الاثنين، 1 أكتوبر 2012

في حالة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، يكون اللجوء إلى دعوى العقد، ولا يجوز اللجوء إلى دعوى الحيازة .. مثال: عدم جواز إقامة المستأجر دعوى الحيازة ضد المؤجر




في حالة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، يكون اللجوء إلى دعوى العقد، ولا يجوز اللجوء إلى دعوى الحيازة .. مثال: عدم جواز إقامة المستأجر دعوى الحيازة ضد المؤجر

* من المقرر قانوناً أنه لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد. وذلك للأسباب التالية:

1- لأن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المالك تكون دعوى مستندة إلى حقوقه الشخصية قِبلَ المالك، ومصدر هذه الحقوق هو عقد الإيجار. وكلما كانت العلاقة بين شخصين يحكمها عقد ورفعت الدعوى بينهما استنادا إليه، فلا يمكن أن تكون هذه الدعوى من دعاوى الحيازة لأن دعاوى الحيازة لا تستند إلا إلى واقعة الحيازة فقط دون غيرها.
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد، ولو كان العقد باطلاً أو انتهت مدته". (نقض مدني في الطعن رقم 422 لسنة 52 قضائية - جلسة 23/4/1986. مشار إليه في: مرجع: "شرح المرافعات المدنية والتجارية" - للدكتور عبد المنعم الشرقاوي - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1956 القاهرة - بند 66/رابعاً – صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد". (نقض مدني في الطعن رقم 711 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/5/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الأول – صـ 1063 – الفقرة 7).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كانت حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها وكان انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه، عندئذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه، ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة لان العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم". (نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 69 قضائية جلسة 17/1/2000 المستحدث من أحكام النقض صـ 187 الفقرة 1).

2- ولأنه إذا رفعت دعوى الحيازة من المستأجر على المالك، فسيضطر القاضي عند نظر هذه الدعوى والفصل فيها إلي بحث العقد القائم بين المستأجر والمالك لأنه هو الذي يقرر حقوق كل منهما قِبلَ الآخر والتزاماته في ذمة الآخر. وسلطة القاضي عند نظر دعوى الحيازة مُقيدة بعدم التعرض لأصل الحق، ورجوعه إلى العقد الذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك يتعارض مع هذا المبدأ (مبدأ عدم التعرض لأصل الحق). (لطفاً، المرجع: "شرح المرافعات المدنية والتجارية" - للدكتور عبد المنعم الشرقاوي - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1956 القاهرة - بند 66/رابعاً - ص 126 وما بعدها وهوامشها).

3- ولأنه إذا كان للمُستأجر (وهو الحائز العرضي) أن يرفع دعاوى الحيازة قِبَل الغير، فإنه ليس له أن يرفع تلك الدعاوى ضد المالك (الحائز الأصلي).
حيث أنه من المُقرر في قضاء أن: "الحيازة العرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحده. ولئن كان للمُستأجر - وعلى ما جرى به نص المادة 958/2 من القانون المدني - أن يحمي حيازته العرضية باستردادها من الغير الذي يسلبه إياها، إلا أنه ليس له أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحسابه". (نقض مدني في الطعن رقم 489 لسنة 50 قضائية - جلسة 29/11/1984. مشار إليه في: مرجع: "شرح المرافعات المدنية والتجارية" - للدكتور عبد المنعم الشرقاوي - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1956 القاهرة - بند 66/رابعاً - صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار". (نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/1/2000 المستحدث من أحكام النقض – صـ 187 – الفقرة 2).

لذلك فلا تقبل دعوى الحيازة في هذه الأحوال (الثلاثة سالفة الذكر). (لطفاً، المرجع: "شرح المرافعات المدنية والتجارية" - للدكتور عبد المنعم الشرقاوي - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1956 القاهرة - بند 66/رابعاً - ص 126 وما بعدها وهوامشها).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الجمعة، 21 سبتمبر 2012

المقصود بأصل الحق الذي لا يجوز الجمع بينه وبين دعوى الحيازة



المادة 44 من قانون المرافعات تنص على أنه:
"لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات (القديم، والمقابلة لنص المادة 44 من قانون المرافعات الحالي) على عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 22 قضائية – جلسة 12/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – صـ 517 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 852 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1098 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فان ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. وإن الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى ...... بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين". 
(نقض مدني في الطعن رقم 4701 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/10/2000 المستحدث من أحكام النقض المدني – صـ 161 – الفقرة 1 ، 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1036 لسنة 55 قضائية – جلسة 30/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثالث – صـ 229 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 1187 لسنة 54 قضائية – جلسة 14/6/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الثاني – صـ 1043 – الفقرة 1).