الخميس، 20 سبتمبر 2012

إنذار البائع بتفيذ التزامه عيناً بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في حيازته وانتفاع بالمبيع، وتدخله في الدعاوى المقامة ضده




بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في ***** ومشهر برقم ***** لسنة ***** شهر عقاري شمال القاهرة، اشترى المنذر من المنذر إليها ما هو: قطعة الأرض الفضاء رقم ***** نظير ثمن إجمالي قدره ***** تم سداده بالكامل بمجلس العقد من مال المنذر إلى يد المنذر إليها، وقد نص البند الثالث من عقد البيع على أن المنذر إليها (البائعة) تضمن عدم تعرضها أو تعرض الغير، المادي والقانوني، للمشتري (المنذر) في ملكية وحيازة واستغلال الأرض المبيعة.  
ولما كانت المنذرة باعتبارها البائعة للمنذر قطعة الأرض المتقدم ذكرها، وتضمن له قانوناً تعرض الغير له في ملكيته وحيازته وانتفاعه بتلك الأرض، وإذ فوجئ المنذر بقيام من تدعى/ ***** بادعاء ملكيتها لقطعة الأرض المبيعة للمنذر، وتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة – في منازعة حيازة – فصدر لصالحها قرار النيابة العامة، في المحضر رقم ***** لسنة ***** إداري ***** والمقيد برقم ***** لسنة ***** حصر حيازة *****، بتاريخ *****
        وإذ لم يرتض المنذر بذلك القرار، لذا فقد طعن عليه وتظلم منه، بالتظلم رقم ***** لسنة ***** مستعجل القاهرة، والذي قضي فيه بجلسة ***** :
"بقبول التظلم شكلاً. وفي الموضوع: برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، وألزمت المتظلم بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة".
وإذ لم يرتض المنذر بذلك القضاء، لذا فقد طعن عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم ***** لسنة ***** مستأنف مستعجل القاهرة، وما زال هذا الاستئناف متداول بالجلسات، ومحدد لنظره جلسة 9/10/2012. والمنذر ينذر المنذر إليها بضرورة التدخل الانضمامي له في الاستئناف المذكور بالجلسة المحددة لتنفيذ التزامها عيناً بضمان عدم تعرض الغير له في ملكيته وحيازته وانتفاعه بقطعة الأرض المبيعة له منها، وإلا تحققت مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها بضمان عدم التعرض مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية نوجزها فيما يلي:

التزام البائع بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في الانتفاع بالمبيع:
تنص المادة 439 من القانون المدني على أن:
"يضمن البائع عدم التعرض للمُشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حقاً على المبيع يحتج به على المُشتري، ويكون البائع مُلزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".
ومن المقرر قانوناً أن هذا النص جاء عاماً مُطلقاً فيما يتعلق بنشوء الالتزام بضمان التعرض من عقد البيع، فلم يُقيد البيع الذي يُنشئ هذا الالتزام بأي قيد، فلا هو أشترط لذلك تسجيل البيع ولا هو أستبعد بعض أنواع البيوع (كما فعل في شأن ضمان العيوب الخفية)، فسواء سجل العقد أو لم يُسجل، وسواء تم البيع بالمزاد أو المُمارسة.
(لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 199 – صـ 512).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بأن يُمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان، لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده، يتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته".
(نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 844 – الفقرة 2).
ومن المقرر قانوناً أنه إذا كان تعرض الغير مبنياً على سبب قانوني، أي مُستنداً إلى حق مُقرر له على المبيع، وكان هذا الحق موجوداً وقت البيع، أو وجد بعد البيع ولكن بفعل البائع نفسه، فإن البائع يضمنه كما يضمن التعرض الصادر منه شخصياً.
(لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 203 – صـ 255 و 523).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها فى حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/4/1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها في 12/9/1970 وهو تعرض من الغير الذى كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشترى من الانتفاع به وهو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق سواء كان يعلم سبب الاستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذى تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 58 لسنة 44 قضائية – جلسة 19/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 265 – القاعدة رقم 55 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"يقضى قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشترى (المطعون عليه) من الانتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) - ذلك أنه يكفى لنشوئه أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس فى مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع المشترى بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع".
(نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 45 قضائية – جلسة 27/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 1145 – الفقرة 4).
        ومن المقرر قانوناً أن التزام البائع بضمان تعرض الغير للمُشتري في العين المبيعة، هذا الالتزام التزام بغاية (تحقيق نتيجة) وليس التزاماً بوسيلة (ببذل عناية)، فلا يُقبل منه القول بأنه بذل أقصى جهده في دفع التعرض فلم يُوفق، بل يُعتبر مُخلاً بالتزامه بمُجرد نجاح الغير في تعرضه والحكم لذلك الغير بأي حق مما ادعاه على المبيع.
(لطفاً، مرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – المرجع السابق – بند 204 – صـ 527).

