الأحد، 22 نوفمبر 2009

نص قانون نزع ملكية العقارات للمنعفة العامة المصري


قانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة 1-

يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2-

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
أولاً – إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانياً – مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثاً – مشروعات الري والصرف.
رابعاً – مشروعات الطاقة.
خامساً – إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادساً – مشروعات النقل والمواصلات.
سابعاً – أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامناً – ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقاً به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
مادة 3 -  
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
مادة 4 -
يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطويلة، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني

في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها
وتقدير التعويض
مادة 5 –
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة 6 -

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً.

مادة 7 -

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث

في الفصل في المعارضات والطعون
مادة 8 –
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوماً التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية – عند اللزوم – أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتجدد لهم ميعاداً مناسباً لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.

مادة 9 -

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
مادة 10 - 
تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة.
مادة 11 -
يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
مادة 12 -
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مادة 13 -

لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائياً).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن يتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الباب الرابع
في الاستيلاء المؤقت على العقارات
مادة 14 –
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديراً نهائياً.
مادة 15 -
للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال للترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 16 -  
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.
وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضاً عادلاً للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية
مادة 17 –
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.
مادة 18 -
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.
مادة 19 -
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
مادة 20 -
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
مادة 21 -
تشتري العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وإلا سقط حقهم في ذلك حقهم في ذلك.
ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

مادة 22 -

لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
مادة 23 -  
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

مادة 24 -

جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقاً لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
مادة 25 -
جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كلّ مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى.

مادة 26 -

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، كما يلغى كلّ حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27 -

المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه.

مادة 28 -

يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لها القانون.

مادة 29 -

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410 هـ الموافق 31 مايو سنة 1990.

حسني مبارك

الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

استشارات قانونية مجانية - بخصوص طلب الرأي في رفع دعوى بطلان شرط تحكيم مع طرف أجنبي


