الجمعة، 6 نوفمبر 2009

قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 - قانون العوايد الجديد


قانون الضريبة على العقارات المبينة الجديد
رقم 196 لسنة 2008
العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها
وتلك التي اعتبرها القانون في حكم العقارات المبنية لإخضاعها للضريبة
المادة الثامنة:
"تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد".
أولاً- العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها:
        طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن فرض الضريبة على العقارات المبنية، فإن العقارات التي تخضع للضريبة هي العقارات المبنية الثابتة في مكانها مثل: العمارات والفيلات أو شاليهات أو عوامات، وأياً كانت مادة بنائها: بالطوب أو المسلح أو الحجر أو الدبش أو الخشب أو الصفيح أو الحديد أو الزجاج أو أي مادة أخرى.
والأصل أن يكون للبناء صفة الاستقرار ولكن تلك الضريبة تسري على العقارات ولو كانت غير دائمة أي مؤقتة، وهذه مسألة نسبية فقد يقصد بالدوام بناء العقار حتى يستهلك أو يزول لأي سبب. وأحياناً تكون التفرقة واجبة بين العقارات التي لها صفة الديمومة بطبيعتها وتلك التي تقام لغرض عارض ولا تخضع بالتالي للضريبة مثل: "الذهبيات" و "البواخر النيلية" التي تقوم برحلات عادة في بعض أوقات السنة. وكذلك الأكشاك والسيرك وحوامل الإعلانات التي لا يمضي على إقامتها سنة، فهي لا تخضع للضريبة. وشرط انقضاء سنة على إقامتها هو مناط خضوعها للضريبة، ولذلك فإن الإكشاك الخشبية المقامة على الأرض ولو لم تكن ملتصقة بها مثل الأكشاك المخصصة لبيع الصحف والمجلات أو لغير ذلك من الأغراض تخضع للضريبة طالما لم يتم إقامتها لفترة عارضة أي مقامة لفترة تتجاوز السنة، وسواء استغلها المالك بنفسه أو أجرها للغير.
كما تخضع للضريبة كذلك أية مباني مقامة تحت الأرض مثل: البدرومات والجراجات (أماكن إيواء السيارات) ومحطات الوقود (خزانات الوقود تكون تحت الأرض)، أو مقامة على الماء مثل العوامات الراسية والمثبتة على الشواطئ.
ولا يُشترط للخضوع للضريبة نوع الاستغلال للعقار، فقد يخصص للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو يستغل مكتب إداري أو مهني أو عيادة طبية أو ما شابه ذلك. بل وتخضع للضريبة العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق "الالتزام".
وتفرض الضريبة على العقار المقام سواء أكان مشغولاً نظير أجر أو بغير أجر، أو غير مشغول مثل: الشقق المغلقة بفعل أصحابها. وتفرض الضريبة طالما كان العقار تاماً وصالحاً للاستغلال في الغرض الذي إنشيء من أجله، سواء تم شغله أو لا. كما تفرض الضريبة إذا كان العقار مشغولاً بالفعل رغم عدم إتمام بنائه (مشغولاً على غير إتمام).
ثانياً- ما يعتبر في يحكم العقارات المبنية، ويخضع للضريبة:
المادة التاسعة:
        "يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ‌.       العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص أو بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء أكانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلوتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب‌.  الأراضي الفضاء المستغلة، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ت‌.  التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
ومن ثم، فالعقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة بطريق الالتزام تخضع للضريبة مهما تضمنت العقود المبرمة في هذا الخصوص من شروط على النحو المفصل في المادة 9.
أما الأراضي الفضاء فإنها تخضع للضريبة طالما كانت "مستغلة" مثل الجراجات أو المخازن أو الشون أو المشاتل، أو مؤجرة أو مستعملة على أي وجه من الوجوه، غير أن الأراضي الفضاء التي لم تكن مستغلة ولكن يشرع في البناء عليها فلا تسري عليها الضريبة إلا من تاريخ بدء الانتفاع بالعقار "المبني". وتفرض الضريبة سواء كانت الأرض الفضاء ملحقة بالمباني (كمساحات فارغة أو كحدائق تابعة للعمارات) أو مستقلة عنها وسواء أكانت مسورة أو غير مسورة. ويشترط لخضوع هذه الأراضي للضريبة أن تكون مستغلة في غير الزراعة، أما إذا كانت مزروعة فإنها تخضع لضريبة الأطيان وليس لضريبة المباني. وإذا كانت هذه الأراضي الفضاء مجاورة لمساكن العزب أو لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة مثل الأجران التي يستخدمها أصحابها فإنها لا تخضع لأياً من الضريبتين.
أما التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات المبنية فقد اعتبرها المشرع في حكم تلك العقارات من حيث سريان الضريبة عليها ولكن بشرط أن تكون مؤجرة أو تكون إقامتها مقابل نفع أو أجر مثل شبكات التليفون المحمول والإعلانات التي تقيمها الشركات أو الأفراد للترويج لبضائعهم أو أنشطتهم، ولكن لا تخضع للضريبة التركيبات الموضوعة على واجهات المحال التجارية أو الصناعية بقصد الإعلان عن هويتها ونشاطها.
        وهذه الضريبة تسري على تلك العقارات المذكورة "في جميع أنحاء البلاد".
العقارات التي لا تخضع للضريبة
المادة الحادية عشر:
        "لا تخضع للضريبة:
أ‌.       العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب‌.  الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ت‌.  العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها".
الإعفاء من الضريبة
المادة الثامنة عشر:
        "تعفى من الضريبة:
أ‌.       الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب‌.  المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ت‌.  المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ث‌.  كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ج‌.   الأحواش ومباني الجبانات.
ح‌.   أبنية مراكز الشباب والرياضية المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
خ‌.   العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
د‌.      العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ذ‌.      الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.  وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة".
رفع الضريبة
المادة التاسعة عشر:
        "ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ‌.       إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ب‌.  إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ت‌.  إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال".
التفرقة بين عدم الخضوع للضريبة، والإعفاء منها:
        أوجد قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد تفرقة بين حالات "عدم الخضوع للضريبة" أصلاً مثل الحالات الثلاثة الواردة بالمادة 11 منه، وبين حالات "الإعفاء من الضريبة" التي تضمنتها أساساً المادة 18 منه.
