 قضائية - جلسة 13/4/1978 س 29 ص 1005).

ومن ثم تكون دعوانا المطروحة هي مُنازعة تنفيذ موضوعية مُقامة من الغير، ويختص بنظرها قاضي من المحكمة الابتدائية - في مقر المحكمة الجُزئية - الدائرة المدنية، بصفته قاضياً للتنفيذ.

سابعاً- الاختصاص المحلي:

* لما كان ما تقدم، وكانت المادة 276/2 مُرافعات تنص على أنه: "يكون الاختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها".

ولما كانت أطيان التداعي التي يراد التنفيذ عليها بموجب الحكمين المُستشكل في تنفيذهما تقع في دائرة محكمة مركز إمبابة، فتختص عدالتها بنظر مُنازعة التنفيذ الموضوعية الماثلة طبقاً للقانون.

* لكل ما تقدم، ولما سيُبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفوع ودفاع بمُذكراته المكتُوبة ومُرافعاته الشفوية أثناء تداول الإشكال الماثلة بالجلسات أمام عدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليـــه"

* أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية / دائرة تنفيذ موضوعية والكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية شهر عقاري إمبابة، وذلك أمام دائرة مدني تنفيذ (يوم الاثنين) وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 10/5/2004م لسماعهم الحكم علي المُعلن إليهما الأول والثاني في مواجهة المُعلن إليهما الثالث والرابع، بصفة أصلية واحتياطية: " في مادة تنفيذ موضوعية: بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة. مع إلزام المُعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخــرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم

انتقال حق الامتياز إلى مبلغ التعويض عن نزع ملكية العقار

انتقال حق الامتياز إلى مبلغ التعويض عن نزع الملكية

الموضوع، والبحث القانوني:

حيث ورد إلى إدارة القضايا كتاب الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ الرقيم 1714 والمؤرخ في 1/10/2009، والوارد إلى الإدارة بتاريخ 5/10/2009، والذي تأشر عليه من سيادتكم – في ذات التاريخ – بما نصه: "عاجل، أ. أشرف رشوان للإطلاع وإعداد مذكرة بالدفاع في الشكل والموضوع".

وباستقراء الموضوع تبين ما يلي...

استبدال عين التداعي، وانتقال ملكيتها للجمعية المشترية:

بموجب عقد استبدال (بيع) نهائي مسجل ومشهر برقم 11 لسنة 2008 سجل عيني دسوق، اشترت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مدينة دسوق، من هيئة الأوقاف المصرية، ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها –س 4ط 2ف (فدانان وأربعة قراريط)، تعادل 9100م2 (تسعة آلاف ومائة متر مربع)، كائنة بحوض الملقة نمرة 8 قسم أول بناحية الإبراهيمية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، والموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع، والتابعة لجهة وقف/ أحمد بك الشريف الخيري.

وتم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 12285000جم (اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه)، قامت الجمعية المشترية بسداد مبلغ 2457000جم (مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) بواقع 20% من إجمالي الثمن، والباقي وقدره 9828000جم (تسعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) يقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 982800جم (تسعمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة جنيه)، مع الريع بواقع 7% سنوياً، ويستحق القسط الأول بعد مضي سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الاستبدال في 9/6/2008.

وضماناً لسداد باقي الثمن فقد احتفظت هيئة الأوقاف المصرية بحق امتياز البائع على القدر المستبدل (المبيع) وما يقام عليه من مبان لغاية تمام السداد ووفاء المستبدل (الجمعية المشترية) بجميع التزاماتها.

صدور قرار بنزع ملكية عين التداعي، والطعن عليه من قِبل الجمعية المشترية:

وبعد مرور عام تقريباً من تاريخ عقد الاستبدال سالف الذكر، أصدر السيد/ رئيس مجلس الوزراء، قراره الرقيم 2138 والمؤرخ 24/8/2009 والذي قرر ما يلي:

المادة الأولى: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عمارات سكنية (مشروع إسكان مبارك القومي) بناحية الإبراهيمية – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

المادة الثانية: يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها –س 2ط 2ف والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

ومن ثم، قامت الجمعية المشترية من الهيئة، بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 8838 لسنة 9 قضائية "قضاء إداري – بكفر الشيخ"، وقد اختصمت فيها هيئة الأوقاف المصرية (كخصم في المواجهة)، ومحدد لنظرها جلسة يوم 14/10/2009.

