الأربعاء، 4 أبريل 2012

الإشكال العكسي أو الإشكال المعكوس - بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم


الإشكال العكسي

تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 312 من قانون المرافعات تنصان على أنه:
"يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره، سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ... ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ...".
ومن المقرر قانوناً، وفقاً لشروح الفقهاء أنه:
"رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.
فيجوز لطالب التنفيذ (الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه) أن يرفع إشكالاً سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية أدعى أنها تؤيده في رأيه. كما يجوز له رفع الإشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوى مبتدأه تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات".
(لطفاً، المصدر: "القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).
ومن المقرر قانوناً أيضاً أنه:
"إذا كان الغالب للإشكال الوقتي أن يبدى من الملتزم بالسند التنفيذي، إلا أنه يجوز للدائن أيضاً – وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالاً يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم، سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب، أو بصحيفة مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم، كما يجوز أن يبدى ذلك الإشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض (دعوى فرعية)، وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال "المعكوس"، وفي ذلك الإشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم، ويفحص قاضي التنفيذ – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال".
(لطفاً، المرجع: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل في منازعات التنفيذ الوقتية" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة نادي القضاة 1991/1992 – بند 180 – صـ 726).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه. ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الثلاثاء، 3 أبريل 2012

تحديد النطاق الزمني لسريان وتطبيق قواني قواني إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة



"البيان"
في
"تحديد النطاق الزمني لسريان وتطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة"

قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة:
        نظم القانون المدني عقد الإيجار في الباب الثاني من الكتاب الثاني منه، ويُعتبر القانون المدني هو الشريعة العامة التي تطبق على في جميع الأحوال، ما لم تطرأ ظروف خاصة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو استبدال غيرها بها وذلك بتشريع خاص يصدره لهذا الغرض.
        وقد لجأ المشرع إلى ذلك مراراً، لا سيما في أثناء وبُعيد الحرب العالمية الثانية حيث وقفت في مصر حركة البناء وبخاصة تشييد المساكن بسبب انقطاع ورود المواد الأولية، في حين وفدت على المدن المصرية جموع كبيرة من بينها جيوش الحلفاء ومن يتبعها من موظفين مدنيين، ومن بينها كذلك المهاجرون من بلاد أجنبية اجتاحتها الجيوش المتصارعة، ومن بينها أعداد كبيرة من أهالي الريف المصري جذبهم إلى المدن ما نشأ فيها عن وجود هذه الجيوش من زيادة هائلة في فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة (حيث تحتاج تلك الجيوش الكبيرة إلى أيدي عاملة وخدمات ومرافق ...الخ)، ونتيجة لكل ذلك ووفقاً لقانون العرض والطلب ارتفعت قيمة أجرة المساكن إلى درجات غير مسبوقة، وأخذ ذوو الأملاك في التنبيه على المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مدد عقودهم، أو مضاعفة أجرة الأماكن القائمة، أو المغالاة في أجرة الأماكن التي تستحدث، وخشي المشرع أن يشتط الملاك في ذلك فيزيدوا أزمة المساكن تفاقماً، فأصدر العديد من الأوامر العسكرية (في ظل الأحكام العرفية في أثناء الحرب) غل بها أيدي الملاك عن زيادة إيجار المساكن إلا في حدود ضيقة، وقرر امتداد العقود السارية بعد انتهاء مدتها (الاتفاقية) امتداداً تلقائياً (بقوة القانون).
        وعند إلغاء الأحكام العرفية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصدر المشرع قانوناً بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 (بتاريخ 14يوليو 1947) مُتضمناً الأحكام التي أريد بها أن تكون دستوراً "مؤقتاً" ينظم العلاقة بين مؤجري الأماكن ومستأجريها "في الظروف الاقتصادية الشاذة" التي ما زالت تقتضي تعطيل بعض أحكام القانون المدني إلى أن تزول هذه الظروف ويصدر قانون جديد بإلغاء هذا التشريع الاستثنائي والعودة إلى تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني.([1]) 
        وقد أدخل المشرع العديد من التعديلات على القانون رقم 121 لسنة 1947، إلى أن استبدله كله بالقانون رقم 52 لسنة 1969.
        وكذلك أدخل المشرع العديد من التعديلات على القانون رقم 52 لسنة 1969، إلى أن استبدله كله بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد نشر في الجريدة الرسمية، بالعدد 36 بتاريخ 8/9/1977، وصار نافذاً اعتباراً من 9/9/1977.
        ثم أصدر المشرع القانون رقم 136 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد نشر في الجريدة الرسمية، بالعدد 31 تابع "ج" بتاريخ 30/7/1981 وصار نافذاً اعتباراً من 31/7/1981، أستكمل بها المشرع حلقات هذا التنظيم وعالج فيها بعض ثغراته. (لطفاً، راجع في تفصيل كل ذلك: "شرح قانون إيجار الأماكن" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الأول – الطبعة التاسعة 1990 القاهرة – بند 1 – صـ 1 وما بعدها).
        ثم أصدر المشرع القانون رقم 4 لسنة 1996 في شأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
        ثم أصدر المشرع القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. ومن بعده القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، قوانين خاصة استثنائية:
        ويبين مما تقدم، أن هذه التشريعات إن هي إلا تشريعات خاصة واستثنائية، خرج بها المُشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني (الشريعة العامة لعقد الإيجار – وكافة العقود)، ووضع بتلك التشريعات الخاصة أحكاماً قصد بها إلى تقييد حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء، وكذلك إلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر، وهذه الأحكام الخاصة هي التي تسري – من دون أحكام القانون المدني التي تتعارض معها – ما دامت العين المؤجرة كائنة ببلدة من البلدان التي نصت تلك التشريعات الخاصة على سريانها عليها[2])). وفيما عدا الأحكام المذكورة تسري على العلاقات الايجارية الأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني.([3])
        وطالما أن قوانين إيجار الأماكن([4]) هي قوانين خاصة، فإن تطبيقها يكون تحت مظلة القانون العام، وهو القانون المدني، فيرجع إلى القانون المدني – حتى بالنسبة إلى العلاقات والأماكن التي يسري عليها قانون إيجار الأماكن – في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. أي أنه في حالة ما إذا خلا التشريع الخاص من تنظيم وضع معين، فإنه يتعين الرجوع بشأنه إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والشريعة العامة، حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها في عقد الإيجار قد انتهت وأصبح عقد الإيجار مُمتداً بقوة القانون الخاص.[5])[6]))  