التزام البائع بضمان حيازة هادئة للمشتري للعين المبيعة:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة".
(نقض مدني في الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية – جلسة 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 658 – الفقرة 1).
كما اشترط الطرفان في عقد البيع واتفقا ونصا على وجوب ضمان البائع لحق المشتري في حيازة هادئة للعين المبيعة، حيث اتفقا ونصا في البند الثالث من عقد البيع على أن المنذر إليها (البائعة) تضمن عدم تعرضها أو تعرض الغير، المادي والقانوني، للمشتري (المنذر) في ملكية وحيازة واستغلال الأرض المبيعة.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"يكفى للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس فى مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري".
(نقض مدني في الطعن رقم 554 لسنة 46 قضائية – جلسة 18/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الثاني – صـ 944 – الفقرة 2).

ثبوت الضرر:
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"باع شخص لآخر محلاً تجارياً بما فيه من بضائع بثمن قبضه البائع وتعهد البائع فى عقد البيع بألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه المحل المبيع، ولكن المشترى فتح محلاً بنفس العمارة التى بها المحل المبيع وأتجر فى بعض أنواع البضائع التى شملها عقد البيع فأقام عليه المشترى الدعوى يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المشترى أن ضرراً لحقه من جراء إخلال البائع بشرط التحريم الوارد فى العقد ثم حكمت فى الموضوع برفض دعوى المشترى لعجزه عن إثبات وقوع الضرر، فطعن الطاعن فى هذا الحكم وفى الحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وقد قررت محكمة النقض أن البائع أخل بواجب الضمان الذى يلزمه بوصفه بائعاً كما أخل بالشرط المتفق عليه فى عقد البيع وأن هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للمشترى فى بعض المبيع من شأنه أن ينقص من قيمته التى كانت الأساس الذى بنى عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد - ونقص قيمة المبيع على هذه الصورة وهو بذاته الضرر الذى أصاب المشترى من تعرض البائع وهو ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البائع يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيع الذى حصل التعرض فيه من جانب البائع ومن ثم فإن الحكم التمهيدي إذ أحال الدعوى على التحقيق وكلف المشترى إثبات الضرر - كما أن الحكم القطعي إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على عجز المشترى عن إثبات الضرر - يكونان قد خالفا القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 274 لسنة 22 قضائية – جلسة 8/3/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الأول – صـ 291 – الفقرة 1).

تقدير التعويض:
تنص المادة 443 من القانون المدني على أنه:
"إذا استحق كل المبيع كان للمُشتري أن يطلب من البائع:  
-       قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
-       قيمة الثمار التي ألزم المُشتري بردها لمن أستحق المبيع.
-   المصروفات النافعة التي لا يستطيع المُشتري أن يلزم بها المُستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
-   جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المُشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
-   وبوجه عام، تعويض المُشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المُشتري مبنياً على المُطالبة بفسخ البيع أو إبطاله".
مع مراعاة ما نص عليه البند السادس من عقد البيع الصادر من المنذر إليها للمنذر، والذي ينص على الشرط الجزائي بنصه على أنه:
"أي إخلال من طرفي هذا العقد في تنفيذ بند من بنوده يلتزم الطرف المخل بأداء مبلغ وقدره ــ/3.000.000جم (ثلاثة ملايين جنيه فقط لا غير) للطرف الآخر كشرط جزائي وتعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة وتقدير القضاء ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار".

