الخميس، 2 فبراير 2012

مذكرة دفاع في دعوى إفلاس - رقم 1



محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة ( 13 ) إفلاس

مُذكرة
بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته       (خصم مدخل).
ضد
1-   السيد/ يسري محمد العقيلي (مدع – وهو أحد الدائنين)
2-   السيد/ محمد سمير توفيق محمد بصفته (مدعى عليه أول – وهو أمين التفليسة).
3-   السيد/ محمد على أبو سيف (مدعى عليه ثالث – في المواجهة).
4-   السيد/ طارق محمد على أبو سيف (مدعى عليه رابع – في المواجهة).

في الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة،
 والمُحدد لنظره جلسة يوم الاثنين الموافق 30/12/2002م للمُرافعة.

أولاً- الوقائع
* تخلص وقائع الدعوى الماثلة، وهي دعوى ناشئة عن تفليسة التاجر/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول الصادر بشأنه الحكم رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة بجلسة 28/2/2000 قاضياً في منطوقه بشهر إفلاسه وتعيين السيد/ محمد سمير توفيق محمد (المدعى عليه الأول بصفته) صاحب الدور بجدول خبراء المحكمة أميناً للتفليسة..
وأن المدعي فيها، وهو أحد الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه، قد قام بإدخال هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الخصم المدخل بصفته) فيها، بموجب صحيفة موقعه من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 29/5/2002، وأعلنت للمدعى عليهم، طلب في ختامها الحكم له بإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (الخصم المدخل) بتقديم صورة من عقد إيجار الدكان رقم 4 شارع المرجان الكائن بالعمارة رقم 3 بميدان العتبة والمملوك بالكامل لهيئة الأوقاف المصرية والمبرم مع التاجر المشهر إفلاسه المدعو/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول وكذلك إلزامه بصفته بتقديم صورة من عقد إيجار ذات الدكان المذكور المبرم مع المتنازل إليهما (وهما المدعى عليهما الثالث والرابع – في المواجهة) وذلك في حالة وجود مثل ذلك العقد، أو تقديم سند بقائهما في الدكان المذكور.. 
وقال المدعي (وهو أحد الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه) شرحاً لطلب إدخاله سالف الذكر أنه حرك الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة طالباً إشهار إفلاس التاجر/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول، وأنه في جلسة 28/2/2000 حكمت عدالة المحكمة بإشهار إفلاس التاجر المذكور..
وإذ فوجئ المدعي – على حد زعمه – بأن مدينه التاجر المشهر إفلاسه كان يستأجر الدكان رقم 4 بشارع المرجان والكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة والمملوك بالكامل لهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل). وإذ تقدم المدعي – كما زعم – إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة طالباً ضم ذلك الدكان إلى موجودات تفليسة مدينه التاجر المشهر إفلاسه إلا أن السيد الأستاذ/ أمين التفليسة (المدعى عليه الأول بصفته في صحيفة الإدخال سالفة الذكر) عند مخاطبته لهيئة الأوقاف المصرية في خصوص هذا الشأن ردت عليه الهيئة المذكورة بأن التاجر المشهر إفلاسه هو أحد ورثة المستأجر الأصلي للدكان المذكور وقد تقدم بطلب – مع باقي ورثة المستأجر الأصلي – طالبين فيه التنازل عن حق إجارة هذا الدكان إلى آخرين هما المدعى عليهما الثالث والرابع في المواجهة (في صحيفة الإدخال سالفة الذكر). وقد تم هذا التنازل – على نحو ما ذكر المدعي في صحيفة الإدخال – في فترة ساد فيها الارتباك المالي لأعمال التجار المشهر إفلاسه مما حدا بالمدعي إلى تحريك الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة طالباً مد فترة التوقف عن الدفع إلى ما قبل سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس الصادر في تاريخ 28/2/2000 (فترة الريبة) تمهيداً لضم الدكان المتقدم ذكره والمتنازل عنه إلى موجودات التفليسة (حيث أن تاريخ هذا التنازل – كما ذكر المدعي – كان في 28/6/1998 أي قبل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته عدالة المحكمة في حكم شهر الإفلاس بـ 24/11/1998)..
وكذلك تقدم المدعي بطلب عارض – بالإضافة إلى الطلب الوارد بصحيفة الإدخال – طالباً فيه الحكم ببطلان التصرف بالتنازل عن الدكان المنوه عنه، ومن ثم إضافته إلى موجودات التفليسة. وحيث أن المتنازل إليهما عن هذا الدكان وهما المدعى عليهما الثالث والرابع (في المواجهة) – في صحيفة الإدخال – قد امتناعا عن تقديم عقد إيجارهما المبرم مع هيئة الأوقاف المصرية إلى السيد أمين التفليسة (المدعى عليه الأول بصفته في صحيفة الإدخال) أو تقديمه إلى عدالة المحكمة وكذا عقد الإيجار المبرم مع المشهر إفلاسه (المنسوخ). كما أن السيد أمين التفليسة لم يقم بالإطلاع على هذين العقدين وتحديد بياناتهما لتقديمهما في تقريره إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة في جلسة الإجراءات ليصدر قراره، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة الناشئة عن التفليسة لإدخال هيئة الأوقاف المصرية فيها بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر (وذلك بصحيفة الإدخال المقامة منه هو وليس من السيد أمين التفليسة).
* وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وذلك اعتباراً من جلسة 24/6/2002 وحتى تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم الموافق 30/12/2002 لإعادة إعلان المدعى عليهم الأول والثالث والرابع في صحيفة الإدخال وللمذكرات..
هذا، وكان المدعي قد تقدم بمذكرة بدفاعه بجلسة 24/6/2002 انتهى فيها إلى طلب الحكم له أصلياً: بمد فترة التوقف عن الدفع إلى سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس (والصادر في 28/2/2000)، وكذلك الحكم له في الطلب العارض: ببطلان تصرف المشهر إفلاسه بالتنازل لآخرين عن الدكان رقم 4 الكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة، وبإضافة هذا الدكان إلى موجودات التفليسة. وذلك استناداً لذات الأسباب الواردة – في مجملها – في صحيفة إدخال هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الناشئة عن تلك التفليسة.

