الثلاثاء، 21 يوليو 2009

عقد شركة

عقد تأسيس شركة

انه في يوم ……. الموافق …../……/…..

بمدينة .............. قد تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً - السيد/ ….…………… - مصري الجنسية - مسلم الديانة - ومقيم برقم ………… - محافظة …………..

(طرف أول شريك متضامن)

ثانياً - السيد/ …………… - مصري الجنسية - مسلم الديانة - ومقيم برقم ……….. - محافظة ……………

(طرف ثان شريك موصى)

أقر المتعاقدين بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة طبقاً للبنود التالية:

(المادة الأولى)

الأحكام المنظمة للعقد:

تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما طبقاً لأحكام قانون الشركات النافذ في مصر، وطبقاً لأحكام هذا العقد.

(المادة الثانية)

أسم الشركة:

" ………......... ".

(المادة الثالثة)

غرض الشركة:

"................... " .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بآي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها.

(المادة الرابعة)

المركز الرئيسي للشركة:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ……….............

ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

(المادة الخامسة)

رأس مال الشركة:

رأسمال الشركة عند التأسيس ………… جم (فقط …………….. لا غير) موزعة بالألف جنيه بين الشركاء طبقاً للنحو التالي:

رأسمال الشركة عند التأسيس ……… جم (فقط ……….. لا غير) يتم تسديد نصف رأس المال عند تأسيس الشركة، ويتم تسديد الباقي خلال خمس سنوات منذ بدء نشاط الشركة.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار جماعي من الشركاء، وذلك سواء بزيادة قيمة حصص الشركاء الموجودين بها، أو بقبول انضمام شركاء جدد. كما يجوز للشركاء جميعهم الاتفاق على تخفيض رأس المال.

الحصة العينية التي دخلت في تكوين رأس المال عبارة عن ………. مقدمة من … بالشروط الآتية ……..

وقد وردت عليها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها عقود - المعاونة الآتي ببيانها وبيان شروطها ………..

وكانت هذه الحصة في تلك الفترة تغل الريع الآتي بيانه ………......

وسبق أن ترتب عليها حقوق الرهن والامتياز الآتي بيانها: ………..

ومن المتفق عليه التغيير في استيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الآتية: …

(المادة السادسة)

مدة الشركة:

المدة المحددة للشركة هي …….. سنة، تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في السجل التجاري، وتكون المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة رغبة أحد الشركاء في عدم التجديد يجب عليه أن يقوم بإخطار باقي الشركاء بعدم رغبته في التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم هذا الإخطار بموجب خطاب موصى عليه أو إعلان رسمي على يد محضر.

وإذا رغب أحد الشركاء في الخروج من الشركة بعد انقضاء المدة الأولى وهي ……. سنة، فيقرر باقي الشركاء استمرار الشركة أو عدم استمرارها وبشرط أن يكون بالشركة في حالة استمرارها شريك متضامن واحد على الأقل.

(المادة السابعة)

حق الإدارة والتوقيع:

يكون حق الإدارة والتوقيع // لكل الشركاء مجتمعين أو منفردين. // أو للشريك الأول المتضامن منفرداً. // أو لمدير يعينه الشركاء من الغير (تذكر بيانات هذا المدير). وله في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة في جميع المكاتبات وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والقضائية من أجل تحقيق غرض وإدارة الشركة، بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن أغراضها، وله الحق في إنابة من يقوم مقامه بجزء من هذه الاختصاصات أو كلها.

(المادة الثامنة)

حق الاقتراض:

للشركاء مجتمعين أو منفردين حق الاقتراض باسم الشركة وترتيب التزامات طويلة الأجل على الشركة.

(المادة التاسعة)

دفاتر الشركة :

تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة، يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية والمحاسبية، ويكون الشريك المدير مسئولاً قِبل باقي الشركاء عن الأضرار التي تترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولكل من الشركاء الإطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

(المادة العاشرة)

السنة المالية:

تبتدئ السنة المالية للشركة من …… وتنتهي في ……… من كل عام، على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى من بدء مزاولة الشركة لنشاطها حتى ………… من السنة ……… وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها ويعمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية التي يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها (باستثناء حالات الغش والخطأ العمدي) أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال بصورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول دون اعتراض منهم عليها. ويكون من حق كل شريك أن يطلع على حسابات الشركة بنفسه أو بمعاونة أحد الخبراء الحسابيين.

(المادة الحادية عشر)

توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري:

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي:

أ- استقطاع نسبة 5% منها كاحتياطي اختياري ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي الاختياري 50% من قيمة رأس المال.

ب- يخصص من الباقي نسبة 10% توزع على الشركاء القائمين بالإدارة نظير عملهم.

