الاثنين، 7 مارس 2011

مذكرة رد على صحيفة طعن بالتمييز - في موضوع تظلم من أمر أداء كلي - وفقاً للقانون الكويتي

محكمة التمييز
الدائرة: تجاري/3
مذكرة
مقدمة في يوم ****** الموافق **/**/2010م
بدفاع: شركة ******
(مدعى عليها أولى/مستأنف ضدها أولى/ مطعون ضدها أولى)
ضــــــــــــد
خالد ******
(مدع/مستأنف/طاعن)
في الطعن بالتمييز رقم ****** لسنة 2010 تجاري/3 
والمعلن صحيفته إلى الشركة المطعون ضدها في تاريخ **/**/2010م
الوقائع
وقائع الدعوى الابتدائية:
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المبتدأة رقم **** لسنة 2009 تجاري كلي/17 بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية بتاريخ 28/10/2009، ولم يثبت إعلانها قانوناً للشركة المتظلم ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى) ومن ثم لم تحضر بأي من جلسات تلك الدعوى حتى صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليها، طلب في ختامها الحكم له:
أولاً – بقبول التظلم شكلاً.
ثانياً – وفي الموضوع: ببطلان أمر الأداء رقم **** لسنة 2009 كلي، والمودع بملف التنفيذ رقم ******** حولي، وإلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الشركة المتظلم ضدها الأولى بالمصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه (تظلمه من أمر الأداء المذكور) أن الشركة المتظلم ضدها الأولى قد استصدرت ضده أمراً بالأداء رقم **** لسنة 2009 كلي والذي بموجبه أمر رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية الطاعن (المتظلم) بأن يؤدي للشركة المتظلم ضدها الأولى مبلغاً وقدره: ــ/20.773د.ك (عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) مع إلزامه بالمصروفات وقدرها: 730/357د.ك (ثلاثمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي وسبعمائة وثلاثون فلساً) مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وإذ لم يرتض المتظلم (الطاعن) بذلك الأمر لذا فقد تظلم منه بالدعوى المذكورة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقد أستند المتظلم (المدعي) في طلباته في ذلك التظلم إلى زعمه ببطلان تكليفه بالوفاء لكونه تم فقط بكتاب مسجل؛ وكذلك أستند إلى زعمه بأن الدين المطالب به "محل منازعة" ومن ثم فلا تتوافر في الأمر شروط إصداره، زاعماً أن محل تلك المنازعة هي أن المتظلم كان قام بتحويل مبلغ وقدره: ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة المتظلم ضدها الأولى وبذلك يكون المبلغ المطالب به أكثر من المستحق عليه.
وبجلسة 24/12/2009 قدم المتظلم مذكرة بدفاعه زعم فيها أن حقيقة العلاقة بينه وبين الشركة المتظلم ضدها الأولى هي "عقد قرض" تم ستره في صورة "عقد شراء ثم بيع السلع والمعادن بالتورق"، ومن ثم تمسك بصورية العقد زاعماً أن حقيقة المبلغ المقترض هو: ــ/18.000د.ك (ثمانية عشر ألف دينار كويتي) أما ما دون في العقد الصوري وهو مبلغ: ــ/20.773د.ك (عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) فهو – على حد زعمه – يمثل فائدة ربوية على القرض لا تجوز شرعاً أو قانوناً. ومن ثم أضاف طلباً جديداً في مذكرته تلك وهو الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتحقق من حقيقة مبلغ القرض وبيان صورية العقود المبرمة مع الشركة المتظلم ضدها الأولى.
ومن ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/2/2010 قضت فيها محكمة أول درجة بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة – في مادة تجارية:
أولاً – بقبول التظلم شكلاً.
ثانياً – وفي الموضوع: برفضه، وتأييد أمر الأداء المتظلم منه رقم **** لسنة 2009 كلي، وألزمت المتظلم بالمصروفات".
وقد أسست عدالة محكمة أول درجة قضائها المتقدم ذكره على سند مما يلي:
-    "وحيث إنه عن النعي بالسبب الثالث من أسباب التظلم، وهو بأن: الدين الصادر به الأمر المتظلم منه محل منازعة، ولا يطابق شروط إصدار أمر الأداء، وذلك لأن المتظلم قد قام بسداد مبلغ وقدره ــ/4.500د.ك من قيمة الأمر، إلا أنه ثبت للمحكمة عند إطلاعها على الصورة الضوئية من إيصال التحويل الداخلي والذي يفيد قيام المتظلم بتحويل مبلغ ــ/4.500د.ك للمتظلم ضدها الأولى والمؤرخ في 15/6/2008، وكذلك على الصورة الضوئية من سند القبض الصادر من المتظلم ضدها الأولى بذات التاريخ، بأن المبلغ السالف بيانه والذي قام المتظلم بسداده هو جزء من القسط المستحق بتاريخ 27/5/2008 أي أن هذا المبلغ قد قام المتظلم بسداده وفاءً لدين سابق عليه بموجب العقد المؤرخ في 15/11/2006، ولا يمت بصلة إلى الدين الثابت بالعقد المؤرخ في 19/6/2008، وذلك لأن السند الأذني سند أمر الأداء المتظلم منه قد وقع من المتظلم بتوقيع غير مجحود بعد قيامه بسداد ا لمبلغ السالف بيانه للمتظلم ضدها الأولى، الأمر الذي يكون معه النعي على أمر الأداء بهذا السبب في غير محله".
