الخميس، 14 يونيو 2012

الحق في "الشكوى" و "النقد"



من أحكام المحاكم العليا في 
"الحق في الشكوى والنقد"


* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب علي استعماله أدني مسئولية قِبل المُبلغ، طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد". (نقض مدني في الطعن رقم 883 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/2/1981. المدونة الذهبية – التزام – 10-4-161).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا – بخصوص: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – شكوى – أن: "حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 949 – فقرة 2).

..............................

        * من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادتان 47 و 48 من الدستور الحالي والمادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعيه الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلاً للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2000 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 955 – فقرة 1).

..............................

* من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها لا أن تلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب – تطبيق". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1284 لسنة 40 قضائية – جلسة 18/3/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1055 – فقرة 1).

..............................

        * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/1/2007).

الموضوع: موظف
العنوان الفرعي: تأديب – واجبات الموظف – طاعة الرؤساء وتوقيرهم – حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم
المبدأ: حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه، تطبيق.

نص الحكم كاملا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ويحيي خضري نوبي محمد وأحمد محمد حامد محمد وعادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم  4026 لسنة45 قضائية "إدارية عليا"
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي برقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" في الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39ق بجلسة 27/2/1999 والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 21/4/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وحرمانه من أجر أيام الغياب وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه على الوجه المبين بالأسباب).
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 4/12/2002 وبجلسة 1/10/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص طعون للاختصاص لنظره بجلسة يخطر بها الخصوم فنظرته بجلسة 27/12/2004 وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة في 27/3/2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 13/5/2006 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/1/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 9/7/1997 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 98 الصادر بتاريخ 21/4/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام بالإضافة إلى خصم أيام 23، 24، 31/10/1996 لما نسب إليه من الانقطاع عن العمل خلال الأيام المشار إليها وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليه بتشغيله مندوب سولار وإساءته استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع على سند من القول أنه يشغل وظيفة ملاحظ قاطرات بالحضرة وقد علم بتاريخ 21/5/1997 بصدور قسيمة الجزاء رقم 98 في 21/4/1997 المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 1/6/1997 إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بأنها لم توافق على تخفيض الجزاء لصدوره بناء على تحقيقات النيابة الإدارية ناعيا على القرار الطعين صدوره غير قائم على سببه لأنه لم ينقطع عن العمل خلال الأيام المشار إليها بالقرار المطعون فيه وفقا للثابت من كتاب الجهة التي يعمل بها المؤرخ 21/4/1997 - كما أن المجلس الطبي العام قرر صلاحيته للعمل كملاحظ داخل الورش في حدود ساعات العمل الرسمية فقط وهو ما لا يتفق مع قرار تشغيله كمندوب سولار وأنه إذ تظلم من هذا الوضع فأتهم بإساءة استعمال حق الشكوى مختتما عريضة طعنه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تقديم ملف التحقيقات التي أجريت بشأن القرار المطعون فيه رغم تكليفها بذلك وتغريمها لهذا السبب واتساع المجال أمامها لذلك الأمر الذي يقيم قرينة ضدها مؤداها عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له قانونا كما أقامت قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أن ركن الخطأ متحقق في جانب الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين دون أن تقدم دليل مشروعيته وقد ألحق هذا الخطأ أضرارا مادية بالطاعن تتمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضي وما خصم من راتبه تنفيذا للقرار المطعون فيه كما ألحق به أضرارا أدبية تتمثل في الإساءة إلى مركزه بين زملائه وإظهاره بمظهر العامل المقصر في أداء واجباته وقدرت التعويض الذي يجبر هذه الأضرار في مجموعها بمبلغ خمسمائة جنيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن القرينة التي استخلصتها محكمة أول درجة والمستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن التأديبي هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما قدمت المستندات والأوراق والتحقيقات وبصرف النظر عن ضرورة مساءلة المسئول عن إيداع الأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المقرر-طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من أدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري بحسبان أن الجهة الإدارية المدعي عليها تحتفظ في حوزتها بالأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع وعلى ذلك فإنه يتعين على الجهات الإدارية أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متى طلب إليها ذلك فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى فإن ذلك يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصمم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه إلا أن هذه القرينة تسقط وتستبعد النتيجة المترتبة عليها إذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الهيئة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليما بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
ومن حيث إن تلك القرينة قد سقطت فقد بات لازما استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه حيث قدمت الهيئة الطاعنة أثناء نظر هذا الطعن المستندات اللازمة للفصل في موضوع الطعن التأديبي وفقا لأوراقها المنتجة فيه مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالإسكندرية بالقضية رقم 1 لسنة 1997 التي حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 19/3/2003 أنه نسب إلى المطعون ضده أنه تغيب عن العمل دون إتباع الإجراءات المقررة ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:
1-   انقطع عن العمل خلال الأيام 23، 24، 31/10/1996.
2- لم يمتثل لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بتنفيذ قرار نقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة مندوب سولار وقام بالتوقيع بدفتر العمرة الخاص بالعربات بالمخالفة للتعليمات.
3- أساء استعمال حق الشكوى بتقديمه شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنه من وقائع وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات المشار إليها وباعتراف المطعون ضده عدم تنفيذه للقرار الصادر بنقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة ملاحظ سولار داخل ورشة الحضرة المؤرخ في 17/10/1996 كما اعترف بما ورد بتأشيرته على كتاب قسم قاطرات الحضرة المؤرخ في 24/10/1996 والتي تفيد عدم استلامه العمل كمندوب سولار وكذا قيامه بالتوقيع بدفتر العمرة المخصص لإثبات أعطال الجرارات والعربات بالمخالفة للتعليمات وتأكدت اعترافاته من واقع أقوال كل من/ فتحي محمد أحمد رئيس ورشة الحضرة وعبد الحليم محمد أحمد حسونة رئيس قسم عربات أسكندرية والمهندس/ نبيل زغلول إبراهيم مدير إدارة الصيانة الذي أصدر قرار نقل المذكور ومتعللا في ذلك بأن قرار النقل صدر بالمخالفة للتوصية الطبية الصادرة من القومسيون الطبي العام بالعمل داخل الورثة خلال مواعيد العمل الرسمية وبسبب منعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أنكر المطعون ضده تغيبه عن العمل أيام 23، 24، 31/10/1996 مقررا أنه كان متواجدا كل يوم من تلك الأيام بداخل ورشة الحضرة وكان ممنوع من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بناء على تعليمات المهندس نبيل زغلول المذكور.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب على الموظف أن يمارس العمل في المكان المخصص لممارسة واجبات وظيفته والذي يحدده له رئيسه المختص بتوزيع العمل وفقا لمقتضيات سير المرفق العام ويعتبر في مقدمة الواجبات الوظيفية وأبرزها واجب طاعة الموظف لرؤسائه في أداء عمله وفقا لتوجيهاتهم وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فلا يكفي في هذا الصدد تواجد العامل بمقر عمله في أوقات العمل الرسمية وإنما هو مكلف بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه وأن يؤدي العمل المنوط به طبقا لتلك الأوامر لأنه مكلف أساسا بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك وتقتضي طاعة العامل لرؤسائه بالإضافة إلى جانب تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وقرارات احترامه لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس ومن ثم فإنه لا يحق للموظف بعد أن أبدي وجهة نظره أن يعترض على ما استقر عليه رأي رؤسائه في هذا الشأن أو أن يمتنع عن تنفيذه ذلك أن المنوط به توزيع الأعمال على الموظفين هو الرئيس الإداري المسئول عن سير العمل بحسب التدرج الإداري إذ لو ترك الأمر لإرادة الموظف يختار ما يشاء من أعمال يرتاح إليها ويرفض منها ما يري أنه لا يتفق مع يجب أن يكون وفقا لتقديره لاختل النظام الوظيفي واضطرب سير المرفق العام مما يعرض المصلحة العامة للخطر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده سالفة الذكر ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع اعترافه وبشهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم في تحقيقات النيابة الإدارية ولا يشفع للمطعون ضده بما تعلل به على النحو الموضح سلفا ذلك لأنه كان يجب عليه في حالة تضرره أن يتظلم من قرار نقله إلى الجهة الرئاسية لمصدر هذا القرار إذا كان مخالفا من وجهة نظره لطبيعة عمله وتوصية القومسيون الطبي وولوج طريق التقاضي دون تحدى رؤسائه بعدم تنفيذ القرار وخاصة أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد أن مرضه يحول دون قيامه بواجبات الوظيفة المنقول إليها وما قرره المهندس/ نبيل زغلول مدير إدارة الصيانة بسكة حديد القباري أن قرار نقل المذكور لا يخالف قرار القومسيون الطبي العام الصادر لصالحه لأن الوظيفة المنقول إليها داخل ورشة الحضرة وأن وظيفة مندوب السولار المتضرر منها تندرج تحت مسمي ملاحظ قطارات وذلك للإشراف على عدادات السولار والتي تتطلب ممن يشغل هذه الوظيفة أن يكون على دراية باللغة الإنجليزية لقراءة العدادات وأن المذكور حاصل على مؤهل الإعدادية ومبررا تضرر الشاكي من نقله لأنه يريد أن يكون بعيدا عن الرقابة والمسئولية لأنه في وظيفته السابقة كان يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في المحطة ويمكنه التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المطعون ضده بأنه أساء استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع فإنه لما كان المقر أنه يتعين على المرؤوسين توفير واحترام رؤسائهم ويعتبر ذلك واجبا تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية وفي مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم وعلى ذلك فإنه يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر في تلك العبارات لفظا ومعني وفي إطار الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه من الوجوه وذلك في ضوء إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل وذلك للوقوف عما إذا كانت هناك ثمة عبارات وألفاظ مؤثمة من عدمه.
ومن حيث إنه - في ضوء ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشكاوى المقدمة من المطعون ضده إلى المهندس مدير إدارة الوحدة بمنطقة غرب الدلتا التابع لهيئة السكة الحديد المؤرخة في 19/10/1996 وكذا رئيس النيابة الإدارية المؤرخة في 22/10/1996 أن المطعون ضده ضمن هذه الشكاوى عبارات غير لائقة ووقائع ثبت من واقع تحقيق النيابة الإدارية عدم صحتها وتضمنت وجود مخالفات مالية وصرف أموال أميرية بدون وجه حق داخل ورشة الحضرة وضياع أموال الهيئة والتستر على نهب المال العام واستجواب المتستر على ذلك والإطلاع على ملفات هؤلاء العاملين الذين يشكلون تشكيل عصابي داخل ورشة الحضرة وأن العامل/ عبد الحميد المحلاوي يقوم بالوظيفة المنقول إليها منذ عشرين سنة وأنه له قضية سرقة واختلاس منظورة في المحكمة وبالنيابة العامة وأن هناك آخرين في هذه القضية عليهم مبالغ مالية لأن المهندس مدير الإدارة قام بتشغيله في السولار ورفع العامل المذكور من هذا العمل وأنه رفع قضية على المهندس المذكور وتنازل عنها بعد نقله للعمل بالقاهرة إلا أنه بعد عودته دبر له هذا العمل لشيء في نفسه يبيته له.
ومن حيث إنه - بالبناء على ما تقدم-فإن ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام في هذا الشأن ثابت في حقه حيث تدل العبارات الواردة بتظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها وإنما كان مدفوعا بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم بعد صدور قرار نقله إلى وظيفة عازفا عن العمل بها مما يعد خروجا على الواجب الوظيفي وسلوكه سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أجر أيام الغياب قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض عن قرارا مجازاته فإنه لما كان من المقرر أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها توافر ثلاثة أركان مجتمعة معا أولهما ركن الخطأ بأن يكون القرار الإداري المطعون فيه معيب والركن الثاني الضرر بان يصيب صاحب الشأن ضررا من جراء صدور هذا القرار والأخير أن تقوم علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
وإذ ثبت مما تقدم مشروعية القرار الطعين ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وبالتالي لا تسأل جهة الإدارة عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده من جراء صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الطلب وإذ اخذ الحكم المطعون فيه ينظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي 512 لسنة 39 ق شكلا وبرفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 قضائية.