دفاع الهيئة في تلك الدعوى، عدم إلزامها بأية مصاريف:

سيقتصر دفاع الهيئة في الدعوى المذكورة على طلب: "عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات"، حيث أنها خصم مواجهة لم يطلب منها شيء ولم تدفع هي الدعوى بشيء.

حيث أنه من المسلم به قانوناً أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - الدناصوري وعكاز - طبعة 1987 – صـ 501).

كما أنه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه: "لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 2186. ومشار إليه في: "تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء" - للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول – صـ 1159).

مع ملاحظة أن: الدعوى الماثلة هي طعن على قرار نزع ملكية صادر ضد المالك لعين التداعي بعقد مسجل، ومن ثم، فلا صفة ولا مصلحة للهيئة حتى في التدخل انضمامي له في طلباته، إذ لا شأن لها بموضوع النزاع، بعد تسجيلها عقد البيع.

كما لا توجد لدينا أسانيد قانونية إضافية، نضيفها إلى ما أوردتها الجمعية الطاعنة في صحيفة دعواها.

انتقال حقوق أصحاب القيود إلى التعويض:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 1049 من القانون المدني تنص على أنه: "إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب، كان انتقل الرهن برتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة".

وكانت المادة 1135 من القانون المدني تنص على أن: "يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه".

ومفاد ذلك أن المشرع أعتد "بنزع الملكية للمنفعة العامة" كسبب قانوني "لهلاك العين" ذلك أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرمي إلى اكتساب الدولة ملكية العين لتخصيصها للمنفعة العامة، فنص على أنه في حالة نزع الملكية للأعيان المرهونة أو الوارد عليها حق اختصاص أو حق امتياز، ينتقل الدين المضمون إلى الثمن المودع خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، باعتبار أن تلك الأعيان هلكت هلاكاً قانونياً. وبالتالي لا ينفسخ عقد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز بنزع ملكية العين المرهونة أو الوارد عليها الاختصاص أو الامتياز، وإنما تظل قائمة وينتقل الضمان إلى الثمن المودع.

حيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كان هلاك المبيع هلاكاً قانونياً، كنزع ملكيته للمنفعة العامة أو استيلاء الدولة عليه، فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تخضع لقواعد استحالة تنفيذ التزام البائع عملاً بنص المادة 159 من القانون المدني، فتكون على المالك.

وبالتالي إذا تم نزع الملكية أو الاستيلاء قبل تسجيل عقد البيع، تحمل البائع التبعة، فإن كان قبض الثمن، التزم برده إلى المشتري حتى لو كان بمكنة المشتري القيام بالتسجيل خلال الفترة من إبرام العقد حتى نزع الملكية أو الاستيلاء ولكنه تراخى في ذلك.

أما إذا تم نزع الملكية أو الاستيلاء بعد التسجيل، تحمل المشتري التبعة، إذ أصبح هو المالك بعد التسجيل ويلتزم بسداد باقي الثمن، فإن كان البائع قيد حق امتيازه ضمان لباقي الثمن، انتقل حقه إلى الثمن الذي تودعه الجهة الطالبة نزع الملكية.

(المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 106 و 110).

إجراءات نزع الملكية، والعمل على استيفاء الهيئة لحقها في باقي الثمن من التعويض:

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 22 "تابع" في 31/5/1990) تنص على أن: "يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القانون".

كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه: "يُعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ... ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة ... ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مُرفقاً به:

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له".

كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "ينشر القرار المُقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة "2" من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المُعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار".

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن: "يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف. ويسبق عملية الحصر المذكور إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه".

كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن: "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ... ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً".

كما تنص المادة السابعة من ذات القانون على أن: "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط ... في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر المساحة ... وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

كما تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: "لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويُقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوماً التالية لتقديم الاعتراض، وإلا أعتبر كأن لم يكن ... ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار".

كما تنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن: "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".

كما تنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن: "تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين "8" و "9" من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الإدعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة".

وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه: "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة "9" من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها "ابتدائياً". وإذا تعذر لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة "14" من هذا القانون".

وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أن: "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة "9" من هذا القانون...".

ويتضح من كل ما سبق أنه يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ويكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة طبقاً للقانون، ويسبق عملية الحصر المذكور إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها.