-    وأن: "... أمر الأداء المتظلم منه قد صدر بناء على سند أذني مؤرخ في 19/6/2008 بمبلغ وقدره ــ/20.773د.ك ومذيل بتوقيع غير مجحود منسوب للمتظلم، على أن يستحق الدفع بتاريخ 27/5/2009، ومن ثم يكون أمر الأداء قد صدر مستوفياً شروطه الموضوعية التي تطلبها القانون، أما بشأن منازعة المتظلم بشأن مبلغ المديونية فإن الثابت بأن قيمة السند الأذني ــ/20.773د.ك وهو المبلغ الذي صدر به أمر الأداء، ولم يقدم المتظلم ما يفيد براءة ذمته من جزء أو كل ذلك المبلغ، وعليه تكون ذمته مشغولة به لصالح المتظلم ضدها الأولى، الأمر الذي يضحى وإياه تظلمه الماثل على غير محل، والمحكمة تقضي برفضه".
وقائع الطعن بالاستئناف:
وإذ لم يرتض المتظلم (الطاعن) بهذا القضاء، لذا فقد قام بالطعن عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم **** لسنة 2010 استئناف تجاري/8، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت إدارة الكتاب بمحكمة الاستئناف في 7/3/2010 (حيث صادف اليوم الثلاثين يوم أجازة)، وأعلنت قانوناً للشركة المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى)، طالباً فيها الحكم له:
أولاً – بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً – وفي الموضوع:
1-     أصلياً: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً، وقبل الفصل في الموضوع: بإحالة الاستئناف لإدارة الخبراء بوزارة العدل لتحقيق حقيقة عقد القرض، وبيان قيمة المبلغ الذي استلمه المستأنف (الطاعن) من الشركة المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى)، وبيان قيمة ما سدده المستأنف (الطاعن) من ذلك القرض، وبيان ما حققته الأسهم المرهونة من أرباح حتى يتسنى خصمها من مبلغ القرض.
2-     احتياطياً: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً، وقبل الفصل في الموضوع: بإحالة الاستئناف إلى الاستجواب بشأن المبلغ محل أمر الأداء المتظلم منه.
3-               وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً، في الموضوع:
أ‌.                     بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، واعتباره كأن لم يكن، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار.
ب‌.         إلزام المستأنف (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنف ضدها (المطعون ضدها) مبلغاً وقدره: ــ/13.500د.ك (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي) فقط.
4-     وفي جميع الأحوال: إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وقد أستند المستأنف (الطاعن) في استئنافه المذكور على ذات المزاعم التي رددها أمام محكمة أول درجة.
ومن ثم تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 26/5/2010 قضت فيه عدالة محكمة الاستئناف بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف مصروفاته، ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة".
وقد أسست عدالة محكمة الاستئناف قضائها هذا على سند مما يلي:
-    "وحيث إنه عن الموضوع، فإن نعي المستأنف على الحكم المستأنف لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق له إبداؤه أمام محكمة أول درجة من قول تناوله ذلك الحكم وخلص إلى إطراحه لما ساقه من أسباب مستمدة من فهم حجج وواقع الدعوى مما تقره عليه هذه المحكمة وتضيف إليها رداً على ما ورد بأسباب هذا الطعن أن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 19/6/2008 استوفى أركانه وشرائطه القانونية، ومن ثم فهو ملزم لطرفيه، وكان السند الأذني موضوع أمر الأداء المذيل بتوقيع منسوب للمستأنف وقيمته ــ/20.773د.ك والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن قد أستحق الوفاء به في 27/5/2009، الأمر الذي يكون معه هذا الأمر قد صدر بناء على دين خالي من المنازعة وأنه وإن كان قيمة الدين ناشئة عن عقد الشراء المشار إليه بقيمة ــ/18.000د.ك فإن ما أضيف إليه من مبالغ بلغت مبلغ الدين تمثل الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع أي أنها تمثل أرباحاً عن العملية ولا ينطبق عليها وصف الفوائد غير المشروعة سيما وأن المستأنف ارتضاها، ومن ثم لا ترى المحكمة إجابته إلى طلب ندب خبير لأن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما لا توجد ثمة علاقة بين الدين الثابت بالسند الأذني وأرباح الأسهم المرهونة والتي له حق المطالبة بها إن كانت بدعوى مستقلة، الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف على غير أساس واجب الرفض ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف".
