السبت، 27 فبراير 2010

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي

الخطأ الشخصي .. و الخطأ المرفقي أو الخطأ المصحلي .. التمييز بينهما .. ومجال إعمال النظرية .. وحالات وشروط وأحكام كل منهما .. في مصر والكويت


 من المقرر قانوناً، في الفقه والقضاء الإداري، وجود نوعان من أخطاء المُوظفين العامين هما: "الخطأ الشخصي – والخطأ المصلحي أو المرفقي"؛ فالأول: وهو الخطأ الشخصي يُسأل عنه الموظف شخصياً (بشروط مُحددة)، والثاني: تُسأل عنه جهة الإدارة وحدها (وذلك في مجال المسئولية عن الأعمال الضارة التي يرتكبها المُوظفون أثناء قيامهم بالوظيفة).
والخطأ المصلحي أو المرفقي (Le Faute de la Service) يتحقق في حالة ما إذا وقع من موظف مُعرض للخطأ والصواب بمُناسبة تسيير المرفق العام، وفي هذه الحالة يُنسب الخطأ أو الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها، والإدارة هي التي تدفع التعويض (إذا كان الضرر قد أصاب الغير)، ويكون الاختصاص بالفصل في تلك المُنازعة قاصراً على القضاء الإداري دون غيره.
أما الخطأ الشخصي للموظف (Le Faute Personnelle) فلا يتحقق إلا إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي بحت يكشف عن الإنسان بضعفه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو الذاتية أو بقصد النكاية أو الإضرار بالغير أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية.
وعلى ضوء هذا المفهوم، نصت المادة 78/3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (رقم 47 لسنة 1978) على أنه: "ولا يُسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي".
وقد أيدت الأحكام الإدارية الحديثة الأخذ بفكرة تمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي في مجال تحديد مسئولية كل من الموظف والإدارة ففي حكمها الصادر في 24 يونيه 1986 في الطعن رقم 3605 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" تقول فيه: "أن مُقتضى النظرية التي ابتدعها القضاء الإداري والتي تقوم على أساس التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والتزام العامل في ماله الخاص نتيجة خطئه الشخصي دون المرفقي، هذه النظرية قد نشأت في ظل نُظم التوظيف المُتعلقة بالعاملين في الحكومة والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أي عُمال المرافق العامة وقد ابتدع القضاء هذه النظرية لضمان حُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحتى لا يُحجم عُمال تلك المرافق عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمُناسبة تسيير المرافق العامة فقامت هذه النظرية على أساس التفرقة بين الخطأ الشخصي بمعاييره وضوابطه المُحددة وبين الخطأ المرفقي الذي يقع من عامل مُعرض للخطأ والصواب، وبمُناسبة تسيير المرافق العامة وقد قنن المُشرع في مصر هذه النظرية بالنص في المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 55/3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بأن نص على أن "لا يُسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي". (وراجع في هذا المعنى أيضاً حكم المحكمة الإدارية العُليا الصادر في الطعن رقم 492 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 17/6/1986). (غير منشوران).
ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العُليا أن: "المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية - ورد المبدأ في دساتير الدول المُتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان - التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك: ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي. والقاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هي أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً". (الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 25/2/1989 - مجموعة المكتب الفني السنة 34 - القاعدة 89 - صـ 588).
          وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم: 
* وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي للموظف يكمن في "القصد أو النية" لدى الموظف العام، فإذا كان الموظف العام يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً، أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بنزواته أو بعوامل شخصية وأنه كان يتغيا به منفعته الشخصية أو الذاتية أو بقصد النكاية أو الإضرار بالغير فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً.
        فمن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العُليا أنه: "يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوي عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً". (الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني - السنة 33 – القاعدة 74 – صـ 490).
        وقد جاء في حيثياته ما يلي:
        * كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل بها العاملون، هما: المسئولية التأديبية، والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي"، فقد جعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي، وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية وبين المسئولية المدنية للموظف، وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف يتحقق به التأديبية له، فإن العكس ليس صحيحاً، لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة يرتب المسئولية التأديبية للموظف، في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقي واعتباره خطأ شخصياً، والخطأ المرفقي يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين، كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض، في حين أن الخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدي عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1528 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 21/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – القاعدة 148 – صـ 1567).
          وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم ما يلي:
        * ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العُليا كذلك، أنه: "لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي وأن الخطأ يُعتبر شخصياً إذا كان العمل التقصيرى يكشف عن نزوات مُرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير". (الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني - السنة 30 القاعدة - رقم 185 - صـ 1262).
        وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم:
        * كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي، وأن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية أو الإضرار بالغير. ومن ثم لو كان ما نسب إلى المدعى ينحصر فى أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى واكتفاؤه بالرجوع فى هذا الشأن إلى السعر المقدم من المتعهد مصطفى كامل وفى أنه أغفل إبلاغ المتعهد عبد الحميد عفيفي عشوش بالتوريد بالنسبة لوحدات مستشفيات الأمراض الصدرية بالعباسية والمنيرة والمبتديان وحميات العباسية ومستشفى الكلب ومستوصفات المبتديان والخليفة وباب الشعرية مما أدى إلى تمسك المتعهد بانتهاء المدة. ولما كان يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة إهمال ينسب إلى المدعى فى صدد عدم قيامه بتبليغ المتعهد عبد الحميد عفيفي فى 30 من أكتوبر سنة 1951 أو بالنسبة إلى سقوط العطاء المقدم منه اعتبارا من 31 من أكتوبر سنة 1951 كما أن ما نسب إلى المدعى من أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى - على فرض صحته لا يمثل بالنسبة إليه خطأ شخصياً يجعله مسئولاً عما ترتب من أضرار بسبب سقوط العطاء المقدم من المتعهد المذكور، ومن ثم يكون الثابت أن المدعى لم يقع منه خطأ شخصي يوجب مسئوليته المدنية قبل وزارة الصحة عن الأضرار التى لحقتها بسبب سقوط العطاء". (الطعن رقم 1437 لسنة 13 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 20/5/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 18 - القاعدة رقم 61 - صـ 101).
          وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم:  
        * كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "... ومن حيث أنه لا خلاف في أن الخطأ الذي وقع من موظف التسجيل بكلية الطب جامعة الإسكندرية يُعتبر من قبيل الأخطاء المصلحية المنسوبة إلى المرفق العام ذاته، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تصرف الموظف المذكور غير مُنطبع بطابع شخصي أو دافع ذاتي وإنما هو على كل حال خطأ مصلحي من جانب الإدارة". (الطعن رقم 159 لسنة 8 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/4/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – القاعدة رقم 100 – صـ 1064).
        وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم ما يلي: 
        * كما أن المحكمة الإدارية العُليا ذهبت إلى: "رفض تحميل الموظف بقيمة الأرضيات والغرامات المُستحقة على الرسالة على أساس أن الموظف لم يتعمد الإضرار بجهة الإدارة بعدم مُراعاة مُتابعة الإفراج عن الرسالة وأن خطأ الموظف لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الشخصي الذي يستوجب مُساءلته مدنياً عما ترتب عليه من نتائج، وقد انتهت المحكمة إلى القول بأن قرار تحميل الموظف لقيمة الأرضيات والرسوم التي استحقت على الرسالة قد صدر مُخالفاً للقانون". (الطعن رقم 1918 لسنة 30 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 17/5/1986).
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي الموجب لجبر الضرر الذى نجم عن هذا الخطأ ـ فيسأل عنه فى ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاؤه منه ـ يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره ـ أما إذا كان الفعل الضار ليس كذلك ويكشف عن مجرد موظف معرض للخطأ فى هذه الحالي يكون مصحلياً - فالعبرة هي بنية الموظف وقصده فإذا كان تصرفه يهدف إلى تحقيق غايات الجهة الإدارية ومقاصدها فان خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة ويعتبر خطؤه خطأ مصحلياً - فإذا ما تبين انه لا يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص". (الطعن رقم 2736 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 3/3/2002 مجموعة المكتب الفني – السنة 47– صـ 122).
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادة 78 من القانون رقم 47 لسنه 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة - أن قوانين العاملين بالدولة قد اطردت على النص على أن العامل لا يسأل مديناً إلا على خطئه الشخصي - على هذا الأساس فان مسئولية العاملين المدنيين بالدولة تحدد وفقاً لنوع الخطأ المرتكب - إذا كان خطأ شخصياً يسأل عنه العامل فى ماله الخاص ويحق لجهة الإدارية اقتضاؤه منه وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذى أدى إلى وقوع الضرر - إذا كان الخطأ مرفقياً لا يسال عنه العامل - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان الفعل الذى أقدم عليه يهدف إلى صالح العمل فان خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ العامل هذا خطأ مصلحياً - أما إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، فان الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسال عنه العامل الذى وقع منه الخطأ فى ماله الخاص". (الطعن رقم 4500 لسنة 39 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/4/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 807 – فقرة 1).
        كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "أساس مسئولية الإدارة في التعويض عن أعمالها المادية هو توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ المقصود هنا هو الذي ينسب إلي المرفق ذاته حتى لو قام به أحد تابعيه طالما لم يثبت خطأ شخصي من جانب هذا الأخير - يتمثل ركن الخطأ في حالة ما إذا لم يؤد المرفق العام الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها - سواء كانت قواعد خارجية أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق، أو داخلية أي وضعها المرفق ذاته لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور - ويعرف الخطأ هنا باسم الخطأ المرفقي - مثال ذلك - عدم قيام الجهة الإدارية بصيانة مرافقها علي الوجه الصحيح كما يترتب عليه حدوث ضرر للأفراد". (الطعن رقم 2288 لسنة 39 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 15/3/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1003 – فقرة 2).
        هذا، وقد أخذت فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في مجال المسئولية عن الأعمال الضارة التي يرتكبها الموظفون أثناء قيامهم بأعمال الوظيفة.
        ففي فتواها الصادر في 31/5/1972 تقول: "... تقوم المسئولية المدنية للعاملين على أساس التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي – وتقتصر مسئولية العامل مدنياً على العلاقة بينه وبين الجهة التي يعمل بها على الخطأ الشخصي دون المرفقي وهذا ما أخذ به المشرع في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1964 إذ نص في المادة 57 منه على أنه "لا يُسأل الضابط مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي". وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يكون بالبحث وراء نية العامل، فإذا كان يستهدف المصلحة العامة، أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فإن خطئه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يُمكن فصله عنها، ويُعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام، أما إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام، أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة ذاتية فإنه يُعتبر خطأً شخصياً يُسأل عنه في ماله الخاص". (فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري جلسة 31/5/1972 - السنة 26 – القاعدة رقم 127 - صـ 403).
        فمعيار الخطأ الشخصي حسبما استقرت على ذلك فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة هو ذلك الخطأ الذي يُرتكب بسوء نية وبقصد الإضرار بالغير أو بجهة الإدارة أي أن الخطأ يُعتبر شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره. (راجع فتوى رئاسة الجمهورية رقم 44 في 20/2/1968 ملف رقم 34/1/27 - السنتان 21 و 22 - القاعدة رقم 178 - صـ 401).
وقد أخذت الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمعيار النية، أي بهدف الموظف من وراء تصرفه إلى تحقيق غرض شخصي أو نفع له أو فائدة شخصية له، ففي فتواها رقم 895 في 18 يوليه 1967 تقول: "لئن كانت القاعدة الأساسية في المسئولية المدنية ما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في فقه القانون الإداري بالنسبة لمسئولية العاملين في الدولة مدنياً عن الأضرار التي تلحق بالجهات التي يعملون فيها نتيجة لخطأ وقع منهم أثناء تأدية وظائفهم، فهم لا يُسألون عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن خطئهم إلا إذا كان هذا الخطأ شخصياً كما إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي أما إذا كان العمل الضار غير مُصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحياً لا يستتبع المسئولية المدنية، فالعبرة بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف وهو يُؤدي واجبات وظيفته، فكُلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً". (مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة في عشر سنوات 1960 / 1970 – الجزء الثالث – صـ 2296).
        وأنه: "ومن حيث أنه لم يتضح من التحقيق والأوراق الأخرى ما يُفيد أن المُخالفة التي ارتكبها العامل قد وقعت منه بقصد النكاية أو الإضرار أو ابتغاء المصلحة الذاتية بما يكشف عن نزواته وضعفه وعدم تبصره فإنها لا تصل إلى حد يرقى إلى مستوى الخطأ الشخصي – ومن ثم ينتفي من جانبه الخطأ الشخصي الذي يُعتبر ركناً من أركان المسئولية المدنية ويُعتبر ما ارتكبه مُجرد خطأ مصلحي يمكن أن يقع من أي عامل مُعرض للخطأ والصواب". (الفتوى رقم 2431 في 31/3/1968 "إدارة الفتوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" - السنتان 21 و 22 - القاعدة رقم 179 - صـ 404).

