الاثنين، 6 يوليو 2009

فتوى في الزيادات القانونية للأجرة

فتوى في الزيادات القانونية للأجرة

أولاً- الوقائع:

بمُطالعة واستقراء الأوراق تبين أنه: بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ في 2/4/1977 استأجرت الشركة الشرقية للدواجن (شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار العربي والأجنبي، ويمثلها قانوناً السيد المهندس/ عبد العزيز حمدي سالم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة) من منطقة أوقاف الشرقية بهيئة الأوقاف المصرية ما هو: شقة سكنية مكونة من ثلاث حجرات، برقم 15 "أ" (بعمارة الأوقاف) بشارع القاهرة بمدينة بلبيس - بندر بلبيس - محافظة الشرقية، التابعة لجهة وقف (خيري مشترك / وقف إبراهيم النمر)، بأجرة شهرية إجمالية قدرها 30.830جم (ثلاثون جنيهاً وثمانمائة وثلاثون مليماً)، والمدة "مشاهرة" وساري اعتباراً من 16/4/1977، وحدودها غير مذكورة بالعقد، والغرض من استعمالها غير مذكور بالعقد.

وبتاريخ 5/2/2001 تقدمت الشركة المستأجر بشكوى إلى مدير عام منطقة أوقاف الشرقية تتضرر فيه من مطالبتها بقيمة ايجارية عن الشقة المؤجرة لها (والسالفة الذكر) بمبلغ يقارب التسعون جنيهاً شهرياً، وباستفسارها عن ذلك تم إفادتها بأن تلك الشقة مؤجرة لغير أغراض السكنى ومن ثم تسري عليها الزيادات القانونية للأجرة والمنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ تنفي الشركة المستأجرة أن تلك الشقة مؤجرة لغير أغراض السكنى وأنه لا يتم استعمالها في غير السكنى وقدمت سنداً لذلك شهادة من إدارة رخص المحلات بمجلس مدينة بلبيس ومن الضرائب العامة ببلبيس تفيد بأن تلك الشقة ليس لها أي نشاط حر يخضع للضريبة أو رخص المحلات. وطلبت الشركة المستأجرة في شكواها النظر في هذا الموضوع وحل تلك المشكلة التي ليس لها أي أساس قانوني وتبدي استعدادها لسداد الإيجار حسب العقد المبرم معها. وإذ أفرد للموضوع ملف الفتوى رقم 183 حصر عام 373 لسنة 2002 وأحيل إلينا للبحث وإبداء الرأي القانوني فيه.

ثانياً- البحث القانوني:

* بالنسبة للزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981:

تنص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه:

"اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر بقرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.

وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية:

أ‌. 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

ب‌. 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961

ت‌. 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973

ث‌. 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977

كما تنص المادة 8 من ذات القانون على أن:

"تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.

وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة".

الحكمة من زيادة الأجرة:

حكمة هذه الزيادة أن الأماكن الواردة بالمادة السابعة، فضلاً عن ضآلة أجرتها، فقد خضع معظمها لتخفيضات كبيرة، بحيث أصبح إيجارها غير مجز للمالك المؤجر، الأمر الذي دفع الملاك المؤجرين إلى العزوف عن القيام بأعمال الترميم والصيانة المطلوبة، وهو ما يؤدي إلى انهيار كثير من المباني وتعريض الأرواح للخطر والإضرار بالثروة القومية المبنية، ولذلك خصص المشرع نصف هذه الزيادة لأعمال الترميم والصيانة.

ومفاد ذلك، أن هذه الزيادات تقررت لصالح المؤجر والمستأجرين وللصالح العام أيضاً. وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب أنه: "خلصت اللجنة من دراستها إلى أن المباني القديمة تعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وإطالة أعمارها. كما خلصت إلى أن ضآلة إيجار هذه المساكن تجعل ملاكها يعزفون عن صيانتها وترميمها. ولما كانت مصلحة سكان هذه الأماكن، فضلاً عن الصالح العام الذي يتمثل في كون هذه الأماكن ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، وعدم زيادة أعباء سكانها، وفي نفس الوقت رعاية مصالح ملاكها، وذلك كله في إطار من التكافل الاجتماعي، فقد خلصت اللجنة إلى ضرورة تحريك أجرة الأماكن القديمة المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المبنى خاصة وأن هذه الوحدات تمارس فيها أنشطة تدر ربحاً على أصحابها ...".

الأماكن الخاضعة للزيادة:

تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى حكم المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وجوب زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 في أول يناير من كل سنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة دورية ثابتة وليس دفعة واحدة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء والمحددة تفصيلا بالمادة الأولى ووقوف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة". (نقض مدني في الطعن رقم 8466 لسنة 65 قضائية – جلسة 21/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 1354 – فقرة 5).

ويستوي أن تكون الأماكن المذكورة قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى، أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان لأن النص استعمل عبارة: "الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى".

أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى، سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بالاتفاق مع المؤجر، فإن هذا المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير هذه الأغراض بعد نشوء العلاقة الايجارية بين الطرفين، وبناء عليه فإنه لا يتأتى الجمع بين الزيادتين المذكورتين.

المقصود بعبارة "غير أغراض السكنى":

المقصود بعبارة: "غير أغراض السكنى" – على ضوء ما تنص عليه المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – الأغراض التي تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وذلك إذا كان المستأجر مصرياً، أما إذا كان غير مصري فإن أغراض غير السكنى تتسع لتشمل كل غرض خلاف السكنى.

حيث تنص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

"تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون، معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين".

فالأماكن المشار إليها في المادة 27 سالفة الذكر، والتي تعامل معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1981، هي الأماكن التي تمارس فيها أنشطة اجتماعية أو دينية أو ثقافية، ومثال ذلك النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية والمدارس الحكومية والمستشفيات ودور العبادة. وقد راعى المُشرع في ذلك أن هذه الأماكن لا تدر ربحاً لمستأجريها، مما يجعل الزيادة مرهقة لكثيراً من هؤلاء المستأجرين.

الحكم بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981:

قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 29 أبريل سنة 1989 في القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري (أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية) وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/1989 بالعدد 20.