تعلق قوانين إيجار الأماكن بالنظام العام، باعتباره قواعد قانونية آمرة:
        قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، والتي أصدرها المشرع لمواجهة أزمة المساكن، هي قوانين متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن أحكامها أحكام آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وفي حالة الاتفاق على مخالفتها يقع الاتفاق باطلاً ولا ينتج أثره، كما أن الاتفاق على مخالفتها يعتبر تحايلاً على القانون، وبالتالي يجوز إثباته بكافة الطرق، بما فيها البينة والقرائن، ولو كان الاتفاق مكتوباً أو تزيد قيمته على 5000 جنيه أو كان غير مقدر القيمة.([7])  
فمن المُقرر في قضاء النقض  نه: "إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر – نظرا لحاجته  إلى السكن – إلى الموافقة على التعاقد وفقاً لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لإعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقة أو بأخرى، كأن يعهد من قِبله لآخر في إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب في ذلك بأن يصطنع عقداً آخر مع المؤجر أو مع غيره، ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة، والمقرر في قضاء هذا المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن".([8]) 
        ويترتب على اعتبار قوانين إيجار الأماكن متعلقة بالنظام العام، أن كل واحد من تلك التشريعات يسري بأثر فوري من التاريخ المُعين لبدء العمل به على جميع العلاقات الايجارية ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدور تلك التشريعات.([9]) 
        فالأصل في تطبيق أحكام أي قانون جديد، هو عدم سريانها على المراكز القانونية السابقة عليها، ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. وأن الاستثناء هو سريان الأحكام الجديدة – باعتبارها قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام – على الآثار المترتبة من وقت نفاذها ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليها. (نقض مدني في الطعن رقم 1313 لسنة 47 قضائية – جلسة 8/5/1980).