* ومن الجدير بالذِكر في هذا المقام، أنه منذ صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 64 لسنة 1964 أصبح القاضي العادي (المدني) مُلتزماً بتطبيق فكرة التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يُنسب إلى الموظف وحده وبين الخطأ المرفقي الذي يُنسب لجهة الإدارة في مجال تحديد مسئولية الموظف عن خطئه الشخصي الذي يرتكبه أثناء الوظيفة أو بسببها.
حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "... ولئن كانت الإدارة مسئولة عن الموظف العام أمام المضرور عن التعويض المُستحق له عما يُصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء أكان هذا الخطأ شخصياً أو مرفقياً إلا أنها – وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المُقابلة للمادة 78/3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المُقابلة للمادة 47/3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وعلى ما أفصحت عنه المُذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير – لا ترجع على هذا الموظف بما حُكِمَ به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً، إذ لا يُسأل الموظف في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأً مصلحياً أو مرفقياً ولا يُعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية قصد بها مُجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره ... وحيث أن مفاد الحكم قد استظهر خطأ الطاعن (ضابط شرطة) الجسيم الذي يبعد به عن المصلحة العامة واستهدف من ورائه تحقيق مصلحة شخصية هي مُجرد النكاية وإيذاء المطعون عليها الثانية مُجاملةً لطالب الشرطة، لما كان ذلك فإن الحكم إذ اعتبره خطأ يُجيز للمطعون عليه الأول بصفته الرجوع على الطاعن بالتعويض المحكوم به يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من نتيجة لا يُفسده مُجرد القصور في أسبابه القانونية". (نقض مدني في الطعن رقم 933 لسنة 49 قضائية – جلسة 30/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الثاني – صـ 2175).
          وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم ما يلي:
        * مع ملاحظة أنه يشترط لتطبيق نظرية الخطأ المرفقي أن يكون العامل "موظفاً عاماً" يعمل في أحد أجهزة الدولة وليس عاملاً في "القطاع العام" أو "قطاع الأعمال" أو "القطاع الخاص".
        فمن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن - خطأ شخصي وخطأ مرفقي - عدم انطباق النظرية فى القطاع العام: "نشأت نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي نشأة قضائية واعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها بأن نصت على: "ألا يسأل العامل إلا عن خطئه الشخصي" - لا وجود لهذه النظرية فى مجال القطاع العام ولم تتضمنها أي من القوانين المنظمة للعاملين به - مؤدى ذلك: عدم انطباق هذه النظرية فى مجال القطاع العام". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1310 لسنة 33 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/4/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1297 – القاعدة رقم 209 – فقرة 2).
        وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي:
* هذا فضلاً عن أن ارتكاب الخطأ الشخصي وحده لا يرتب مسئولية الموظف، إذا لم يترتب ضرر للغير.
فمن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مناط مسئولية العامل - الخطأ الشخصي وحده لا يكفى للمساءلة - المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 163 من القانون المدني - أن المشرع جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية فى حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف شخصي والخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ وهو الذى يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 سالفة الذكر والمقصود بالخطأ الشخصي الذى يسال الموظف فى ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذى يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطؤه جسيماً فانه يعتبر فى هذه الحالة خطأ شخصياً يسأل عنه فى ماله الخاص". (الطعن رقم 1082 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 7 – صـ 57). 
        وقد جاء في حيثيات ذلك الحكم ما يلي:
* فإذا ما ثبت الخطأ الشخصي في حق الموظف العام، وترتب على هذا الخطأ ضرر للغير أو للجهة الإدارية، كان للجهة الإدارية الحق في الرجوع على الموظف العام في ماله الخاص.
