السبت، 7 نوفمبر 2009

مقدار المبيع الواجب تسليمه - وحالات نقص المبيع أو زيادته


مقدار المبيع
حالات نقص المبيع أو زيادته
النصوص القانونية:
        تنص المادة 433 من القانون المدني على أنه: "
1-    إذا عين في العقد مقدرا المبيع، كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع، إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
2-    أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري إذا كان  المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه".
وتنص المادة 434 من القانون المدني على أنه:
" إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً".

شرح الفقه:
        تقضي هذه النصوص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه للمبيع، حسب ما يقضي به العرف، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصاً. ومعنى الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين، كان للمشتري أن يفسخ إذا كان النقص جسيماً ... أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر (وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع، فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك. ولكن يتعين إثبات ذلك الضرر). ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محدداً بسعر الوحدة أو مقدراً جملة واحدة. أما إذا زاد المبيع، وكان الثمن مقدراً جملة واحدة، فالغالب أن المتعاقدين قصدوا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد على المقدار المعين – وهذا يتفق مع ما هو مقرر من أن: "لوصف" لا يقابله شيء من الثمن – لذلك يبقى البيع ولا يطالب المشتري بزيادة الثمن، إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك؛ فإذا عين الثمن بسعر الوحدة، فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وما لا يضره، بل يكمل المشتري الثمن في الحالتين بقدر زيادة المبيع، فإن كانت جسيمة، جاز له أن يطلب فسخ العقد. وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة وتفسيراً لنية المتعاقدين، ولا تعتبر من النظام العام، فهي تطبق ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيرها. (مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 51 صـ 59).
        ولم ير المشروع (التمهيدي للقانون المدني) محلاً للكلام في أثر الفسخ، فهو خاضع للقواعد العامة، ولا للنص على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً، فإن هذا الحكم ظاهر لا حاجة للنص عليه، بل إن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن – لا الفسخ وحده – يسقط إذ دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه. (مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 65).
        وتعرض هذه النصوص لفرض ما إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالذات، وقد عين مقداره في عقد البيع، فأصبح البائع ضامناً للمشتري هذا المقدار المعين. مثل ذلك أن يكون المبيع أرض بناء معينة فذكر في العقد أن مساحتها ألف متر، أو أرضاً زراعية معينة فذكر أن مساحتها خمسون فداناً، أو شيئاً معيناً مما يعد أو يوزن أو يكال أو يقاس فبيع جزافاً وذكر أن مقداره عشرون عداً أو رطلاً أو أردباً أو ذراعاً. وفي هذه الأحوال  إذا كان المبيع يشتمل على المقدار المعين، لا أقل ولا أكثر، فالعقد ماض بما ورد فيه، ولا يرجع أحد المتبايعين على الآخر بشيء، لكن قد يقع أن يكون مقدار المبيع أقل من المقدار المعين في العقد، وقد يقع أن يكون أكثر، فتنشأ عن ذلك دعوى يرجع بها أحد المتبايعين على الآخر.
        حالة نقض المبيع: إذا وجد في المبيع نقص، وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة، وجب إعمال الاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق، وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل، وقد يكون النقص مما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ لا يرجع المشتري على البائع بشيء من أجل هذا النقص، فإذا كان النقص محسوساً لا يتسامح فيه، كان للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب هذا النقص. وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع، ولكن هذا لا يتحتم - فالتعويض يقدر بقدر الضرر – وقد يصيب المشتري ضرراً أكبر من ذلك أو أقل فيتقاضى تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر. فإذا كان النقص جسيماً بحيث لو كان يعلمه المشتري لما رضي أن يتعاقد، جاز له أن يطلب فسخ العقد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 298 – صـ 473).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "تطبيق نص المادة 434 مدني في حالة الإدعاء بوجود عجز في المبيع، محله: أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة، مفرزة، ذات مقاس، أو قدر معين، ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذي التزم به، بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه". (نقض مدني جلسة 1/2/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 – صـ 205 – رقم 27).