ج- يوزع الباقي على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال، وفي حالة وجود خسارة -لا قدر الله- في ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها إلي السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطيه جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد تغطية الخسارة وتسديد القروض والوفاء بكافة الالتزامات التي على الشركة، مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلي النسبة المقررة له إن كانت الشركة قد استعانت بجزء منه.

(المادة الثانية عشر)

شرط عدم المنافسة:

يحظر على أي من الشركاء وكذا أزواجهم وأولادهم منافسة الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة سواء أكان ذلك عن طريق قيامه بمثل هذه الأعمال بنفسه أو من خلال اشتراكه في أية شركة قائمة أو قد تقوم مستقبلاً بهذه الأعمال وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله، ويسري حكم هذه المادة على إقليم جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم أجمع.

وقد أتفق الشركاء على أن الشريك الذي يخالف حكم هذه المادة وينافس الشركة منافسة غير مشروعة أو يفشي أسرار الشركة يلتزم بدفع مبلغ ………. جم (فقط ………… لا غير) إلي باقي الشركاء في هذه الشركة كتعويض اتفاقي لا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ودون حاجة إلي اللجوء إلي القضاء، ويستحق باقي الشركاء هذا التعويض حتى ولو كانت الشركة قد انقضت أو انحلت.

وتسري أحكام هذه المادة على جميع الشركاء طوال حياة الشركة، ولمدة خمس سنوات في حق أي شريك يتخارج من الشركة، وتبدأ الخمس سنوات من تاريخ تسجيل تخارجه.

(المادة الثالثة عشر)

ضم شركاء جدد والانسحاب والتنازل عن الحصص:

يجوز للشركة أن تضم شركاء جدد بموافقة الشركاء المالكين لـ 80% من رأس مال الشركة، ولا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب ويتخارج من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها ولا يرهنها ولا يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء حصة هذا الشريك المتخارج. وفي حالة مخالفة أحد الشركاء لأحكام هذه المادة لا يسري ولا ينفذ تصرفه - أياً كان - في حق وفي مواجهة الشركة كما يلتزم هذا الشريك المخالف بجبر الأضرار التي يرتبها تصرفه هذا وبالتعويضات المناسبة.

(المادة الرابعة عشر)

وفاة أحد الشركاء أو فقدانه لأهليته:

في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه لا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطالبوا بأية حجة وبأي حال من الأحوال بوضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة الشريك المتوفى أو ممثليه لنهاية مدتها مع تحويلهم إلي شركاء موصيين ( على أن يبقى بالشركة شريك متضامن واحد على الأقل - وعلى أن يشهر هذا التعديل )، وتحدد حصة الشريك المتوفى بناء على آخر ميزانية معتمدة منه، وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه في الأرباح التي يتسلمها والتي تجنيها الشركة مستقبلاً.

على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار هذا الشريك مفصولاً من الشركة وتسوية نصيبه على أساس آخر ميزانية معتمدة منه مع استمرار الشركة فيما بينهم وحدهم.

(المادة الخامسة عشر)

حل الشركة:

تحل الشركة في أحد الحالات الآتية:

اتفاق الشركاء على ذلك.

تجاوز الخسائر نصف رأس المال ما لم يتفق الشركاء على الاستمرار فيها رغم ذلك.

انتهاء مدة الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها مدة أخرى.

(المادة السادسة عشر)

تصفية الشركة:

في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها. وفي حالة عدم الاتفاق يتم تصفيتها بمعرفة مصفي أو أكثر يختاروه جميعهم ويحددوا أتعابه، أو يختاره الشركاء المالكين لـ 80% من رأس مال الشركة. فإذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء يتم تعين مصفي من الشركاء أو من غيرهم من قِبل هيئة التحكيم المشار إليها في المادة ……… على أن يتم توزيع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.

وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه.

ولا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجر عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم.

(المادة السابعة عشر)

تسوية المنازعات بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بشأن هذا العقد - أو أي بند من بنوده - أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة يكون الفصل فيه بصفة نهائية بواسطة التحكيم، طبقاً لقانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994.

وقد أتفق الشركاء على أن تكون هيئة المحكمين من ثلاثة أشخاص يعين كل طرف من طرفي النزاع محكم ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث (الحكم الوازع). وتسري أحكام وإجراءات نظام التحكيم التجاري الدولي ( UNCITRAL ) على جميع الإجراءات التي لا يتفق عليها المحكمون والشركاء.

ويلتزم الشركاء بحكم التحكيم. ويلتزم الشريك الذي يماطل في تنفيذ حكم التحكيم أو يطعن عليه أمام أي جهة قضائية بدفع مبلغ …………جم (فقط ……… لا غير) للشركة أو للشركاء حسب الأحوال تعويضاً متفقاً عليه ولا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ولا يرد لتسببه في تأخير تنفيذ حكم التحكيم.

