الخميس، 22 مارس 2012

صحيفة استئناف حكم تعويض .. والحكم الاستئنافي الصادر فيه .. المسئول عن التعويض عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض الفضاء المؤجرة له


صحيفة استئناف حكم تعويض: 

 

"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية"
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 3952 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة 23 المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009، والقاضي في منطوقه: "فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة:
-   أولاً: بإنهاء عقد الإيجار المحرر بين هيئة الأوقاف المدعى عليها الثانية، وبين مورث المدعى عليه الأول، عن قطعة الأرض الفضاء الكائنة 9 بشارع أبو الحسن، قسم الموسكي، القاهرة، في مواجهة المدعى عليهم من الثالث حتى السادس عشر، وتسليمها للمدعي بصفته خالية.
-   ثانياً: باستبقاء المنشآت مع دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وفقاً لما جاء بتقرير الخبير الأخير في الدعوى.
-   ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته، بأداء مبلغ تعويض وقدره مليون جنيه وذلك للمدعي بصفته.
-   رابعاً: بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 توثيق الموسكي، بمحضر رقم 369 أ لسنة 1985 في مواجهة المدعي بصفته عن قطعة الأرض عين النزاع.
-   ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة".
ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.
"الموضوع"
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المدعي الحارس القضائي على أعيان وقف محمد البناني الشهير بالخنفري قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، طلب في ختامها الحكم له بصفته: "
-   بإنهاء عقد الإيجار المحرر (في عام 1948) بين الأوقاف والمستأجر الأصلي (حسين الخرزاتي)، لقطعة الأرض الفضاء عين التداعي (الكائنة 9 شارع أبو الحسن، بالموسكي، القاهرة. والبالغ جملة مساحتها 466م)، في مواجهة الشاغلين، مع التسليم خالية.
-   بإزالة أو استبقاء المنشآت المقامة على أرض التداعي مع دفع قيمتها حسب قيمتها مستحقة الإزالة.
-   بتعويض المدعي بصفته بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، لعدم إزالة تلك المباني فور إقامتها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب".
وقال الحارس القضائي المدعي بصفته في الدعوى المستأنف حكمها أنه قد تم تعيينه حارساً قضائياً على وقف محمد البناني الشهير بالخنفري بموجب الحكم رقم 508 لسنة 1983 مستعجل القاهرة. ومن ضمن أعيان الوقف المذكور عين التداعي، والتي قام الحارس باستلامها من هيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 27/4/1985 وعندئذ تبين له أن المستأجر الأصلي لقطعة الأرض الفضاء (عين التداعي) كان قد أقام عليها مبان ثقيلة، مما حدا به إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، أضاف الحارس القضائي (المدعي بصفته) طلباً جديداً بغية القضاء له: "
-   إبطال وإلغاء ومحو تأشيرات عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 مكتب توثيق الموسكي، محضر تصديق رقم 369 أ لسنة 1985 .
-       عدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المدعي بصفته.
-       التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار نتيجة لهذا التصرف".
وذلك على سند من القول بأن هذا المشهر ينصب على عين التداعي، والذي يدخل في ملكية المدعي بصفته بموجب الحكم الصادر من لجنة القسمة المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 في مادة الوقف رقم 40 والصادر بجلسة 15/2/1971 وهو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه. مما حدا به إلى إضافة طلبه المذكور بغية القضاء له بطلبات المتقدم ذكرها.
وإذ توفي الحارس القضائي أثناء تداول الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات، فقام ورثته باعتبارهم من المستحقين في الوقف الذي كان معيناً حارساً عليه، بتصحيح شكل الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لهم بذات الطلبات.
ومن ثم، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009 قضت محكمة أول درجة بحكمها سالف الذكر.
        ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:
"أسباب الاستئناف"
الأثر الناقل للاستئناف:
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا أمام محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل.
حيث تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".
وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته". (نقض 26/1/1967 المكتب الفني السنة 18 صـ 256. ونقض 2/3/1971 المكتب الفني السنة 22 صـ 239).
كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور". (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية - جلسة 18/7/1989).
لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:
سبب الأول
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله من عدة أوجه، نجمل بعضها فيما يلي:

الوجه الأول:
        لما كان الحكم المستأنف قد دون في ديباجته اسم المستأجر الأصلي في البند الثالث من أسماء الخصوم المدعى عليهم على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي قد توفي أثناء نظر الدعوى، ومن ثم قام المدعين بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته (وهم المعلن إليهم من 59 إلى 62 باعتبارهم الخصوم الأصليين والحقيقيين بل والملزمين الأساسيين بأداء مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف)، إلا أن الحكم قد أغفل ذلك التصحيح إغفالاً تاماً وصدر باسم المستأجر الأصلي المتوفى؟!! من ثم يكون هذا الحكم المستأنف قد شابه البطلان.. 
حيث لنص المادة 178 من قانون المرافعات (والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973) التي تنص على أنه: "
1-   يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
2-   ... 
3-   والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، يترتب عليه بطلان الحكم".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الأخيرة - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم". (نقض مدني في الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية – جلسة 21/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1226 – فقرة 1).
كما أنه من المُقرر قانوناً أنه لما كانت أسماء الخصوم هي من أركان الحكم الأساسية التي رتبت المادة 178 مرافعات سالفة الذكر البطلان كجزاء على النقص أو الخطأ الجسيم في ذكرهم، حيث تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: "إذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً من ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاماً فإن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لأن بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه بطلانه". (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 45 قضائية - جلسة 23/2/1977).
        وهدياً بما تقدم، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف (لإغفاله بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه البطلان)، والوقوف عند حد القضاء بالبطلان من دون التطرق إلى موضوع الدعوى. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبنى عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان".
(نقض مدني في الطعن رقم 1652 لسنة 49 قضائية – جلسة 22/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1904 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء النقض على أنه: "إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع  في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه ". (نقض مدني في الطعنين رقمي 235 و 238 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 2006 – فقرة 2)..  ومن ثم فيتعين عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف، الوقوف عند هذا الحد دون التطرق لموضوع الدعوى.
       
الوجه الثاني:
لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المستأنف حكمها قد أقيمت في غضون عام 1987، وكان الثابت بالأوراق كذلك أن المدعين فيها أسسوا طلبهم بإلزام هيئة الأوقاف بدفع تعويض لهم على سند من الزعم بأنها تقاعست عن منع المستأجر الأصلي من  إقامة مباني على قطعة الأرض الفضاء المؤجرة له ولم تطلب إزالة تلك المباني خلال سنة من تاريخ إنشائها (تطبيقاً لنص المادة 924 من القانون المدني)، وكان الثابت بالأوراق أيضاً أن الأرض الفضاء المؤجرة من "وزارة الأوقاف" إلى السيد/ حسين الخرزاتي في غضون عام 1948، و تلك المباني التي أقيمت عليها قد شيدت منذ أكثر من 30 (ثلاثين) عاماً (سابقة على تاريخ رفع الدعوى الماثلة)، أي أنها قد شيدت في الخمسينات أو الستينات من القرن الماضي، بينما هيئة الأوقاف المصرية لم تنشأ إلا في غضون عام 1971 بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971، علماً بأن هيئة الأوقاف لها شخصية مستقلة عن وزارة الأوقاف (الناظرة على الوقف، والمؤجرة الأصلية، والغير مختصمة في الدعوى المستأنف حكمها). ومن ثم، فيكون إلزام الهيئة بالتعويض عن مخالفة منسوبة إليها قبل تاريخ إنشائها يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.
        حيث أنه من المقرر قانوناً أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
1-   وجود خطأ من المدين؛
2-   وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-   وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته (في صدر صفحته الثامنة) ما يلي: "... ومفاد ذلك أن المشرع حدد ثلاثة أركان يتعين توافرها لتحقق موجبات التعويض، وهو ركن الخطأ المتمثل في إهمال "هيئة الأوقاف" في إدارتها للأرض التي بها العقار عين التداعي، وقيام مورث المدعي عليهم الثاني بعريضة التصحيح بالبناء عليها وتأجير وحداتها دون وجود حق له في ذلك".
مما يعني أن الخطأ الذي نسبه المدعين وسايرهم في ذلك الحكم المطعون فيه هو الزعم بإهمال الهيئة في إدارتها لأرض التداعي مما ممكن المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلي من البناء عليها وتأجيرها للغير، وبموجب ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المدعين عن هذا الضرر الذي نسبه لهيئة الأوقاف. في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المخالفات جميعها قد تمت من قبل تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية التي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود بعد في وقت حدوث تلك المخالفات. وعليه فلا يمكن قانوناً نسبة خطأ ما إلى هيئة الأوقاف حتى تلزم بالتعويض عنه طالما أنه لم تكن موجودة أصلاً في ذلك الحين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث:
        هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الحكم المستأنف قد قضى برفض الدفع المبدى من المستأنف بصفته بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم، وأستند الحكم المستأنف في قضائه برفض ذلك الدفع إلى أنه يتعين حساب مدة التقادم (القصير - الـ 3 سنوات) من تاريخ العلم اليقيني للمدعي أمام محكمة أول درجة بالضرر ومحدثه، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني، ولكنه تجاهل تماماً نص الفقرة الثانية من ذات المادة والتي تقضي بأنه: "وتسقط الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        علماً بأن المستأنف بصفته قد تمسك، وما زال يتمسك في استئنافه الماثل، بالتقادم الطويل، وهو يتقادم في جميع الأحوال بمضي 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، على فرض حدوث عمل غير مشروع من جانب هيئة الأوقاف التي لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق مخالفة المستأجر الأصلي للأرض الفضاء بالبناء عليها وتأخيرها للغير، وتلك المخالفة كما هو ثابت بالأوراق قد حدثت (في أبعد التقديرات – طبقاً لإقرار المدعين أنفسهم) في الستينات من القرن الماضي، حيث لم تكن هيئة الأوقاف قد وجدت من أصله في ذلك الوقت كما سلف القول، نقول حتى في هذا الفرض الجدلي فإن الحق في التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة على تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لما كان ذلك، وكانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه:
"تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: "استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني - صـ 400).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 مدني على أن: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 مدني على أنه: "يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف".
فمن المُقرر قانوناً إنه إن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء" – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم، لا إلى الوقت الذي اكتملت فيه مدة التقادم. ولما كان الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم، فإنه يعتبر غير موجود خلال مدة سريان التقادم.  (وسيط السنهوري - الجزء الأول - ا لمجلد الأول - بند 668 - صـ 1158).
مما يعني أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً بقبول الدفع وإجابة المستأنف بصفته إلى طلبه القضاء بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم الطويل.

الوجه الرابع:
ومن ناحية ثالثة، فإن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
حيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 170 مدني على أن: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة".
        كما تنص الفقرة الأولى من المادة 221 مدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ...".
        مع ملاحظة أن التعويض مقياسُه هو: "الضرر المُباشر". فالتعويض في أي صورة كانت يُقدر بمِقدار الضرر المُباشر الذي أحدثه الخطأ. فالأصل أنه لا يُنظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول عند تقدير التعويض. وإذا تحققت المسئولية، قُدِرَ التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ.
فلئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيمة التعويض أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ له أصوله الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها التعويض مع الضرر الواقع. 
حيث تواتر قضاء النقض على أنه: "إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 307 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1650 – فقرة 1).
        كما أنه من المُقرر في قضاء النقض على أن: "التعويض يُقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع، فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 16 قضائية – جلسة 17/4/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 398 – فقرة 3).
فإذا لم يكن هناك أي خطأ على الإطلاق يمكن نسبته صحيحاً إلى هيئة الأوقاف المصرية لكونها لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق المخالفة المزعومة التي أستند إليها الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الهيئة بالتعويض عنه لجبره، في حين أنها ليست لديها أدنى علاقة بتلك المخالفة المزعومة لكونها ما أنشئت إلا بعد تحققها بعدة عقود.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم هيئة الأوقاف بالتعويض على الرغم من أنها لا علاقة لها بموضوع المخالفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله..
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه: "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين:  أن يكون الضرر محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي". (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
أما إذا كان الضرر غير ثابت، ومجرد أقوال مرسلة، وكان حكم أول درجة قد استخلص الضرر المزعوم من مصدر لا وجود له، والموجود من المستندات يفيد عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومخالف لما أثبته، بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى. لا سيما وأن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مطلقاً مع الضرر المزعوم والذي لا يوجد دليل واحد معتبر قانوناً على تحقق هذا الضرر المزعوم، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب – والحال كذلك – القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
* ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

"بنــاء عليــه"
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة - ميدان الإسعاف - شارع 26 يوليو، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني / تعويضات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق …....../…......./2009م لسماعهم الحكم بما يلي: "
أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع:
-   بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند ثالثاً من إلزام هيئة الأوقاف مع ورثة مستأجر الأرض عين التداعي بأن يؤديا للمدعي بصفته تعويضاً قدره مليون جنيه؛..
-       والقضاء مُجدداً
·      أولاً- بصفة أصلية: ببطلان الحكم المستأنف.
·      ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم.
·   ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية. 
·   وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،
ولأجـل العلـم …...................................


* قيد هذا الاستئناف برقم 31846 لسنة 126 قضائية "استئناف القاهرة"، وصدر الحكم فيه بجلسة 18/1/2011 قاضياً في منطوقه: "حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بأداء مبلغ مليون جنيه تعويض والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومائة جنية أتعاباً للمحاماة".

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها:
        "... ومن حيث أنه عما ينعاه المستأنف على حكم أول درجة من عدم انطباق عناصر المسئولية التقصيرية على وقائع الدعوى، فلما كان هذا النعي صحيحاً، إذ أن المدعي أمام محكمة أول درجة أستند في طلب التعويض على قيام المستأجر بإقامة مباني على الأرض الفضاء المؤجرة، وخطأ المؤجر في عدم منع المستأجر من إقامة هذه المباني، وكان من المقرر قضاءاً أن مفاد نص المادة 592 من القانون المدني أنه إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءاً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك، فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض، ومؤدى ذلك أن المشرع عالج مسألة قيامة المستأجر لعقار بناء على العقار الموجود دون إذن من المؤجر، وخير المؤجر بين طلب إزالة هذه المنشآت أو استبقائها، وجعل المستأجر هو المسئول عن التعويض في حالة إن كان له مقتض، وبالتالي فإن قضاء محكمة أول درجة بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتعويض عن قيام المستأجر بالبناء على الأرض الفضاء المؤجرة له من الأوقاف رغم الحظر عليه القيام بذلك في عقد الإيجار واستناداً إلى علم الهيئة المستأنفة بذلك دون منع المستأجر من القيام بها، خطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون ويتعين معه القضاء بإلغاؤه. ولما كان ذلك وكان يلزم للقضاء بالتعويض عن المسئولية التقصيرية ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن التعويض، وكان المشرع قد حدد التزامات ناظر الوقف في حالة قيامه بتأجير عقار موقوف في المواد من 618 حتى 634 من القانون المدني، فضلاً عما أوردته المواد المنظمة لالتزامات المؤجر في القانون المدني، ولما جاءت أوراق الدعوى خلواً من أي إخلال من قِبل المؤجر عن التزاماته القانونية، وبالتالي فإن أحد عناصر المسئولية التقصيرية يكون غير متوافر في جانب المستأنف بصفته، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك برفض هذا الشق من طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة على النحو الذي سيرد بالمنطوق".











الجمعة، 16 مارس 2012

حالة اكتساب ملكية أعيان الأوقاف الخيرية بالتقادم


حالة اكتساب ملكية أعيان الأوقاف الخيرية بالتقادم – دعوى تثبيت ملكية – منطقة أوقاف سوهاج – هيئة قضايا الدولة – إشكال في تنفيذ حكم / عدم الاعتداد بالحكم .

وقائع الموضوع، والبحث القانوني:
أقام السيد/ محمود ***** الدعوى رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي المراغة ضد هيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم له – وفق طلباته الختامية والمعدلة – بتثبيت ملكيته لعين التداعي، وهي قطعة أرض زراعية قدرها 16س 4ط ــط (أربعة قراريط وستة عشر سهماً) بحوض ترك على نمرة/3 قطعة 82 بزمام شندويل البلد - مركز مراغة - محافظة سوهاج، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، مع إجراء التعديل في بيانات السجل العيني، وإلزام المدعى عليهم (والخصوم المدخلين) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/4/2006 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصر الدعوى. ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وأودع تقريره بملف الدعوى والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن عين التداعي واردة في تكليف وقف خيري وإن المدعي لم يقدم صلته بهذا التكليف، كما لم يقدم المدعي (للخبرة الفنية) المستندات الدالة على تملكه لتلك الأطيان، إلا أن أرض التداعي في وقت المعاينة كانت في وضع يد المدعي، وإن شهادة الشهود أجمعت على أن المدعي هو واضع اليد على أرض التداعي الآن بشخصه ومن قبل ذلك كان والده يضع اليد عليها (وتنضم مدة الخلف للسلف)، وأن وضع يد المدعي (وسلفه من قبله) هو وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك، كما أثبت الخبير (بناءً على ما قدمته له منطقة أوقاف سوهاج) أن أعيان التداعي تتبع جهة وقف/ حسان السيد محمد الخيري ومكلفة باسمه في العوائد ومسجلة باسمه في سجلات السجل العيني. وقد ترك الخبير للمحكمة الفصل فيما إذا كان يجوز تملك تلك الأطيان – باعتبارها وقفاً خيرياً – بالتقادم من عدمه لكونها مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبرة الفنية.
        وفي تاريخ 6/5/2007 خاطبت منطقة أوقاف سوهاج هيئة قضايا الدولة (فرع سوهاج) بكتاب أرفقت به صورة تقرير الخبرة الفنية سالف الذكر، وطلبت من هيئة قضايا الدولة تقديم مذكرة بدفاع هيئة الأوقاف المصرية تتضمن الدفع بعدم جواز تملك أطيان الأوقاف الخيرية بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957.
        وبجلسة 27/12/2007 قضت محكمة المراغة الجزئية في تلك الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "بتثبيت ملكية المدعي لعقار التداعي المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير مع إجراء القيد والتغيير في بيانات السجل العيني، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسون جنيهاً أتعاب محاماة".
        وقد أسس ذلك الحكم قضائه على ما مفاده إن القانون رقم 147 لسنة 1957 (المعدل لنص المادة 970 من القانون المدني) قد أضاف جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وهذا الحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة (والأوقاف الخيرية) قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني (بالقانون رقم 147 لسنة 1957)، فإذا ثبت وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (لمدة 33 عاماً) قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 فإنه يتم كسب ملكيتها بالتقادم ولو تم رفع الدعوى بذلك بعد صدور ذلك القانون (رقم 147 لسنة 1957).
وهذا الذي ذهب إليه الحكم صحيح قانوناً وله سنده من شروح الفقه وأحكام محكمة النقض. حيث إنه من المقرر قانوناً أن: "الوقف الخيري الذي تم كسبه بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 يبقى على ملك من كسبه، دون أن يكون للقانون سالف الذكر أثر رجعي". (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 القاهرة – بند 376 – ص 1021).
        كما إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن: "مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل بالتقادم المكسب له قبل العمل بهذا التعديل". (نقض مدني في الطعن رقم 3036 لسنة 58 قضائية – جلسة 23/1/1991. ونقض مدني في الطعن رقم 1737 لسنة 51 قضائية – جلسة 21/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1990. ومشار إليها في: "وسيط السنهوري" – المرجع السابق – بند375 – صـ 1015 – هامش 1/أ).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "إن كان المشرع قد استحدث بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1957 حكماً جديداً أضافه إلى نص المادة 970 من القانون المدني يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، ثم أصدر القانون رقم 55 لسنة 1970 حظر به تملك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، إلا أنه ليس لهذين التشريعين أثر رجعي، فتبقى (تلك الأعيان) في ملك من اكتسبها بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين". (نقض مدني في الطعن رقم 223 لسنة 48 قضائية – جلسة 2/4/1981. ونقض مدني جلسة 31/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2518. ومشار إليها في: "وسيط السنهوري" – المرجع السابق – نفس الموضع – هامش 1/ب).
        كما قضت محكمة النقض بأن: "العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عِداد الملك الخاص للدولة، وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 210 لسنة 29 قضائية – جلسة 24/5/2006. مشار إليه في: "وسيط السنهوري" – المرجع السابق – نفس الموضع – صـ 1016 – هامش 1/ج).  
        كما قضت محكمة النقض بأنه: "من الجائز قانوناً تملك عين موقوفة بالتقادم الذي تبلغ مدته ثلاثة وثلاثين عاماً وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني" (نقض مدني في الطعن رقم 1370 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/3/1985. مشار إليه في: "قضاء النقض في المواد المدنية "1931 : 1992" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المجلد الثاني – القاعدة رقم 3673 – صـ 1437).   
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه طالما اكتسب الأفراد ملكية أعيان تابعة للوقف الخيري بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (وهي 33 عاماً)(1) قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 فإنها تبقى على ملكهم، ولو رفعوا الدعوى بذلك بعد صدور ذلك القانون، لأن العبرة في هذا الشأن هي باكتمال مدة التقادم بالفعل قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957، وليست العبرة بتاريخ رفع الدعوى أو تاريخ صدور الحكم فيها، طبقاً للقواعد العامة في "اكتساب الملكية بالتقادم الطويل". أما من لم تكتمل بالنسبة له مدة التقادم الطويل (33 عاماً) في تاريخ سريان ونفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فإنه لا يجوز له تملك أعيان الأوقاف الخيرية بالتقادم.
        ورغم ذلك فقد خاطبت منطقة أوقاف سوهاج هيئة قضايا الدولة (فرع سوهاج) التي تباشر تلك الدعوى نيابة عن هيئة الأوقاف المصرية، بكتابها الرقيم 197 في 22/1/2008 بالطعن على ذلك الحكم بطريق الاستئناف خلال المواعيد القانونية.
إلا أن هيئة قضايا الدولة رأت عدم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف (كما هو ثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع جدول محكمة سوهاج الابتدائية تفيد بعدم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف – حيث إن الأحكام الجزئية يتم استئنافها أمام المحكمة الابتدائية المختصة بهيئة استئنافية).
وإذ لا تملك الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج مراجعة أو مُسألة هيئة قضايا الدولة في هذا الخصوص. لا سيما وأنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، أنه: "إذا أبدت هيئة قضايا الدولة رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مُخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص".
وإزاء ذلك لم تملك الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج – لا سيما بعد فوات مواعيد الاستئناف – سوى مخاطبة هيئة قضايا الدولة (بكتابها الرقيم 245 والمؤرخ 5/2/2008) تطلب فيه منها عمل إشكال في تنفيذ هذا الحكم سالف الذكر.
        لما كان ذلك، وكانت هيئة قضايا الدولة هي التي تباشر قضايا هيئة الأوقاف المصرية في محافظة سوهاج، وإن صحيفة الدعوى أعلنت لهيئة الأوقاف على هيئة قضايا الدولة (كما هو ثابت من الحكم الصادر فيها)، وقد باشرت هيئة قضايا الدولة تلك الدعوى نيابة عن هيئة الأوقاف، وإن منطقة أوقاف سوهاج باشرت الدعوى فقط أمام الخبرة الفنية وأثبتت لها إن أطيان التداعي تتبع الوقف الخيري ومكلفة باسمه، وإن هيئة قضايا الدولة لم تر الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم. ومن ثم، فلا توجد أي مآخذ على الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج.
        لما كان ما تقدم، وكانت فتوى الشئون القانونية رقم ***** حصر عام ***** لسنة 2009 قد انتهت إلى:
1-  عرض الأمر على الإدارة العامة للملكية العقارية لبحث ملكية الأرض محل البحث على ضوء الحكم المشار إليه بهذه المذكرة.
2-  وعلى أن تحال كافة المستندات والأوراق إلى الإدارة العامة للقضايا لندب أحد السادة المحامين لمراجعة ملف القضية المشار إليها وبيان أوجه القصور الذي أدى إلى صدور هذا الحكم ضد الأوقاف والمتعلقة بالملكية.
وقد اعتمدت تلك الفتوى من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 11/5/2009.
        ومن ثم أفرد للموضوع – بإدارة قضايا الهيئة – الملف الماثل وقيد برقم ***** لسنة 2009 أعمال قانونية، وبعد إحالة الملف إليَّ، وبعد عدة مكاتبات ومخاطبات مع منطقة أوقاف سوهاج، وبعد مطالعة الأوراق، وبناء على كل ما تقدم:

الرأي القانوني:
* لم يتبين لنا وجود تقصير في جانب الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج في مباشرة الدعوى رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي مراغة حيث لم تكن الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج تباشر تلك الدعوى بل كانت تباشرها نيابة عن هيئة الأوقاف المصرية هيئة قضايا الدولة وقد قامت الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج بموافاة هيئة قضايا الدولة بكافة المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى وكلفتها بتقديم مذكرة دفاع عن هيئة الأوقاف وباشرت الدعوى فقط أمام الخبرة الفنية وأثبتت لها إن أطيان التداعي تتبع جهة الوقف الخيري ومكلفة باسمه، وهو ما أثبته الخبير في تقريره، كما قامت الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج بتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم المذكور، إلا أن هيئة قضايا الدولة لم تر الطعن عليه، فقامت الشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج بتكليف هيئة قضايا الدولة بعم إشكال في تنفيذ ذلك الحكم. وبذلك فلا يوجد ثمة تقصير أو إهمال يمكن نسبته للشئون القانونية بمنطقة أوقاف سوهاج في خصوص الدعوى رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي مراغة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي نرى إحالة الأوراق إلى إدارة قضايا وزارة الأوقاف (بديوان عام الوزارة بالقاهرة)، لمخاطبة هيئة قضايا الدولة (فرع سوهاج) بعمل إشكال موضوعي "من الغير" في تنفيذ الحكم رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي مراغة استناداً إلى أن وزارة الأوقاف لم تكن ممثلة في ذلك الحكم الذي يراد تنفيذه على مال الوقف الخيري المملوك للوزارة والمختصة وحدها دون غيرها بالدعاوى المتعلقة بملكية الأوقاف الخيرية؛ ومن ثم التحصل على حكم "بعدم الاعتداد بالحكم رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي مراغة في مواجهة وزارة الأوقاف" وبالتالي عدم تنفيذه على أعيان الوقف الخيري المملوك للوزارة وعدم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني (من اسم/ الوقف الخيري إلى اسم/ المدعي الصادر لصالحه حكم تثبيت الملكية "المستشكل ضده").
وفي حالة صدور حكم لصالح وزارة الأوقاف في ذلك الإشكال، فيمكن للوزارة – من بعده – إصدار قرار بإزالة وضع يد الغير على أعيان الوقف الخيري ومن ثم قيام الوزارة باستلامها خالية.
وفي حالة صدور الحكم في غير صالح وزارة الأوقاف – لا قدر الله – فللوزارة بحث إمكانية رفع دعوى موضوعية جديدة باسمها بطلب تثبيت ملكية جهة الوقف الخيري لأعيان التداعي، لكون الوزارة لم تكن ممثلة قانوناً في دعوى رقم ***** لسنة 2005 مدني جزئي مراغة، ولكون لكل من الوزارة والهيئة شخصية قانونية اعتبارية عامة مستقلة عن الأخرى.
هذا ما انتهينا إليه، والرأي النهائي مفوض لسيادتكم.




(1)  حيث كانت تنص الفقرة الأولى من المادة 970 من القانون المدني – قبل تعديلها – على أنه: "في جميع الأحوال، لا تكسب حقوق الإرث والوقف بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة". ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها (سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية – قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952) هي ثلاث وثلاثون سنة". (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 54 قضائية – جلسة 8/3/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 706 لسنة 43 قضائية – جلسة 29/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – الجزء الثاني – صـ 468. مشار إليهما في: "وسيط السنهوري" – الجزء التاسع – طبعة 2006  – بند 376 – صـ 1019 و 1020 – هامش 3/أ).