الاثنين، 7 مايو 2012

مذكرة دفاع - أمام المحكمة الإدارية العليا - في خصوص طعن على قرار إزالة تعدي صادر من هيئة الأوقاف المصرية



المحكمة الإدارية العليا
دائرة: "الثالثة" فحص

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                   (طاعنة)

ضــــــــــد

السيد/ محمد صادق عبد الحميد وآخرين                       (مطعون ضدهم)


في الطعون أرقام 28517 و 28606 و 27895 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"
والمحدد لنظرهم جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/5/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعون الماثلة في أن السيدين/ محمد صادق عبد الحميد، والسيد/ ياسر أبو سريع مرسي كانا قد أقاما الدعوى المستأنف حكمها، ضد الهيئة الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) وضد/ وزير الأوقاف بصفته، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/5/2004، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 22530 لسنة 58 قضائية "قضاء إداري"، طلبا في ختامها الحكم لهما: "بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 8 لسنة 2004 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها أن هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت القرار الإداري رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 10/1/2004 والقاضي بإزالة التعدي الواقع من المدعيين على أرض التداعي (والبالغ مساحتها ــس 16ط ــف "ستة عشر قيراط" كائنة بحوض الجرابيع، ضمن القطعة رقم 73، بزمام قرية البرغوتي، مركز العياط، بمحافظة الجيزة "والتابعة لجهة وقف/ ماهيا الشركسية"، المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وبالقرار الإداري المذكور)، وقد قامت الجهة الإدارية (مصدرة القرار المطعون فيه) بتنفيذه بتاريخ 12/5/2004 – بإقرار المدعيان في صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها – ونعى المدعيان على القرار الطعين بعدم صحته لافتقاده لشرط السبب ولمخالفته للقانون بعيب متصل بمحل القرار على حد زعمهما بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها. 
وقدم المدعيان تأييداً لدعواهما عدة حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية جحدتها هيئة الأوقاف المصرية، فضلاً  عن تلك الصور الضوئية لا تثبت ملكية المدعيان لأرض التداعي كما يزعمان. 
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/4/2006 قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ومن ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى المستأنف حكمها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد اعتمد تقرير هيئة مفوضي الدولة على صور ضوئية مقدمة من المدعيين (والمجحودة من هيئة الأوقاف المصرية) والمتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهلت هيئة مفوضي الدولة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/3/2007 تدخلت السيدة/ وداد محمود سيد أحمد في تلك الدعوى انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية، وقدمت صحيفة تدخل معلنة ومقيدة بجدول محكمة أول درجة بتاريخ 2/4/2007؛ على سند من كون السيدة المتدخلة مشترية أرض التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين فأصدرت هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004، إلا إن المدعيان قاما بالتعدي مرة أخرى على أرض التداعي المبيعة للخصمة المتدخلة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1621 لسنة 2004 إداري العياط، كما صدر بشأنها قرار بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التداعي بموجب قرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ومنع تعرض المدعيان لها في حيازتها لأرض التداعي، وقد تأيد هذا القرار بالحكم الصادر في التظلم رقم 191 لسنة 2004 مستعجل العياط، وأصبحت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التداعي وإذ فوجئت بإقامة الدعوى الماثلة من قِبل المدعيان دون اختصامها مما حدا بها إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالبة بقبول الدفوع المبداة من هيئة الأوقاف المصرية ورفض الدعوى المستأنف حكمها.
ومن ثم، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 8/4/2008 قضت محكمة أول درجة في تلك الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "بقبول تدخل/ وداد محمود سيد أحمد منضمة للجهة الإدارية، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والمتدخلة المصروفات".
وأسست محكمة أول درجة قضائها المذكور على سند من أن المدعيين قدما صوراً ضوئية، جحدتها هيئة الأوقاف المصرية، ومتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب.
وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بذلك القضاء، لذا فقد طعنت عليه بالطعنين رقمي 28517 و 28606 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، بموجب صحيفتين، موقعة إحداهما من هيئة قضايا الدولة، وموقعة الثانية من محام بهيئة الأوقاف المصرية، وأودعت أولهما بتاريخ 31/5/2008، وأودعت ثانيهما بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2008، وقيدت أولهما بجدولها العمومي تحت رقم 28517 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، وقيدت ثانيهما بجدولها العمومي تحت رقم 28606 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، وأعلنتا قانوناً، طلبت في ختامها الحكم لها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
حيث نعت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع. كما ضمنت طعنها شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره أمام عدالة دائرة فحص الطعون، وبجلسة 5/5/2010 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الطعن الماثل لتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضدها الأخيرة (الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية). وبجلسة 23/9/2010 قدمت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) صحيفة تصحيح شكل الدعوى معلنة ومقيدة بجدول المحكمة بتاريخ 22/7/2010.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا أمام محكمة أول درجة وكذلك الوارد منها بصحف افتتاح الطعون الثلاثة الماثلة وأيضاً المثبت منها بحوافظ مستندات هيئة الأوقاف ومحاضر الجلسات، فضلاً عن مذكرات دفاع وحوافظ مستندات الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في مذكرتنا الراهنة على النقاط التالية:

1- جحد الصور الضوئية يفقدها حجيتها في الإثبات، التعويل على الصور الضوئية رغم جحدها، خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له:
لما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد قدما أمام محكمة أول درجة صوراً ضوئية لمستنداتهما زاعمين إثباتها لملكيتها لأرض التداعي، وقد قامت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى المستأنف حكمها، ومن ثم فقد فقدت تلك الصور الضوئية حجيتها في الإثبات وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم التعويل عليها في قضائه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
كما تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد جاءت مُستندات دعواهما المستأنف حكمها خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. ومن ثم فما كان للحكم المطعون فيه أن يعول على تلك الصور الضوئية المجحودة في قضائه، وإذ هو خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنف حكمها.

2- سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها طالما كان لديها الأدلة والمستندات المثبتة لحقها، لا يعين سلطتها تلك منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه:
        وفضلاً عما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته، بتعويله – في قضائه – على صور ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه في ذات الوقت تجاهل تماماً دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تدل دلالة قاطعة على ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وكذلك بالقصور في التسبيب، بتجاهل دلالة مستندات جوهرية وفاصلة في موضوع النزاع ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
        فمن ناحية أولى: فقد أخطأ الحكم المطعون فيه وخالف القانون عندما تجاهل المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت على وجه قاطع اليقين بثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"ومن حيث أنه باستقراء المادة 970 من القانون المدني، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959، و 55 لسنة 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 صـ 154.
مشار إليه في : "مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة وستين عاماً وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الثالث - القاعدة رقم 434 - صـ 293 : 294).
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها في سنوات سابقة على هذا السند – أثر ذلك – إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري – لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء – أساس ذلك – إنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة وقد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة أمد المنازعات لاستمرار الحيازة – أثر ذلك – إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد – تطبيق".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1298 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/10/1986).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كان من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
        * هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بتجاهله دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية (ومن الخصمة المتدخلة إنضمامياً لها) والقاطعة الدلالة على ثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها منذ القدم وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينتفي مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 163 لسنة 27 قضائية جلسة 15/11/1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 صـ 1031 فقرة 3).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن. ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 353 لسنة 35 قضائية جلسة 24/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 306 فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، قد قدمت لمحكمة أول درجة مستندات تدلل بها على امتلاكها وحيازتها لعين التداعي، إلا أن محكمة أول درجة التفتت بالكلية عن تلك المستندات، ولم تعرض لها، ولم تبحث دلالتها، رغم إنها مستندات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه. (لطفاً، يرجى مراجعة النقض المدني الصادر في الطعن رقم 66 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 205 – فقرة 2).

3- ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لأرض التداعي، الصادر بشأنها قرار الإزالة موضوع النزاع الماثل:
        لما كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك من الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، أن أرض التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري، حيث إنها تتبع وقف/ معايل هانم الشركسية، بموجب حجة الوقف الشرعية رقم 3026 المؤرخة في 20/6/1912.
وحيث كان وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على الأوقاف الإسلامية في البلاد (بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر) يضع يده على تلك الأرض ويديرها لحساب جهة الوقف، ثم قام بتسليمها للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لتقوم بإدارتها لحساب وزارة الأوقاف، ثم قامت هيئة الأوقاف المصرية باستلام تلك الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 لتقوم بإدارة تلك الأرض والتصرف فيها – باعتبارها أموالاً خاصة – بهدف تنمية مال الوقف ومن ثم أداء الريع الناتج عنها لوزارة الأوقاف (الناظر القانوني على جميع الأوقاف الخيرية في البلاد).
        وفي غضون عام 1996 أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن طرح قطعة الأرض الزراعية (أرض التداعي) للاستبدال (للبيع) بالمزاد العلني، الذى رسا على السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (المستبدلة/المشترية) وهي الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف في النزاع الماثل. 
وعند تسليم الأرض المستبدلة (المبيعة) إلى المشترية (الخصمة المتدخلة) أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين (المطعون ضدهما الأول والثاني)، مما أضطر هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) إلى إصدار القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004 (وقبل قيد الدعوى المستأنف حكمها في 29/5/2004).
        وبعد استلام المشترية لأرض التداعي قامت بتسجيل عقد الاستبدال (البيع) تسجيلاً عينياً في 22/11/2006، وبذا تكون ملكية تلك الأرض قد انتقلت إليها في ذلك التاريخ. علماً بأنه لو كان للمطعون ضدهما الأول والثاني أية حقوق عينية على أرض التداعي لما قامت مصلحة السجل العيني بتسجيل عقد بيعها للمشترية (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف)، فلو وجدت مصلحة السجل العيني أن هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) ليس لها سند ملكية لتلك الأرض لرفضت طلب التسجيل، ولكن تلك الجهات المختصة بعد أن تأكدت من ملكية الأوقاف لعين التداعي وعدم تعلق أية حقوق للغير بها سارت في إجراءات التسجيل التي انتهت بصدور عقد البيع المسجل تسجيلاً عينياً.
        علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت لمحكمة أول درجة (بجلسة 23/9/2010) صورة رسمية طبق الأصل من شهادة رسمية مستخرجة من مصلحة الشهر العقاري – مكتب السجل العيني .. بالتأشير والقيود الواردة بالسجل العيني والتي تفيد التأشير بالسجل العيني بأن المالك الحالي لعين التداعي هي السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف والمشترية منها)، بما يقطع بأن الشهر العقاري قد تأكد من ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأرض التداعي كما تأكد من عدم وجود أية حقوق عينية على تلك الأرض وبالتالي سمح وسجل عقد البيع الصادر من الهيئة للخصمة المتدخلة انضمامياً. وهذا المستند الرسمي (بالإضافة إلى الصورة الرسمية طبق الأصل من حجة وقف التداعي المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والخصمة المتدخلة انضمامياً) لم يتم الطعن عليها بثمة مطعن من المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم تكون لتلك المستندات حجيتها القاطعة على الكافة.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بأنه لم يعتد بالمستندات الرسمية المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية ومن الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، وإنما أخذ وعول على مستندات ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه يكون – والحال كذلك – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
        فضلاً عن إنه من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية (على النحو المتقدم ذكره). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
        ولا يدحض ما تقدم، ما يزعمه المطعون ضدهما الأول والثاني من أنهم – وآخرين – يضعون اليد على أعيان التداعي بصفتهم ورثة المرحوم/ محمد زكي خليل وهبي و محمد خليل وهبي و أحمد سالم، حيث إن الثابت بالأوراق أنه لم يعتد بوضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على أعيان التداعي أو زعم حيازتهم لها، وذلك حيث قامت السيدة المتدخلة مشترية أرض التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح وقوع تعدي عليها من المطعون ضدهما الأول والثاني فأصدرت هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) القرار المطعون فيه وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم تسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة (المشترية) بموجب محضر التسليم الرسمي مؤرخ في 12/5/2004، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما بالتعدي مرة أخرى على أرض التداعي المبيعة للخصمة المتدخلة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1621 لسنة 2004 إداري العياط، كما صدر بشأنها قرار بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التداعي بموجب قرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ومنع تعرض المطعون ضدهما الأول والثاني لها في حيازتها لأرض التداعي، وقد تأيد هذا القرار بالحكم الصادر في التظلم رقم 191 لسنة 2004 مستعجل العياط، وأصبحت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التداعي، وكذلك الحكم رقم 212 لسنة 2007 مستعجل العياط المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 97 لسنة 2008 مستأنف مستعجل الجيزة، والثابت فيهم جميعاً حيازة الخصمة المتدخلة (المشترية من الأوقاف) لأعيان التداعي ووضع يدها عليها، ومن ثم فإن ما يدعيه المطعون ضدهما الأول والثاني من قانونية حيازتهم ووضع يدهم على أرض التداعي يكون قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله وخالف الثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.  