أو // تختص بنظره والفصل فيه : "محكمة ………… التجارية" .

(المادة الثامنة عشر)

الموطن القانوني للشركاء:

يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطناً قانونياً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء بتغييره بموجب خطاب موصى عليه أو إعلان رسمي على يد محضر.

(المادة التاسعة عشر)

القواعد القانونية المكملة:

تسرى أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا العقد.

(المادة العشرون)

المستشار القانوني:

عين الشركاء الأستاذ/ ……………… مستشاراً قانونياً للشركة.

(المادة الحادية والعشرين)

تسجيل الشركة وإشهارها:

وكيل الشركاء هو الأستاذ/ …………… المحامي أو من يوكله لتسجيل هذه الشركة ولإشهار هذا العقد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة.

(المادة الثانية والعشرين)

نسخ العقد:

حرر هذا العقد من …………… نسخ بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها، وتحفظ النسخة الأصلية منه بمركز الشركة الرئيسي، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري المختص لإتمام تسجيل العقد بالدفاتر المعدة لذلك.

(التوقيعات)

بنود اختيارية

1 - توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري:

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي :

أ- استقطاع نسبة 5% منها كاحتياطي اختياري ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي الاختياري 50% من قيمة رأس المال.

ب- يخصص من الباقي نسبة 10% توزع على الشركاء القائمين بالإدارة نظير عملهم.

ج- يوزع الباقي على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال، وفي حالة وجود خسارة -لا قدر الله- في ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها إلي السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطيه جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد تغطية الخسارة وتسديد القروض والوفاء بكافة الالتزامات التي على الشركة، مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلي النسبة المقررة له إن كانت الشركة قد استعانت بجزء منه.

2 - شرط عدم المنافسة:

يحظر على أي من الشركاء وكذا أزواجهم وأولادهم منافسة الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة سواء أكان ذلك عن طريق قيامه بمثل هذه الأعمال بنفسه أو من خلال اشتراكه في أية شركة قائمة أو قد تقوم مستقبلاً بهذه الأعمال وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله، ويسري حكم هذه المادة على إقليم جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم أجمع.

وقد أتفق الشركاء على أن الشريك الذي يخالف حكم هذه المادة وينافس الشركة منافسة غير مشروعة أو يفشي أسرار الشركة يلتزم بدفع مبلغ …………… إلي باقي الشركاء في هذه الشركة كتعويض اتفاقي لا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ودون حاجة إلي اللجوء إلي القضاء، ويستحق باقي الشركاء هذا التعويض حتى ولو كانت الشركة قد انقضت أو انحلت.

وتسري أحكام هذه المادة على جميع الشركاء طوال حياة الشركة، ولمدة خمس سنوات في حق أي شريك يتخارج من الشركة، وتبدأ الخمس سنوات من تاريخ تسجيل تخارجه.

3 - تسوية المنازعات بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بشأن هذا العقد - أو أي بند من بنوده - أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة يكون الفصل فيه بصفة نهائية بواسطة التحكيم، طبقاً لقانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994.

وقد أتفق الشركاء على أن تكون هيئة المحكمين من ثلاثة أشخاص يعين كل طرف من طرفي النزاع محكم ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث (الحكم الوازع). وتسري أحكام وإجراءات نظام التحكيم التجاري الدولي ( UNCITRAL ) على جميع الإجراءات التي لا يتفق عليها المحكمون والشركاء.

ويلتزم الشركاء بحكم التحكيم. ويلتزم الشريك الذي يماطل في تنفيذ حكم التحكيم أو يطعن عليه أمام أي جهة قضائية بدفع مبلغ …………… جم ( فقط ………… لا غير ) للشركة أو للشركاء حسب الأحوال تعويضاً متفقاً عليه ولا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ولا يرد لتسببه في تأخير تنفيذ حكم التحكيم.

عقد إيجار

عقد إيجار

أنه في يوم ........... الموافق ...../..../2009م.

بمدينة .............. حُرِرَ هذا العقد بين كل من:

أولاً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف أول – مالك مُؤجر)

ثانياً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف ثان – مُستأجر)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

(تمهيد)

يمتلك ويحوز الطرف الأول (المالك المُؤجر) العين رقم .... الكائنة بالدور .... بالعقار رقم ........ بشارع ................... – تابع قسم ........ – مُحافظة ...... وهي مكونة من ........... .

وحيث يرغب الطرف الأول (المالك المُؤجر) في تأجير هذه العين، كما يرغب الطرف الثاني (المُستأجر) في استئجار هذه الشقة، بالشروط التالية:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

القانون الواجب التطبيق:

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني (وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996) وتُكمل مواد القانون المدني (المنصوص عليها في المواد من 558 : 634) إرادة المُتعاقدين فيما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد.