        فالضريبة لا تسري أصلاً على الحالات غير الخاضعة لها، ولا تتخذ بالنسبة لهذه الحالات أية إجراءات من حصر وتقدير وربط من قِبل الجهاز الضريبي ولجان الحصر والتقدير، بينما في حالات الإعفاء تقوم اللجان بعملها بإجراء الحصر والتقدير ولكن يؤشر قرين الحالة في الدفاتر والسجلات بالإعفاء وسببه وسنده، إلى أن يزول سبب الإعفاء فيعاد ربط العقار بالضريبة بالشروط الواردة في المادة 18 من القانون.
أهم حالات الإعفاء من الضريبة:
        وأهم حالات الإعفاء من الضريبة التي تهم جمهور الأفراد من عامة الشعب، هو الإعفاء المقرر لكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
        علماً بأنه يضاف إلى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون حالة أخرى ورد ذكرها في المادة 4 من ذات القانون وهي المتعلقة بالعقارات المبنية ذات الايجارات القديمة الخاضعة لقانون أو أكثر من القوانين الاستثنائية التي سبق أن تدخلت في العلاقة بين المالك والمستأجر وقررت بعض الإعفاءات من ضريبة العقارات المبنية مثل القانون رقم 48 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وبعض القوانين الأخرى الخاصة بإيجار الأماكن. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 على أن: "وتسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية".
حالة الإعفاء للسكن الذي تقل قيمته الايجارية عن 6000 جنيه سنوياً: 
        جاء النص على هذه الحالة في البند "د" من المادة 18 من القانون الجديد، حيث تضمن هذا البند أن تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
        وحد الإعفاء المذكور هو: 6000جم (ستة آلاف جنيه)، والذي يقتصر تطبيقه على الوحدات العقارية المستعملة في غرض السكن، يتماشى حسابياً مع حد الإعفاء الأصلي للضريبة والمتمثل في القيمة السوقية للعقار محل الضريبة وقدرها 500000جم (خمسمائة ألف جنيه) حسب البيانات والأرقام التي تضمنها الجدول الأول الملحق بالقانون والذي يوضح العبء الضريبي السنوي الذي يتحمله الممول عن الوحدات السكنية على أساس قيمتها السوقية والرأسمالية. ويتضح من هذا الجدول أن القيمة السوقية للعقار إذا كانت أقل من خمسمائة ألف جنيه يكون العقار معفياً من الضريبة نتيجة خصم حد الإعفاء المذكور وقدره ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% من هذه القيمة نظير المصروفات، في حين تكون هناك ضريبة قيمتها ثلاثون جنيهاً إذا بلغت القيمة السوقية للعقار خمسمائة ألف جنيه. 
        علماً بأن القيمة الايجارية السنوية تحددها لجان الحصر والتقدير حسب القانون، وتتخذ أساساً في حساب الضريبة، وهي قيمة افتراضية وليست فعلية، وتحسب بواقع 3% مما يسمى بالقيمة الرأسمالية للعقار والتي تحتسب بدورها بطريقة افتراضية أيضاً بواقع 60% مما يسمى بالقيمة السوقية للعقار.
        وبعد حساب القيمة الايجارية بهذا الأسلوب تخصم منه نسبة 30% بالنسبة للوحدات السكنية ونسبة 32% بالنسبة للوحدات غير السكنية نظير المصروفات، ثم يخصم حد الإعفاء المذكور من الناتج (بالنسبة للوحدات السكنية فقط)، ليبقى الوعاء الصافي للضريبة أي صافي القيمة الايجارية الذي تحتسب منه الضريبة بواقع 10%.
        فالقاعدة إذن أن يتم خصم حد الإعفاء المذكور من القيمة الايجارية وما يزيد من صافي القيمة الايجارية على هذا الحد يمثل وعاء الضريبة الفعلي.
        وفيما يلي مثال لما تقدم، على أساس القواعد الواردة في الجدول الأول المرافق للقانون خاصاً بالوحدات السكنية فقط:
القيمة السوقية للوحدة السكنية (بالجنية)
القيمة الرأسمالية للوحدة (60% من القيمة السوقية)
القيمة الايجارية السنوية للوحدة (3% من القيمة الرأسمالية = 1.8% من القيمة السوقية)
القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% كمصاريف
صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم حد الإعفاء (6000 جنيه)
مقدار الضريبة السنوية (10% من صافي القيمة الايجارية)
450000
270000
8100
5680
---
---
500000
300000
90000
6300
300
30
600000
360000
10800
7560
1560
156
700000
420000
12600
8820
2820
282
ملاحظة هامة وغريبة:
        من الجدير بالذكر عند الحديث عن حد الإعفاء الضريبي للقيمة الايجارية السنوية، وهو 6000جم (ستة آلاف جنيه) للوحدة السكنية، وكذلك عن حد الإعفاء الأصلي المتعلق بالقيمة السوقية للعقار وهي 500000جم (خمسمائة ألف جنيه)، أن هذا الإعفاء يسري على مستوى كل وحدة عقارية على حدة، وليس على مجموع الوحدات التي يشتمل عليها العقار أو العقارات المملوكة للممول، ولو كان عدد هذه الوحدات بالعشرات أو بالمئات. وفي هذا ميزة كبيرة وللأغنياء وتحقق مصالح كبرى لكبار الملاك للعديد من الوحدات العقارية التي تقل القيمة السوقية للوحدة عن نصف مليون جنيه، وبالتالي يعفي من الضريبة كلية ولو كان دخله السنوي منها يقدر بمئات الآلاف أو حتى بالملايين، بينما – على العكس – في غير صالح المالك لوحدة عقارية واحدة، قد يكون وارثاً  لها ومقيماً فيها مع أسرته وبالتالي لا تدر عليه دخلاً ولا تحقق له ربحاً، ولكن قيمتها السوقية تبلغ نصف مليون جنيه فأكثر، وبالتالي تخضع للضريبة طبقاً لذات القانون.
حالة الإعفاء للمباني ذات الايجارات القديمة:
        لم تذكر هذه الحالة ضمن حالات الإعفاء الواردة بنص المادة 18 من القانون، بل ورد النص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
        وهذه الحالة تعتبر هي الحالة الوحيدة الاستثنائية التي يتم فيها تقدير القيمة الايجارية للوحدة العقارية على أساس واقعي (وليس افتراضي كما في باقي الحالات) حيث يعتد بقيمة الأجرة التي حددتها القوانين الاستثنائية التي تدخلت في العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفي تحديد الأجرة، ومنها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وغيرهما من القوانين التي صدرت قبلهما والتي تضمنت إعفاءات واسعة من ضريبة المباني أغلبها يصب في مصلحة المستأجر، واعترف القانون الجديد بهذه الإعفاءات التي منحتها القوانين المشار إليها للمباني ذات الإيجارات القديمة.
        ومن أهم تلك الإعفاءات، الإعفاءات العامة التي تقررت بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بإعفاء مالكي وشاغلي المباني – من غير المستوى الفاخر – المؤجرة لأغراض السكن التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. ولا يسري هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات كما لا يسري على الأماكن المؤجرة لأغراض خلاف السكن ولا على المباني من المستوى الفاخر.
        وهذه الإعفاءات جميعاً تظل سارية وتظل القيمة الايجارية المحدد في العقود المبرمة في ظلها بين المالك والمستأجر معترفاً بها من قِبل لجان الحصر والتقدير، ويعتبر إيصال الأجرة في هذه الحالة – طالما ظهر للجنة أنه غير مشوب بالصورية – هو المعبر أساساً عن القيمة الايجارية السارية بعد تطبيق كل هذه القوانين الاستثنائية أو بعضها على القيمة الايجارية الأصلية الثابتة في عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر.
