الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009

تقرير بشأن الخلاف حول تكييف عقد نقل التكنولوجيا


تقرير بشأن الخلاف حول تكييف عقد نقل التكنولوجيا
وضع مكتب .......... تقرير خبرة في مسألة التكييف القانوني للعقد المُبرم بين ............ و ................ وذلك بناء على طلب من محامي ............
وكان موضوع التقرير هو الإجابة على السؤال التالي: هل يُعد العقد موضوع البحث – وفقاً للقانون المصري – عقداً لنقل التكنولوجيا بما يمتنع معه على أطرافه إخضاعه لقانون آخر خلاف القانون المصري (طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري الجديد) من عدمه؟
وبعد استعراض نصوص قانون التجارة الجديد، انتهى التقرير المذكور إلى أن العقد موضوع البحث هو عقد بيع بضائع وليس عقد نقل تكنولوجيا، وقد أسس التقرير رأيه على الأسانيد التالية:
1-     ديباجة العقد.
2-     بنود العقد، مثل خطاب الضمان، وضمان الجودة
3-     المستندات الفنية المقدمة من البائع لغرض التشغيل فقط. وهي جزء مكمل لعقد البيع. فأساس العقد هو الآلات والأجهزة وهي عناصر مادية وليس المعلومات الفنية وهي عناصر معنوية وجوهر عقد نقل التكنولوجيا.
4-     عدم النص على سرية المعلومات في العقد.
5-     أن العقد غير محدد فيه مدة الترخيص باستخدام المعلومات السرية.
وتلك الأسانيد بل المزاعم مردود عليها قانوناً على النحو التالي:
1- الرد على الزعم الأول (ديباجة العقد):
أن ديباجة العقد، أو حتى عنوانه الرئيسي، ليسا حجة على مضمون العقد أن اختلف المضمون والمحتوى مع العنوان أو الديباجة، ولمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحيح وفقاً لما تضمنه محتواه من التزامات بغض النظر على التسمية التي أطلقها عليه المتعاقدان.
حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها، لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف وتلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه". (نقض مدني في الطعن رقم 67 لسنة 34 – جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1331. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المجلد الأول – القاعدة رقم 591 – صـ 191).
وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن: "العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها، وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع، ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها، فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مُتقيدة في ذلك بتكييف العاقدين". (نقض مدني في الطعن رقم 351 لسنة 33 قضائية – جلسة 7/12/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1833. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المجلد الأول – القاعدة رقم 594 – صـ 192).
هذا فضلاً عن أن العقد محل البحث عقد مركب فيه عنصران عنصر معنوي يتمثل في حق المعرفة، وعنصر مادي يتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات، والعبارات التي وردت في الديباجة إنما اقتصرت على العناصر المادية فقط دون غيرها.
2- الرد على الزعم الثاني (بند الضمان في العقد لا تجعله عقد نقل تكنولوجيا وإنما عقد بيع):
لما كانت أحكام الضمان الواردة في مواد البيع – في القانون المصري – تعد من الأحكام العامة في الضمان، مثلها مثل أحكام التسليم، فتسري أحكام ضمان التعرض أو الاستحقاق أو العيوب الخفية على كافة العقود التي تنشئ التزاماً بنقل التكنولوجيا أو التمكين من الانتفاع أو الحيازة. وعلى ذلك تسري بالضرورة على عقد نقل التكنولوجيا.
حيث يلتزم مورد التكنولوجيا بضمان التعرض والاستحقاق، أي ضمان أي فعل صادر منه أو من الغير يكون من شأنه حرمان المتلقي من كل أو بعض حقه في الانتفاع بالتكنولوجيا محل العقد، فيلتزم المورد بضمان تعرضه الشخصي، سواء في ذلك التعرض المادي أو القانوني. ولا يجوز الاتفاق على إعفاء مورد التكنولوجيا من التزامه بضمان تعرضه الشخصي، كما يلتزم المورد بدفع تعرض الغير وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، ويشترط في التعرض الذي يقع من الغير حتى يضمنه مورد التكنولوجيا أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: ألهما- أن يكون التعرض قانونياً، وثانيها- أن يكون سبب التعرض منسوباً لمورد التكنولوجيا، وثالثها- أن يقع التعرض بالفعل.
كما يلتزم مورد التكنولوجيا بضمان العيوب الخفية، ويشترط في العيب الذي يلتزم مورد التكنولوجيا بضمانه أن يكون: مؤثراً، وقديماً، وخفياً، وغير معلوم للمُتلقي.       
وإذا ما أندمج عقد نقل التكنولوجيا في عقد تسليم المفتاح في اليد( 1 )، فإن مورد التكنولوجيا يلتزم بضمان كافة العيوب التي يكشفها المتلقي خلال تنفيذ المشروع سواء تعلقت هذه العيوب بأبنية المنشآت أو تجهيز الآلات، كذلك فإنه يضمن العيوب التي تتكشف خلال تجربة الآلات والأجهزة، كما يضمن المورد كافة العيوب التي تتكشف بعد تسليم المشروع.
وينصرف ضمان العيوب الخفية بالنسبة للآلات والأجهزة – في حالة عقد تسليم المفتاح – إلى ضمان العيب في تصميم الآلة، وفي تركيب أجزائها، وفي المواد التي استعملت في صنعها، وفي طاقتها الإنتاجية، ولا ينسحب على ضمان العيب في تشغيل الآلة، ومع ذلك يجوز الاتفاق على تحديد العيوب التي يشملها الضمان والعيوب التي تخرج عن نطاق الضمان.