العبرة في تحديد أي قانون واجب التطبيق:
والعبرة في تحديد أي قانون من قوانين إيجار الأماكن المُتعاقبة هو الذي يحكم مسألة امتداد عقد الإيجار من عدمه، تكون بالنظر إلى تاريخ الواقعة سند وسبب هذا الامتداد، أي تاريخ الوفاة أو التخلي أو الترك.
أي أن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المُنشئة للمركز القانوني (الوفاة أو التخلي أو الترك)، وليس بوقت المطالبة به.
وذلك تطبيقاً لمبدأ "عدم رجعية القوانين"([10]). فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مُكتسباً في ظل قانون قديم، تخضع من حيث آثارها وانقضاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام، إنما يُطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، والعبرة دائماً في هذا الخصوص هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به، طالما لم يحدد القانون ميعاداً لذلك.[11]))
        ولما كانت الواقعة المُنشئة للحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هي وفاة المُستأجر الأصلي (أو المُستفيد السابق من الامتداد القانوني لعقد الإيجار) أو تركه للعين المؤجرة أو التخلي عنها، فإذا حصلت مثل هذه الوفاة أو الترك أو التخلي (وبها ينشأ ويكتمل المركز القانوني للمستفيد من الامتداد القانوني) في ظل القانون ما، وقبل سريان ونفاذ قانون آخر تالي عليه، فإن القانون الأول يكون هو القانون الواجب التطبيق ولو حدثت المطالبة بالحق في الامتداد القانوني (أو بالتصرف الناتج عنه) في ظل القانون التالي له. (لطفاً، سليمان مرقس – المرجع السابق – بند 171 – صـ 856 وما بعدها، وهوامشها).

أهم أحكام محكمة النقض المصرية في شأن تحديد النطاق الزمني لسريان قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة:
        * "مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 أن مجال سريانه هو (أولاً) الأماكن التى تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 و (ثانياً) الأماكن التى تم إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ولكنها بقيت خالية ولم تؤجر أو لم تشغل لأول مرة حتى هذا التاريخ. وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين حول عدم تأجير الأعيان المتنازع عليها وعدم شغلها قبل أن يستأجرها المطعون ضدهم ويشغلونها فعلاً ابتداء من 1962/9/1 بالنسبة للمطعون ضده الأول و 1962/3/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وإنما انحصر الخلاف بينهما على حقيقة الأجرة المتفق عليها والتي تتخذ أساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965، وكان مقتضى ما تقدم أن الأعيان لم تؤجر ولم تشغل قبل 5 نوفمبر سنة 1961، فإن القانون رقم 46 لسنة 1962 يكون وحده الذى يحكم العلاقة بين الطرفين و يرسم حدودها".
(نقض مدني في الطعن رقم 10 لسنة 38 قضائية – جلسة 17/2/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 274 – فقرة 3).

* وأن: "مفاد نص المادة 5 مكررا "1" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرراً "2" والمادة 5 مكررا "3" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التى كان البدء فى إنشائها سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل بها دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله  بمعنى إن العبرة هنا بتاريخ البدء فى الانتهاء لا بتاريخ تمامه. وإذ كان الواقع فى الدعوى باتفاق الأطراف المتداعين أن الشقة المؤجرة موضوع النزاع قد بدئ فى إنشائها قبل التاريخ المشار إليه، فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون آنف الذكر، باتخاذ أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%، طالما كان الثابت أن هذه العين أوجرت ولأول مرة فى تاريخ لاحق للعمل بالمرسوم بقانون السالف".
(نقض مدني في الطعن رقم 733 لسنة 40 قضائية – جلسة 24/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 764 – فقرة 1).

* وأن: "مؤدى نص المادة مكررا "4" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1958/6/12 - تلك الفئة من المباني التى بدئ فى إنشائها قبل 1952/9/18 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يونيو إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958".
(نقض مدني في الطعن رقم 733 لسنة 40 قضائية – جلسة 24/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 764 – فقرة 2).

* وأنه: "إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة العين المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى الفترة السابقة عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عن مناقشة ما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن الأجرة المثبتة فى العقد مخفضة فعلا بمعدل 15% عن أجرة المثل فى شهر سبتمبر 1952، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير  وجه الرأي فى الدعوى، وكان لا يشفع لتبرير قضاء الحكم قوله أنه ثبت لديه أن هذا المرسوم بقانون الأخير لم يطبق فعلا لأن هذه العبارة المرسلة لا يبين منها كيفية وصوله إلى هذه النتيجة ولا توضح أسانيد الترجيح لأدلة نفى حصول التخفيض واقعاً فعلاً، قاصر البيان، علاوة على الخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 733 لسنة 40 قضائية – جلسة 24/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 764 – فقرة 3).

