الاثنين، 28 مايو 2012

الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين ( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )


الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض
على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين
( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )

الأصل العام:
من القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر".
فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي" رواه البخاري ومسلم.
وللبيهقي بإسناد صحيح: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
وتنص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي على أن: "من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه إثباته، كذلك من يدعي التخلص من التزامه يجب عليه أن يثبت الوفاء به أو أن يثبت الواقعة التي أدت إلى انقضائه".
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية – جلسة 7/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 581 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية جلسة 10/11/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 صـ 891 فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدعي أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 118 فقرة 4. ونقض مدني في الطعن رقم 79 لسنة 55 قضائية جلسة 24/6/1986 مجموعة المكتب الفني السنة 37 صـ 734 فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما  يدعيه، أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن، وهي غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحي دفاعه والرد عليها استقلالاً". (نقض مدني في الطعن رقم 1910 لسنة 51 قضائية جلسة 8/3/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 760 فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة  - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى". (نقض مدني في الطعن رقم 1361 لسنة 52 قضائية جلسة 28/5/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 446 فقرة 2).

 البينة على من يدعي خلاف الأصل:
        ولكن قاعدة "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر" تحول بساطتها دون مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل. فقد يقع أن المدعي، حتى في الدعوى التي رفعها، لا يُكلف بالإثبات، بل يُكلف خصمه وفقاً لطبيعة وضع كل منهما.
        فمن رفع دعوى على جاره يطالبه بسد المطل، لا يُكلف – وهو المدعي في الدعوى – بإثبات أن جاره فتح المطل دون أن يكون له حق  ارتفاق، بل الجار – وهو المدعى عليه – هو الذي يثبت أن له حق ارتفاق، يجيز فتح المطل. ففي هذا المثال يقع عبء الإثبات على المدعى عليه لا على المدعي. لأن طبيعة الوضع تقضي بخلو العقار من حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلحة عكس ذلك.
        وكذلك فمن يرفع دعوى على خصمه يطلب الحكم لها فيها ببراءة ذمته من دين أو التزام يطالبه به خصمه، فالمدعي في دعوى براءة الذمة لا يُكلف بإثبات براءة  ذمته، بل على خصمه المدعى عليه أن يثبت أن ذمة المدعي مشغولة بدين له لم يف به. لأن طبيعة الوضع تقضي بأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي  خلاف الثابت أصلاً إثبات ما يدعيه من انشغال الذمة.
        ومن ثم، فإن القول بأن المدعي هو الذي يحمل عبء الإثبات لا يستقيم في جميع الفروض، فوجب إذن البحث عن قاعدة تكون أكثر انضباطاً. وقد وضعت قاعدة في هذا الصدد من شقين، تستجيب لطبائع الأشياء. فقيل إن: "من يتمسك بالثابت أصلاً لا يُكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو يقع عبء إثبات ما يدعيه". ذلك أن من يتمسك بالثابت أصلاً، وإن كان من الجائز ألا يكون عل حق من ناحية الواقع والعدالة، إلا أنه من ناحية القانون – ومن أجل استقرار التعامل – يجب أن يحمى، فيترك على الأصل دون أن يتكلف عناء أي إثبات. هذا هو الشق الأول من القاعدة. أما من يدعي خلاف الأصل، فهو يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة "بقاء الأصل على أصله"، فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون. وهذا هو الشق الثاني.
        وهنا نرى الفقه الإسلامي يستجيب لهذا المبدأ. فمن قواعده المقررة أن: "الأصل براءة الذمة"، وأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته"، وأن "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وأن "الأصل في الصفات العارضة العدم"، وأن "ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه"، وأن "المنكر هو من يتمسك ببقاء الأصل".
        وقد قضت محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – بأن: "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه، سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1808 لسنة 50 قضائية – جلسة 3/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – ع2 – صـ 759).
        وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: "تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "مؤدى نص المادة 172 / 1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ، والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات، فيكون عليهم عبء إثبات ذلك، إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضى بأن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر، والمراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر، سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 282 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "النص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها. ومن مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته". (نقض مدني في الطعن رقم 58 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/2/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 366 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة". (نقض مدني في الطعن رقم 38 لسنة 45 قضائية – جلسة 12/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 232 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير". (نقض مدني في الطعن رقم 107 لسنة 40 قضائية – جلسة 2/6/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 505 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1088 لسنة 48 قضائية جلسة 24/5/1984 مجموعة المكتب الفني السنة 35 صـ 1410 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه، فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن "المغتصب" بوصفه مدعياً خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية جلسة 14/12/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 330 فقرة 1).

في نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة:
        وفي نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة من كل التزام. فمن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه. ومن يدعي خلاف الأصل، بأن يدعي ديناً في ذمة الغير قِبله، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين. فمن ادعى أنه أقرض آخر مبلغاً من المال عليه أن يثبت عقد القرض. ومن طالب آخر بثمن مبيع عليه أن يثبت عقد البيع. والشريك الذي يطالب شريكه بنصيبه في الخسارة عليه أن يثبت عقد الشركة وأن يثبت مقدار الخسارة التي لحقتها.
ويتفرع على ذلك مواقف عدة يختار القانون فيها وضعاً يعتبره هو الأصل، فمن تمسك به لا يُكلف بإثبات شيء، ومن ادعى خلافه فعليه عبء الإثبات. مثل ذلك: "الأهلية"، فالأصل أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون (المادة 109 من القانون المدني المصري تنص على أن: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون").
ومثل ذلك أيضاً: "عيوب العقد"، فالأصل أن يكون العقد سليماً من العيوب، ومن يدعي أن بالعقد عيباً عليه إثباته. ومثل ذلك أخيراً: "إجازة العقد القابل للإبطال"، فالأصل عدم إجازة العقد، ومن يدعي أنه أُجيز عليه أن يثبت هذه الإجازة.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – أن: "الأصل هو براءة الذمة، وعلى من يدعي انشغالها إثبات ذلك". (نقض مدني جلسة 24/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 190. ونقض مدني في الطعن رقم 6485 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة، وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز – بعد بلوغه سن الرشد – عقد البيع الذي عقده وهو قاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة، لا يكون قد خالف قواعد الإثبات". (نقض مدني جلسة 26/11/1953 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 203. ونقض مدني جلسة 15/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 162).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عند فتح الاعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 624 لسنة 42 قضائية – جلسة 14/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 752).
وقضت محكمة النقض المصرية بأن: "الإيجار من الباطن، أو التنازل عن الإيجار، إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي والغير في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً". (نقض مدني في الطعن رقم 678 لسنة 50 قضائية، جلسة 28/11/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1057 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها، وإذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر وهو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه". (نقض مدني في الطعن رقم 1325 لسنة 50 قضائية جلسة 4/6/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 1714 فقرة 4).

وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو الظاهر:
        وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو "الظاهر". فالحائز للعين لا يطالب بإثبات ملكيتها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك. والخارج الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خلاف ذلك الظاهر، فعليه هو يقع عبء الإثبات. ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائماً في دعوى الملكية.
        وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عيني. فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر لا يطالب بإثباته. ومن يدعي خلاف الظاهر، بأن يدعي مثلاً أن له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن على العين، كان عليه أن يثبت هو قيام الحق الذي يدعيه، ولو كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية (كدعوى نفي حق ارتفاق، أو دعوى سد مطل مثلاً)، لأنه يدعي خلاف الظاهر.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه. وإذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وتسليمه العين مشتراة، وكان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل وأنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى ولا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه، وكان الظاهر فى هذه الحالة مؤيداً دعوى المدعى ونافياً لدفاع المدعى عليه، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 57 لسنة 21 قضائية جلسة 29/4/1954 مجموعة المكتب الفني السنة 5 صـ 819 فقرة 1).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "من يدعي الملكية لنفسه، يكون هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 1514 لسنة 48 قضائية – جلسة 8/6/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 213 لسنة 25 قضائية – جلسة 11/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 148).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وأراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، فيجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي طبقاً للقواعد العامة في الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 45 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1470).

والثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً:
        وقد يحل محل الأصل في نطاق الحقوق الشخصية ومحل الظاهر في نطاق الحقوق العينية وضع يفرض القانون وجوده عن طريق قرينة قانونية يقيمها. فيكون الثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً.
        مثل ذلك: أن يرفع المضرور دعوى تعويض على المكلف برقابة قاصر صدر منه عمل غير مشروع أصاب المدعي بالضرر، وقد كان القياس يقتضي أن يثبت المدعي، فوق العمل غير المشروع الصادر من القاصر، تقصيراً من المكلف بالرقابة في تأدية واجبه. ولكن القانون فرض أن هذا التقصير قد وقع بمقتضى قرينة قانونية أقامها ضده (الفقرة 1 من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز"). فلا يكلف المدعي إثبات التقصير، وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه فيثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية (الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية").
        وكذلك الحال في مسئولية حارس الحيوان عن الحيوان، وفي مسئولية حارس البناء عن تهدم البناء، وفي مسئولية حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، كل هؤلاء فرض القانون في جانبهم التقصير، فمدعي التعويض لا يكلف بإثبات تقصيرهم، بل لا يسمح لهم القانون أن يثبتوا أنهم قاموا بواجب الرعاية لأن قرينة التقصير هنا قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس (المادة 176 من القانون المدني المصري تنص على أنه: "حارس الحيوان ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه". وتنص الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني المصري على أن: "حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً ما لم يثبت الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه". وتنص المادة 178 من القانون المدني المصري على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاص").
        والمدعي بدين لا يكلف إثبات سببه المشروع، لأن القانون فرض أن يكون لكل دين سبب مشروع، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فعليه أن يثبت أن الدين سببه غير مشروع (الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: "كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك").
كذلك يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، حتى يقيم المدين الدليل على ما يخالف ذلك (الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: "ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صوريه السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه").
        والتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين، قرينة على الوفاء، فينتقل عبء الإثبات من المدين إلى الدائن، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يقم بوفاء الدين (المادة 19 من قانون الإثبات تنص على أن: "التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين").
        والوفاء بقسط من الأجرة، قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، فينتقل عبء إثبات عدم سداد الأقساط السابقة إلى الدائن المؤجر (المادة 587 من القانون المدني المصري تنص على أن: "الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك").
        وكذلك ما تنص عليه المادة 224 من القانون المدني المصري من أنه: "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر".
        وكذلك ما تنص عليه المادة 916 من القانون المدني المصري من أن: "(1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. (2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. (3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادراً عن سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه".
 وكذلك تنص المادة 917 من القانون المدني المصري على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
وأيضاً تنص المادة 922 من القانون المدني المصري على أن: "(1) كل ما على الأرض  أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له. (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض  قد خوله أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها".
ومن هذه الأمثلة نرى أن القرينة القانونية إذا كانت قابلة لإثبات العكس، إنما تنقل عبء الإثبات ممن يتمسك بها إلى خصمه. أما إذا كانت غير قابلة لإثبات العكس فإنها تعفي من يتمسك بها من الإثبات إعفاءً نهائياً ولا تقتصر على نقل عبء الإثبات.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب، فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه". (نقض مدني في الطعن رقم 267 لسنة 56 قضائية جلسة 17/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 148 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مفاد المادة 917 من القانون المدني أن المشرع أقام في حالة احتفاظ المتصرف بحيازة المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة قرينة قانونية على أن التصرف في حقيقته وصية، وهذه وإن كان من شأنها إعفاء الطاعن من  إثبات أن التصرف مضاف إلى ما بعد الموت إلا أنها قابلة بدورها لإثبات العكس بحيث يجوز للمتصرف إليه نفيها بإثبات جدية هذا التصرف وتنجيزه". (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 49 قضائية – جلسة 25/1/1983).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "تقضي المادتان 338 و 339 من القانون المدني القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعاً أو رهناً وبأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت  العين المبيعة في حيازة البائع بأية صفة من الصفات، وهاتان القرينتان من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطع في الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس". (نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 27 قضائية – جلسة 3/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 75).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهي غير متعلقة بالنظام العام، بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الالتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات ومن بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني والتي أعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر". (نقض مدني في الطعن رقم 743 لسنة 49 قضائية جلسة 11/1/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 166 فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "حُسن النية مفترض، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه". (نقض مدني في الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 1324 فقرة 3).

كذلك، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً:
        ومن يتمسك بما هو ثابت "أصلاً" أو "ظاهراً" أو "فرضاً" يمكنه أن يتمسك بما هو ثابت "حكماً". فهو لا يكلف بالإثبات، بل من يدعي خلاف ما هو ثابت حكماً هو الذي يحمل عبء الإثبات.
        حيث أن: "البينة على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فرضاً أو ظاهراً". (نقض مدني في الطعنين رقمي 128 و 252 لسنة 34 قضائية – جلسة 24/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 19).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "صاحب العمل الذي يمتنع عن إعادة العامل الموقوف عن عمله رغم الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه، يفترض فيه التعسف في فصل العامل، ويقع عليه عبء إثبات توافر المبرر لهذا الفصل، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً". (نقض مدني جلسة 4/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 236).
        وكذلك الحال فيمن يتمسك بما هو ثابت "فعلاً"، لا يكلف هو أيضاً بالإثبات، وإنما يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً. والثابت فعلاً هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية، حقيقةً أو ضمناً.
        مثل ذلك: دائن يرفع دعوى الدين على مدينه، فيدعي خلاف الأصل، وهو براءة الذمة، فعلى الدائن إذن عبء إثبات الدين. فإذا ما أثبته حقيقة وفعلاً، بأن قدم سند مكتوب مثلاً، فلا يجوز للمدين أن يدعي وفاء الدين، أي خلاف ما ثابت حقيقة وفعلاً إلا إذا حمل عبء إثبات ما يدعيه خلاف الثابت فعلاً.
        ولو أن المدين، في المثال الذي قدمناه، لم يكلف المدعي بإثبات الدين حقيقة، بل دفع الدعوى بانقضاء الدين بالمقاصة، كان هذا بمثابة إقرار ضمني منه بالدين، فيكون الدين ثابتاً "ضمناً"، وعلى المدين إذن عبء إثبات انقضاء الدين بالمقاصة لأنه يدعي خلاف ما هو ثابت "ضمناً".
        ومن ثم، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً، حقيقةً كان هذا الثبوت أو ضمناً.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الأصل – في نطاق الحقوق الشخصية – هو براءة الذمة من كل التزام، فمن يدعي أنه يداين شخصاً فإنه يكون مدعياً خلاف الثابت أصلاً، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات مصدر هذا الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 940. ونقض مدني في الطعن رقم 6385 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألقى على عاتق ورثة الطاعنين إثبات ما يدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعنين رقمي 459 و 471 لسنة 46 قضائية – جلسة 25/4/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 579).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "من المقر أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادةً أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 556 لسنة 41 قضائية – جلسة 31/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 823. ونقض مدني في الطعن رقم 1137 لسنة 48 قضائية – جلسة 18/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 985).  