ولما كان من المستقر عليه قانوناً أن: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. فالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تسري ليس فقط على المستقبل، وإنما على جميع الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم (فلتلك الأحكام أثر رجعي) ما لم تكن الوقائع والعلاقات قد استقرت بموجب حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم.

وينبني على ذلك، خضوع الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، خضوعها للزيادة في الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويجوز لمؤجري هذه الأماكن المطالبة بالزيادة المذكورة ، طالما لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، غير أنه إذ دفع المستأجر بانقضاء المطالبة بالتقادم الخمسي باعتبار أن تلك الزيادة شأنها شأن القيمة الايجارية الأصلية تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بالتقادم الخمسي، فإنه يمكن الرد على ذلك الدفع بأن مدة التقادم لا تسري من تاريخ استحقاق الزيادة في الأجرة وإنما من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، باعتبار أنه التاريخ المعول عليه في افتراض العلم بزوال المانع الذي كان يحول دون المطالبة بها، وباعتبار أن نص المادة 27 سالفة الذكر كان يمثل مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤجر المطالبة بتلك الزيادة. (راجع في هذا الخصوص: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الأول – طبعة عام 2000 بالقاهرة – البند رقم 234 – صـ 572 وهوامشها).

التزام المستأجر بأداء الزيادة:

يلتزم المستأجر بأداء الزيادة مع الأجرة إلى المالك المؤجر، فإذا كانت الأجرة تدفع مشاهرة دفعت الزيادة مشاهرة. ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار، فيحق للمالك المؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا لم يدفع الزيادة في الميعاد، وفقاً لصريح نص المادة 8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر.

هل يجوز للمالك المؤجر التنازل عن الزيادة في الأجرة؟:

مفاد المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنها خصصت نصف الزيادة في الأجرة لمواجهة تكاليف ترميم وصيانة المبنى جميعه، واعتبرت هذا النصف بمثابة أمانة لدى المالك لحين إنفاقها على هذه التكاليف، ومن ثم فهي ليست حقاً خالصاً للمالك، بل يتعلق بها حق المستأجرين ومصلحة المجتمع في الحفاظ على ثروته القومية من العقارات، لا سيما في ظل أزمة الإسكان المتزايدة، الأمر الذي يجعل فرض نصف الزيادة المشار إليها متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز للمالك التنازل عنه، ويقع اتفاقه مع المستأجر على هذا التنازل باطلاً بطلاناًَ مطلقاً.

أما النصف الآخر من الزيادة، فهو عبارة عن زيادة في الأجرة يستأديها المالك عوضاً له عن ضآلة أجرة هذه المباني، والتي خضع الكثير منها لتخفيضات كبيرة، ومن ثم يجوز للمالك التنازل عن هذا النصف، ويقع اتفاقه مع المستأجر على ذلك صحيحاً، لأن المحظور قانوناً هو تقاضي المالك أجرة تزيد على الحد الأقصى، أما تقاضي المالك أجرة أقل فأمر جائز.

* بالنسبة الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997:

تنص المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن:

"تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:

· ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

· وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

· وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

· وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذلك الموعد".

الأماكن الخاضعة لتلك الزيادة:

وتخضع لحكم هذه المادة، كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط آخر كالأماكن التي تمارس فيها أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو دينية، مثل النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والجمعيات الخيرية ودور العبادة. ولا يطبق في هذا الخصوص أحكام المادة 27 من القانون 136 لسنة 1981 ذلك أن تلك المادة خاصة بتطبيق أحكام القانون 136 لسنة 1981 ولا تمتد إلى تطبيق أي قانون آخر كالقانون رقم 6 لسنة 1997.

حيث نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997، والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997، على أنه:

"مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة، يُعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة، سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى، كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية".

أثار عدم الوفاء بالزيادة في الأجرة:

الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بالمادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 تلحق بالأجرة القانونية وتأخذ حكمها، فيترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار. فيحق للمالك المؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا لم يدفع الزيادة مع الأجرة في ميعاد استحقاقها.

* بالنسبة للزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 :

تنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر على أنه:

"في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى، تزاد الأجرة القانونية بنسبة:

1. 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.

2. 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.

3. 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.

4. 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.

وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال، يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.

ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون".

الأماكن التي يسري عليها نص المادة 19 :

يسري نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 على كافة الأماكن التي يتم تغيير استعمالها، أياً كان تاريخ إنشائها أو تاريخ تغيير الاستعمال، حتى ولو كان تغيير الاستعمال سابقاً على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. حيث جاء في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب أنه: "... قد روعي في هذا النص تحقيق صالح المستأجر وفي نفس الوقت رعاية المالك عن طريق الزيادة في الأجرة وتصحيحاً للأوضاع فيما يخص الأماكن التي تم تغيير استعمالها قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وتوحيد المعاملة للأماكن المؤجرة عموماً سواء قبل أو بعد صدور القانون المشار إليه".

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابل لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل على أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضى أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذه الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكر الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور، وهى أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك، مما يؤكد المعنى التي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغيير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية وحسبما سلف بيانه هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنه 1981 - ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق". (نقض مدني في الطعن رقم 561 لسنة 58 قضائية – جلسة 18/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الثاني – صـ 1156).

ولكن يجب أن يكون تغيير استعمال العين - (المؤجرة أصلاً للسكنى) - إلى غير أغراض السكنى، ويستوي أن يكون الاستعمال الجديد في مباشرة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو لغير ذلك من الأغراض غير السكنية.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 فبراير سنة 1998 في القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التي حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون، وبسقوط فقرتها الثانية. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 في 9/2/1998.

ولما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. فالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تسري ليس فقط على المستقبل، وإنما على جميع الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم (فلتلك الأحكام أثر رجعي) ما لم تكن الوقائع والعلاقات قد استقرت بموجب حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم.

وينبني على ذلك، خضوع الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، خضوعها للزيادة في الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويجوز لمؤجري هذه الأماكن المطالبة بالزيادة المذكورة ، طالما لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، كما سلف بيانه.