كما قضت محكمة النقض بأن: "النص في عقد البيع على أن مساحة الأرض المبيعة، المحددة في العقد، وما يقابلها من ثمن، تحت العجز والزيادة، والعبرة هي بحسب ما تظهره بيانات المساحة من عجز أو زيادة، وفيما بعد تتم المحاسبة وفقاً للسعر المتفق عليه وقت التعاقد. فتحديد القدر الزائد من الأطيان المبيعة، وتحديد ما إذا كانت المحاسبة ستتم وفقاً للسعر المتفق عليه وقت التعاقد أو للسعر السائد وقت رفع الدعوى، هي مسائل قانونية يفصل فيها قاضي الموضوع وليس خبير الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 960 لسنة 60 قضائية – جلسة 21/11/1996).
حالة زيادة المبيع: وإذا وجد بالمبيع زيادة، وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة، وجب العمل بهذا الاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق وجب العمل بالعرف، فإن لم يوجد عرف، وجب التمييز بين ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة(*) أو مقدراً جملة واحدة.
فإذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وكان المبيع قابلاً للتبعيض، فالزيادة للبائع، وذلك أن الزيادة لم تدخل في المبيع، والمبيع لا يضره التبعيض.
وإذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وكان المبيع غير قابل للتبعيض، فالنص صريح في أنه يجب على المشتري أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. ذلك أن القدر في المبيع، وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، يعتبر أصلاً لا وصفاً، ما دام الثمن قد قدر بحساب الوحدة، والأصل مقابل بالثمن، فإذا زاد المبيع وجب على المشتري تكملة الثمن على هذا النحو، لكن قد تكون الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الثمن المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المشتري يزهد في المبيع ويود لو أنه لم يتعاقد، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع، فلا يعود ملزماً بتكملة الثمن.
وإذا كان المبيع مقدراً جملة واحدة، فسواء كان المبيع قابلاً للتبعيض أو غير قابل له، فالظاهر – بالرغم من سكوت النص – أن قدر المبيع في هذه الحالة يعتبر وصفاً لا أصلاً، والوصف لا يقابله شيء من الثمن. ومن ثم يكون للمشتري أن يأخذ المبيع بالثمن المتفق عليه، ولا يدفع شيئاً للبائع في مقابل الزيادة، ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني من أنه: "إذا زاد المبيع، وكان الثمن مقدراً جملة واحدة، فالغالب أن المتعاقدين قصدوا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد على القدر المعين – وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن – ولذلك يبقى البيع، ولا يطالب المشتري بزيادة الثمن، إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك". (مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 61). ويبرر هذا الحكم أن المبيع كان في يد البائع وكان في وسعه أن يعرف مقداره، فإذا قصر في ذلك، وباعه بثمن مقدر جملة واحدة، فليس له أن يحتج بتقصيره بل دل ذلك على أنه ارتضى هذا الثمن في كل المبيع . (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 299 – صـ 474 وما بعدها).
تقادم الدعاوى الناشئة عن نقص المبيع أو زيادته: ولئن كان ينشأ عن نقص أو زيادته دعاوى ثلاث هي: 1- دعوى إنقاص الثمن، وتكون للمشتري إذا كان هناك نقص في المبيع على النحو السالف ذكره. 2- دعوى فسخ البيع، وتكون أيضاً للمشتري إذا كان هناك نقص جسيم في المبيع، أو كانت هناك زيادة وكان المبيع لا يقبل التبعيض وكان الثمن قد قدر بحساب الوحدة. 3- دعوى تكملة الثمن، وهذه تكون للبائع إذا كانت هناك زيادة في المبيع، وكان لا يقبل التبعيض وقد قدر الثمن بحساب الوحدة.
        وقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد أنه: "يتبين مما تقدم في المادة السابقة أن هناك حالات يطلب فيها المشتري إنقاص الثمن إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم، أو الفسخ إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم، وهناك حالات يطلب فيها البائع تكملة الثمن إذا زاد المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشتري على طلب الفسخ. ففي هذه الحالات جميعاً تسقط الدعوى في الفسخ أو إنقاص الثمن أو في زيادته بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً. وهذا الحكم أصلح عيباً في التقنين الحالي (التقنين المدني القديم)، إذ جعل التقادم يسري لا من وقت العقد (المادة 296/370)، بل من وقت التسليم الحقيقي للمبيع، فلا يكفي التسليم الصوري، وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو الذي يهيئ للمشتري وللبائع كشف حقيقة النقص والزيادة في المبيع". (مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 65).  