استخلاص مبدأ عام فيمن يحمل عبء الإثبات:
        ونستطيع بعد ما تقدم أن نضع المبدأ الآتي: كل من يتمسك بالثابت حكماً (أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً)، أو بالثابت فعلاً (حقيقةً أو ضمناً)، لا يقع عليه عبء الإثبات. وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الثابت حكماً أو فعلاً، لأنه يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه. وغني عن البيان أن تحديد من يحمل عبء الإثبات "مسألة قانونية" تخضع لرقابة محكمة النقض.
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل خلوص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه، فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التي قيدها وكيله في دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التي قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل. فهي تخضع ولا بد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها، فيتعين على الموكل وورثته  إثبات قبض الوكيل للمال الذي يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال في شئون الموكل أو مصيره إليه، فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه اعتمد المبالغ التي وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التي كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها، فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذي آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التي قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع رقم 165 صـ 375 فقرة 2).
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 47 صـ 58 : بند 53 صـ 68 وهوامشها).

مصير الالتزام حتماً إلى الانقضاء:
        الحق الشخصي، أي الالتزام، بخلاف الحق العيني، مصيره حتماً إلى زوال، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية. والأصل براءة الذمة، أما انشغالها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم.
        وأسباب انقضاء الالتزام – في القانون المدني المصري وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني – تنقسم لثلاث أقسام:
        القسم الأول: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه عيناً، أي بقضاء نفس محل الالتزام. وهذا القسم لا يشمل إلا "الوفاء". وهو الطريق المألوف لقضاء الدين، وما عداه ليس أصلاً مثله بل بديلاً عنه.
        القسم الثاني: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه، لا بالوفاء عيناً، بل بما يعادل الوفاء، ويشمل: "الوفاء بمقابل" و "التجديد" فهو يقضي التزاماً قديماً بالتزام جديد، و "المقاصة" فهو يقضي التزاما بالتزام يقابله، و "اتحاد الذمة" فهو يقضي الدين عن طريق أن يصبح المدين نفسه دائناً بهذا الدين.
        القسم الثالث: ويتضمن انقضاء الالتزام دون أن ينفذ المدين لا عيناً ولا بمقابل، ويشمل: "الإبراء" إذ ينزل الدائن عن حقه دون مقابل، و "استحالة التنفيذ" بسبب أجنبي، إذ يقضي  السبب الأجنبي الالتزام دون تعويض أو أي مقابل آخر، و "التقادم المسقط" إذ ينقضي الالتزام بمضي مدة معينة دون أن ينفذ عيناً ولا بمقابل.
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 351 صـ 509 و بند 356 صـ 512).
        فإذا ما أثبت الدائن، قيام الالتزام، على النحو المتطلب قانوناً، انتقل عبء الإثبات إلى المدين، ليثبت انقضاء الالتزام، بأحد أسباب الانقضاء المتقدم ذكرها، بالطرق المقررة قانوناً، فإن نجح في ذلك برئت ذمته من الدين المطالب به، وإلا قضي بإلزامه بأدائه للدائن.
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه". (نقض مدني في الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 1099 فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، فانه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه، وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أشترى بضاعة من الطاعنين وأقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة، وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن، فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين". (نقض مدني في الطعن رقم 206 لسنة 20 قضائية – جلسة 18/12/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 207 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 929 فقرة 1). 
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه (ليثبت وفائه بالدين)، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 2809 لسنة 57 قضائية جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 22 فقرة 1).

الوفاء المبرئ للذمة:
        (لطفاً، يرجى مراجعة نصوص "الوفاء المبرئ للذمة" في المواد من 323 إلى 349 من القانون المدني المصري، للأهمية)
        وفي خصوص تطبيق أحكام تلك المواد (سالفة الذكر)، قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الوفاء بالدين عن الغير - وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق، فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق. وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 762 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 828 – فقرة 3).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مفاد نص المادتين 332 و 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر (كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور". (نقض مدني في الطعن رقم 1395 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 189 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك". (نقض مدني في الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 752 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق". (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "من صدر عليه حكم نهائي قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم، ولا يمكن الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه، خصوصاً وأن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائي". (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "ولئن كانت المادة 342 / 2 من القانون المدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه، إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً". (نقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 211 – فقرة 3).

الوفاء الغير مبرئ للذمة:
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية، فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به، وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة، ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به". (نقض مدني في الطعن رقم 171 لسنة 33 قضائية – جلسة 16/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 406 – فقرة 3).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعه لأية وجهة أخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 63 لسنة 7 قضائية – جلسة 28/4/1938 مجموعة عمر 2 – صـ 333 – فقرة 2).
        (لطفاً، يرجى مراجعة أحكام "العرض والإيداع" – المبرئ للذمة – المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المواد من 487 حتى 493).