وقد جرى العمل على تحديد مدة الالتزام بضمان العيوب الخفية في عقد تسليم المفتاح بمدة ستة أشهر من تاريخ تشغيل الآلات والأجهزة، متى كان التشغيل مستمراً لا ينقطع ليلاً أو نهاراً، ومدة سنة متى كان التشغيل متقطعاً، أي لبضع ساعات يومياً، ويقع عبء إثبات العيب على المُتلقي. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 185 : 189).
ضمان النتائج: كما يضمن مورد التكنولوجيا مُطابقة المعلومات الفنية التي قدمها للمعلومات المُبينة في العقد، كما يضمن مُطابقة الرسوم والنماذج وبراءات الاختراع وكافة حقوق المعرفة الفنية لما هو ثابت بالعقد، كما يلتزم المورد بتمكين المُتلقي من زيارة مصانعه، وتزويده بكافة الإيضاحات والاستفسارات المنصوص عليها في العقد.
فيلتزم المورد بضمان تحقيق نتائج معينة، ووصف تلك النتائج من حيث كم الإنتاج، والجودة، والمستوى الفني، ونسب السماح، وأن يحدد العقد طريقة إجراء التجارب الخاصة باختبار مستوى الإنتاج قبل بدء التشغيل، وإذا ما فشلت التجارب في تحقيق هذه النتائج، يلتزم المورد بتصحيح الأوضاع خلال فترة محددة وعلى نفقته الخاصة، وإذا فشل مرة أخرى، التزم بتعويض المتلقي عما لحقه من ضرر، ويلتزم كذلك بضمان كفاءة التكنولوجيا المنقولة لإنتاج السلع والخدمات المُتفق عليها إذا ما استخدمت وفقاً لشروط التعاقد.
ومن ثم فإن النص على التزام المورد بضمان نتائج معينة في العقد لا يترتب عليه استبعاد هذا العقد من نطاق عقود نقل التكنولوجيا واعتباره عقد بيع بضائع، إذ أن ضمان النتائج ضروري بل من مستلزمات عقد نقل التكنولوجيا، لكون الباعث الدافع على التعاقد (في عقد نقل التكنولوجيا) هو الرغبة الملحة للمتلقي في الحصول على التكنولوجيا، ليس حباً في اقتنائها ولا تفاخراً بحيازتها وما تحتويه من أفكار براقة، وإنما يستهدف من ورائها زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، ومن ثم، فإن طبيعة العقد – بوصفه من عقود التنمية – تقتضي التزام مورد التكنولوجيا بضمان تحقيق نتائج معينة، حتى ولو لم ينص على ذلك في العقد، بحسبان أن الالتزام بضمان النتائج من مستلزمات العقد. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 189 ، 195 بتصريف).
3- الرد على الزعم الثالث من مزاعم التقرير (محل العقد عناصر مادية فقط وليست معنوية):
استبعاد العقود التي يكون محلها مُجرد بيع أو تأجير سلع فقط من نطاق عقود نقل التكنولوجيا، لا يكون إلى في العقود التي يكون محلها مُجرد بيع أو تأجير سلع فقط، لكون عقد نقل التكنولوجيا لا يكمن في العناصر المادية كالأجهزة والآلات والمعدات التي يشملها محل الاتفاق، وإنما يتعلق بالعناصر المعنوية المُتمثلة في حقوق المعرفة وبراءات الاختراع والخدمات الفنية. مما يعني أن المُستبعد هو البيع أو الإيجار الذي ينصب على أشياء مادية فقط، ولكن إذا أشتمل محل العقد على عدة عناصر مركبة، بعضها أشياء مادية كالأجهزة والآلات والمعدات، وبعضها الآخر أشياء معنوية كحقوق المعرفة وبراءات الاختراع والمعلومات والمعارف والخدمات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل الآلات والمعدات والأجهزة، فإن العقد في مجموعه ينطوي على نقل التكنولوجيا، ذلك أن جوهر العقد هو العناصر المعنوية وما عداه مُجرد عناصر ثانوية. (لطفاً، المرجع: "نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية" – للدكتور/ محسن شفيق – مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي 1984 القاهرة – صـ 23. المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 117 ، 118).
وعلى ذلك، فإذا أبرم عقد وورد فيه المحل على أموال مادية كالآلات والأجهزة وأموال معنوية كالمعلومات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل تلك الآلات والأجهزة، فنكون بصدد عقد نقل التكنولوجيا متى كان العنصر الغالب في المحل هو العنصر المعنوي وكان ما عداه عناصر ثانوية. ويكون لمحكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – أن تستخلص من إرادة العاقدين ومن ظروف وملابسات التعاقد أن الغرض الأساسي من التعاقد ليس هو العناصر المادية وإنما هو العناصر المعنوية، وأن العناصر المادية ما هي إلا عناصر ثانوية بالنسبة للعناصر المعنوية حتى تصل إلى حقيقة كون العقد من عقود نقل التكنولوجيا وليس مجرد بيع أو استئجار سلع فحسب. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 138).
وفضلاً عن ذلك، فأن "حق المعرفة" عند التطبيق العملي يتحول إلى منتجات مادية، إذ غالباً ما يتحول العنصر غير المادي إلى عناصر مادية، فمن الصعوبة بمكان أن تظل المعلومات والمُعطيات المتناثرة والمتباينة في وضع متنافر دائماً، وإنما لا بد وأن تؤول في الغالب الأعم من الحالات إلى أشكال مادية. (المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 139).
وعلى خلاف ما زعم التقرير من أن العناصر الأساسية في العقد هي العناصر المادية وأن المستندات تعتبر من مستلزماتها، فإن العكس هو الصحيح تماماً حيث تشكل المستندات الفنية الجزء الرئيسي الذي يقدم من خلاله "حق المعرفة"، ويكمل هذه المستندات البيانات والإيضاحات والشروح والتعليمات التي يصدرها المورد أو خبرائه، كما يكملها المساعدات الفنية التي يتلقاها أفراد المتلقي. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 175).
