الأربعاء، 26 أكتوبر 2011

مقابل الانتفاع أو ريع العين ليس أجرة وإن كان يمكن أن يقدر بقدرها



مقابل الانتفاع = أو الريع

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
        "متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيئ النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضي اعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التي قبضوها والتي قصروا في قبضها، ولا يسقط حق الحكومة في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من التقنين المدني".
        (نقض مدني في الطعن رقم 215 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 879 – فقرة 6).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة قاضي الموضوع، ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها من هذا الانتفاع، مادام أن القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان".
(نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 39 قضائية جلسة 15/10/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1146.
وفي الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية جلسة 31/1/1985).

وكذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"المُستفاد من الفقرة 5 من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضي المملوكة للحكومة بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد إيجار، ولما كان واضع اليد عليها إنما يقوم باستغلالها بطريق التسامح ولا يرتب له هذا الانتفاع حقاً عليها، فإن للحكومة حق استردادها من تحت يده في أي وقت ولا يكون في تقاضيها جُعلاً مُحدداً عن هذا الاستغلال ما يخرجه عن طبيعته تلك ويجعله بمثابة عقد إيجار، لأن هذا الجُعل إنما يُمثل الريع المُستحق للدولة مُقابل انتفاع الغير بأملاكها دون سند قانوني".
(نقض مدني في الطعن رقم 2427 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/4/1986).

وأيضاً قضت محكمة النقض بأن:
"المطالبة بمقابل الانتفاع ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام".
(الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية جلسة 19/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1031).

* علماً بأن الأجرة في جميع الأحوال تتقادم بمُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، أما الريع فلابد من التمييز فيه بين أمرين: أولهما ما إذا كان الحائز حسن النية فيتقادم الريع في تلك الحالة مثله تماماً مثل الأجرة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه. وثانيهما ما إذا كان الحائز سيء النية فلا يتقادم الريع بالنسبة إليه إلا بمُضي خمس عشرة سنة وليس كالأجرة بخمس سنوات فقط.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


حق الاختصاص




أحكام النقض في حق الاختصاص

الطعن رقم  0315     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 364
بتاريخ 23-12-1954
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد. وإذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين.

الطعن رقم  0118     لسنة 23  مكتب فني 08  صفحة رقم 541
بتاريخ 30-05-1957
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يجوز بالتالي لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدني.

الطعن رقم  0303     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 629
بتاريخ 10-02-1955
فقرة رقم : 2
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين. وإذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار وسجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصوله بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه.

الطعن رقم  0264     لسنة 27  مكتب فني 14  صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 4
شرط حسن النية الوارد فى المادة 1085 مدني، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقاري.

الطعن رقم  0264     لسنة 27  مكتب فني 14  صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدني أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ.

الطعن رقم  0191     لسنة 36  مكتب فني 21  صفحة رقم 1125
بتاريخ 10-11-1970
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامى على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .

الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 3
لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني .

الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 4
إن نصوص القانون المدني والمرافعات المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها إشارات كافية توجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالاختصاص أو يرفضه ويكون له هو أن يعارض فى الأمر ويختصم مدينه. فالدائن الذى أخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقار الذى أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه فى الدين، وذكر فى عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه فصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً - هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذى صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين .

الطعن رقم  0015     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 427
بتاريخ 10-11-1938
لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.  

الطعن رقم  0054     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 444
بتاريخ 15-12-1938
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، وسجل هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، وسجل حكم مرسى المزاد، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد، والتالي لا يصح اعتبار دائنه الذى رسا عليه المزاد مالكاً. وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك، لأن البائع من جهة، يضمن الملك للمشترى ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى .

الطعن رقم  0059     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 468
بتاريخ 19-01-1939
يؤخذ مما أوجبه القانون فى المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من أن يعين لنفسه محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار، ومما نص عليه فى المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع فى المحل الذى عينوه فى التسجيل، أن قلم الكتاب - وهو الذى يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذى عليه اختصاص فى المحل الذى عينوه فى تسجيل اختصاصهم - غير مكلف بالبحث عنهم فى محال أخرى غير المحل الذى عينوه فى التسجيل وفقاً للقانون. فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم فى المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر بذلك وتسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمنظور أمامها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم فى هذه البلدة ولا يعرف له محل إقامة، وأن المحامى الذى اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة. ولا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً.

