الأربعاء، 11 يناير 2012

حكم محكمة القضاء الإداري – في خصوص وقف السادة البكرية – وأحكام وإجراءات ومواعيد إجراء التعديلات في السجل العيني


حكم محكمة القضاء الإداري – في خصوص وقف السادة البكرية – وأحكام وإجراءات ومواعيد إجراء التعديلات في السجل العيني




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/10/2011م
برئاسة السيد الأستاذ/ حسونة توفيق حسونة محجوب    نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسني بشير عباس إمام
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فادي كمال شوقي     مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي                 أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 19567 لسنة 64 قضائية
المقامة من/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته.
ضــــد
أولاً- ورثة المرحوم/ ضياء الدين *****، وهم:
1-   السيدة/ هناء ***** (أرملته).
2-   السيد/ هشام *****.
3-   السيدة/ نيفين *****.
ثانياً-
4- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري التوثيق والسجل العيني "ببنها".
5- السيد/ رئيس مكتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني "ببنها – بمحافظة القليوبية" بصفته.
ثالثاً-
6-   السيد/ عادل *****.
7-   السيدة/ حياة *****.
رابعاً-
8-   السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته.
9-   السيد/ مدير مديرية المساحة بالقليوبية بصفته.
10-                  السيد/ رئيس مكتب المساحة بشبرا الخيمة بصفته.
11-                  السيد/ أمين مكتب السجل العيني بالقليوبية بصفته.
12-                  السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقاري بشبرا الخيمة بصفته.
13-                  السيد/ وزير الأوقاف بصفته.
*******
الإجراءات
*******
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بموجب عريضة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2010، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إعادة بيانات السجل العيني المعدلة للقطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بناحية بهتيم بشبرا الخيمة إلى ما كانت عليه قبل التعديل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة بيانات تلك القطع إلى ما كانت عليه قبل التعديل، مع إلزام المدعى عليهم، عدا الثالث عشر بصفته، المصروفات.
وذكر المدعي بصفته، شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المسجل رقم 9011 بتاريخ 16/12/1963، واستناداً إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 بجلسة 16/6/1962، والذي حدد نصيب الخيرات في وقف المرحوم السيد محمد البكري بمساحة 11س 18ط 110ف (مائة وعشرة أفدنه وثمانية عشر قيراط وأحد عشر سهم)، وهذه الأطيان تقع بناحية بهتيم، استلمت هيئة الأوقاف المصرية (والتي تدير أعيان الوقف الخيري نيابة عن وزير الأوقاف بصفته) تلك المساحة، ووضعت يدها عليها، ومنذ الاستلام، ووضع اليد هادئ وظاهر ومستقر، باعتبارها حصة خيرية منوط بالهيئة إدارتها واستثمارها وفقاً لأحكام القانون، وتم التصرف في بعض المساحات من هذه الحصة، ومن ضمنها مساحة استبدلت لجمعية الإسكان بالهيئة، وجمعية الإسكان بوزارة الأوقاف، ومساحة استبدلت لهيئة الأبنية التعليمية، كما تم نزع ملكية مساحة أخرى لطريق 15 مايو، و 531 ري، وهذه الاستبدالات تم شهرها بموجب عقود مسجلة، وبمناسبة تطبيق نظام السجل العيني بناحية بهتيم، تم قيد ملكية الوقف بدفتر المساحة والسجل العيني وبالصحائف العقارية باسم وقف السادة البكرية بموجب العقد المسجل برقم 9011 لسنة 1963، وذلك طبقاً للمستندات والواقع على الطبيعة، وما هو ثابت بدفاتر المساحة والشهر العقاري من قبل، وما جرى عليه من تصرفات مسجلة، وكان ذلك ثابتاً في مرحلة القيد الأول لسريان السجل العيني على ناحية بهتيم، وفي ظله تم شهر الاستبدال الخاص بهيئة الأبنية التعليمية أثناء القيد الأول، وفي 30/10/2006 حل تاريخ السريان الذي تكتسب فيه بيانات القيد في السجل العيني قوة الثبوت المطلق الذي قرره القانون، والتي لا يجوز تغييرها إلا بموجب حكم قضائي وفقاً للمادة 39 من قانون السجل العيني، كما تم بعد هذا التاريخ تسجيل استبدال آخر لصالح جمعية العاملين بوزارة الأوقاف أثناء القيد الثاني.
وقد أقام من يدعون استحقاقهم في وقف السادة البكرية الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 مدني كلي وقف جنوب القاهرة، وطلبوا في ختام الصحيفة الحكم باستحقاقهم في وقف السادة البكرية، وهم المرحوم الشيخ/ أحمد البكري والمرحوم الشيخ/ محمد البكري والمرحوم الشيخ/ علي البكري، وحال تداول الدعوى بالجلسات تدخل فيها هجومياً بعض من يزعمون الاستحقاق في وقف السادة البكرية، وبجلسة 17/12/2006 طلب الحاضر عن السيدة/ حياة ***** التصريح بتطبيق العقد المسجل رقم 866 لسنة 1899 بمعرفة مكتب مساحة القليوبية وعمل كشف تحديد للتقسيط الديواني المؤرخ 5 جمادي الأولى 1271هـ باسم وقف محمد أفندي البكري، والتصريح باستخراج صورة رسمية من دفتر الترابيع (التقاريع) الموجود بدار الوثائق المصرية، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/2/2007 للإطلاع والمستندات وصرحت للمتدخلة بما طلبته.