        ** وأن: "حكم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يسري إلا على الوفاة أو الترك التي تقع بعد بدء العمل به، أما ما حدث من ذلك قبل هذا التاريخ وبعد بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فتسري عليه المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969".
(نقض مدني في الطعن رقم 702 لسنة 50 قضائية – جلسة 7/2/1981.
ونقض مدني في الطعن رقم 629 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/12/1982).

** وأن: "الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى - بأثر فوري على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو انقضائها، وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت فى ظله، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى أنشأت فى ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن - فى نشوئها أو فى آثارها أو فى انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من  عناصرها، وعلى آثار هذا المراكز الحاضرة  والمستقبلة كما يحكم انقضائها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1367 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 203 – فقرة 2).

* وأنه: "لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة إخلاء المطعون ضده من الشقة استئجاره وهدم العقار تمت قبل 9/9/1977 – تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1979 – نفاذاً لقرار هندسي صدر بالهدم لأيلولته للسقوط صدر في 26/6/1975 وأن المطعون ضده كان يشغل وحدة بالدور الأرضي منه للسكنى وبالتالي فقد نشأ وأكتمل له – بواقعة الإخلاء والهدم – مركز قانوني أضحى حقاً مكتسباً قبل هذا التاريخ يخول له إعمالاً للمادة 39/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحدة بالعقار الجديد وفق القواعد والإجراءات التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 المنفذ له، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد صدر وأصبح نافذاً منذ 9/9/1977 ومن ثم فلا يسري على واقعة النزاع ولا يُطبق في مجالها ما يكون قد ورد به من قواعد موضوعية لا تخول مثل هذا الحق الذي نشأ وأكتمل قبل صدوره، فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القانون رقم 52 لسنة 1969 فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، وبالتالي يكون النعي على غير أساس".
(نقض مدني في الطعن رقم 2003 لسنة 50 قضائية – جلسة 19/2/1986).

** وأن: "المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فوري على جميع المراكز والقواعد القائمة والتي لم تستقر نهائياً ونفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن، كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1382 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 41 – فقرة 4).

** و : "إن من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً"، يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها ويقصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه اعتباراً من 31-7-1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمرا ومتعلقاً بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي، مما يتعين معه قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض أوراق الدعوى أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت ببعض هذه الأوراق من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم".
(نقض مدني في الطعن رقم 5734 لسنة 64 قضائية – جلسة 14/11/2001).

** وأنه: "إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1977 بالتأسيس على أن الطاعنين قد توقفا عن ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثتهما بالعين محل النزاع معتداً فى ذلك بتاريخ غلقها فى 1/1/1988 فى حين أن البين من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المقدم فيها إن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ 9/2/1980 وهو التاريخ الذى يعتد به فى امتداد عقد إيجار العين للطاعنين وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين من أنهما قد استعملا العين فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثتهما منذ وفاتها فى عام 1980 وحتى تاريخ توقفهما العارض بسبب المرض فى عام 1988 بعد أن امتد العقد إليهما رغم انه دفاع جوهري من شأنه لو صح إن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب".
(نقض مدني في الطعن رقم 2180 لسنة 72 قضائية – جلسة 26/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 50).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