.....................................

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 19/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 147 – القاعدة رقم 18). 

الموضوع: عاملون مدنيون  بالدولة
العنوان الفرعي: تأديب - وجود حق الشكوى وسلطة المحكمة فى مجال وزن الألفاظ والعبارات المنسوبة للمرؤوس
المبدأ: الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقل إلى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم فبحقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهي تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر فيتلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ـ مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح ود. عبد الله إبراهيم فرج واصف وأسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/4/1998 أودع الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 21/2/1998 فى الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية والذي قضى فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1997.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر بتاريخ 14/1/1997 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتداول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 15/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل المنوه عنه. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 23/4/1994 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر فى 14/1/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى بالهيئة المطعون ضدها وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليه من إرسال برقية لوزير التموين تضمنت تطاولا على رئيس الهيئة ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفته القانون لأن البرقية التى أرسلها لا تعدو أن تكون تظلما من قرار آخر برقم 137/1996 بخصم خمسة أيام لما نسب إليه من تلاعبه فى سجل الحضور والانصراف وأعادت الوزارة الموضوع إلى الهيئة للدراسة والإفادة إلا أن الهيئة أجرت تحقيقا معه وأصدرت القرار المطعون فيه.
وبجلسة 21/2/1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن بتجاوز حق الشكوى بتضمين البرقية التى أرسلها لوزير التموين فى 5/5/1996 عبارات تمس كرامة وهيبة رئيس مجلس الإدارة مما يعد تطاولا منه على رؤسائه بقصد الإيذاء الأدبي والتشهير.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلي:
أن الشكوى والتظلم حق للعاملين ولا تعتبر مخالفة ولم ترد فى لائحة الجزاءات بالهيئة المطعون ضدها وأن المحكمة لم تطلب تلك اللائحة للتحقق من ذلك.
بطلان التحقيق الذى قام عليه القرار المطعون فيه لأن رئيس مجلس الإدارة خصم وحكم فى آن واحد وقد أرسلت الوزارة الشكوى للهيئة للفحص والدراسة والإفادة ولم تطلب منها إجراء تحقيق.
أن القرار المطعون فيه تضمن جزأين هما الخصم والإنذار بالفصل وهو أمر يشوب الجزاء بالغلو وينحدر به إلى عدم المشروعية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو فى حقيقة نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي فى إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.
ومن حيث إنه بالإطلاع على البرقية التى أرسلها الطاعن لوزير التموين بتاريخ 5/5/96 يتضرر فيها من القرار رقم 127/1996 لصدوره بدون تحقيق وبناء على مذكرة مدلسة لأغراض شخصية من رئيس مجلس الإدارة بالإنابة رغبة منه فى استخدام الطاعن كأداة لمحاربة زملائه مما يأباه ضميره وطلب الطاعن من الوزير حمايته بالقانون لأن المشكو فى حقه يهدده بالتشريد وأن الوزير حقق له هذا الهدف بصدور القرار دون مساءلة وطلب الطاعن كذلك استدعائه لوضع حد لهذا الإرهاب واختتم برقيته بإبراز صفته عضوا باللجنة النقابية بالهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث أن الشكوى أو التظلم المشار إليه طوى على عبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح الأمر الذى يعد تطاولا من الطاعن على رؤسائه مما يستوجب المساءلة التأديبية وقد ثبت المخالفة فى حقه باعترافه بإرسال تلك البرقية.
ومن حيث انه إذا كانت جهة العمل تترخص فى تقدير مدى جسامة الفعل ولا جزاء المناسب له إلا أن هذه السلطة التقديرية تنحسر فى وجود لائحة للجزاءات تحدد الأفعال المؤثمة والجزاءات المقررة لكل منها فعندئذ يتعين الالتزام بتلك اللائحة ومتى كانت جهة الإدارة مقيدة بلائحة الجزاءات المطبقة لديها فإن المحكمة التأديبية تكون بدورها ملزمة بها لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة من جهة الإدارة أمام المحكمة التأديبية قد خلت من لائحة الجزاءات المطبقة على العاملين بها ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى نصوص تلك اللائحة رغم التزام المحكمة بالعقوبات الواردة بها طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعد أن شيدت المحكمة قضاءها بمشروعية جزاء تأديبي دون استظهار القواعد التى تحكم هذا الجزاء إلا أن النتيجة التى انتهت إليها تتفق وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة اعتبرت الألفاظ التى استخدمها الطاعن فى شكواه نوعا من التعدي الجسيم على الرؤساء بعد أن وصف أعمال رئيس مجلس الإدارة بالإنابة بأوصاف التدليس والإرهاب ومنافاة الضمير واستعرضت لائحة الجزاءات المطبقة لديها بالقرار رقم 206/1982المعدل بالقرار رقم 37/1987والتى نصت فى البند رابعا الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلوك على أن الاعتداء الجسيم على الرؤساء يكون جزاؤه الفصل من الخدمة إلا أن مجلس إدارة الهيئة انتهى فى اجتماعه بجلسة 29/12/1996 إلى الاكتفاء بعقوبة الخصم من الأجر خمسة عشر يوما مع الإنذار بالفصل فى حالة العودة لمثل هذه الأفعال ومن ثم فلا وجه للنعي على الجزاء بالغلو لأن جهة الإدارة لم تقرر عقوبة أشد مما ورد بلائحة الجزاءات المطبقة لديها.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه وقد صدر القرار المطعون فيه من المختص قانونا بإصداره دون أية شائبة من انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فإن الطعن عليه يكون بغير سند من القانون حريا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.

.................................

        مع الأخذ بعين الاعتبار ما تنص علية المادة الرابعة من القانون المدني من أنه: "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".

===

 
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الاثنين، 11 يونيو 2012

صناديق الاستثمار


نبذة عن
"صناديق الاستثمار"

مقدمة:
صندوق الاستثمار Investment fund : هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندوق مدعوماً بملايين الجنيهات ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن, وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات فبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر في البورصة.
ويصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة, وتتغير قيمة الاستثمار في الصندوق الاستثماري تبعاً للزيادة والنقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة, والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الاستثمار.
وقد استحدث قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نظام صناديق الاستثمار، حيث أجاز إنشاء مثل هذه الصناديق، فنص في المادة 35 منه على إنه: "يجوز إنشاء صناديق استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية". وقصد المشرع من نظام صناديق الاستثمار توظيف واستثمار المدخرات في مجال الأوراق المالية تشجيعاً منه لهذا المجال من مجالات الاستثمار وتنشيط حركة بورصة الأوراق المالية. ووضع المشرع نظاماً خاصاً لهذه الصناديق في الفصل الثالث من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في المواد من 35 إلى 41، وسوف نشير إلى الأحكام المتميزة لهذه الصناديق فيما يلي:

1 - اتخاذ الصندوق لشكل "شركة مساهمة" :
        اشترط المشرع أن يتخذ الصندوق شكل "شركة مساهمة" دون أي شكل من أشكال الشركات الأخرى، سواء شركة أشخاص أو ذات مسئولية محدودة أو توصية بالأسهم. وخيراً فعل المشرع بهذا الشرط حيث لا شك أن نظام شركات المساهمة هو أفضل الأنظمة لاستثمار الأموال لحساب الغير، فمن الأفضل دائماً أن تتخذ أية إدارة لاستثمار الأموال في هذا المجال أو التعامل فيه شكل شركة المساهمة دون غيرها على خلاف ما أجازه المشرع بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث إنه أجاز لها أن تتخذ شكل شركة التوصية بالأسهم.
        وقد أشارات إلى ضرورة اتخاذ صناديق الادخار لشكل شركة المساهمة الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون رأس المال حيث نصت على أنه: "يجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة".
وقد أجاز المشرع في المادة 41 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.

2 - أن يكون رأسمال الصندوق مبلغاً نقدياً :
        يتضح من عبارات نص الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أنه يشترط أن يكون رأسمال الصندوق مبلغاً نقدياً دون الحصص العينية. ولعل المشرع قصد من ذلك تحقيق السيولة الكافية لمزاولة أعمال الاستثمار لحساب الغير، ونرى أن هذا الشرط يكتفي به عند تأسيس الصندوق أما زيادة رأسماله فيمكن أن يتم بحصص عينية.
        وأجاز المشرع لصناديق الاستثمار تلقي مدخرات المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات وذلك لاستثمارها في المجالات التي حددها المشرع. وألزم المشرع الصندوق أن يحدد في نظامه الأساسي له النسبة بين رأسماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وقصد المشرع من تحديد نسب أموال المدخرين التي يتلقاها الصندوق منهم بما لا يتعدى قدراً معيناً من رأسماله المدفوع، حماية أصحاب هذه الأموال خشية تدفق أموال المدخرين ووصولها إلى أحجام يعجز الصندوق عن استثمارها أو مما قد يضطره إلى توجيهها توجيهاً غير سليم وهو ما حدث أبان عهد انتشار شركات تلقي الأموال وما أسفرت عنه هذه الفترة من تجربة أليمة لا يزال الاقتصاد المصري يعاني منها بصفة عامة وأصحاب المدخرات المودعين بصفة خاصة.