وقائع الطعن بالتمييز:
        وإذ لم يرتض المستأنف (الطاعن) بالحكم الاستئنافي سالف الذكر، لذا فقد طعن عليه بطريق التمييز، بالطعن بالتمييز رقم **** لسنة 2010 بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت إدارة كتاب محكمة التمييز بتاريخ 24/6/2010، وأعلنت قانوناً للشركة المطعون ضدها الأولى في 17/8/2010، طلب في ختامها الحكم له:
        أولاً – بقبول الطعن بالتمييز شكلاً.
        ثانياًفي الطلب المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن.
        ثالثاًوفي موضوع الطعن:
1-   أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الطعن لإدارة الخبراء بوزارة العدل.
2-   واحتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الطعن للاستجواب.
3-        وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً:
أ‌.                     بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، واعتباره كأن لم يكن، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار.
ب‌.                 إلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغاً وقدره ــ/13.500د.ك.
4-   وفي جميع الأحوال: إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي.
وقد أعاد الطاعن ترديد ذات المزاعم التي رددها أمام محكمة الموضوع في أول وثان درجة، في صحيفة الطعن بالتمييز الماثل، والتي قد أعلنت للشركة المطعون ضدها الثانية في يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2010، لذا فهي تودع مذكرة بدفاعها إدارة كتاب محكمة التمييز في المواعيد القانونية طبقاً لنص المادة 154 من قانون المرافعات.
الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا أمام عدالة محكمة الاستئناف، لا سيما مذكرة دفاعنا المقدمة لها بجلسة 7/4/2010 ونعتبرها جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن..
كما أن الشركة المطعون ضدها الأولى تتبنى ذات الأسباب التي أوردتها عدالة محكمة أول وثان درجة، وتضيف إليهما رداً على مزاعم الطاعن في طعنه بالتمييز الماثل ما يلي: 
الرد على أسباب الطعن بالتمييز الماثل
        حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول في السبب الأول والثاني والثالث والرابع في أسباب طعنه أن حقيقة العقد الذي يربطه بالشركة المطعون ضدها الأولى هو "عقد قرض" قامت بموجبه الشركة المطعون ضدها الأولى بإقراض الطاعن مبلغاً وقدره ــ/18.000د.ك (ثمانية عشر ألف دينار كويتي)، ولم يتسلم منها غير هذا المبلغ فقط، وزعم أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بإضافة "فوائد" على ذلك المبلغ – في العقد الذي وقعته مع الطاعن – حتى بلغت قيمة المبلغ ــ/20.773د.ك (عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي).
        وزعم الطاعن أنه قام بسداد مبلغ ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) للشركة المطعون ضدها الأولى (من أصل مبلغ القرض الذي لم يتسلم غيره – على حد زعمه)، الأمر الذي يكون معه قد بات مستحقا للشركة المطعون ضدها الأولى في ذمة الطاعن فقط مبلغا وقدره ــ/13.500د.ك (ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دينار كويتي). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (مؤيداً الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه) فإنه يكون – على حد زعمه – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ومن ثم طلب الطاعن تمييز الحكم المطعون فيه.
        وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مبنى النعي وأساسه – على ما يبين من سائر أوراق الطعن الماثل ومن صحيفة هذا الطعن – هو زعم الطاعن (بقوله المرسل) "بصورية" عقد "شراء ثم بيع السلع والمعادن بالتورق" المؤرخ في 19/6/2008 والموقع عليه منه مع الشركة المطعون ضدها الأولى؛ ومن ثم تكييف الطاعن لهذا العقد بأنه "عقد قرض مدني". وأسس – بناء على ذلك – أن المبلغ الزائد عن المبلغ الذي قبضه بالفعل هو "فوائد" قال الطاعن إنها محرمة شرعاً وقانوناً، ومن ثم أنطلق الطاعن من هذه القاعدة (الذي بناها هو) مؤسساً كافة دفوعه ودفاعه في جميع مراحل النزاع الراهن وبانياً كافة أسباب طعنه بالتمييز الماثل.
        وهذا التصور الذي صوره الطاعن مخالف لحقيقة الواقع وصحيح القانون ومردوداً عليه بما يلي:
·   إن عقد "شراء ثم بيع السلع والمعادن بالتورق" هو عقد حقيقي وجدي وليس عقدا صورياً كما يزعم الطاعن:
     حيث أن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 19/6/2008 استوفى أركانه وشرائطه القانونية، وهو ملزم لطرفيه، والسند الأذني موضوع أمر الأداء (المتظلم منه) مذيل بتوقيع الطاعن وقيمته ــ/20.773د.ك والطاعن لم يطعن عليه بثمة مطعن، ولما كان هذا السند الأذني قد أستحق الوفاء به في 27/5/2009، الأمر الذي يكون معه هذا أمر الأداء (المتظلم منه) قد صدر بناء على دين خالي من المنازعة.