فمن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر ومتى لا يتوافر، مثال: إن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى أرتكبها المدعى وما انطوت عليه من إهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى استمارة الصرف واحتفاظه بأوراق الحاجزين وتلاعبه فى سجلات الحجوز ولا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت وبلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لاسترداد ما دفع له دون وجه حق ومن ثم تشترك مع المدعى فى المسؤولية عن الضرر - الذى ترتب نتيجة خطئها - وذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة اضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625.438 جنيها مرتين الأولى للحاجز والثانية للمحجوز عليه وهو الضرر المطالب بالتعويض عنه ولئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى استرداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة وأنها وقد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى وليس خطؤها - فإنها قد أخطأت بدورها - فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوي ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه، لأن لكل من الخطأين - خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين، وخطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى - لكل من هذين الخطأين موضوعه ونطاقه الزمني المستقل عن الآخر، ومن المسلم أن الخطأ المشترك ينتفي إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى. وفضلاً عن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصي قد تكفى بالرجوع عن هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لاسترداد ما دفع إليه بدون وجه حق وهي لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعي". (الطعن رقم 542 لسنة 16 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 10/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 138 – فقرة 1).

* ولا يختلف الحكم القانوني – في كل ما تقدم – في دولة الكويت عنه في مصر، حيث إنه المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه: "مسئولية - يجب التمييز في نطاق مسئولية الدولة من أعمال تابعيها بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، فلا يجوز للإدارة أن ترجع علي أي من تابعيها لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا أتسم الخطأ بطابع شخصي أما إذا كان هذا الخطأ مرفقياً تحملت الإدارة ما ترتب علي هذا الخطأ من تعويض. الرأي. إبداء الرأي حول مدي إمكانية إعفاء السائق/ ............... من قيمة التعويضات التي تحملتها الوزارة نتيجة لارتكابه حادث أثناء قيادته سيارة الإسعاف.
وتتحصل الوقائع وفقاً للثابت من الأوراق في أنه بتاريخ ............... كان السائق/ ............... يقود سيارة الإسعاف الخاصة بمستوصف الصليبية رقم ............... حكومة لنقل المريضة ............... التي كانت تعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية إلي مستشفي الفروانية وفي الطريق وعند إشارة مرور الفردوس أستمر السائق المذكور في السير متخطياً السيارات ومتجاوزاً إشارة المرور الحمراء فاصطدم بإحدى السيارات الخاصة مما أدي إلي انقلاب سيارة الإسعاف ووفاة المريضة ............... وإصابة كل من ............... و ............... مرافقي المريضة المذكورة، وقد قيدت الواقعة برقم 1983/523 مرور مخفر الفردوس.
وبتاريخ ............... قضت محكمة المرور غيابياً بحبس السائق المذكور ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة إليه، وبتاريخ ............... عدل الحكم في المعارضة بالاكتفاء بتغريم المتهم مائتي وخمسة وعشرون ديناراً، وبتاريخ ............... تأييدها هذا الحكم استئنافياً وأصبح نهائياً.
أقام ورثة المرحومة ............... الدعوى رقم ............... ضد الوزارة لمطالبتها بالدية الشرعية ولتعويضهم عن الأضرار الأدبية التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثتهم نظراً لأن المتهم المذكور أرتكب الحادث أثناء تأديته لعمله وبسببه.
وبتاريخ ............... حكمت المحكمة الكلية بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بأن يدفع للمدعيات مبلغ عشرة آلاف دينار يتقاسمنه وفقا للأنصبة الشرعية وكذا مبلغ ألف دينار للمدعية الثانية ولكل من المدعية الأولي والثالثة مبلغ مائتان وخمسون ديناراً وأصبح هذا الحكم نهائياً.
وبتاريخ ............... حكمت المحكمة الكلية في الدعوى رقم ............... المقامة من ............... و ............... بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بأن يؤدي للمدعى الأول مبلغ 13.000 د.ك وللمدعية الثانية آلفي دينار وألزمت الوزارة المصاريف وقد استأنفت الوزارة هذا الحكم، وبتاريخ ............... قضت المحكمة بتعديل ما قضي به الحكم المستأنف من تعويض للمستأنف عليه الأول إلي مبلغ ............... د.ك.
وإذ تطلبون إبداء الرأي حول مدي إمكان إعفاء المذكور من قيمة التعويضات التي تحملتها الوزارة نتيجة ارتكابه الحادث المذكور أثناء تأدية عمله وبسببه باعتبار أن السائق المذكور كان ينقل بسيارة الإسعاف مريضة تعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية مما يستدعي نقلها إلي المستشفي بأقصى سرعة ممكنة حيث أن التأخير في العلاج لمدة دقائق معدودة في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلي الوفاة.