3 - أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من غير المساهمين فيه :
اشترط المشرع أيضاً أن يراعى عند تشكيل مجلس إدارة صناديق الاستثمار أن تكون الأغلبية من أعضائه من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة (المادة 35/3). وقصد المشرع من ذلك تجنب المجاملة أو التواطؤ بين هيئة إدارة الصندوق والمساهمين خشية الإضرار بمصالح أصحاب الأموال الراغبين في استثمارها عن طريق هذه الصناديق.
كما اشترط المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 على الصندوق "أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". ولا شك أيضاً أن المشرع قصد من ذلك الاطمئنان إلى خبرة وكفاءة من يقوم بإدارة نشاط مثل هذه الصناديق نظراً للمجالات المتنوعة التي يمكن استثمار الأموال فيها والتي تحتاج بلا شك إلى خبرة ودراية بكفاءة عالية في هذا المجال تجنباً للأزمات والهزات التي ترتب أفدح الأضرار بأصحاب المدخرات ولذلك كان من الضروري الاطمئنان إلى من يعهد إليه بإدارة هذه الصناديق.

4 - مجالات نشاط صناديق الاستثمار :
        حدد المشرع في المادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 مجالات استثمار المدخرات لصناديق الاستثمار، وهو مجال "الأوراق المالية"، حيث نصت المادة 35/1 على أنه: "يجوز إنشاء صناديق استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية".
        وأجاز المشرع لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص للصناديق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى (كالأوراق التجارية)، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 35/2).
        وقصد المشرع من ذلك التوسع في مجالات أنشطة صناديق الاستثمار خشية ألا يستوعب مجال التعامل في الأوراق المالية المدخرات الكبيرة عند انتشار مثل هذه الصناديق في فتح المجالات للاستثمار قريبة من طبيعة هذا المجال وهي مجالات التعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى كالأوراق التجارية أو غيرها من مجالات الاستثمار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

5 - صكوك وثائق الاستثمار للمستثمرين :
        ألزم المشرع صناديق الاستثمار إصدار أوراق مالية لأصحاب المدخرات مقابل ما يتسلمه من مبالغ نقدية. وتتخذ هذه الأوراق شكل "وثائق استثمار". ويشارك حاملوا هذه الأوراق في نتائج استثمار الصندوق وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تنص على أنه: "ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوق".
        ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من وزير الاقتصاد (المادة 36/3).
        ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة (المادة 36/4).
        وتضمنت المادة 37 من ذات القانون البيانات الإضافية الأخرى الواجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب في صكوك "وثائق الاستثمار" التي تطرحها صناديق الاستثمار. وهذه البيانات هي: 
1-   السياسية الاستثمارية.
2-   طريقة توزيع الأرباح وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3-   اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
ويتضح من النصوص المشار إليها أن صكوك "وثائق الاستثمار" هي صكوك يتم الاكتتاب فيها بطريق الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص ليها بذلك من وزير الاقتصاد. كما تعد صكوك وثائق الاستثمار من الصكوك القابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال هو الذي يضع إجراءات وضوابط إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها وبياناتها الأساسية بالإضافة إلى البيانات الإضافية الأخرى المنصوص عليها في المادة 37، كما يضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قواعد قيد صكوك وثائق الاستثمار وتداولها بالبورصة.
كما يتضح من النصوص السابق ذكر حكمها أن المشرع قصد من إلزام الصندوق بكتابة البيانات الإضافية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون، وضع أصحاب الأموال المستثمرة أمام كافة الحقائق الخاصة بالصندوق والجهة القائمة بإدارته ومخلص واف عن أعمالها السابقة وطريقة التنظيم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

حقوق أصحاب صكوك وثائق الاستثمار :
        أشار المشرع في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1992 في عبارة موجزة إلى حقوق أصحاب وثائق الاستثمار بقوله: "... يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوق ...". وهذه العبارة تعني أن يتحمل أصحاب صكوك "وثائق الاستثمار" نتائج أعمال الجهة المنوط بها الإشراف وإدارة الصندوق سواء كانت هذه النتائج بالسلب أو الإيجاب. وبذلك يتحدد المركز القانوني لأصحاب وثائق الاستثمار بأنهم: ليسوا من الدائنين، على خلاف أصحاب السندات في شركات المساهمة، كما أنهم: ليسوا من المساهمين (في تأسيس الصندوق)، على خلاف من شارك في تأسيس أو شراء أسهم هذه الصناديق أو أسهم شركات المساهمة بصفة عامة. ولكن يظل دائماً التساؤل عن مدى مشاركة أصحاب وثائق الاستثمار في الخسائر إذا كان من شأن هذه الخسائر المساس بالقيمة الأصلية لوثيقة الاستثمار، حيث لم يفصح المشرع عن ذلك بنصوص القانون 95 لسنة 1992، وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 36 أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يضع "إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها ..."، وهذه العبارة الأخيرة تفيد أنه يحق لصاحب وثيقة الاستثمار استرداد قيمتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، الأمر الذي يدل على أن صاحب وثيقة الاستثمار يحق له استرداد كامل قيمتها وفقاً لهذه الضوابط والإجراءات. على أن هذا لا يعني أنه لا يجوز المساس بأصل قيمة صك وثيقة الاستثمار في حالة تحقيق خسائر للصندوق تمس أصل قيمة الوثيقة، ذلك أن صاحب والوثيقة – وإن لم يكن من المساهمين في الصندوق والذين تتحدد مسئوليتهم قانوناً بقدر ما ساهموا به من أموال – إلا أنه "شريك" مع الشخص المعنوي وهي الشركة (الصندوق) في الربح والخسارة بقدر ما قدمه من أموال، وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة "يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوقكما وأن الصندوق إنما يقوم باستثمار أموال المستثمرين لحسابهم، وهذا الأمر يقتضي أن يتحمل المستثمر المودع بقدر ما قدم من أموال لاستثمارها لحسابه.
        على أنه يجوز دائماً الاتفاق في وثيقة الاستثمار على أنه لا أثر لخسائر الصندوق على أصل قيمة الوثيقة، حيث لا يخالف ذلك النظام العام أو نصوص آمرة. وتتفق مثل هذه الشروط مع قصد من المشرع من إنشاء هذه الصناديق وهو تشجيع وتنمية استثمار المدخرات بما لا يمس أصل هذه المدخرات، وفي هذه الحالة تقترب هذه الوثائق بدرجة كبيرة "بالإيداعات لدى البنوك مع تغير نسب الربح" وفقاً لنتائج إدارة الصندوق لهذه الأموال المستثمرة مع عدم المساس بأصل قيمتها.
        ولم يشر المشرع إلى حق أصحاب هذه الوثائق في إدارة أموال الصندوق أو في حالة تصفيته ومدى أولويتهم في الحصول على قيمة وثائقهم. وإزاء ذلك فإنه يرجع إلى القواعد العامة في هذا الشأن باعتبار أصحاب وثائق الاستثمار في مركز وسط بين أصحاب السندات وأصحاب الأسهم، حيث يتم الوفاء بقيمة هذه الوثائق بعد سداد أصحاب السندات وقبل الوفاء بقيمة الأسهم باعتبار أصحاب الأسهم ممثلين لرأس المال الذي يضمن كافة حقوق الغير قِبل الشركة بما فيها قيمة صكوك وثائق الاستثمار باعتبارها مدخرات مستثمرة وليست مساهمة في رأس المال. وهذا المركز القانوني لأصحاب وثائق الاستثمار يقابل مركز المودع في شركات توظيف الأموال طبقاً لحكم المادة السادسة فقرة ثانياً من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن شركات تلقي الأموال لاستثمارها.

حق أصحاب وثائق الاستثمار في تكوين جماعة لحماية مصالحهم :
        أجاز تشريع سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في المادة 13 منه لأصحاب صكوك وثائق الاستثمار ذات الإصدار الواحد، أسوة بأصحاب باقي الأوراق المالية، في تكوين جماعة يكون غرضها حماية مصالح أعضائها وذلك أسوة بما استحدثه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في المادة 52 منه لأصحاب السندات(1)، وإن كان تشكيل هذه الجماعة من الأمور الواجبة بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم عند إصدارهم للسندات وليس اختيارياً لهم.

فتنص المادة 13 في هذا الخصوص على أنه: "ويجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد في الشركة، تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية، ويشترط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضائها".
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة العامة لسوق المال.
ولا شك أن منح حق تكوين جماعة لحماية مصالح أصحاب وثائق الاستثمار إنما يحقق لهم عدة مزايا في مراقبة أعمال الصندوق واتخاذ ما يرونه في سبيل مصلحتهم ويعوض ذلك في الواقع حرمانهم من المشاركة في إدارة الصندوق أو حضور الجمعيات العامة.
ويطبق في شأن جماعة حملة صكوك وثائق الاستثمار فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون 95 لسنة 1992 أو لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها فيها بقانون 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال.

الاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري :
        ألزم المشرع في قانون 95 لسنة 1992 الصندوق بالاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، حيث نصت المادة 38 منه على أن: "يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري". واشترط المشرع ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً في الشركة المالكة للصندوق وذلك إمعاناً في إحكام الرقابة على الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها، تجنباً للمجاملة أو التواطؤ في حالة مساهمة البنك في رأسمال الصندوق، كذلك اشترط المشرع ألا يكون البنك المودع لديه تلك الأوراق المالية من الجهات التي تتولى إدارة الصندوق لذات الحكمة.
        وعلى الصندوق أن يقدم للهيئة العامة لسوق المال بياناً عن الأوراق المالية المستثمر فيها أموال المدخرين معتمدة من البنك وأن تكون هذه البيانات على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لهذا الغرض (المادة 38).

رقابة الهيئة العامة لسوق المال على مجلس إدارة الصندوق :
        أعطى المشرع في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 للهيئة العامة لسوق المال سلطة الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار، وذلك تجنباً لسوء الإدارة أو التحايل على أصحاب الأموال المستثمرة والإضرار بهم أو محاولة الاستيلاء على أموالهم بطريق غير مشروعة خاصة بعد فشل شركات توظيف الأموال والآثار المريرة التي مر بها المودعون وما ترتب على ذلك من فقد الثقة في الاستثمارات في مثل هذه النماذج من الأوعية الادخارية.
        وتتمثل رقابة الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من ضرورة الاحتفاظ بالصكوك لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وتقديم بيان شامل عن الأوراق المالية المستثمر فيها أموال المدخرين معتمدة من البنك المودع لديه وعلى النماذج المخصصة لذلك، ضرورة إخطار رئيس هيئة سوق المال بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق والبيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها. ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة العامة لسوق المال (المادة 39/1).
        ولمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق، أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم (المادة 39/2)، ويحق لصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون(2)، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار (المادة 39/3). ولصاحب الشأن أن يطعن على قرار الصادر من لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة التظلمات، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار قبل التظلم منه أمام لجنة التظلمات وفي المواعيد المقررة قانوناً طبقاً لما سلف بيانه (المادة 51/3). والطعن على قرار لجنة التظلمات لا يوقف تنفيذ قرارها المطعون فيه ما لم تأمر محكمة الطعن بوقف التنفيذ.