(البند الثالث)

مُدة الإيجار:

قد انعقد هذا الإيجار لمُدة ........ سنوات، تبدأ في تاريخ ..../..../2009 وتنتهي في تاريخ ..../..../2009 بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وتلك المُدة غير قابلة للتجديد.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُجرد انتهاء مُدة هذا العقد بتسليم العين المُؤجرة والمفاتيح إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وإلا التزم بدفع مبلغ وقدره ...........جم كتعويض اتفاقي لا يجوز خفضه أو تعديله وذلك عن كل يوم تأخير وبدون حاجة لأي تنبيه أو إنذار.

(البند الرابع)

القيمة الايجارية :

تحددت القيمة الايجارية للعين المُؤجرة بواقع...........جم شهرياً (فقط.................. جنيهاً لا غير) تُدفع مُقدماً كل أول شهر إفرنجي ليد الطرف الأول (المالك المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.

تُزاد القيمة الايجارية كل عام بواقع 10% من آخر قيمة ايجارية في العام المُنصرم.

كما يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بسداد قيمة العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على ذلك.

(البند الخامس)

التأمينات النقدية :

دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره.............جم (فقط .................. جنيهاً لا غير) قيمة عدد ........ أشهر من الإيجار كتأمين لسلامة العين المُؤجرة، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه برد العين المُؤجرة للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

كما دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره ..............جم (فقط ................... جنيهاً لا غير) كتأمين لمصاريف العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه بموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على سداده لتلك التكاليف جميعها طوال مُدة وضع الطرف الثاني يده على العين المُؤجرة.

(البند السادس)

حالة العين المُؤجرة وقت تسليمها :

يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه عاين العين المُؤجرة بنفسه المُعاينة الشرعية والقانونية النافية للجهالة، ووجدها في أحسن حال مستوفيه كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية وخلافه، وقبل استئجارها بالحالة التي عليها.

كما يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه قد تسلم العين المُؤجرة بكامل مُشتملاتها حسب المُبين بكشف الجرد المُوقع عليه منه والمُذيل بهذا العقد، ويُقر بأن جميع المُشتملات سليمة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُراعاة العين المُؤجرة والمُحافظة عليها وصيانتها كمُحافظة كل مالك حريص على ملكه، وأن يمنع الغير من التعدي عليها، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار أو أن يُحدِث فيها أي تغيير سواء بالهدم أو البناء أو إزالة فتحات أو إقامتها أو إقامة مبان أخرى أو بناء حوائط إلا بتصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وفي حالة مُخالفة ذلك يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد مع إعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.

على أنه يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) أن يُطالب الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يترك له جميع التحسينات والتعديلات والإصلاحات التي يكون قد أجراها في العين المُؤجرة بموافقة كتابية صريحة ومُسبقة من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأي تعويض عن ذلك.

(البند السابع)

التلفيات:

لا يلتزم الطرف الأول (المالك المُؤجر) بموجب هذا العقد بشيء سوى تسليم العين المُؤجرة بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد، فلا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يطلب من الطرف الأول (المالك المُستأجر) أي تعديل أو إصلاح في هذه العين طوال مُدة سريان هذا العقد، كما أنه لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يُطالب بأي تعويض أو تخفيض أو إنقاص في القيمة الايجارية بسبب عدم قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) بشيء من ذلك مهما كانت الأسباب.

(البند الثامن)

استعمال العين المُؤجرة:

القصد من استئجار العين المُؤجرة هو استعمالها بغرض "السُكنى"، ولا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يستعمل العين المُؤجرة في غير الغرض الذي أستأجرها من أجله وهو "السُكنى" فقط.

كما لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) إطلاقاً أن يستعمل العين المُؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُقلقة للراحة أو مُنافية للآداب أو للنظام العام، ولا أن يستعملها بأية طريقة يترتب عليها حصول ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

والطرف الثاني (المُستأجر) هو المسئول وحده - طوال مُدة وضع يده على العين المُؤجرة - عما يترتب على استعماله للعين المُؤجرة من ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

وفي حالة حدوث أسباب خارجية، ولو قهرية، تمنع الطرف الثاني (المُستأجر) من استعمال العين المُؤجرة فيما خُصِصَت له، فلا تأثير لذلك على هذا العقد، وليس للطرف الثاني (المُستأجر) فسخه أو إنهاؤه قبل نهاية مُدته، وليس له الرجوع على الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات في هذا الشأن.

(البند التاسع)

المنقولات بالعين المُؤجرة:

يتعهد الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يضع في العين المُؤجرة منقولات وأشياء كافية تضمن دفع إيجار سنتين أو إيجار مُدة العقد إذا كانت أقل من سنتين.