استشارات قانونية مجانية
بخصوص الإستشارة في رفع دعوى بطلان شرط تحكيم
مع طرف أجنبي
نفيد علم سيادتكم بالآتي:
تنص المادة الأولى (من مواد إصدار) قانون التحكيم (الجديد) رقم 27 لسنة 1994( 1 ) على أن: "يُعمل بأحكام (هذا) القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه، أو يبدأ بعد نفاذه، ولو أستند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".
كما تنص المادة الرابعة (من مواد إصدار) قانون التحكيم سالف الذكر على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ولما كان هذا القانون – واجب التطبيق – قد تم نشره في 21/4/1994 فيُعمل بأحكامه اعتباراً من 22/5/1994 على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه.
* لما كان ذلك، وكانت المادة الثانيةُ والعشرون من قانون التحكيم تنص على أن: "
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المُتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على: عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المُشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون( 2 )، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين مُحكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه، ويجوز – في جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المُتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المُنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون( 3 )( 4 )".
مع ملاحظة أن المادة الثامنة من قانون التحكيم تنص على أنه: "إذا أستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض".
وأن المادة الثانية والثلاثون من قانون التحكيم تنص على أن: "لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعاً من تعطيل الفصل في النزاع".
ومن المستقر عليه طبقاً لنص المادة الثالثة عشر من قانون التحكيم أنه: "
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم".
مبدأ "الاختصاص بالاختصاص":
الاتجاه الحديث في التحكيم (في التشريعات الحديثة، ومن بينها تشريع التحكيم المصري الجديد لسنة 1994) هو إعطاء المحكم سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بأصل سلطته (اختصاصه) وبنطاق هذه السلطة، وبعبارة أخرى: هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في كل ما يتعلق بالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، فهي جهة الاختصاص التي تحكم في اختصاصها، وهذا المبدأ يعرف اصطلاحاً باسم: "الاختصاص بالاختصاص – Competence de la competence". فطالما أعتبر المحكم قاضياً، وطالما كان القاضي يملك سلطة التحقق من اختصاصه، فإن المحكم يملك نفس السلطة. كما أن مسألة الاختصاص مسألة فرعية، متفرعة عن النزاع الأصلي، فالقاضي الذي ينظر النزاع الأصلي هو الذي ينظر النزاع الفرعي، تطبيقاً لقاعدة أن: "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع".
ويمنح المُشرع المصري صراحة هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، فيكون لهيئة التحكيم دون غيرها ولاية الفصل في جميع الادعاءات التي تتناول أساس اختصاصها ونطاقه. وبمقتضى هذه القاعدة، وكنتيجة لازمة لها، فإنه إذا ثارت منازعة حول نطاق سلطة المحكمين والذي يتحدد بالادعاءات المتبادلة للخصوم فإنهم هم (المحكمون) الذين يفصلون في هذه المنازعة طالما أن قضاء الدولة لن يقبل نظر الدعوى بكل ما يتعلق بهذه المنازعة بمجرد إبرام اتفاق التحكيم، وتطبيقاً لذلك إذا أثار الخصوم منازعة أمام المحكم بشأن نطاق سلطة المحكم القضائية، فإن المحكم هو الذي يفصل في المنازعة المتعلقة بصحة أو حدود مهمته (المادة 22/1 من قانون التحكيم المصري).
ولهيئة التحكيم نظر النزاع حتى ولو كان أحد أطراف العلاقة ينازع في اختصاصها على أساس التمسك: ببطلان اتفاق التحكيم بطلاناً مُطلقاً، أو عدم وجوده ابتداء، أو سقوطه لأي سبب كاتفاق الطرفين لاحقاً على إلغاء شرط التحكيم من عقدهما الأصلي، أو إذا أثار أحد الخصوم مسألة وجود عيب في الرضا، أو بطلان الاتفاق على التحكيم إذا كان موضوع النزاع لا يجوز التحكيم فيه، أو لمخالفته للنظام العام، أو عدم شموله لموضوع النزاع وفقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق. (لطفاً، المرجع: "اتفاق التحكيم" – للدكتورة/ ناريمان عبد القادر – الطبعة الأولى 1996 القاهرة – صـ 336).
ويرى الأستاذ الدكتور أكثم الخولي أن القانون المصري الجديد قد تجاوز الحد اللازم لضمان استمرار التحكيم في مسيرته. ويعلل ذلك بأن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم هو في جميع الأحوال دفع جوهري وقد يتعلق بالنظام العام إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم أصلاً. فيتساءل عن كيف يتصور أن يسقط الدفع في مثل هذه الأحوال؟
ويقرر بأن ما سيحدث عملاً في مثل هذه الأحوال هو أن الدفع لن يسقط إذا كان متعلقاً بالنظام العام، بل سيتراخى الفصل فيه إلى المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم، وهي مرحلة الطعن ببطلان حكم التحكيم أو الاعتراض على تنفيذه جبراً، بينما يحسن أن يفحص مثل هذا الدفع المتعلق بالنظام العام قبل صدور حكم التحكيم ولو تم التمسك به في مرحلة متأخرة نسبياً من سير التحكيم (أي بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري سالفة الذكر)، وذلك اقتصاداً للجهد والنفقات وتلافياً لصدور حكم تحكيم "يولد ميتاً". (بحث مُقدم من الدكتور أكثم الخولي إلى مؤتمر القانون المصري الجديد للتحكيم التجاري وتجارب الدول المختلفة التي اعتمدت القانون النموذجي، نظمه مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 12 : 13 سبتمبر 1994 القاهرة. المصدر: "اتفاق التحكيم" – للدكتورة/ ناريمان عبد القادر – الطبعة الأولى 1996 القاهرة – صـ 337).
لذلك
* فطبقاً للتطبيق الصحيح لقانون التحكيم المصري، إذا وجد عقد (أياً كان مسماه) وتضمن بنداً أو نصاً أو شرطاً باللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عنه (سواء في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق عليه) فإن المحاكم المصرية لن تقبل – بناء على دفع المدعى عليه – النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العقود (المنازعات الموضوعية)، بل يتعين اللجوء إلى التحكيم (كاتفاق الأطراف) لحلها، وسواء كانت تلك المنازعات متعلقة بصحة أو بطلان أو فسخ تلك العقود أو التعويض عنها لأي سبب كان.
ومن ثم فلا مجال لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري للمطالبة بإلزام الطرف الأجنبي بتنفيذ عين التزاماته بذات الطريقة المنصوص عليها في العقود المبرمة معه، وذلك لوجود شرط التحكيم في تلك العقود، مما يتعين معه – والحال كذلك – اللجوء للتحكيم لتقديم ذات الطلبات، سواء بصفة مبتدئة أو كطلب عارض (دعوى فرعية) في الطلب الأصلي المقدم من الطرف الأجنبي لهيئة التحكيم التي تنظر موضوع النزاع.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإنه طبقاً لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص" المذكور عاليه، فإن هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بأساس سلطتها واختصاصها ومداه وبصحته أو بطلانه، وفي حالة وجود مثل تلك الدفوع، فيتعين – عند التطبيق السليم للقانون، حتى القانون المصري – أن تبدى تلك الدفوع أمام هيئة التحكيم ذاتها وليس بدعوى قضائية أمام القضاء الوطني.
ومن ثم فلا مجال – قانوناً – لرفع دعوى مبتدأه أمام القضاء المصري بطلب الحكم ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقود المبرمة مع الطرف الأجنبي. وإن كان يجوز لمن أبدى الدفع لدى هيئة التحكيم فرفضته، يجوز له – بعد أن تصدر هيئة التحكيم حكماً منهياً للخصومة في التحكيم – أن يرفع دعوى مبتدأه ببطلان حكم التحكيم، طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم المصري. أو طلب رفض الحكم بتنفيذه إذا أقام الطرف الأجنبي دعوى في مصر طالباً تنفيذ حكم التحكيم.
بناء عليه
* من الأصوب قانوناً، تقديم نصيحة "أمينة" لشركة مصر/الحجاز، بعدم التشبث بفكرة رفع دعوى ضد الطرف الأجنبي أمام القضاء المصري في الوقت الراهن في ظل الأوضاع القانونية القائمة الآن، لأنه في حالة إقامة مثل تلك الدعاوى، فسيقضى فيها – عند التطبيق السليم للقانون – ضدنا، سواء بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظرها، أو حتى برفضها موضوعاً.
والأصوب – في الوقت الراهن وفي ظل الأوضاع القانونية القائمة الآن – أن يتم التركيز على إبداء الدفاع اللازم في قضية التحكيم المنظورة الآن أمام هيئة التحكيم الأجنبية، على أن يتم الدفع أمامها (بصفة أصلية) ببطلان شرط التحكيم استناداً إلى أنه غير ملزم حيث قال النص "يجوز" اللجوء للتحكيم، فضلاً عن أنه لن يمكن تنفيذه في مصر لمخالفته للنظام العام، كما أن الهيئة التي أحال إليها لا وجود لها في عالم الواقع، كما أن الخصم مقدم طلب التحكيم ليس هو ذاته المتعاقد مع موكلنا ...الخ. وكذلك الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع استناداً إلى إن اتفاق التحكيم قد نص على اللجوء لهيئة أخرى خلاف التي تنظر النزاع حالياً. وعلى أن يتم توجيه مطالبة أمام هيئة التحكيم (بصفة احتياطية) بضرورة تطبيق القانون المصري على موضوع النزاع وكذلك الادعاء فرعياً بإلزام الشركة الأجنبية بتنفيذ التزاماتها بالطريقة المنصوص عليها في العقد المبرم معها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة موكلنا. وذلك مع ملاحظة ما يلي:
أنه يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص لهيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في المادة 30 من قانون التحكيم المصري. (وهو الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم. ما هو القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم حالياً؟ وهل يتضمن النص على مواعيد أخرى مختلفة أو قواعد مغايرة؟ يجب الإطلاع عليه).
أن سبق تعيين الأطراف للمحكمين (أو الاشتراك في تعيينهم) لا يسقط حقهم في إبداء الدفع ببطلان شرط التحكيم أو بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
أما في حالة فوات المواعيد (سواء المنصوص عليها في القانون المصري والسالف ذكرها، أو المحددة في القانون الأجنبي الذي قد تطبقه هيئة التحكيم)، فإنه عملاً لن يسقط حقنا في التمسك بتلك الدفوع (لا سيما منها المتعلق بالنظام العام) كل ما هنالك أنه سيتراخى الفصل فيها إلى المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم، وهي مرحلة الطعن ببطلان حكم التحكيم (مع مراعاة مواعيد الطعن بالبطلان) أو الاعتراض على تنفيذه جبراً( 5 ) عند قيام الطرف الأجنبي بطلب تنفيذ حكم التحكيم في مصر، كل هذا بفرض أن حكم التحكيم سيصدر ضد مصلحة موكلنا. فمثل هذا الحكم "سيولد ميتاً" (على حد تعبير الدكتور أكثم الخولي).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