ولكن يُشترط لاستحقاق هذه الأجرة الإضافية أن يتم تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بعد التأجير، فلا تستحق هذه الأجرة الإضافية في حالة التأجير ابتداء لغير أغراض السكنى ولو كانت العين معدة أصلاً لأغراض السكنى وإنما يستحق المؤجر في هذه الحالة الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا كان المكان المؤجر من الأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977.

الأجرة في حالة تغيير الاستعمال الجزئي:

تحتسب الزيادة في القيمة الايجارية، في حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة، بقدر نصف النسب الموضحة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويُستحق هذا النصف بصرف النظر عن مقدار الجزء الذي تم تغيير استعماله، ولو كان يقل عن نصف العين المؤجرة.

وفي جميع الحالات، تزاد بعد ذلك، الزيادات القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة البيان، بالنسب والشروط المقررة بتلك المادة.

* القياس:

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنه "بالقياس" على ما هو مُقرر قانوناً من أن: الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً، ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، الأمر الذي يحق معه للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977( 1) وذلك استصحابا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب بأن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له، وهي تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل. (قرب ذلك: نقض مدني في الطعن رقم 806 لسنة 52 قضائية – جلسة 12/6/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الثاني – صـ 1024. ونقض مدني في الطعن رقم 6834 لسنة 62 قضائية – جلسة 22/1/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الأول – صـ 171 – فقرة 4).

ووجه القياس هنا، أن المؤجر يصرح للمستأجر باستعمال العين المؤجرة كفندق أو لوكاندة أو بنسيون أو استراحة أو إسكان طلبة أو ما شابه ذلك، فيستحق المؤجر الزيادة القانونية أو الأجرة الإضافية في مقابل التصريح، بصرف النظر عن قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة فعلاً في ذلك النشاط من عدمه، وسواء شغلت العين بالكامل أو لم تشغل، وبغض النظر عما إذا كان ذلك الاستعمال يدر ربحاً على المستأجر من عدمه، فالزيادة إنما تقرر في مقابل التصريح ليس إلا، وذلك لاتحاد العلة بين الحالتين باعتبارها تعويضاً للمالك عما يحيط بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، ولا شأن للمالك هنا بما إذا كان النشاط يدر ربحاً على المستأجر أو يخضع للضريبة من عدمه.

ومن ناحية ثالثة، فإنه إذا كانت "دور العبادة" ذاتها – بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر – تخضع للزيادات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981، فمن باب أولى أن تخضع لها كذلك "استراحات العاملين" بالشركات.

* حالة عدم النص على الغرض من استعمال العين المؤجرة:

لما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي". (نقض مدني في الطعن رقم 1829 لسنة 56 قضائية – جلسة 9/1/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الأول – صـ 142).

لما كان ما تقدم، وكان الأصل أن المتعاقدان يحددان في عقد الإيجار العين المؤجرة والغرض من الإيجار، فإن لم ينص العقد صراحة على تحديد العين المؤجرة أو بيان الغرض من الإيجار، تعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 150 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "... إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل في بيان حدود ونطاق المكان المؤجر هو بما يفصح عنه المتعاقدان في عقد الإيجار، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150/2 من القانون المدني البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 2033 لسنة 51 قضائية - جلسة 25/12/1986 مجموعة المكتب الفني - السنة 37 - الجزء الثاني - صـ 1042 - فقرة 4).

وهدياً بما تقدم، ولما كان عقد الإيجار موضوع ملف البحث الراهن، قد خلا من تحديد وبيان الغرض من استعمال العين المؤجرة، ومن ثم يتعين البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وبالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية. ولما كان المستأجر شخص معنوي (شركة) وكان لا يتصور منطقياً وعقلياً أن الشركة ستسكن في العين المؤجرة أو أنها تستأجرها لغرض سكناها، ولكن المنطق والعقل يقولان أنها تستأجرها لاستعمالها في نشاط ما من الأنشطة التي تقوم بها الشركة، أياً كان هذا النشاط. ولما كانت العين المؤجرة تستغل منذ البداية كاستراحة للعاملين بتلك الشركة (سواء بأجر أو بدون أجر، فهذا أمر يخص الشركة ذاتها). فيتضح جلياً أن الشركة المستأجرة تستغل العين المؤجرة منذ البداية في غير أغراض السكنى.

* الخلاصة والتطبيق:

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الملف الماثل يتضح جلياً أنه إذا كانت العين المؤجرة، مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى، سواء كانت لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية أو لغير ذلك من الأغراض أياً كان نوعها، وحتى ولو كان نوع النشاط لا يهدف إلى الربح ولا يحقق عائداً ولا يخضع للضريبة، فإنه تستحق الزيادة القانونية للأجرة المُقررة في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم للزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997، ويترتب على عدم سداد تلك الزيادات ما يترتب على عدم سداد الأجرة.

أما إذا كانت العين المؤجرة، مؤجرة أصلاً للسكنى، ثم قام المستأجر بتغيير النشاط إلى غير أغراض السكنى، سواء كانت أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية أو لغير ذلك من الأغراض أياً كان نوعها، وحتى ولو كان نوع النشاط لا يهدف إلى الربح ولا يحقق عائداً ولا يخضع للضريبة، فإنه تستحق الزيادة القانونية للأجرة المُقررة في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم للزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997، ويترتب على عدم سداد تلك الزيادات ما يترتب على عدم سداد الأجرة.

مع مراعاة أنه لا يجوز الجمع بين الزيادتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معاً، أية أنه إما أن تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 وإما أن تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 بالنسب والشروط المقررة لكل حالة منهما، ولكن لا يجوز الجمع بين الزيادتين معاً.

ولما كان قد اتضح جلياً أن الشركة المستأجرة تستغل العين المؤجرة منذ البداية في غير أغراض السكنى (على نحو ما سلف بيانه)، ومن ثم تستحق الهيئة المؤجرة الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبصرف النظر عن ادعاء الشركة المستأجرة بعدم خضوع هذا النشاط للضريبة. وعليه تكون شكوى الشركة المستأجرة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض وهو ما ينتهي إليه رأي هذه الفتوى على نحو ما سيرد بمنطوقها.

