الخميس، 5 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في دعوى تعويض

مذكرة دفاع في دعوى تعويض

محكمة استئناف القاهرة

الدائرة 7 تجاري

مذكرة ختامية

بدفاع/ ................. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ................. انترناشيونال. (مستأنف)

ضد

السيد/ ..................... بصفته العضو المنتدب لشركة ................ للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (.................). (مُستأنف ضده)

في الاستئناف رقم 3203 لسنة 122 قضائية "استئناف القاهرة"، والمنضم للاستئناف رقم 3162 لسنة 122 قضائية "استئناف القاهرة، والمُحدد لنظرهما معاً جلسة يوم ........................................ المُوافق .................../ .................../2009م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها، وإلى صحيفة الاستئناف الماثل، وإلى تقارير الخبراء المودعة بها والأحكام الصادرة فيها وكذا إلى أوجه دفاعنا ودفوعنا الثابتة بمذكراتنا وبحوافظ مستنداتنا وبمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أو عدالة محكمة الاستئناف أو بمحاضر أعمال الخبراء، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك ونصمم على جميع ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها، وإلى صحيفة الاستئناف الماثل، وإلى تقارير الخبراء المودعة بها والأحكام الصادرة فيها وكذا إلى أوجه دفاعنا ودفوعنا الثابتة بمذكراتنا وبحوافظ مستنداتنا وبمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أو عدالة محكمة الاستئناف (لا سيما مذكرات الدفاع المقدمة منا بجلسة 1/2/2009، وكذا المقدمة منا أثناء حجز الاستئنافين للحكم لجلسة 9/6/2009 مع التصريح بمذكرات) وكذا الثابت منها بمحاضر أعمال الخبراء، ونعتبرها جميعها جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

التعويض عن المسئولية العقدية والتقصيرية:

من المُسلم به أن المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية. فالأولى جزاء العقد، والثانية جزاء العمل غير المشروع. وقيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، ففي هذه الحالة تقول الفقرة الأولى من المادة 199 من القانون المدني: "يُنفذ الالتزام جبراً على المدين". وتقول الفقرة الأولى من المادة 203 من ذات القانون: "يُجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه عينياً متى كان ذلك مُمكناً". فإذا أمكن التنفيذ العيني – وطلبه الدائن – أجبر المدين عليه. وإلى هنا لا تقوم المسئولية إذ نحن بصدد التنفيذ العيني للالتزام لا في صدد التعويض عن عدم تنفيذه. أما إذا لم يُمكن التنفيذ العيني. ففي هذه الحالة لا يسع القاضي إلا أن يحكم بالتعويض، جزاء عدم تنفيذ الالتزام. وهنا تقوم المسئولية العقدية.

وأركان المسئولية العقدية هي: الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية.

1- الخطأ العقدي:

والخطأ العقدي هو "عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد". فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدي.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ خص المشرع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد". (نقض مدني في الطعن رقم 268 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – جزء رقم 1 – صـ 355 – فقرة 1).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به". (نقض مدني في الطعن رقم 3284 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 917 – فقرة 4).

2- الضرر:

والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.

3- علاقة السببية:

وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" المُجلد الثاني: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" الطبعة الثالثة 1981 القاهرة بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).

تقدير التعويض:

وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).

التعويض عن تفويت الفرصة (ضمن تعويض الضرر المادي):

من المسلم به أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، وليس في القانون ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة.

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر مُحقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى، بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 403).

التزام المقاول بالمحافظة على الأشياء المسلمة له:

تنص الفقرة الأولى من المادة 649 من القانون المدني على أنه: "إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل".

فالمقاول يلتزم بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه من رب العمل لاستخدامها في العمل، سواء كانت هذه الأشياء قيمية أو مثلية. وهذا الالتزام يتطلب منه أن يحرص عليها، بأن يتخذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع تلفها أو ضياعها. وإذا احتاج حفظ هذه الأشياء إلى نفقات، فإن المقاول يتحملها ولا يجوز له أن يرجع بها على رب العمل، لأنها تعتبر جزء من النفقات العامة التي عليه أن يراعيها عند تحديد أجره. فإذا قصر المقاول في الوفاء بهذا الالتزام، وترتب على ذلك تلف الأشياء المسلمة إليه من رب العمل، أو أصبحت غير صالحة لاستخدامها، أو ضاعت أو سرقت، فإن المقاول يكون مسئولاً عن ذلك، ويلتزم بأن يرد قيمة هذه الأشياء إلى رب العمل، وفضلاً عن ذلك يلتزم بتعويضه وفقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية. (المرجع: "شرح أحكام عقد المقاولة" – للدكتور/ محمد لبيب شنب – طبعة 1962 القاهرة – بند 78 – صـ 96 وما بعدها).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الاستئناف الماثل يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة، وعلى ما أثبته تقرير الخبراء رقم 226 لسنة 2006 المودع بملف الاستئناف الماثل، في الصفحة 31 منه: "لذلك نرى عدم أحقية المستأنف (شركة .................) في تمسكه بالبند الرابع من العقد (عقد الاتفاق سند الدعوى الماثلة)، وعليه فإن الشركة المستأنفة (شركة .................) تكون قد أخلت بالتزاماتها تجاه الشركة المستأنف ضدها (شركة .................)، حيث لم تقم بتعبئة الأصناف محل الدعوى بطريقة مُحكمة، وعدم إحكام لحام الأكياس، وأن الشركة المستأنفة (شركة .................) لم تقم بعمل التحليلات اللازمة أو إعداد شهادات تحليل تفيد تحليل مواد التعبئة والتغليف والبضاعة تامة الصنع أو إخطار الشركة المستأنف ضدها بها أو تسليم الشركة المستأنف ضدها (شركة .................) عينات التشغيل التي تم إنتاجها، وهو ما لم تقم به جميعه الشركة المستأنفة (شركة .................) ولم تقدم أية مستندات تثبت ذلك، ولم تقدم ما يفيد تنفيذ ما ورد بالبند السادس من العقد (سند الدعوى الماثلة). وعليه فإن اللجنة (لجنة الخبراء) ترى أن الشركة المستأنفة (شركة .................) لم تقم بتنفيذ التزامها التعاقدي تجاه الشركة المستأنف ضدها (شركة .................)، مما تسبب في تلف المستحضرات التي قامت بتعبئتها للمستأنف ضدها لعدم إحكام الأكياس المعبأة للمستحضر.