دعوى براءة الذمة:
        من المقرر في الفقه أن: "دعوى براءة الذمة التي تقام من الممول طالباً براءة ذمته من الضرائب المستحقة عليه، هي دعوى تقريرية سلبية، تؤكد علي وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به, وأن الحكم الصادر فيها لا يصلح سنداً تنفيذياً لأنه لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين". (لطفاً، المرجع: "مبادئ القضاء المدني" – للدكتور/ وجدي راغب – طبعة 1986 – صـ 132).
        ومن المقرر في الفقه كذلك أن: "دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود. لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية "déclaratoire". ومن أمثلتها: دعوى براءة الذمة ودعوى نفي وجود حق ارتفاق. والقضاء التقريري الصادر في مثل تلك الدعاوى يحوز (بمُجرد صدوره) حجية الأمر المقضي، وذلك بالنسبة لما يتضمنه من تأكيد وجود أو عدم وجود الرابطة القانونية أو المركز القانوني أو الواقعة القانونية، فإذا قضي ببراءة ذمة المدين من دين مُعين، أو ببطلان عقد من العقود، أو بتقرير أن المُدعي مصري الجنسية، أو بتأكيد أن التوقيع على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فإن هذا القضاء يحوز حجية فيما قضى به. ولا يجوز بعده رفع دعوى أمام القضاء بخصوص نفس الحق أو الواقعة القانونية إلا أن تكون دعوى إلزام. كما لو قضي بأن التوقيع هو للمدين، فإنه يُمكن استناداً إلى هذا القضاء التقريري رفع دعوى للمُطالبة بأداء الدين. وإذا قضي بصحة عقد، فإنه يمكن استناداً إلى هذا القضاء رفع دعوى للمُطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى – عندئذ – مُقيدة بما قرره القضاء التقريري". (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 : 72 – صـ 131 : 140).
        ومن المقرر قانوناً أن تقادم الدين يكون "بالمطالبة القضائية" التي يرفعها الدائن على المدين للمطالبة بإلزامه بأداء الدين المترصد في ذمته. أما الدعوى التي يرفعها المدين على الدائن، سواء للمطالبة ببراءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضائه بأي سبب من أسباب ولو بالتقادم، فإنه لا يترتب عليها قطع مدة التقادم. حيث يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، وأن دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين لا يعتبر اعترافاً منه بالدين ينقطع به التقادم. (في هذا المعنى: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 629 صـ 912 هامش 3).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "المدين إذا رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين، ولا ينقطع التقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية – جلسة 17/11/1938 مجموعة عمر2 – رقم 144 – صـ 428).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت. كما إن تمسك الدائن في تلك الدعوى بالدين ليس هو التنبيه الرسمي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون المدني (القديم)، وهو لا يغني عن التنبيه ولا عن التنفيذ، لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم". (نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/1/1946 مجموعة عمر 5 – رقم 24 – صـ 50).
        وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين استنادا إلى براءة ذمته من دين الجرة المنفذ به وإلى أن الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع، لا تقطع مدة تقادم دين الأجرة المنفذ به، إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، كما أن هذه الدعوى وإن تضمنت منازعة موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه، وبالتالي فلا يعتبر رفعها مانعاً يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه". (نقض مدني في الطعن رقم 88 لسنة 32 قضائية – جلسة 27/10/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – الجزء الثالث – صـ 1588 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض". (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 5 قضائية جلسة 20/6/1935 مجموعة عمر 1 صـ 883 فقرة 3).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية، خطأ فى القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 134 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 688 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "المادة 214 من القانون المدني (القديم) تنص على أنه "على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين". فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه. فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل، فهي تخضع ولابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها. فيتعين على الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه. فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه أعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها. فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع رقم 165 صـ 375 فقرة 2).