ثالثاً- الرأي:

لكل ما تقدم، أرى – لدى الموافقة – رفض شكوى الشركة الشرقية للدواجن المستأجرة للشقة رقم 15 "أ" (بعمارة الأوقاف) بشارع القاهرة بمدينة بلبيس - بندر بلبيس - محافظة الشرقية، فيما تضمنته من ادعاء عدم استحقاق الهيئة المؤجرة للزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وفي المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997، وذلك للأسباب الواردة بهذه المذكرة.

ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالاعتماد أو التوجيه

والرأي النهائي مفوض لسيادتكم

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com



( 1) كانت المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن تنص على أنه:

"في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً، يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه التالي:

أ‌. 400% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

ب‌. 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961

ت‌. 150% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ث‌. 100% عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي حالة تأجير المكان مفروشاً جزئياً، يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة".

إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية"، بسقوط نص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في تاريخ 27/11/1997.

فتوى في الجدك

فتوى في الجدك

أولاً- الوقائع:

* بتاريخ 4/4/2005 ورد إلى إدارة قضايا الهيئة كتاب منطقة أوقاف القاهرة (إدارة الأملاك – قسم ثان) الرقيم (بدون) والمُؤرخ في 26/3/2005 والمُرفق معه صورة ضوئية من عقد إيجار، وتطلب فيه المنطقة اتخاذ اللازم والإفادة بالنتيجة.

وباستقراء الأوراق تبين لنا الآتي:

- تمتلك جهة وقف/ المساجد والمكاتب الخيري – فيما تمتلك – الدكان الكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة – قسم الموسكي – بالقاهرة.

- وبموجب عقد إيجار مُؤرخ في 27/1/2002 وساري اعتباراً من أول فبراير 2002 قامت هيئة الأوقاف المصرية تأجير هذا الدكان إلى ثلاثة أشقاء هم/ ................. ، نظير أجرة شهرية أساسها 25ر12جم وبلغت بالزيادات القانونية مبلغاً وقدره 57ر342جم والمُدة مُشاهرة، والغرض من الاستعمال "تجارة الأجهزة الكهربائية".

- وقد تضمن هذا العقد بنداً إضافياً نص على أنه: "نقر نحن ...................... بالموافقة على سداد باقي قيمة الجدك موضوع هذا العقد وقدره 112500جم (مائة واثني عشر ألف وخمسمائة جنيه)، على أن تسدد على خمسة أقساط سنوية بواقع القسط الواحد 70ر27437جم (سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وسبعون قرشاً)، ويستحق القسط الأول في أول فبراير 2003 والثاني في أول فبراير 2004 والثالث في أول فبراير 2005 والرابع في أول فبراير 2006 والخامس في أول فبراير 2007، ويعتبر هذا الإقرار جزء لا يتجزأ من العقد، وهذا إقرار منا بذلك، وإذا حل قسط من الأقساط دون سداد تحل باقي الأقساط فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار".

- وأن الأجرة الحالية للعين المؤجرة بلغت 95ر363 جنيه، وعليها إيجار متأخر بلغ مبلغاً وقدره 40ر4367 جنيه (أي إيجار عام كامل "12 شهر").

- وأن موعد حلول القسط الثالث من أقساط الجدك حل في تاريخ أول فبراير 2005 ولم يتم سداده حتى نهاية مارس 2005 رغم قيام إدارة الأملاك (قسم ثان) بالتحرير للمُستأجرين بخطاب بعلم الوصول في تاريخ 15/2/2005 للحضور لمقر المنطقة لسداد القسط المستحق، ولكن دون استجابة من المُستأجرين الثلاثة. علماً بأن الفوائد المُستحقة على هذا القسط تبلغ 320 جنيه حتى نهاية مارس 2005.

المُستندات المُرفقة:

1- صورة ضوئية من عقد الإيجار المُحرر في تاريخ 27/1/2002 عن الدكان الكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة بالقاهرة لصالح الأشقاء/ .................... ، والساري اعتباراً من أول فبراير 2002.

وقد أحيل الملف إلينا لإبداء الرأي القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية.

ثانياً- البحث القانوني:

* تنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه: "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المُستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة – بالرغم من وجود الشرط المانع – أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المُشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المُؤجر من ذلك ضرر مُحقق".

ولما كان من المُسلم به قانوناً أن حق الإجارة يندمج بقوة القانون في المتجر أو المصنع ويُكوِن معه مجموعاً يُعتبر مالاً منقولاً مُستقلاً، تسري على بيعه أحكام بيع المنقول، فتنتقل ملكيته بقوة القانون بمُجرد الاتفاق على البيع ويحل المُشتري محل البائع في كافة حقوقه والتزاماته كمستأجر للعين المُنشأ بها المتجر أو المصنع المبيع. (المصدر: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثاني: "في العقود المُسماة" – المُجلد الثاني: "عقد الإيجار" – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – البند 252/9 – صـ 641).

ففي حالة توافر شروط بيع الجدك (بيع المصنع أو المتجر) يبقى عقد إيجار المُستأجر الأصلي (بائع الجدك) كما هو إلا أنه يتحول من شخص "بائع الجدك" إلى شخص "مُشتري الجدك". وإذا قام المُؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمُشتري الجدك فينبغي أن يكون بذات شروط عقد الإيجار الأصلي (لأنه في الحقيقة ليس عقد إيجار جديد، ولا حتى امتداد لعقد الإيجار الأصلي، ولكنه إبقاء لعقد الإيجار الأصلي مع تغيير شخص المُستأجر فيه لضرورات معينة ووفق لشروط مُحددة في القانون).

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى توافر شروط ومُقتضيات بيع المُستأجر للمتجر بالجدك، فإن الإجارة تبقى للمُشتري، ويكون له الوفاء بأجرة العين". (الطعن رقم 248 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/3/1989. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1285 – صـ 1379).

كما تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "بيع الجدك الصادر من المُستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه للمُتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح مُستأجراً مثله بموجب هذا البيع مما يترتب عليه وفقاً لقانون إيجار الأماكن المُنظم للعلاقة بين المُؤجرين والمُستأجرين أن لا يكون للمُؤجر حق إخراجه من العين المُؤجرة". (الطعن رقم 84 لسنة 22 قضائية – جلسة 14/4/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 990. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 1282 – صـ 1378).