     ولئن كانت قيمة الدين ناشئة عن عقد الشراء المشار إليه بقيمة ــ/18.000د.ك إلا أنه أضيف إليه من مبالغ بلغت مبلغ الدين ــ/20.773د.ك وهي تمثل الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع أي أنها تمثل أرباحاً عن العملية ولا ينطبق عليها وصف الفوائد غير المشروعة، لا سيما وأن الطاعن ارتضاها ووقع على العقد والسند الأذني وكافة أوراق المعاملة بما يفيد رضائه بها وموافقته عليها. ومن ثم يكون هذا العقد عقداً صحيحا وجدياً وليس كما يزعم الطاعن صوري.  
·       وهذا العقد الحقيقي والجدي هو: "شريعة المتعاقدين":
     وهذا العقد الحقيقي والجدي هو شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن نية وشرف التعامل.
     حيث أنه من المقرر قانوناً – وفقاً للمادتين 196 و 197 من القانون المدني – أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون". وأنه: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق، وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قِبل الآخر".
(الطعن بالتمييز رقم 1135 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 14/12/2005).
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز كذلك أنه:
"وفقاً لنص المادة 197 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما تضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل".
(الطعن بالتمييز رقم 425 و 427 لسنة 2000 مدني/1 – جلسة 19/5/2003).
     ومن ثم فإن الطاعن يلتزم بهذا العقد الحقيقي والجدي والذي هو شريعة المتعاقدين، وهو بمثابة قانون خاص بهما منشأة الاتفاق، وبالتالي فأحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قِبل الآخر. ويجب تنفيذ جميع أحكامه بما يتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
·       علماً بأن عقد "التورق" موافق لأحكام الشريعة الإسلامية:
     حيث أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبرمت عقد تورق مولت بموجبه شراء الطاعن أسهم شركات كويتية غير مدرجة (في بورصة الأوراق المالية). ونظام "التورق" هو نظام معروف في الشريعة الإسلامية، ومعتمد من كافة الهيئات الشرعية في الكويت ومن بنك الكويت المركزي الذي تخضع لرقابته الشركة المطعون ضدها الأولى.
·       عدم إثبات الصورية المزعومة:
     فضلاً عن أن الزعم بصورية هذا العقد، هو مجرد قول مرسل من الطاعن لا دليل عليه ولا سند له، لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح القانون. والطاعن باعتباره المدعي، وهو يدعي خلاف الثابت أصلا، فيقع على عاتقه عبء إثبات دعواه وما يدعيه فيها، طبقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز:
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  إن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من أن "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وهو –  على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تقرير لأصل من أصول الإثبات هو: تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، والمقصود بالمدعي في هذا المقام هو من أدعى على خلاف الظاهر".
(الطعن بالتمييز رقم 563 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 25/3/2001).
    وإذ لم يقم الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه، فلا تثريب على محكمة الموضوع (بدرجتيها) إن هي التفتت عن هذا الدفاع العاري عن الدليل.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:  
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه".
(الطعن بالتمييز رقم 718 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 4/7/2005).
·       وإثبات الصورية لا يكون فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة وحدها دون غيرها:
    أخذاً في الاعتبار أن إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا تكون إلا بالكتابة "أي بورقة الضد"، تطبيقاً للقاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأنه: "لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة". والطاعن لم يثبت شيئاً مما يدعيه، وطلبه الإحالة إلى الخبرة الفنية أو الإحالة للاستجواب أو للتحقيق كلها وسائل إثبات غير جائز الأخذ بها أو التعويل عليها في معرض إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز  أنه:
"إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيا بعقد ظاهر، وأراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، أو ينفي الثابت بهذا العقد الظاهر، فيجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار، وفيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار".
(الطعن بالتمييز رقم 455 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 28/6/2004).
فإذا لم يثبت الطاعن إدعائه بالدليل المعتبر قانونا، فإن ما يدعيه يكون هو والعدم سواء.
حيث قضت محكمة الاستئناف بأن:
"المقرر في قواعد الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الأصل فعليه يقع عبء إثبات ما يدعيه، وأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية لحقوق المتقاضين، ومن ثم فإن الحق المدعى به والذي لا يثبت بدليله المعتبر قانونا يكون هو والعدم سواء".
(حكم الاستئناف رقم 970/2000/استئناف مدني/4 – جلسة 31/10/2000).
    ومن ثم، فلا يجوز – فيما بين المتعاقدين – إثبات الصورية إلا "بورقة الضد"، حيث لا يجوز قانوناً إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وعليه يكون طلب الطاعن إحالة النزاع للخبرة الفنية أو للاستجواب أو للتحقيق لإثبات تلك الصورية المزعومة هو طلب يجافي الحقيقة وينافي صحيح القانون، وإذ أعرضت عنه محكمة الموضوع، مكتفية في تكوين عقيدتها بالمستندات والأوراق المقدمة في الدعوى والمودعة بملف أمر الأداء الذي تم ضمه إلى أوراق الدعوى، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
·       سلطة محكمة الموضوع في تكييف وتفسير العقود، بوصفه من قبيل فهم الواقع:
    ثم أن من سلطة محكمة الموضوع تكييف العقود وتفسيرها، وقد كيفت محكمة الموضوع في أول وثان درجة العقد سند النزاع الراهن بأنه عقد "شراء ثم بيع بالتورق" وليس "عقد قرض"، كما كيفت المبلغ المضاف في ذلك العقد على أنها "أرباح" وليست "فوائد". مستهدية في ذلك بظروف الدعوى ومقصود المتعاقدين، ومن ثم فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود وتأويلها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، آخذة في ذلك بواقع الدعوى وظروفها، باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً لما هو ثابت بالأوراق".