        ملاحظة هامة: يتعين تقديم الإقرار من ذوي الشأن في الميعاد المحدد، حتى ولو كان العقار معفياً من الضريبة. ومواعيد تقديم الإقرارت منصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور.
مواعيد تقديم الإقرارات:
المادة الرابعة عشر:
        "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، إقراراً في المواعيد الآتية:
أ‌.       في حالة الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب‌.  في حالات الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1.    العقارات المستجدة.
2.    الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3.    العقارات التي حدثت في أجزائها أو بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوساً.
4.    العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار".
        فيقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة "الحصر الخمسي" مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
        أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى، تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره، أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الايجارية، أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقراره في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
عقوبة عدم تقديم الإقرار والتهرب من أداء الضريبة:
سوف يعاقب المكلف بأداء الضريبة غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، أو تضمين الإٌقرار بيانات غير صحيحة.
وكل ممول يخالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه سوف يعاقب من يتهرب من أداء الضريبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
        وقد حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
-         تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
-         تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
-         الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
-         تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.
اختلاف القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضرائب العقارية عن الإيجارات الجديدة:
        هناك خلاف كبير بين القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضريبة على العقارات المبنية وبين الإيجارات الجديدة، حيث أن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسري عليه نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني، مثل: العقد شريعة المتعاقدين، ومن حيث القيمة الايجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر، ومدة العقد، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر.
        أما بالنسبة للقيمة الايجارية التي يتخذها قانون الضريبة على العقارات المبنية أساساً لتحديد وعاء الضريبة، فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي غالباً ما ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات الجديدة. فالقيمة الايجارية في مجال هذا القانون هي قيمة حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
        علماً بأن تقدير القيمة الايجارية للعقارات في نطاق تطبيق هذا القانون، ستتولاها لجان تسمى الحصر والتقدير، وتقوم بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية على أساس تقسيمهغا نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وبناء على ما يقدمه المكلف ذاته من بيانات في إقراره الضريبي، وكذا البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية دون تدخل يذكر للعنصر البشري فيها.
سعر الضريبة ووعائها:
المادة الثانية عشر:
        "يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
        ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".
        وقد حدد هذه المادة سعراً نسبياً مقطوعاً وموحداً للضريبة هو 10% من القيمة الايجارية "المفترضة" للعقار مهما بلغت قيمته السوقية (الوعاء الأصلي للضريبة).
        وتحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية أي بعد أن يخصم منها نسبة 30% نظير ما يطلق عليه المصروفات التي يتحملها الممول ومنها مصروفات الصيانة، وذلك بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، ويجري الخصم بنسبة 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن. مع مراعاة حد الإعفاء البالغ 6000 جنيه للسكنى.
كيفية حساب العبء الضريبي في القانون الجديد:
        يتم حساب العبء الضريبي في ظل القانون الجديد على النحو التالي:
أ‌.       تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، وهي تبلغ نسبة 60% من القيمة السوقية له.
ب‌.  تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار، وتبلغ نسبة 3% من القيمة الرأسمالية له.
ت‌.  تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية لمقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
ث‌.  وكذلك استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى، والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
ج‌.   ومن ثم تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية "الصافية"، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
بدء سريان واستحقاق الضريبة من أول يناير من عام 2011 :
        طبقاً لما تقضي به المادة التاسعة من مواد إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد، في البند "أ" منها، فإن استحقاق الضريبة الجديدة يبدأ اعتباراً من أول يناير من عام 2011 .
تقسيط الضريبة:  
        حيث تنص المادة 23 من القانون المذكور على أن تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
معالجة موقف العاجزين عن سداد قيمة الضريبة:
        وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء. فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على  الوفاء بدفع الضريبة. ويتم ذلك وفقاً للضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
·       ولمن أراد الإستزادة والتوسع في تفصيلات هذا الموضوع فيمكنه الرجوع إلى كتاب: "شرح قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008" – للأستاذ/ مختار حسن حسني المستشار القانوني وخبير الضرائب ووكيل مصلحة الضرائب العقارية سابقاً – وهذا الكتاب من 320 صفحة بالقطع المتوسط – من إصدارات دار الحقانية لخدمات الطباعة والتسويق والنشر – ويباع في مكتبة دار النهضة العربية بشارع عبد الخالق ثروت – بسعر 40 جنيهاً للنسخة الواحدة.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض
http://egyptian-awkaf.blogspot.com/