وبعرض هذا الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالإدارة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1988/6/16 فاستبان لها أن الفقرة الأولي من المادة (240) من القانون المدني تنص علي أنه: " يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها".
وتنص المادة (241) من ذات القانون علي أن: "للمسئول عن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".
ومؤدى ما تقدم أن للمتبوع الحق في الرجوع علي تابعه بما دفعه للمضرور من تعويضات عن عمل تابعه غير المشروع الذي يقع منه في أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
ومن حيث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد رأت في جلستها التي عقدت بتاريخ 1987/1/28 أنه يجب التمييز في نطاق مسئولية الدولة عن أعمال تابعيها لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم الخطأ بطابع شخصي، أما إذا كان هذا الخطأ مرفقياً تحملت الإدارة ما يترتب علي هذا الخطأ من تعويض. 
ويعتبر الخطأ شخصيا ويسأل عنه الموظف في ماله الخاص إذا كان الفعل الذي يشكل الخطأ مما يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وإنه قد تغيا منفعته الشخصية أو إذا كان الموظف قد قصد بفعله هذا النكاية أو الإضرار بالغير وكان الخطأ الذي قارفه جسيماً، أما إذا كان الفعل الذي أتاه الموظف الذي تسبب عنه الضرر مطبوعاً بطابع غير شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب عد هذا الخطأ مرفقياً يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلي المرفق.
ومن حيث أن معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي علي هذا النحو السابق إنما هو معيار مستمد من الأصول العامة في القانون الإداري وهو بذلك لا يرتبط بحكم اللزوم مع معيار الخطأ الجزائي وفقا لمفهوم قانون الجزاء ومقتضى ذلك أنه إذا أدين موظف عن واقعة أثناء عمله وبسببه فإن مجرد الإدانة وفقاً لقانون الجزاء لا تقطع حتماً في أنه قد أرتكب خطأ شخصياً وإنما يتعين البحث فيما إذا كان الخطأ الذي نسب إليه يعد خطأ شخصياً أم خطأ مرفقيا وفقاً للمعيار السابق بيانه في ضوء ظروف كل حالة علي حدة.
ومن حيث أن طبيعة عمل سائقي الإسعاف تتطلب منه سرعة الانتقال إلي مكان وجود المريض أو المصاب ونقله بأقصى سرعة ممكنة حتى يمكن إسعافه الأمر الذي يعرض هؤلاء السائقين إلي الحوادث ولقد راعي المشرع ذلك حيث نص بالمادة (125) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور علي أن: "علي قائد المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة كالإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني - أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة وتستعمل هذه المركبات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة ويكون إفساح الطريق بالتزام الجانب الأيمن مع تهدئة السرعة إلي أقصي درجة ممكنة أو التوقف علي جانب الطريق إذا اقتضى الأمر، ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصي العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر مع استعمال أجهزة التنبيه المشار إليها ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد الانتهاء من أداء مهمتها".
ومن حيث أنه بالإطلاع علي التحقيقات التي أجرتها الشرطة في هذا الشأن يبين أن السائق المذكور كان أثناء الحادث يقوم بنقل مريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية مما يستدعي نقلها إلي المستشفي بأقصى سرعة ممكنة الأمر الذي تتطلب من المذكور مخالفة قواعد المرور وعدم الوقوف في الإشارة الحمراء وقد أقر الشهود بأن سيارة الإسعاف كانت تسير بسرعة عادية وأن السائق أستعمل الكابح "الفرامل" عند دخول التقاطع وأن أنوار الفلاش كانت مضاءة، وعلي ذلك فإن ما وقع من المذكور في الظروف المحيطة يعتبر بالواقعة خطأ مرفقياً ينسب إلي المرفق وتتحمل الوزارة نتائجه.      
لذلك فقد انتهي رأي الجمعية العمومية إلي عدم الرجوع علي السائق المذكور بقيمة التعويضات التي دفعتها وزارة الصحة نتيجة ارتكابه الحادث المشار إليه". (فتوى رقم  87/380/2 فى 1988/6/25.  والطعن بالتمييز رقم 380 لسنة 1988 جلسة 25/6/1988 مجموعة المكتب الفني السنة 10 صـ 219).