قواعد تحمل عبء الإثبات ليست من النظام العام، يجوز الاتفاق على مخالفتها ونقل عبء الإثبات، صراحة أو ضمناً:
        والقواعد التي قدمنا في "عبء الإثبات" قل أن تعتبر من النظام العام، لأن الكثير منها لم يوضع إلا لحماية الخصوم. فمن الجائز إذن، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، أن يتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على ما يخالفها. فيجوز لخصم لم يكن في الأصل مُكلفاً بإثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها، فإذا أجابه القاضي إلى طلبه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأنه غير مكلف قانوناً بالإثبات، ذلك أن تطوعه لإثبات الواقعة مع سكوت خصمه يكون بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه، فيلزمه أن يضطلع بهذا العبء.
(لطفاً، منقول عن: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 57 - صـ 76 وما بعدها).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بتحديد محل الإثبات وعبئه وطرقه لا تعتبر من النظام العام لأنها مقررة لحماية الخصوم، ومن ثم يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالفها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، فيجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات من المكلف به أصلاً إلى الطرف الآخر في الخصومة، صراحة أو ضمناً. فإذا كان الخصم قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم الذي أجابه إلى طلبه على أساس إنه كان متطوعاً في إثبات ما هو غير ملزم بعبئه". (نقض مدني في الطعن رقم 960 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/5/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 615. ونقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 38 قضائية جلسة 1/1/1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 صـ 106 فقرة 4).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الاتفاق على تعديل القواعد المتعلقة بطرق الإثبات قد يكون مقدماً، كما يمكن أن يستدل عليه أثناء سير الدعوى، فالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة من الدفوع التي يجب إبداؤها قبل التحقيق، فعدم تمسك الخصم به قبل سماع شهادة الشهود، يفيد النزول عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 2187 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/5/1986. ونقض مدني في الطعن رقم  2138 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/5/1985).
        كما قضت محكمة النقض المصرية أن: "ما ورد بالمادة 917 من القانون المدني، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون، فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت، وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التى  يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً، والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره. ومتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد ارتضوا الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ونفذوه بسماع شاهدهم، ولم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعي - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 36 قضائية، جلسة 11/3/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 289 – فقرة 2).  
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين: أولهما- هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما- إحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه. ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما استنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه. والقواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام، ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفاً قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 187 لسنة 32 قضائية - جلسة 29/11/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 929 فقرة 1). 
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 89 لسنة 41 قضائية – جلسة 9/6/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1307 – فقرة 4).
        كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: "المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، مما يجوز الاتفاق على مخالفتها، صراحة أو ضمناً، ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له، إلا أن شرط ذلك: أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1631 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 356. ونقض مدني في الطعن رقم 2124 لسنة 55 قضائية – جلسة 19/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – الجزء الثاني – صـ 948).

هذا، الله أعلى وأعلم،،،  



الاثنين، 7 مايو 2012

عدم نفاذ عقود الإيجار طويلة المدة في مواجهة المالك الجديد (الخلف الخاص للمؤجر) – ما لم تكن مسجلة وفقاً للقانون



عدم نفاذ عقود الإيجار طويلة المدة في مواجهة المالك الجديد (الخلف الخاص للمؤجر) – ما لم تكن مسجلة وفقاً للقانون


حيث تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه:
"إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".
        ويبين من هذا النص أنه يُشترط لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية:   
1- الشرط الأول: أن يوجد عقد منشئ لالتزامات وحقوق شخصية تتصل بالشيء الذي انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص. وأن تكون هذه الالتزامات والحقوق الشخصية من مستلزمات هذا الشيء.
2- الشرط الثاني: أن يكون تصرف السلف سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص.
3- الشرط الثالث: أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المُترتبة على تصرف السلف وقت تلقيه ملكية الشيء محل التعاقد.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 604 من القانون المدني على أنه:
"إذا انتقلت ملكية العين المُؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية".
فقد جاء هذا النص تطبيقاً إلى حد كبير للمادة 146 سالفة الذكر.. 
حيث أنه بالنسبة للشرط الأول: اعتبر المُشرع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار مُكملة لملكية العين المُؤجرة من ناحية، ومُحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنتقل معها إلى من تلقي ملكيتها.
        وبالنسبة للشرط الثاني: فقد نصت عليه المادة 604 صراحة إذا اشترطت لنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
        وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني:
"فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ، وسابقاً على سبب نقل الملكية، فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً، وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد، فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري، حتى ولو كان عقد البيع غير مسجل".
(مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 593. ومشار إليها في: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – عقد الإيجار – صـ 834 وهامش 2).

كما تنص المادة 15 من قانون الإثبات على أنه:
"لا يكون  المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
أ - من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات".

وفضلاً عما تقدم، فإن المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه:
"يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاثة سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.  ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة".
ومن المقرر قانوناً:
"أن ثبوت التاريخ وحده لا يكفي إذا كانت مدة إيجار العقار تزيد على تسع سنوات، بل لا بد من تسجيل عقد الإيجار قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية وفقاً للمادة 11 من قانون الشهر العقاري، فإذا لم يسجل لم ينصرف أثر الإيجار للمالك الجديد الذي سجل عقده إلا لمدة تسع سنوات فقط، بشرط أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية. تبدأ التسع سنوات هذه من وقت بدء مدة الانتفاع لا من وقت تسجيل عقد البيع".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للسنهوري – المرجع السابق – صـ 837).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار، وكانت مدته تزيد على تسع سنوات، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير – فيما زاد على هذه المدة – أن يكون مُسجلاً وفقاً للإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم فلا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 4665 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/7/1995.
مشار إليه في: الوسيط في شرح القانون المدني – للسنهوري – المرجع السابق – صـ 835 – هامش 3).

أما بالنسبة للشرط الثالث: فقد تغاضى عنه المُشرع، فلم يستلزم لنفاذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية أن يكون الأخير على علم به وقت انتقال الملكية إليه. ويُعتبر حكم المادة 604 فيما يتعلق بذلك خروجاً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146. ومعنى ذلك أن الإيجار ينصرف إلى الخلف بحكم القانون.