الخميس، 5 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في دعوى حيازة ضد الوقف

مذكرة دفاع في دعوى حيازة ضد الوقف

محكمة حلوان الجزئية

الدائرة "الخامسة" - زوجي

مذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه الثاني)

ضد

السادة/ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ....... (مدعية)

في الدعوى رقم 472 لسنة 2009 مستعجل حلوان، والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م للمرافعة

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، ولم تعلن قانوناً لهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية)، طلب في ختامها الحكم له ضد المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما – وفي مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته – بإلزامهما بمنع تعرضهما القانوني والمادي للجمعية المدعية في حيازتها (لقطعة الأرض الكائنة 25 كدستر بشارع عزام بحلوان والبالغ مساحتها الإجمالية 2987.50م2وذلك بصفة مستعجلة، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الجمعية المدعية شرحاً لدعواها أنها اشترت عين التداعي من الغير بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 24/4/2008 (وذكرت في موضع آخر أن تاريخ الشراء كان في 24/8/2008) وأنها بعد إبرام عقد البيع الابتدائي قامت مباشرة بتسجيله وشهره بالشهر العقاري (ولم تذكر تاريخ التسجيل أو رقمه)، وإذ ادعت الجمعية المدعية بأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية يتعرضا لها مادياً وقانونياً في ملكيتها وحيازتها لعين التداعي، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع

ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى:

حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: "يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "موطن" المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "محل إقامته". وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".