الطعن رقم  0013     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 195
بتاريخ 17-06-1943
إذا أختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن فى مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت على بينه من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً فى تفسير الإقرار وعقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها فى ذلك .

تمت

من الأحكام الجزئية الصادرة في حق الاختصاص

لما كان الثابت بالأوراق أن الأوقاف قامت - في غضون عام 1998 - باتخاذ إجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 الصادر في سنة 1934 ضد المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب وآخرين (باعتبارهم واضعي اليد على قطعة الأرض الزراعية الصادر بشأنها أمر الاختصاص)، فأقام المدعو/ عبد الفتاح عبده عبده غراب وآخرين الدعوى رقم 960 لسنة 1998 مدني مركز إمبابة الجزئية بطلب الحكم لهم بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص سالف الذكر وبانقضاء الدين (الذي صدر بشأنه أمر الاختصاص) بمُضي المدة وبانقضاء حق الاختصاص تبعاً له مع محو وشطب القيد به في الشهر العقاري المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
        وبجلسة 27/6/1999 قضت محكمة مدني مركز إمبابة الجزئية في الدعوى المُتقدم ذكرها برفضها، وذلك تأسيساً على أن أمر الاختصاص ما يزال قائماً لعدم الوفاء بالدين وفوائده والمصروفات.
        وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب والآخرين فقد طعنوا عليه بطريق الاستئناف، وذلك بالاستئناف رقم 10969 لسنة 117 قضائية "استئناف عالي القاهرة"، وأثناء تداول هذا الاستئناف بالجلسات، قام المُستأنفون بعرض مبلغ 255ر2293جم (ألفان ومائتين وثلاثة وتسعون جنيهاً ومائتان وخمسة وخمسون مليماً) قيمة الدين الصادر بشأنه أمر الاختصاص وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً.
        وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 13/6/2001م أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها فيه والذي جرى على النحو التالي:
        "حكمت المحكمة: في مادة تنفيذ موضوعية:
        أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
        ثانياً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الأوقاف بصفته، وبقبولها.
        ثالثاً- وفي موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 لسنة 1934، وبانقضاء حق الاختصاص، ومحو قيده، وألزمت المُستأنف ضدهما الأول والثاني (وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفتهما) بالمصاريف عن الدرجتين، ومبلغ عشرين جنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة".
        وقد أسست محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها هذا على ما يلي:
1-   نصت المادة 1095 من القانون المدني على أن: "يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص، نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ...".
2-   ونصت المادة 1082 من القانون المدني على أن: " ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ...".
3-   ونصت المادة 374 من القانون المدني على أن: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ...".
4-   (واستطرد الحكم قائلاً) ولما كان الثابت من مُطالعة الأوراق أن وزارة الأوقاف تداين مورثا المُستأنفين بمبلغ 156ر160جم، فاستصدرت أمراً بالاختصاص برقم 2840 لسنة 1934 في تاريخ 27/5/1934 الصادر من السيد الأستاذ/ رئيس محكمة مصر الأهلية والمُشهر برقم 286 لسنة 1934 حصلت بمُقتضاه على حق اختصاص بالعقارات المُبينة فيه والمملوكة لمورثي المُستأنفين وآخرين وفاءاً لهذا الدين، إلا أنه منذ ذلك التاريخ الأخير (27/5/1934) فإن وزارة الأوقاف لم تتخذ ثمة إجراءات للتنفيذ على هذه العقارات التي اختصت بها لاستيفاء مبلغ الدين من حصيلة بيعها، كما لم تتخذ ما من شأنه قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 383 و 384 من القانون المدني إلا في تاريخ 28/8/1998 (بعد 64 عاماً) لما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الوراق عن تشكيل لجنة لاستلام الأطيان التي اختصت بها بموجب أمر الاختصاص سالف الذكر، أي مضت مدة أربعة وستون عاماً بين نشأة الدين الذي صدر أمر الاختصاص بمُناسبته وبين بدء تنفيذ هذا "الأمر"، ودون أن يتخلل تلك المدة ثمة إجراء قاطع للتقادم، مما يكون معه هذا الدين قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، وبالتالي انقضى حق الاختصاص تبعاً لانقضاء الدين بالتقادم عملاً بنص المادتين 1095 و 1082 مدني، ومن ثم تعين محو قيد هذا الحق لتطهير العقارات محل التداعي.
5-   (كما استطرد الحكم قائلاً) وحيث أنه عن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده بموجب إنذار العرض سالف الذكر، فإن المحكمة تنوه – من نافلة القول – بأنه من المُقرر وفقاً للمادة 386/1 من القانون المدني أنه: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي". ومن ثم فإن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده دون مُعارضة من جانب المُستأنف ضدهم بعد سقوط الدين بالتقادم باكتمال مدته والتمسك به من جانب المُستأنفين، يقع وفاءاً صحيحاً فهو وفاء بالتزام طبيعي تخلف عن الالتزام الذي انقضي بالتقادم (بفوات المدة ودفع صاحب المصلحة به).
ومن ثم فقد أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها المُتقدم ذكره والذي نص منطوقه على انقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ولما كان ما تقدم، وكان حق الاختصاص هو من الحقوق العينية التي تتعلق بعين وذات العقار وليس بالشخص الصادر ضده أمر الاختصاص، لذا فالحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده، يترتب عليه زوال هذا "الأمر" وهذا "الحق" بالنسبة للكافة وليس فقط بالنسبة لأطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ومن ثم، فما دامت هيئة الأوقاف المصرية ليست مالكة (ولم تكن الأوقاف في يوم من الأيام مالكة) لتلك الأرض المبيعة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل، ولما كان حق الاختصاص الذي كان للأوقاف على تلك الأرض (المُنبثق عنها المساحة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل) قد حكم بانقضائه ومحو قيده بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لقوة الأمر المقضي به، ولما كان ورثة الصادر ضدهم أمر الاختصاص قد قاموا بعرض قيمة الدين وفوائده القانونية (رغم سقوطه بالتقادم ودفعهم بالتقادم)، فمن ثم يكون طلب مأمورية الشهر العقاري بإمبابة إدخال هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة قد جاء على غير سند من القانون.