        وقد راعى المشرع في هذه الدعاوى الثلاث وجوب استقرار التعامل، فيجعلها كلها تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة (المادة 434 مدني)، حتى لا يبقى البائع مهدداً مدة طويلة برجوع المشتري عليه بأنقاص الثمن أو بفسخ البيع، وحتى لا يبقى المشتري مهدداً مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكملة الثمن.
        ويبدأ سريان التقادم من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً، ففي هذا الوقت يستطيع المشتري أن يتبين ما إذا كان المبيع فيه نقص يوجب إنقاص الثمن أو فسخ البيع، أو زيادة توجب عليه تكملة الثمن فيبادر إلى طلب الفسخ حتى يتوقى دفع هذه التكملة. ومن ثم اشترط القانون بأن يكون التسليم تسليماً فعلياً، إذ التسليم الفعلي وحده دون التسليم الحكمي هو الذي يهيئ أسباب العلم بما تقدم. وانفسح المجال للبائع نفسه إلى وقت تسليمه المبيع للمشتري تسليماً فعلياً، فلا يسري تقادم دعواه بتكملة الثمن إلا من هذا الوقت، لأنه يتبين عادة في هذا الوقت ما إذا كان بالبيع زيادة تجعل له الحق في طلب تكملة الثمن(1).
        وغني عن البيان أن مدة السنة لا توقف بسبب عدم توافر الأهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمثله قانوناً (وفقاً لنص المادة 382/2 مدني)(2). ولا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها، لأن المادة 388 مدني قد قضت بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، ولكن يجوز أن يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بسبب عجز المقدار قبل انقضاء السنة، في حالة ما إذا وضع يده على المبيع وهو عالم بالعجز مما يفهم منه أنه نزولاً ضمنياً عن حقه. ويجوز إبداء الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لانقضاء سنة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. (المرجع في كل ما سبق: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 300 – صـ 476 وما بعدها).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة". (نقض مدني في الطعن رقم 863 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 564 – فقرة 4).
        كما قضت محكمة النقض بأن: "تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البائع في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياُ، إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان بيناً به على وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى الشركة البائعة – بمطالبة الطاعنين – من ورثة المشتري بثمن الأرض ا لزائدة بعد أن خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في العقد، واستدل على ذلك بالعبارة التي وردت في إقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة قدرها 15ف "تحت المساحة"، وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك تلك الشركة، فإن هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله". (نقض مدني جلسة 30/12/1975 مجموعة أحكام النقض – السنة 26 – صـ 1727).

التطبيق:
        لما كان ما تقدم، وكانت لائحة الاستبدال – والتي على أساسها تم الاستبدال – تنص على أن: "العبرة بكشف التحديد المساحي (النهائي الصادر من مصلحة الشهر العقاري المختصة)، وأنه إذا وجد عجز أو نقص في المساحة المبيعة حوسب المستبدل على أساس المساحة الفعلية (الواردة في كشف تحديد المساحة)".
        ولما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقاً لنص المادة 147 من القانون المدني فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما يجب تنفيذ بنود العقد بما يتفق مع حسن النية طبقاً لما نصت عليه المادة 148 من القانون المدني.
        لكل ما تقدم، أرى – لدى الموافقة – الموافقة على ما يلي:
1-   مُحاسبة المستبدلين على المساحات المسلمة لهم بالفعل طبقاً للوارد بكشف التحديد المساحي النهائي الصادر من مصلحة الشهر العقاري المختص. والموافقة على تسجيل تلك المساحات لهم في الشهر العقاري.
2-   الرجوع على الجهة الإدارية أو الوحدة المحلية المختصة بالتعويض عن نزع ملكية الشوارع الواقعة داخل تلك المساحات سالفة الذكر والتي يتم استبعادها من المساحات المبيعة للمستبدلين، مع مراعاة أحكام قانون نزع الملكية.