كما تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة سالفة الذكر، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط ... في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر المساحة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة. ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف الحصر في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

عدم إمكانية رجوع الجمعية المشترية على الهيئة البائعة:

لا سبيل أمام الجمعية المشترية للرجوع على هيئة الأوقاف البائعة بأية دعاوى، حيث أنه ثابت من عقد شرائها المسجل: وجود كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأن هذه المساحة المتعامل عليها هي ضمن المساحات المقترحة لإقامة المشروع القومي للإسكان ويلزم وقف السير في طلب التسجيل. وكذا كتاب محافظ كفر الشيخ بوقف جميع الإجراءات الخاصة بالتعامل. ولكن إزاء ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لأعيان التداعي وعدم موافاة الشهر العقاري بقرار رسمي بنزع ملكية تلك المساحة للمنفعة العامة، فقد استمر الشهر العقاري في إجراءات التسجيل حتى تمامه. وثابت من ذلك المشهر ذاته، رغم العديد من الاعتراضات سالفة الذكر وغيرها، موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشترية على إتمام الصفقة.

أي أن الجمعية المشترية كانت على علم مسبق باعتراضات محافظة كفر الشيخ واحتياجها لتلك المساحة لإقامة مشروع قومي عليها للإسكان، أي أن الهيئة لم تغش الجمعية ولم تدلس عليها ولم تخف عنها شيء، ورغم كل ذلك وافقت الجمعية المشترية على إتمام الصفقة والسير فيها حتى نهايتها. ومن ثم، فلا يوجد سبب قانوني يبيح للجمعية الرجوع على هيئة الأوقاف البائعة بأي شيء.

الرأي القانوني:

لكل ما تقدم أرى – لدى الموافقة – الاقتصار في دفاعنا في الدعوى رقم 8838 لسنة 9 قضائية "قضاء إداري بكفر الشيخ" سالفة الذكر والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 14/10/2009 على طلب: "عدم إلزام هيئة الأوقاف بأية مصروفات"، مع مراعاة التنسيق مع الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ في هذا الخصوص.

ومن ناحية ثانية، نرى ضرورة: تكليف إدارة الملكية العقارية بديوان عام الهيئة، وكذا إدارة الملكية العقارية والشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، بالاتصال وبالانتقال - على وجه السرعة - لكافة الجهات المعنية سواء طالبة نزع الملكية والقائمة بإجراءات نزع الملكية وكذا مقار الوحدة المحلية المختصة وكذلك مديرية المساحة وغيرها وذلك بغية الحصول على المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2138 لسنة 2009 المذكور عاليه، والمبين فيهما الحدود والمعالم وأسماء الملاك الظاهرين وأصحاب الحقوق، ولمعرفة هل تم الاستيلاء بالفعل على تلك الأرض بطريق التنفيذ المباشر من عدمه، وفي حالة التنفيذ الفعلي بيان تاريخ هذا التنفيذ والإجراءات التي تمت بشأنه. وهل تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر بالجريدة الرسمية من عدمه، وفي حالة نشر ما هو تاريخ النشر ورقم العدد المنشور فيه. وهل تم لصق هذا القرار وكشوف الحصر ومبالغ التعويض في المحل المُعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي قسم الشرطة أو خلافه من عدمه، وفي حالة اللصق معرفة تاريخه ومدة بقائه، ومعرفة مبلغ التعويض المقدر وهل هو مناسب من عدمه، وهل تم إيداعه وفقاً للقانون من عدمه. وفي حالة عدم الموافقة على قيمة التعويض فيتم الاعتراض عليها لدى الجهات المبينة عاليه خلال المواعيد وبالإجراءات المحددة قانوناً ..

ومن ثم إحالة الأوراق وكافة المستندات والمعلومات إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها أمام جهات القضاء المختصة مع مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية سالفة الذكر..

وفي حالة الموافقة على قيمة التعويض إثبات حق الهيئة فيه وعدم صرفه إلى الجمعية إلا بعد استيفاء كافة حقوق الهيئة طبقاً لحق الامتياز الذي انتقل إلى ذلك التعويض وإنذار الجهات المعنية بذلك، والعمل على تحصيل حقوق الهيئة من مبلغ التعويض المذكور.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

إجراءات تغيير البيانات في السجل العيني

إجراءات تغيير البيانات في السجل العيني

وقف التداعي:

تمتلك جهة وقف/ قوله الخيري – فيما تمتلك – بموجب الحجة الشرعية الصادرة في 15 شوال من سنة 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895 ميلادية.