ثانياً- الدفاع
* مقدمة لازمة :-
* من المُقرر في قضاء النقض أن: "قاضي الدعوى مُلزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى". (الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني السنة 47 ص 1387).
        * ومن المُقرر كذلك في قضاء النقض أنه: "من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مُقيدة في ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها". (الطعن رقم 2754 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/10/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 45 ص 1297 فقرة 2).
        - وعليه، فعلى عدالة المحكمة أن تُعطي الدعوى الماثلة (المقامة بصحيفة الإدخال) وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد في ذلك بتكييف المُدعي لها، مُسترشدة في ذلك بوقائع الدعوى وبالطلبات المطروحة فيها.. 
* لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن المشرع قد جعل الجزاء المقرر على التصرفات التي أجراها المفلس خلال فترة الريبة هو عدم الاحتجاج بها على جماعة الدائنين وليس بطلان التصرف، يما يعني أن التصرف وإن قضي بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إلا أنه صحيح في العلاقة بين المفلس والمتصرف إليه وهذا يخول الأخير حق مطالبة المفلس بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا التصرف بعد انتهاء حالة الإفلاس. (المرجع: "الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه" – للدكتور عبد الرحمن السيد قرمان – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البند رابعاً – صـ 204).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة (قديم والمُقابلة للمادة 594 جديد) تقضي بوجوب غل يد المُفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مُباشرة الدعاوى المُتعلقة بتلك الأموال حتى لا تُضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يُجريها المُفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي فقط إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها". (الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984).
        - وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر - والمُتعلقة بالنظام العام على وقائع الدعوى الماثلة والتي هي في حقيقتها وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها هي دعوى عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المفلس خلال فترة الريبة وليست دعوى بطلان تلك التصرفات، مع ملاحظة أن تلك التصرفات لم تكن خلال فترة الريبة وإنما قبل ولذلك طالب المدعي مد فترة التوقف عن الدفع لتشمل الفترة التي تم فيها التصرف المطعون عليه والسابقة على فترة الريبة.

أولاً- ندفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
        * لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الماثلة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة في مفهوم المادة 560/2 من القانون التجاري الجديد باعتبارها متعلقة بإدارة التفليسة وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الطعن يتعلق بالشق الصادر في الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة". (الطعن رقم 2465 لسنة 61 قضائية – جلسة 23/2/1998).
* لما كان ذلك، وكان الغرض من الدعوى الماثلة والناشئة عن التفليسة هو – وفق التكييف القانوني الصحيح لها – طلب عدم نفاذ التصرف المبرم قبل فترة الريبة في حق جماعة الدائنين (وليس بطلانه كما ورد في التكييف الخاطئ للمدعي). وكانت المادة 603 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه: "يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني. ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله"..
ويتضح من ذلك أن هذا النص يتعلق بتحديد صاحب الصفة في الطعن على التصرفات التي أجراها المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه، على أساس الأحكام المقررة في القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
وبموجب هذا النص جعل المشرع أمين التفليسة هو صاحب الصفة في رفع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس. والغرض من ذلك هو توحيد التمثيل القضائي لجماعة الدائنين بحيث يكون صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء هو أمين التفليسة، سواء كانت دعوى عدم النفاذ مرفوعة للطعن على تصرفات أجراها المدين خلال فترة الريبة أو قبل صدور حكم شهر الإفلاس، وسواء أستند في دعواه على أحكام عدم النفاذ المقررة في قانون التجارة أو الأحكام المقررة في القانون المدني.
وبذلك لا يجوز لأي دائن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدين طبقاً لأحكام القانون المدني، وإذا رفعها تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. (المرجع: "الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه" – المرجع السابق - البند 152 – صـ 238 : 240).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة باعتبارها دعوى ناشئة عن التفليسة وتهدف إلى استصدار حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المفلس والتي أجراها قبل الحكم بشهر إفلاسه في حق جماعة الدائنين، ولم يكن رافعها هو السنديك (أمين التفليسة) بل أحد الدائنين فإنها تكون طبقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر مرفوعة من غير ذي صفة. مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة ويكون هذا الدفع قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
        هذا، فضلاً عن أن الشروط الواجب توافرها للحكم بعدم نفاذ التصرف (والمنصوص عليها في المادة 599 من قانون التجارة الجديد) غير متوافرة أصلاً في حالة دعوانا الماثلة.

ثانياً- نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي :
* قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) تتمسك بالدفع بالإنكار والجهالة وتجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
* ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 ص 279)..
* كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات". (الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980)..
* وهدياً بما تقدم، ولما كان المُدعي قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة.