([1]) ويُلاحظ أن التشريع الاستثنائي قد تضمن أيضاً نصوصاً خرج بها على قانون المرافعات فيما يتعلق باختصاص المحاكم وبالإجراءات وبجواز الطعن في الأحكام. وهذه النصوص أيضاً تعتبر مُعطلة لأحكام قانون المرافعات فيما خرجت فيه عليها بالنسبة إلى العلاقات التي يسري عليها هذا التشريع الاستثنائي إلى حين إلغائه والعودة مرة أخرى إلى الأحكام العامة في قانون المرافعات.
([2]) نقض مدني في الطعن رقم 839 لسنة 43 قضائية – جلسة 7/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – القاعدة رقم 275 – صـ 1428.
([3]) نقض مدني في الطعن رقم 1132 لسنة 47 قضائية – جلسة 3/3/1982.
([4])  المقصود بالأماكن هو كل "حيز مغلق بحيث يكون حرزاً" فيخرج عن مدلول هذه الكلمة وبالتالي يخرج عن أحكام تطبيق قوانين إيجار الأماكن كل من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والأراضي البور وأسطح العقارات المؤجرة لتركيب يافطات إعلانية وكذلك المساحات على حائط سواء أجرت لتركيب إعلانات عليها أو لتركيب فتارين عليها. فمن المُقرر في قضاء النقض بأن: "المكان هو كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهذا الوصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يخضع لطابع الخصوصية، ومن ثم لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص، هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام". نقض مدني في الطعن رقم 2035 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/2/1992. ونقض مدني في الطعن رقم 52 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1993.
            وكذلك الأماكن المشغولة بسبب العمل تخرج من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. المادة 2 منه المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل. انقضاء رابطة العمل. أثره. حق جهة العمل في إخلاء العامل. مخالفة ذلك. خطأ". نقض مدني في الطعن رقم 595 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/1/2001. ونقض مدني في الطعن رقم 3024 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994.
([5]) نقض مدني في الطعن رقم 1532 لسنة 52 قضائية – جلسة 25/8/1988.
([6]) أنظر: سليمان مرقس – المرجع السابق – بند 2 – صـ 12 وما بعدها.
([7]) حيث أن الأصل أنه في غير المواد التجارية، إذا كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثباته بغير الكتابة (م 60 إثبات). كما أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف جنيه، فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي (م 61/1 إثبات). ولكن في حالة الاحتيال على القانون يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي، لأن الاحتيال ليس إلا واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات حتى ولو أتخذ شكل تصرف قانوني كالعقد أو الاتفاق. 
            والمُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات ــ من النظام العام ــ إذ تتحدد به، متى صار نهائياً ــ القيمة الايجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وإن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن". نقض مدني في الطعن رقم 3967 لسنة 63 قضائية – جلسة 24/4/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 686 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1937 لسنة 55 قضائية – جلسة 27/2/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 392 – فقرة 2. ونقض مدني في الطعن رقم 703 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1859 – فقرة 2.
([8]) نقض مدني في الطعن رقم 1937 لسنة 55 قضائية – جلسة 27/2/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 392 – فقرة 2.
([9]) ويترتب على كون أحكام قوانين إيجار الأماكن متعلقة بالنظام العام، أن محكمة الموضوع تقضي بها من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن تكون وقائعها معروضة على محكمة الموضوع. 
([10]) المنصوص عليه في المادة 187 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971.
([11]) سليمان مرقس – المرجع السابق – صـ 27 وما بعدها.

الاثنين، 2 أبريل 2012

مذكرة دفاع في دعوى ضريبية - حجية الحكم النهائي الصادر بشان خضوع أو عدم خضوع الممول للضريبة أو بتحديد مقدار الضريبة والوعاء الخاضع للضريبة



محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة 9 ضرائب

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                             (مدعية)

ضـــــــــــد

السيد/ وزير المالية بصفته                                (مدعى عليه)