(الطعن بالتمييز رقم 743 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 15/2/2006).
     وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"لما كان المناط في تكييف العقود هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد، ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تستظهره وتستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا معقب عليها فيما تحصله، ما دام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة بالأوراق، ويقوم على أسباب سائغة تحمله".
(الطعن بالتمييز رقم 102 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 2/5/1999.
والطعن بالتمييز رقم 326 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 30/5/1999).
·       عدم جواز المجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أمام محكمة التمييز:
     وفضلاً عما تقدم، فقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"استظهار ما إذا كان العقد الذي يربط الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة، من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراها، باعتبار أن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها، ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي بما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996 هو عقد سمسرة، وإذا كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعباراته، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس".
(الطعن بالتمييز رقم 605 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 9/10/2004).
    وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص نية المتعاقدين وما أنعقد عليه اتفاقهما، وتحصيل فهم الواقع في الدعوى، واستخلاص الوكالة وحدودها من المستندات والأدلة المقدمة فيها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة التمييز، ويضحى النعي غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 153 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/5/2000
والطعن بالتمييز رقم 422 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 15/3/2004).
    فإذا كانت محكمة الموضوع (في أول وثان درجة) – بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير العقود وتأويلها ، وقد كيفت العقد سند النزاع الراهن بأنه عقد "شراء ثم بيع بالتورق" وليس "عقد قرض"، كما كيفت المبلغ المضاف في ذلك العقد على أنها "أرباح" وليست "فوائد". مستهدية في ذلك بظروف الدعوى ومقصود المتعاقدين، ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات ذلك العقد، وكان ما ذهبت إليه له أصله الثابت بالأوراق وكان تسبيبها سائغا وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الماثل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديرية لا تتسع له رقابة محكمة التمييز ولا يجوز إثارته لديها وعليه يضحى هذا الطعن غير مقبول.
·       ثم إن أمر الأداء (المتظلم منه) قد صدر بموجب السند الأذني، وليس بموجب العقد:
    ومن ناحية أخرى، فإنه وأياً كان وجه الرأي في العقد (وفي تكييفه وتفسيره)، فإن أمر الأداء المتظلم منه لم يصدر بموجب هذا العقد (حسب أي تكييف له)، وإنما صدر بموجب "سند أذني"، ولنا هنا ملاحظتان:
- الملاحظة الأولى- أن السند الأذني غير مجحود:
     إن السند الأذني، وهو محرر عرفي، موقع عليه من الطاعن، الذي لم ينكر توقيعه عليه، وبالتالي فهذا المحرر العرفي غير مجحود، وبالتالي تكون له حجيته الكاملة في إثبات صحة جميع ما ورد فيه.
حيث جرى قضاء محكمة التمييز على أن:
"الورقة العرفية تستمد قيمتها في الإثبات من التوقيع عليها، وأنه يفترض في كل تعاقد أن له سببا مشروعا ما لم يقدم الدليل على غير ذلك، وكان من المقرر أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله فإذا أدعى المدين أن السبب المذكور صوري فعليه أن يقيم الدليل على هذه الصورية وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للالتزام سببا آخر مشروعا إلى عاتق المتمسك به. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينكر توقيعه على الكمبيالة سند الدعوى ولكنه أدعى إنها محررة ضمانا لإعادة السيارة المؤجرة من المطعون ضده وأنه أعادها إليه ولكن لم يقدم الدليل على صحة هذا الدفاع فجاء دفاعه في هذا الصدد عاريا عن الدليل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد أمر الأداء الذي ألزم الطاعن بقيمة الكمبيالة سند الدعوى وأطرح دفاعه العاري عن الدليل فإنه لا يكون قد خالف القانون".
(الطعن بالتمييز رقم 165/2002 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005).
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
     "المقرر وفقا لنص المادة 177 من القانون المدني أنه يفترض أن لكل التزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقدم الدليل على خلافه، مما مقتضاه إن على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك. فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بقيمة الشيكات المقدمة في الدعوى – بما فيها ذلك الذي خلى من تاريخ إصداره – على سند من عدم إنكاره توقيعاته عليها وعجزه عن إثبات ما يدعيه من انعدام سبب الدين الثابت بها، ودون أن يلزم المطعون ضده بما لا يلزمه من إثبات قيام هذا السبب، يكون قد أصاب صحيح القانون".
(الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 83 تجاري – جلسة 18/7/1984.
والطعن بالتمييز رقم 183 لسنة 95 تجاري – جلسة 27/10/1996).
    لما كان ذلك، وكان السند الأذني موقع عليه من الطاعن بما يفيد مديونيته بالمبلغ المدون فيه، ولم ينكر الطاعن توقيعه على هذا السند الأذني، بل وناقش موضوعه بما يقطع بصحة توقيعه عليه، ومن ثم فقد أضحى ملتزما قانونا به، وبصرف النظر عما يثيره الطاعن من مزاعم ومناعي على العقد وتكييفه، حيث أن أمر الأداء صدر بموجب هذا "السند الأذني" ولم يصدر بموجب "العقد".. وهنا ننتقل إلى الملاحظة التالية:
- الملاحظة الثانية- هي استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي:
     ويؤيد ما سبق، ما هو مقرر قانوناً من أن الالتزام الصرفي (الثابت في الورقة التجارية) يختلف ويستقل عن الالتزام الأصلي (الثابت في العقد).
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  إن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء الالتزام الصرفي إلى جانب الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي، إلا أنه متى سلك طريق دعوى الصرف فيكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها، دون تلك التي تحكم الدعوى العادية، وذلك لاستقلال كل من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه". 
(الطعن بالتمييز رقم 305 لسنة 1907 تجاري وإداري/1 – جلسة 6/3/2000).
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
     "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي، فإذا بنى دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي".
(الطعن بالتمييز رقم 203 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 7/12/1998).
    ومفاد ما تقدم، هو استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي، وأن الخيار للدائن في الرجوع على المدين بأي من الالتزامين، ولا يجوز للمدين ي هذه الحالة أن يدفع هذه الدعوى سوى بالدفوع المستمدة من طبيعة الالتزام الذي رجع به الدائن عليه. فإذا رجع عليه بالالتزام الصرفي فلا يجوز للمدين هنا أن يتمسك بأية دفوع مستمدة أو مستندة إلى الالتزام الأصلي، والعكس صحيح..
    وعليه، فطالما وقع الطاعن على السند الأذني (وهو ورقة تجارية)، فقد أصبح ملتزما صرفيا بالوفاء بقيمته للحامل في ميعاد الاستحقاق، ولا يجديه – في هذا الصدد – التحدي بأية دفوع مستمدة من الالتزام الأصلي (العقد)، لاستقلال كلا من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه.
    وعليه فيضحى جميع ما يثيره الطاعن بشأن "العقد" غير منتج في النزاع الراهن الذي صدر فيه أمر الأداء المتظلم منه بموجب "السند الأذني" وليس "العقد"، وتكون جميع هذه المجادلات من الطاعن غير منتجة في النزاع الراهن وأياً كان وجه الرأي فيها.
·       المبلغ المسدد من الطاعن عن معاملة سابقة غير المعاملة سند النزاع الراهن:
     زعم الطاعن أنه قام بسداد مبلغ ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) من قيمة أمر الأداء المتظلم منه، وقد تبين لعدالة محكمة أول درجة زيف هذا الإدعاء إذ ثبت لديها من مطالعة الصورة الضوئية من إيصال التحويل الداخلي والذي قام الطاعن بتحويل هذا المبلغ للشركة المطعون ضدها الأولى والمؤرخ في 15/6/2008 وكذلك بمطالعة الصورة الضوئية من سند القبض الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى والمؤرخ بذات التاريخ بأن ذلك المبلغ السالف بيانه الذي قام الطاعن بسداده إنما هو جزء من القسط المستحق بتاريخ 27/5/2008 أي أن هذا المبلغ قد قام الطاعن بسداده وفاء لدين سابق عليه بموجب العقد المؤرخ في 15/11/2006 ولا يمت بأي صلة إلى الدين الثابت بالعقد المؤرخ في 19/6/2008 وذلك لأن السند الأذني (سند أمر الأداء المتظلم منه) قد وقع عليه الطاعن بتوقيع غير مجحود بعد قيامه بسداد المبلغ السالف بيانه للشركة المطعون ضدها الأولى الأمر الذي يكون معه هذا النعي بهذا السبب في غير محله.
·       الرد على الزعم بعدم خصم أرباح الأسهم المرهونة من قيمة الدين:
     زعم الطاعن أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقم بخصم الأرباح التي تدرها الأسهم المرهونة لديها من قيمة الدين المطالب به.
     وقد تبين لعدالة محكمة ثان درجة عدم وجود ثمة علاقة بين الدين الثابت بالسند الأذني (الصادر بموجبه أمر الأداء المتظلم منه) وبين أرباح الأسهم المرهونة، والتي له حق المطالبة بها إن كانت بدعوى مستقلة.
     فضلاً عن أن الطاعن لم يثبت أن تلك الأسهم تدر أرباحاً بالفعل.