ثالثاً- ندفع بعدم قبول طلب إلزام الهيئة بتقديم مستند تحت يدها :
1 - لما كانت المادة 20 من قانون الإثبات تنص على أنه: "يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده..
أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".
2- ولما كانت المادة 21 من قانون الإثبات تنص على أنه: "يجب أن يبين في هذا الطلب:
أ - أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ج - الواقعة التي يستدل به عليها.
 د - الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
هـ وجه إلزام الخصم بتقديمه".
3 - ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه:  "لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
4 - ولما كان المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يُبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فـي الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع". (الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية - جلسة 22/11/1987).
5 - لما كان ما تقدم، وكان طلب المدعي إلزام الهيئة (الخصم المدخل) بتقديم مستند يزعم هو أنه تحت يدها ليست من بين الحالات التي نصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات - السالف ذكرها- كما لم يتبع المدعي في الدعوى الماثلة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الإثبات - آنفة الذكر - مما يتعين معه إعمال نص المادة 23 المتقدم ذكرها والتي تقضي بعدم قبول الطلب الذي لم يتبع أحكام المادتين السابقتين.

رابعاً- نطلب رفض طلب مد فترة التوقف عن الدفع :
        * إذا كان المشرع قد أعترف للمحكمة بسلطة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلا أن ذلك يجب ألا يكون بصفة مستمرة وإنما يجب أن يمتنع عليها هذا التعديل بعد مضي فترة معينة من تاريخ حكم شهر الإفلاس أو اعتباراً من تاريخ إجراء معين يجب أن تتحقق بعده نهائية تاريخ التوقف عن الدفع حتى تستقر المراكز القانونية التي يؤثر فيها هذا التاريخ وأيضاً حتى يمكن المضي في إجراءات التفليسة. وتحقيقاً لذلك قررت المادة 563/1 من القانون التجاري الجديد أنه: "يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها... تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً".
        يتضح من ذلك أن تاريخ التوقف عن الدفع يصبح نهائياً، وبالتالي لا يجوز للمحكمة تعديله طبقاً للمادة 563/1 تجاري جديد بعد مضي عشرة أيام على إيداع أمين التفليسة لقائمة الديون في قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون. وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 653 يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس. إي أن تاريخ التوقف عن الدفع يصير نهائياً بعد مضي سبعين يوماً من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس. (المرجع: "الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه" – المرجع السابق – البند 77 – صـ 136 ، 137).
        ومن ثم يكون طلب المدعي في الدعوى الماثلة والمقامة منه في تاريخ 29/5/2002 – بمدة فترة التوقف عن الدفع بعد مضي السبعين يوماً على تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، يكون هذا الطلب قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

خامساً- ندفع بسقوط الحق في الدعوى:
        * وعلى فرض أن هناك حق للمدعي في طلب عدم نفاذ تصرفات مدينه المفلس في حق جماعة الدائنين ( وهو فرض جدلي لا يرقى إلى مرتبة اليقين )، فإن الدعوى التي تحمي هذا الحق (المفترض) تسقط بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس..
        حيث تنص المادة 604 من قانون التجارة الجديد على أنه: "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس"..
        يتضح من هذه المادة أن المشرع يحدد نطاق تطبيقها بدعاوى معينة كما أنه وضع ميعاداً لسقوط دعوى عدم نفاذ التصرفات تختلف عما هو مقرر في القواعد العامة، وهذا يقتضي بعض التفصيل:
الدعاوى التي تخضع للسقوط:
1-    دعاوى عدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام المادة 598 من قانون التجارة الجديد، وهي الدعاوى الخاصة بعدم النفاذ الوجوبي.
2-    دعاوى عدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام المادة 599 من قانون التجارة الجديد، وهي الدعاوى الخاصة بعدم النفاذ الجوازي.
3-    دعاوى الاسترداد التي يرفعها أمين التفليسة على ساحب الورقة التجارية لإلزامه برد قيمة الورقة التجارية التي دفعت لحاملها خلال فترة الريبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 600 من قانون التجارة الجديد.
4-    دعاوى عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين، والتي يرفعها أمين التفليسة طبقاً لأحكام المادة 601 من قانون التجارة الجديد.
5-    دعاوى عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المدين قبل صدور حكم شهر الإفلاس، والتي يرفعها أمين التفليسة وفقاً لأحكام القانون المدني، سواء كانت الدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
مدة سقوط الدعاوى:
* جعل المشرع مدة سقوط الدعاوى السالف ذكرها هي "سنتين"، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وليس من تاريخ العلم بسبب عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين، وذلك حتى يوحد المشرع المواعيد مما يساعد على إنهاء الإجراءات بالسرعة المطلوبة، وخاصة أنه بمجرد صدور حكم الإفلاس يقوم أمين التفليسة بدعوة الدائنين لتقديم ديونهم، وهذا يتيح له فرصة الوقوف على التصرفات التي يقوم بالطعن عليها بعدم النفاذ.
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى البوليصية التي يرفعها أمين التفليسة تخضع لمدة السقوط المقررة في هذه المادة، وهي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، ولا تخضع لمدة السقوط المقررة في المادة 243 من القانون المدني، وهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ولما كانت مدة السنتين هي مدة سقوط وليست مدة تقادم فإنها لا تخضع لأحكام الوقف أو الانقطاع التي تسري على مدة التقادم، طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني. (المرجع: "الوسيط في قانون التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه" – المرجع السابق – البنود أرقام 154 ، 155 ، 156 – صـ 240 : 243).
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن حكم شهر الإفلاس – الناشئة عنه الدعوى الماثلة – قد صدر في تاريخ 28/2/2000 بينما الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في تاريخ 29/5/2002 أي بعد مضي أكثر من سنتين على صدور حكم شهر الإفلاس، فإن الحق في رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات تكون قد سقطت بمضي تلك المدة (سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس). حيث أن مدة السقوط هذه قد اكتملت قبل تاريخ رفع الدعوى بثلاثة أشهر كاملة على الأقل.
مما يحق معه – والحال كذلك – لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بسقوط الحق في دعوى عدم النفاذ بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 604 من قانون التجارة الجديد، وذلك على فرض وجود ذلك الحق أصلاً وفي الحقيقة فإن هذا الحق غير موجود، فضلاً عن شروط عدم نفاذ التصرفات غير متوافرة أصلاً على النحو المتقدم ذكره بهذه المذكرة.