ومن ثم فإن عقد الإيجار الجديد المُحرر لمُشتري الجدك – كأصل عام – يتعين أن يكون بذات شروط وأحكام عقد الإيجار الأصلي، لا سيما من حيث: "المُدة" و "الأجرة" و "القانون الخاضع له" .

وقد طبقت هيئة الأوقاف المصرية هذا المبدأ الراسخ على واقعة الفتوى محل البحث الراهن، لكونها قد حررت عقد إيجار جديد لمشترين الجدك بذات شروط عقد الإيجار الأصلي، لا سيما من حيث المُدة لكونها جعلت العقد مُشاهرة (رغم أنه مُحرر في عام 2002)، وكذلك من حيث الأجرة لكونها ذكرت في العقد الجديد أن الأجرة الأساسية 12جنيه وطبقت عليها الزيادات القانونية المنصوص عليها في القوانين أرقام 136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997 و 14 لسنة 2001 (على الرغم من أن عقد الإيجار الجديد هذا مُحرر في عام 2002). وعليه فإن هذا العقد الجديد والمُحرر لمُشترين الجدك بذات شروط عقد الإيجار الأصلي يخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وآخرها القانون رقم 136 لسنة 1981 ولا يخضع لأحكام القانون المدني رغم أن هذا العقد مُحرر في عام 2002، وذلك للأسباب والأسانيد القانونية المُتقدم ذكرها.

لما كان ذلك، وكانت الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر تنص على أنه: "لا يجوز للمُؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... إذا لم يقم المُستأجر بالوفاء بالأجرة المُستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد مُحضر ...". لذا يلزم تكليف المُستأجرين بالوفاء بالأجرة المُتأخرة عليه وانتظار مدة 15 يوماً فإذا لم يقوموا بالوفاء خلالها جاز للمُؤجر إقامة دعوى قضائية ضدهم بطلب إخلائهم من العين المؤجرة لعدم سدادهم الأجرة المُستحقة عليهم.

* هذا فيما يخص عقد الإيجار والأجرة المُتأخرة على المُستأجر، أما عن عقد بيع الجدك (وهو عقد رضائي الكتابة ليست ركناً فيه) وحصة الهيئة من حصيلة بيع الجدك هذا والتي تضمنها الشرط الإضافي المنصوص عليه في عقد الإيجار موضوع ملف الفتوى الماثل فهو عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدني الذي تنص المادة 157 منه في فقرتها الأولى على أنه: "في العقود المُلزمة، للجانبين، إذا لم يوف أحد المُتعاقدين بالتزامه جاز للمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يُطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مُقتض".

لما كان ذلك، وكان البند الإضافي المنصوص عليه في عقد الإيجار يقضي بأنه: "إذا حل قسط من الأقساط دون سداد تحل باقي الأقساط فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار".

وكان من شروط صحة عقد بيع الجدك أن يقوم المشتري بسداد نسبة الـ 50% من ثمن البيع للمُؤجر، وهذا شرط جوهري من شروط صحة بيع الجدك وإذ تخلف يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لعدم توافر شروط بيع الجدك. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "بيع المُستأجر للمحل التجاري أو الصناعي الذي أنشأه بالعين المؤجرة ينطوي على تنازله عن حقه في إجارة العين وينفذ البيع بما تضمنه من تنازل عن الحق في الإيجار – في حق المؤجر – متى توافر في البيع شروطه التي تضمنتها المادة 594 من القانون المدني في فقرتها الثانية، وذلك من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له باعتباره حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإذا لم يتوافر للبيع شروطه المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر كان للمؤجر الحق في طلب الإخلاء لحصول التنازل في حالة لا يجيزها القانون وفقاً لما تنص عليه المادة 31 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 فقرة ج من القانون رقم 136 لسنة 1981". (الطعن رقم 2004 لسنة 52 قضائية – جلسة 26/5/1988. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 1296 – صـ 1387).

لذا يحق للهيئة إنذار الطرف الآخر المُتعاقدين معها بحلول باقي الأقساط كلها وبضرورة سدادها في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ إعلانهم بهذا الإنذار بالإضافة إلى غرامة التأخير عن القسط الثالث وما يُستجد منها حتى تاريخ السداد الفعلي رضاء أو قضاءاً.

علماً بأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت مُؤخراً بعدم دستورية البند "ح" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة وذلك بالطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005. وبالتالي فلم يعد يجوز لهيئة الأوقاف المصرية توقيع الحجز الإداري استيفاءً لمستحقاتها.

لما كان ذلك، فإنه يحق للهيئة إنذار الطرف الآخر المُتعاقدين معها بحلول باقي الأقساط كلها وبضرورة سدادها في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ إعلانهم بهذا الإنذار بالإضافة إلى غرامة التأخير عن القسط الثالث وما يُستجد منها حتى تاريخ السداد الفعلي رضاء أو قضاءاً، وإلا لجأت الهيئة إلى القضاء بطلب فسخ عقد الجدك أو عدم نفاذه في حقها مع إخلاء العين وتسليمها للهيئة.

ومن الأفضل أن يتم كل إنذار من الإنذارين سالفي الذكر، كلاً على حدة حتى لا يتذرع المُنذر إليهم ببطلان التكليف بالوفاء (للمطالبة بالأجرة المتأخرة) لاشتماله على أكثر من الأجرة المُستحقة (بالمطالبة بأقساط الجدك فيه).

وفي حالة تنفيذ الإنذارين وعدم استجابة المنذر إليهم تخطر إدارة قضايا الهيئة لاتخاذ شئونها وإقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة ودعوى فسخ أو عدم نفاذ عقد الجدك في مواجهتها وسواء أتم ذلك بصحيفة واحدة أو اثنتين حسبما تراه إدارة القضايا على أن يتم تزويدها بكافة الأوراق والمستندات الضرورية لتأيد حق الهيئة في الدعاوى التي ستقام منها في هذا الصدد.