ففي حالة تعدد المُدعى عليهم، فإن الاختيار في ذلك يكون للمُدعي، شريطة توافر شروط أربعة، هي:

1- أن يكون التعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً (وليس صوري).

2- ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول في الدعوى.

3- أن تكون المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، محكمة "موطن" أحد المدعى عليهم، وليست المحكمة المتفق عليها مع أحدهم دون الآخرين.

4- أن يكون من بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة لمدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة.

وإذا رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وقبل أحدهم اختصاصها، فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص. (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة – صـ 394 وما بعدها).

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد النص في المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً". (نقض مدني في الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية – جلسة 12/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 380 – فقرة 4).

وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: "لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).

كما قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام". (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية - جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني - السنة 43 - صـ 705).

لما كان ما تقدم، وكان موطن وزير الأوقاف (المدعى عليه الأول بصفته) كائن في شارع صبري أبو علم بمحافظة القاهرة، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية بصفته) كائن في شارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة، وموطن محافظ حلوان (المدعى عليه الثالث بصفته، وهو خصم مواجهة وليس خصم حقيقي) كائن في هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير بمحافظة القاهرة. ولا يوجد من بين المدعى عليهم بصفاتهم من موطنه كائن في محافظة حلوان أو مدينة حلوان حتى ترفع الدعوى الماثلة أمام محكمة حلوان.

ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها للاختصاص، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية بصفته) على سبيل الجزم واليقين.

علماً بأن الجمعية المدعية لم تعلن هيئة الأوقاف المصرية على موطنها القانوني وهو مركزها الرئيسي الكائن بميدان الدقي بالجيزة، ولكن أعلنتها على إدارة القضايا بها في العتبة بالقاهرة، وذلك على خلاف القانون حيث لا يجوز الإعلان على المحل المختار من دون الموطن الرئيسي.

ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "نوعياً" بنظر الدعوى:

لما كان من المقرر قانوناً أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:

الشرط الأول- توافر ركن الاستعجال أو الخطر:

ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها. وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.

وللخشية من فوات الوقت مظهران:

المظهر الأول: الخشية من زوال المعالم – ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة فوراً- وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.

والمظهر الثاني: هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق - كما في حالة المستأجر الذي يترك العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها - فهذه الحالة لا تزول معالمها بمرور الوقت – ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.

ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.

وركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي الموضوعي إن كان لذلك محل.

ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:

1- أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص القاضي المستعجل.

2- أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل.

الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:

فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى (أو على الأقل بالطلب الموضوعي).

إلا أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.

الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:

وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.

فلو رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن يحكم بعدم اختصاصه بها، ولو توافر ركن الخطر، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى بطلب إثبات تزوير عقد – فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.

مواطن عدم المساس بأصل الحق:

وعدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في جملة مواطن أو مواضع من الدعوى:

أولها- في الطلبات المعروضة على القاضي: إذ يجب ألا تكون طلبات موضوعية. والطلبات الموضوعية هي التي تتعلق بأصل الحق. ومثالها طلب الحكم بالمديونية أو الملكية أو البطلان أو الفسخ أو براءة الذمة أو سقوط الحق بالتقادم إلى غير ذلك من الطلبات المماثلة.

وثانيها- في بحث المستندات: إذ أن القاضي المستعجل يحكم بحسب الظاهر فلا يجوز له أن يتعمق في بحث المستندات أو أن يقطع في شأنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت عقوداً أو أحكاماً، بل أنه يحكم بحسب ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة (أو على حد تعبير محكمة النقض أنه يتحسس المستندات، أي يبحثها بحثاً عرضيا). فإذا ما تعمق في بحثها أو تطرق إلى تفسيرها فإنه يكون قد جاوز اختصاصه.

وثالثها- في تسبيب الحكم: إذ يجب ألا يستند القاضي المستعجل في أسبابه إلى ثبوت الحق أو نفيه بل يجب أن يقتصر على الترجيح بين الاحتمالات دون أن يقطع برأي في أصل الحق، وإلا فإن حكمه يكون مبنياً‌ على أساس فاسد لتجاوزه حد اختصاصه.

ولهذا نجد أن أسباب الأحكام المستعجلة تتردد فيها غالباً عبارة "وحيث أنه يبدو ..." أو "وحيث أن الظاهر من الأوراق أو من الظروف ..." فلا يجوز أن يقول القاضي المستعجل: "وحيث أنه قد ثبت ..." - لأنه بذلك يكون قد اعتدى على ولاية القاضي الموضوعي ولم يبق شيئاً ليحكم فيه - مع أن القاعدة أن أصل الحق يبقى سليماً محفوظاً يتناضل فيه الخصمان أمام محكمة الموضوع ولا يتأثر بما ورد في الحكم المستعجل. ومن نتائج ذلك اعتبار حجية الحكم المستعجل مؤقتة ونسبية بمعنى أنها لا تؤثر على قضاء الموضوع.

والموضع الرابع- هو في منطوق الحكم: فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم بإجراء مؤقت.