وتُعتبر الأشياء المذكورة ملكاً خاصاً بالمُستأجر وضماناً للمُؤجر الذي يحق له حبسها ضماناً لكل حق يثبت له بمُقتضى هذا العقد وأن يُمانع في نقلها من العين المُؤجرة فإن نُقِلَت كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية.

(البند العاشر)

التأخير في دفع الإيجار:

في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) رفع دعوى ضد الطرف الأول (المُستأجر) أمام قاضي الأمور المُستعجلة الذي يحكم بالإخلاء بمُجرد التثبت من التأخير في الدفع إذ يُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة غاصباً للعين المُؤجرة وشاغلاً لها بدون سند من القانون.

وفي تلك الحالة أيضاً يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) – رغم وجود التأمين النقدي – توقيع حجز تحفظي دون سابق إنذار على جميع الأشياء والمنقولات الموجودة في العين المُؤجرة، ولا يحق للطرف الثاني (المُستأجر) لأي سبب أن يُؤجل دفع الإيجار ولا أن يُطالب بتخفيضه ولا أن يدعي مقاصته مع مصروفات تصليحات أو ترميمات أو خلافه مما يستلزمها العين المُؤجرة، ولا يحق له أيضا إيداع الأجرة بخزينة المحكمة في حالة توقيع حجز تحت يده بحكم نهائي ضد المُؤجر.

(البند الحادي عشر)

ترك المُستأجر للعين قبل انتهاء العقد:

إذا رغب الطرف الثاني (المُستأجر) في ترك العين المُؤجرة قبل نهاية عقده يُلزم بأن يدفع للطرف الأول (المالك المُؤجر) الإيجار عن كل المُدة الباقية من العقد.

ويُلزم الطرف الثاني (المُستأجر) بذلك أيضاً إذا استحال عليه الانتفاع بالعين المُؤجرة لأسباب صحية أو بسبب طرده منها أو إغلاقه بأمر السلطة الإدارية أو القضائية أو لأي سبب آخر.

(البند الثاني عشر)

التنازل والتأجير من الباطن:

يُحظر بتاتاً على الطرف الثاني (المُستأجر) أن يُؤجر العين المُؤجرة له من الباطن أو أن يتنازل عن كُل العين المُؤجرة أو أي جُزء منها لأي شخص ولا حتى أقرب أقربائه دون حصول على تصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر) الذي يحق له أن يرفض ذلك دون إبداء أسباب، وفي حالة مُخالفة الطرف الثاني (المُستأجر) هذا الشرط يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد.

ومن جهة أخرى، يحتفظ الطرف الأول (المالك المُؤجر) لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء دون أدنى مُعارضة من الطرف الثاني (المُستأجر).

(البند الثالث عشر)

بيع العين المُؤجرة :

في حالة قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) ببيع العين المُؤجرة للغير، فيحق للمُشتري فسخ عقد الإيجار هذا بشرط أن يُخطر المُشتري الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمي أو خطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) أو المُشتري بأية تعويضات بسبب ذلك.

(البند الرابع عشر)

حاجة المُؤجر للعين المُؤجرة:

إذا جدت حاجة شخصية للطرف الأول (المالك المُؤجر) هو أو أحد أولاده إلى العين المُؤجرة أثناء سريان مُدة هذا العقد، جاز للطرف الأول (المالك المُؤجر) إنهاء هذا العقد بعد التنبيه على الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته تلك وطلب إخلاء العين المُؤجرة قبل موعد الإنهاء والإخلاء بشهرين على الأقل بإنذار رسمي أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات بسبب ذلك.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) – في هذه الحالة – بإخلاء العين المُؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء وفقاً للفقرة السابقة وطبقاً لنص المادة 607 من القانون المدني.

(البند الخامس عشر)

الشرط الفاسخ الصريح:

إذا خالف الطرف الثاني (المُستأجر) أي بند من بنود هذا العقد، فللطرف الأول (المالك المُؤجر) اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو تكليف بالوفاء أو إلى صدور حكم قضائي بالفسخ، ويُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة شاغلاً للعين المُؤجرة بدون سند من القانوني وتُعتبر يده عليها يد غاصب، وللطرف الأول (المالك المُؤجر) الحق في تسلم العين المُؤجرة بحكم من قاضي الأمور المُستعجلة، مع حفظ حقه في التعويضات المُترتبة على الفسخ.

(البند السادس عشر)

الاختصاص القضائي:

يختص قاضي الأمور المُستعجلة بمحكمة القاهرة للأمور المُستعجلة بالحكم بإخلاء الطرف الثاني (المُستأجر) من العين المُؤجرة في حالة مُخالفته لأي بند من بنود هذا العقد، كما يكون الاختصاص المحلي للمحاكم التابع لها محل إقامة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالفصل في أي نزاع يثور بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو أي بند من بنوده.