وعليه، تكون تلك المستندات التي تحتوي على "حق المعرفة" وما يكملها من بيانات وإيضاحات وشروح وتعليمات التي يصدرها المورد أو خبرائه، والمساعدات الفنية التي يتلقاها أفراد المتلقي، تعد هي العنصر المعنوي والعنصر الأساسي والرئيسي من التعاقد وما الآلات والأجهزة إلا عناصر ثانوية ومن مستلزمات حق المعرفة المنصوص عليه في المستندات، وهذا هو جوهر عقد نقل التكنولوجيا.
4- الرد على الزعم الرابع من مزاعم التقرير (عدم النص على السرية):
تكمن الحكمة من تقرير التزام المتلقي بالمحافظة على سرية التكنولوجيا المنقولة له، في حماية التكنولوجيا محل العقد، ولذلك حيث تتم حماية تلك التكنولوجيا بمقتضى نظام الملكية الصناعية من خلال تسجيل براءات الاختراع تنعدم الحاجة إلى النص على هذا الالتزام.
ويلتزم متلقي التكنولوجيا بالمحافظة على السرية، ولو لم يتضمن العقد هذا الالتزام، ذلك أن هذا الالتزام تفرضه طبيعة العقد ذاته بوصفه من العقود المؤسسة على الاعتبار الشخصي، فضلاً عن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يوجب على متلقي التكنولوجيا المحافظة على الأسرار المتعلقة بحق المعرفة، والتي أتاح له العقد الإطلاع عليها ومعرفة خباياها، وبحسبان أن المحافظة على السرية من مستلزمات العقد. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 222 ، 223).
ومفاد أن المحافظة على السرية من مستلزمات العقد، أن متلقي التكنولوجيا يلتزم بمحافظة على تلك السرية ولو لم ينص على هذا الالتزام في العقد، فعدم النص على هذا الالتزام بالعقد لا يبطله ولا يخرجه من نطاق عقود نقل التكنولوجيا على حد ما زعم التقرير.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن متلقي التكنولوجيا قد أوفى بالتزامه بالمحافظة على السرية لكون هذا الالتزام يحقق مصلحة شخصية وذاته له هو، إذ لا يعقل أنه بعد كل ما أنفق من أموال للحصول على تلك التكنولوجيا أن يقوم بنشرها للآخرين لكي يقوموا بمنافسته في السوق!!
5- الرد على الزعم الخامس من مزاعم التقرير (مدة العقد):
كثيراً ما يتم تحديد مقابل حق المعرفة بنسبة دورية حسب كمية الإنتاج، وبالتالي يتعين تحديد نطاق العقد من حيث المدة التي تسري فيها الإتاوة. أيضاً فإن أحد الالتزامات التي يرتبها العقد في ذمة المورد، الالتزام بتقديم التحسينات والتطويرات التي يتوصل إليها أو يتحصل عليها، وقد يكون الالتزام بتقديم التحسينات تبادلياً، يقع على عاتق الطرفين، ومن ثم يتعين تحديد المدة القصوى التي ينتهي بعدها هذا الالتزام.
ومن جانب آخر، فإن الاعتبارات التي تدفع إلى ضرورة الاتفاق على تحديد المدة تطور التكنولوجيا ذاتها، ذلك أن أي تكنولوجيا مهما كان نوعها أو درجة تقدمها وتعقدها سوف تغدو بعد حين تكنولوجيا متخلفة إذا ما ظهر ما هو أحدث منها وأجدى للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن المدة التي يظل فيها صاحب حق المعرفة محتفظاً بسريته هي مدة موقوتة بطبيعتها، ولا بد أن يصير حق المعرفة من قبيل المعلومات الشائعة بعد فترة ما، ومن ثم يتعين على المتلقي تحديد المدة واضعاً في اعتباره إمكانية صيرورة حق المعرفة مجرد معلومات عامة بعد فترة قصيرة نتيجة التطور التكنولوجي. كما يتعين على المتلقي أيضاً عند تحديد مدة الاتفاق أن تكون المدة مناسبة على نحو يسمح لعماله باستيعاب التكنولوجيا محل العقد وفهم أسرارها ودقائقها.
وإذا كان مورد التكنولوجيا يفضل عادة إبرام العقد لأطول مدة ممكنة، حتى يضمن زيادة دخله من الإتاوة. فإن من مصلحة المتلقي – من جانب آخر – تقصير تلك المدة مع مراعاة أن تكون كافية لكي يستوعب أفراده التكنولوجيا المنقولة وأن يكتسبوا المهارة المطلوبة.
إلا أن مسألة تحديد مدة العقد مسألة نسبية، فليس هناك مدة معينة يتعين الاتفاق عليها، وإنما يتوقف الأمر على طبيعة ومضمون الالتزامات التي رتبها العقد في ذمة الطرفين، ففي حالة الاتفاق على دفع الثمن دفعة واحدة إجمالية دون الالتزام بدفع إتاوات سنوية بعد ذلك يكون من مصلحة المتلقي إطالة مدة العقد، حيث يلتزم المورد أمامه بتقديم كافة التحسينات والتطورات التي يتوصل إليها أو يتحصل عليها، ومن ثم فإن إطالة المدة يحقق إفادة للمتلقي دون غرم عليه. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 154 ، 155).
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق بين الطرفين على إغفال شرط "المدة" لكونه يحقق مصلحة المتلقي، وقد وافق المورد على ذلك مقابل الارتفاع الكبير في سعر الثمن الإجمالي الذي فرضه من جانبه هو.
الخلاصة:
ومن ثم يتضح زيف الأسانيد وبطلان المزاعم التي أستند عليها التقرير فيما ذهب إليه من استبعاد العقد محل البحث من نطاق عقود نقل التكنولوجيا. لا سيما وأن هذا التقرير جاء عبارة عن رأي شخصي لمحرريه ولم يستند إلى أية أراء فقيه لكبار فقهاء القانون أو أية أحكام صادرة عن المحاكم العليا في مصر. لذا فهو مجرد رأي شخصي لمحامي يتبنى وجه نظر موكله ليس إلا.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض
ashraf.rashwan@gmail.com