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي: "
        أولاً- من حيث الشكل: بقبول هذه الطعون شكلاً.
        ثانياً- في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعون الماثلة.
        ثالثاً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،


الجمعة، 4 مايو 2012

الأماكن المؤجرة للحكومة ومنها


الأماكن المؤجرة للحكومة

نص مادة 22 : (من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن) ..
"تعطي أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص.
        وإذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".



أحكام محكمة النقض في شأن الأماكن المؤجرة للحكومة

** "متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة ونص فى البند الحادي عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حق فى تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند فى حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة "وزارة الزراعة" على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد لم يخطئ فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أيا منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة، كما أن هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق".
(نقض مدني في الطعن رقم 158 لسنة 20 قضائية – جلسة 15/5/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 1059 – فقرة 1).


** "تأجير أملاك الحكومة يحكمه قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 والذي صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان أخرها القرار رقم 40 الصادر في 12/3/1940".
(نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 1).


        **  "مفاد نصوص المواد 7 و 15 و 17 و 40 و 41 و 42 و 48 و 147 من قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 أن لتأجير أملاك الميري إجراءات نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو المدير هو الذى يقوم بالتأجير بصفته أصيلاً وهو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان والمساحة والحصر والتسليم ثم يأتي بعد ذلك كله تحرير عقد الإيجار وبتحريره يعتبر أن العقد قد تم وأصبح ملزماً لعاقديه، ولا يغنى عنه موافقة وزير المالية. فإذا كان الحكم قد أعتبر أن موافقة وزارة المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لانعقاد الإيجار وأن توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار ليس ضرورياً بعد ذلك على اعتبار أنه ليس أصيلا وأنه نائب وزير المالية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون".
        (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 2).


** "مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما أشتمل عليه م قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر  والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... وأنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لاستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس".
        (نقض مدني في الطعن رقم 944 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 204 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون. أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التى استجدت بعد صدوره".
        (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 1).


** "لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - أنشئت وأعدت للسكن خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة 5 مكرراً "5" تقضى بأن " تخفض بنسبة 20 فى المائة الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون ..."، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استنادا لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه".
(نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 2).


** "النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول والمشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944، أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينهما تلك العلاقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت فى وقت لاحق، وذلك أن لفظ "الأماكن" وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة، ولم يقيم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التى تنشأ فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1087 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/2/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 496 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه "لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى وعمال هذه المرافق" يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدني الذى لا يعدو القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون استثناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناة بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفي المرافق المشار إليها وعمالها دون ما جاوزها من أماكن إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفي الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الاستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدني أو خروجاً عنها ولا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 1).


** "إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعيا خلافاً للأصل الدستوري العام المقرر فى هذا الصدد، ولما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة أنفة الذكر خلواً من نص بذلك، يحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للاستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 2).


** "عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيري التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا انطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965".
(نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 3).


** "إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها، وذلك فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبي فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي فى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1067 لسنة 49 قضائية – جلسة 27/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2131 – فقرة 2).


** "النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز المنيا وأنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذى أستؤجر من أجله، وهو استغلاله كمدرسة، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي: ... فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية: 25% من الأجرة المستحقة، وفى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي ...، وفى المادة الثانية من ذات القانون على أنه وفى حالة المساكن المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المباني - قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء" وفى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: ...، وفى المادة 11 من ذات القانون على أنه "... وفى حالة المساكن المستقلة والمباني المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية ..."، كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المباني ذات الصبغة الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما أخضعها لأحكام هذه القوانين، ومن ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له والمعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
(نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 913 – فقرة 1).


** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1 و 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك اعتبارا من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية ولذلك فقد حرص  المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أي أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره".
(نقض مدني في الطعن رقم 2109 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 496 – فقرة 1).


** "إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4 و 47 و 52 من القانون المذكور، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات - واستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1733 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 474 – فقرة 3).


** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 12 و 41/1 و 50/1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذى يحكم واقعة النزاع واللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1891 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 92 – فقرة 1).