3-   تكليف الملكية العقارية والاستبدال بعدم طرح صفقات استبدال لأراضي إلا بعد التأكد من مساحاتها وعدم وجود شوارع (أو زوائد تنظيم أو تقريرها كمنافع عامة) في المساحات المطروحة للبيع، وفي حالة وجود شوارع (أو زوائد أو خطوط التنظيم أو تقريرها كنافع عامة) يتم استبعادها من صفقة الاستبدال وإما تحميل ثمن تلك المساحات المتخذة شوارع على المساحات الأخرى المطروحة للبيع وإما الرجوع بالتعويض على الجهة الإدارية أو الوحدة المحلية المختصة عن نزع ملكية تلك الشوارع للمنفعة العامة، أو كلاهما معاً.  
هذا والله أعلى وأعلم

(*) ويكون الثمن مقدراً بحساب الوحدة ولو ذكر في العقد إلى جانب سعر الوحدة مجموع الثمن، فالمجموع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملية حسابية هي حاصل ضرب سعر الوحدة في مجموع الوحدات.
(1) وغني عن البيان أنه إذا سقطت دعوى البائع بتكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت التسليم الفعلي، لم يعد هناك مقتض لدعوى المشتري بفسخ البيع لتفادى دفع تكملة الثمن، فإن هذه التكملة لن تطلب منه لسقوط دعواها بالتقادم، هذا إلى أن دعوى الفسخ في هذه الحالة تكون هي أيضاً قد سقطت بالتقادم مع سقوط دعوى تكملة الثمن.
(2) حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "ولا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً". ومفاد هذه المادة أنه إذا كانت مدة التقادم تقل عن خمس سنوات فإنه يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية ولو لم يكن له نائب يمثله قانوناً.

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 - قانون العوايد الجديد


قانون الضريبة على العقارات المبينة الجديد
رقم 196 لسنة 2008
العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها
وتلك التي اعتبرها القانون في حكم العقارات المبنية لإخضاعها للضريبة
المادة الثامنة:
"تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد".
أولاً- العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها:
        طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن فرض الضريبة على العقارات المبنية، فإن العقارات التي تخضع للضريبة هي العقارات المبنية الثابتة في مكانها مثل: العمارات والفيلات أو شاليهات أو عوامات، وأياً كانت مادة بنائها: بالطوب أو المسلح أو الحجر أو الدبش أو الخشب أو الصفيح أو الحديد أو الزجاج أو أي مادة أخرى.
والأصل أن يكون للبناء صفة الاستقرار ولكن تلك الضريبة تسري على العقارات ولو كانت غير دائمة أي مؤقتة، وهذه مسألة نسبية فقد يقصد بالدوام بناء العقار حتى يستهلك أو يزول لأي سبب. وأحياناً تكون التفرقة واجبة بين العقارات التي لها صفة الديمومة بطبيعتها وتلك التي تقام لغرض عارض ولا تخضع بالتالي للضريبة مثل: "الذهبيات" و "البواخر النيلية" التي تقوم برحلات عادة في بعض أوقات السنة. وكذلك الأكشاك والسيرك وحوامل الإعلانات التي لا يمضي على إقامتها سنة، فهي لا تخضع للضريبة. وشرط انقضاء سنة على إقامتها هو مناط خضوعها للضريبة، ولذلك فإن الإكشاك الخشبية المقامة على الأرض ولو لم تكن ملتصقة بها مثل الأكشاك المخصصة لبيع الصحف والمجلات أو لغير ذلك من الأغراض تخضع للضريبة طالما لم يتم إقامتها لفترة عارضة أي مقامة لفترة تتجاوز السنة، وسواء استغلها المالك بنفسه أو أجرها للغير.
كما تخضع للضريبة كذلك أية مباني مقامة تحت الأرض مثل: البدرومات والجراجات (أماكن إيواء السيارات) ومحطات الوقود (خزانات الوقود تكون تحت الأرض)، أو مقامة على الماء مثل العوامات الراسية والمثبتة على الشواطئ.