"الحكم رقم 594 لسنة 2002 مدني جزئي مركز إمبابة – بجلسة 29/12/2005م"


تم

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص
لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون


ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون:
حيث تنص المادة 1092/1 مدني على أنه : " يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية ".
وعليه، فـالتظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية.
        * فإذا تظلم إلى الآمر، أي إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمراً بالاختصاص، نظر الرئيس في هذا الأمر..
        فإما أن يثبت عليه ولا يرى داعياً لإلغائه، فيقضي فى هذه الحالة بالتأييد.
        أو، بعد سماع المدين المتظلم، يرى أن هناك ما يستوجب العدول عن أمر الاختصاص، فيقضي بالإلغاء، وعند ذلك يبطل الأمر بالاختصاص الذي صدر من قبل.
        وهذا القضاء بالتأييد أو بالإلغاء يعتبر حكماً صادراً من محكمة ابتدائية.
        فيجوز لكل من المدين في حالة التأييد، والدائن في حالة الإلغاء، أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
        * وقد يرفع المدين تظلمه، لا إلى الآمر، بل إلى المحكمة الابتدائية التي يتبعها الآمر.
        وتقضي المحكمة الابتدائية، كما يقضي الآمر، إما بالتأييد واستبقاء الأمر بالاختصاص، أو بإلغاء الأمر بالاختصاص.
        وفي الحالتين، يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
        يستأنف المدين، إذا صدر الحكم بتأييد الأمر بالاختصاص، طالباً الإلغاء.
        ويستأنف الدائن، إذا صدر الحكم بإلغاء الأمر بالاختصاص، طالباً إلغاء هذا الحكم.
        (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني"  للأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري  الجزء العاشر والأخير "في التأمينات الشخصية والعينية"  طبعة 1970 القاهرة  بند 451 : 455  صـ 711 : 712).
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى ذاتها، أن المدعين قد تظلموا من أمر الاختصاص أمام قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الاختصاص، وقضي في هذا التظلم برفضه، ولم يستأنف المدعون هذا الحكم وبذلك صار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به.
وفضلاً عن ذلك، ولما كان التظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية. وكان المدعون قد اختاروا طريق التظلم إلى الآمر (قاضي الأمور الوقتية)، فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك التظلم منه مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية بالدعوى الماثلة. 
        وإذ خالف المدعون في دعواهم الماثلة كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية، بناء عليه، بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.. وأخيراً طلب رفض الدعوى.  