ثالثاً- الطلبات 
* لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:- 
أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى – أو بالأقل رفضها بحالتها.
ثالثاُ- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بسقوط الحق في الدعوى.
وفي جميع الأحوال: إلزام المدعي بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،


قضي في تلك الدعوى بجلسة 30/4/2005 بما يلي:
أولاً- برفض الطلب العارض المبدى من المدعي بعدم نفاذ تصرف المفلس بالتنازل عن الدكان المذكور لإبداء الطالب من غير ذي صفة استناداً لحكم المادة 603 من قانون التجارة الجديد الذي قصر هذا الطلب على أمين التفليسة.
ثانياً- برفض الدعوى الخاصة بطلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع لعدم الثبوت لدى المحكمة باضطراب الأعمال المالية للمفلس في الدعوى رقم 1901 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة وتوقفه عن سداد ديونه في خلال التاريخ المراد إرجاع تاريخ التوقف إليه وذلك من خلال ما قدمه أمين التفليسة من مستندات وما أورده بتقريره.

كما تأيد هذا الحكم الابتدائي من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27/2/2006 الصادر في الاستئناف رقم 3194 لسنة 122 قضائية "استئناف عالي القاهرة" – الدائرة 91 تجاري – المرفوع من يسري محمد العقيلي ضد باقي الخصوم، والقاضي في منطوقه بما يلي:
        بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.



حكم نقض حديث كامل في - شهر إفلاس الشركة يستتبع شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .. حتى الذي تخارج منها بعد توقفها عن الدفع


باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي                   نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع ، محمد بدر عزت ، حسام هشام صادق                                       نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الراضي عبد الرحيم حسن.
وحضور السيد أمين السر/ كمال عبد السلام.
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 14 من صفر 1430هـ الموافق 9 فبراير سنة 2009م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 258 لسنة 78 قضائية.
المرفوع من:
1-   السيد/ علي محمود علي خليل.
2-   السيد/ إيهاب محمد سيد أحمد.
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ مدحت عبد السلام عابدين المحامي، شارع طلعت حرب، ميت غمر، محافظة الدقهلية.
ضــــــــد
1-   السيد/ أحمد علي محمد سعد الملا بصفته المدير المسئول لشركة الأمل.
الكائن مقرها بشارع البوستة القديمة من شارع المديرية، بندر طنطا، محافظة الغربية.
حضر عنه الأستاذ/ محمد حجازي المحامي.
2- السيد/ محمد علي علام بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة الشروق للكيماويات.
16 شارع فائق بميدان بور سعيد، دمنهور، محافظة البحيرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
الوقائع
في يوم 8/1/2008 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 13/11/2007 في الاستئناف رقم 74 لسنة 63 قضائية "استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور"، وذلك بصحيفة طلب في الطاعنان بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما.
وفي 20/1/2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت: أولاً- تكليف قلم كتاب محكمة النقض بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض. ثانياً- قبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/11/2008 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت إنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة مرافعة.
وبجلسة 22/12/2008 سُمِعَت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضده الأول والنيابة العامة على كل ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
        بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نعيم عبد الغفار محمد "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المدير المسئول لشركة الأمل أقام على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 2 لسنة 2004 إفلاس كوم حمادة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة الشروق للكيماويات وباقي المدعى عليهم بوصفهم شركاء متضامنين فيها على سند من أنه بموجب سندات أذنية مستحقة السداد على التوالي في 5/11/2002 و 20/12/2002 و 5/1/2003 و 20/2/2003 يداين المدعى عليهم المذكورين بمبلغ ــ/125.000 جنيه ناتجة عن معاملات تجارية وإذ توقفت الشركة والشركاء عن السداد رغم كونهم تجاراً وقيامه بتحرير بروتستو عدم الدفع قِبلهم فقد حق القضاء بإشهار إفلاسهم ومنه ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بإشهار إفلاس شركة الشروق للكيماويات والشركاء فيها باقي المدعى عليهم وحددت يوم 6 مايو سنة 2004 تاريخاً مؤقتاً عن الدفع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 63 قضائية "استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2007 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يفطن إلى اختصام المدعى عليهم الثلاثة الأُول أمام محكمة الاستئناف رغم القضاء بإشهار إفلاسهم أمام محكمة أول درجة باعتبارهم شركاء متضامنين في شركة التداعي، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 669/1 و 700/3 و 701/2 و 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه القاعدة – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد، فأوجب القانون أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طُلِبَ شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم بطرح المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة، كما إنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً، ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة – وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذا الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأُول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" لنظرها مُجدداً بهيئة أخرى.
     أمين السر                                                                         نائب رئيس المحكمة
.............................                                                                                     .............................