كذلك كان من ضمن الخصوم المتدخلين هجومياً في تلك الدعوى السيد/ عادل *****، والذي حضر بوكيل عنه بجلسة 27/1/2008، وقرر بأن أصل العقد الرقيم 866 لسنة 1899 بحافظة سبق تقديمها بجلسات المرافعة السابقة، وبخصوص أصل التقرير المقدم والمعدل على السيد/ وزير الأوقاف، وقدم الأصل للإطلاع، وقدم حافظة مستندات، وطلب التصريح بتنفيذ العقد المسجل، وتصحيح ما ورد من أخطاء في دفتر المساحة ببنها والسجل العيني والضرائب العقارية، كما طلب توجيه دعوى فرعية وسداد الرسم، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/3/2008 لتوجيه الدعوى الفرعية، وصرحت بسداد الرسم وللإعلان والمستندات والمذكرات، وبجلسة 27/7/2008 حكمت المحكمة أولاً- في موضوع الدعوى الأصلية والتدخلات الهجومية والانضمامية، بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم حجة الوقف المشهرة، وألزمت المدعين فيها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة، ثانياً- بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي موضوعها: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأبقت الفصل في مصاريفها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد أورد الحكم في أسبابه إنه يقتصر في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية عند حد ذلك القضاء دون إحالة، ورغم صدور ذلك الحكم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية فوجئت بقيام مسئولي السجل العيني ومكاتب المساحة بإجراء تعديلات في البيانات الخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري ناحية بهتيم شبرا الخيمة، حيث تم شطب سند ملكية الأوقاف لتلك القطع وهو العقد المسجل رقم 9011 لسنة 1963 وأحل محله العقد رقم 866 لسنة 1899، كما قام بشطب بيان أوقاف السادة البكرية، وأحل محلها اسم/ محمد *****، وأستند السجل العيني والمساحة في إجراء هذا التعديل بزعم إنه تم تنفيذاً لتصريح محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في  الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 وفقاً للثابت بالتأشيرة المدرجة في بيانات السجل والموقع عليها بتاريخ 6/9/2008.
ونعى المدعي بصفته على تصرف السجل العيني والمساحة سالف البيان مخالفته لأحكام القانون، وقد قامت الهيئة المدعية بمخاطبة المسئولين بالشهر العقاري والسجل العيني والمساحة، وطالبتهم بتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء، إلا إنهم لم يحركوا ساكناً، الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع، يقتضي اللجوء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذه، ثم إلغائه. وخلص المدعي بصفته في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
        ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي بصفته 6 حوافظ مستندات، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السادس 3 حوافظ مستندات، وبجلسة 23/10/2010 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/12/2010، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، ومن ثم أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات.
        ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه السادس 6 حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة دفاع، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.
*******
المحكمة
*******
        بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
        ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي بصفته – حسب التكييف القانوني الصحيح – إنها تتمثل في الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار مكتب السجل العيني ببنها المتضمن شطب أوقاف السادة البكرية على القطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري بناحية بهتيم بشبرا الخيمة، ونقل التكليف باسم/ محمد توفيق البكري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإعادة تسجيل القطع باسم/ الأوقاف الخيرية، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات.
        ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها.
        ومن حيث إنه عن شكل الدعوى يرجأ بحثه لحين بحث الموضوع وفحص مشروعية القرار المطعون فيه.
        ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة الأولى من مواد إصدار قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على إنه: "يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق".
        وتنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون المشار إليه على إنه: "
1-  يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ منه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.
2-  ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة".
وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه على إنه: "في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق".
        وتنص المادة 10 من قانون نظام السجل العيني الوارد في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان "القيد الأول" على إنه: "تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق".
        وتنص المادة 11 من ذات القانون على إنه: "لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق شهره".
        وتنص المادة 12 من ذات القانون على إنه: "تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارة التسوية المشار إليها في المادة 19".
        وتنص المادة 14 من ذات القانون على إنه: "في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة".
        وتنص المادة 20 من ذات القانون على إنه: "بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار بنشره في الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية بإعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الإطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيهاً إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة 21. وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لإطلاع أصحاب الشأن عليه. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الوارد أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يثبت على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية".
        وتنص المادة 21 من ذات القانون الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان "في اللجنة التي تنظر في المنازعات" على إنه: "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي. وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".
        وتنص المادة 37 من ذات القانون الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تحت عنوان "في التغيير والتصحيح في بيانات السجل" على أن: "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه. ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل".
        وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه: "لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21. وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد. وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه".
        ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قرر الأخذ بنظام السجل العيني وإحلاله تدريجياً محل نظام الشهر العقاري. وإنفاذاً لذلك فإن وزير العدل يصدر تباعاً قرارات بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ منه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل. والعمل بنظام السجل العيني يمر بمرحلتين:
        المرحلة الأولى: وتعرف بالقيد الأول (قيد العقارات) وفيها يتم حصر العقارات بالحالة التي هي عليها من حيث حدودها وأوصافها وما تعلق بها من حقوق عينية ثابتة وإدراجها في السجل العيني لأول مرة، وذلك القيد تجريه مصلحة الشهر العقاري من تلقاء نفسها بمعاونة جهات المساحة على الأقسام التي يقرر وزير العدل سريان نظام السجل العيني عليها بحيث تكون البيانات التي يجري قيدها مطابقة للواقع على الطبيعة ولما هو ثابت بالشهر العقاري من حقوق على العقار. وتنتهي إجراءات القيد الأول بتحرير صحائف الوحدات العقارية وتدوين كافة الحقوق بها وذلك قبل بدء تاريخ السريان المحدد بقرار وزير العدل، وعلى ذلك فإن فترة القيد الأول تمتد طوال الفترة ما بين صدور قرار وزير العدل المشار إليه وبدء سريان نظام السجل العيني وطوال تلك الفترة يستمر العمل في القسم المساحي بقانون الشهر العقاري، ولما كان القيد الأول بهذا الشكل هو نقطة البداية والأساس الذي يجري عليه كل التعديلات والتصرفات مستقبلاً، فإن المشرع أجاز لكل ذي شأن أن يعترض على ما أثبت أو أغفل من حقوق خلال مرحلة القيد الأول وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون سالف البيان، وعلى ذلك فإن إي معترض يطلب تغيير البيانات التي أدرجت بالسجل خلال مرحلة القيد الأول عليه أن يلجأ لتلك اللجنة دون غيرها، والاعتراض أمام تلك اللجنة ليس مفتوحاً في أي وقت وإنما هو مقيد بفترة سنة من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني، وتلك يمكن – كأصل عام – استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها العقار طبقاً للمادتين 23 و 24 من القانون.
        أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة القيود اللاحقة، وهي التي تستمر في المستقبل ويتم فيها قيد كافة الحقوق العينية والتصرفات والتعديلات الوصفية التي ترد على العقار وإثباتها في الصحيفة العقارية للعقار المعني. والقيد اللاحق يتم بإتباع إجراءات الشهر المنصوص عليها بقانون السجل العيني ولائحته التنفيذية. وقد أورد المشرع بالمادتين 37 و 39 قواعد عامة تحكم تغيير وتعديل البيانات المثبتة بالسجل العيني، فنصت المادة 37 على مبدأ ثبوت وحجية البيانات المدرجة بالسجل العيني وهو ما يعرف بمبدأ الثبوت المطلق لبيانات السجل العيني وهو مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقتضيها استقرار الملكية العقارية وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية، أما المادة 39 فقد أوردت حكماً يؤكد ويدعم القوة الثبوتية لبيانات السجل العيني حيث حظرت تلك المادة إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بأحد طريقين منصوص عليهما حصراً وهما:
        أولاً- بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل.
        ثانياً- بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21.
        أما الأخطاء المادية البحتة فيملك أمين السجل تصحيحها بنفسه.
        ومن حيث إن المقرر أن حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المحكوم فيه للحكم القضائي الذي صار نهائياً لأي سبب هي من النظام العام، ومؤداها أن الحكم النهائي صار عنواناً للحقيقة وله حرمة يمتنع المساس بها أو التعرض لها بمعاودة الخوض في ذات الخصومة أو المنازعة التي فصل فيها على أي وجه. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2021 لسنة 45 قضائية – جلسة 26/3/2005. وفي الطعن رقم 3964 لسنة 42 قضائية – جلسة 22/10/2005).
        ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن العمل الإداري يفقد صفته الإدارية إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة كصدوره من جهة غير منوط بها قانوناً إصداره أو الافتئات على سلطة جهة أخرى، والقرار المعدوم هو مجرد واقعة مادية لا تكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن. (المحكمة الإدارية العليا جلسة 29/11/1969 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا – السنة 15 – صـ 38. مشار إليه في: "موسوعة القرار الإداري" – للمستشار/ حمدي ياسين عكاشة – الجزء الأول – طبعة 2001 – صـ 465).
        وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من عيون الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية تضع يدها وتدير قطع الأراضي محل النزاع، والتي تمثل حصة الوقف الخيري بوقف السادة البكرية بحوض الدفري بناحية بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 بجلسة 16/6/1962 وموضوعها فرز وتجنيب وقسمة أعيان وقف المرحوم/ محمد البكري بناحية بهتيم وحدد ذلك الحكم نصيب الخيرات في الوقف بمساحة 11س 18ط 110ف (مائة وعشرة أفدنه وثمانية عشر قيراطاً وأحد عشر سهماً) وتم فرزها بالحدود والأوصاف المذكورة بالحكم، ولا خلاف بين الأطراف على إنها تنطبق على إنها تنطبق على القطع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 بحوض الدفري، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي بصفته إن ذلك الحكم كان محل المشهر رقم 4182 في 27/5/1963 القاهرة، كما إن كلاً من أعيان الخيرات وأنصبة الورثة في الوقف والتي قررها الحكم المذكور تم إيرادها وشهرها جميعاً بالمشهر رقم 9011 بتاريخ 16/12/1963 بمأمورية الشهر العقاري بشبرا على النحو الثابت بصورة ذلك المشهر المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بصفته، فمن ثم فإن هذه البيانات هي محل القيد الأول بدفاتر السجل العيني بناحية بهتيم ويجب تسجيل الأرض في الصحف العقارية لتلك الأراضي باعتبارها أوقافاً خيرية.