كما قضت محكمة التمييز الكويتية (برئاسة السيد المستشار/ عبد الله علي العيسي وكيل المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد سلام و أحمد نشأت راغب و جلال الدين أنسى و عبد المنصف هاشم) بأنه: "متى كان الموظف قد قدم للمحاكمة الجزائية عن الخطأ الذى نسب إليه وقُضِىَ بإدانته من أجله باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائلة قانون الجزاء فلا يكون ثمة محل لإسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته ويتعين من ثم اعتبار الموظف مسئولاً مدنياً عن تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ الذى وقع منه وثبت فى حقه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن مسئولية الطاعن "ليست مسئولية مرفقية ... بل هي مسئولية شخصية عن خطئه فى قيادة السيارة رقم 6380 جيش برجوعه بها إلى الخلف بدون انتباه وهو الأمر الذى أُدِينَ من أجله جزائياً وكان هذا الفعل الخاطئ من جانبه هو أساس مسئولية المدنية عما لحق المضرورين من أضرار مادية وأدبية" وهى أسباب تتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد". (تمييز مدني في الطعن رقم 37 لسنة 1989 – جلسة 2/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 274).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية

اغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية
تمهيد:
لما كان من المسلم به أن كل طلب يقدم لمحكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، فيتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة". (نقض مدني في الطعن رقم 8546 لسنة 65 قضائية – جلسة 25/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1638 – فقرة 1).
        ولما كان من المسلم به أن كل طلب عارض يتقدم به المدعي لمحكمة الموضوع، ويكون معروضاً عليها وفق صحيح القانون، فيتعين على محكمة الموضوع الفصل فيه. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهه في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما يتعين عليها الفصل فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 1112 لسنة 55 قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 435 – رقم 1).
        ولما كان من المسلم به أيضاً أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه. فمتى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يُعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر - أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه. فمتى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يُعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية – جلسة 3/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 113 – فقرة 1 و 3).
ولما كان من المستقر عليه أنه على محكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتتقيد بها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها ولا بأقل منها بتجاهل وإغفال بعضها. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه: "على محكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتتقيد بها، فلا تحكم بأكثر مما طلب منها، فإن هي جاوزت ذلك وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 1830 لسنة 58 قضائية – جلسة 20/3/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 506 – فقرة 3).
        ولما كان قضاء النقض قد تواتر على أن: "النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات، لا تنصرف  إلا إلى طلبات الطاعن الختامية في الدعوى، ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق". (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 59 قضائية – جلسة 16/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 422 – فقرة 3).
إغفال الفصل في بعض الطلبات:
        لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".
        ولما كان يُشترط لتطبيق هذا النص ما يأتي:
1- أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه، قد قدم إليها بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه. وأن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في الدعوى.
2- وأن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه: "طلباً موضوعياً".
3- وأن يكون إغفال المحكمة الفصل في الطلب الموضوعي، إغفالاً كلياً.
4- وأن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي واستنفذت ولايتها بنظر النزاع في جملته.
5- أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
6- أن يكون الطلب داخلاً في حدود اختصاص المحكمة بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها. (لطفاً، راجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1992 القاهرة – صـ 984 وما بعدها).
وتطبيقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وذلك يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها". (نقض مدني في الطعن 1546 لسنة 61 قضائية – جلسة 18/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 194 – فقرة 1).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ. مادة 193 مرافعات". (نقض مدني في الطعن رقم 976 لسنة 54 قضائية – جلسة 12/5/1992).
وأيضاً قضت محكمة النقض بأن: "مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 228 لسنة 62 قضائية – جلسة 11/2/1993).
        لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تقدم بعدة طلبات موضوعية إلى محكمة الموضوع في صحيفة افتتاح دعواه الأصلية، ثم في صحيفة طلبه العارض بإضافة طلبات جديدة، وتمسك بتلك الطلبات على نحو جازم يقرع سمع المحكمة، ومن ثم كان على محكمة الموضوع أن تتقيد بتلك الطلبات جميعها وأن تفصل فيها وأن ترد عليها بأسباب خاصة، وإن هي لم تفعل فتكون قد أغفلت سهواً أو خطأً بعض تلك الطلبات، ولا يغني عن ذلك قولها أنها تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه، وذلك لكون الخبير ذاته قد أحال إلى المحكمة عدة طلبات لتقول هي كلمتها فيها ولتحقق البعض الآخر، فضلاً عن أن الطلبات المضافة لم تبد ولم تقيد ولم تعرض على محكمة الموضوع إلا بعد إيداع تقرير الخبير، فكيف يمكن القول بأنها حكمت فيها بناء على تقرير الخبير؟!!