قيمة المبيع:
ومن المقرر قانوناً أن نص المادة 443 مدني يُلزم البائع بأداء قيمة المبيع وقت الاستحقاق تطبيقاً لقواعد التنفيذ بمُقابل (التنفيذ عن طريق التعويض)، ومع أنه لا يجوز للمُشتري المُطالبة بالضمان إلا من وقت صدور الحكم النهائي بالاستحقاق، فإن تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق يجب أن يُنظر فيه إلى قيمة المبيع وقت رفع دعوى الغير التي حكم له فيها بالاستحقاق لأن حكم الاستحقاق يستند أثره إلى وقت رفع الدعوى. فإذا كان المبيع قد زادت قيمته من وقت البيع إلى وقت الاستحقاق وجب على البائع أن يدفع للمُشتري هذه القيمة الزائدة لا الثمن الذي أشترى به فحسب. كما يُلزم البائع بالفوائد القانونية عن قيمة المبيع ابتداء من وقت الاستحقاق وليس من وقت المُطالبة القضائية بها فحسب كما في سائر الديون، ويُلزم بها من تاريخ رفع دعوى الاستحقاق لأن الحكم النهائي في دعوى الاستحقاق يستند إلى تاريخ رفعها، ويثبت به حق المُشتري في قيمة المبيع من هذا التاريخ وحقه في الانتفاع بهذه القيمة واستغلالها، وتستحق الفوائد ولو كان المبيع لا ينتج ثماراً كالأرض الفضاء المُعدة للبناء. ويستحق المُشتري قيمة المبيع وفوائده القانونية من وقت رفع دعوى الاستحقاق بقطع النظر عن سوء نية البائع أو حسنها.
(لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – المرجع السابق – بند 209/ب "أولاً" – صـ 542 وما بعدها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"تقضى المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق، وهي قيمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد".
(نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 45 قضائية – جلسة 27/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 1145 – الفقرة 5).

تعويض المُشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع:
كما يشمل التعويض بوجه خاص الأرباح التي حرم منها المُشتري بسبب زيادة قيمة المبيع عن الثمن المُتفق عليه عند البيع، وما كان قد طرأ من زيادة فيما بعد البيع إلى يوم الاستحقاق، سواء أكانت هذه الزيادة بعمل المُشتري أم بغير عمله كالظروف الطارئة أو الظروف الاقتصادية العامة.
(لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – المرجع السابق – بند 209/ب "خامساً" – صـ 547).

إخطار البائع بالتعرض للمشتري:
        تنص المادة 440 من القانون المدني على أنه:
1- "إذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع، وأخطر بها البائع، كان على البائع - بحسب الأحوال ووفقاً لقانون المرافعات - أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله.
2- فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو خطأ جسيم منه.
3- وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق".
كما تنص المادة 441 من القانون المدني على أن:
"يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق فى دعواه".
وتفترض هذه النصوص أن الغير قد تعرض للمشتري فعلاً، فيجب على المشتري عندئذ إخطار البائع بالتعرض، وعلى البائع تنفيذ التزامه (بضمان عدم تعرض الغير للمشتري) عيناً، وذلك بأن يتدخل في دعوى الاستحقاق إلى جانب المشتري أو يحل محله فيها ويدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يستصدر حكماً برفض دعواه، وعند ذلك يكون قد نفذ التزامه بضمان تعرض الغير تنفيذاً عينياً. فإن لم يتدخل البائع في الدعوى، أو تدخل ولم ينجح في استصدار حكم برفض الدعوى، وجب عليه تنفيذ التزامه عن طريق التعويض (التنفيذ بمقابل).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 440 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشترى دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار".
(نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 45 قضائية – جلسة 27/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 1145 – الفقرة 1).