** "لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية"، ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق"، إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي الذكر والذي يعتبر استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 81 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن".
(نقض مدني في الطعن رقم 925 لسنة 58 قضائية – جلسة 14/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 217 – فقرة 1).


** "لئن كان القانون 121 لسنه 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية"، انه وإن كان القانون 52 لسنه 1969 قد سار على ذات المنهج فنص فى الفقرة الخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ..."، إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمي 121 لسنه 1947 و 52 لسنه 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنه 1969 قد ألغت القانون 121 لسنه 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان  القانون رقم 49 لسنه 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانوني أعمالا للقانون 121 لسنه 1947 ومن بعده القانون 52 لسنه 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنه 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال فى ظل القانون 136 لسنه 1981".
(نقض مدني في الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 3). 


** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 و 33/ه و 51/8 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة".
        (نقض مدني في الطعن رقم 2180 لسنة 60 قضائية – جلسة 26/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 708 – فقرة 3).


تم بحمد الله وعونه،،،،


بعض من صفات "الإنسان" في القرآن الكريم



بعض صفات الإنسان في القرآن

عبر القرآن عن الإنسان في القرآن بلفظي: "الإنسان" و "بني آدم"

وقد وردت لفظة "الإنسان"  63  مرة في القرآن الكريم، وهناك سورة كاملة في القرآن باسم "الإنسان".
كما وردت لفظة "بني آدم"  8  مرات في القرآن الكريم

وفي كثيراٍ من المواضع التي وردت فيها لفظة "الإنسان" (حوالي 21 مرة من إجمالي 63 مرة ذكرت فيها لفظة الإنسان، أي حوالي ثلث العدد الإجمالي كله) صاحبها الذم واقترنت بالتقريع والتوبيخ،
ومن ذلك قوله تعالى:

{يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً} النساء 28 "الضعف"

{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ} هود 9 "يئوس كفور"

{وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} إبراهيم 34 "ظلوم كفار"

{خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} النحل 4 "خصيم مبين"

{وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً} الإسراء 11 "عجولا"

{وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً} الإسراء 67 "كفورا"

{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوساً} الإسراء 83 "الإعراض في النعمة واليأس في النقمة"

{قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً} الإسراء 100 "قتورا/ بخيلا"

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} الكهف 54 "أكثر شيء جدلا"

{وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ} الحج 66 "كفور"

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} الأحزاب 72 "ظلوماً جهولا"

{أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} يس 77 "خصيم مبين"

{لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ} فصلت 49 "يئوس قنوط"

{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ} الشورى 48 "كفور"

{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ} الزخرف 15 "كفور مبين"

{إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً} المعارج 19 "هلوعا"

{قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} عبس 17 "ما أكفره"

{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ} البلد 4 "كبد/ أي تعب ومشقة"

{كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} العلق 6 "الطغيان"

{إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} العاديات 6 "كنود/ أي كفور"

{إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} العصر 2 "في خسر"


ولكن هذا لا يمنع إن تقترن لفظة "الإنسان" في القرآن الكريم ببعض المدح والتكريم، ومن ذلك قوله تعالى:

{عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} العلق 5 "العلم"

{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} التين 4 "أحسن تقويم" – ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ{5} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ{6}.

{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً} الإنسان 2 "سميعاً بصيرا"

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} الأحقاف 15


بينما اقترنت لفظة "بني آدم" – بعض مواضعها – بالمدح والتكريم، ومن ذلك قوله تعالى:

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} الإسراء 70  "التكريم والتفضيل على كثيراٍ من مخلوقات الله"

{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ} الأعراف 11

كما اقترنت لفظة "بني آدم" في كثير من المواضع بالنصح والإرشاد، ومن ذلك قوله:

{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} الأعراف 26

{يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} الأعراف 27

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} الأعراف 31

{يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} الأعراف 35

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} يس 60

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} مريم 58


~§§  الانشقاق  §§~
إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ{1} وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ{2} وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ{3} وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ{4} وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ{5} يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ{6} فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ{7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً{8} وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً{9} وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ{10} فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً{11} وَيَصْلَى سَعِيراً{12} إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً{13} إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ{14} بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً{15} فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ{16} وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ{17} وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ{18} لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ{19} فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ{20} وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ{21} بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ{22} وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ{23} فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{24} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ{25} "سورة الانشقاق"

وصدق الله العظيم

هذا، والله أعلى وأعلم،،،