الرقابة على حسابات صناديق الاستثمار :
        1 - إمعاناً من المشرع في إضفاء الرقابة الفعالة على صناديق الاستثمار وضمان حماية أصحاب الأموال المستثمرة، قرر في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات مختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض وذلك بالتشاور بين كل من الهيئة العامة لسوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لضمان حسن اختيار العناصر القائمة على مراقبة حسابات الصندوق. واشترط المشرع ألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد (المادة 40/1).
        2 - طبقاً لحكم المادة 40/2 من قانون سوق رأس المال، تسري أحكام المادة 6 منه على الصندوق، ولو لم يطرح سندات مالية للاكتتاب العام. ومقتضى حكم المادة السادسة أنه يجب على الصندوق إتباع الإجراءات الآتية:
أ‌.  أن يقدم الصندوق – وعلى مسئوليته – تقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها.
ب‌. تعد ميزانية الصندوق وغيرها من القوائم المالية له طبقاً للمعايير التي تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية للقانون.
ت‌. تخطر الهيئة العامة لسوق المال بالميزانية والقوائم المالية الأخرى وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
ث‌. على الصندوق نشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية.
3 - ويحق للهيئة العامة لسوق المال طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون سوق رأس المال، أن تقوم بفحص الوثائق المشار إليها والخاصة بالتقارير السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله، كما للهيئة أن تقوم بتكليف جهة متخصصة بهذا الفحص. وعلى الهيئة في حالة وجود ملاحظات أن تقوم بإبلاغها إلى الصندوق طالبة إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص. وإذا لم يستجب الصندوق لذلك التزام بنفقات نسر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها وذلك في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
4 - وبالإضافة إلى ما سبق، يلزم المشرع – في المادة السابعة من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 – كل من الشركة ومراقبي الحسابات بموافاة الهيئة العامة لسوق المال بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.(3)

أنواع صناديق الاستثمـار:
هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار ومنها:
أولاً- صناديق الاستثمار حسب تداول وثائقها:
تندرج صناديق الاستثمار حسب مدى إمكانية تداول الوثائق التى تصدرها تحت نوعين هما:
1. صناديق الاستثمار المغلقة Closed Ended
وكما يدل اسم هذه الصناديق فإن الوحدات التي تصدرها الجهة التي تؤسس هذه الصناديق يكون محدوداً، أي تكون مقتصرة على فئة محددة أو مختارة من المستثمرين. وتسمى أيضا صناديق استثمار ذات رأس مال ثابت، بالإضافة إلى مدة هذه الصناديق يكون أيضاً محدداً بفترة زمنية معينة وقد تكون ستة أشهر أو سنة أو عدد محدد من السنين، وتنشر القيمة السوقية لهذه الصناديق يوميا في الصحف المالية.
وهذه الصناديق تطرح أسهمها للراغبين فى الاكتتاب فيها، ويتحدد غرضها الأساسي أو الوحيد فى الاستثمار فى الأوراق المالية، ولا ينضم إليها مساهمون جدد إلا عن طريق شراء أسهم مساهمين قائمين من خلال البورصات، أو ينضمون عندما يقرر الصندوق زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة للاكتتاب، حيث أن الصناديق المغلقة لا تبدى استعدادها لإعادة شراء وحداتها إذا ما رغب حاملها بالتخلص منها على عكس ما هو عليه في الصناديق المفتوحة وكما سيذكر لاحقا، ويتم تأسيس هذه الصناديق بصورة دورية بين الحين والآخر إذا ما ظهرت فرصة مناسبة للاستثمار في مجال ما، فيتم تشكيل صناديق مغلقة لهذه الغاية، كما أنه من الممكن أن تتحول هذه الصناديق إلى صناديق مفتوحة مع مرور الزمن، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وإذا توافق ذلك مع رغبة المستثمرين وحاجاتهم.

2. صناديق الاستثمار المفتوحة Open Ended
تتميز صناديق الاستثمار المفتوحة بأنها مفتوحة لدخول وخروج المستثمرين، أي يستطيع المستثمر شراء وثائق من هذا الصندوق عندما يشاء، وبإمكانه كذلك بيعها بعد أخطار قصير المدى قد لا يتجاوز الأسبوع، وصناديق الاستثمار المفتوحة تكون جاهزة ومستعدة دائماً لرد قيمة وثيقة الاستثمار نقداً عند الطلب، ولا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق في بورصة الأوراق المالية، ولكن يتم الشراء والاسترداد عن طريق وكلاء لتوزيع وثائق صندوق الاستثمار وهم عادة ما يكونون فروع البنك الذي أسس صندوق الاستثمار.
وتسمى الصناديق المفتوحة أيضاً بصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير حيث يتغير عدد وحدات راس مال الصندوق بصفة دائمة نظراً لجاهزيتها لإصدار أسهم جديدة لتلبية الطلب على وحداتها، وعادة ما يتم نشر أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق المفتوحة في الصحف المالية.

ثانياً- صناديق الاستثمار حسب تكويناتها:
يندرج تحث هذا النوع الصناديق الآتية:
1. صناديق سوق النقد Money Market Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية بها من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة، وشهادة الإيداع، والكمبيالات المصرفية والتي عادة ما تتداول في سوق النقد، ويتم إنشاء هذه الصناديق أساساً من قبل البنوك والتي تسعى لتشغيل فوائضها السائلة بعائد بسيط فى أوراق مالية مضمونة بدرجة عالية، وذات مخاطر منخفضة .

2. صناديق الأسهم العادية
Common Stock Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية فى هذه الصناديق من الأسهم العادية، وتعتبر من صناديق الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، وتنقسم هذه الصناديق بدورها إلى عدة أنواع حسب نوعية السهم المستثمر فيها، فهناك صناديق تركز على الأسهم التى تصدرها منشآت تتسم بدرجة عالية من النمو، وصناديق تركز على الأسهم التى تصدرها المنشآت العاملة في صناعة ما أو منطقة جغرافية معينة أو التى تتمتع بإعفاءات ضريبية وهكذا.
وتدار أسهم هذه الصناديق بشكل جيد، حيث تسعى إداراتها إلى البحث عن الأسهم التي تباع في السوق بسعر يزيد أو يقل عن قيمتها الحقيقية للتخلص من تلك التي يزيد سعرها عن قيمتها الحقيقية ولتشترى تلك التي يقل سعرها عن قيمتها الحقيقية.

3. صناديق السندات
Bond Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية في هذه الصناديق من تشكيلة من السندات التى تصدرها المنشآت المختلفة، وبعض السندات التى تصدرها الحكومة، وتنقسم تلك الصناديق بدورها إلى عدة أنواع حسب نوع السندات المستثمر فيها، فهناك صناديق سندات محلية، وصناديق سندات دولية، وصناديق سندات خاصة وغيرها، وتعتبر هذه الصناديق من الصنـاديق متوسطة وطويلة الأجل أيضاً.

4 . الصناديق المتوازنة
(المنوعة) Balanced Funds
تقوم هذه الصناديق بتشكيل محافظها من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية مثل السندات والأسهم الممتازة، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع والأوراق التجارية، وذلك بهدف توزيع المخاطر وتحقيق قدر معقول من الربحية، وتتفق أهداف هذه الصناديق مع أهداف المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق ربحية عالية مع نمو في رأس المال مع أقل قدر من المخاطر السوقية المتوقعة.
وتختلف التشكيلة من الأوراق المالية باختلاف الأهداف المحددة للصندوق، فعندما يكون الهدف تحقيق عائد مرتفع نسبياً مع الرغبة في تحمل مخاطر متوسطة نسبيا يتوقع أن ترتفع نسبة الأسهم العادية في التشكيلة، أما عندما يكون الهدف تحقيق دخل ثابت وحد أدنى من المخاطر عندها ترتفع نسبة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

5. صناديق الاستثمار المتخصصة
Specialized funds
تركز هذه الصناديق استثماراتها في محافظ تضم أوراق مالية لصناعات معينة مثل صناعة الكيماويات أو قطاع المصارف أو قطاع التأمين، وتستقطب هذه الصناديق المستثمرين المتفائلين بمستقبل صناعات معينة والمستعدين لتحمل المخاطر رغبة في تحقيق عوائد اكبر، وغالباً ما يتم الاستثمار في هذه الصناديق في فترات الرواج الاقتصادي.

ثالثاً- صناديق الاستثمار حسب أهدافها:
1. صناديق النمو النشطة Aggressive Growth Funds
تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، ولا تهدف إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمر. وتتكون المحفظة الاستثمارية لهذه الصناديق من أسهم شركات تم إنشاؤها حديثاً، أو شركات ذات مركز مالي متدهور، أو شركات متعثرة، ولذلك فان مخاطر الاستثمار فى هذه الصناديق مرتفعة جداً وكذلك العائد المتوقع.

2. صناديق النمو
Growth Funds
تستثمر هذه الصناديق فى الأسهم العادية لشركات تتسم بدرجة عالية من النمو، وهى تهدف إلى تحقيق عائد مرتفع، ولا تهدف إلى تحقيق دخل منتظم على شكل توزيعات أرباح، ولذلك فإن مخاطر هذه الصناديق عالية نسبياً نظراً لتقلبات الأسهم فى السوق المالي.

3. صناديق النمو والدخل
Growth and Income Funds
تسعى هذه الصناديق إلى تحقيق هدف مزدوج وهو حصول المستثمر على دخل منتظم من توزيعات الأرباح، وفى نفس الوقت تحقق إرباحاً رأسمالية من ارتفاع السعر. ولذلك فإنها تستثمر بشكل رئيسي فى أسهم شركات تتزايد قيمتها فى السوق المالي. وفى نفس الوقت فإن لهذه الشركات سجلاً معروفاً فى توزيع الأرباح على المساهمين. ويعتبر مستوى المخاطرة - وبالتالي العائد الذى تحققه هذه الصناديق - متوسطاً .