        ومن حيث إن وزير العدل قد حدد تاريخ 31/10/2006 لبدء سريان العمل بقانون السجل العيني على شبرا الخيمة، فإن أي اعتراض على أي من تلك البيانات، كان يتعين تقديمه خلال سنة من هذا التاريخ في موعد أقصاه 31/10/2007، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت إن أحداً قد قدم اعتراضاً على ذلك القيد خلال تلك الفترة، فمن ثم تتمتع هذه البيانات بالحجية وبالقوة الثبوتية التي نصت عليها المادة 37 من قانون السجل العيني سالفة البيان، ولذا يمتنع تغيير تلك البيانات أو تعديلها طبقاً للمادة 39 المشار إليها، إلا بموجب محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه.
        وبناء على ما تقدم، ومن حيث إن مكتب السجل العيني ببنها قد أصدر القرار المطعون عليه في أغسطس 2008 بناءً على شكوى تقدم بها المدعى عليه السادس وتضمن القرار تعديل بيانات التكليف عن قطع الأراضي محل النزاع ونقلها من الأوقاف إلى اسم/ محمد ***** (مورث المدعى عليهما السادس والسابعة) وأورد محرر التعديل إن ذلك كان بناءً على تصريح المحكمة في الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 وبناءً على كتاب الأمين العام للشهر العقاري بالقاهرة إلى أمين مكتب السجل العيني ببنها رقم 825 المؤرخ في 2/7/2008، ومن ثم يكون ذلك القرار قد خالف القانون من عدة أوجه على النحو التالي:
        أولاً- خالف القرار المطعون فيه صريح نص المادة 39 سالفة البيان، حيث أهدر حجية بيانات القيد الأول للأراضي محل المنازعة، وأدخل عليها تعديلاً بتغيير اسم واضع اليد عليها، دون وجود محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، وهي هيئة الأوقاف المصرية في هذه الحالة، ودون وجود حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها باعتبار أن الدعوى رقم 9555 لسنة 2004 المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة، وأعيان النزاع تقع بدائرة محافظة القليوبية، ومن ثم يكون تدخل الجهة الإدارية على هذا النحو يمثل غصباً لسلطة اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 سالفة البيان ولسلطة القاضي المختص بالفصل في منازعات الحيازة والملكية ولا يمكن التسليم بما أوردته الجهة الإدارية من أن نطاق تطبيق المادة 39 سالفة البيان قاصر على بيانات القيد اللاحق دون القيد الأول فذلك تخصيص لعبارات النص بغير مخصص، بل إن علة النص أظهر وأوضح في خصوص القيد الأول عنها في خصوص القيود اللاحقة، باعتبار أن القيد الأول يمثل الأساس الذي تبنى عليه من بعد كافة الحقوق، ولا يصح أن يكون هذا الأساس مهدداً بالسحب في أي وقت بمجرد قرار إداري، لما في ذلك من اختلال لكافة المراكز القانونية التي ترتبت عليه، والصواب هو إنه بعد بدء سريان قانون السجل العيني على القسم المساحي وانتهاء أعمال القيد الأول، فإنه لا يجوز للإدارة تعديل البيانات المثبتة بالصحف العقارية بموجب قرار إداري على أي نحو.
        ثانياً- أهدر القرار حقوق هيئة الأوقاف المصرية الثابتة بالحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في مادة التصرفات رقم 120 لسنة 1956 الصادر بجلسة 16/6/1962 والذي اختص الخيرات بالأراضي موضوع المنازعة، كما أهدر حجية المشهرين رقم 4182 في 27/5/1963 و 9011 بتاريخ 16/12/1963 شبرا، المسجل بهما حق هيئة الأوقاف المصرية على أعيان النزاع، كما أن مخالفة ما أثبته الحكم المشار إليه لا تتأتى إلا من خلال الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً وهو ما لم يثبت من وقائع الدعوى الماثلة، بل لم يثبت صدور أي حكم قضائي لصالح المدعى عليهما السادس والسابعة أو أي من ورثة السادة البكرية باستحقاق أي نصيب في أعيان الوقف المتنازع عليها، ولما كان تعديل بيانات الملكية لدى جهات التوثيق الرسمية هو أمر على درجة عالية من الخطورة فإنه لا يقبل تعديله بمجرد تأشيرة صادرة من أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على نحو ما أبانت عنه أوراق الدعوى.