تم




الأحد، 23 أكتوبر 2011

سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها طالما كان لديها الأدلة والمستندات المثبتة لحقها، لا يعيق سلطتها تلك، منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه – حجية المحررات الرسمية.


سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها طالما كان لديها الأدلة والمستندات المثبتة لحقها، لا يعيق سلطتها تلك، منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه – حجية المحررات الرسمية.


المحكمة الإدارية العليا
دائرة: "الثالثة" فحص

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (طاعنة)

ضـــــد

السيد/ محمد صادق عبد الحميد وآخرين         (مطعون ضدهم)


في الطعن رقم 28517 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"
والمحدد لنظره جلسة يوم الأربعاء الموافق 19/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني (السيدان/ محمد صادق عبد الحميد، والسيد/ ياسر أبو سريع مرسي) كانا قد أقاما الدعوى المستأنف حكمها، ضد الهيئة الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) وضد/ وزير الأوقاف بصفته، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/5/2004، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 22530 لسنة 58 قضائية "قضاء إداري"، طلبا في ختامها الحكم لهما:
"بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 8 لسنة 2004 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وقال المدعيان (المطعون ضدهما) شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها أن هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت القرار الإداري رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 10/1/2004 والقاضي بإزالة التعدي الواقع من المدعيين (المطعون ضدهما) على أرض التداعي (والبالغ مساحتها ــس 16ط ــف "ستة عشر قيراط" كائنة بحوض الجرابيع ضمن القطعة رقم 73 بزمام قرية البرغوتي مركز العياط بمحافظة الجيزة "والتابعة لجهة وقف/ ماهيا الشركسية"، المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وبالقرار الإداري المذكور)، وقد قامت الجهة الإدارية (مصدرة القرار المطعون فيه) بتنفيذه بتاريخ 12/5/2004 – بإقرار المدعيان (المطعون ضدهما) في صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها – ونعى المدعيان (المطعون ضدهما) على القرار الطعين بعدم صحته لافتقاده لشرط السبب ولمخالفته للقانون بعيب متصل بمحل القرار على حد زعمهما بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها.  
وقدم المدعيان (المطعون ضدهما) تأييداً لدعواهما عدة حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية جحدتها هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته)، فضلاً  عن تلك الصور الضوئية لا تثبت ملكية المدعيان (المطعون ضدهما) لأرض التداعي كما يزعمان.  
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/4/2006 قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ومن ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى المستأنف حكمها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد اعتمد تقرير هيئة مفوضي الدولة على صور ضوئية مقدمة من المدعيين (المطعون ضدهما) والمجحودة من هيئة الأوقاف المصرية والمتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهلت هيئة مفوضي الدولة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/3/2007 تدخلت السيدة/ وداد محمود سيد أحمد في تلك الدعوى انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية، وقدمت صحيفة تدخل معلنة ومقيدة بجدول محكمة أول درجة بتاريخ 2/4/2007؛ على سند من كون السيدة المتدخلة مشترية أرض التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين (المطعون ضدهما) فأصدرت هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004، إلا إن المدعيان (المطعون ضدهما) قاما بالتعدي مرة أخرى على أرض التداعي المبيعة للخصمة المتدخلة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1621 لسنة 2004 إداري العياط، كما صدر بشأنها قرار بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التداعي بموجب قرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ومنع تعرض المدعيان (المطعون ضدهما) لها في حيازتها لأرض التداعي، وقد تأيد هذا القرار بالحكم الصادر في التظلم رقم 191 لسنة 2004 مستعجل العياط، وأصبحت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التداعي وإذ فوجئت بإقامة الدعوى الماثلة من قِبل المدعيان (المطعون ضدهما) دون اختصامها مما حدا بها إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالبة بقبول الدفوع المبداة من هيئة الأوقاف المصرية ورفض الدعوى المستأنف حكمها.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 8/4/2008 قضت محكمة أول درجة في تلك الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"بقبول تدخل/ وداد محمود سيد أحمد منضمة للجهة الإدارية، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والمتدخلة المصروفات".
وأسست محكمة أول درجة قضائها المذكور على سند من أن المدعيين (المطعون ضدهما) قدما صوراً ضوئية، جحدتها هيئة الأوقاف المصرية، ومتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب.
وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بذلك القضاء، لذا فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2008، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 28517 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، وأعلنت قانوناً، طلبت في ختامها الحكم لها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
حيث نعت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع. كما ضمنت طعنها شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره أمام عدالة دائرة فحص الطعون، وبجلسة 5/5/2010 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الطعن الماثل لتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضدها الأخيرة (الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية). وبجلسة 23/9/2010 قدمت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) صحيفة تصحيح شكل الدعوى معلنة ومقيدة بجدول المحكمة بتاريخ 22/7/2010. ومن ثم تحدد لنظره جلسة اليوم (الموافق 19/10/2011).