في الدعوى رقم 138 لسنة 2010 ضرائب كلي الجيزة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 2/4/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى، وإلى سائر مذكرات دفاعنا المقدمة فيها، وإلى الحكم التمهيدي الصادر فيها، وإلى تقرير الخبرة الفنية المودع فيها، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
        إلا إننا نوجز تلك الوقائع – رابطاً لأوصال الدعوى – في أن الهيئة المدعية قد عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2010، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته، بغية الحكم لها: "
        أولاً- بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني.
        ثانياً- وفي الموضوع:
1- بصفة أصلية: عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية لكافة الضرائب والرسوم المتعلقة بمزاولتها لنشاطها الموكل إليها القيام به طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها.
2- وبصفة احتياطية: ببطلان نموذج "19" عن سنوات المحاسبة، وما يترتب على ذلك من آثار.
3-   وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..
أ‌.  بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة ورسم التنمية وخلافه عن سنوات المحاسبة (1996/1997) نتيجة للتقادم الخمسي.
ب‌. بعدم احتساب أية غرامات تأخير ناتجة عن تطبيق أحكام المادة 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 القائمة على ربط الضريبة وفقاً للتقدير الجزافي للمصلحة لعدم دستوريتها.
ت‌. بتعديل أوعية الضريبة على فائض الهيئة (على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى).
ث‌. بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتكليف أحد خبراءه المختصين لأداء المأمورية الواردة بصحيفة الطعن.
4- وفي جميع الأحوال: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها أنها أخطرت بربط الضريبة عن سنوات النزاع من 1996/1997 وحتى 2000/2001 بموجب النموذج رقم "19" ضرائب شركات أموال، صادر برقم 5062 بتاريخ 17/4/2003 وكان أساس الربط الفقرة الأولى من المادة 24 والمادة 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 64 من اللائحة التنفيذية، مع حفظ حق مأمورية الضرائب في تطبيق أحكام المواد 152 و 153 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ أصدرت لجنة الطعن (اللجنة الثانية بالقطاع الأول) القرار رقم 266 لسنة 2008 (ملف ضريبي 197/26) وقررت فيه: أولاً- بقبول الطعن شكلاً. ثانياً- وفي الموضوع: بتعديل أوعية الضريبة على أرباح شركات الأموال التي حددتها مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة (على النحو المبين تفصيلاً بالجداول الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة). وإذ لم يلق قرار تلك اللجنة قبولاً لدى هيئة الأوقاف المصرية، لذا فقد طعنت عليه بالدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. وأسست هيئة الأوقاف المصرية طعنها الماثل (في خصوص الطلب الأصلي والأساسي منه) على سند من عدم خضوعها للضريبة.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/7/2010 قضت عدالة المحكمة الموقرة – قبل الفصل في الشكل والموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب من قِبله أحد خبرائه المختصين قانوناً لتنفيذ المأمورية التي أناطها به ذلك الحكم. ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره بملف الدعوى.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
لما كانت أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى) تختص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية مال الوقف للإنفاق من ريعه على تنفيذ شروط الواقفين وعلى مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، كانت تلك الإدارة في الأصل من اختصاص "وزارة الأوقاف" التي لم تكن تخضع في ذلك النشاط لأية ضرائب من أي نوع، على الرغم من أن قانون تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لسنة 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أنه:
"اعتبار من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بنسبة 10% من أصل  إيراداتها ...". 
ثم في فترات تاريخية معينة عهد المشرع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع تلك الإدارة إلى وزارة الأوقاف بعد أن تحصل المحليات والهيئة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من ذلك الريع نظير أعمال الإدارة. حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية على أن:
"تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك نظير إدارتها وصيانتها
كما تنص المادة 14 من ذات القانون المذكور على أن:
"... تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إيجار هذه الأراضي إلى وزارة الأوقاف بعد خصم 10% منه نظير مصروفات الإدارة ...".
وكالحال مع وزارة الأوقاف لم تكن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها هذا لأية ضرائب من أي نوع.
ثم رأى المشرع إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة تلك الأوقاف ثم سداد ريعها إلى وزارة الأوقاف لتقوم بدورها بتنفيذ شروط الواقفين والإنفاق على مختلف أوجه البر والنفع العام ولنشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، حيث تنص المادة الأولى من لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف".
ومن ثم فهي هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتعين عدم إخضاعها للضريبة كما كان الحال من قبل مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات عندما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به حالياً هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل عليه هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من إيرادات ناتجة عن مصدر دخل واحد (هو ريع العقارات)، وهذه الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في ظل استحواذ وزارة الأوقاف عليها بالكامل، وظل الحال كذلك في ظل اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وفي ظل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار العقارات المبنية التابعة للأوقاف، كما ظل هذا الوضع "جزئياً" بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية (حيث تختص وزارة الأوقاف بـ 85% من ريع تلك العقارات، وتختص هيئة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي تختص بها وزارة الأوقاف غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي سريان عدم الخضوع على كامل الإيراد باعتبار أن هناك وحدة في طبيعة ومصدر الدخل مما لا يستدعي التفرقة بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تحميل ضريبي على ما يخص هيئة الأوقاف المصرية من دخل يعني بالضرورة ترحيله إلى وزارة الأوقاف وبالتالي إخضاع الوزارة للضريبة بما يتنافى مع القواعد الضريبية والقانونية.
كما إن تبعية هيئة الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة واحدة من الناحية المالية والاقتصادية، بما ينتفي معه وضع أسس مختلفة للمعاملة الضريبية لكل منهما، لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية لا تهدف إلى تحقيق الربح أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض بعد تغطية مصروفات إدارة وصيانة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف.