(المصدر: الكتاب الدوري "أحدث الأحكام المدنية والجنائية" – إصدار: "مركز الأبحاث والدراسات القانونية" – العدد "السادس عشر"، أكتوبر 2011الحكم رقم 483صـ 46 : 53).  

أحكام محكمة النقض المصرية في "الإفلاس"



أحكام النقض في شأن "الإفلاس"

في "إشهار الإفلاس":

- "إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة، وكان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجاري". (نقض مدني في الطعن رقم 113 لسنة 13 قضائية – جلسة 21/12/1944 مجموعة عمر 4ع – صـ 494 – فقرة 1).

- "متى كانت المحكمة قد استخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل، فى دعوى إشهار الإفلاس، وهي لا تقوم على دين يكتنفه النزاع، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة فى رأس المال، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة". (نقض مدني في الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 663 – فقرة 1).

- "إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس. ومتى كان ذلك كان للمحكوم ابتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي فى الاستئناف المرفوع منه. فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها إذا هي ألغت الحكم الابتدائي الصادر بشهر الإفلاس". (نقض مدني في الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 663 – فقرة 2).

- "القول بأن الحكـم بإشـهار الإفـلاس لا يحول دون مباشـرة أحـد دائني المفلـس الدعــوى البوليسية وإن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جــــاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب إبطـال تصـرف صدر منه، فليـس يسـتتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين إقامــة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق". (نقض مدني في الطعن رقم 46 لسنة 19 قضائية – جلسة 29/3/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 506 – فقرة 2).

- "تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن ولم تكن ديوناً مترتبة فى ذمة المفلس بصفته الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم، فإنه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم". (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 1357 – فقرة 2).

- "لما كان القانون لا يشترك للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد، وكان المدين قد نازع فى بعض الديون ولم ينازع فى البعض الآخر، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم بإشهار إفلاسه". (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 1357 – فقرة 4).

- "لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم بإشهار إفلاسه، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لا تكون له صفة فى المطالبة بإشهار إفلاس باقي الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس، الذى يمثله أنه دائن لهم". (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 1357 – فقرة 1).

- "متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 622 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 106 – فقرة 1).  

- "إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل فى سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة وشراء بضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 622 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 106 – فقرة 2).

- "متى كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استنادا إلى أسباب الحكم الابتدائي وإلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعي على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 622 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 106 – فقرة 3).

- "لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون، لا تمنع - ولو كانت منازعة جدية - من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للحكمة أنه دين تجارى حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي". (نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 26 قضائية – جلسة 28/4/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 528 – فقرة 3).  

- "حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس، وعلى ذلك يجوز للمحكوم ابتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي فى الاستئناف المرفوع منه". (نقض مدني في الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 531 – فقرة 2).  

- "لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها". (نقض مدني في الطعن رقم 195 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/2/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 155 – فقرة 3).

- "لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أيا كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم اختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين.  ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم اختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك". (نقض مدني في الطعن رقم 212 لسنة 33 قضائية – جلسة 9/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 607 – فقرة 1).

- "يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه - أيا كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر". (نقض مدني في الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 760 – فقرة 7).  

- "إذا كان الحكم قد استخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن "المدين" فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هي منازعة غير جدية، واستدل الحكم من توقف الطاعن "المدين" عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلي ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - إذا استدل من ذلك كله على اختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقي الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال". (نقض مدني في الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 760 – فقرة 8).

- "متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس، فإن هذه الشركة تكون هي صاحبة الصفة فى تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين، لا السنديك بعد أن انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه". (نقض مدني في الطعن رقم 289 لسنة 31 قضائية – جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 116 – فقرة 1).  

- "ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس، حالة قانونية جديدة هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه، ولذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة". (نقض مدني في الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 311 – فقرة 1).

- "إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بشهر إفلاس الشركة والطاعن باعتباره شريكا متضامنا فيها، وكان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب ومن تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجاري متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية – جلسة 28/3/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 606 – فقرة 2).

- "إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها ...... عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم ....... - الذى أقيمت دعوى الإفلاس ابتداء على أساسه - نشأ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانهما على ما أورده وهو استخلاص موضوعي سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر، كما أنه لا يجدي الطاعنين النعي بأن السندات الأذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة ولم يتخذ بشأنها إجراء احتجاج عدم الدفع ذلك أن استناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالي لا يقتضى أن يكون الدائنون بها اتخذوا إجراءات بشأنها". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 919 – فقرة 2).  

- "محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها، وبالتالي فهي لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 919 – فقرة 3).

- "حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم أمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضي بوقف تنفيذه بجميع آثاره ومن ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ وبصفة مؤقتة ـــ صلاحية إدارة أمواله والتقاضي فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه". (نقض مدني في الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 333 – فقرة 1).

- "من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبئ عن اضطراب مركزه المالي". (نقض مدني في الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 333 – فقرة 3).

- "من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس". (نقض مدني في الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 395 – فقرة 1).

- "قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقه ويدرؤا عنهم إفلاس المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس  أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات وإيرادات. إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 460 لسنة 45 قضائية – جلسة 21/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 230 – فقرة 1).