        ثالثاً- إن الثابت من الإطلاع على تصريحي محكمة جنوب القاهرة بجلستي 17/12/2006 و 27/1/2008 الذين استندت إليهما الإدارة في إجراء التعديل أنهما لم يتضمنا على أي وجه ولا يفهم منهما الأمر بإدخال أي تعديلات على بيانات السجل العيني، فالأول هو تصريح بتطبيق عقد على الطبيعة بمعرفة مكتب المساحة واستخراج وثائق، أي هو تصريح بإجراءات إثبات في الدعوى. والثاني تصريح بسداد رسوم دعوى فرعية، وعلى أي حال فالتصريحان لم يبينا أوصافاً أو مضموناً لأي تعديل في بيانات الملكية، وذلك فضلاً عن صدورهما عن محكمة غير مختصة أساساً بتعديل بيانات السجل العيني بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما وإن المحكمة حكمت في تلك الدعوى بجلسة 27/7/2008 (أولاً) في موضوع الدعوى الأصلية والتدخلات الهجومية والانضمامية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم حجة الوقف المشهرة وألزمت المدعين فيها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة، ثانياً- بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي موضوعها: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأبقت الفصل في مصاريفها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وقد أورد الحكم في أسبابه إنه يقتصر في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية عند حد ذلك القضاء دون إحالة.
        رابعاً- إن البين من نص المادة 14 من قانون السجل العيني سالفة البيان وإيرادها في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بأحكام القيد الأول يدل على إن سلطة الإدارة في إجراء مفاضلة بين المحررات المشهرة المتناقضة عن ذات القطعة المساحية وتغليب أحدها هو أمر قاصر على مرحلة القيد الأول للبيانات، فإذا ما تم هذا القيد وتم إثبات الحق لأحد الأطراف فإن ذلك يعد قراراً نهائياً تستنفد به جهة الإدارة ولايتها في هذا الشأن فلا يصح لها معاودة التدخل بتغيير قرارها بل عليها أن تبقي الأمر على ما هو عليه إلا أن يصدر حكم قضائي بات بتغيير تلك البيانات، وفي خصوص النزاع الماثل، فإنه لم يكن هناك ثمة محررات متناقضة وقت إعمال القيد الأول والذي انتهى ببدء سريان قانون السجل العيني في 31/10/2006 ولم يكن لدى جهة الإدارة سوى مستندات ملكية هيئة الأوقاف المصرية حيث إن العقد المسجل برقم 866 لسنة 1899 لم يحتج به من قِبل المدعى عليه السادس إلا في عام 2008.
        وبالبناء على ما تقدم، وعن شكل الدعوى وموضوعها، وحيث إن العيوب المشار إليها آنفاً والتي شابت صدور القرار الطعين هي مخالفات جسيمة للقانون من بينها غصب السلطة وانعدام ركن السبب فهي تهوي بالقرار الطعين إلى حد الانعدام فينحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترتب أي أثر قانوني، ولا يكتسب القرار من ثم أي حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، ومن ثم لا يتقيد الطعن عليه بميعاد.
        وحيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها القانونية المقررة سيما وإنها مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات بحسبانها متعلقة بحق عيني عقاري، وكان القرار المطعون فيه منعدماً على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التعديل المطعون عليه الذي أجراه مكتب السجل العيني ببنها، وإعادة تسجيل القطع محل النزاع أرقام 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 81 و 83 الواقعة بحوض الدفري بناحية بهتيم شبرا الخيمة باسم/ الأوقاف الخيرية طبقاً للمشهرين رقمي 4182 في 27/5/1963 شهر عقاري القاهرة ورقم 9011 بتاريخ 16/12/1963 شهر عقاري شبرا الخيمة.
        وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب"
*******
        حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهم من الأول حتى الثاني عشر المصروفات".
سكرتير المحكمة                                        رئيس المحكمة
.........................                                 ........................


(وقد أعطيت الصورة التنفيذية لذلك الحكم برقم 6474 لسنة 66 ق بتاريخ 4/12/2011م). 





الاثنين، 9 يناير 2012

صحيفة طعن أمام القضاء الإداري - للطعن على قرار إداري سلبي - بالامتناع عن تغيير منطوق تكليف عقار التداعي



السيد الأستاذ المُستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة "القضاء الإداري" – بأسيوط
تحية طيبة واحتراماً وبعد...
مُقدمه لسيادتكم/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" الكائن مقره بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - الجيزة. ومحله المُختار: "إدارة قضايا هيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - القاهرة. ومنطقة هيئة الأوقاف بأسيوط الكائن مقرها بالدور الثاني بعمارة المجذوب – ميدان المجذوب – بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.  
ضـــــــــد
1-   السيد/ وزير المالية بصفته (الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية).
2-   السيد/ مدير عام مصلحة الضرائب العقارية.
3-   السيد/ محافظ أسيوط بصفته.
4-   السيد/ وزير العدل بصفته (الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري).
5-   السيد/ مدير عام مأمورية الشهر العقاري بأسيوط بصفته.
6-   السيد/ وزير الأوقاف بصفته.
ويعلن سيادتهم جميعاً بهيئة قضايا الدولة "فرع أسيوط" - والكائن مقرها بالدور السادس بمجمع المصالح الحكومية بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط

* طعناً بالإلغاء على القرار الإداري السلبي الصادر من السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية (مع طلب وقف تنفيذه): بالامتناع عن تغيير منطوق التكليف بجميع أعيان وقف النزاع من/ "أطيان وأملاك وقف أهلي فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي"، إلى/ "وقف خيري".