لذلك
فالمنذر (المشتري) ينذر المنذر إليها (البائعة) بتنفيذ التزامها الاتفاقي والقانوني بضمان عدم تعرض الغير للمنذر في ملكيته وحيازته وانتفاعه بقطعة الأرض المبيعة له منها، وبضرورة تدخلها انضمامي له في الاستئناف رقم ***** لسنة ***** مستأنف مستعجل القاهرة، والمحدد لنظره جلسة *****، والمطالبة بإلغاء الحكم الصادر في التظلم رقم ***** لسنة ***** مستعجل القاهرة، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم ***** لسنة ***** إداري النزهة والمقيد برقم ***** لسنة ***** حصر حيازة ***** مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم باستمرار حيازة المنذر لقطعة أرض النزاع ومنع تعرض المستأنف ضدها له في حيازته لتلك الأرض. والتدخل إلى جانب المنذر في أية دعاوى ملكية أو حيازة متعلقة بالأرض المبيعة للذود عن حقوقه والدفاع عن قطعة الأرض المبيعة له، وإلا تحققت مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها بضمان عدم التعرض مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تقدم بيان بعضها.

"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المنذر إليها، وأنذرتها وسلمتها صورة من هذا الإنذار، ونبهت عليها بسريان مفعوله في حقها قانوناً، وبضرورة المسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه وإلا تحملت بكافة العواقب القانونية المترتبة على تعرض الغير للمنذر في ملكيته وحيازته وانتفاعه بقطعة الأرض المبيعة له منها. مع حفظ كافة حقوق المنذر في الرجوع على المنذر إليها بالتعويضات المناسبة مع المطالبة بتطبيق أحكام الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقد البيع المتقدم ذكره بصدر هذا الإنذار.
مع حفظ كافة حقوق المنذر أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم .........................................

عدم التزام المحكمة التي تنظر دعوى رد وبطلان المحرر بإحالة الدعوى للخبراء أو قسم أبحاث التزييف والتزوير