        * وحكم المادة 604 مدني لا يسري على البيع فقط، سواء كان بيعاً اختيارياً أو جبرياً، وإنما يسري على كل عقد ناقل للملكية كالمُقايضة والهبة والوصية والشفعة ...الخ.
        ويترتب على نفاذ الإيجار في حق مُتلقي ملكية العين، كالمُشتري والموهوب له والموصى له، انصراف آثار الإيجار إليه منذ تاريخ العقد إن كان وارداً على منقول ومن تاريخ تسجيله إذا كان وارداً على عقار. ولو كانت مدة الإيجار لا تبدأ إلا بعد صدور التصرف أو كان المُستأجر لم يضع يده على العين المُؤجرة. فيثبت للخلف حقوق المؤجر ويلتزم بالتزاماته، وذلك بحكم القانون نفسه وبتمام التصرف غير متوقفة على علم المُستأجر.
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
"خلافة المُشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع، غير متوقفة على علم المُستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له".
(الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية – جلسة 22/11/1934 – مجموعة عمر – جـ 1 – صـ 496 وما بعدها).

        * وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المستأنف حكمها غير ثابت التاريخ، وبالتالي فهو غير نافذ في مواجهة المالك الجديد (الأوقاف)، نفاذاً تطبيقاً لحكم المادة 604 من القانون المدني والمادة 15 من قانون الإثبات، فضلاً عن أنه معقود لمدة 59 سنة، وبالتالي فلا تنفذ مدته الزائدة عن 9 سنوات في حق الغير (ومنها الأوقاف) إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لإجراءات وقواعد قانون الشهر العقاري، طبقاً لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري سالفة الذكر، وطالما لم يثبت أن عقد الإيجار سند الدعوى مسجلاً وفقاً لإجراءات وقواعد الشهر العقاري، فإنه لا ينفذ – فيما يزيد على 9 سنوات – في حق الغير (ومنها الأوقاف)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقرر قانوناً، ومن ثم يكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


صحيفة دعوى فرعية بالطرد للغصب



صحيفة دعوى فرعية "بطرد للغصب"

إنه في يوم .................... الموافق ........./ ........./2012م - في تمام الساعة: ................................
بناء على طلب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي"، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرير - ميدان الدقي - قسم الدقي – بالجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب، بالعتبة، قسم الموسكي، بالقاهرة.
أنا ................................................ محضر محكمة ................... الجزئية، انتقلت وأعلنت كل من:
ورثة/ فؤاد ***********، وهم:
1-   السيد/ أحمد *************.             مُخاطباً مع: ....................................
2-   السيد/ محمود ***********.              مُخاطباً مع: ....................................
"ويعلنا بالمحل رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي – تابع دائرة قسم الجمالية – بمحافظة القاهرة".

"وأعلنتهما بالآتي"