"الموضوع"
تقدمت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) إلى مأمورية الشهر العقاري بأسيوط بالطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الممتد بالطلب رقم 40 بتاريخ 1/2/2009 ثان أسيوط، وهو عبارة عن عقد استبدال (عقد بيع) مع حفظ حق الامتياز لصالح/ إيهاب مختار جندي وآخرين ضد/ هيئة الأوقاف المصرية، عن أطيان زراعية كائنة ببندر أسيوط والبالغ مساحتها 8س 6ط 1ف (فدان واحد وستة قراريط وثمانية أسهم) بحوض الطحان نمرة 20 قطعة رقم 60 كدستر؛ ومساحة 22س 16ط 1ف (فدان واحد وستة عشر قيراط واثنان وعشرون سهماً) بحوض الطحان نمرة 20 قطعة رقم 59.
وتستند هيئة الأوقاف المصرية في هذا الطلب إلى حجة الوقف الخيري الشرعية، عن وقف/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي، الصادرة من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 14/10/1920م، والمسجلة بوزارة الأوقاف برقم 3037/32 قبلي، وقد روجع هذا الطلب قانوناً وأصبح مقبولاً للشهر وحرر عنه مشروع صالحاً للشهر.
وعند تقديم هذا المشروع لمكتب الشهر العقاري بأسيوط لاستكمال إجراءات التسجيل، فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بأنه تم إيقاف السير في إجراءات تسجيل هذا الطلب، وذلك لتغيير منطوق التكليف من وقف أهلي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى وقف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
        ولما كانت الواقفة/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها ينقسم وقفها إلى نصفين:
النصف الأول: يؤول نصف الوقف إلى زوجها أحمد بك محمد الهلالي ينتفع به مدة حياته فقط، ثم يؤول من بعده إلى الفقراء والمساكين.
والنصف الثاني: يؤول إلى بنت الواقفة/ "آمنة" الشهيرة بـ "دولت" أحمد بك محمد الهلالي، ثم يؤول – بعد وفاة ابنة الواقفة – إلى ذرية ابنة الواقفة وما يرزقها الله من أولاد. وإذا توفيت ابنة الواقفة (الست أمنة الشهيرة بدولت) عقيماً فإن هذا النصف الثاني يؤول – مع النصف الأول، بعد وفاة زوج الواقفة – إلى الفقراء والمساكين إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين.   
        وإذ توفيت الواقفة (الست/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي)، كما توفي زوج الواقفة (أحمد بك محمد الهلالي) في تاريخ 10/6/1929م، ومن ثم فإن النصف الأول من الوقف المذكور يكون قد آل إلى الفقراء والمساكين من المسلمين أينما وجدوا (تنفيذاً لشروط الواقفة وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور). كما توفيت ابنة الواقفة (الست/ آمنة الشهيرة بدولت) في تاريخ 10/5/1945م عن زوجها وعمها فقط، طبقاً لما هو ثابت بإعلام الوراثة الشرعي الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية في مادة الوراثة رقم 177 لسنة 1945م والمقدم صورة منه (برقم 1162 في 31/8/1946) إلى مكتب الشهر العقاري بأسيوط، وهذا الإعلام يقطع بأن ابنة الواقف (الست/ آمنة الشهيرة بدولت) قد ماتت عقيماً ولم تخلف بعدها ذرية أو أولاد، وبذلك يكون النصف الثاني – مضافاً إلى النصف الأول – قد آل إلى الفقراء والمساكين (إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين، تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور)، وبذلك يكون الوقف كله (بجميع أطيانه وأملاكه بجميع نواحيه) قد صار وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
        ولما كانت أطيان وأملاك وقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي مكلفة (برقم 4069/4403) بناحية بندر أسيوط عن المدة من 1989 حتى الآن باسم/ وقف فاطمة هانم أحمد بك الهلالي الأهلي. وهو ما حدا بمكتب الشهر العقاري بأسيوط إلى إيقاف السير في إجراءات تسجيل الطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الممتد بالطلب رقم 40 بتاريخ 1/2/2009 ثان أسيوط (المتقدم ذكره)، وذلك إلى أن يتم تغيير منطوق التكليف في دفاتر وسجلات الضرائب العقارية من وقف أهلي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى وقف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
        وعليه، توجهت هيئة الأوقاف المصرية بعدة طلبات إلى السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية تلتمس فيه من سيادته تغيير منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور، ولكي تتمكن هيئة الأوقاف المصرية من السير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال (البيع) المتقدم ذكره، وللحفاظ على حقوق وأملاك وأموال الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.  
        ولكن هيئة الأوقاف المصرية فوجئت برد السيد الأستاذ/ شوقي محمد أمين مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية يرفض القيام بالتغيير في دفاتر وسجلات الضرائب العقارية في شأن وقف التداعي من "وقف أهلي" إلى "وقف خيري" متذرعاً بوجوب صدور أحكام قضائية تفيد انقراض ذرية الواقفة؟؟!!