4. صناديق الدخل
Income Funds
تناسب صناديق الدخل أولئك المستثمرون الذين يعتمدون على عائد استثماراتهم فى تغطيه أعباء معيشتهم، لذا عادة ما تشمل محفظه الصندوق على سندات، وعلى أسهم منشآت كبيرة ومستقرة توزع الجانب الأكبر من الأرباح المتولدة.

5. الصناديق العالمية
Global Funds
وهى إما أن تستثمر فى الأسهم التى يتم تداولها فى الأسواق المالية العالمية، كالأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا، والأسواق الأمريكية، وتسمى في هذه الحالة بصناديق الأسهم العالمية. وإما أن تستثمر في السندات الدولية سواء سندات الشركات أو السندات الحكومية، ويطلق عليها بصناديق السندات العالمية.
ويهدف هذان النوعان من الصناديق إلى تنويع مخاطر الاستثمار، ولكنها في الوقت نفسه تضيف نوعاً آخر من المخاطر وهو مخاطر أسعار الصرف.

6. صناديق إدارة الضريبة
Tax - Managed Funds
تهدف هذه الصناديق إلى تأجيل دفع الضريبة مـن قبل المستثمرين المشتركين فى هذه الصناديق حيث أنه لا تجرى توزيعات للعوائد على المستثمرين عند الاستحقاق، وإنما يتم عادة استثمار ما يتولد من أرباح فى مقابل حصول المستثمرين على وحدات استثمارية إضافية فى الصندوق يعادل قيمتها، بهدف تأجيل دفع الضريبـة من قبل المستثمرين المشتركين فى هذه الصناديق بحكم انه لا تدفع ضريبة ما لم يتم توزيع العوائد على المستثمرين، وتثير هذه الصناديق اهتمام المستثمرين الذين يرغبون فى تأجيل دفع الضريبة إلى سنوات لاحقة.

7. الصناديق ذات الأهداف المزدوجة
  
تتميز هذه الصناديق بتوزيع استثماراتها بين نوعين من الأسهم هي أسهم الدخل، وأسهم النمو، وعادة ما تكون القيمة الكلية للأسهم المصدرة من النوعين متساوية. أما حصيلة بيع الأسهم فيختلف استخدامها وفقاً لنوعيتها، فحصيلة بيع أسهم الدخل يتم بها شراء أوراق مالية تدر عائد دورياً، أما حصيلة بيع أسهم النمو يتم بها شراء أسهم شركات تميل إلى الاحتفاظ بأرباح محتجزة، وتعتبر الصناديق ذات الأهداف المزدوجة من الصناديق المغلقة.

رابعاً- صناديق الاستثمار الإسلاميـة:
إن أهم ما يميز صناديق الاستثمار الإسلامية عن الصناديق الاستثمارية الأخرى هو توجيه مواردها نحو الاستثمارات التي تتماشى مع فكرة الاستثمار الإسلامي، بالإضافة إلى إن صناديق الاستثمار الإسلامية ليست مجرد وسيط مالي كما هو الحال في صناديق الاستثمار التي تنشئها المصارف التقليدية وشركات الاستثمار وشركات التأمين بل إن هذه الصناديق، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد على منهج الاستثمار الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال والعمل. أي أن صناديق الاستثمار الإسلامية تمثل عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبين المكتتبين به الذين يمثلون أرباب المال والذين يحصلون على (وحدات استثمار) تمثل حصة شائعة في رأس مال الصندوق، وتقوم الإدارة باستثمارها في مشروعات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية للشركات التي لا تتعارض أعمالها مع فكرة الاستثمار الإسلامي.

ومن المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق:
-       سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.
-       ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.
-   نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح.
-   حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق.
-       أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته.
-       مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق
ولكن من أهم الاختلافات بين صندوق الاستثمار والاستثمار المباشر, أن الاستثمار عن طريق صندوق الاستثمار لا يسمح بأي تحكم حيث يتحكم في الوثيقة المتخصصين عن إدارتها، فمثلا إذا في حالة أن الصندوق يستثمر أغلب أمواله في الأسهم, وحدث حالة من انخفاض أسعار أسهم مجال ما في السوق فسوف تنخفض قيمة الصندوق ولا يمكن التحكم في هذه الأسهم, وهذا على العكس تماما من الاستثمار المباشر الذي يمكن التحكم فيه.

===


النصوص القانونية المتعلقة بـ "صناديق الاستثمار"
في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992،
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 "مكرر" بتاريخ 22/6/1992،
وهي النصوص الفصل الثاني، المواد من 35 : 41

مادة 35 :
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
        ولمجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل "شركة المساهمة" برأس مال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 36 :
يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير (وزير الاقتصاد).
ويضع مجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.

مادة 37 :
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:
1 - السياسات الاستثمارية.
2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3 - أسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 - طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

مادة 38 :
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال).

مادة 39 :
يجب إخطار رئيس الهيئة (العامة لسوق المال) بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضمه الهيئة (العامة لسوق المال).
ولمجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة 40 :
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة 6  من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام.  

مادة 41 :
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة (العامة لسوق المال) - بعد موافقة البنك المركزي المصري، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال - أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة (العامة لسوق المال) عليه.


قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 81 "تابع" فى 8/4/1993

الفصل الثاني
صناديق الاستثمار
استبدل الفصل الثاني بأكمله بقرار وزير الاستثمار رقم 209 لسنة 2007

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (140)
نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل:
تسرى أحكام هذا الفصل على صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

المادة (141)
تعريفات:
صندوق الاستثمار: وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً فى الاستثمار فى المجالات الواردة فى هذه اللائحة ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب.
وثيقة الاستثمار: ورقة مالية تمثل حصة حامل الوثيقة فى صافى قيمة أصول الصندوق.
صافى قيمة الأصول: القيمة السوقية لأصول الصندوق المفتوح مخصوماً منها الالتزامات.
المستثمرون المؤهلون: المستثمرون من ذوى الملاءة المالية وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة، والأشخاص الاعتبارية من المؤسسات المالية وصناديق المعاشات وشركات وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى الاستثمار فى الأوراق المالية.
مدير الاستثمار: الشركة المسئولة عن إدارة أصول والتزامات الصندوق.
مدير المحفظة: الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.
صناديق الاستثمار المرتبطة: صناديق استثمار يؤسسها أو يديرها مدير الاستثمار أو أياً من الأشخاص المرتبطة به.
العضو المستقل فى مجلس إدارة الصندوق: عضو مجلس الإدارة الذى لا تربط بينه وبين شركة الصندوق أو مدير الاستثمار أو أمين الحفظ أو أياً من الأطراف ذوى العلاقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية ولا يشغل عضوية مجلس إدارة أياً منها.
المطور: شركة متخصصة مسئولة عن تنفيذ الجوانب الفنية لتنفيذ مشروعات الصندوق العقاري وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار.
شركة خدمات الإدارة: شركة متخصصة تتولى عمليات تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة، وكذلك حفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
شركة إدارة العقارات: شركة متخصصة تتولى إدارة المشروعات العقارية المملوكة لصندوق الاستثمار العقاري وصيانتها وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار.
خبير التقييم: شخص أو شركة مرخص لها من الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لتقديم خدمات التثمين العقاري.
الأطراف ذوي العلاقة: كافة الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
مدير الاستثمار.
أمين الحفظ.
البنك المودع لديه أموال الصندوق أو الممول لأصول الصندوق العقارية.
المطور.
شركة خدمات الإدارة.
شركة السمسرة التى يتم بيع واسترداد وثائق الاستثمار عن طريقها.
شركة إدارة العقارات.
خبير التقييم.
مراقبي الحسابات.
المستشار القانوني.
أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.
أي مالك وثائق تتجاوز ملكيته 5% من صافى أصول صندوق الاستثمار.
الأشخاص المرتبطة: الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو أن يكون مالكها شخصاً واحداً. كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

المادة (142)
أنواع صناديق الاستثمار:
يجوز إنشاء صندوق استثمار مفتوح، وهو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق المفتوح بإصدار وثائق جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وثائقه.
كما يجو إنشاء صندوق استثمار مغلق، وهو صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يتم طرح وثائقه للاكتتاب العام أو من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين. ولا يجوز استرداد وثائقه إلا فى نهاية مدة الصندوق ويتم قيده والتداول على وثائقه ببورصة الأوراق المالية.
وتضع الهيئة الضوابط والشروط الخاصة بفئات صناديق الاستثمار.

المادة (143)
تأسيس الصندوق:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 173 من هذه اللائحة، تتولى شركات المساهمة التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون طرح صندوق استثمار أو أكثر وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.

المادة (144)
الترخيص، والموافقة على طرح الوثائق:
يتم الترخيص للشركة بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار طبقا لأحكام قانون سوق رأس مال ولائحته التنفيذية والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص فى المواعيد المحددة وطبقا للأوضاع التى تقررها المادة 28 من قانون سوق رأس المال.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للهيئة والحصول على موافقتها.
ويقدم مدير الاستثمار طلب الموافقة على طرح الوثائق للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلى الهيئة، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- نشرة الاكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال مرفقا بها نماذج الاكتتاب والاسترداد.
2- عقد إدارة الصندوق المبرم مع مدير الاستثمار.
3- تفاصيل هيكله التنظيمي بما فى ذلك كيفية اتخاذ قرار الاستثمار – واسم ووظيفة أي شخص يشترك فى اتخاذ هذه القرارات كمحللي الأبحاث ومدير محفظة الاستثمار وأعضاء لجنة الاستثمار.
4- اسم المراقب الداخلي.
5- عقود خدمات الإدارة وخدمات أمين الحفظ وتوزيع وثائق الاستثمار المبرم مع شركات السمسرة وترويج الاكتتاب.
6- آخر تقرير مالي معتمد لصندوق الاستثمار إذا كان الصندوق قائماً.
7- ما يفيد سداد الرسوم ومقابل الخدمات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
8- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة لكي تتمكن من إصدار موافقتها.
ويجب أن يكون الطرح الخاص موجها فقط للمستثمرين المؤهلين.
ويجوز للشركة طرح إصدارات متعددة لصندوق الاستثمار وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.

المادة (145)
الإعلان عن الصندوق:
يجب أن يتضمن الإعلان عن الصندوق المعلومات التالية:
1- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وتقاريره المالية إذا كان الصندوق قائماً.
2- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، بالإضافة إلى الموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
4- تعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
5- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دورياً.
ويجب ألا يتضمن الإعلان أي توقعات عن أداء الصندوق فى المستقبل أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذو تأثير مضلل.
ولا يجوز الإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار أو الاكتتاب فى وثائقه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة للترخيص للصندوق واعتماد نشرة الاكتتاب.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب بالضوابط التى تصدر عن الهيئة فى شأن أي إعلان أو كتيب أو أي نشرة ترويجية أو تسويقية من أجل طرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.