(البند السابع عشر)

الموطن القانوني:

يقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأن محل إقامته المدون بهذا العقد هو موطنه القانوني وبأنه يتخذ من العين المُؤجرة محلاُ مُختاراً له، وكل إعلان يُرسل إليه على أياً منهما يُعتبر صحيح قانوناً ومُنتجاً لأثره. ما لم يقم الطرف الثاني (المُستأجر) بإخطار الطرف الأول (المالك المُؤجر) بإنذار رسمي على يد مُحضر بأنه قام بتغيير موطنه القانوني أو محله المُختار.

(البند الثامن عشر)

نسخ العقد:

حُرِرَ هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمُقتضاه.

الاثنين، 20 يوليو 2009

عقد بيع شقة

عقد بيع شقة سكنية

أنه في يوم ........... الموافق ........................ م.

بمدينة "............."، تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً- السيد/ ............................................... .

(طرف أول - بائع)

ثانياً- السيدة/ .............................................. .

(طرف ثان - مُشترية)

* وقد أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وبأنهما غير خاضعين لأحكام الحراسة وغير ممنوعين من التصرف، واتفقا على ما يلي:

(تمهيد)

* يمتلك ويحوز الطرف الأول (البائع) الشقة رقم ............................ . وجملة مساحتها (من الداخل) 63م2 (ثلاثة وستون متراً مربعاً)، وهي مكونة من حجرة استقبال ومعيشة وغرفتين نوم ومطبخ وحمام، غير كاملة التشطيب (نصف تشطيب)، ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشقة". وحدودها كالآتي:

الحد البحري : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… م2

الحد الشرقي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… م2

الحد القبلي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… م2

الحد الغربي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… م2

وللشقة موضوع التعامل حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة تقدر بنسبة مساحة الشقة المبيعة.

وقد آلت هذه الشقة للطرف الأول (البائع) بموجب عقد ..................... .

وحيث يرغب الطرف الأول في بيع تلك الشقة والتي يرغب الطرف الثاني في شرائها منه، فقد اتفقا على ما يلي:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بموجب هذا العقد بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الشقة المبينة الحدود والمعالم في التمهيد السابق للطرف الثاني القابل لذلك.

(البند الثالث)

يقر الطرف الأول ويضمن أن الشقة المبيعة والعقار الموجودة به خاليين من كافة الحقوق العينية والمالية، أياً كان نوعها، وسواء كانت ظاهرة أو خفية، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية، وأنها ليست موقوفة ولا مُحَكرة.

كما يقر الطرف الأول بأنه حائز للشقة المبيعة بصفة ظاهرة ومستمرة، وأن هذه الشقة المبيعة والعقار الموجودة به ليس متنازع عليهما من أي جهة أو أي فرد وأنه لم يسبق له التصرف فيها.

كما يقر الطرف الأول بأن مباني هذه الشقة والعقار الموجودة به كليهما مُطابق للقوانين واللوائح المعمول بها، وليس عليهما أي حق امتياز لصالح الذين تولوا البناء.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني (المشترية) بأنها قد عاينت الشقة المبيعة لها المُعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، وقبلتها على حالتها وقت الشراء.

(البند الخامس)

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 85000جم (خمسة وثمانون ألف جنيهاً فقط لا غير)، تم سداده من يد ومال المشترية بالكامل بمجلس العقد، ويُعتبر توقيع البائع على هذا العقد بمثابة مُخالصة نهائية بكامل قيمة الثمن وأنه لا يجوز له الرجوع عليها بأي شيء بخصوصه في المستقبل.

(البند السادس)

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات والتسهيلات الممكنة لنقل ملكية الشقة المبيعة إلى الطرف الثاني بتسجيلها أو بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد من أول جلسة في حالة رفع الطرف الثاني تلك الدعاوى أمام القضاء. ويتحمل الطرف الثاني مصاريف ورسوم التسجيل والإشهار.

(البند السابع)

[أ] يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة المبيعة للمشترية في يوم .…/.…/2009 خالية من أي حجوزات أو رهونات رسمية.

[ب] يتحمل الطرف الأول كافة الضرائب والمصاريف والرسوم والغرامات المفروضة على البائع قانوناً والمستحقة على الشقة المبيعة عن الفترة السابقة على تاريخ تسليمها إلى المشترية. ويتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم والغرامات التي تُفرض على الشقة بعد تاريخ استلامه لها فعلياً.