ومن ثم، فقد أقام الطاعن دعوى إغفال طلبات في الحكم الاستئنافي رقم 1738 لسنة 121 قضائية الصادر بجلسة 19/8/2003 من الدائرة 23 مدني بمحكمة استئناف عالي القاهرة، طالباً إحالة الاستئناف 1738 لسنة 121 قضائية "استئناف عالي القاهرة" إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية تضم خبير محاسبي لبحث ما أغفل من طلبات أصلية في الدعوى. واحتياطياً: إحالة الدعوى إلى التحقيق لتبحث المحكمة بنفسها عناصر إثبات الدعوى والقضاء فيما أغفل من طلبات موضوعية موضحة بصدر صحيفة إغفال الطلبات وقيمتها 268619جم (مائتي وثمانية وستون ألف وستمائة وتسعة عشر جنيهاً).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الجمعة، 26 فبراير 2010

الاشتراط لمصلحة الغير

الاشتراط لمصلحة الغير
* تنص المادة 154 من القانون المدني على أنه: "
1-    يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2-    ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3-    ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخص في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مُستقبلاً أو يكون مُستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره". (الطعن رقم 533 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/4/1969).

* كما تنص المادة 155 من القانون المدني على أنه: "

1-     يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2-     ولا يترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة".
        ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا جعل شخص من شخص آخر مُستحقاً لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين – فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المُستحق، ولا يرتب حقاً للمُستحق قِبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساط التأمين، إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمُستحق على المُشترط. وليس هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها". (الطعن رقم 29 لسنة 16 قضائية – جلسة 9/1/1947).
* وتنص المادة 156 من القانون المدني على أنه:
"يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مُستقبلاً أو جهة مُستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يُعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مُستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة".
        وعليه، فإن الاشتراط لمصلحة الغير (وهو هنا اتحاد الملاك) في عقود البيع التي تبرمها هيئة الأوقاف ليست ملزمة للهيئة ولا مصلحة مباشرة لها فيها.
فضلاً عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد وجه مناقضة للهيئة لاحتفاظها بالمبالغ المسددة لها تحت حساب الصيانة في الأرصدة الخاصة بالهيئة.
كما أن وزارة المالية تضع العديد من الصعوبات عند محاولة فتح حساب من الهيئة باسم اتحادات الملاك لا سيما التي لم تنشأ بعد.
وكل ذلك يوقع الهيئة في مشاكل ومناقضات وصعوبات هي في غنى عنها ولا طائل لها من ورائها.
        كما أنه من الناحية القانونية فإن البند الثالث عشر المنصوص فيه على ضرورة سداد نسبة الصيانة هو وفق التكييف القانوني له اشتراط لمصلحة الغير (وهو اتحاد الملاك) ولا مصلحة مباشرة للهيئة في تحصيل تلك النسبة كما أنه لا مسئولية عليها إن لم تحصل هذه النسبة واتحاد الملاك وشأنه مع ملاك الوحدات في يخص صيانة الوحدات التي يمتلكونها.
        وفضلاً عما تقدم، فإن مشترين الوحدتين محل الفتوى الماثلة قدموا صورة ضوئية من إيصال سداد اشتراكات صيانة مسددة منهم لصالح اتحاد الملاك. وعليه نرى أنه في جميع الحالات ليس من صالح الهيئة عرقلة إجراءات التعاقد مع المشترين لهاتين الوحدتين بسبب المطالبة بسداد نسبة الـ 2% صيانة، ومن ثم فلا نرى سبب جوهري يدعونا للتمسك بسداد تلك النسبة وسواء كان قد تكوين اتحاد ملاك من عدمه، كما أنه لا توجد مسئولية على الهيئة إن هي لم تحصل تلك النسبة. 
        أما بالنسبة لمسألة مراجعة العقد من الناحية القانونية فستتولى الشئون القانونية لمنطقة أوقاف القاهرة ذلك عند عودة ملف الفتوى الماثلة إلينا بعد الاعتماد، وذلك للاختصاص.
أما مسألة بحث العقد ومراجعته من الناحية المالية فهذا ليس اختصاص الشئون القانونية وعلى المنطقة الرجوع إلى جهات الاختصاص بالهيئة لمراجعته مالياً.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،