المادة (146)
تشكيل مجلس إدارة شركة الصندوق، واختصاصاته:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، تكون أغلبية أعضائه من غير المساهمين فيه وكذلك حملة الوثائق أو المتعاملين معهم أو الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة. ولا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين. ويلزم تشكيل المجلس قبل طرح وثائق الصندوق للاكتتاب.
ويتولى مجلس إدارة الشركة الإشراف على الصندوق وإصداراته المختلفة والتنسيق بين الأطراف ذوي العلاقة، وبصفة خاصة ما يلي:
1- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من التزامه بمسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقاً لنشرة الاكتتاب وأحكام هذه اللائحة.
2- الموافقة على نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
3- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
4- التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل فى التعاملات التى تشكل تعارضا فى المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق حال تواجدها.
5- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
6- الاجتماع ما لا يقل عن مرتين سنوياً مع المراقب الداخلي لدى مدير الاستثمار للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
7- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة 6 من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
8- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوى العلاقة.
9- التأكد من التزام شركة خدمات الإدارة بأداء واجباتها.
10- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
11- وعلى مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

المادة (147)
النظام الأساسي للصندوق:
يجب أن يشتمل هذا النظام على ما يلي:
1- اسم الصندوق ومدته.
2- رأس مال الصندوق.
3- إصدار الوثائق.
4- الاكتتاب فى وثائق الاستثمار.
5- استرداد الوثائق فى الحالات التى يجوز فيها الاسترداد.
6- حالات الوقف المؤقت لعملية استرداد الوثائق.
7- طريقة تقييم أصول الصندوق.
8- كيفية تصفية الصندوق.
9- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق وكيفية تعيينهم.
10- اسم مدير الاستثمار وكيفية تحديد أتعابه وغيرها من الأتعاب المستحقة للأطراف ذوي العلاقة، وكيفية تغييره.
11- قواعد الإفصاح.
12- تعديل النظام الأساسي للصندوق.
13- أسماء مراقبي حسابات الصندوق.
14- اسم المستشار القانوني للصندوق.

المادة (148)
تعديل بيانات الصندوق، ونشرة الاكتتاب:
        لا يجوز تعديل النظام الأساسي للصندوق أو نشرة الاكتتاب فى الوثائق فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية وحدود حق الصندوق فى الاقتراض وزيادة أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة حملة الوثائق. وفيما عدا ذلك من تعديلات فتكون بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة. ولا تعد هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

المادة (149)
السياسة الاستثمارية للصندوق:
يكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقاً للضوابط الآتية:
1- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى نشرة الاكتتاب.
2- أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركيز.
3- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.
4- يجوز للصندوق استثمار أمواله فى شراء وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى بنسبة لا تزيد على 20% من إجمالي صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه.
5- لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة.
6- لا يجوز للصندوق تملك أي أصل فى أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة.
7- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق .
8- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يتم استثماره فى أدوات الدين أو أوراق تجارية أو غيرها من القيم المنقولة الأخرى لشركة واحدة عن 20% من أموال الصندوق.

المادة (150)
الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق، والسيولة الواجب الاحتفاظ بها:
لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق عن خمسين ضعف رأس ماله الذى يجب ألا يقل عن خمسة ملايين جنيه مدفوعة نقداً.
ويجب على الصندوق أن يحتفظ بجزء من أمواله فى صورة سائلة للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته. ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال فى قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.

المادة (151)
الاقتراض، والمسئولية عن الالتزامات:
لا يجوز للصندوق الاقتراض من الغير إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وبما لا يجاوز 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة، على ألا تزيد مدة القرض قصير الأجل عن سنة.
ولا يسأل الصندوق إلا عن الالتزامات الناشئة عن مباشرته لنشاطه، كما لا يسأل حملة الوثائق عن ديون الصندوق إلا فى حدود ما يمتلكونه من حصص.

المادة (152)
إصدار وثائق الاستثمار:
يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ولا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أياً كان نوعها.
ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.
ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر الإصدار. وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق. ويكون لحاملها حق الاشتراك فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها نشرة الاكتتاب.

المادة (153)
جماعة حملة الوثائق:
تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع فى تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى.
وعلى الصندوق أن يوافى ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة 6 من قانون سوق رأس المال والمادة 58 من لائحته التنفيذية.

المادة (154)
نشرة الاكتتاب:
يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار إلى الهيئة لاعتمادها. ويجب تحرير النشرة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة وأن ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الآتية:
1- اسم الصندوق.
2- الهدف من الصندوق.
3- تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق.
4- مدة الصندوق.
5- القيمة الاسمية للوثيقة.
6- عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.
7- اسم البنك المرخص له بتلقي طلبات الاكتتاب.
8- الحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز الاكتتاب فيها.
9- المدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
10- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
11- أسماء مراقبي حسابات الصندوق.
12- اسم المستشار القانوني للصندوق وموافقته على النشرة.
13- اسم مدير الاستثمار واسم مدير محفظة الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
14- السياسات الاستثمارية.
15- تعريف المخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
16- طريقة توزيع الأرباح السنوية.
17- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدة الصندوق.
18- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات المتعلقة بنشاط الصندوق.
19- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوي العلاقة.
20- أية أعباء مالية يتحملها حملة الوثائق.
21- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
22- بيان بالبنوك وشركات السمسرة وشركات خدمات الإدارة التى تقوم ببيع واسترداد الوثائق.
23- أية بيانات أخرى تراها الهيئة.
ويلتزم كل من الصندوق ومدير الاستثمار بتحديث نشرة الاكتتاب للصناديق القائمة وذلك كل عام من تاريخ آخر نشرة تم اعتمادها من الهيئة وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير بنود أساسية فى نشرة الاكتتاب فإنه يجب تحديثها عند حدوث تلك التغييرات.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار والمستندات المرفقة بها فإذا كانت المستندات مستوفاة تعتمد النشرة. أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاة فيخطر ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها لاستكمالها. وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوي الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدوره.

المادة (155)
أحكام الاكتتاب فى وثائق الاستثمار:
يتولى عمليات ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية. وذلك بموجب عقد يتم إبرامه بين الطرفين يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج ومقدار أتعابها وشروط الاكتتاب ومدته.
ويجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات من البنك المركزي المصري. ويجب أن يظل الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يتم طرحها للاكتتاب العام لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته.
ويعد الاكتتاب فى وثائق الاستثمار قبولا من حملة الوثائق للنظام الأساسي للصندوق وتكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.
ويتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار بموجب شهادة اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب متضمنة ما يلي:
1- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
3- اسم البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب.
4- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.
5- إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.
6- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
7- حالات وشروط استرداد قيمة الوثيقة.
وإذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب فى جميع وثائق الاستثمار التى تم طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المطروحة للاكتتاب، وفى هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها.
أما إذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة ، جاز لشركة الصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة. فإذا ما ترتب على هذا التعديل تجاوز الحد الأقصى للأموال المراد استثمارها فى الصندوق والمنصوص عليه فى المادة 150 من هذه اللائحة، يتم توزيع الوثائق المطروحة على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به. وتجبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفقرة السابقة أو إذا أصبحت الوثائق التى اكتتب فيها تقل عن 50%، وعلى البنك الذى تلقى مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما فى ذلك مصاريف الإصدار.

المادة (156)
قيد وتداول وثائق الاستثمار:
تعد الوثائق التى يصدرها الصندوق أوراقاً مالية.
ويتم قيد وثائق الصندوق المغلق ببورصة الأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة.
كما يتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعاً أو شراء من خلال البنوك وشركات خدمات الإدارة بالإضافة إلى شركات السمسرة المرخص لها بذلك من قبل الهيئة، وتلتزم هذه الشركات بتوفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ويلتزم مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل تداول وثائق الاستثمار ونقل ملكيتها وتسجيلها.
ويجوز لمدير الاستثمار بيع أو استرداد الوثائق التى تم الاكتتاب فيها طوال مدة الصندوق فى حدود الحد الأدنى المحدد فى نشرة الاكتتاب.

المادة (157)
الإفصاح:
يجب على مدير الاستثمار توفير المعلومات الكافية التى تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثماري وخاصة ما يرد فى نشرة الاكتتاب متعلقا بأهداف الاستثمار فى الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطة به.
وتلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تقدم لحملة الوثائق كل ثلاث أشهر تقريراً يتضمن البيانات التالية:
1- صافى قيمة أصول الصندوق.
2- عدد الوثائق وصافى قيمتها بالنسبة لكل من حملة وثائق الصندوق.
3- بيان بأي توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق إرساله لحملة الوثائق.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق.
ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة والإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.

المادة (158)
تعارض المصالح:
تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح. ولا يجوز للصندوق استثمار أمواله فى صناديق أخرى منشأة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار فى صناديق أسواق النقد.
        ولا يجوز لمدير الاستثمار ممارسة أي عمل ينطوي على:
1- تعارض بين مصلحة صندوق الاستثمار الذى يديره ومصلحته.
2- تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.
3- تعارض المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين وحملة أسهم شركة الصندوق والمتعاملين معه.
وفى جميع الأحوال، يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بشكل مسبق وفوري لمجلس إدارة الصندوق والأطراف ذات العلاقة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح وبالحصول على موافقتهم المسبقة على القيام بهذا التصرف.

المادة (159)
استرداد وثائق الاستثمار والوفاء بمقابلها:
لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدا بالمخالفة لشروط الإصدار. ويلتزم الصندوق باسترداد وثائق الاستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق وأحكام هذه المادة.
ويجوز الوقف لعمليات الاسترداد أو السداد النسبي متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا الوقف وكانت مصلحة حاملي الوثائق تتطلب ذلك، وذلك وفقاً للشروط التى يحددها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب. ويجب على مدير الاستثمار إبلاغ الهيئة بقرارها الصادر بالوقف بعد اعتماده من مجلس إدارة الصندوق.
وتعتبر الحالات التالية ظروفاً استثنائية تبرر وقف عمليات الاسترداد:
1- تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها حدا كبيرا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لطلبات الخروج.
2- عجز شركة الإدارة عن تحويل الأوراق المالية المدرجة فى حافظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادتها.
3- انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق نتيجة للهبوط الفجائي فى أسعار هذه الأوراق بما يؤدى إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق بصورة كبيرة.
4- حالات القوة القاهرة.
ويتم الوقف أو السداد النسبي وتقدير هذه الظروف الاستثنائية وغيرها تحت إشراف الهيئة بعد الحصول على موافقتها. ويكون هذا الوقف مؤقتاً إلى أن تزول أسبابه والظروف التى استلزمته.
يتم تحديد مقابل استرداد الوثائق غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية بقسمة صافى القيمة السوقية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة وذلك فى نهاية عمل يوم تقديم طلب الاسترداد. ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالي لتقديم طلب الاسترداد. ويجب مراعاة خصم مصاريف تصفية الحصة من القيمة المستحقة عنها للمستثمر المتخارج، على أن يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومي عمل من تاريخ طلب الاسترداد.