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بعمل توكيل خاص للطرف الثاني (المشترية)، بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لا يجوز الرجوع فيه أو إلغائه إلا بحضور الطرفين، يبيح لها فيه إدارة واستغلال والتصرف في "الشقة" المبيعة بالبيع للنفس وللغير، وتمثيله أمام شركة ................................ والتوقيع معها على عقد البيع النهائي ومحضر الاستلام النهائي، وقبض أية مستحقات مالية له من الشركة المذكورة، وكذلك تمثيله أمام كافة مصالح الشهر العقاري والأحياء وكافة المصالح الحكومية وغير الحكومية العامة والخاصة بشأن إدارة واستغلال والتصرف في "الشقة" المبيعة.

(البند التاسع)

يقع على الطرف الثاني (المُشترية) – بعد استلامها للشقة المبيعة – تكاليف أعمال الصيانة للوحدة السكنية محل هذا العقد وما يوجد بداخلها من وصلات المرافق كالمياه - والكهرباء - والصرف - والغاز - وغيرها من المرافق المشتركة في العمارة الكائن بها الوحدة محل هذا العقد كما يلتزم بسداد المصروفات الإدارية ومقابل استكمال الخدمات المشتركة مثل إنارة السلم والنظافة والغِفارة أو الحراسة وغير ذلك مما يعد من قبيل الخدمات المشتركة.

(البند العاشر)

وفي حالة عدم تمكن الطرف الأول من تنفيذ بنود هذا العقد، أو نقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشترية لأي سبب، أو عجزه عن تسليم الشقة المبيعة للمشترية، أو في حالة قيام الشركة البائعة له بفسخ عقدها معه أو إبطاله لأي سبب، أو في حالة استحالة تنفيذ هذا العقد لأي سبب يرجع إلى الطرف الأول (البائع)، يلتزم الطرف الأول برد كامل قيمة الثمن المدفوع بالإضافة إلي مبلغ قدره 200000جم (مائتا ألف جنيه) كتعويض اتفاقي نهائي لا يجوز الرجوع فيه أو تخفيضه وغير خاضع لتقدير القضاء وبصرف النظر عن قيمة الضرر الذي يصيب المشترية.

(البند الحادي عشر)

يحق للطرف الثاني (المشترية) بموجب هذا العقد أن تتصرف في الشقة المبيعة لها بكافة التصرفات المادية والقانونية، وأن تباشر عليها جميع حقوق المالك، وأن تستعملها في الأغراض المخصصة لها.

وتتعهد المشترية بعدم استعمال الشقة المبيعة في أغراض مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ملوثة للبيئة.

(البند الثاني عشر)

في حالة نشوء أي نزاع مُستقبلاً -لا قدر الله- بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده تختص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر هذا النزاع والفصل فيه، إذا لم يرغب الطرفان أو لم ينجحا في الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

(البند الثالث عشر)

يتعهد طرفي العقد - في حالة تغيير أي منهم لعنوانه المدون بهذا العقد - أن يخطر الطرف الأخر بذلك كتابةً بخطاب مُسجل بعلم الوصول، وإلا أصبحت المراسلات والإعلانات القضائية على العناوين المذكورة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

(البند الرابع عشر)

حُرِرَ هذا العقد من نسختين، كل نسخة مكونة من أربع ورقات تحتوي على أربعة عشر بنداً، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.

وبما ذكر تحرر هذا العقد وتوقع من أطرافه

القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان في دعوى بطلان حجة وقف

القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان:

* إذا كان المُستحقون في وقف التداعي (قبل صيرورته كلياً للخيرات) قد زعموا ودفعوا أمام القضاء بأن حجة التغيير الخامسة لوقف التداعي (والتي تحول الوقف فيها إلى وقف خيري محض) باطلة طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، والتي تعطي للواقف فقط الحق في الاحتفاظ بالشروط العشرة ولا تعطي هذا الحق لغيره من بعده.

وهذا الزعم في غير محله، ومردود عليه بأن حجة التغيير الخامسة سالفة الذكر قد صدرت وعمل بها من تاريخ إصدارها في 17/11/1931، بينما قانون الوقف الذي يستند إليه المُدعي لم يصدر إلا في عام 1946 ولم يعمل به إلا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية في تاريخ 17/6/1946 (العدد 61) أي بعد تاريخ إصدار وإنفاذ حجة التغيير الخامسة بحوالي خمس عشرة سنة كاملة..

والمادتين 187 و 188 من الدستور المصري تنصان على أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاداً آخر في قانون الإصدار.

وعدم سريان القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في كافة الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف ذاته أخذ بها حين نص في صدر المادة الأولى منه على أنه:

"من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم ...".