* أقام المعلن إليهما الدعوى رقم 637 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد الطالب بصفته وآخرين، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2011، طلبا في ختامها الحكم لهما بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين الأوقاف عن محل التداعي (الكائن بالعقار رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، بالجمالية، بالقاهرة) والتابع لجهة وقف/ القبرصي، بزعم أن المستأجرة الأصلية له قد تنازلت عنه لوالد المعلن إليهما في غضون عام 1954 ومن ثم زعما امتداد عقد الإيجار للمعلن إليهما بعد وفاة مورثهما، كما طلبا إلزام الأوقاف بتحرير عقد إيجار لهما عن محل التداعي بذات الشروط والقيمة الايجارية الواردة في عقد الإيجار الأصلي مع المستأجرة الأصلية، وذلك كله بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال المعلن إليهما شرحاً لدعواهما المذكورة أن محل التداعي كان مؤجراً من/ وزارة الأوقاف (التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 80 لسنة 1971) إلى السيدة/ فاطمة محمد عبده (المستأجرة الأصلية) التي قامت بالتنازل عنه لوالدهما الذي توفي في عام 1993 وزعما أن عقد إيجار محل التداعي امتد لهما، وإذ لم تعتد الأوقاف بصحة وجودهما في محل التداعي فأقاما دعواهما المذكورة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/3/2012 قدم الحاضر عن الطالب بصفته مذكرة بدفاعه ضمنها دعواه الفرعية ضد المدعين أصلياً (المعلن إليهما)، فقررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/5/2012م للإعلان بالدعوى الفرعية ولسداد الرسم.
لما كان ما تقدم، وكان المعلن إليهما يزعمان أن المستأجرة الأصلية قد تنازلت لوالدهما عن عين التداعي في غضون عام 1953 – أي أثناء سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 وقبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 – وكلا القانونين سالفي الذكر قد خلا من النص على امتداد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، ومن ثم يتعين – وفق صحيح القانون – الاحتكام إلى القانون المدني (الشريعة العامة)؛ حيث أنه من المُقرر قانوناً (فقه وقضاءً) أنه إذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والشريعة العامة حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد مُمتداً (للمستأجر الأصلي) بقوة القانون الاستثنائي. (لطفاً، المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – طبعة نادي القضاة – بند رقم 23 – صـ 143. ونقض مدني في الطعن رقم 1275 لسنة 48 قضائية – جلسة 5/12/1979).
        لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون المدني (الشريعة العامة) – وفقاً لنص المادة 593 مدني – أن: "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".
ولكن لا يتحتم أن يكون الشرط المانع مذكوراً صراحة في عقد الإيجار، بل يجوز استخلاصه ضمناً من الظروف الملابسة. وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 593 من القانون المدني يتضمن عبارة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي: "وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف"، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ "اكتفاء بالقواعد العامة".(مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الرابع – صـ 558 : 560).
        لما كان ذلك، وكان عقد إيجار المستأجرة الأصلية لعين التداعي قد نص على حظر ومنع التنازل عن تلك العين للغير أو تأجيرها من الباطن بدون موافقة كتابية صريحة من الأوقاف المالكة المؤجرة قبل إجراء ذلك التصرف، وفي حالة إخلال المستأجرة الأصلية بذلك الالتزام فإنه يحق للأوقاف فسخ العقد واعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه تطبيقاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد الإيجار. ومن ثم تكون الدعوى الأصلية قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
        ومن جهة أخرى، وفضلاً عما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق - وبإقرار المعلن إليهما - نفسيهما، أن المستأجرة الأصلية قد تنازلت عن محل التداعي لوالدهما رحمه الله، إلا إنها لم تُعلن الأوقاف بذلك التنازل، ولم تقبل به الأوقاف في أي وقت، ومن ثم فإن قيام المستأجرة الأصلية بالتنازل عن محل التداعي، هذا التنازل يكون غير نافذ في حق الأوقاف المالكة المؤجرة والتي لم تعلن به رسمياً ولم تقبل به.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن: "الخلف الخاص هو من تلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً أو يتلقى حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمُستأجر ليس بخلف للمُؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المُستأجر الأصلي هو المُتنازل إليه عن الإيجار، ولما كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المُؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - المادة 305 من القانون المدني - ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها - المادة 316/1 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 44 قضائية – جلسة 2/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 61).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فيتعين إتباع الإجراءات التي تخضع لها الحوالة في القانون المدني في نطاق الحدود التي لا تتعارض مع التنظيم التشريعي لعقد الإيجار، فلا يصير النزول نافذاً في حق المُؤجر وفق المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له". (نقض مدني في الطعن رقم 598 لسنة 44 قضائية – جلسة 21/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1510).
        ومن ثم فمادامت المستأجرة الأصلية لم تعلن الأوقاف بهذا التنازل، ولم تقبل الأوقاف بذلك التنازل، ومن ثم فإن تنازل المستأجرة الأصلية عن محل التداعي للمعلن إليهما، لا ينفذ في حق الأوقاف المالكة المؤجرة.
        لما كان ما تقدم، وكان وضع يد المدعيان في الدعوى الأصلية على محل التداعي بلا سند قانوني صحيح ومعتبر ونافذ في حق الأوقاف، ومن ثم يعد وضع يدهما على محل التداعي هو وضع يد غاصب يتعين رفعه.
        حيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: "خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. وفي الطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985).
        ومن ثم فيكفي هيئة الأوقاف المصرية إثبات وجود المعلن إليهما في محل التداعي، وهذا ثابت بإقرارهما في صحيفة افتتاح الدعوى الأصلية، فينتقل عبء الإثبات إلى عاتق المعلن إليهما ليثبتا أن وجودهما بعين التداعي إنما يستند إلى سبب قانوني يبرره، على أن يكون نافذاً في حق هيئة الأوقاف المصرية المدعية فرعياً، وهو ما لا يتحقق في حالة دعوانا الماثلة.  
        كما إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله". (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).
        وعلى ذلك فشغل المعلن إليهما لعين التداعي، لفترة زمنية مهما طالت، لا يكسبهما حقاً ولا يلزم جهة الوقف المالكة بتأجير تلك العين له.
        كما أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجراً لعين النزاع، لنفي أنه غاصب لها، دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح". (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).
        ومن ثم، فطالما لم يثبت – ولن يثبت بأي دليل معتبر قانوناً – قيام عقد إيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد – في حال دعوانا الماثلة – فلا يكون وضع يد المعلن إليهما على عين التداعي بسبب قانوني صحيح، أي غصباً لعين التداعي، وتكون الدعوى الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف المصرية قد صادفت حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول.  
        لكل ما تقدم، ولما ستبديه هيئة الأوقاف المصرية من أوجه دفاع ودفوع أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

        أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمت لكل واحد منها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع بيرم التونسي - زينهم - بالقاهرة، وذلك أمام الدائرة (33) إيجارات كلي، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 5/5/2012م، ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم بما يلي:
أ) في الدعوى الأصلية:
أولاً- بصفة أصلية:
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير منطقة أوقاف القاهرة (المدعى عليه الثالث بصفته).
2-  وبسقوط حق المدعيان في الدعوى بالتقادم الطويل.
ثانياً – وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: وبإلزام المدعيان أصلياً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ب) في الدعوى الفرعية:
        "بطرد المعلن إليهما من محل التداعي، وإخلائهما منها، وإلزامهما بردها وتسليمها للطالب بصفته، بالحالة الحسنة التي كانت عليها عند شغلهما لها وعلى أن تكون خاليةً من الأشياء والأشخاص، مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم .....................................................