- "النص فى المواد 216 و 217 و 288 و 289 من قانون التجارة والمادة 383 من التقنين المدني يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانوني فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته وينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها، وللدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت  إخطارين مؤرخين 3، 1954/1/14 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائني تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس. فإن هذا الإجراء يقطع التقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 293 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1510 – فقرة 1).  

- "النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو فى حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية". (نقض مدني في الطعن رقم 460 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2078 – فقرة 1).

- "تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه". (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 241 – فقرة 1).

- "إن النص فى المادة 195 والمادتين الأولى والثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وإن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف واعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى اعتباره تاجراً". (نقض مدني في الطعن رقم 2172 لسنة 51 قضائية – جلسة 15/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 921 – فقرة 1).

- "متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً وإنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم". (نقض مدني في الطعن رقم 1385 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1274 – فقرة 3).

- "النص فى المادة 217 من قانون التجارة وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين". (نقض مدني في الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1288 – فقرة 4).

- "إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين، ولا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف". (نقض مدني في الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1288 – فقرة 5).

- "حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس". (نقض مدني في الطعن رقم 695 لسنة 56 قضائية – جلسة 12/7/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 426 – فقرة 3).

- "المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع - تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه". (نقض مدني في الطعن رقم 650 لسنة 55 قضائية – جلسة 17/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 223 – فقرة 2).

- "لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي - المؤبد بالحكم المطعون فيه - عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعي وانتهى إلى رفضه على قوله: "إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعا بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعا للاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا فى المحكمة الابتدائية أو فى محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلي إداري ومن ثم يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي"، لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الابتدائي يواجه الدفع المذكور ويكفى لحمل قضائه برفضه فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه فى هذا الشأن بالقصور فى التسبيب لعدم الرد عليه يكون فى غير محله". (نقض مدني في الطعن رقم 908 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/7/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 926 – فقرة 1).  

- "لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصيا، إلا أنه وضعها على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التى وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قوله " أن أحدا لا ينازع فى ملكية ورثه المرحوم/ ........ فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولم كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس  المستأنف عليه الثاني وأصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة "، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن "تخارج المدين المفلس عن نصيبه فى الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة" وهو ما لا ينهض بمجرد سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال". (نقض مدني في الطعن رقم 2218 لسنة 56 قضائية – جلسة 7/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 312 – فقرة 1).

- "أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الموال حتى لا تضار جماعة الدائنتين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فإذا رفعت على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه فى خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائيا يكون غير منتج" ...النص فى المادة 30 من قانون الإثبات على انه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطة أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضى به المادتان 30 و 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل تتداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان". (نقض مدني في الطعن رقم 2933 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/1/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 125 – فقرة 2).

- " 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن تضمين الحكم بيانه انه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه فى المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، وإذ كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به فى ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله.
        2 - المُقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هي الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة فى شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فان الحكم يكون موجهها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها.
        3 - لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم لإغفاله الفصل فيما أبداه خصمها " المطعون ضدها من طلب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين إذ لا مصلحة لها فى هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه.
4 - مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفه القائم بها ما دامت تتعلق تجارته وهو ما يفترض فى أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال.
        5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وان الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - التزاما بدين تجارى بالتبعية وذلك أيا كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفى الذي حل محل الدائن فى هذا الدين.
        6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فان النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
7 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
8 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائي بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب أدائه وانه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه أمام محكمة القضاء الإداري أو الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بإلزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهى أسباب سائغة إذ من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فان النعي لا يعدوا أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
        9 - التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
        10 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وان تبين أن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها فى ذلك لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير فى مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر".
        ( نقض مدني في الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 1266  - الفقرات من 1 : 10 ).

        - " 1 - الدعوى أن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق وان ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
2 - أن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمجرد أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعى ذاته.
3 - الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافه ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم.
4 - ولئن كان قاضى غير مقيد بدليل معين فى إثبات صحة الورقة أو بطلانها، وإلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها فى حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم/ ....... فى تاريخ إعلان البروتستو استنادا إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمين الاجتماعي من هذا الاسم من بين موظفي الشركة فى تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وان الإعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات للإبطال فضلا عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 1985/10/16 عن سند أذني تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الأداء، فى حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى إلى النتيجة التى أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف عن الاشتراك عنهم فى الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها وان بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أيا كان وجه الرأي فيه لا يعنى تزويره كما أن التراخي فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشربا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
        (نقض مدني في الطعن رقم 3392 لسنة 59 قضائية – جلسة 16/12/1996 – الفقرات من 1 : 4).


في "وكيل الدائنين" – "السنديك":

- "المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هي قاصرة على الأسس التى يقوم عليها استحقاق هذا التعويض وتحديد مقداره. فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفة له فى الالتزام بها وتعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها وصفة الالتزام - فإن هذا النعي يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني". (نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 23 قضائية – جلسة 15/11/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 894 – فقرة 2).

        - "نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الإفلاس وأن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - وعلى ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين". (نقض مدني في الطعن رقم 30 لسنة 25 قضائية – جلسة 19/3/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 232 – فقرة 2).

- "السنديك يمثل جماعه الدائنين ويعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة. وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائني التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه. (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 1202 – فقرة 2).