( 1 )  من أهم صورة عقود نقل التكنولوجيا ما يلي: 1- عقد الترخيص الصناعي. 2- عقد المساعدة الفنية. 3- عقد تسليم المفتاح. 4- الاستثمار الأجنبي المستقل والمشترك.. ويُقصد بعقد تسليم المفتاح ذلك الاتفاق الذي يتولى بموجبه أحد الطرفين إقامة مصنع وتسليمه جاهزاً للتشغيل والإنتاج، وما يستتبع ذلك بالضرورة من انتقال المعارف الفنية إلى الدولة المُضيفة من خلال الفنيين والخبراء القائمين على إنشاء المصنع بما يقدمونه من معارف فنية كاملة ورسوم هندسية وخطط تفصيلية وبواسطة تدريب العاملين في الدولة المضيفة على تشغيل المصنع وصيانته. حيث لا ينتهي دور الطرف الأجنبي بإنشاء المصنع وتسليمه – لا سيما إذا كان صاحب المصنع في البلد المضيف يعوزه الخبرة على تشغيل المصنع وتنقصه العمالة الفنية المدربة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا وتطويعها – وعندئذ يلتزم الطرف الأجنبي بتقديم المعونة الفنية وتدريب أفراد صاحب المصنع حتى تكتمل قدرتهم على الإنتاج والتشغيل الأمثل، ويسمى عندئذ عقد تسليم إنتاج أو عقد الإنتاج في اليد ( Contrat Produits en main ) حيث لا تنتهي التزامات المقاول عند تسليم المصنع جاهزاً للتشغيل، وإنما تمتد إلى أبعد من ذلك فيلتزم بتدريب أفراد صاحب المصنع على التشغيل والإنتاج. (لطفاً، المصدر: "النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا" – للدكتور/ يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي – رسالة دكتوراه لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق 1988 الزقازيق – صـ 55 : 58).