فطالما كان حصول وزارة الأوقاف ومن بعدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة نظير إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يحدث مطلقاً أن خضعت تلك النسب التي يحصلون عليها للضريبة، بل إن هيئة الأوقاف "القبطية" تحصل حالياً على نسبة من إيرادات الأوقاف القبطية نظير إدارتها لها ومع ذلك لم تخضع مطلقاً للضريبة، فإن إخضاع هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزارة الأوقاف وتؤدي إليها صافي إيرادات تلك الأوقاف وتحصل على نسبة فقط منها نظير إدارتها لها، هذا الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية فقط من دون وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وهيئة الأوقاف القبطية على الرغم من وحدة طبيعة ووحدة مصدر ونشأة تلك الإيرادات  تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع هذه الإيرادات للضريبة فيما يتعلق كذلك بهيئة الأوقاف المصرية.
* هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الطبيعة الخاصة والقانونية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تهدف إلى تحقيق غرض وزارة الأوقاف بتنفيذ شروط الواقفين وتحقيق النفع العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف أوجه البر ونشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة.
فضلاً عن أن نص المادة 111/4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يحدد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، حيث لم تحدد الفقرة الرابعة (الخاصة بالهيئات العامة) شروط الإخضاع، مما يجعله نص "مطاطي" غير قابل للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. حيث ورد نص المادة بعبارة: "بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة"، ولكن النص لم يورد تعريفاً أو تحديداً للأنشطة الخاضعة للضريبة (كما فعل حينما تناول تنظيم الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية)، وقد أدى ذلك إلى وجود فراغ تشريعي، ومن الطبيعي أن يفسر هذا لصالح الهيئات العامة وذلك بعدم إخضاعها للضريبة.
لما كان ذلك، وكانت السلطة التشريعية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من الدستور) هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة. وعلى هذا، فإن إتيان المشرع لشروط غامضة غير محددة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يعد شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية هذا النص، وهو مطعون عليه فعلاً بعدم الدستورية في الطعن المقام من الهيئة العامة لمياه الشرب.
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت – في واقعة مماثلة، في الضريبة العامة على المبيعات – وذلك بقضائها بعدم دستورية عبارة: "خدمات التشغيل للغير"، تأسيساً على أن:
"خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد ولم تأت واضحة وصريحة مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً حول تطبيقها حال بيان المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي  تقيم البناء القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي، مما استحال معه بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من الدستور، فوق كونه يمثل إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون".
(الطعن رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" – جلسة 15/4/2007).
* ومن ناحية ثالثة، فإنه من المقرر قانوناً عدم خضوع ما تحصل عليه هيئة الأوقاف المصرية نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لأن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادي، ومن ثم فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل. حيث جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادي فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تُربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة، كما إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادي، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان"، يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدي الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولاً، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 2036 لسنة 123 قضائية وقرارات لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن سنوات النزاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 14344 لسنة 79 قضائية – جلسة 7/7/2011م في الطعن المقام من هيئة الأوقاف المصرية ضد وزير المالية بصفته. والمقدم صورة رسمية منه لعدالة المحكمة الموقرة).
        لما كان ذلك، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن ومصلحة الضرائب حول مدى خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وأقرت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع الهيئة للضريبة، وكانت لتلك الأحكام حجيتها بين أطرافها (طرفي التداعي في الدعوى الماثلة)، ومن ثم فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية الأمر المقضي فى خصوص عدم خضوع هيئة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى الدعوى الماثلة، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"تمسك الطاعن بحجية حكم نهائي أمام محكمة الدرجة الأولى يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف اعتبار بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن ومصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من أرباحه فى السنوات ... إلى ... وقرر وجوب خصمها، وكانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضي فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء".
( نقض مدني في الطعن رقم 466 لسنة 47 قضائية – جلسة 30/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 446 – فقرة 4 و 5 ).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أنه قد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14344 لسنة 79 قضائية بجلسة 7/7/2011م قاضياً في حيثياته وأسبابه (المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة) بعدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وكان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن بصفته ومصلحة الضرائب حول مدى خضوع هيئة الأوقاف المصرية للضريبة، وقد أقرت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع الهيئة للضريبة، وكانت لتلك الأحكام حجيتها بين أطرافها (طرفي التداعي في الدعوى الماثلة)، ومن ثم فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية الأمر المقضي فى خصوص عدم خضوع هيئة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن ومصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة، فى الدعوى الماثلة. ولا يمنع من ذلك أن يكون حكم النقض المذكور صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة (بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء)، أما فيما عدا ذلك فلحكم النقض المشار إليه كامل الحجية وقوة الأمر المقضي به في الدعوى الماثلة بين طرفي التداعي.

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بـ : "طلباتها الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،