ولا يُشترط للخضوع للضريبة نوع الاستغلال للعقار، فقد يخصص للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو يستغل مكتب إداري أو مهني أو عيادة طبية أو ما شابه ذلك. بل وتخضع للضريبة العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق "الالتزام".
وتفرض الضريبة على العقار المقام سواء أكان مشغولاً نظير أجر أو بغير أجر، أو غير مشغول مثل: الشقق المغلقة بفعل أصحابها. وتفرض الضريبة طالما كان العقار تاماً وصالحاً للاستغلال في الغرض الذي إنشيء من أجله، سواء تم شغله أو لا. كما تفرض الضريبة إذا كان العقار مشغولاً بالفعل رغم عدم إتمام بنائه (مشغولاً على غير إتمام).
ثانياً- ما يعتبر في يحكم العقارات المبنية، ويخضع للضريبة:
المادة التاسعة:
        "يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ‌.       العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص أو بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء أكانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلوتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب‌.  الأراضي الفضاء المستغلة، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ت‌.  التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
ومن ثم، فالعقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة بطريق الالتزام تخضع للضريبة مهما تضمنت العقود المبرمة في هذا الخصوص من شروط على النحو المفصل في المادة 9.
أما الأراضي الفضاء فإنها تخضع للضريبة طالما كانت "مستغلة" مثل الجراجات أو المخازن أو الشون أو المشاتل، أو مؤجرة أو مستعملة على أي وجه من الوجوه، غير أن الأراضي الفضاء التي لم تكن مستغلة ولكن يشرع في البناء عليها فلا تسري عليها الضريبة إلا من تاريخ بدء الانتفاع بالعقار "المبني". وتفرض الضريبة سواء كانت الأرض الفضاء ملحقة بالمباني (كمساحات فارغة أو كحدائق تابعة للعمارات) أو مستقلة عنها وسواء أكانت مسورة أو غير مسورة. ويشترط لخضوع هذه الأراضي للضريبة أن تكون مستغلة في غير الزراعة، أما إذا كانت مزروعة فإنها تخضع لضريبة الأطيان وليس لضريبة المباني. وإذا كانت هذه الأراضي الفضاء مجاورة لمساكن العزب أو لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة مثل الأجران التي يستخدمها أصحابها فإنها لا تخضع لأياً من الضريبتين.
أما التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات المبنية فقد اعتبرها المشرع في حكم تلك العقارات من حيث سريان الضريبة عليها ولكن بشرط أن تكون مؤجرة أو تكون إقامتها مقابل نفع أو أجر مثل شبكات التليفون المحمول والإعلانات التي تقيمها الشركات أو الأفراد للترويج لبضائعهم أو أنشطتهم، ولكن لا تخضع للضريبة التركيبات الموضوعة على واجهات المحال التجارية أو الصناعية بقصد الإعلان عن هويتها ونشاطها.
        وهذه الضريبة تسري على تلك العقارات المذكورة "في جميع أنحاء البلاد".
العقارات التي لا تخضع للضريبة
المادة الحادية عشر:
        "لا تخضع للضريبة:
أ‌.       العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب‌.  الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ت‌.  العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها".
الإعفاء من الضريبة
المادة الثامنة عشر:
        "تعفى من الضريبة:
أ‌.       الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب‌.  المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ت‌.  المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ث‌.  كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ج‌.   الأحواش ومباني الجبانات.
ح‌.   أبنية مراكز الشباب والرياضية المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
خ‌.   العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
د‌.      العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ذ‌.      الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.  وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة".
رفع الضريبة
المادة التاسعة عشر:
        "ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ‌.       إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ب‌.  إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ت‌.  إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال".
التفرقة بين عدم الخضوع للضريبة، والإعفاء منها:
        أوجد قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد تفرقة بين حالات "عدم الخضوع للضريبة" أصلاً مثل الحالات الثلاثة الواردة بالمادة 11 منه، وبين حالات "الإعفاء من الضريبة" التي تضمنتها أساساً المادة 18 منه.