لما كان ذلك، وكانت أركان المسئولية قد تحققت جميعها في حق شركة ................. (المستأنف ضدها في الاستئناف 3203 لسنة 112 قضائية) من خطأ عقدي وفعل غير مشروع وضرر حاق بالشركة المستأنف (شركة .................) وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وإذ قدرت الشركة المستأنفة (شركة .................) التعويضات الجابرة لتلك الأضرار على النحو التالي:

· ما لحقه من خسارة:

- قيمة العبوات الفاسدة 222558 جم

- دعاية وإعلان 150000 جم

- قيمة إجمالي إعادة الحملة الإعلانية 150000 جم

- عمولات ومرتبات وتكاليف نقل 200000 جم

- فقدان التدفق النقدي 400000 جم

· ما فاته من كسب:

- تحقيق مبيعات 4000000 جم

- كسب صافي من جملة المبيعات 1200000 جم

· الضرر الأدبي:

- بالإساءة إلى سمعته التجارية 2000000 جم

* فيكون إجمالي مبلغ التعويض هو = 7022558 جم

التعليق على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية:

- تركت لجنة الخبراء الثلاثية أمر تقدير وحساب التدفق النقدي والتعويض الجابر للأضرار الأدبية، الذي طالبت بهما الشركة المستأنفة (شركة .................)، إلى عدالة المحكمة الموقرة. ونذكر هنا بما سبق وأن أشرنا إليه من أن المتواتر في قضاء النقض أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985). لذا ينبغي عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبي في دعوانا الماثلة مراعاة الآتي:

1. مراعاة أن يكون مواسياً للمضرور، ويكفل رد اعتباره.

2. مراعاة مدى الإساءة التي حاقت بسمعة الشركة المضرورة.

3. مراعاة مدى الإساءة التي لحقت بسمعة المنتجات موضوع الدعوى الماثلة.

4. مراعاة مدى تأثر الأصناف الأخرى (غير موضوع الدعوى الماثلة) بسبب انهيار الثقة في الشركة المضرورة ومنتجاتها.

5. مراعاة انهيار ثقة العملاء والأطباء والصيادلة والبنوك في الشركة المضرورة وكافة منتجاتها وتعاملاتها.

6. مراعاة المركز العلمي والأكاديمي والاجتماعي لرئيس مجلس إدارة الشركة المضرورة (شركة .................) وهو عناية الأستاذ الدكتور/ ................ وهو أستاذ جامعي يحاضر ويدرس مادة ومُقرر "تخطيط وتسويق الأدوية" لطلاب البكالوريوس بجامعة عين شمس وهي من أعرق الجامعات المصرية. ومدى الإساءة التي لحقت وحاقت بسمعته من جراء إلصاق فضيحة طرح منتجات فساده وغير صالحة للاستخدام الآدمي في سوق الدواء المصري ونسبت تلك الفضيحة إليه.

7. مراعاة ما لحق بالشركة المضرورة وبرئيس مجلس إدارتها من جراء تحريك الدعوى الجنائية ضده (وضد الشركة باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية) بتهمة مخلة بالشرف بل وتضر بالأمن العام للبلد بأسره من جراء فضيحة طرح أدوية فسادة وغير صالحة للاستخدام، نتيجة فعل الشركة المستأنف ضدها (.................).

8. مراعاة المعاناة والأسى والضيق والغم والهم والحزن الذي حاق وأثر على جميع العاملين بالشركة المضرورة من جراء فضيحة بيع أدوية فسادة وغير صالحة للاستخدام نتيجة فعل الشركة المستأنف ضدها (.................).

- أثبتت لجنة الخبراء أن الحاضر عن شركة ................. قدم شهادة رسمية صادرة من بنك مصر/إيران للتنمية (لم تعترض عليها شركة .................)، وثابت فيها أن قيمة الفوائد والعمولات التي تكبدتها شركة ................. خلال الفترة من عام 2005 وحتى 30/4/2007 بمبلغ وقدره 3587616.47جم (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة عشر جنيهاً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير). إلا أن لجنة الخبراء استطردت بعد ذلك إلى القول بأن شركة ................. لم تقدم ما يفيد ارتباط هذه الفوائد والعمولات بالعقد موضوع الدعوى؟!! فكيف يريد الخبير إثبات ارتباط تلك الفوائد والعمولات بالعقد موضوع الدعوى؟!! إن عقود القروض مع البنوك تهتم وتركز على ضمانات وكفالات سدادها وليس المشاريع التي سيتم تنفيذها بتلك الأموال المقترضة، فيكون الخبير – والحال كذلك – قد طلب المستحيل وغير المتصور، فضلاً عن أن شركة ................. نفسها لم تعترض على تلك المبالغ وكما قررت لجنة الخبراء نفسها ذلك؟!!

- قررت لجنة الخبراء أن الأضرار المادية التي أصابت شركة ................. نتيجة إخلال شركة ................. بالتزاماتها التعاقدية وأفعالها غير المشروعة تبلغ مبلغاً وقدره 1610081.50جم (مليون وستمائة وعشرة ألف وواحد وثمانون جنيه وخمسون قرشاً).

- لما كان الثابت من أوراق الدعوى، وفي تقرير لجنة الخبراء ذاته، أن قيمة العبوات الفاسدة تقدر قيمتها بمبلغ 222558جم (مائتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهاً)، وأن قيمة المبيعات في حال تسويق المنتج تقدر بمبلغ 4000000جم (أربعة ملايين جنيه)، وأن الربح الصافي الربح من ناتج قيمة المبيعات يقدر بمبلغ 1200000جم (مليون ومائتي ألف جنيه)، وناتج جمع تلك المبالغ المذكورة يقارب مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه. إلا أن لجنة الخبراء عندما قدرت مبلغ تعويض لشركة ................. عما فاتها من كسب، بقولها بالحرف الواحد (في صـ 37 من التقرير): "... نرى تقدير نسبة 10% عما فاتها من كسب من مبلغ 222558جم (وهي قيمة العبوات الفاسدة فقط) أي بقيمة 222558 x 10% = 22256.50جم"؟؟!!!! فما هو سند وأساس حساب التعويض عما فاته من كسب والتعويض عن فوات الفرصة بعدم تسويق المنتج بنسبة 10% من قيمة العبوات الفاسدة فقط؟!! على الرغم من أن المُقرر في قضاء النقض – وعلى ما سلف بيانه – أنه: "إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر مُحقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى، بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 403). ومن ثم ينبغي التعويض عن كامل الضرر وليس فقط عن نسبة 10% منه كما فعل الخبير.