كما أخذ القانون المدني أيضاً بذلك (وهو الشريعة العامة لكافة القوانين المُنظمة للمعاملات) حينما نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة منه على أنه: "إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وإن كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هي بتقدير مُبرراتها ودوافعها، أن تجري تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه". (الطعن رقم 517 لسنة 29 قضائية – جلسة 31/3/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 420).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار". (الطعن رقم 482 لسنة 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).

وعلى ذلك تواترت جميع أحكام المحاكم العليا في مصر، حيث أنه أستقر في قضاء محكمة النقض أن: "الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله". (الطعن رقم 210 لسنة 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).

وبناء عليه، ولما كانت حجة الوقف الخامسة التي قامت فيها زوجة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة عليها وبما أعطاه لها زوجها الواقف من حق في استعمال الشروط العشرة (سالفة الذكر) بتغيير مصارف الوقف وتحويله كله إلى وقف خيري، لما كانت هذه الحجة المذكورة قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري عليها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 "غير عادي" في تاريخ 20/5/1931.. ولما كانت هذا المرسوم بقانون قد جاء خلواً من أي نص يمنع أو يحظر على الواقف منح أو إعطاء الشروط العشرة لغيره فإن هذا الشرط الوارد في حجج أوقاف التداعي والتي استعملته زوجة الواقف في حجة الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.

كما أن حجة الوقف الثانية بخصوص وقف التداعي (حجة التغيير والإدخال) الصادرة من محكمة مصر الشرعية في 13/3/1910 ميلادية والتي أشهد الواقف/ محمد راتب باشا على نفسه طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بحجة الوقف المُحررة من هذه المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901، شرط الواقف في كامل وقفه المشروح بحجة الوقف المذكورة لنفس حرمه الست كلبرى هانم المذكورة بعد وفاته ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال (الشروط العشرة) لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بحجة الوقف المذكورة مُدة حياتها وليس لأحد من بعدها فعل شيء من ذلك (ما لم يُشترط له ذلك)..

ولما كانت هذه الحجة الثانية المذكورة صادرة في مارس 1910 ومن ثم ينطبق عليها أول لائحة شرعية تنظم الإجراءات والاختصاص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية والوقف وهي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في تاريخ 27/5/1897 ولما كانت هذه اللائحة المذكورة قد جاءت خلواً من أي نص يمنع أو يحظر على الواقف منح أو إعطاء الشروط العشرة لغيره فإن هذا الشرط الوارد في حجج أوقاف التداعي والتي بناء عليها استعمله الواقف في منح زوجته من بعده الشروط العشرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.

وعليه، فإن صدور قانون الوقف الجديد الصادر في عام 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استعمال الشروط العشرة إلا للواقف نفسه دون غيره، ولكن بعد أن منح الواقف الشروط العشرة لزوجته من بعده، ومن ثم استعملت زوجة الواقف حقها في استخدام الشروط العشرة، فإن صدور هذا قانون الأوقاف الجديد (في عام 1946) لا يؤثر على التصرفات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة جداً.

* وفي جميع الأحوال، لا يجوز طلب إبطال تصرف قانوني بعد مُضي حوالي 66 عاماً من صدوره، فحجة التغيير الخامسة سالفة الذكر صادرة في عام 1931 والإدعاء ببطلان تلك الحجة الخامسة قد حدث في عام 1997؟!! أي بعد أكثر من 66 عاماً على تلك الحجة المذكورة.

علماً بأن حجة التغيير الخامسة سالفة الذكر الصادرة في عام 1931 والتي استعملت بموجبها زوجة الواقف حقها في استخدام الشروط العشرة إنما جاءت بناء على حجة التغيير الثانية التي منح فيها الواقف الشروط العشرة لزوجته من بعده وتلك الحجة الثانية المذكورة صادرة في عام 1910 بينما الدعوى الماثلة مقامة في عام 1997 أي بعد الحجة الأساسية المذكورة (والمشروط فيها الشروط العشرة لزوجة الواقف من بعده) بحوالي 87 سنة كاملة؟!!

لما كان ذلك، وكانت المادة 140 مدني تنص على أنه: "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة، في حال نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد"..

ولما كانت المادة 141/2 مدني تنص على أنه: "تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد"..

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، حيث تتقادم دعوى طلب إبطال العقد في أحوال الغلط والتدليس والإكراه بأقصر الأجلين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه، وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد". (الطعن رقم 1439 لسنة 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).

وكذلك فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقاً. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد عملاً بالمادة 141 من القانون المدني". (الطعن رقم 136 لسنة 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).

ويتبين من هذه النصوص أن الحق في إبطال العقد يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة القانونية المُقررة، فلا يجوز بعد ذلك إبطاله لا من طريق الدعوى ولا من طريق الدفع، وبذلك يستقر العقد نهائياً بعد أن كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على ذلك أن يصبح العقد صحيحاً بصفة نهائية.

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com