ثالثاً- الرأي:

* لكل ما تقدم، نرى إحالة الأوراق إلى إدارة قضايا الهيئة لإتباع الآتي:

1- توجيه تكليف بالوفاء (رسمي على يد محضر) إلى المُستأجرين الثلاثة بضرورة سداد الإيجار المُتأخر عليهم في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ إعلانهم بالإنذار، وفي حالة عدم الاستجابة منهم في الموعد المحدد تتخذ إجراءات تقديم طلب للجان التوفيق في بعض المنازعات ومن ثم رفع دعوى قضائية بفسخ عقد إيجار العين المُؤجرة وبإخلاء المُستأجرين الثلاثة منها لعدم سدادهم الأجرة وتسليمها بالحالة التي كانت عليها لهيئة الأوقاف المصرية، مع المُطالبة بريع عين التداعي عن الفترة الغير مسدد عنها إيجار.

2- توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المُستأجرين الثلاثة بضرورة سداد باقي قيمة الجدك كله موضوع عقد الإيجار المنوه عنه في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ إعلانهم بالإنذار، وفي حالة عدم الاستجابة منهم في الموعد المحدد تتخذ إجراءات تقديم طلب للجان التوفيق في بعض المنازعات ومن ثم رفع دعوى قضائية بفسخ عقد بيع الجدك أو بعدم نفاذه في حق الهيئة مع إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للهيئة بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع المُطالبة بريع عين التداعي عن الفترة الغير مسدد عنها إيجار، وذلك كله طبقاً لما تراه إدارة القضايا بعد موافاتها بكافة المعلومات والمستندات.

ومن الأفضل أن يتم كل إنذار من الإنذارين سالفي الذكر، كلاً على حدة حتى لا يتذرع المُنذر إليهم ببطلان التكليف بالوفاء (المذكور في البند الأول) لاشتماله على أكثر من الأجرة المُستحقة (بالمطالبة بأقساط الجدك فيه).

ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالاعتماد أو التوجيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

دعوى تسليم بعد إنذار الجدك

دعوى تسليم بعد إنذار الجدك


أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الطلب الماثل في أن العارض بصفته قد أقامه بموجب صحيفة أودعت السكرتارية الفنية للجنة التوفيق في بعض مُنازعات هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 3/12/2005، وأعلنت قانوناً للمعروض ضده، طلب في ختامها التوصية بفسخ عقد إيجار عين التداعي المُبينة بصدر صحيفة الطلب (وبعقد الإيجار سند الطلب الماثل)، مع تسليم عين التداعي خالية من أي شواغل للعارض بصفته أو من ينوب عنه قانوناً، مع إلزام المعروض ضده بأداء مُقابل الانتفاع والمُتأخرات المُستحقة من تاريخ إبداء الرغبة والإيداع حتى تمام التسليم.

وقال العارض بصفته شرحاً لطلبه الماثل أنه بموجب عقد إيجار مُحرر في أول أغسطس سنة 1959 أستأجر المعروض ضده (السيد/ عبد المنعم مصطفى عبد ربه) من العارض بصفته ما هو الشقة السكنية الكائنة بالدور الثالث (الثاني العلوي) – أعلى بنزايون – بعمارة الأوقاف – بشارع جامع الصالح أيوب – بجوار مديرية أمن الدقهلية – بمدينة المنصورة – بمُحافظة الدقهلية.

وأنه في تاريخ 9/8/2005 ورد إلى العارض بصفته من المعروض ضده إنذار رسمي على يد محضر يخطره فيه بأنه يزمع بيع حق الانتفاع بالعين المؤجرة إلى من يدعى/ ...................... ، وذلك نظير مبلغ وقدره 30000جم (ثلاثون ألف جنيه)، وطبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فقد قام العارض بصفته بعرض مبلغ 15000جم (خمسة عشر ألف جنيه) عرضاً قانونياً على المعروض ضده وذلك في تاريخ 28/8/2005 أي خلال المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهذا المبلغ الأخير يمثل نسبة الـ 50% المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر، بغية استرداد العارض بصفته لمنفعة العين المؤجرة.

وإذ لم يف المعروض ضده بالتزامه بتسليم العين المؤجرة إلى العارض بصفته، مما حدا بالعارض بصفته إلى إقامة الطلب الماثل أمام عدالتكم للتوصية له بطلباته سالفة الذكر، وتحدد لنظر الطلب جلسة اليوم الموافق 6/12/2005.

وإذ يهم العارض بصفته تقديم مذكرة بدفاعه يعدل فيها طلباته الختامية من طلب فسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة نتيجة للفسخ والإخلاء، إلى طلب التسليم والمؤسس على عقد البيع والتنازل عن العين المؤجرة، مع المُطالبة بريع عين التداعي من تاريخ إبداء الرغبة والإيداع حتى تمام التسليم، على النحو الذي سيلي بيانه:

ثانياً- الدفاع

المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981:

تنص المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" على أنه:

"أ- يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات آلتي بالعين.

ب- وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.

ج- وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها".

ضرورة أخطار المالك بثمن المبيع:

هذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حيث أوجب المشرع على المستأجر قبل أن يبرم اتفاقه مع الغير أن يعلن المالك بعزمه على بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن عقد الإيجار لقاء ثمن محدد يذكره في الإنذار الموجه إلى المالك..

فإذا ابرم عقد بيع الجدك دون أن يتم الإنذار سالف الذكر فإن أحد شروط صحة بيع الجدك يكون قد انتفى ويقع البيع غير نافذ في مواجهة المالك ولا يؤدى إلى انتقال الحق في الإجارة للمشترى أو حلوله محل البائع في عقد الإيجار، ولا يجوز للمحكمة أن تجيز بيع الجدك ما لم يكن مرفقاً بالمستندات أصل الإنذار الموجه إلى المالك ومضى مدة شهر من تاريخ إعلان المالك بالإنذار دون أن يبدى موافقته على البيع أو رغبته في أخذ العين بالثمن المعروض.

استخلاص انعقاد بيع الجدك مسألة موضوع:

من المُسلم به قانوناً، وعلى ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض فإنه: "لا يشترط لانعقاد عقد بيع المتجر وإثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفيه. ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى من أقوال الشهود أن البيع قد تم ولو لم يكن هناك محرر كتابي" (نقض جلسة 9/1/1980 - مجموعة أحكام النقض - السنة 31 - رقم 24 - ص 109).