        - "ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فان تمثيله لدائني التفليسة لا ينهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وبإتباع الإجراءات الخاصة بهما، ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضى الجمهورية".  (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 1202 – فقرة 3).

- "وإن كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة دائني المفلس هي زوال صفة السنديك، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 33 قضائية – جلسة 21/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 418 – فقرة 3).

- "إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم".  (نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 33 قضائية – جلسة 21/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 418 – فقرة 4).

- "السنديك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما أكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، وقبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن ورد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون". (نقض مدني في الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية – جلسة 24/6/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 834 – فقرة 1).

        - "إنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين، ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، إلا أنه لا محل لهذا الاختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى اتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ومن ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن، وقائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن. فإنه يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 351 لسنة 37 قضائية – جلسة 25/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 87 – 1).

- "مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوي فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الاستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن. لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 952 – فقرة 1).

        - "إن وكيل الدائنين وإن أعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله". (نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 952 – فقرة 4).

- "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ .............. إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها فى ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد". (نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 952 – فقرة 5).

- "مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار فى التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين". (نقض مدني في الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية – جلسة 25/10/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1621 – فقرة 2).

- "الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استنادا إلى شروط العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي فى تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية – جلسة 25/10/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1621 – فقرة 3).

- "إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجاري على أن "الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد"، وإذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة، ونص فى المادة 256 على  جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكي الواقع من المفلس أو من بعض المداينين، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجد خطـأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين - قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين، ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 360 لسنة 49 قضائية – جلسة 10/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 151 – فقرة 1).

- "لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود اختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس، وإنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية". (نقض مدني في الطعن رقم 1648 لسنة 48 قضائية – جلسة 30/5/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1330 – فقرة 2).

- "النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها". (نقض مدني في الطعن رقم 1426 لسنة 49 قضائية – جلسة 7/1/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 81 – فقرة 1).

- "إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن وإلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف والرقابة على أعمال إدارة التفليسة، وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول". (نقض مدني في الطعن رقم 1426 لسنة 49 قضائية – جلسة 7/1/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 81 – فقرة 2).

- "وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس". (نقض مدني في الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 509 – فقرة 1).

- "إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة وأحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ،وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 509 – فقرة 2).

- "لما كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدانيين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يتدرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهنا رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار فى أي وقت مراعاة الإجراءات المبنية فى القانون وأن يستوفى حقه من ثمن العقار المرهون إعمالا للمادة 1030 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 1401 لسنة 52 قضائية – جلسة 31/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 537 – فقرة 1).

- "لما كان المقرر إنه كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين إلا أن اختصامه يكون فى المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم مرسى المزاد على أن جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقاري على عين النزاع التى تمت فى مواجهة المدين قبل شهر إفلاسه صحيحة وقائمة ومنتجة آثارها وأن تصحيح المطعون ضده الأول للإجراءات التالية لصدور حكم شهر الإفلاس باختصام الطاعن فيها وصدور الحكم بإيقاع البيع فى مواجهته قد وقع صحيحا ومنتجا لآثاره فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على أساس، ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية ما دام قد انتهى فى قضائه إلى النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه. ويكون النعي عليه بالقصور عليه بالقصور غير المنتج". (نقض مدني في الطعن رقم 1401 لسنة 52 قضائية – جلسة 31/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 537 – فقرة 2).

- "مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التى على المفلس، والنص في المادتين 297 و 313 من ذات القانون - يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدء من تقدم كل من دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله". (نقض مدني في الطعن رقم 1099 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/5/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 320 – فقرة 1).

- "مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة أن وكيل الدائنين هو المنوط به. بيع عقارات المفلس وأن عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثمانية أيام التالية للاتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وإنه يلتزم بإجراء البيع وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات". (نقض مدني في الطعن رقم 3125 لسنة 58 قضائية – جلسة 6/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 726 – فقرة 3).


في "طبيعة الدين الذي يشهر الإفلاس":

- "الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين". (نقض مدني في الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية – جلسة 3/1/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 40 – فقرة 1).

- "متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية – جلسة 3/1/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 40 – فقرة 2).

- "يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى. ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هي اتخذت أي إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد إسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه". (نقض مدني في الطعن رقم 82 لسنة 31 قضائية – جلسة 1/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 481 – فقرة 1).

- "تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة". (نقض مدني في الطعن رقم 464 لسنة 34 قضائية – جلسة 17/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1526 – صـ 2).

- "متى كان الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذي رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويي الحساب والتظلم فى أمر الأداء - برفضها وتأييد أمر الأداء - التي طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - ومن ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه". (الطعن رقم 464 لسنة 34 قضائية – جلسة 17/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1526 – فقرة 3). 

        - "لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأخر من أجله. ولا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأخر عن الوفاء بها". (نقض مدني في الطعن رقم 246 لسنة 36 قضائية – جلسة 15/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1245 – 1).

        - "تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 510 لسنة 41 قضائية – جلسة 2/2/1976 مجموعة – السنة 27 – صـ 366 – فقرة 2).

- "المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 333 – صـ 2).

- "تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 75 لسنة 46 قضائية – جلسة 29/10/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 10 – فقرة 1).

- "إذا كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف وأخذا بما جاء بتقريري الخبيرين - فى اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها، هذه الأسباب لا تكفى لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة، ولما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً وبالتالي لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً". (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 47 قضائية – جلسة 4/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1359 – فقرة 3).