        فالضريبة لا تسري أصلاً على الحالات غير الخاضعة لها، ولا تتخذ بالنسبة لهذه الحالات أية إجراءات من حصر وتقدير وربط من قِبل الجهاز الضريبي ولجان الحصر والتقدير، بينما في حالات الإعفاء تقوم اللجان بعملها بإجراء الحصر والتقدير ولكن يؤشر قرين الحالة في الدفاتر والسجلات بالإعفاء وسببه وسنده، إلى أن يزول سبب الإعفاء فيعاد ربط العقار بالضريبة بالشروط الواردة في المادة 18 من القانون.
أهم حالات الإعفاء من الضريبة:
        وأهم حالات الإعفاء من الضريبة التي تهم جمهور الأفراد من عامة الشعب، هو الإعفاء المقرر لكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
        علماً بأنه يضاف إلى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون حالة أخرى ورد ذكرها في المادة 4 من ذات القانون وهي المتعلقة بالعقارات المبنية ذات الايجارات القديمة الخاضعة لقانون أو أكثر من القوانين الاستثنائية التي سبق أن تدخلت في العلاقة بين المالك والمستأجر وقررت بعض الإعفاءات من ضريبة العقارات المبنية مثل القانون رقم 48 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وبعض القوانين الأخرى الخاصة بإيجار الأماكن. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 على أن: "وتسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية".
حالة الإعفاء للسكن الذي تقل قيمته الايجارية عن 6000 جنيه سنوياً: 
        جاء النص على هذه الحالة في البند "د" من المادة 18 من القانون الجديد، حيث تضمن هذا البند أن تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
        وحد الإعفاء المذكور هو: 6000جم (ستة آلاف جنيه)، والذي يقتصر تطبيقه على الوحدات العقارية المستعملة في غرض السكن، يتماشى حسابياً مع حد الإعفاء الأصلي للضريبة والمتمثل في القيمة السوقية للعقار محل الضريبة وقدرها 500000جم (خمسمائة ألف جنيه) حسب البيانات والأرقام التي تضمنها الجدول الأول الملحق بالقانون والذي يوضح العبء الضريبي السنوي الذي يتحمله الممول عن الوحدات السكنية على أساس قيمتها السوقية والرأسمالية. ويتضح من هذا الجدول أن القيمة السوقية للعقار إذا كانت أقل من خمسمائة ألف جنيه يكون العقار معفياً من الضريبة نتيجة خصم حد الإعفاء المذكور وقدره ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% من هذه القيمة نظير المصروفات، في حين تكون هناك ضريبة قيمتها ثلاثون جنيهاً إذا بلغت القيمة السوقية للعقار خمسمائة ألف جنيه. 
        علماً بأن القيمة الايجارية السنوية تحددها لجان الحصر والتقدير حسب القانون، وتتخذ أساساً في حساب الضريبة، وهي قيمة افتراضية وليست فعلية، وتحسب بواقع 3% مما يسمى بالقيمة الرأسمالية للعقار والتي تحتسب بدورها بطريقة افتراضية أيضاً بواقع 60% مما يسمى بالقيمة السوقية للعقار.
        وبعد حساب القيمة الايجارية بهذا الأسلوب تخصم منه نسبة 30% بالنسبة للوحدات السكنية ونسبة 32% بالنسبة للوحدات غير السكنية نظير المصروفات، ثم يخصم حد الإعفاء المذكور من الناتج (بالنسبة للوحدات السكنية فقط)، ليبقى الوعاء الصافي للضريبة أي صافي القيمة الايجارية الذي تحتسب منه الضريبة بواقع 10%.
        فالقاعدة إذن أن يتم خصم حد الإعفاء المذكور من القيمة الايجارية وما يزيد من صافي القيمة الايجارية على هذا الحد يمثل وعاء الضريبة الفعلي.