وأن: "لمحكمة الموضوع الاكتفاء بصورة ضوئية من العقد دون حاجة إلى تقديم أصل عقد البيع، فعقد بيع الجدك ينعقد أصلاً شفوياً دون حاجة إلى إجراءات شكلية. بل يمكن الأخذ بقيامه من مجرد إقرار الطرفين بوجوده" (نقض جلسة 1/6/1977 - مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 233 - ص 1346).

ضرورة تقديم عقد بيع الجدك خطأ في تطبيق القانون:

وكذلك من المُستقر عليه في قضاء النقض أن: "تطلب محكمة الموضوع تقديم عقد البيع للحكم بصحة الجدك خطأ في تطبيق القانون، إذ أن عقد البيع يمكن إثباته بكافة الطرق" (نقض جلسة 12/4/1984 - مجموعة أحكام النقض - السنة 35 - ص 1016).

عدم جواز عدول المُستأجر عن إنذار الجدك، والتزامه بتسليم العين المؤجرة:

وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 89 من القانون المدني على أن (يتم التعاقد بمُجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين مُتقابلتين مع مُراعاة ما يُقرره القانون فوق ذلك من أوضاع مُعينة لانعقاد العقد)، والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه (إذا عُيِنَ ميعاد للقبول التزم المُوجب بالبقاء على أيجابه)، ولما كان الإيجاب هو "العرض" الذي يُعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد مُعين بحيث إذا ما اقترن به قبول مُطابق له انعقد، وإذا عُيِنَ ميعاد للقبول فإن الإيجاب مُلزم للمُوجب طوال المُدة المُحددة ما لم يكن أيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المُدة، ولا يُعتد بعدول المُوجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول، وإن أوجب المُشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المُستأجر أن يلتزم مُدة شهر على أيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المُدة حددها الشارع ميعاداً للإيجاب مُنتجاً لآثاره من وقت علم من وُجِهَ إليه به وليس له أن يعدُل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المُستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مُودعاً قيمة ما يخص المُستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يُعد منه رضاء بات بالشراء، وإذا توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فينعقد بذلك العقد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المُؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان عدول الطاعن (المُستأجر) عن البيع قبل انقضاء مُهلة الشهر الممنوحة للمالك لا ينال من انعقاد العقد بالقبول الصادر منه، ومن ثم يكون إغفال الحكم الرد على دلالة الإنذار بالعدول هو إغفال لدفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن النعي عليه بالوجهين يكون على غير أساس". (الطعن رقم 3392 لسنة 58 قضائية – جلسة 1/6/1994. والطعن رقم 579 لسنة 59 قضائية – جلسة 24/6/1993. والطعن رقم 2183 لسنة 60 قضائية – جلسة 20/10/1993. مٌشار إليهم في مرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1309 – 1397).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، وهذا الالتزام يترتب بمُجرد العقد ولو لم يُنص عليه فيه". (الطعن رقم 692 لسنة 46 قضائية – جلسة 22/2/1982. مُشار إليه في مرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سُليمان مُرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" - الطبعة الخامسة 1990 – هامش "1" – ص 473).

وقد نص التقنين المدني الحالي في المادة 206 منه على أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمُحافظة عليه حتى التسليم، ثم طبق ذلك على التزام البائع فنص في المادة 431 منه على أن: "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمُشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع".

والالتزام بتسليم المبيع الذي تنص عليه المادة 431 مدني هو إذن التزام محله القيام بعمل مُعين يتم به نقل حيازة المبيع إلى المُشتري.

وتنص المادة 435/1 مدني على أن: "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المُشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق".

ويلتزم بائع العقار بتسليم العقار المبيع ولو لم يُسجل العقد، ولو كان الثمن مُؤجلاً وترتيباً على ذلك فثمرة المبيع تكون للمُشتري من تاريخ إبرام البيع. (نقض مدني 13 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض 20-150-25. مُشار إليه في مرجع: "الوافي" – د. سليمان مُرقس – المرجع السابق – نفس الموضع – و ص 501 وهامش 39 و40 بذات الصفحة).

التطبيق: لما كان ما تقدم، وكان الإيجاب هو "العرض" الذي عبر به "المدعى عليه" على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد بيع حق الانتفاع بالعين المؤجرة له بحيث إذا ما اقترن به قبول مُطابق له انعقد.

ولما كان من المُقرر أنه إذا عُيِنَ ميعاد للقبول فإن الإيجاب مُلزم للمُوجب طوال المُدة المُحددة ما لم يكن أيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المُدة، ولا يُعتد بعدول المُوجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول.

ولما كان المُشرع قد أوجب في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المُستأجر أن يلتزم مُدة شهر على أيجابه من تاريخ إعلانه المالك، فإن هذه المُدة التي حددها الشارع ميعاداً للإيجاب مُنتجاً لآثاره من وقت علم من وُجِهَ إليه به (أي المالك – المدعي بصفته) وليس للمستأجر (المدعى عليه) أن يعدُل عنه بعد ذلك.

ولما كان إعلان المُستأجر (المدعى عليه) للمالك (المدعي بصفته) برغبته في بيع حق الانتفاع بالعين المؤجرة، هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك (المدعي بصفته) رغبته في الشراء مُودعاً قيمة ما يخص المُستأجر (المدعى عليه) من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يُعد من المالك (المدعي بصفته) رضاء بات بالشراء، وإذا توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فينعقد بذلك عقد بيع حق الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو السالف بيانه.

ولما كان عقد البيع يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، وهذا الالتزام يترتب بمُجرد العقد ولو لم يُنص عليه فيه، ويلتزم البائع بتسليم المبيع ولو لم يُسجل العقد، وترتيباً على ذلك فثمرة وريع المبيع تكون للمُشتري (المالك – المدعي بصفته) من تاريخ إبرام البيع، أي تاريخ اقتران إيجاب المستأجر (المدعى عليه) بقبول المالك (المدعي بصفته) وهو تحديداً تاريخ 28/8/2005 على النحو الثابت بالأوراق.

المُطالبة بريع عين التداعي:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 979 مدني تنص على أن: "يكون الحائز سيئ النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار ".

ولما كانت ثمار عين التداعي تتمثل في ريعها أي القيمة الايجارية لها، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الايجارية للعقار المُغتصب". (الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية - جلسة 31/1/1985. منشور بموسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في ستين عاماً - للمستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المجلد الثاني - القاعدة رقم 5194 - ص 1977 ).