- ومما يؤكد ما تقدم في البند السابق، أن الفقرة الأولى من المادة 649 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل". ولما كان دفاع شركة ................. قد أقر بتكييف العقد موضوع الدعوى الماثلة بأنه "عقد مقاولة"، ولما كان المقاول – كما سلف القول – يلتزم بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه من رب العمل لاستخدامها في العمل، وهذا الالتزام يتطلب منه أن يحرص عليها، فإذا قصر المقاول في الوفاء بهذا الالتزام، وترتب على ذلك تلف الأشياء المسلمة إليه من رب العمل أو أصبحت غير صالحة لاستخدامها، فإن المقاول يكون مسئولاً عن ذلك، ويلتزم بأن يرد قيمة هذه الأشياء إلى رب العمل، وفضلاً عن ذلك يلتزم بتعويضه وفقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية. والتعويض – وفقاً للقواعد العامة يكون عن كامل الضرر وليس عن نسبة 10% منه كما فعل الخبير.

- فضلاً عن إغفال الخبير للعديد من الأوراق والمستندات المثبتة لحق شركة ................. في كامل التعويض الذي تطالب به.

- كما نتمسك في الختام بجميع الاعتراضات السابق إبداؤها منا على تقرير الخبراء في كافة مذكرات دفاعنا (لا سيما مذكرتنا المقدمة بجلسة 23/5/2004)، وكذا حوافظ مستنداتنا (لا سيما في جلستي 3/10/1999 و 4/10/2003)، وكذا الثابت منها بمحاضر جلسات المحكمة ومحاضر أعمال الخبراء دون أن نتنازل عن أياً منها ونعتبرها جميعها جزء لا يتجزأ من دفاعنا واعتراضنا على تقرير الخبراء الماثل.

الرد على مزاعم شركة .................:

لقد تكفل تقرير لجنة الخبراء المودع بملف الاستئنافين الماثلين بتفنيد والرد على جميع مزاعم شركة .................، حيث أثبت ذلك التقرير في نتيجته النهائية: "تبين أن الشركة المستأنفة (شركة .................) قد أخلت بالتزاماتها تجاه الشركة المستأنف ضدها (شركة .................)، على النحو المبين بتقريرنا". كما جاء في صفحة 31 من ذلك التقرير ما يلي:

"لذلك نرى عدم أحقية المستأنف (شركة .................) في تمسكه بالبند الرابع من العقد (عقد الاتفاق سند الدعوى الماثلة)، وعليه فإن الشركة المستأنفة (شركة .................) تكون قد أخلت بالتزاماتها تجاه الشركة المستأنف ضدها (شركة .................)، حيث لم تقم بتعبئة الأصناف محل الدعوى بطريقة مُحكمة، وعدم إحكام لحام الأكياس، وأن الشركة المستأنفة (شركة .................) لم تقم بعمل التحليلات اللازمة أو إعداد شهادات تحليل تفيد تحليل مواد التعبئة والتغليف والبضاعة تامة الصنع أو إخطار الشركة المستأنف ضدها بها أو تسليم الشركة المستأنف ضدها (شركة .................) عينات التشغيل التي تم إنتاجها، وهو ما لم تقم به جميعه الشركة المستأنفة (شركة .................) ولم تقدم أية مستندات تثبت ذلك، ولم تقدم ما يفيد تنفيذ ما ورد بالبند السادس من العقد (سند الدعوى الماثلة). وعليه فإن اللجنة (لجنة الخبراء) ترى أن الشركة المستأنفة (شركة .................) لم تقم بتنفيذ التزامها التعاقدي تجاه الشركة المستأنف ضدها (شركة .................)، مما تسبب في تلف المستحضرات التي قامت بتعبئتها للمستأنف ضدها لعدم إحكام الأكياس المعبأة للمستحضر.

ومن ثم، تكون دعوى شركة ................. قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطلب به شركة ................. على سبيل الجزم اليقين.

مزاعم شركة ................. بضرورة الإعذار:

زعم دفاع الشركة المستأنف ضدها في مذكرة دفاعه المعلنة للشركة المستأنفة أثناء حجز هذا الاستئناف الماثل للحكم (لجلسة 9/6/2009)، والتي دفع فيها بعدم قبول طلبات الشركة المستأنفة لعدم سبقها بالإعذار الذي زعم أنه مشترط قانوناً. وهذا الزعم مردود عليه بما يلي:

لما كانت المادة 218 مدني تنص على أنه: "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك".

وكانت المادة 219 مدني تنص على أن: "يكون الإعذار المدين بإنذار أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر".

وكانت المادة 220 مدني تنص على أنه: "لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

1- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

2- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.

3- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

4- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه".

معنى الإعذار:

وكان من المسلم به قانوناً أن الإعذار هو: وضع المدين قانوناً في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه. وهو عبارة عن إرادة منفردة، تصدر من الدائن، ويعلن بها المدين، ويشترط فيمن يصدر عنه الإعذار أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.

كيف يتم الإعذار:

جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد ما يأتي: "اقتصر المشروع في شأن الإعذار بوجه عام على ضبط حدود بعض الأحكام ضبطاً قصد به إلى علاج ما يعتور من نصوص التقنين الحالي (السابق) من اقتضاب مخل. ويراعى بادئ ذي بدء أنه لم يأت على وجه الإطلاق جديد فيما يتعلق بقاعدة وجوب الإعذار أو ما يرد عليها من استثناءات. على أن ذلك لم يصرفه عن استحداث أحكام أخرى، قد يكون أهمها ما يتصل بإصلاح الإجراءات المتبعة في إعذار المدين، فقد قضى المشروع بجواز الاكتفاء بمجرد طلب كتابي في المواد المدنية. وهو بهذا يخالف ما جرى عليه القضاء المصري دفعاً لحرج الغلو في التشبث بشكلية الإجراءات". (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الثاني – صـ 544).

والأصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره، ولكن ليس الإنذار هو الطريق الوحيد لإعذار المدين، فهناك ما يقوم مقام الإنذار، وأية ورقة رسمية يظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه – تقوم مقام الإنذار، من ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) التنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ ومحضر الحجز وأيضاً صحيفة الدعوى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة. (المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الثاني - طبعة 2006 - بند 465 - صـ 750).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين، أو ما يقوم مقامه، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً". (نقض مدني في لطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).

شكل الإعذار:

ومن المسلم به قانوناً أنه ليس للإعذار شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بكتاب عادي، بل ويجوز أن يكون شفوياً. ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته.

ويجوز إعطاء التنبيه أو الإعذار على المخالصة بالأجرة، كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقية اسم المرسل. ويكون التنبيه بالإنهاء أو الإخطار بالإخلاء صحيحاً، حتى ولو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً.

وهذا لا يمنع المتعاقدين من أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه، كأن يحتما أن يكون التنبيه على يد محضر أو بكتاب مسجل، ويرجع إلى نية المتعاقدين في معرفة ما إذا كان قد أرادا بهذا الشكل الخاص ألا يكون للتنبيه وجود قانوني بدونه، أو أنهما أراداه لمجرد إثبات التنبيه. وفي الحالة الأخيرة يكون التنبيه موجوداً ولو لم يحصل بالشكل المشترط، إلا أن إثباته لا يكون إلا بالإقرار أو اليمين عند عدم حصوله بالشكل المتفق عليه.

وإذا اتفق المتعاقدان على شكل خاص للتنبيه، ولم يتبين هل قصدا أن يكون هذا الشكل للانعقاد أو للإثبات، اعتبر الشكل المتفق عليه للإثبات لا للانعقاد، لأن الأصل في العقود والتصرفات القانونية أن تكون رضائية. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء السادس: "عقد الإيجار والعارية" – طبعة 2006 القاهرة – بند 511 – صـ 729 و 730).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته المنفردة في إنهاء العقد، فيجب أن يشتمل التنبيه على ما يفيد – بغير غموض – الإفصاح عن هذه الرغبة و لا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد السبب الذي حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عباراته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين". (نقض مدني في الطعن رقم 1776 لسنة 55 قضائية – جلسة 24/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 252. وفي الطعن رقم 1504 لسنة 54 قضائية – جلسة 21/12/1989 وفي الطعن رقم 941 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1988).

الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار:

هناك حالات لا ضرورة فيها للإعذار، ويعتبر مجرد حلول الدين إشعاراً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن التعويض. وهذه الحالات ترجع إما إلى الاتفاق، وإما إلى حكم القانون، وإما إلى طبيعة الأشياء، وقد نص عليها جميعاً في المادتين 219 و 220 من القانون المدني.

ومن الحالات التي يرجع فيها إلى طبيعة الأشياء ما نصت عليه المادة 220 مدني وهي حالة ما إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. فلا معنى إذن لإعذار المدين، وهذا ما تقضي به طبيعة الأشياء، لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعله، فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني "آثار الالتزام " – طبعة 2006 القاهرة – بند 466 – صـ 754).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: " لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، وإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه ، فإن مفاد ذلك أن الالتزام المترتب على عقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون قد خالف القانون ". (نقض مدني جلسة 5/4/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 797).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "المقصود بالإعذار حد وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ومن ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدني بعد أن أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين ". (نقض مدني في الطعن رقم 2092 لسنة 57 قضائية – جلسة 6/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 735 – فقرة 3).

حيث استقر قضاء النقض على أن: "مفاد نص المادتين 218 و 230/1 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق، وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الاتصال التليفوني وعلى أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الاتصال أو في الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة في تحقيق الاتصال التليفوني في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها ولا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدني متى أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذي قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل في خلال الفترة من ...... حتى ...... بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لانتهاء عمرها الافتراضي، فإنه لا ضرورة لإعذارها إزاء تأخر الهيئة الطاعنة وفوات الوقت المناسب لتنفيذ التزامها ووقوع الضرر". (نقض مدني في الطعن رقم 1556 لسنة 56 قضائية – جلسة 26/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 840 – فقرة 1).

وحيث جرى قضاء النقض على أنه: "متى كان الحكم قد انتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل في المقاولة - بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين . وإذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من ضرورة إعذاره في هذه الحالة، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور". (نقض مدني في الطعن رقم 243 لسنة 37 قضائية – جلسة 1/6/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 1062 – فقرة 3).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية على وقائع الاستئناف الماثل يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة مدى زيف ادعاءات الشركة المستأنف ضدها، وذلك على الوجه التالي:

أولاً- استندت الشركة المستأنف ضدها في طلبها عدم قبول طلب التعويض لعدم سبقه بالإعذار الذي زعمت أنه مشترط قانوناً إلى سند أساسي ووحيد وهو نص البند السادس عشر من العقد سند الدعوى الماثلة، والذي زعمت الشركة المستأنف ضدها أن يلزم الشركة المستأنفة بالإعذار وببيان أوجه التقصير وبإعطائها مهلة للشركة المستأنف ضدها لا تقل عن ثلاثين يوماً؟!!

إلا أنه بمراجعة سريعة – وحتى من ظاهر الأوراق – لنص البند السادس عشر سند الشركة المستأنف ضدها فيما زعمته نجده ينص صراحة وبالحرف الواحد على أنه:

"يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد دون حاجة إلى حكم قضاء على النحو التالي:

1- في حالة إشهار إفلاس أو إعسار أي من الطرفين، يكون إنهاء العقد فوراً بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

2- إذا أخل أو توقف أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية المتعلقة بهذا العقد بعد إخطار الطرف المنسوب له الإخلال بالتزاماته، والتي لم يمكنه القيام بإصلاح هذا الخلل خلال المدة التي حددها له بالإخطار ولا تقل عن ثلاثين يوماً، ينتهي العقد فوراً بعد أن يخطر بذلك".