        وفيما يلي مثال لما تقدم، على أساس القواعد الواردة في الجدول الأول المرافق للقانون خاصاً بالوحدات السكنية فقط:
القيمة السوقية للوحدة السكنية (بالجنية)
القيمة الرأسمالية للوحدة (60% من القيمة السوقية)
القيمة الايجارية السنوية للوحدة (3% من القيمة الرأسمالية = 1.8% من القيمة السوقية)
القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% كمصاريف
صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم حد الإعفاء (6000 جنيه)
مقدار الضريبة السنوية (10% من صافي القيمة الايجارية)
450000
270000
8100
5680
---
---
500000
300000
90000
6300
300
30
600000
360000
10800
7560
1560
156
700000
420000
12600
8820
2820
282
ملاحظة هامة وغريبة:
        من الجدير بالذكر عند الحديث عن حد الإعفاء الضريبي للقيمة الايجارية السنوية، وهو 6000جم (ستة آلاف جنيه) للوحدة السكنية، وكذلك عن حد الإعفاء الأصلي المتعلق بالقيمة السوقية للعقار وهي 500000جم (خمسمائة ألف جنيه)، أن هذا الإعفاء يسري على مستوى كل وحدة عقارية على حدة، وليس على مجموع الوحدات التي يشتمل عليها العقار أو العقارات المملوكة للممول، ولو كان عدد هذه الوحدات بالعشرات أو بالمئات. وفي هذا ميزة كبيرة وللأغنياء وتحقق مصالح كبرى لكبار الملاك للعديد من الوحدات العقارية التي تقل القيمة السوقية للوحدة عن نصف مليون جنيه، وبالتالي يعفي من الضريبة كلية ولو كان دخله السنوي منها يقدر بمئات الآلاف أو حتى بالملايين، بينما – على العكس – في غير صالح المالك لوحدة عقارية واحدة، قد يكون وارثاً  لها ومقيماً فيها مع أسرته وبالتالي لا تدر عليه دخلاً ولا تحقق له ربحاً، ولكن قيمتها السوقية تبلغ نصف مليون جنيه فأكثر، وبالتالي تخضع للضريبة طبقاً لذات القانون.
حالة الإعفاء للمباني ذات الايجارات القديمة:
        لم تذكر هذه الحالة ضمن حالات الإعفاء الواردة بنص المادة 18 من القانون، بل ورد النص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
        وهذه الحالة تعتبر هي الحالة الوحيدة الاستثنائية التي يتم فيها تقدير القيمة الايجارية للوحدة العقارية على أساس واقعي (وليس افتراضي كما في باقي الحالات) حيث يعتد بقيمة الأجرة التي حددتها القوانين الاستثنائية التي تدخلت في العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفي تحديد الأجرة، ومنها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وغيرهما من القوانين التي صدرت قبلهما والتي تضمنت إعفاءات واسعة من ضريبة المباني أغلبها يصب في مصلحة المستأجر، واعترف القانون الجديد بهذه الإعفاءات التي منحتها القوانين المشار إليها للمباني ذات الإيجارات القديمة.
        ومن أهم تلك الإعفاءات، الإعفاءات العامة التي تقررت بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بإعفاء مالكي وشاغلي المباني – من غير المستوى الفاخر – المؤجرة لأغراض السكن التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. ولا يسري هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات كما لا يسري على الأماكن المؤجرة لأغراض خلاف السكن ولا على المباني من المستوى الفاخر.
        وهذه الإعفاءات جميعاً تظل سارية وتظل القيمة الايجارية المحدد في العقود المبرمة في ظلها بين المالك والمستأجر معترفاً بها من قِبل لجان الحصر والتقدير، ويعتبر إيصال الأجرة في هذه الحالة – طالما ظهر للجنة أنه غير مشوب بالصورية – هو المعبر أساساً عن القيمة الايجارية السارية بعد تطبيق كل هذه القوانين الاستثنائية أو بعضها على القيمة الايجارية الأصلية الثابتة في عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر.
        ملاحظة هامة: يتعين تقديم الإقرار من ذوي الشأن في الميعاد المحدد، حتى ولو كان العقار معفياً من الضريبة. ومواعيد تقديم الإقرارت منصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور.
مواعيد تقديم الإقرارات:
المادة الرابعة عشر:
        "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، إقراراً في المواعيد الآتية:
أ‌.       في حالة الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب‌.  في حالات الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1.    العقارات المستجدة.