وتظل للإجراء الوقتي المحكوم به صفة الوقتية حتى ولو ترتب عليه ضرر دائم أو ضرر يتعذر تداركه كما في حالة الحكم بالطرد مثلا إذ ما شغلت العين التي طرد منها المستأجر، أو الحكم بالهدم إذا ما تم الهدم، ثم تبين بعد ذلك أمام قاضي الموضوع أن من صدر الحكم بالطرد أو الهدم لصالحه لم يكن محقاً في طلبه من الناحية الموضوعية، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه لا ينفي أن الإجراء كان مع ذلك وقتياً، مقصوداً به تدارك الخطر العاجل الذي كان ماثلا أمام القاضي المستعجل، مع بقاء أصل الحق سليماً.

وتترتب على وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق نتيجة هامة، هي أنه لا يجوز له أن يحكم بإحالة الدعوى المستعجلة إلى التحقيق أي أن يسمع شهوداً كما لا يحوز له أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة أو أن يحقق الادعاء بالتزوير، ولهذا فإن القاضي المستعجل لا يصدر أحكاماً تمهيدية بل ينتهي دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب حكم يختتم به الدعوى دون أن تسبقه أحكام تمهيدية.

وإنما أجيز للقاضي المستعجل أن يقضي بالمعاينة أو يندب خبيراً إذا كان من شأنه هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال أي باعتبار ذلك وسيلة للتحقق من اختصاص القاضي، ومثال ذلك دعوى ترفع بطلب وقف أعمال الهدم أو البناء في عقار مجاور لأن ذلك يهدد عقار المدعى، فيجوز للقاضي أن يعاين أو أن يندب خبيراً للتثبت من أن هذه الأعمال تهدد عقار المدعى، فإذا تبين له ذلك كان مختصاً، وإلا فإن ركن الخطر ينتفي، وينتفي بذلك اختصاصه.

هذه هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا يغني عن الآخر بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر، وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت درجة الخطورة. والعكس صحيح بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتي ولم يكن في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.

ويجدر أخيراً أن نكرر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل لأن اختصاصه من النظام العام فهو لا يتولد من إرادة الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت. وهذا الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية التي تختص بالفصل في موضوع الأنزعة التي ترفع إليها. وإذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتي وتبين له أن الفصل فيه يقتضي المساس بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهي الخصومة أمامه ولا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانياً لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر باتخاذ إجراء وقتي وهذا الطلب لا تختص به استقلالا محكمة الموضوع ولا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتي إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد طلباته في الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع". (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية جلسة 27/3/1989).

وهدياً بما تقدم، ولما كان من المقرر قانوناً أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية، ولا تكون أبداً مستعجلة، وأن المطلوب في الدعوى الماثلة ليس اتخاذ إجراء وقتي عاجل مبني على ظاهر الأوراق، ومن ثم تنتفي جميع شروط الدعوى المستعجلة، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة والذي هو بمثابة رفضاً للدعوى المستعجلة.

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:

قدم المُدعي بصفته صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المُقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة. وكذلك أية صور ضوئية أخرى سيُقدِمُها فيها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

ومن المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".

وهدياً بما تقدم، ولما كان المُدعي بصفته قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعي بصفته قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. مما يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة برفضها لعجز المُدعي عن إثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة غير مُكلفة بتكليف الخصم بإثبات دعواه أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه.

نطلب رفض دعوى الحيازة:

لما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى حيازة. وكانت دعاوى الحيازة لها عدة شروط لقبولها، وهذه الشروط تتعلق بالمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة)، وبالمُدعي عليه فيها، وبالحق موضوع الحيازة، وبالاعتداء الذي ترفع الدعوى بسبب وقوعه، وبالمدة التي يجب أن ترفع خلالها دعوى الحيازة..

فبالنسبة للمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة): فيشترط فيه أن يكون حائزاً للعقار، أي له سيطرة فعلية على العقار، وتلك السيطرة تكون بأن يستعمل الشخص العقار الذي يضع يده عليه فيما خصص له هذا العقار.

وبالنسبة لشروط الحيازة التي يحميها القانون: فقد نصت المادة 949 من القانون المدني على أنه: "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المُباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خُفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب". وقد تضمن هذا النص شروط الحيازة التي يحميها القانون، وهذه الشروط هي:

- أن تكون الحيازة سيطرة متعدية، أي ليست مجرد رخصة أو عمل من الأعمال المُباحة أو عملاً يُقبل على سبيل التسامح.

- أن تكون الحيازة هادئة.

- أن تكون الحيازة ظاهرة.

- ألا تكون الحيازة غامضة أو مشوبة بلبس.

- أن تكون الحيازة مستمرة.

- أن تستمر الحيازة بشروطها السابقة كلها لمدة سنة واحدة على الأقل.

وبالنسبة لميعاد رفع الدعوى: فيشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة. فقد نصت المادة 957 من القانون المدني على أنه: "لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة. إذا بدأت علناً، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خُفية". فإذا لم ترفع دعوى الحيازة خلال السنة التي يحددها القانون فإنها تسقط بفوات هذا الميعاد.