هذا هو نص البند السادس عشر الذي ينظم حالة أحقية أي من الطرفين في إنهاء العقد، ولكنه لا يتناول من قريب ولا من بعيد مسألة اشتراط الإعذار قبل المطالبة بالتعويض. ومحاولة الشركة المستأنف ضدها بالتمسح في هذا البند إنما ينبئ عن ضعف موقفها وفساد دليلها وهوان حجتها.

ثانياً- الثابت بأوراق الدعوى، وبإقرار دفاع الشركة المستأنف ضدها نفسها، والإقرار حجة قاطعة على المُقر طبقاً لنص المادة 104 من قانون الإثبات، لا سيما وأنه إقرار قضائي في مذكرة دفاعه الأخيرة المعلنة قانوناً للشركة المستأنفة، أن الشركة المستأنف قد أنذرت بالفعل الشركة المستأنف ضدها في تاريخ 7/2/1999 وهو ما يعد إعذاراً صحيح قانوناً، وإن كانت الشركة المستأنف ضدها تأخذ على هذا الإنذار وذاك الإعذار عدم تضمنه عبارات معينة بعينها، فإنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما سلف القول – أنه لا يلزم احتواء الإعذار الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر على ألفاظ معينة ، مما مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر المترتب على الإعذار دلالة عباراته في عمومها على القصد منه . (نقض مدني في الطعن رقم 1776 لسنة 55 قضائية – جلسة 24/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 252. وفي الطعن رقم 1504 لسنة 54 قضائية – جلسة 21/12/1989. وفي الطعن رقم 941 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1988). وكذلك دفعاً لحرج الغلو في التشبث بشكلية الإجراءات. (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الثاني – صـ 544).

ثالثاً- أنه من المُقرر قانوناً أن المطالبة القضائية ذاتها تعد إنذاراً. لأنه ليس الإنذار هو الطريق الوحيد لإعذار المدين، فهناك ما يقوم مقام الإنذار، وأية ورقة رسمية يظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه – تقوم مقام الإنذار، ومن ذلك صحيفة الدعوى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة. (المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الثاني - طبعة 2006 - بند 465 - صـ 750). حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعذار يكون بالإنذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين، أو ما يقوم مقامه، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً". (نقض مدني في لطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).

رابعاً- أنه لا ضرورة أصلاً لإعذار الشركة المستأنف ضدها، لكون تنفيذ الالتزام المتفق عليه معها قد أصبح غير ممكن وغير مجد بفعلها. وقد أخطرت الشركة المستأنف الشركة المستأنف ضدها بذلك رسمياً بموجب الإنذار المؤرخ 20/2/1999 والذي أقرت به كذلك الشركة المستأنفة في مذكرة دفاعها الأخيرة. ولما كانت المادة 220 مدني تنص على أنه: "لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ...". فإذا ما أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. فلا معنى إذن لإعذار المدين، وهذا ما تقضي به طبيعة الأشياء، لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعله، فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني "آثار الالتزام " – طبعة 2006 القاهرة – بند 466 – صـ 754). ومن المُقرر في قضاء النقض أنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، وإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه، فإن مفاد ذلك أن الالتزام المترتب على عقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون قد خالف القانون. (نقض مدني جلسة 5/4/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 797). لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبتقارير الخبراء المنتدبون في الاستئناف الماثل وبتقارير كلية الصيدلة بجامعة القاهرة وكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس وبتقارير الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ثابت بها جميعاً أن المنتجات المعبأة في أكياس والخاصة بالشركة المستأنفة والمعبأة بمعرفة الشركة المستأنف ضدها أن الأكياس المعبأة بها تلك المنتجات غير محكمة اللحام وأن هذا العيب هو عيب تصنيع وعدم رقابة الجودة فضلاً عن عدم تجانس الأوزان بتلك الأكياس وأن تلك المنتجات غير محتفظة بخواصها الطبيعية حيث تسربت الرطوبة إلى داخل تلك الأكياس نتيجة سوء التغليف وعدم إحكام اللحام مما أدى إلى امتصاص تلك المنتجات للرطوبة وتحجرها وبالتالي عدم قابليتها للاستعمال مما أدى بكافة الصيدليات إلى ردها فضلاً عن تحريك الدعوى الجنائية ضد ممثل الشركة المستأنفة بتهمة طرحه منتجات دوائية غير صالحة للاستخدام. فكيف تزعم الشركة المستأنف ضدها – في مذكرة دفاعها الأخيرة – أنه بإمكانها إصلاح هذا الخطأ الجسيم في التصنيع والتعبئة بعدما فسدت المادة الأولية ذاتها؟!! إن ذلك محض اختلاق للتنصل من المسئولية والتزامها بتعويض الشركة المستأنفة.

خامساً- مع الأخذ في الاعتبار أن الثابت بالأوراق وبتقرير الخبراء المودعة بملف الاستئناف الماثل أن الشركة المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ البند السادس من العقد سند الدعوى الماثلة والذي ينص على أنه: "يقوم الطرف الثاني (الشركة المستأنف ضدها) بعمل التحليلات المطلوبة وطبقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، وإعداد شهادات التحليل للمواد الأولية ولمواد التعبئة والتغليف والبضاعة تامة الصنع، إخطار الطرف الأول (الشركة المستأنفة) بصورة منها، كما يلتزم بتسليم الطرف الأول عينات ممثلة للتشغيلات المنتجة وله أن يجري تحليلات لها بالطريقة التي يراها، وفي حالة عدم مطابقة هذه التشغيلات لمواصفات الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بإعادة تصنيعها على نفقته ويتحمل الطرف الأول مصاريف التحليل سواء للمنتج أو المواد الخام". إلا أن الثابت بالأوراق وبتقرير الخبراء أن الشركة المستأنف ضدها لم تقم بما تم الاتفاق عليه في البند السادس من العقد سند الدعوى الماثلة ولم تقدم ما يفيد قيامها بالوفاء بهذا الالتزام سواء من بالنسبة لعمل التحليلات اللازمة وإعداد شهادات تحليل لمواد التعبئة والتغليف والبضاعة تامة الصنع ومن ثم إخطار الشركة المستأنفة بها، أو سواء بالنسبة لتسليم عينات ممثلة للتشغيلات المنتجة إلى الشركة المستأنفة. وهذا ثابت يقيناً بتقارير الخبراء المودعة بملف الاستئناف الماثل.