عدم التزام عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للتحقيق أو بالإحالة للخبراء:
        لما كان من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة، لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها، ولم يلزمها القانون بإجراء تحقيق أو بالإحالة للخبرة الفنية، متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعها بصحة الورقة المطعون عليها، فضلاً عن إقرار البائعة (المدعية في دعوى التزوير) أمام محكمة الموضوع (في دعوى صحة التعاقد المقامة بشأن عقد البيع سند الدعوى الماثلة) والذي تصالحت بشأنه البائعة بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي أقرت فيه البائعة بصحة عقد البيع (سند الدعويين) وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه. وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه، وكانت الأسباب التى بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به".
(نقض مدني في الطعن رقم 122 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/10/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 219 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى أستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد. علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته وبصدوره منه. وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض".
(نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 38 قضائية – جلسة 22/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 216 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها ولم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الأول – صـ 1262 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وتكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد ادعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات".
(نقض مدني في الطعن رقم 654 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 486 – الفقرة 4).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 311 لسنة 52 قضائية – جلسة 26/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 301 – الفقرة 8).
عدم الاستجابة لطلب استكتاب المدعية، وإلزامها بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ عقد البيع المطعون فيه بالتزوير:
        قدمت المدعية مذكرة بدفاعها بجلسة ***** طلبت في ختامها إحالة المدعية لمصلحة الطب الشرعي لاستكتابها على توقيعها على عقد البيع المزور المؤرخ في ***** (على حد زعمها)؛..
وطلب الاستكتاب هذا غير ذي محل، لأنه من الطبيعي أن الخصائص الفنية لتوقيع المدعية قد اختلفت بمرور ما يقرب من 30 ثلاثون عاماً على توقيع العقد المطعون فيه وبعد أن بلغت المدعية من العمر أرذله.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي قائلاً إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به والموقع به على قسيمتي زواجه فى سنة كذا، كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل فى تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف واتصال بعضها ببعض، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتي الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضا عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين والعقد من فترة طويلة مما لا تصلح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق ويتعين نقضه".
(نقض مدني في الطعن رقم 130 لسنة 18 قضائية – جلسة 2/3/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 303 – الفقرة 1).
فضلاً عن أنه يتعين – في حالة إحالة الدعوى للخبرة الفنية – إلزام المدعية بأن تقدم أوراق مضاهاة رسمية موقعة منها في تاريخ معاصر لتاريخ عقد البيع المطعون فيه (في غضون عام *****)، وإلا رفض طلب إحالة الدعوى للخبرة.  
        حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما يقضي به نص المادة 37 من قانون الإثبات، فإنه:
"لا يقبل المضاهاة – في حالة عدم اتفاق الخصوم – إلا الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 و 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ... لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 469 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الأول – صـ 595 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات (المقابلة لنص المادة 37 من قانون الإثبات) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة  أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 34 قضائية – جلسة 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الأول – صـ 54 – الفقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الاستكتاب بعد مرور ما يقرب من 30 ثلاثين عاماً على تاريخ المحرر المطعون فيه غير مجدي على نحو ما سلف بيانه، وكان المدعي لا يعترف ولا يقر بصحة أية أوراق عرفية تقدمها المدعية، ومن ثم فلا مناص من إلزام المدعية – في حالة الإحالة للخبرة الفنية – بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ المحرر المطعون فيه (في غضون عام *****) وإلا رفض طلب الإحالة للخبرة، لاستحالة تنفيذ المأمورية بغير تقديم تلك الأوراق الرسمية المعاصرة لتاريخ المحرر المذكور. 


الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون فيه في دعوى أخرى وعدم الطعن عليه




عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بذات المحرر وعدم الطعن عليه بدعوى تزوير فرعية بل التسليم به ومناقشة موضوعه والإقرار بالتصرف القانوني والتصالح بشأنه:
        لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا أحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة 2.
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة 1).
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا أحتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال - المشار إليها بسبب النعي - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأي مطعن، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتاً".
(نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – الجزء الأول – صـ 166 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، وإلا تعين على من أحتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة، وإنما لجأ بعد الحكم ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى, فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً وأن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى استلزمه القانون وما دامت هي لم تر فى حالته وفى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 59 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره".
(نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 952 – الفقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين: إما بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها؛ أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية – جلسة 16/5/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 781 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه، باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع  تلك الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية – جلسة 26/4/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 695 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية – جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 118 – الفقرة 5).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية (المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات) ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير (الفرعية) فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول قد أقام دعوى قضائية ضد المدعية في الدعوى الماثلة بطلب صحة ونفاذ العقد المحرر بينهما (المطعون عليه بالدعوى الماثلة) واحتج ضدها بهذا المحرر في دعوى صحة التعاقد، فتصالحت البائعة مع المشتري بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****. وإذ لم تطعن المدعية في الدعوى الماثلة (المدعى عليها في دعوى صحة التعاقد) على العقد (المحرر سند الدعويين الماثلة ودعوى صحة التعاقد) بالتزوير، ومن ثم فلا يحق لها بعد ذلك أن تقيم دعوى أصلية بتزوير المحرر وبعد 28 عاماً من صدور الحكم بصحة التعاقد ونفاذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لسبق الاحتجاج بالمحرر سندها في دعوى قضائية سابقة (رقم ***** لسنة *****)، وعدم القبول هذا متعلق بالنظام العام لتعلقه بقاعدة آمرة.