        - "تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 241 – فقرة 3).

- "يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات". (نقض مدني في الطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1109 – فقرة 1).

- "يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عن التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع فى دينهما استنادا إلى أبه ليس مدنيا لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفتت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل فى الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفة القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 6206 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1355 – فقرة 2).

- "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1266 – فقرة 7).


في "بروتستو عدم الدفع":

- "لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع وفى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه وفى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 29/3/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 435 – فقرة 2).

        - "متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التي عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثاني بصفته الشخصية وليس بصفته شريكا فى شركة التضامن - القائمة بينهما وبين آخرين - أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه اعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثاني وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالي يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، يكون مشوباً بالقصور". (نقض مدني في الطعن رقم 314 لسنة 32 قضائية – جلسة 8/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1845 – فقرة 3).

- "إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى اتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلي كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية". (نقض مدني في الطعن رقم 81 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1275 – فقرة 3).

- "أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو، ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط "المواد 162و163و165 وما بعدها من قانون التجارة ". (نقض مدني في الطعن رقم 451 لسنة 36 قضائية – جلسة 20/5/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 659 – فقرة 1).

        - "أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو، ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها، وأن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162، 163، 165 وما بعدها من قانون التجارة". (نقض مدني في الطعن رقم 259 لسنة 38 قضائية – جلسة 13/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1077 – فقرة 1).

- "لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و164 و165 و169 و189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير احتجاج عدم الدفع فى اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاحتجاج، ورتب على إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع، وكان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من اتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الاحتجاج، انتفى إهمال الحامل وانتفى بذلك سبب السقوط". (نقض مدني في الطعن رقم 1685 لسنة 50 قضائية – جلسة 20/6/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1447 – فقرة 1).


في "حجية تصرفات المفلس":

        - "لما كان القانون التجاري خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة - إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون - أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة. وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها". (نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 725 – 2).

        - "لا يقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطراباً يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع". (نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 725 – فقرة 4).
          
- "إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس وقضى فيها  بتاريخ 1974/5/16 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - وبين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون  المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 395 – فقرة 2).


في "تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام":

        - "إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته، وللمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 919 – فقرة 1).

- "النص فى الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس استئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض" يدل على أن الشارع فى سبيل تحقيق المساواة قد أقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف معادلا لمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذى كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض باعتبار أن جهة الإدارة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية فى ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة". (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 57 قضائية – جلسة 19/4/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 37 – فقرة 1).

        - "جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين". (نقض مدني في الطعن رقم 6206 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1355 – فقرة 1).

- "قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس للمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها". (نقض مدني في الطعن رقم 3125 لسنة 58 قضائية – جلسة 6/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 726 – فقرة 2).


في "أثر الحكم الصادر بالإفلاس":  

- "حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة فى الإدارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة والتقاضي ولا يؤدى البتة إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجاري والمتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق". (نقض مدني في الطعن رقم 695 لسنة 56 قضائية – جلسة 12/7/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 426 – فقرة 1).

- "النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مُداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها" وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ..." وفى المادة 1/91 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه "فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم الكتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ..." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وإن الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً". (نقض مدني في الطعن رقم 1599 لسنة 52 قضائية – جلسة 2/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1747 – فقرة 1).

- "مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88 و 1/91 و 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 1006 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 346 – فقرة 1).


في "إفلاس الشركات":

- "مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - أن للمساهم مسئولية على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فان إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً". (نقض مدني في الطعن رقم 458 لسنة 70 قضائية – جلسة 28/5/2001 المستحدث من قضاء النقض في المواد المدنية – صـ 17 – فقرة 1). 

        - " 1 - إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديرين بالشركة العمومية للسيارات والتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة - لازمه أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاسهما تتناول في كل منهما مدي توافر شروط القضاء به.
2 - البين من استقراء نصوص المواد 4 و 120 و 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها أسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها علي قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلي أمواله الخاصة، مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متي كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوي المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها علي سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه". ( نقض مدني في الطعن رقم 389 لسنة 69 قضائية – جلسة 7/3/2000 المستحدث من قضاء النقض في المواد المدنية – صـ 12 – فقرة 1 و 2 ).


في "ميعاد استئناف الحكم الصادر بإشهار الإفلاس":

- " 1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم وهو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة.
        2 - ميعاد استئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجارى. أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 23 قضائية – جلسة 1/11/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 871 – فقرة 1 و 2). 


في "إفلاس أب بصفته ولي طبيعي على أولاده":

- " 1 - إن أتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة. ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولي كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه. ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هي قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك وإلا كان حكمها باطلاً.
2 - إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهري الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب". (نقض مدني في الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية – جلسة 4/3/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 000 – فقرة 1 و 2).


في "ميعاد المعارضة في تاريخ التوقف عن الدفع":

- "مؤدى نص المادتين 390 و 393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها ثم عاد فاستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها، يستوي فى ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد". (نقض مدني في الطعن رقم 398 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/6/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1074 – فقرة 2).


في "بطلان البروتستو":

- "إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة وبين ما أستند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين". (نقض مدني في الطعن رقم 246 لسنة 36 قضائية – جلسة 15/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1245 – فقرة 2).


هذا، والله أعلى وأعلم،،،