سادساً- وفضلاً عما تقدم، فلعدالة محكمة الاستئناف الموقرة – قانوناً – أن تأخذ بتقرير الخبراء المودع بملف الدعوى الماثلة محمولاً على أسبابه. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة". (نقض مدني في الطعن رقم 944 لسنة 48 قضائية – جلسة 20/12/1982 مجموعة المكتب الفني - السنة 33 – صـ 1184 - فقرة 2). كما تواتر قضاء النقض على أنه: "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه، ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير". (نقض مدني في الطعن رقم 1444 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/12/1984 مجموعة المكتب الفني - السنة 35 – صـ 2311 - فقرة 2). وقد جرى قضاء النقض على أنه: "لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل ومستندات، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه الدلائل والمستندات". (نقض مدني في الطعن رقم 1974 لسنة 50 قضائية – جلسة 31/1/1985 مجموعة المكتب الفني - السنة 36 – صـ 187 - فقرة 2). لا سيما وأن اعتراضات الشركة المستأنف ضدها قد جاءت كلها على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، متعيناً الالتفات عنها بالكلية، بعكس الاعتراضات المبداه من الشركة المستأنفة على تقرير الخبير والمقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 1/2/2009 .

الرد على مزاعم شركة ................. فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية:

زعمت الشركة المستأنف ضدها أن النيابة العامة قد سبق لها وأن حركت الدعوى العمومية ضد العضو المنتدب السيد/ مصطفى وفائي عبد الرحمن، وقيدت بالجنحة رقم 14449 لسنة 1999 جنح العجوزة، ومن ثم فقد ادعت الشركة المستأنفة مدنياً في تلك الجنحة، إلا أن محكمة الجنح قد قضت ببراءة العضو المنتدب من التهمة المنسوبة إليه، وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 2683 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة والمقام من النيابة العامة. وعليه، دفعت الشركة المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها. وهذا الزعم مردود عليه بما يلي:

أن حجية الشيء المقضي به، تشترط اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، وهذه الشروط جمعيها غير متوافرة في حالة دعوانا الماثلة. لأن الثابت بالأوراق أن الجنحة المذكورة أقامتها النيابة العامة ضد العضو المنتدب بشخصه، إذ أن الشخص المعنوي غير مسئولا جنائياً، بينما الدعوى الماثلة مقامة ضد الشخص المعنوي وممثله بصفته وليس بشخصه، ومن ثم فلا يكون هناك اتحاد بين الخصوم، حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن العبرة هي باتحاد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم، وتطبيقاً لذلك قضت بأن الحكم الصادر في وجه خصم بصفته وكيلاً أو نائباً لا يكون له حجية قبل هذا الخصم بصفته الشخصية؛ وبأن الحكم الصادر في وجه خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجية قبل هذا الخصم باعتباره ناظراً على وقف، وبأن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته الشخصية لا يؤثر على وضع يد الوقف ولا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة إليه. (نقض مدني جلسة 17/12/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1161. ونقض مدني جلسة7/3/1940 مجموعة عمر 3 رقم 39 صـ 114. ونقض مدني جلسة 10/3/1955 مجموعة أحكام النقض 6 – رقم 103 – صـ 796).

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، فإن موضوع الجنحة هو جريمة الغش التجاري، بينما موضوع دعوانا الماثلة هو التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي، أي أن موضوعه "التعويض" وسببه هو "المسئولية العقدية" وليس المسئولية التقصيرية أو الخطأ الجنائي. ومن ثم فلا مجال للزعم بسابقة الفصل لانتفاء حجية الأمر المقضي به. حيث أنه من المقرر قانوناً أنه قد يتحد المحل في الدعويين ويتعدد السبب، وعند ذلك لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية، إذ أنه بالرغم من توافر شرط اتحاد المحل قد أختل شرط اتحاد السبب، وأكثر ما يتحد المحل ويتعدد السبب في العمل حالة: أن يكون المحل المتحد هو قيام التزام وتتعدد مصادره. كقيام التزام بالتعويض مع تعدد مصادره وهي المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. وحيث جرى قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على أنه إذا رفضت الدعوى على أساس نوع معين من المسئولية لم يحز الحكم حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى الأنواع الأخرى – فالسبب في دعوى المسئولية هو نوع الخطأ الذي قامت عليه – فيتميز الخطأ العقدي عن الخطأ التقصيري – كما يتميز الخطأ الثابت عن الخطأ المفترض – لا قيام المسئولية في ذاتها. وتطبيقاً لذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أنه ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية، والمدعي لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسئولية التعاقدية – إن صح أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية – فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبني الدعوى على سبب غير الذي رفعها صاحبها به، فإنها إذ تفعل تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم وهذا غير جائز في القانون. (نقض جنائي جلسة 8/3/1943 المحاماة 25 رقم 45 صـ 132).

كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بأنه: "يتعين على محكمة الموضوع ألا تقضي بالتعويض إلا على من تثبت عليه الجريمة، وأن تقضي برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين، لأن حكمها على المتهم الذي خالف شروط العقد لا يكون إلا على أساس المسئولية التعاقدية وهو غير السبب المرفوعة به الدعوى أمامها، وهذا لا يجوز في القانون، ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع أي خطأ منه. أما القول بأن المحكمة كان عليها في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين، أحدهما أو كليهما، لا برفضها، فمردود بأنه ما دامت الدعوى قد رفضت على أساس انعدام المسئولية التقصيرية، فإن ذلك لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من رفعها أمام المحكمة المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية". (نقض جنائي جلسة 31/5/1943 المحاماة 26 رقم 37 صـ 81. المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – طبعة 2006 القاهرة – البند 376 – صـ 645 في الهامش).