الإثبات في دعوى الحيازة: يقع عب إثبات الحيازة بشرائطها القانونية جميعها على مُدعيها، وذلك في جميع أنواع دعاوى الحيازة. وكل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة الحيازة واستمرارها وانقطاعها وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق والأفعال هو تقدير موضوعي لا سبيل لمحكمة النقض إلى رقابته إذا هو قد أقام قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره. والحيازة كواقعة مادية العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الثابت في الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما هو غير حاصل، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أحالت دعوى منع التعرض إلى التحقيق وكلفت المدعي فيها إثبات وضع يده الذي ينكره عليه خصمه، ولو كان بيده محضر تسليم رسمي سابق. (حكم صادر في 15 من يونيه 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض للمكتب الفني سنة أولى صـ 611).

لما كان ما تقدم، وكان المُدعي في الدعوى الماثلة، لم يقم بإثبات أي عنصر من عناصر دعوى الحيازة الماثلة، بشرائطها السالف ذكرها، مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية المُطالبة والحال كذلك برفض الدعوى الماثلة (أو بالأقل رفضها بحالتها).

لا سيما وأنه من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها"، و"أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع"، و"محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله". (نقض مدني في الطعون أرقام : 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة 24 صـ 940. وفي الطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ 40. وفي الطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. وفي الطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. وفي الطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية - جلسة 12/6/1984. وفي الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة 17/6/1986).

عدم جواز الاستناد إلى الملكية في دعوى حيازة:

أما عن طلب المدعي بصفته منع تعرض الهيئة (المدعي عليها الثانية) له في حيازته لعين التداعي وذلك بعد أن استند لملكيته لها، يكون طلبه هذا قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، حيث أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في نفس الوقت.

لأنه من المسلم به قانوناً: أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند إلى ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع دعوى الحيازة بسبب يستند إلى ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة استناداً إلى ملكية عين التداعي. إذ أن دعوى الحيازة تقوم فقط على واقعة الحيازة مجردة عن الملكية بل لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والملكية معاً، حيث تنص المادة 44/3 مرافعات على أنه: "وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه". وهذا المنع ينطبق على القاضي في مرحلتين من مراحل الدعوى: المرحلة الأولى "مرحلة إثبات الحيازة"، والمرحلة الثانية: "مرحلة الحكم في الحيازة".

ففي المرحلة الأولى "مرحلة إثبات الحيازة": لا يجوز لإثبات الحيازة التعرض للحق ذاته، بل يكون الإثبات قاصراً على واقعة الحيازة، وهي تثبت بجميع الطرق، ولا علاقة لإثباتها بإثبات الحق. فمثلاً في دعوى منع التعرض إذا قدم الحائز (المعتدى على حيازته)، لإثبات حيازته، مستندات تثبت ملكيته للعقار ليدلل بذلك على أنه هو الحائز الحقيقي للعقار، فإنه يمتنع على القاضي أن يقضي له بالحيازة لمجرد إثباته أنه صاحب الحق (حق الملكية)، بل عليه التحقق من توافر شروط الحيازة دون نظر للحق (حق الملكية).

وفي المرحلة الثانية "مرحلة الحكم في الحيازة": لا يجوز لقاضي الحيازة أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي يصدره فاصلاً في الحيازة، وعليه أن يتجنب إسناد حكمه في الحيازة إلى الحكم في الحق. فإذا بنى حكمه في الحيازة على نص من نصوص القانون المدني التي تنظم وسائل اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفاً للقانون، وخاصة إذا ذكر ذلك النص في منطوقه، أو أسس الحكم في الحيازة عليه وحده. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه على المحكمة في دعاوى وضع اليد (الحيازة) أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هي متوافرة للمدعي أم لا. أما إذا هي استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية (الحق) ودعوى وضع اليد (الحيازة) وخالفت بذلك نص القانون وتعين نقض حكمها. (حكم صادر في 24 مايو 1945 مجموعة القواعد القانونية جـ4 صـ 692 رقم 258).

لما كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الماثلة لم يستند في دعواهم إلا إلى أصل الحق (في الملكية) لعين التداعي، رغم أن طلبه النهائي هو منع التعرض (وهو من دعاوى الحيازة)، فإنه يكون قد جمع بين الملكية والحيازة بالمخالفة للقانون، ومن ثم تكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية.

عدم جواز حيازة الوقف الخيري:

لما كان ما تقدم، وكان المدعي بصفته لم يقم بإثبات توافر شروط الحيازة المتطلبة قانوناً، وجاءت ادعاءاته في هذا الصدد مجرد أقوال مرسلة عارية عن كل دليل، علماً بأن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه.