عين التداعي:

قطعة أرض فضاء مساحتها 57489.56م2 (سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون متراً مربعاً وستة وخمسون سنتيمتر)، كائنة بحوض الجرده والرملة نمره 13 – بالقطعة 5 كدستر – بأول طريق كفر الشيخ/دسوق بمدينة كفر الشيخ – بندر كفر الشيخ – مركز بندر كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، ومحدودة بالحدود الآتية:

الحد البحري: بعضه أرض فضاء ملك الوقف، وبعضه طريق دسوق.

الحد القبلي : بعضه شارع، وبعضه مبنى محلج القطن.

الحد الشرقي: شارع الدلتا القديمة.

الحد الغربي: أرض زراعية باقي ملك الأوقاف.

تسلسل إدارة الأرض والحيازة:

وكانت وزارة الأوقاف تؤجر تلك المساحة سالفة الذكر إلى شركة الأسواق المصرية لإقامة سوق مواشي عليها.

وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 قامت وزارة الأوقاف بتسليم تلك الأرض الفضاء الواقعة داخل كردون المدن إلى مجلس مدينة كفر الشيخ لإدارتها لحساب الأوقاف. وبالفعل قام مجلس مدينة كفر الشيخ (إدارة شئون الأوقاف) بإدارة تلك الأرض لحساب خلفاً لوزارة الأوقاف ولحساب وزارة الأوقاف.

وإذ قامت شركة الأسواق المصرية (المستأجرة لتلك الأرض من وزارة الأوقاف) بإخلائها في تاريخ 31/5/1970.

ونظراً لوقوع تلك الأرض وسط شون شركة النيل لحلج الأقطان، فقد قام مجلس مدينة كفر الشيخ بتأجير تلك الأرض إلى شركة النيل لحلج الأقطان ولحساب وزارة الأوقاف.

وبعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بالقانون رقم 80 لسنة 1971، وتطبيقاً له، قام مجلس مدينة كفر الشيخ بتسليم تلك الأرض إلى هيئة الأوقاف المصرية لإدارتها، وذلك بموجب كراسة التسليم والتسلم رسمية موقع عليها من الطرفين.

وإذ قامت هيئة الأوقاف المصرية في 9/6/1999 باستبدال (بيع) تلك الأرض إلى شركة النيل لحلج الأقطان – مع حفظ حق الامتياز – بسعر المتر الواحد بمبلغ 525جم (خمسمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) حيث روعي في هذا السعر: كبر المساحة وأن المحلج من المشروعات ذات النفع العام، وهذا التعامل قاصر على الأرض دون المباني.

موضوع النزاع:

وحيث أن القطعة رقم 5 بحوض الجرده والرملة نمره 13 الكائن بها مساحة الأرض سالفة الذكر، كانت في السابق ومنذ عام 1906 وحتى عام 1934 وقبل تقسيمها تقع ضمن القطعة رقم 1 فقط، أي أنه لم يكن موجوداً بذلك الحوض سوى قطعة واحدة فقط لا غير، وهي كلها من وقف/ مدرسة قوله ومقدارها 12س 15ط 146ف (مائة وستة وأربعون فداناً وخمسة عشر قيراطاً واثنا عشر سهماً).

كما أن هذا الحوض، الذي لم يكن به سوى قطعة واحدة فقط، كلها ضمن أملاك وقف وقوله الخيري، كان مسجلاً بدفتر المساحة القديم (قبل عام 1934)، أن الحوض كله قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد"، ثم أصبح عدة قطع، منها القطعة رقم 5 بالخرائط الحديثة المعمول منذ عام 1934.

وكان الثابت بدفتر 1 "واحد" مساحة، في الدفتر القديم (في عام 1898م) كان هذا الحوض مسجل باسم/ مدرسة قوله. حيث أن هذا الحوض كله كان قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد".

إلا أنه وقع خطأ بدفتر 1 "واحد" مساحة، المعمول به منذ عام 1934، والموجود بالضرائب العقارية بكفر الشيخ والمعمول به حالياً: أن القطعة رقم 5 بذلك الحوض، بعد تقسيمه، إذ تم شطب التسجيل الثابت به باسم/ مدرسة قوله، وتعديله لاسم: "سكن الناحية، ومنافعها، وسوق، معفي من الضريبة". علماً بأنه لا توجد مساكن بتلك الناحية وإنما هي وسط كتلة فضاء ومحاطة بسور بمعرفة الشركة المستأجرة من الأوقاف.

وإذ اشتكت هيئة الأوقاف المصرية من وقوع هذا الخطأ، فقام السيد/ محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة، بقراره رقم 3 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/1/2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة.

وقد انتهت تلك اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ لبحث الخطأ المذكور، في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2003، إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل".