وقد جرى القضاء الفرنسي على نحو ما تجري عليه الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، فهو يذهب إلى أن: "السبب في دعوى المسئولية هو نوع الخطأ الذي تقوم عليه المسئولية، فلا يجوز للمدعي أن يترك الخطأ التقصيري إلى الخطأ العمدي، أو يترك الخطأ الثابت إلى الخطأ المفترض، وإلا كان ذلك طلباً جديداً لا يجوز له أن يتقدم به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز هذا أيضاً للقاضي وإلا كان ذلك قضاء في شيء لم يطلبه الخصوم، وإذا رفضت دعوى المسئولية على أساس نوع معين من الخطأ فإن هذا الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة إلى الأنواع الأخرى". (المرجع السابق – نفس الموضع).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع دعوانا الماثلة يتضح مدى زيف وبطلان مزاعم الشركة المستأنف ضدها، بما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك المزاعم والقضاء في الدعوى بطلبات الشركة المستأنفة وهي كما يلي:

ثالثاً- الطلبات الختامية

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الحكم له بطلباته التالية:

أولاً- في الاستئناف رقم 3162 لسنة 122 قضائية: برفضه، وتأييد الحكم المُستأنف.

ثانياً- وفي الاستئناف رقم 3203 لسنة 122 قضائية:

1- بصفة أصلية: بطلباتنا الواردة بأصل صحيفة الاستئناف.

2- وبصفة احتياطية: بإعادة الاستئناف لمصلحة الخبراء لتقدير التعويضات بطريقة مناسبة للمستأنف بصفته ولتحقيق اعتراضاته المدونة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 1/2/2009.

3- وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة عن درجتي التقاضي".

مع حفظ كافة حقوق المُستأنف بصفته الأخرى أياً ما كانت،،،

مذكرة دفاع في دعوى تسليم

مذكر دفاع في دعوى تسليم

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة 20 مدني

مذكرة

بدفاع/ .............. (مدعى عليه)

ضد

السيد/ ...............(مُدع)

في الدعوى رقم 22407 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، والمحجوزة للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات بالإيداع.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2007، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه، طلب في ختامها الحكم له: "بفسخ عقد التنازل المؤرخ في 20/8/2002 وإلزام المدعى عليه بأداء الشرط الجزائي وقيمته 200000.00جم (مائتا ألف جنيه)، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد تنازل مؤرخ في 20/8/2002 تنازل المدعي إلى المدعى عليه عن إيجار قطعة أرض زراعية مساحتها 20س 11طف (أحد عشر قيراط وعشرون سهم)، على أن يلتزم المتنازل إليه (المدعى عليه) عن سداد إيجار تلك الأرض على المالك المؤجر (وهو هيئة الإصلاح الزراعي) وذلك اعتباراً من تاريخ هذا التنازل. وإذ زعم المدعي عدم وفاء المدعى عليه (المتنازل إليه) بالقيمة الايجارية للإصلاح الزراعي مما حدا بهذا الأخير إلى توقيع الحجز الإداري على أموال المدعي (المتنازل) ومن ثم إقامة الجنحة رقم 40400 لسنة 2006 جنح حلوان ضد المدعي، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة وأنكر وجود علاقة تعاقدية تربطه بالمدعي وطلب إلزام المدعي بتقديم أصل عقد التنازل سند الدعوى الماثلة للطعن عليه بالتزوير.

وبجلسة 15/4/2008 أضاف المدعي – بمحضر تلك الجلسة – طلباً مضافاً بتسليمه أرض التداعي زاعماً أن المدعى عليه هو الذي يضع اليد عليها، ولم يقم المدعي بإعلان الطلب المضاف إعلاناً قانونياً كما لم يقم بسداد رسمه. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين بالإيداع تبدأ بالمدعي.

وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم المدعي مذكرة ختامية أثبت فيها طلباته الختامية على النحو التالي:

1- إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود الموقعين على العقد.

2- إثبات أن المدعي عليه ليست تربطه أي علاقة قانونية مع المدعي وعدم وجود معاملات بينهما.

3- إلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا في الدعوى الماثلة، سواء الثابت منها في محاضر الجلسات أو مذكرات دفاعنا أو حوافظ مستنداتنا، ونعتبرها جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- أصلياً – الدفاع في الطلبات الختامية:

العبرة بالطلبات الختامية:

تنص المادة 123 مُرافعات على أن: "تقدم الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة".

كما تنص المادة 124 مرافعات على أنه: "للمُدعي أن يُقدم من الطلبات العارضة:

- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

- ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً عليه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ...".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، فإن كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات". (الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها". (الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129. والطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999).

ومن ثم، فإذا كانت طلبات المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة هي: فسخ عقد التنازل مع المطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد التنازل سند الدعوى الماثلة، ثم أضاف طلباً جديداً بمحضر جلسة 15/4/2008 طلب فيه إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي زاعماً أنه هو الذي يضع يده عليها، ثم في أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة ختامية حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً وقصرها على طلبات: سماع شهود العقد، وإثبات عدم وجود أية علاقة قانونية تربطه بالمدعى عليه وعدم وجود أية معاملات بينهما، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص. ومن ثم تكون تلك الطلبات الأخيرة وحدها هي الطلبات المعتبرة في الدعوى الماثلة دون غيرها من الطلبات السابقة عليها، إذ أن الطلبات السابقة لم تعد ذات موضوع في دعوانا الماثلة، وحتى لو قُضِىَ فيها بثمة حكم أيا ما كان، فإن يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، بما يبطل مثل هذا الحكم المفترض. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه". (الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية - جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 - صـ 389).

الطلبات الختامية لم يسدد عنها الرسم:

تنص المادة 65 مرافعات على أن: "يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي: 1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها".

كما تنص المادة 13 من قانون الرسوم (رقم 90 لسنة 1944) على أنه: "على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها عند قيدها". (نقض جلسة 28/5/1970 العدد الثاني صـ 933).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يقم بإعلان لا الطلب المضاف ولا الطلبات الختامية إعلاناً قانونياً صحيحاً، كما لم يقم بسداد الرسوم القضائية عنها، مما يتعين معه – والحال كذلك – استبعاد الدعوى الماثلة من الرول (جدول الجلسات) لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً عنها.

عدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الطلبات الختامية:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى)، وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي: 6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ... ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي".

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 مرافعات (المعدلة) على أنه: "واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون، تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".

وتنص المادة 109 مرافعات على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى".

كما تنص المادة 110 مرافعات على أن: "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

لما كان ما تقدم، وكان الطلب الأصلي في الطلبات الختامية في الدعوى الماثلة، والمحددة بمذكرة المدعي الختامية المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة أثناء فترة حجز الدعوى الماثلة للحكم، هو طلب تسليم أرض التداعي له خالية من الأشياء والأشخاص، حيث أن طلب سماع الشهود ما هو إلا إجراء من إجراءات الإثبات وليس طلباً موضوعياً تقضي به المحكمة في منطوقها بحكم موضوعي قطعي نهائي، وأما طلب إثبات عدم وجود علاقة قانونية بين المدعي والمدعى عليها فليس طلباً وإنما هو – وفق التكييف القانوني الصحيح له – سنداً وسبباً للطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي. ومن ثم يكون الطلب الأصلي الوحيد في طلبات المدعي الختامية هو طلب التسليم. وهو بهذه المثابة تختص به المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار المطلوب تسليمه. وليس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ولما كان الاختصاص النوعي من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها، ومن ثم يحق للمدعى عليه الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة بنظر والفصل في طلب تسليم أرض التداعي وإحالة الدعوى بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.

رفض طلب التسليم:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى)، وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي: 6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ... ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي".

ومفاد هذا النص أنه يشترط في طلب التسليم أن يتم إخطار ذوي الشأن من الملاك وتقديم المستندات التي تؤيد المدعي في طلب تسليمه أرض التداعي – حتى ولو سلم المدعى عليه للمدعي بطلباته – ولا تقضي المحكمة في طلب التسليم إلا بعد تمام إخطار المالك وتقديم المستندات المؤيدة لدعوى المدعي.

ولما كان الطلب الأصلي والوحيد في الطلبات الختامية – على النحو السالف ذكره – هو طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص، إلا أن المدعي لم يقم بإدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المالكة والمؤجرة لأطيان التداعي ولم يقم بإخطارها بالدعوى الماثلة، فضلاً عن أنه لم يقدم أية مستندات تؤيد طلبه تسليم أرض التداعي له، ومن ثم يتعين القضاء في الدعوى الماثلة برفضها، أو بالأقل برفضها بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه وعدم تقديم المستندات المؤيدة لدعواه، أو على أضعف الإيمان القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار ذوي الشأن من الملاك.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن المدعي لم يثبت أصلاً وجود عقد التنازل بينه وبين المدعي عليه، والذي يزعم أنه على أساسه قام المدعي بتسليم أرض التداعي للمدعى عليه، حتى يحق له بعد استناده إلى عدم وجود تلك العلاقة، أن يطلب إلزام المدعى عليه برد تلك الأرض للمدعي وتسليمها له؟!! ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما يطالب به المدعى عليه على سبيل الجزم واليقين.

2- احتياطياً- الدفاع في الطلبات الأصلية:

نصمم على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة:

قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، والمدعى عليه يتمسك بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المدعي.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".

وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعي في الدعوى قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكان المدعى عليه قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. كما يتعين الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة بحالتها، برفضها لعدم قيام المدعي بإثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة الموقرة غير مُكلفة بتكليف المدعي بإثبات دعواه أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه فيها.

هذا فضلاً عن أن المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أنه: "إذا كان المحرر تحت يد الخصم، جاز لرئيس الجلسة – بعد إطلاعه على التقرير – أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن".

عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189).

وتنص المادة 115/1 مُرافعات على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى".

كما إنه لابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالصورة الضوئية المجحودة المقدمة من المدعي لعقد التنازل المزعوم صدوره لصالح المدعى عليه، وهي صورة لا يؤخذ بها ولا يعول عليها، وحتى على سبيل الفرض الجدلي الظني (والظن غير الحقيقة، ولا يغني عن الحق شيئا)، فمدون بها أن المتنازلان اثنان لا واحد فقط، ومن ثم يكون رفع الدعوى الماثلة (بالطلبات الأصلية) بفسخ العقد والمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي، من شخص واحد فقط وعدم اختصام جميع أطراف العقد المتنازلين المزعومين الوارد أسمائهم في تلك الصورة الضوئية المجحودة والتي ليس لها أية قيمة قانونية، تكون الدعوى الماثلة حتى في هذا الفرض الجدلي الظني مقامة من غير ذي كامل صفة.

رفض الطلبات الأصلية:

تنص الفقرة الثالثة من المادة 65 مرافعات على أن: "يُقيد قلم كُتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 3- أصول المستندات المُؤيدة للدعوى، أو صور منها تحت مسئولية المُدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه".

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أن: "على الدائن إثبات الالتزام".

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها

كما تواتر قضاء النقض على أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المُدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المُدعي أصلاً في الدعوى أو المُدعى عليه فيها".

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله". (الطعون أرقام: 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة 24 صـ 940. والطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ 40. والطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. والطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. والطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية - جلسة 12/6/1984. والطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة 17/6/1986).

وعليه، يحق للمدعى عليه المطالبة برفض الدعوى الماثلة لعجز المدعى عن إثبات دعواه، ولعدم تقديمه للمستندات المؤيدة لدعواه، ولعدم إقامته الدليل على دعواه. كما يحق للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى لذات الأسباب، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له في الدعوى الماثلة بما يلي:

أولاً- صفة أصلية: باستبعاد الدعوى من جدول الجلسات لعدم سداد رسمها.

ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.

ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)

1- برفض دعوى التسليم.

2- برفض دعوى التسليم بحالتها.

3- بعدم قبول دعوى التسليم.

4- بعدم قبول الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى) لرفعها من غير ذي كامل صفة.

5- برفض الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى).

مع حفظ كافة حقوق المدعى عليه الأخرى أياً ما كانت،،،