الجمعة، 21 سبتمبر 2012

المقصود بأصل الحق الذي لا يجوز الجمع بينه وبين دعوى الحيازة



المادة 44 من قانون المرافعات تنص على أنه:
"لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات (القديم، والمقابلة لنص المادة 44 من قانون المرافعات الحالي) على عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 22 قضائية – جلسة 12/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – صـ 517 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 852 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1098 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فان ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. وإن الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى ...... بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين". 
(نقض مدني في الطعن رقم 4701 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/10/2000 المستحدث من أحكام النقض المدني – صـ 161 – الفقرة 1 ، 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1036 لسنة 55 قضائية – جلسة 30/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثالث – صـ 229 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 1187 لسنة 54 قضائية – جلسة 14/6/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الثاني – صـ 1043 – الفقرة 1).

الخميس، 20 سبتمبر 2012

دعوى منع التعرض ضد المعتدي على الحيازة وطلب البائع بتنفيذ التزامه بضمان عدم التعرض للمشتري الحائز لا يعتبر جمعاً بين دعوى الحيازة وأصل الحق





دعوى منع التعرض ضد المتعرضة قانونياً، ودعوى تنفيذ التزام البائع بضمان عدم التعرض الصادر من الغير، لا يعد جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق:
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة، ثم طلب فى الاستئناف - احتياطيا - وبالنسبة للمؤجر فقط، الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين الدعوى بالحق".
(نقض مدني في الطعن رقم 1516 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 470 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى وضع اليد ودعوى الحق على شخص واحد، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوي على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعها بصحيفة واحدة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم .... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما فى دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق".
(نقض مدني في الطعن رقم 1478 لسنة 58 قضائية – جلسة 13/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 209 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 2652 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الثاني – صـ 1322 – الفقرة 1 ، 2).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، يحق للطالب اختصام المعلن إليها الثانية (البائعة لأرض التداعي إليه) لكي تنفذ التزامها بضمان عدم تعرض الغير له في حيازته لأرض التداعي تنفيذاً عينياً.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة".
(نقض مدني في الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية – جلسة 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 658 – الفقرة 1).
كما اشترط الطرفان في عقد البيع واتفقا ونصا على وجوب ضمان البائع لحق المشتري في حيازة هادئة للعين المبيعة، حيث اتفقا ونصا في البند الثالث من عقد البيع على أن المعلن إليها الثانية (البائعة) تضمن عدم تعرضها أو تعرض الغير، المادي والقانوني، للمشتري (الطالب) في ملكية وحيازة واستغلال الأرض المبيعة.
        كما تنص المادة 440 من القانون المدني على أنه:
1- "إذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع، وأخطر بها البائع، كان على البائع - بحسب الأحوال ووفقاً لقانون المرافعات - أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله.
2- فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو خطأ جسيم منه.
3- وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق".
كما تنص المادة 441 من القانون المدني على أن:
"يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق فى دعواه".
وتفترض هذه النصوص أن الغير قد تعرض للمشتري فعلاً، فيجب على المشتري عندئذ إخطار البائع بالتعرض، وعلى البائع تنفيذ التزامه (بضمان عدم تعرض الغير للمشتري) عيناً، وذلك بأن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو يحل محله فيها ويدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يستصدر حكماً برفض دعواه، وعند ذلك يكون قد نفذ التزامه بضمان تعرض الغير تنفيذاً عينياً. فإن لم يتدخل البائع في الدعوى، أو تدخل ولم ينجح في استصدار حكم لصالح المشتري منه، وجب عليه تنفيذ التزامه عن طريق التعويض (التنفيذ بمقابل).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 440 من القانون المدني، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشترى دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار".
(نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 45 قضائية – جلسة 27/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 1145 – الفقرة 1).
        لذا، فالطالب يختصم المعلن إليها الثانية للدفاع عن حق الطالب في حيازة أرض التداعي ومنع تعرض المعلن إليها الأولى له في حيازته لتلك الأرض. والتدخل إلى جانب الطالب في هذه الدعوى وفي أية دعاوى ملكية أو حيازة متعلقة بالأرض المبيعة للذود عن حقوقه والدفاع عن قطعة الأرض المبيعة له، وإلا تحققت مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها بضمان عدم التعرض مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.