مع ملاحظة أن قرار تقدير المحافظة، باللجنة المشكلة بقرار السيد/ محافظ كفر الشيخ الأسبق الرقيم 317 لسنة 1963، قد تضمن إقراراً بأن تلك الأرض (سالفة الذكر) ملك وقف/ قوله الخيري.

ولما كان طلب كشف تحديد المساحة المستبدلة (المبيعة) من هيئة الأوقاف المصرية إلى شركة النيل لحلج الأقطان، قد صادف صعوبات جمة نتيجة وجود هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة، مما حدا اضطر هيئة الأوقاف المصرية إلى استبعاد مساحة 20س 11ط 4ف (أربعة أفدنه وأحد عشر قيراطاً وعشرون سهماً) تعادل تقريباً 18739.56م2 (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون متراً مربعاً وستة وخمسون سنتيمتر) وهي أرض فضاء على جزء منها مظلات خرسانية والحادث بشأنها هذا الخطأ، استبعادها من إجمالي المساحة المستبدلة (المبيعة)، وقصر التعامل على باقي المساحة التي تعادل تقريباً 38750م2 (ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون متراً مربعاً) وهي أرض فضاء مسورة، وذلك لحين الفصل قضائياً في هذا الخطأ، مع تأجيرها للشركة في هذا الأثناء.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يصدر مطلقاً قراراً بنزع ملكية تلك الأرض، أو تخصيصها للمنفعة العامة.

وإذ أصدر مجلس مدينة كفر الشيخ قراراً إدارياً بإزالة السور والتعدي (على حد زعمه) الواقع من شركة النيل لحلج الأقطان على تلك المساحة سالفة الذكر، فأقامت الشركة الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد هيئة الأوقاف المصرية وضد محافظ كفر الشيخ وضد مجلس مدينة كفر الشيخ.

الدعوى 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ:

أقامت شركة النيل لحلج الأقطان الدعوى 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد هيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية القضاء لها: "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية (البائعة لها) بضمان منع تعرض الغير (مجلس مدينة كفر الشيخ) لها، وتقديم مستندات ملكيتها لعين التداعي، وبعدم تعرض مجلس مدينة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ للشركة في حيازتها لتلك الأرض".

وإذ تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين، لبيان حائز عين التداعي وواضع اليد عليها ومظاهره ومدته وسنده، وكذا بيان مالك عين التداعي وسنده وتسلسل ملكيته، وكذا الإطلاع على القرار الصادر من مجلس مدينة كفر الشيخ بإزالة التعدي الواقع من الشركة المدعية على أعيان التداعي وبيان حجيته، وفي الجملة تحقيق أوجه الدفاع في الدعوى.

ونفاذاً لهذا الحكم التمهيدي، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: "

1- عين التداعي تقع بالقطعة 5 بحوض الجرده والرمل نمره 13 بأول طريق كفر الشيخ/دسوق، بمدينة كفر الشيخ، وهي بمسطح 2س 11ط 4ف تقريباً، تقع بالناحية الشرقية البحرية من شونة الشركة المدعية، وهي أرض فضاء بها تشوينات من أكياس القطن الزهر وبالات قطن محلوجة موضوعة على عروق خشبية، وهي محاطة – ضمن مسطح أكبر – بسور على شونة الشركة المدعية، ومفتوحة على باقي شونة الشركة المدعية من الناحية القبلية والغربية بدون فاصل، وموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة.

2- الشركة المدعية هي واضعة اليد وحائزة عين التداعي، وذلك باستغلالها شونة للأقطان ضمن مسطح أكبر ابتداء من 17/6/1970 تاريخ استلام الشركة المدعية لعين التداعي كمستأجرة خلفاً لشركة الأسواق المصرية "سوق مواشي"، وذلك من إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ والذي كان يدير أعيان الوقف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة "3" في أوائل عام 1972، وقامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير عين التداعي إلى الشركة المدعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1972، وظلت بوضع يد الشركة المدعية كمستأجرة حتى عام 1998 حيث تقدمت بطلب لاستبدال عين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، والتي تمت الموافقة على الاستبدال في 14/10/1998 إلا أنه لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.