التطبيق: لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر أن عقد البيع يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، وهذا الالتزام يترتب بمُجرد العقد ولو لم يُنص عليه فيه، وترتيباً على ذلك فثمرة وريع المبيع تكون للمُشتري (المالك – المدعي بصفته) من تاريخ إبرام البيع، أي تاريخ اقتران إيجاب المستأجر (المدعى عليه) بقبول المالك (المدعي بصفته) وهو تحديداً تاريخ 28/8/2005 على النحو الثابت بالأوراق. ومن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد ريع عين التداعي من ذلك التاريخ وحتى تاريخ تسليم عين التداعي فعلياً إلى المالك المشتري (المدعي) رضاءاً أو قضاءاً.

العبرة بالطلبات الختامية:

حيث تنص المادة 123 من قانون المُرافعات على أن: "تقدم الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة".

كما تنص المادة 124 مرافعات على أنه: "للمُدعي أن يُقدم من الطلبات العارضة:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً عليه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة..

3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، فإن كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات". (الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331 – فقرة 1).

وأن: "العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها". (الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129 – فقرة 7. والطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999).

وأن: "للخصوم أن يقدموا طلباتهم الختامية وأوجه دفاعهم بالشكل الذي يريدونه، شفاهاً أو كتابة أو بهما معا". (الطعن رقم 43 لسنة 33 قضائية – جلسة 23/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 666).

لذا يتشرف الطالب بصفته بالتقدم بطلباته الختامية في الطلب الماثل إلى عدالة اللجنة الموقرة على نحو ما سيرد بالطلبات الختامية في نهاية المذكرة الماثلة.

اختصاص لجان فض المُنازعات بنظر الطلب الماثل:

ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإصدار لجان التوفيق التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً تنص على أنه: "لا تُقبل الدعوى التي تُرفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المُنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية، أو المِيعاد المُقرر لعرضها دون قبول".

ولما كانت لجان التوفيق ينعقد لها الاختصاص بنظر دعاوى التسليم والريع، ذلك أن هذه الدعاوى ليست دعاوى عقارية – ولو كانت العقود محلها تنصب على عقارات – لأن تلك الدعاوى لا تتعلق بحق عيني على عقار وتعتبر من ثم دعاوى منقولة وبالتالي تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون والخاصة بالدعاوى العينية العقارية وبالتالي فهي تدخل في اختصاص لجان التوفيق.

ثالثاً- الطلبات الختامية

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة اللجنة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (العارضة) من عدالتكم استصدار توصيتكم في موضوع طلباتها الختامية الماثلة وهي كالآتي:

- "إلزام المعروض ضده بتسليم الشقة الكائنة بالدور الثالث (الثاني العلوي) – أعلى بنزايون – بعمارة الأوقاف – بشارع جامع الصالح أيوب – بجوار مديرية أمن الدقهلية – بمدينة المنصورة – بمُحافظة الدقهلية؛ بتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص وبالحالة التي كانت عليها عند استئجاره لها، إلى العارض بصفته أو من ينوب عنه قانوناً. مع إلزام المعروض ضده بريع تلك العين عن المدة من 28/8/2005 وما يُستجد حتى تاريخ تسليمها فعلياً إلى العارض بصفته (رضاءاً أو قضاءاً) على أن يتم تحديد هذا الريع عن كل شهر بالأجرة الشهرية لتلك العين والمُحددة بعقد إيجارها وزياداتها القانونية".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

إنذار بخصوص عزم المستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك في مزاد علني

إنذار بالرد على عزم المستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك في المزاد العلني


" وأنذرته بالآتي "

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المنذر بصفته) الشقة رقم 2 بعمارة الأوقاف رقم 27 بشارع بور سعيد بقنا – محافظة قنا (والبالغ مساحته 80 متر تقريباً).

ورد إلى المنذر بصفته كتاب السيد المحاسب/ مصطفى أحمد مصطفى بصفته المصفي العام، يفيد أن المنذر إليه بصفته بصدد بيع حق الانتفاع بتلك الشقة بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة، بجلسة 29/3/2007 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالعنوان: 5 شارع الطلمبات – جاردن سيتي القاهرة.

وحيث تنص المادة (594) من القانون المدني على أن: "أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق".

وكذلك تنص المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" على أنه: "أ- يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات آلتي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات آلتي بالعين. ب- وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. ج- وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها".

ومن المُقرر قانوناً أنه يجب على المُستأجر أن يخطر المالك بثمن البيع وانتظار مدة ثلاثين يوماً ليبدي رأيه سواء في استرداد منفعة العين المؤجرة أو قبض قيمة الـ 50% من ثمن البيع وتحرير عقد إيجار جديد للمشتري. وفي حالة البيع الجبري للمتجر أو المصنع (بالمزاد العلني) يجب إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد، فلا يجري الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغني عن ذلك علم المالك بجلسة المزاد.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص في حالة بيع المتجر الحق في أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإجارة كما أعطاه أولوية في استرداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المُستأجر له على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشتري والذي ارتضاه المُستأجر أو الثمن الذي رسا به المزاد في حالة البيع جبراً عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والاستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد فعلاً، فلا يجري الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغني عن الإعلان علم المالك بجلسة المزاد وينشأ حق المالك في شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد". (الطعن رقم 117 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/2/1996).

ولذا فالمنذر بصفته ينبه على المنذر إليه بصفته بوجوب إعلان المنذر بصفته بالثمن الذي يرسو به المزاد، ثم انتظار مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك في حالة توافر باقي شروط بيع المتجر أو المصنع المنصوص عليها قانوناً.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر المنذر إليه بصفته وأنذرته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه وما أشتمل عليه ونبهت عليه بسريان مفعوله في حقه قانوناً، ونبهت عليه بضرورة وحتمية إعلان المنذر بصفته بالثمن الذي يرسو به المزاد وشخص الراسي عليه (اسمه ثلاثي ومحل إقامته بالكامل) وانتظار مدة ثلاثين يوماً قبل تحريره عقد البيع بالجدك للمشتري، وشريطة توافر سائر شروط بيع الجدك المتطلبة قانوناً.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com