        وعليه، فقد قدمت هيئة الأوقاف المصرية إلى مصلحة الضرائب العقارية العديد من الأحكام القضائية صادرة في دعاوى متداولة بشأن وقف التداعي، وثابت في أسباب تلك الأحكام – المرتبطة بمنطوقها ارتباطاً لا يقبل التجزئة – انقراض ذرية الواقفة ورفض دعاوى استحقاق من يزعمون أنهم مستحقين في وقف التداعي. ومن بين تلك الأحكام الحكم الصادر في الدعوى رقم 227 لسنة 1994 مدني كلي أسيوط الصادر بجلسة 29/12/1999 ، والحكم الاستئنافي رقم 278 لسنة 75 قضائية "استئناف أسيوط" الصادر بجلسة 14/8/2000 ، والحكم رقم 1906 لسنة 1996 شرعي كلي شمال القاهرة الصادر بجلسة 26/5/2002 ، والثابت في حيثيات وأسباب تلك الأحكام القضائية وتقارير الخبراء المودعة فيها أنه: "... في عام 1946 صدر حكم محكمة أسيوط الشرعية بأن جميع أعيان وقف فاطمة الهلالي آل للخيرات لوفاة جميع مستحقيه وخلو الوقف من ناظر، وفي عام 1954 تسلمت وزارة الأوقاف جميع أعيان وقف فاطمة الهلالي ومنذ ذلك التاريخ وهي تضع اليد عليها باعتبارها المالكة لذلك الوقف ...".
        وبدلاً من انصياع مصلحة الضرائب العقارية لتلك الأحكام والعمل بمقتضاها – بعد تقديمها لها بناء على طلبها – فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بتصميم مصلحة الضرائب العقارية على قرارها برفض إجراء التغييرات المطلوبة في مكلفة العوائد، متذرعة في ذلك بما ادعته: "... وذلك تأسيساً على نسبية حجية الأحكام".؟؟!! على الرغم من أن دعاوى ملكية وقف التداعي والاستحقاق فيها لا صفة ولا مصلحة ولا اختصاص للضرائب العقارية بها حتى يتم اختصامها فيها.؟؟!! 
        لما كان ذلك، وكان موقف مصلحة الضرائب العقارية بامتناعها عن تغيير منطوق التكليف من "وقف أهلي" إلى "وقف خيري" بجميع أطيان وأملاك وقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي وفي جميع النواحي. هذا الموقف يعد قراراً إدارياً سلبياً يجيز لهيئة الأوقاف المصرية المتضررة منه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بغية القضاء لها بوقف تنفيذ ذلك القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض عنه مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بإجراء ذلك التغيير المطلوب، وكذلك إلزام مصلحة الشهر العقاري بالسير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال سالف الذكر.
        وحيث أن الطعن في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، غير أنه يلزم توافر أركان قيامه وهو أن يكون هناك التزام بإصداره وأن الدعوى الراهنة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، ومن ثم يكون الطعن الماثل مقبول شكلاً.
وحيث إنه من المقرر قانوناً إنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على إنه: "ويعتبر في حكم  القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... وليس من ريب في أن التكييف القانوني السليم للدعوى – هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم مما ترتب عليه عدم الإفادة من المنحة - رغم توافر الشروط - وهي ولا شك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق عام". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 972 لسنة 26 قضائية – جلسة 15/5/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – القاعدة رقم 82 – صـ 578).
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبينة الجديد رقم 196 لسنة 2008 تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة على أنه: "يقصد بمالك العقار أو المنتفع به المكلف بأداء الضريبة – في تطبيق حكم المادة 2 من القانون: 1- من تثبت له ملكية العقار المبني من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلامات الوراثة أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني، أو أي مستند آخر يثبت الملكية".
وإذ قدمت هيئة الأوقاف المصرية ضمن مستنداتها المرفقة بطلب تغيير منطوق مكلفة العوائد (الضرائب العقارية) المفروضة على أطيان وأملاك وقف التداعي – بناء على طلب مصلحة الشهر العقاري، لكي تستمر في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال المتقدم ذكره – قدمت ضمن تلك المستندات إعلامات الوراثة التي تثبت وفاة الواقفة وجميع المستحقين وصيرورة الوقف كله خيرياً، وكذلك الأحكام القضائية وبعضها نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به والثابت فيه إن أطيان وأملاك وقف التداعي قد صارت كلها خيرية، إلا إن مصلحة الضرائب العقارية امتنعت عن إجراء ذلك التغيير بحجة استنادها لنسبية حجية الأحكام وإنها لم تكن طرفاً في تلك الدعاوى الصادر فيها تلك الأحكام، رغم إنها دعاوى ملكية واستحقاق في وقف لا صفة للضرائب العقارية ولا مصلحة لها ولا اختصاص لها بتلك الدعاوى حتى يتم اختصامها فيها. فيكون قرارها السلبي هذا مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
وحيث إن هذا القرار السلبي من جهة الإدارة قد شابه عيب مخالفة القانون حيث امتنعت مصلحة الضرائب العقارية ممثلة فى المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالامتناع عن إجراء التغيير المطلوب في منطوق مكلفة الضرائب العقارية الخاصة بوقف التداعي، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة، كما شاب القرار عيب الانحراف فى استعمال السلطة، حيث قامت جهة الإدارة باستعمال السلطة المخولة لها فى غير الأغراض التى منحت من أجلها، حيث استعملت هذه السلطة فى حرمان الطاعن بصفته – دون مبرر أو مسوغ قانوني – من حقه فى إجراء التغيير المطلوب والسير في إجراءات تسجيل وشهر التصرفات التي يبرمها بمناسبة إدارته واستثماره لأعيان وأملاك وأموال الأوقاف الخيرية طبقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971.
وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها (أو تمتنع عن إصدارها حيث يلزمها القانون بإصدارها) هو قيام خطأ من جانبها، يلحق ضرر بصاحب الشأن، وقيام علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق امتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق مكلفة العوايد (الضرائب العقارية) الخاصة بأطيان وأملاك وقف التداعي (من وقف أهلي إلى وقف خيري) رغم تقديم المستندات المتطلبة قانوناً لإجراء هذا التغيير، وبالمخالفة لأحكام القانون، يمثل خطأ في جانب المطعون ضدهم، حرم الطاعن بصفته من إمكانية السير في إجراءات تسجيل عقد الاستبدال على النحو الوارد ذكره في صدر صحيفة هذا الطعن، وعرض الهيئة المستبدلة (البائعة) إلى رجوع المستبدلين (المشترين) عليها بالتعويضات وفسخ عقد الاستبدال لعدم إمكانية وفاء الهيئة المستبدلة (البائعة) بالتزامها بنقل ملكية الأعيان المستبدلة (المبيعة) لهم بتسجيل وشهر عقد الاستبدال، حيث أوقفت مصلحة الشهر العقاري إجراءات ذلك التسجيل – بعد الحصول على مشروع صالح للشهر – حيث اشترطت لمتابعة السير في تلك الإجراءات القيام بتغيير منطوق التكليف في الضرائب العقارية، وبمطالبة الضرائب العقارية بذلك وتقديم المستندات الدالة على ملكية الوقف الخيري لتلك الأطيان فإن مصلحة الضرائب العقارية امتنعت عن ذلك بزعم إن الأحكام المثبتة لصيرورة الوقف كله خيرياً ليس حجة عليها لكونها لم تكن طرفاً في الخصومة الصادر فيها تلك الأحكام ومتذرعة بنسبية أثر الأحكام، وهو خطأ سبب ضرر للطاعن بصفته على النحو سالف البيان، مما يتعين معه القضاء بتعويضه عن تلك الأضرار التي حاقت ولحقت به من جراء امتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير المطلوب رغم توافر شروطه. 

طلب وقف التنفيذ:
        حيث تنص المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
        وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ "ركن الاستعجال"، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
-   ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه. 
        وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيهأن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/1/1975. وفي الطعن رقم
1235 لسنة 18 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث وأن الجهة الإدارية امتنعت عن القيام بالتغيير المطلوب في منطوق مكلفة وقف التداعي (بعد ثبوت انقراض ذرية الواقفة بأحكام قضائية نهائية) ودون سند من القانون، مما يشكل في حقها قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع يمثل خروجاً على المشروعية وظاهر البطلان ويرجح إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر لوقف التنفيذ.
        ومن حيث أن ركن الاستعجال متوافر أيضاً في طلب المدعي لما في تصرف جهة الإدارة من تعطيل لحجية الحكم وقوته التنفيذية المصونة دستورياً وحرمان المدعي من حقه الذي كشفت عنه تلك الحكم والأوراق والمستندات وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار الطعين.
        ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بالسير في إجراءات تسجيل وشهر عقد الاستبدال المتقدم ذكره، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
        * هذا، والغرض من اختصام السيد/ وزير الأوقاف بصفته، أن يصدر الحكم في مواجهته، وليقدم ما عسى أن يكون تحت يده من مستندات تفيد في الدعوى الماثلة.

"بناءً عليه"
        لكل ما تقدم، ولما قد يرى الطاعن بصفته إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، (تنفيذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المذكور، ولكي تتمكن هيئة الأوقاف المصرية من السير في إجراءات تسجيل وشهر عقد استبدال عين التداعي)، وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
        ثانياً- وفي الموضوع:
1-   بقبول هذا الطعن شكلاً.
2-   وفي موضوع الطعن:
أ‌.   بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري"، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ب‌.  بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدي للطاعن بصفته تعويضاً مناسباً – تقدره عدالة المحكمة الموقرة – عما لحق الطاعن بصفته من جراء تعنت الجهة الإدارية وتصميمها على قرارها السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إجراء التغيير في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري".
ت‌.  بإلزام مصلحة الضرائب العقارية بإجراء التغيير المطلوب في منطوق التكليف لوقف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بجميع أطيانه وأملاك في جميع نواحيه) من/ "وقف أهلي"، إلى/ "وقف خيري".
ث‌.  بإلزام مصلحة الشهر العقاري بمتابعة السير في إجراءات التسجيل وشهر عقد استبدال عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة.
ج‌.   إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
عن هيئة الأوقاف المصرية
أ. .................................
المحامي بالنقض