3- عين التداعي تقع أصلاً ضمن أملاك الأوقاف ضمن وقف مدرسة قوله الخيري بموجب الحجة الشرعية المسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895م وثابت ذلك بدفتر المساحة القديم لسنة 1898م. وقد تم تنزيل مسطح 20س 11ط 4ف من الضرائب العقارية بموجب قرار رفع رقم 586 في 5/1/1927 باعتبارها أطيان "زراعية" تالفة أقيم عليها بعض المباني، وأضيفت منذ ذلك التاريخ إلى سكن الناحية ومنافعها واسم واضعي اليد "سوق مواشي" معفي من الضريبة "العقارية"، وظلت سوق مواشي حتى عام 1970، وكانت تدار بمعرفة إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ وفقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية في عام 1972 والتي قامت الأخير بتأجيرها إلى الشركة المدعية كما سبق ذكره، وتقدمت الشركة المدعية بطلب استبدال "شراء" لعين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، وتمت موافقة الهيئة في 14/10/1998 على الاستبدال "البيع" ولكن لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.

4- قام المدعى عليه الرابع (مجلس مدينة كفر الشيخ) بصفته بإصدار القرار رقم 66 في 13/8/2001 بإزالة السور والتعدي الواقع من الشركة المدعية على المساحة محل النزاع مستنداً على كتاب الضرائب العقارية بكفر الشيخ الذي يفيد أن عين التداعي ضمن سكن الناحية ومنافعها وأنها ثابتة بالخرائط منذ العشرينات بأنها سوق مواشي، ولم يقدم لنا سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص للسوق محل التداعي، ونترك الفصل في مدى قانونية ذلك لعدالة المحكمة. وهذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة للنظر والتصرف".

وبجلسة يوم السبت الموافق 25/3/2006 أصدرت الدائرة 2 مدني حكومة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ وحددت لنظرها جلسة 27/5/2006 وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب الإعلان". [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

علماً بأن الشركة المذكورة كانت قد سبق لها الطعن على القرار الإداري رقم 66 لسنة 2001 المنوه عنه، وذلك بالطعن رقم 1183 لسنة 2 قضائية "قضاء إداري" كفر الشيخ. [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

كما أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً إدارياً برقم 363 لسنة 2005 في تاريخ 8/8/2005 والقاضي بتسليم مساحة 16س 8ط 4ف بالحوض المذكور إلى وزارة الدفاع ونقل ملكيتها إليها. فطعنت هيئة الأوقاف المصرية على هذا القرار بالطعن رقم 5893 لسنة 5 قضائية "قضاء إداري" كفر الشيخ. [نرى تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بمتابعة هذه الدعوى، وموافاتنا بما آلت إليه حتى تاريخه].

البحث القانوني

أموال الأوقاف أموال خاصة:

تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".

هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).

وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

الملكية الخاصة مصونة ويحميها الدستور والقانون:

لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971) تنص على أن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".

ولما كانت المادة 805 من القانون المدني (رقم 131 لسنة 1948) تنص على أنه: "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".

ولما كانت المادة 970/2 من القانون المدني تنص على أنه: "لا يجوز تملُك الأموال الخاصة المملُوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمُؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".

ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها بالضبط - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.

ولما كان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "حق الملكية باعتباره مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ونافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا ينال من أصلها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مُباشر أو غير مُباشر - عدوان عليها يُناقض ما هو مُقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون". (الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" - بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الرسمية في العدد رقم 10 بتاريخ 6/3/1997).

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو "غصب":

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء". (نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية - جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 - قاعدة 100 – صـ 591).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص، وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض، بدعوى مُبتدأة أمام القضاء العادي، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة، أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة (من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954) إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية، ويختص القضاء العادي بنظرها وواقع الحال أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً بل يستند في ذلك الإدعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة لعدم إيداع النموذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري. ومن ثم فإن دور القضاء ليس إلغاء هذا القرار أو تأويله بل مُجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المُترتبة عليه وبالتالي يُعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مُستنداً في الواقع إلى واقعة مادية ويكون القضاء العادي هو المُختص بالتعويض عنها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي في غير محله". (نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية - جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – قاعدة 52 – صـ 215).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إذا أزالت وزارة الأشغال بعض سواقي لم تكن على جسر الخزان العمومي بل كانت في أرض مملوكة للغير واستولت على الأرض والسواقي من غير أن تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفاجأت أصحاب الأرضي بإزالة السواقي في وقت حاجتهم الشديدة إلى مياهها، فإنها تُعد مُتعدية وغاصبة ويجب إلزامها بتعويض ما ترتب على تصرفها من الأضرار ولا يصح التحدي بالمادة السابقة من لائحة الترع والجسور الصادرة في 22 /2/1894 التي تنص على أن الحكومة لا تُطالب بتعويض ما عن خسائر نشأت عن قلة المياه في إحدى الترع أو عن وقوف سيرها لأسباب قهرية، لا يصح التحدي بهذه المادة لأن التعويض في هذه الحالة لم يكن عن الخسائر التي نشأت من قلة المياه في الخزان العمومي وإنما عن تصرف الوزارة المُخالف لقانون نزع الملكية". (نقض الدائرة المدنية والتجارية في 16/2/1939 المجموعة 40 - 8 - 165).

كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.

وهو بهذه المثابة يدخل في ولاية المحاكم العادية ويخرج عن ولاية القضاء الإداري طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وعليه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للقضاء طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر.

اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ):

وإذ رغبت هيئة الأوقاف المصرية في إجراء تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض سالفة الذكر، باسم/ مدرسة قوله، وإلغاء التأشير عليها باسم/ سكن الناحية ومنافعها وسوق معفي من الضريبة.

فقد أرسلت (إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) الأوراق وكافة المستندات إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) لرفع دعوى قضائية بذلك، استناداً إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ، بقراره رقم 3 لسنة 2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة. والذي انتهت إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل". (على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً).

وأفردت هيئة قضايا الدولة ملفاً تحت الرفع لهذا الموضوع، برقم 3/1074/17/2004، ومن ثم أحالت الأوراق إلى "المكتب الفني" بهيئة قضايا الدولة لبحث الموضوع وإبداء الرأي بشأن الإجراء الواجب الإتباع فيه. وقد انتهى رأي المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة إلى:

- عدم رفع دعوى قضائية.

- وجوب التقدم بشكوى إلى السيد/ أمين عام الشهر العقاري بكفر الشيخ، الذي يوجب عليه القانون في هذه الحالة، إحالة الشكوى إلى اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني. ومن ثم، تقوم اللجنة الثلاثية المذكورة بمعاينة الأرض على الطبيعة وبحث المستندات المقدمة إليها وتقوم بتحرير محضر بنتيجة التحقيق الذي أجرته، ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحال على ما هو عليه، وإما بإجراء التصحيح الواجب إجراؤه، مع إخطار ذوي الشأن بذلك. وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادر بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 (المواد أرقام: 23 و 24 و 27 و 42 و 63 و 64). وإذا ما عرض الموضوع على تلك اللجنة، والتي تسمى لجنة فحص الاعتراضات، وأصدرت قرارها، فن قرارها ينفذ في السجلات يتم إجراء التغيير المطلوب في دفتر المساحة والضرائب العقارية ...الخ. لا سيما وأن ملكية الأوقاف ثابتة بموجب مستندات رسمية ولا تحتاج إلى إثبات بخلاف الأطراف الأخرى (محافظ ومجلس مدينة كفر الشيخ).

لذا، فقد أعادت هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) الأوراق مرة أخرى إلى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، وذلك لاتخاذ اللازم على ضوء ما سلف ذكره.

وقد أوضحت هيئة قضايا الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها على النحو التالي:

1- تقديم طلب إلى أمين عام السجل العيني المختص، مرفقاً به المستندات التي تؤيده.

2- يقوم أمين عام السجل العيني بتحويل الطلب إلى المكاتب الهندسية لمراجعته، ومعاينة العقار على الطبيعة، ورفع حدوده وتطبيقها على الخرائط المساحية.

3- إجراء التغيير المطلوب إذا كان له وجه، وذلك بعد تطبيق مستندات الملكية والمستندات المقدمة من مقدم الطلب.

4- وفي حالة رفض الطلب، يتم تقديم تظلم إلى أمين عام السجل العيني، خلال عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب، ويقوم أمين عام السجل العيني بقيد التظلم في دفتر العرائض.

5- ثم يقوم أمين عام السجل العيني بعرض التظلم على اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.

6- تقوم اللجنة بإصدار قرارها في التظلم، سواء برفض الطلب أو بتنفيذ التغيير المطلوب. ويكون قرارها نهائياً. وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد 83 و 88 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادرة بقرار وزير العدل رقم 925 لسنة 1975 ونصوص المواد 45 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.

النصوص ذات العلاقة في قانون السجل العيني:

تنص المادة 21 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أن: "تتشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي. وتختص هذه الجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".

وتنص المادة 45 من القانون المذكور على أن: "تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية".

وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه: "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً لوجه، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياً. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب. وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة".

وتنص المادة 53 من ذات القانون على أن: "تصدر اللجنة قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن".