الأحد، 22 نوفمبر 2009

نص قانون نزع ملكية العقارات للمنعفة العامة المصري


قانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة 1-

يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2-

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
أولاً – إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانياً – مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثاً – مشروعات الري والصرف.
رابعاً – مشروعات الطاقة.
خامساً – إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادساً – مشروعات النقل والمواصلات.
سابعاً – أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامناً – ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقاً به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
مادة 3 -  
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
مادة 4 -
يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطويلة، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني

في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها
وتقدير التعويض
مادة 5 –
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في موقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة 6 -

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً.

مادة 7 -

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث

في الفصل في المعارضات والطعون
مادة 8 –
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوماً التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية – عند اللزوم – أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتجدد لهم ميعاداً مناسباً لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.

مادة 9 -

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
مادة 10 - 
تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة.
مادة 11 -
يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
مادة 12 -
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مادة 13 -

لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائياً).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن يتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الباب الرابع
في الاستيلاء المؤقت على العقارات
مادة 14 –
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديراً نهائياً.
مادة 15 -
للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال للترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 16 -  
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.
وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضاً عادلاً للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية
مادة 17 –
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.
مادة 18 -
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.
مادة 19 -
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
مادة 20 -
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
مادة 21 -
تشتري العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وإلا سقط حقهم في ذلك حقهم في ذلك.
ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

مادة 22 -

لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
مادة 23 -  
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

مادة 24 -

جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقاً لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
مادة 25 -
جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كلّ مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى.

مادة 26 -

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، كما يلغى كلّ حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27 -

المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه.

مادة 28 -

يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لها القانون.

مادة 29 -

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410 هـ الموافق 31 مايو سنة 1990.

حسني مبارك