2.    الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3.    العقارات التي حدثت في أجزائها أو بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوساً.
4.    العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار".
        فيقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة "الحصر الخمسي" مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
        أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى، تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره، أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الايجارية، أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقراره في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
عقوبة عدم تقديم الإقرار والتهرب من أداء الضريبة:
سوف يعاقب المكلف بأداء الضريبة غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، أو تضمين الإٌقرار بيانات غير صحيحة.
وكل ممول يخالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه سوف يعاقب من يتهرب من أداء الضريبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
        وقد حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
-         تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
-         تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
-         الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
-         تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.
اختلاف القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضرائب العقارية عن الإيجارات الجديدة:
        هناك خلاف كبير بين القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضريبة على العقارات المبنية وبين الإيجارات الجديدة، حيث أن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسري عليه نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني، مثل: العقد شريعة المتعاقدين، ومن حيث القيمة الايجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر، ومدة العقد، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر.
        أما بالنسبة للقيمة الايجارية التي يتخذها قانون الضريبة على العقارات المبنية أساساً لتحديد وعاء الضريبة، فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي غالباً ما ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات الجديدة. فالقيمة الايجارية في مجال هذا القانون هي قيمة حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
        علماً بأن تقدير القيمة الايجارية للعقارات في نطاق تطبيق هذا القانون، ستتولاها لجان تسمى الحصر والتقدير، وتقوم بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية على أساس تقسيمهغا نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وبناء على ما يقدمه المكلف ذاته من بيانات في إقراره الضريبي، وكذا البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية دون تدخل يذكر للعنصر البشري فيها.
سعر الضريبة ووعائها:
المادة الثانية عشر:
        "يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
        ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".
        وقد حدد هذه المادة سعراً نسبياً مقطوعاً وموحداً للضريبة هو 10% من القيمة الايجارية "المفترضة" للعقار مهما بلغت قيمته السوقية (الوعاء الأصلي للضريبة).
        وتحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية أي بعد أن يخصم منها نسبة 30% نظير ما يطلق عليه المصروفات التي يتحملها الممول ومنها مصروفات الصيانة، وذلك بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، ويجري الخصم بنسبة 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن. مع مراعاة حد الإعفاء البالغ 6000 جنيه للسكنى.
كيفية حساب العبء الضريبي في القانون الجديد:
        يتم حساب العبء الضريبي في ظل القانون الجديد على النحو التالي:
أ‌.       تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، وهي تبلغ نسبة 60% من القيمة السوقية له.
ب‌.  تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار، وتبلغ نسبة 3% من القيمة الرأسمالية له.
ت‌.  تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية لمقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
ث‌.  وكذلك استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى، والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
ج‌.   ومن ثم تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية "الصافية"، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
بدء سريان واستحقاق الضريبة من أول يناير من عام 2011 :
        طبقاً لما تقضي به المادة التاسعة من مواد إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد، في البند "أ" منها، فإن استحقاق الضريبة الجديدة يبدأ اعتباراً من أول يناير من عام 2011 .
تقسيط الضريبة:  
        حيث تنص المادة 23 من القانون المذكور على أن تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
معالجة موقف العاجزين عن سداد قيمة الضريبة:
        وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء. فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على  الوفاء بدفع الضريبة. ويتم ذلك وفقاً للضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
·       ولمن أراد الإستزادة والتوسع في تفصيلات هذا الموضوع فيمكنه الرجوع إلى كتاب: "شرح قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008" – للأستاذ/ مختار حسن حسني المستشار القانوني وخبير الضرائب ووكيل مصلحة الضرائب العقارية سابقاً – وهذا الكتاب من 320 صفحة بالقطع المتوسط – من إصدارات دار الحقانية لخدمات الطباعة والتسويق والنشر – ويباع في مكتبة دار النهضة العربية بشارع عبد الخالق ثروت – بسعر 40 جنيهاً للنسخة الواحدة.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض
http://egyptian-awkaf.blogspot.com/