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا أمام محكمة أول درجة وكذلك الوارد منها بصحيفة افتتاح الطعن الماثل وأيضاً المثبت منها بحوافظ مستندات هيئة الأوقاف ومحاضر الجلسات، فضلاً عن مذكرات دفاع وحوافظ مستندات الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في مذكرتنا الراهنة على النقاط التالية:

1- جحد الصور الضوئية يفقدها حجيتها في الإثبات، التعويل على الصور الضوئية رغم جحدها، خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له:
لما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد قدما أمام محكمة أول درجة صوراً ضوئية لمستنداتهما زاعمين إثباتها لملكيتها لأرض التداعي، وقد قامت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى المستأنف حكمها، ومن ثم فقد فقدت تلك الصور الضوئية حجيتها في الإثبات وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم التعويل عليها في قضائه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
كما تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد جاءت مُستندات دعواهما المستأنف حكمها خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. ومن ثم فما كان للحكم المطعون فيه أن يعول على تلك الصور الضوئية المجحودة في قضائه، وإذ هو خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنف حكمها.

2- سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها طالما كان لديها الأدلة والمستندات المثبتة لحقها، لا يعيق سلطتها تلك، منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه:
        وفضلاً عما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته، بتعويله – في قضائه – على صور ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه في ذات الوقت تجاهل تماماً دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تدل دلالة قاطعة على ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وكذلك بالقصور في التسبيب، بتجاهل دلالة مستندات جوهرية وفاصلة في موضوع النزاع ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
        فمن ناحية أولى: فقد أخطأ الحكم المطعون فيه وخالف القانون عندما تجاهل المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت على وجه قاطع اليقين بثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"ومن حيث أنه باستقراء المادة 970 من القانون المدني، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959، و 55 لسنة 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 صـ 154.
مشار إليه في : "مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة وستين عاماً وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الثالث - القاعدة رقم 434 - صـ 293 : 294).
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها في سنوات سابقة على هذا السند – أثر ذلك – إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري – لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء – أساس ذلك – إنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة وقد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة أمد المنازعات لاستمرار الحيازة – أثر ذلك – إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد – تطبيق".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1298 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/10/1986).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كان من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
        * هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بتجاهله دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية (ومن الخصمة المتدخلة إنضمامياً لها) والقاطعة الدلالة على ثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها منذ القدم وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينتفي مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 163 لسنة 27 قضائية جلسة 15/11/1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 صـ 1031 فقرة 3).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن. ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 353 لسنة 35 قضائية جلسة 24/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 306 فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، قد قدمت لمحكمة أول درجة مستندات تدلل بها على امتلاكها وحيازتها لعين التداعي، إلا أن محكمة أول درجة التفتت بالكلية عن تلك المستندات، ولم تعرض لها، ولم تبحث دلالتها، رغم إنها مستندات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه. (لطفاً، يرجى مراجعة النقض المدني الصادر في الطعن رقم 66 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 205 – فقرة 2).

3- ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لأرض التداعي، الصادر بشأنها قرار الإزالة موضوع النزاع الماثل:
        لما كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك من الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، أن أرض التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري، حيث إنها تتبع وقف/ معايل هانم الشركسية، بموجب حجة الوقف الشرعية رقم 3026 المؤرخة في 20/6/1912.
وحيث كان وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على الأوقاف الإسلامية في البلاد (بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر) يضع يده على تلك الأرض ويديرها لحساب جهة الوقف، ثم قام بتسليمها للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لتقوم بإدارتها لحساب وزارة الأوقاف، ثم قامت هيئة الأوقاف المصرية باستلام تلك الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 لتقوم بإدارة تلك الأرض والتصرف فيها – باعتبارها أموالاً خاصة – بهدف تنمية مال الوقف ومن ثم أداء الريع الناتج عنها لوزارة الأوقاف (الناظر القانوني على جميع الأوقاف الخيرية في البلاد).
        وفي غضون عام 1996 أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن طرح قطعة الأرض الزراعية (أرض التداعي) للاستبدال (للبيع) بالمزاد العلني، الذى رسا على السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (المستبدلة/المشترية) وهي الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف في النزاع الماثل. 
وعند تسليم الأرض المستبدلة (المبيعة) إلى المشترية (الخصمة المتدخلة) أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين (المطعون ضدهما الأول والثاني)، مما أضطر هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) إلى إصدار القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004 (وقبل قيد الدعوى المستأنف حكمها في 29/5/2004).
        وبعد استلام المشترية لأرض التداعي قامت بتسجيل عقد الاستبدال (البيع) تسجيلاً عينياً في 22/11/2006، وبذا تكون ملكية تلك الأرض قد انتقلت إليها في ذلك التاريخ. علماً بأنه لو كان للمطعون ضدهما الأول والثاني أية حقوق عينية على أرض التداعي لما قامت مصلحة السجل العيني بتسجيل عقد بيعها للمشترية (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف)، فلو وجدت مصلحة السجل العيني أن هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) ليس لها سند ملكية لتلك الأرض لرفضت طلب التسجيل، ولكن تلك الجهات المختصة بعد أن تأكدت من ملكية الأوقاف لعين التداعي وعدم تعلق أية حقوق للغير بها سارت في إجراءات التسجيل التي انتهت بصدور عقد البيع المسجل تسجيلاً عينياً.
        علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت لمحكمة أول درجة (بجلسة 23/9/2010) صورة رسمية طبق الأصل من شهادة رسمية مستخرجة من مصلحة الشهر العقاري – مكتب السجل العيني .. بالتأشير والقيود الواردة بالسجل العيني والتي تفيد التأشير بالسجل العيني بأن المالك الحالي لعين التداعي هي السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف والمشترية منها)، بما يقطع بأن الشهر العقاري قد تأكد من ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأرض التداعي كما تأكد من عدم وجود أية حقوق عينية على تلك الأرض وبالتالي سمح وسجل عقد البيع الصادر من الهيئة للخصمة المتدخلة انضمامياً. وهذا المستند الرسمي (بالإضافة إلى الصورة الرسمية طبق الأصل من حجة وقف التداعي المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والخصمة المتدخلة انضمامياً) لم يتم الطعن عليها بثمة مطعن من المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم تكون لتلك المستندات حجيتها القاطعة على الكافة.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بأنه لم يعتد بالمستندات الرسمية المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية ومن الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، وإنما أخذ وعول على مستندات ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه يكون – والحال كذلك – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
        فضلاً عن إنه من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية (على النحو المتقدم ذكره). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي: "
        أولاً- من حيث الشكل: بقبول هذا الطعن شكلاً.
        ثانياً- في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
        ثالثاً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،