( 1 )  والمنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد 16 "تابع" – بتاريخ 21/4/1994.
( 2 )  تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون التحكيم على أن: "يرسل المُدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المُدعي وكل واحد من المُحكمين، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يُضمن هذه المذكرة: أية طلبات عارضة مُتصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير".
( 3 )  وتنص المادة 53 من قانون التحكيم على أنه: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
1-       إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً (بطلاناً مُطلقاً)، أو قابل للإبطال (باطلاً بطلاناً نسبياً)، أو سقط بانتهاء مُدته.
2-       إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم – وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3-       إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين مُحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4-       إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-       إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
6-       إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7-       إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
( 4 )  ومفاد نص الفقرة الثالثة (الأخيرة) من المادة 22 المذكورة المتن أن قانون التحكيم لم يُجز لأطراف التحكيم الطعن على حكم هيئة التحكيم الصادر في شأن تلك الدفوع المذكورة (سواء أكان الحكم بقبول الدفع أو رفضه)؛ وإنما على الأطراف الانتظار إلى أن يصدر حكم نهائي في التحكيم (مُنهي للخصومة) ثم يقيم صاحب المصلحة فيهم دعوى جديدة مبتدأه ببطلان حكم التحكيم استناداً إلى تمسكه بالدفوع المشار إليها (ومن بينها الدفع ببطلان شرط التحكيم).
( 5 )  حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والخمسون من قانون التحكيم المصري الجديد على أنه: "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
1-       أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
2-       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
3-       أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً".