الاثنين، 2 أبريل 2012

مذكرة دفاع في دعوى ضريبية - حجية الحكم النهائي الصادر بشان خضوع أو عدم خضوع الممول للضريبة أو بتحديد مقدار الضريبة والوعاء الخاضع للضريبة



محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة 9 ضرائب

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                             (مدعية)

ضـــــــــــد

السيد/ وزير المالية بصفته                                (مدعى عليه)


في الدعوى رقم 138 لسنة 2010 ضرائب كلي الجيزة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 2/4/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى، وإلى سائر مذكرات دفاعنا المقدمة فيها، وإلى الحكم التمهيدي الصادر فيها، وإلى تقرير الخبرة الفنية المودع فيها، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
        إلا إننا نوجز تلك الوقائع – رابطاً لأوصال الدعوى – في أن الهيئة المدعية قد عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2010، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته، بغية الحكم لها: "
        أولاً- بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني.
        ثانياً- وفي الموضوع:
1- بصفة أصلية: عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية لكافة الضرائب والرسوم المتعلقة بمزاولتها لنشاطها الموكل إليها القيام به طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها.
2- وبصفة احتياطية: ببطلان نموذج "19" عن سنوات المحاسبة، وما يترتب على ذلك من آثار.
3-   وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..
أ‌.  بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة ورسم التنمية وخلافه عن سنوات المحاسبة (1996/1997) نتيجة للتقادم الخمسي.
ب‌. بعدم احتساب أية غرامات تأخير ناتجة عن تطبيق أحكام المادة 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 القائمة على ربط الضريبة وفقاً للتقدير الجزافي للمصلحة لعدم دستوريتها.
ت‌. بتعديل أوعية الضريبة على فائض الهيئة (على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى).
ث‌. بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتكليف أحد خبراءه المختصين لأداء المأمورية الواردة بصحيفة الطعن.
4- وفي جميع الأحوال: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها أنها أخطرت بربط الضريبة عن سنوات النزاع من 1996/1997 وحتى 2000/2001 بموجب النموذج رقم "19" ضرائب شركات أموال، صادر برقم 5062 بتاريخ 17/4/2003 وكان أساس الربط الفقرة الأولى من المادة 24 والمادة 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 64 من اللائحة التنفيذية، مع حفظ حق مأمورية الضرائب في تطبيق أحكام المواد 152 و 153 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ أصدرت لجنة الطعن (اللجنة الثانية بالقطاع الأول) القرار رقم 266 لسنة 2008 (ملف ضريبي 197/26) وقررت فيه: أولاً- بقبول الطعن شكلاً. ثانياً- وفي الموضوع: بتعديل أوعية الضريبة على أرباح شركات الأموال التي حددتها مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة (على النحو المبين تفصيلاً بالجداول الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة). وإذ لم يلق قرار تلك اللجنة قبولاً لدى هيئة الأوقاف المصرية، لذا فقد طعنت عليه بالدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. وأسست هيئة الأوقاف المصرية طعنها الماثل (في خصوص الطلب الأصلي والأساسي منه) على سند من عدم خضوعها للضريبة.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/7/2010 قضت عدالة المحكمة الموقرة – قبل الفصل في الشكل والموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب من قِبله أحد خبرائه المختصين قانوناً لتنفيذ المأمورية التي أناطها به ذلك الحكم. ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره بملف الدعوى.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
لما كانت أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى) تختص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية مال الوقف للإنفاق من ريعه على تنفيذ شروط الواقفين وعلى مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، كانت تلك الإدارة في الأصل من اختصاص "وزارة الأوقاف" التي لم تكن تخضع في ذلك النشاط لأية ضرائب من أي نوع، على الرغم من أن قانون تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لسنة 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أنه:
"اعتبار من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بنسبة 10% من أصل  إيراداتها ...". 
ثم في فترات تاريخية معينة عهد المشرع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع تلك الإدارة إلى وزارة الأوقاف بعد أن تحصل المحليات والهيئة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من ذلك الريع نظير أعمال الإدارة. حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية على أن:
"تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك نظير إدارتها وصيانتها
كما تنص المادة 14 من ذات القانون المذكور على أن:
"... تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إيجار هذه الأراضي إلى وزارة الأوقاف بعد خصم 10% منه نظير مصروفات الإدارة ...".
وكالحال مع وزارة الأوقاف لم تكن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها هذا لأية ضرائب من أي نوع.
ثم رأى المشرع إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة تلك الأوقاف ثم سداد ريعها إلى وزارة الأوقاف لتقوم بدورها بتنفيذ شروط الواقفين والإنفاق على مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، حيث تنص المادة الأولى من لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف".
ومن ثم فهي هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتعين عدم إخضاعها للضريبة كما كان الحال من قبل مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات عندما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به حالياً هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل عليه هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من إيرادات ناتجة عن مصدر دخل واحد (هو ريع العقارات)، وهذه الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في ظل استحواذ وزارة الأوقاف عليها بالكامل، وظل الحال كذلك في ظل اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وفي ظل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار العقارات المبنية التابعة للأوقاف، كما ظل هذا الوضع "جزئياً" بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية (حيث تختص وزارة الأوقاف بـ 85% من ريع تلك العقارات، وتختص هيئة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي تختص بها وزارة الأوقاف غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي سريان عدم الخضوع على كامل الإيراد باعتبار أن هناك وحدة في طبيعة ومصدر الدخل مما لا يستدعي التفرقة بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تحميل ضريبي على ما يخص هيئة الأوقاف المصرية من دخل يعني بالضرورة ترحيله إلى وزارة الأوقاف وبالتالي إخضاع الوزارة للضريبة بما يتنافى مع القواعد الضريبية والقانونية.
كما إن تبعية هيئة الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة واحدة من الناحية المالية والاقتصادية، بما ينتفي معه وضع أسس مختلفة للمعاملة الضريبية لكل منهما، لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية لا تهدف إلى تحقيق الربح أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض بعد تغطية مصروفات إدارة وصيانة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف.
فطالما كان حصول وزارة الأوقاف ومن بعدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة نظير إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يحدث مطلقاً أن خضعت تلك النسب التي يحصلون عليها للضريبة، بل إن هيئة الأوقاف "القبطية" تحصل حالياً على نسبة من إيرادات الأوقاف القبطية نظير إدارتها لها ومع ذلك لم تخضع مطلقاً للضريبة، فإن إخضاع هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزارة الأوقاف وتؤدي إليها صافي إيرادات تلك الأوقاف وتحصل على نسبة فقط منها نظير إدارتها لها، هذا الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية فقط من دون وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وهيئة الأوقاف القبطية على الرغم من وحدة طبيعة ووحدة مصدر ونشأة تلك الإيرادات  تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع هذه الإيرادات للضريبة فيما يتعلق كذلك بهيئة الأوقاف المصرية.
* هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الطبيعة الخاصة والقانونية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تهدف إلى تحقيق غرض وزارة الأوقاف بتنفيذ شروط الواقفين وتحقيق النفع العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف أوجه البر ونشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة.
فضلاً عن أن نص المادة 111/4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يحدد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، حيث لم تحدد الفقرة الرابعة (الخاصة بالهيئات العامة) شروط الإخضاع، مما يجعله نص "مطاطي" غير قابل للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. حيث ورد نص المادة بعبارة: "بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة"، ولكن النص لم يورد تعريفاً أو تحديداً للأنشطة الخاضعة للضريبة (كما فعل حينما تناول تنظيم الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية)، وقد أدى ذلك إلى وجود فراغ تشريعي، ومن الطبيعي أن يفسر هذا لصالح الهيئات العامة وذلك بعدم إخضاعها للضريبة.
لما كان ذلك، وكانت السلطة التشريعية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من الدستور) هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة. وعلى هذا، فإن إتيان المشرع لشروط غامضة غير محددة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يعد شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية هذا النص، وهو مطعون عليه فعلاً بعدم الدستورية في الطعن المقام من الهيئة العامة لمياه الشرب.
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت – في واقعة مماثلة، في الضريبة العامة على المبيعات – وذلك بقضائها بعدم دستورية عبارة: "خدمات التشغيل للغير"، تأسيساً على أن:
"خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد ولم تأت واضحة وصريحة مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً حول تطبيقها حال بيان المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي  تقيم البناء القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي، مما استحال معه بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من الدستور، فوق كونه يمثل إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون".
(الطعن رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" – جلسة 15/4/2007).
* ومن ناحية ثالثة، فإنه من المقرر قانوناً عدم خضوع ما تحصل عليه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لأن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادي، ومن ثم فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل. حيث جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادي فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تُربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة، كما إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادي، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان"، يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدي الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 2036 لسنة 123 قضائية وقرارات لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن سنوات النزاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 14344 لسنة 79 قضائية – جلسة 7/7/2011م في الطعن المقام من هيئة الأوقاف المصرية ضد وزير المالية بصفته. والمقدم صورة رسمية منه لعدالة المحكمة الموقرة).
        لما كان ذلك، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن ومصلحة الضرائب حول مدى خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وأقرت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع الهيئة للضريبة، وكانت لتلك الأحكام حجيتها بين أطرافها (طرفي التداعي في الدعوى الماثلة)، ومن ثم فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية الأمر المقضي فى خصوص عدم خضوع هيئة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى الدعوى الماثلة، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"تمسك الطاعن بحجية حكم نهائي أمام محكمة الدرجة الأولى يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف اعتبار بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن ومصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من أرباحه فى السنوات ... إلى ... وقرر وجوب خصمها، وكانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضي فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء".
( نقض مدني في الطعن رقم 466 لسنة 47 قضائية – جلسة 30/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 446 – فقرة 4 و 5 ).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أنه قد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14344 لسنة 79 قضائية بجلسة 7/7/2011م قاضياً في حيثياته وأسبابه (المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة) بعدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن بصفته ومصلحة الضرائب حول مدى خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وقد أقرت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع الهيئة للضريبة، وكانت لتلك الأحكام حجيتها بين أطرافها (طرفي التداعي في الدعوى الماثلة)، ومن ثم فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية الأمر المقضي فى خصوص عدم خضوع هيئة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى الدعوى الماثلة. ولا يمنع من ذلك أن يكون حكم النقض المذكور صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة (بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء)، أما فيما عدا ذلك فلحكم النقض المشار إليه كامل الحجية وقوة الأمر المقضي به في الدعوى الماثلة بين طرفي التداعي.

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بـ : "طلباتها الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،   





الأحد، 1 أبريل 2012

مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة إيجارية - لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي - شروط وحالات الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار محل تجاري



محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة  "33"  إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (مدعى عليها الأولى)

ضــــــــد

السيدة/ نعيمة *******                            (مدعية)


في الدعوى رقم  970 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 31/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/2011، طلبت في ختامها الحكم لها: "بثبوت العلاقة الإيجارية على المحلات الكائنة 2 شارع بيت القاضي، قسم الجمالية، القاهرة، التابعة لجهة وقف/ الظاهر بيبرس الخيري، والمبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار المؤرخة 1/8/1941 و 1/2/1957 و 1/11/1959 و 1/1/1961 و 1/4/1961 ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
        وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن عمها (المرحوم/ مصطفى *******) يستأجر عدد الـ 5 محلات التداعي من الأوقاف، وإذ توفي عم المدعية (المستأجر الأصلي لأعيان التداعي) فقد رغبت المدعية في امتداد عقود إيجار الخمس محلات (أعيان التداعي) إليها بزعم وجود شركة عرفية بين أبيها (عليه رحمه الله) وعمها (المستأجر الأصلي)، متجاهلة أنه لا يوجد في القانون "شركة عرفية" إذ الشركة لا تكتسب شخصيتها القانونية إلا بتسجيلها في السجل التجاري. مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع
1- أولاً- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك - قبل الكلام في الموضوع - بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة محلياً بنظرها.  وهذا الدفع يستند إلى نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه".
كما تنص المادة 52 من قانون المرافعات – بالنسبة لموطن الأشخاص الاعتبارية – على أنه:
"فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، على أنه:
"استثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادتين 52 و 62 من قانون المرافعات - اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية".
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 134 فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة) يتبع محكمة الجيزة الابتدائية، وليس من بين المدعى عليهم الحقيقيون موطن يتبع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومن ثم تكون عدالة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية غير مختصة محلياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – إحالة الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2-   ثانياً- هيئة الأوقاف تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعية:
حيث قدمت المدعية صوراً ضوئية لمستنداتها بحوافظ مستنداتها المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعية في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المدعية في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواها الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك المستندات بالكلية وعدم العويل عليه. 

3- ثالثاً- وهيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته:
حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".
كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة رئاسة المدعى عليه الثاني بصفته ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط.
لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقهاً أن:
"الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).
ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الصفة في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها".
(نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995.
مُشار إليه في: "الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء" - للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه - صـ 1268).
ومن ثم عليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المدعى عليه الأول بصفته) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الثاني بصفته) ، حيث إن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية هو رئيس مجلس إدارتها، فيكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.

4-   رابعاً- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى:
حيث صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية - بالعدد 12 "مكرر" - في 26 مارس سنة 1997..
وقد نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 28 "مكرر" - في 16 يوليو سنة 1997.
 وقد ورد في "الفصل الثاني" من اللائحة، والخاص بالاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، ما نصت عليه المادة الثامنة من تلك اللائحة والتي تنص على أنه:
"اعتباراً من 27/3/1977 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب الحق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فان مات احد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته".
وعندما طبقت محكمة النقض القانون المتقدم الذكر ولائحته التنفيذية، قضت بأن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي يستمر بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بما مؤداه سريان القانون 6 لسنة 1977 بأثر رجعي.
        حيث قضت محكمة النقض بأن:
"إن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1977 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعي".
(نقض مدني في الطعن رقم 5048 لسنة 75 قضائية ـ جلسة 17/1/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 74 قضائية ـ جلسة 21/3/2007).
فإذا سلمنا "جدلاً، وعلى سبيل الفرض الجدلي المحض"، بصحة مزاعم المدعية في خصوص وفاة المستأجر الأصلي (عمها) ثم استمرار شقيقه (والدها، ومورثها) في عام 2006 وأن الأوقاف لم تسع لإنهاء العلاقة الإيجارية في تلك التواريخ؛..
* فهذا مردود عليه – على الرغم من أنه فرض جدلي – بأنه لم يكن في وسع الأوقاف السعي لإنهاء العلاقة الإيجارية في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التي كانت – في تلك الأوقات – تجيز امتداد عقود إيجار المحل التجاري لشريك المستأجر الأصلي أو لورثته – على مختلف درجاتهم – إلى أن صدرت العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي على أثرها تدخل المشرع بتعديل نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سند المدعية في دعواها الماثلة. مع ملاحظة أن أجرة محلات التداعي كانت تحصل دائماً باسم/ المستأجر الأصلي وليس باسم من استفاد من ميزة الامتداد القانوني أو ورثته أو المدعية أو أي شخص آخر.
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها لأنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها، لان امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1160 لسنة 67 قضائية – جلسة 4/10/1999 المستحدث في قضاء النقض – صـ 136).
        * ومردود على الدعوى الماثلة كذلك – ومن ناحية ثانية – بأنه بتطبيق أحكام المواد: الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، إنه طالما امتد عقد إيجار محلات التداعي من المستأجر الأصلي إلى شقيقه (والد المدعية) تنفيذاً للقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن ذلك الامتداد لا يكون إلا لمرة واحدة فقط، ولا يمتد مرة ثانية من والد المدعية ومورثها إلى المدعية. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض.
        * وفضلاً عما تقدم، فإن المدعية تستند في طلباتها في الدعوى الماثلة على أساس واحد مؤداه وجود شراكة بين المستأجر الأصلي لأعيان التداعي (عمها) وبين وشقيقه (والدها مورثها)، وهذه الشركة – بإقرار المدعية – هي شركة "عرفية"..
        وهذا السند الواهي للدعوى الماثلة مردود عليه بأمرين:
        أولهما- أنه لا يوجد قانوناً ما يسمى "شركة عرفية"، فشركة "المحاصة" لا يكون لها شخصية قانونية، وباقي جميع أنواع الشركات لا تكتسب شخصيتها القانونية ولا يحتج بها على الغير إلا بعد مضي 15 يوماً على تاريخ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.. حيث تنص المادة 17 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والمضاف جزء إلى الفقرة الأخيرة منها بالقانون 94 لسنة 2005، على أنه:
"تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجاري. هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل فى نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر".
(نقض مدني في الطعن رقم 2186 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 414 – فقرة 3).
        وثانيهما- أنه على فرض تسجيل الشركة المزعومة، فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار لصالح الشركاء بعد وفاة المستأجر الأصلي. حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" – بجلسة 6/7/1996 – والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
        وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما لا يجوز معه ـ على ما سلف ـ تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي في الشركة التي تكونت بينهما بالعين محل النزاع حتى تخارج الأخير منها بالتطبيق للنص المشار إليه ـ الذي قضى بعدم دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 9661 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 10/1/2007).
* ثم إنه، وأياً كان الرأي في خصوص عقد شراكة المستأجر الأصلي مع أشقائه، فإن المستأجر الأصلي قد أبرم عقود إيجار محلات التداعي باسمه الشخصي عن نفسه فقط، ولم يبرمها بصفته ممثلاً للشركة المزعومة، فضلاً عن إن أول عقد إيجار لأول تلك المحلات قد أبرم قبل التاريخ الذي حددته المدعية كتاريخ لعقد الشركة المزعومة، بما يقطع بانعدام وانتفاء الصلة بين عقود إيجار محلات التداعي وعقد الشركة الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة.
* أما ما تزعمه المدعية من اتخاذ محلات التداعي كفروع للشركة المزعومة؛ فمردود عليه بأنه لا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريك المستأجر وبين المستأجر الأصلي للعين المؤجرة، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها، ومن ثم فإن المُستأجر الأصلي يُعتبر وحده هو من له صفة قانونية في عقد الإيجار وصاحب الصفة الوحيد في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المؤجرة.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"قيام مُستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يُباشره عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أُجِرَت من أجله، ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالحه وحده ومُرتباً لآثاره بين طرفيه. ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريكه وبين المُؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها. وترتيباً على ذلك – فإن المُستأجر يُعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المُنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يُخاصِم ويُخاصَم في الدعاوى المُتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2936 و 3444 لسنة 60 قضائية – جلسة 15/1/1995.
ونقض مدني في الطعن رقم 1373 لسنة 58 قضائية – جلسة 27/1/1993.
مشار إليهما في: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1097 – صـ 1217.
وراجع العديد من أحكام النقض بذات المعني بالمرجع السابق القواعد من 1092 : 1097 – صـ 1214 : 1217).
* أما ما تزعمه المدعية من أن والدها (مورثها، وشقيق المستأجر الأصلي) قد قام بإدخال عداد الكهرباء وتليفون باسمه في المحلات موضوع الدعوى الماثلة؛..
فمردود عليه بأنه من المسلم به قانوناً أن البيانات المتعلقة بمحل الإقامة سواء في البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو رخصة القيادة أو رخصة حمل السلاح أو شهادات التعليم أو البطاقة الضريبية أو غيرها من المستندات الرسمية تنحصر حجيتها في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها في ذاتها.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض".
(نقض مدني في الطعن 2040 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – جزء 1 – صـ 1123 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 5599 لسنة 61 قضائية – جلسة 25/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – جزء 1 – صـ 898 – فقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 2715 لسنة 70 قضائية – جلسة 24/12/2001).
وعليه، تكون الدعوى الماثلة – بكل حججها وأسانيدها – قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
* لا سيما وأن المدعية نفسها تعلم – قبل غيرها – بأنه ليس لها حق في الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقود إيجار المستأجر الأصلي (عمها)، لذا سعت إلى التصالح مع هيئة الأوقاف المصرية بغية تقنين وضع يدها على محلات التداعي ولتحرير عقود إيجار لها باسمها عن تلك المحلات.. وبالفعل تم التفاوض بين الطرفين على شروط ذلك التصالح، فقدرت هيئة الأوقاف مبلغاً نظير قبول التصالح مع المدعية (بمبلغ ــ/1.400.000جم مليون وأربعمائة ألف جنيه)، حيث إن الـ 5 محلات موضوع الدعوى الماثلة في منطقة تجارية هامة وفي صقع ممتاز ومجاورة لبعضها ومفتوحة على بعضها وإجمالي مساحتها حوالي 167م2 (مائة وسبعة وستون متراً مربعاً) وتعلوها صندرة كبيرة بمساحة حوالي 105.40م2 (مائة وخمسة أمتار وأربعون سنتيمتر مربع)، إلا أن المدعية (الشاغلة لمحلات التداعي) رفضت ذلك التقدير وأبدت استعدادها لسداد مبلغ ــ/500.000جم (خمسمائة ألف جنيه فقط)، وقامت المدعية بالتظلم من تقدير الهيئة لمقابل التصالح معها، وطبقاً للوائح الهيئة فكان يلزم أن تقوم المدعية بسداد نسبة 15% من قيمة مبلغ التصالح لإثبات جدية التظلم وللنظر والبت فيه، أي كان يتعين على المدعية أن تسدد مبلغ ــ/210.000جم (مائتان وعشرة آلاف جنيه) للنظر في تظلمها والبت فيه من لجنة التظلمات، إلا أن المدعية لم تسدد إلا مبلغ ــ/110.000جم (مائة وعشرة آلاف جنيه فقط)، وذلك بالإيصالات أرقام 688309 في 17/5/2010 بمبلغ ــ/80.000جم (ثمانون ألف جنيه) والإيصال رقم 542686 في 5/1/2011 بمبلغ ــ/30.000جم (ثلاثون ألف جنيه)، وإزاء اعتراض المدعية على تقدير الهيئة لمبلغ التصالح وعدم سدادها لنسبة الـ 15% لبحث تظلمها وتقاعسها عن استيفاء شروط التصالح والتعاقد معها، مما أثبت للهيئة عدم جدية المدعية في التصالح وتقنين وضع يدها على محلات التداعي، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة التعدي الواقع من المدعية على محلات التداعي، وذلك بالقرار الإداري رقم 1140 لسنة 2010 وجاري العمل على تنفيذه، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها فيها تهرباً من تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدها (لكي تزعم إن هناك منازعة جدية حول امتداد عقود إيجار محلات التداعي لها) وأيضاً للتهرب من سداد مستحقات الهيئة ودفع مقابل التصالح معها لتقنين وضع يدها على محلات التداعي، وللحصول على محلات التداعي بدون وجه حق وبدون سداد مستحقات الأوقاف الخيرية التي هي على ملك الله تعالى. مما يتعين معه – إحقاقاً للحق ورد الحقوق لأصحابها – القضاء برفض الدعوى الماثلة، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. 

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1-  بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظرها، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
2-   وبصفة احتياطية:
أ‌.  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته.
ب‌. برفض الدعوى.
3-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،