المادة (160)
تلقى طلبات شراء الوثائق الجديدة:
يتم تلقى طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة فى الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على ن يتم سداد قيمتها فى أول يوم العمل التالي على أساس صافى قيمتها المعلنة فى يوم تقديم الطلب.

المادة (161)
أمين الحفظ:
يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما فى الصندوق أو مدير الاستثمار أو أياً من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة. وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق المالية.

المادة (162)
شركة خدمات الإدارة:
تتولى شركة خدمات الإدارة قيد وتسوية المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة فى البورصة.
وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق. ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه. كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل:
1- اسم مالك الوثائق وعنوانه.
2- رقم البطاقة أو الرقم القومي أو رقم جواز السفر، أو رقم السجل التجاري.
3- جنسية حامل الوثيقة.
4- عدد الوثائق التى تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق.
5- تاريخ تسجيل حامل الوثائق فى السجل.
6- بيان طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوثائق الاستثمار.
7- القيام بعمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.
وتلتزم الشركة بإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة فى نهاية يوم العمل بعد الحصول على البيانات اللازمة من خلال الربط الآلي مع شركات السمسرة التى يتم تداول الوثائق من خلالها، كما تلتزم بحساب القيمة الصافية للوثيقة يومياً.
وتتولى الشركة تحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التى يساهم فيها الصندوق، وتوزيع أرباح الصندوق على حملة الوثائق، وإرسال التقارير اليومية وبيانات ملكية الوثائق لحملة الوثائق.

المادة (163)
المراكز المالية للصندوق:
تعد القوائم المالية للصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة. على أن يلتزما بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق.
ويتم حساب قيمة الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها عند إعداد القوائم المالية على أساس قيمتها السوقية ويجوز لمدير الاستثمار احتساب مخصصات للأسهم التى لا تتداول لمدة أكثر من 30 يوماً.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس إدارة الصندوق ومراقب حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد مجلس إدارة الصندوق.
وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة الصندوق بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم يستجب مجلس إدارة الصندوق بذلك التزم هذا الأخير بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها.
ويجب على مجلس إدارة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الإطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزام. ويجب أن يقدما تقريراً مشتركاً، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
ويجب أن يكون مراقبي الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة.

المادة (164)
الإشراف ورقابة الهيئة:
للهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والإطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويجب على كل من مجلس إدارة الصندوق والمراقب الداخلي لمدير الاستثمار موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالي للصندوق، وأن تكون معتمدة من مراقبي حسابات الصندوق.

المادة (165)
انقضاء الصندوق:
ينقضي الصندوق فى الحالات التالية:
1- انتهاء مدته.
2- تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، أو إذا استحال عليه مواصلة تنفيذ غرضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تصفية الصندوق دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.
ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمي الصندوق وحملة وثائق الاستثمار القائمة فى تاريخ التصفية بنسبة رأس مال الصندوق المدفوع ورصيد حملة الوثائق فى ذلك التاريخ.

الفرع الثاني
مدير الاستثمار

المادة (166)
الشروط الواجب توافرها فى مدير الاستثمار:
يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم مدير الاستثمار.
        ويشترط فى مدير الاستثمار ما يأتي:
1- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، أو جهة أجنبية ذات خبرة فى إدارة الاستثمار وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
2- أن تتوافر فى القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عن إدارة محفظة الصندوق المؤهلات والخبرة والكفاءة اللازمة وفقا للقواعد والشروط الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الترخيص للعاملين.
3- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها، أو المدير ممثل مدير الاستثمار الأجنبي وأعضاء الجهاز العامل لديه، فصلهم تأديبياً من الخدمة أو منعهم تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه.
4- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفيه رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز تغيير مدير الاستثمار فى الحالات التالية:
1- إذا أشهر إفلاسه.
2- إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى عقد الإدارة.
3- إذا سحبت الهيئة الترخيص الصادر له.
4- إذا رغب فى الانسحاب ووافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

المادة (167)
الترخيص لمدير الاستثمار:
لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاط إدارة الصناديق قبل القيد فى السجل المعد لذلك بالهيئة. ويقدم طلب القيد على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به ما يأتي:
1- عقد الشركة ونظامها الأساسي، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبي بحسب الأحوال.
2- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
3- بيان سابقة أعمال الشركة التى تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار.
4- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
5- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة إليها أو من تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات.
ولمدير الاستثمار التظلم من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو رفضه أو شطبه أو وقفه وفقا لأحكام المادتين 50 ، 51 من قانون سوق رأس المال.
وإذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر فى غير الاستثمار فى الأوراق المالية، فعلى مدير الاستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهد بإدارة هذا النشاط إلى جهة متخصصة ويظل مدير الاستثمار مسئولاً عن هذه الجهة.

المادة (168)
الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها:
يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
1- جميع الأعمال المحظور على الصندوق الذى يديره القيام بها.
2- استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة (فيما عدا صناديق الملكية الخاصة) أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس.
3- البدء فى استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد الإيداعات البنكية عن فترة من تاريخ بداية الاكتتاب حتى غلقه.
4- الحصول له أو لمديرية أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.
5- أن تكون له مصلحة من أية نوع فى الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.
6- أن يقترض من الغير فى غير الغرض المنصوص عليه فى المادة رقم 151 من هذه اللائحة.
7- أن يشترى أسهما غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر أو فى الخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة.
8- استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته ما لم يكن صندوق استثمار أسواق النقد.
9- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة.
10- إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

المادة (169)
التزامات مدير الاستثمار:
يجب على مدير الاستثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء، وعلى الأخص:
1- إجراء التصرفات على نحو يتصف بالشفافية والعدالة بغية تحقيق مصالحهم والمحافظة على تكامل السوق.
2- التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه.
3- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التى يستثمر الصندوق أمواله فيها.
4- تأمين منهج ملائم لإيصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق.
5- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع موظفي مدير الاستثمار والعاملين لديه لوثائق الاستثمار الصادرة عن الصناديق التى يتولى إدارتها وعلى أن يتم اعتماد هذه القواعد من الهيئة.
6- الالتزام بكافة القواعد التى تحكم النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
7- يلتزم مدير الاستثمار بإبرام عقد إدارة مع شركة الصندوق ويتم إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها فى العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ويجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:
(أ) حقوق والتزامات طرفي العقد.
(ب) مقابل الإدارة الذى يتقاضاه مدير الاستثمار.
(ج) حالات وإجراءات استرداد قيمة وثائق الصندوق طبقا لأحكام نشرة الاكتتاب.
(د) حدود سلطة مدير الاستثمار فى الاقتراض من الغير لحساب الصندوق بما يتفق وأحكام المادة 151 من هذه اللائحة.
(هـ) الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة تغيير مدير الاستثمار.
(و) حالات إنهاء وفسخ العقد.
كما يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة، وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات وبما تطلبه من بيانات.
ويجوز لمدير الاستثمار تمثيل الصندوق فى مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها، وممارسة حق الاكتتاب من عدمه عند زيادة رؤوس أموال هذه الشركات لرأس مالها.
يلتزم مدير الاستثمار بإزالة أسباب أي مخالفة لقيود الاستثمار الواردة فى المادة 149 من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوثها، وعليه إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة الصندوق كتابيا فى حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثة أيام مع بيان ما تم من إجراءات والمدة اللازمة لإزالتها.

المادة (170)
استثمارات مدير الاستثمار فى صناديق الاستثمار:
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر فى وثائق استثمار الصندوق الذى يديره عند تأسيس الصندوق على أن يكون الاستثمار لحسابه الخاص وأن يتم النص على ذلك فى نشرة الاكتتاب.

المادة (171)
الملاءة المالية لمدير الاستثمار:
على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق ،وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الشأن.
كما يجب على مدير الاستثمار إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يقدم إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن مركزه المالي.

المادة (172)
النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار:
يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التى تكفل:
1- سلامة اختيار مديرية وممثليه وسائر العاملين به وبما يحقق توافر الخبرة اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.
2- وضع نظام العمل وبيان القواعد والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون مع تحديد اختصاصات كل منهم.
3- توافر نظم التشغيل الفنية والتقنية الآلية لتنفيذ عمليات الشركة.
4- توافر الربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة بصورة منها:
1- الدورة المستندية الواجب إتباعها.
2- الهيكل التنظيمي لإدارة الشركة.
3- نظام تسجيل المراسلات.
4- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
5- نظام قيد شكاوى العملاء.
6- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية للشركة.
ويلتزم مسئول الرقابة الداخلية بالشركة بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التى لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.
كما يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة. وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.

الفرع الثالث
صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين

المادة (173)
نشاط صناديق الاستثمار للبنوك وشركات التأمين:
يجوز للبنوك وشركات التأمين وبعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.
وتكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين.
وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال، وعليه إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق.
وللهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والإطلاع وطلب البيانات والمستندات التى تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وذلك وفقا للقواعد المقررة لصناديق الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.
وفيما عدا ما لم يرد به نص خاص فى هذا الفرع، تسرى على صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لشركات صناديق الاستثمار الواردة فى الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه اللائحة.

الفرع الرابع
الصناديق المتخصصة

المادة (174)
صناديق الملكية الخاصة:
صناديق الملكية الخاصة هي الصناديق التى يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، ويتم استثمار جميع أصولها فى أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، كما يتم استرداد وثائقها فى نهاية عمر الصندوق.
ويجوز أن تنشأ صناديق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويجوز سداد قيمة الوثائق على دفعات بما يتفق وتوقيت استثمارات الصندوق. ولمدير الاستثمار إذا تخلف أحد من حملة الوثائق عن سداد كامل دفعات قيمة الوثائق التى اكتتب فيها فى المواعيد المقررة، وبعد مرور شهر من إعذاره، بيع الوثائق وفقا للإجراءات القانونية الخاصة ببيع الأسهم المنصوص عليها بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة عن 25% من إجمالي أموال الصندوق.
ولا تسرى على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة.
وفيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.