وحتى على فرض قيام المدعي بإثبات دعواه وحيازته لعين التداعي الحيازة المتطلبة قانوناً والتي يحميها القانون، فإنه ولما كانت عين التداعي تتبع الأوقاف الخيرية لأنها وقف خيري، فلا يجوز بالتالي للمدعي طلب حماية وضع يده عليها، لأنه من المسلم به: "أن القانون لا يحمى الحيازة إلا باعتبارها مظهراً من مظاهر الملكية وقرينة عليها ويحمى الحائز بافتراض أنه المالك"، ولذلك فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه: "لا حماية للحيازة إذا لم تكن مؤدية للملكية، أي مُكسِبَة لها، والحيازة لا تُكسِب الحائز هذه الملكية إلا إذا توافرت لدية نية التملك، والقانون لا يعتد بنية التملك تلك إلا إذا تعلقت الحيازة بعقار يُمكن كسب ملكيته (أو كسب أي حق عيني آخر عليه) بالتقادم، أما في الأحوال التي لا يُمكن كسب ملكية العقار بالتقادم كما هو الحال بالنسبة إلى العقارات المملوكة ملكية عامة أو خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية فإن القانون لا يعتد بنية التملك هذه ولا يحمى حيازة حائزها مهما استطالت مدتها. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بما يلي:

أ) "الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957". (نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية - جلسة 26/11/1987).

ب) "أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعاوى الحيازة حمايةً لحيازته، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق من الحقوق العينية عليها بالتقادم، وقد نصت المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أعيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته لنصيبه إلى عقود قسمة فيما بينه وبين باقي ورثة الواقف غير أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً في هذا العقد ولو يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأعيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأعيان شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعاوى الحيازة ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة". (نقض مدني في الطعن رقم 1623 لسنة 51 قضائية - جلسة 13/1/1985 س 36. والطعن رقم 607 لسنة 53 قضائية - جلسة 9/2/1984).

جـ) "يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959. ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أو لا، للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض أم لا، دون أن يُعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق". (نقض مدني في الطعن رقم 1080 لسنة 50 قضائية - جلسة 27/3/1984 س 35 صـ 846. وفي الطعن رقم 353 لسنة 54 قضائية - جلسة 25/6/1987).

وعليه تكون دعوى المدعي الماثلة قد جاءت على خلاف الحقيقة والقانون جديرة بالرفض وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

حق المدعي بصفته عند البائع له وليس عند هيئة الأوقاف:

حيث أن القانون قد رسم طريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها في المادتين 443 و 444 من القانون المدني.

فنصت المادة 443 من القانون المدني على أنه: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:

1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

2. قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.

3. المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزمها بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.

4. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان للمشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة440.

5. وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا ما لم يكون رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله".

كما تنص المادة 444 من القانون المدني على أنه: "

1. إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

2. فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق".

فإن استحقاق المبيع يعتبر إخلالاً بالتزام الضمان الذي يقع على البائع، وأنه يؤدي طبقاً للقواعد العامة إلى تخويل المُشتري أن يطلب إما التنفيذ بمُقابل (التنفيذ عن طريق التعويض) وإما فسخ العقد أو إبطاله. وقد طبقت المادة 443 مدني حكم التنفيذ بمُقابل، دون الإخلال بحق المُشتري في فسخ العقد أو إبطاله حيث نصت صراحة في فقرتها الأخيرة على أن كل هذا ما لم يكن رجوع المُشتري مبنياً على المُطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. فيجوز للمُشتري أن يتجاوز عن طلب التنفيذ بمُقابل، وأن يطلب الفسخ. ويكون له بناء على ذلك أن يسترد الثمن الذي دفعه وأن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الأضرار التي أصابته بسبب الاستحقاق. وفوق ذلك، فإن استحقاق المبيع للغير يحمل في ذاته الدليل على أن البيع ورد على ملك الغير، وإذن يجوز للمُشتري أن يستغني عن طلب التنفيذ بمُقابل وعن طلب الفسخ كليهما، بطلب إبطال البيع مع التعويض لورود البيع على مال غير مملوك للبائع. (لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – لجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 210 – صـ 547 وما بعدها).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض في هذا الصدد أن: "مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول للمشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات، وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع، فإن القانون إذا رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها". (نقض مدني جلسة 28/1/1942 مجموعة عمر 3 رقم 164 صـ 468).

ومن ثم، فإن المادة 443 قد نصت على أنه إذا استحق المبيع فقد بينت التعويض الذي يأخذه المشتري من البائع بعناصر مختلفة حددتها هذه المادة، وهي عديدة ومتنوعة وجابرة لجميع الأضرار المحتملة فضلاً عن استرداده للثمن وكافة مستحقاته، لذا فإذا كان للجمعية المدعية أية حقوق فهي عند البائع لها وليس عند هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الوقف الخيري. وإذ خالفت الجمعية المدعية هذا النظر فإنها تكون قد خالفت حقيقة الواقع وصحيح القانون فتكون دعواها خليقة بالرفض.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:

بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص.

وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..

1- بعدم قبول الدعوى.

2- برفض الدعوى.

3- برفض الدعوى بحالتها.

وفي جميع الأحوال: بإلزام الجمعية المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،