وتنص المادة 54 من ذات القانون على أنه: "إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراءه حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض. وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه".

وتنص المادة 55 من ذات القانون على أنه: "لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاداً أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاً على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض".

وتنص المادة 56 من ذات القانون على أنه: "لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون. وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب".

النصوص ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني:

تنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 على أن: "تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وفقاً للقواعد الموضحة بالمواد التالية".

وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن: "تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقاً للأصول الفنية ويحدد مقياس الرسم اللازم للخرائط الأصلية بقرار من الهيئة".

وتنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: "تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد في القانون بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها".

وتنص المادة 42 من تلك اللائحة على أنه: "في حالة الخلاف بين موقع الطبيعة بحسب الوارد في المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع القطعة على أساس وضع اليد ويمكن التجاوز عن الاختلافات الطفيفة في المسطح والحدود والأطوال بين وضع اليد وبين ما ورد في المستندات واحترام وضع اليد متى كان ثابتاً لا نزاع عليه".

وتنص المادة 63 من ذات اللائحة على أن: "يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبيه إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه وذلك بشكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية لفحصها".

وتنص المادة 64 من ذات اللائحة على أن: "تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمى لجنة الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة".

وتنص المادة 83 من ذات اللائحة على أن: "تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام".

وتنص المادة 88 من ذات اللائحة على أنه: "إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل. أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن، ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة".

جهد إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ:

وبناء على ما تقدم، قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بتقديم الشكوى رقم 140 لسنة 2004.

ومن ثم، فقد قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ باتخاذ الإجراء المطلوب قانوناً، وهدياً بكل ما سبق، يتضح إنه لا مجال حالياً لإقامة دعوى بطلب تعديل بيانات دفتر المساحة، وأن الإجراء المطلوب قامت به إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ. وكل ما يمكننا عمله حالياً هو متابعتهم فيما تم اتخاذه من إجراءات والتنسيق معهم ومع هيئة قضايا الدولة لصدور الأحكام في الدعاوى المتداولة لصالح هيئة الأوقاف ولصدور قرار لصالح هيئة الأوقاف في الطلبات المقدمة للجهات المختصة بإجراء التعديل المطلوب في دفتر المساحة.

الرأي:

لكل ما تقدم، أرى – لدى الموافقة – العمل على إتباع الآتي:

- عدم إقامة الدعوى القضائية موضوع ملف تحت الرفع رقم 9 لسنة 2005 (بإدارة القضايا) باسم هيئة الأوقاف ضد محافظ كفر الشيخ ومجلس مدينة كفر الشيخ، بهدف تعديل وتغيير بيانات دفتر المساحة والضرائب العقارية.

- إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، مع تكليفها بمتابعة الدعاوى والطلبات التالية وموافاتنا بما يتم من إجراءات بشأنها أولاً بأول:

- الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ، بعد الحكم بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها، وإحالتها بحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- الطعن رقم 1183 لسنة 2 قضائية "قضاء إداري كفر الشيخ"، المقام من شركة النيل لحلج الأقطان ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين، طعناً على قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2001. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- الطعن رقم 5893 لسنة 5 قضائية "قضاء إداري كفر الشيخ"، المقام من هيئة الأوقاف المصرية ضد محافظ كفر الشيخ وآخرين، طعناً على القرار الإداري رقم 363 لسنة 2005 بتسليم مساحة الأرض المذكورة لوزارة الدفاع ونقل ملكيتها إليها لإقامة مُنشآت رياضية عليها. (تحديد جلسة، نظرها أمام المفوضين، وأمام المحكمة، والطعن على الحكم في حالة صدوره في غير صالح الهيئة، والعمل على تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح الهيئة).

- طلب تغيير البيانات بدفتر المساحة والضرائب العقارية المقدم من الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ لأمين عام السجل العيني بكفر الشيخ، والمقيدة تحت رقم 140 لسنة 2004. والعمل على تنفيذه إذ صدر لصالح الهيئة، أو التظلم منه بالإجراءات السابق بينها وفي خلال المواعيد القانونية في حالة صدور لغير صالح الهيئة. طبقاً لأحكام نصوص قانون السجل العيني ولائحته التنفيذية المشار إليها في مكاتبات هيئة قضايا الدولة "فرع كفر الشيخ" السالف ذكرها.

- متابعة أية دعاوى مدنية أو إدارية أو طلبات أخرى أو خلافه يكون لها علاقة بقطعة الأرض محل الملف المذكورة عاليه.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،