المادة (175)
صناديق أسواق النقد:
للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد، وهى الصناديق التى تستثمر جميع أصولها فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية وكذلك شهادات صناديق أسواق النقد الأخرى.
ويجوز الترخيص للشركات التى تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون بإنشاء صناديق النقد.
ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة على تحقيق قيمة مستقرة لنصيب وثيقة الاستثمار الصادرة عن الصندوق من صافى قيمة أصوله، وذلك مع الالتزام بما يلي:
1 - يجوز للصندوق الاستثمار فى أوراق مالية طويلة الأجل بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي محفظة الصندوق على أن لا تزيد المتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة الصندوق عن 13 شهر.
2 - أن يتم تنويع محفظة استثمارات الصندوق بحيث لا يزيد الاستثمار فى أي إصدار عن 10% من صافى قيمة أصول الصندوق باستثناء الأوراق المالية الحكومية.

المادة (176)
الصندوق القابض:
الصندوق القابض هو صندوق استثمار يستثمر جميع أمواله فى شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار أخرى.
ودون الإخلال بالبند 4 من المادة 149 من هذه اللائحة، يلتزم الصندوق القابض بالاستثمار فى خمسة صناديق على الأقل.

الفرع الخامس
صناديق الاستثمار العقاري

المادة (177)
تعريف الصندوق:
يعد صندوق الاستثمار العقاري وعاء استثمارياً مشتركاً يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى الاستثمار فى المجالات العقارية المختلفة.
ويتضمن مجموعة من الأصول العقارية من أراضى وعقارات وغيرها من الأصول التى تضمن حداً معيناً من السيولة. وتصدر حصص الصندوق فى صورة وثائق استثمار تخول المكتتب فيها حقوقاً متساوية قِبل الصندوق.
وتهدف صناديق الاستثمار العقاري إلى الاستثمار فى الأصول العقارية من أراضى وعقارات يتم تطويرها أو بنائها بغرض تأجيرها أو بيعها بما فى ذلك المشروعات العقارية الجديدة التى سيتم تشييدها وتأجيرها أو بيعها خلال مدة الصندوق. وللصندوق القيام بالعمليات الضرورية المرتبطة ببنائها أو تجديدها أو إعادة تجهيزها بقصد تأجيرها أو بيعها. ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق.
ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقاري مغلقة ذات مدة محددة.

المادة (178)
الترخيص:
لا يجوز للصندوق مباشرة نشاطه وطرح وثائقه للاكتتاب إلا بعد موافقة الهيئة. وبالإضافة لما ورد فى المادة 144 من هذه اللائحة يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات والمعلومات التالية:
1- دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية للصندوق ومشروعاته والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب.
2- رأى المستشار المالي المستقل فى دراسة الجدوى والتدفقات النقدية لمشروع الصندوق.
3- صورة من العقد المبرم مع المطور لتنفيذ أغراض الصندوق.
4- صورة من العقد مع شركة إدارة العقارات التى سيتملكها الصندوق.
5- صورة من خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة.
ولا يجوز إنشاء حصص عينية أو سداد الحصص أو الاكتتاب فيها بطريقة المقاصة مع ديون مستحقة فى مواجهة الصندوق.
ويتولى مجلس إدارة الشركة بالإضافة لما ورد بالمادة 146 من هذه اللائحة الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التى يكون الصندوق طرفاً فيها مع الأطراف ذوي العلاقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلي:
1- عقد الخدمات الرئيسي المبرم مع شركة المطور.
2- عقد الخدمات الرئيسي المبرم مع شركة إدارة العقارات.
3- عقد حفظ الأوراق المالية مع أمين الحفظ.
4- العقد المبرم مع شركة خدمات الإدارة.
5- عقد تسويق الأصول العقارية للصندوق.
6- التعاقد مع المثمنين العقاريين.
7- خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة.
8- اعتماد عقود تملك الأصول العقارية للصندوق.
9- عقد التأمين على الأصول العقارية للصندوق.

المادة (179)
هيكل أصول الصندوق:
تتكون أصول الصندوق من:
1- عقارات يتم تملكها أو بناءها بغرض تأجيرها ثم بيعها.
2- الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
3- حصص فى صناديق استثمار عقاري.
4- السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري.
ويجب أن تتوافر فى أصول الصندوق الشروط التالية:
1- أن تكون ملكية الأصول العقارية للصندوق ثابتة بموجب عقود رسمية أو مسجلة.
2- أن تستوفى الأصول العقارية للصندوق شروط الترخيص المقررة قانوناً.
3- أن يتم تثمين الأصول العقارية للصندوق بمعرفة أثنين من خبراء التقييم العقاريين المعتمدين لدى هيئة التمويل العقاري.
وتتوزع هيكل نسب أصول الصندوق على أصول عقارية وأوراق مالية ذات درجة تصنيف عالية وودائع تحت الطلب وأذون الخزانة ليست محلا لضمانات أو لأية حقوق من أي نوع مقررة لصالح الغير – وذلك فى الحدود وطبقاً للشروط التى يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
ويجب على الصندوق التأمين على أصوله العقارية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وكذلك التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تلحقها هذه الأصول بالغير.

المادة (180)
التزامات مدير الاستثمار فى الصندوق العقاري:
يتولى مدير استثمار إدارة الصندوق بالاستعانة بكافة الخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات العقارية وذلك طبقاً للمادة 167 من هذه اللائحة.
ويلتزم مدير الاستثمار، بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة 169 من هذه اللائحة، بما يلي:
1- الحصول على رأى مستشار مالي مستقل من المستشارين المعتمدين لدى الهيئة فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع العقاري للصندوق وتدفقاته المالية، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب على المستثمرين. ويعتبر هذا الرأي جزءاً لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
2- الحصول على خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب.
3- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التطوير العقاري تتولى إدارة وتنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بمشروع الصندوق، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب. ويعتبر مدير الاستثمار ضامناً لقيام المطور بتنفيذ التزاماته.
4- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة العقارات محل نشاط الصندوق، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب للمستثمرين. ويعتبر مدير الاستثمار ضامنا لقيام شركة إدارة العقارات بتنفيذ التزاماتها.
5- التعاقد مع مستشار قانوني للصندوق يتولى إعداد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطه، على أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار القانوني للصندوق فى نشرة الاكتتاب.
6- توفير الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الصندوق وتلافى مخاطر تجاوز التكلفة والمدة المقررة للتنفيذ.
7- تعيين خبيرا تقييم عقاريين.
8- يلتزم مدير الاستثمار بتقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقاري يتمتعا بالخبرة اللازمة فى مجال النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار ومرخصا لهما من الهيئة العامة للتمويل العقاري. ويجب أن يكون خبير التقييم مستقلاً عن أي من الأطراف ذوى العلاقة.
ويجب أن يتضمن تقرير خبيري التقييم على الأقل البيانات التالية:
1- أسلوب التقييم وطريقته والأسس التى بنى عليها.
2- تحليل لمؤشرات العرض والطلب واتجاهات السوق العقاري.
3- وصف للعقار محل التقييم.
4- بيان بالمخاطر المرتبطة بالعقار محل التقييم.
وعلى مدير الاستثمار أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبيري التقييم من أداء عملهما، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم.
ويسأل خبيرا التقييم، فى مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أية أضرار تلحق بهما نتيجة للإهمال أو الأخطاء التى تقع منهما أثناء أداء عملهما.
ولا يجوز لمدير الاستثمار الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للصندوق.

المادة (181)
دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع العقاري:
يلتزم الصندوق بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية الخاصة بإنشاء وتنفيذ وتسويق مشروع الصندوق، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب. وتعتبر هذه الدراسة جزءاً لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.

المادة (182)
التزامات شركة خدمات الإدارة:
تتولى شركة خدمات الإدارة، بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة 162 من هذه اللائحة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق وأصوله التى تشمل ما يلي:
1- عقود ملكية الأصول العقارية.
2- الرخص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات محل الصندوق.
3- قرارات الاستثمار الصادرة عن مدير الاستثمار.
4- جميع العقود المتعلقة بنشاط الصندوق.
5- عقود القروض والرهون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق.
6- محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
7- تقارير التقييم.
تكون شركة خدمات الإدارة مسئولة عن إجراء التقييم العادل الدوري لإجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل، وذلك بناء على تقرير تقييم معد من اثنين من الخبراء فى تقييم الأصول العقارية، ويعمل كل منهما باستقلال عن الآخر.
ويكون الهدف من التقييم ما يلي:
1- التعرف على أوضاع السوق العقاري.
2- تحديد سعر استرشادي لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة.
3- الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول.
4- التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفته الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة التنفيذ.
ويلتزم خبيري التقييم بإعداد تقرير مشترك عند نهاية مهمتهما، ترسل نسخة منه إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ومراقبي الحسابات.

المادة (183)
التوزيعات:
للصندوق توزيع كل أو بعض الأرباح التى يحققها على حملة الوثائق دورياً وذلك من كل أو بعض المصادر التالية:
1- الدخول المحققة من تشغيل أصول الصندوق العقارية.
2- توزيعات أرباح الأوراق المالية التى يستثمر فيها الصندوق.
3- الفائدة المستحقة على الاستثمارات فى أسواق النقد.
4- فائض القيمة المتولد عن بيع أصول الصندوق من عقارية وأوراق مالية.
5- أية أرباح يتم تحقيقها من مصادر أخرى.

===

هذا، والله أعلى وأعلم،،،




(1) تنص المادة 52 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن: "تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصلحة المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات ويتعين إخطار الجهة الإدارية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقضيه حماية المصلحة المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات الإدارية ويكون لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة".
(2) تنص المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1992 على تشكيل لجنة التظلمات المشار إليها، حيث نصت على أن: "تشكل – بقرار من الوزير (وزير الاقتصاد) – لجنة "للتظلمات"، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة (العامة لسوق المال) يختاره رئيسها، وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير (وزير الاقتصاد)".
(3)  أنظر: مرجع "الشركات التجارية"، للدكتورة/ سميحة القليوبي، الجزء الثاني، طبعة 1993، دار النهضة العربية بالقاهرة، البنود من 463 إلى 473، صـ 542 إلى 552.