     وفي جميع الأحوال فلا يجوز إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، حيث لم يبد هذا الطلب مطلقاً أمام محكمة أول درجة، ومجرد تقديم صور ضوئية (تم جحدها) لأسهم مرهونة لا يعني بطريق اللزوم أن تلك الأسهم تدر أرباحا أو أن الطاعن يطالب بخصم تلك الأرباح من قيمة الدين، هذا إذا أثبت الطاعن أن هناك علاقة أصلاً بين تلك الأسهم المرهونة والسند الأذني الموقع عليه منه، إذ أن تواريخ تلك الأسهم كلها قبل تاريخ توقيعه على السند الأذني الصادر بموجبه أمر الأداء المتظلم منه.
     لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز إن:
"النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف"، يدل –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن ما لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درءاً لتفويت أولى درجتي التقاضي على الخصم الموجه له الطلب الجديد، مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو من الأسس المتعلقة بالنظام العام والتي يقوم عليها التنظيم القضائي في البلاد، والطلب الذي لا يقبل في الاستئناف لأول مرة في حكم هذه المادة هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي".
(الطعن بالتمييز رقم 97 لسنة 1999 مدني – جلسة 31/1/2000.
والطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 2/2/2003).
     وإذ تبين لمحكمة الاستئناف أن ذلك الطلب المبدى من الطاعن، لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، وانتهت إلى إرشاد الطاعن برفع دعوى مبتدأه بهذا الطلب إن كان له حق فيه، وذلك لعدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير سديد.
·       الرد على طلب  إلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن:
     أورد الطاعن في طلباته الختامية بصحيفة طعنه الماثل، في البند "أ" من الطلب الثالث (احتياطي كلي)، طلبه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وزوال كل ما ترتب عليه من آثار.
     إلا إن الطاعن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد في أسباب طعنه الماثل إلى أية مطاعن موجهة منه ضد شكل أمر الأداء المتظلم منه، بما يعني أن هذا الطلب جاء مجهلاً.
     لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز إنه:
"من المقرر –  في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن تعريف أسباب الطعن في صحيفته بوضوح ينفي عنها الجهالة ويفصح عن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه. وإذ كان الطاعن لم يورد بصحيفة الطعن بياناً للنصوص القانونية التي تقول أن الحكم المطعون فيه قد خالفها وإنما ساق نعيه بعبارات مجملة لا تحدد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم وما كان له من الأثر في نتيجته، فإن نعيه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 722 لسنة 1999 تجاري/2 – جلسة 24/9/2000).
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون محدداً على نحو يتيسر معه لمن يطالعه أن يفهم الموضع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وجرت مخالفتها إلى هذا الخطأ، فلا يقبل من الطاعنة إيراد سبب الطعن في صيغة عامة مبهمة لا تحقق المقصود من بيانه على الوجه السابق، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإحالة إلى مذكرة دفاعها المقدمة إلى محكمة الموضوع".
(الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005.
والطعن رقم 447 لسنة 1997 تجاري وإداري/1 – جلسة 31/1/2000).
     وهدياً بما تقدم، ولما كان طلب الطاعن إلغاء أمر الأداء المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وزوال جميع آثاره، ولكن لم يبين في صحيفة طعنه وجه الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه، كما لم يشر إلى القاعدة القانونية التي خالفها ذلك الحكم، وأثر هذه المخالفة في قضاءه والنتيجة التي انتهى إليها، بل ولم يذكرها ضمن أسباب طعنه مطلقاً، وحتى لم يحل بشأنها إلى دفاعه أمام محكمة الموضوع، فإن هذا الطلب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.  
·       الرد على الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
     أما في خصوص الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه من المقرر قانوناً أن القضاء بوقف التنفيذ مرهون بالظروف التي يصدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه.
   حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه، إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً".
(الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005).
     لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثبت إصابته بأية أضرار من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه، بل وأقر في أكثر من موضع بجزء كبير من مديونيته للشركة المطعون ضدها الأولى، بل وطلب إلزامه بسداد هذه المديونية لها؟! كما أنه ليس من المرجح – على ما سلف بيانه في هذه المذكرة – تمييز الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع مثلاً إعسار الشركة المطعون ضدها الأولى بحيث يزعم صعوبة تدارك آثار تنفيذ الحكم  المطعون فيه في حال تمييزه (وهو أمر مستبعد قانوناً). ومن ثم فلا مجال لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأنه لا يصيب الطاعن بأية أضرار وحتى في حال تمييزه (لا قدر الله) فإمكانية تدارك آثار التنفيذ ممكنة بل وميسرة، وعليه فلا وجه لوقف تنفيذ ذلك الحكم. ويكون طلب وقف التنفيذ قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
     ومفاد جميع ما تقدم أن جميع أسباب ومناعي الطاعن في الطعن الماثل قد جاءت كلها بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض وتأييد الحكم المطعون فيه.
الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس الشركة المطعون ضدها الأولى الحكم لها:
برفض الطعن الماثل، وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الشركة المطعون ضدها الأولى،،،
وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى

الخميس، 3 مارس 2011

التصقيع


"التصقيع"
* هل يستحق المُؤجر زيادة في الأجرة مُقابل تحسين صُقع المكان؟
        قد يتحسن صقع المنطقة التي تقع بها العين المُؤجرة عما كان عليه عند تأجيرها نتيجة قيام الدولة بتوسيع الشوارع أو إنشاء مراكز تجارية أو صناعية فيها أو إزدهار العمران بها أو إدخال المرافق إليها ...الخ.
كما قد يسوء صقع المكان عما كان عليه، كما كان حال مدن القنال إبان حرب الاستنزاف.
فهل يجوز تصقيع المكان وإعادة تقدير أجرة العين المؤجرة وزيادتها في حالة تحسن الصقع أو تخفيضها في حالة سوءته؟؟
1 - الوضع في قوانين إيجار الأماكن
رأيان في الفقه:
        للإجابة على هذا التساؤل، نذكر أن هناك رأيان في الفقه:
الرأي الأول: يرى فيه بعض الفقهاء( 1 ) أن تحسين صقع المكان يُعتبر في حكم "التحسينات" فإذا كان المكان المؤجر قد تحسن صقعه كثيراً، فيحسب هذا التحسين في الصقع كميزة للمستأجر يجب تقويمها كما تُقوم التحسينات والمزايا الأخرى وتضاف قيمتها إلى أجرة الأساس.
ذلك أن تحسين الصقع ميزة لا يصح أن ينفرد بها المستأجر بل يجب أن تُقوم حتى يُشارك فيها المُؤجر، كما هو الأمر في تصقيع الحكر، إذ تقضي المادة 1004 مدني بأنه: "لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً جاوز الخمس زيادة أو نقصاً، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير". كما أن المُؤجر قد يتحمل في بعض الأحيان بضريبة إضافية مقابل تحسين الصقع تسمى بضريبة "التحسين". وإذا لم تكن هناك أجرة فعلية أو تعذر إثباتها، تعين الرجوع إلى أجرة المثل، لأن ما طرأ على العين من تصقيع يجب أن يُعد من عناصر المماثلة التي تراعى في تقدير أجرة المثل.
        كما يذهب بعض أنصار هذا الرأي إلى وجوب تطبيق هذا المبدأ نزولاً في الحالة العكسية، أي الحالة التي تنخفض فيها صقع المكان المُؤجر، كأن يكون واقعاً في شارع تجاري هام فتتحول التجارة من هذا الشارع إلى شارع آخر غيره في منطقة أخرى، فيلزم إعادة تقدير أجرة مثل المكان المُؤجر في هذا الصقع المنخفض.
        الرأي الثاني: ويذهب رأي آخر( 2 ) في الفقه إلى أن المؤجر لا يستحق زيادة في الأجرة على أجرة الأساس في حالة تحسين صقع المكان المؤجر، إلا إذا فرضت الدولة عليه مقابلاً لتحسين صقع المكان المؤجر، إذ في هذه الحالة تزيد التزامات المؤجر زيادة لم تكن موجودة في شهر الأساس فيستحق بسببها زيادة في الأجرة. أما في غير هذه الحالة فلا يستحق المؤجر زيادة في الأجرة لمجرد تحسين صقع المكان كما لا يحق للمستأجر طلب إنقاص الأجرة عند سوء حالة صقع المكان.
        حيث أن نصوص القانون لا تحتمل تفسيرها على النحو الذي ذهب إليه الرأي الأول، لأن تحسين صقع المكان المؤجر أو سوء حالته لا يعتبر شرطاً أو التزاماً جديداً يفرض على المؤجر أو المستأجر إلا إذا فرضت الدولة مقابلاً لتحسين صقع المكان فتزيد الأجرة بزيادة أعباء المؤجر، وفي غير هذه الحالة لا تزيد أعباء ولا تنقص وكذلك الحال بالنسبة للمستأجر، فلا محل لقياس هذه الحالة على التحسينات والإصلاحات والالتزامات الجديدة التي تشكل عبئاً على أحد المتعاقدين والتي قصد واضع القانون بسببه أن يعيد التوازن بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر فنص على تقويم كل شرط أو التزام جديد في حساب الأجرة. هذا إلى أن واضع القانون لم يقصد أن يقتضي المؤجر زيادة من المستأجر عن أية ميزة يحصل عليها المستأجر ولا يد للمؤجر فيها، كقربه من المواصلات إذا امتدت إليه أو رواج بضاعته إذا كثر عدد الناس من حوله، كما لم يقصد إنقاص الأجرة إذا زالت مثل هذه المزايا. ومنطق الرأي السابق يقتضي عمل حساب هذه المزايا إذا استحدثت أو زالت، وهو ما يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين المؤجر والمُستأجر( 3 ).
اتجاه محكمة النقض:
        أما محكمة النقض فلم تأخذ بأي من الرأيين السابقين، وذهبت في حكم (غير منشور) لها صادر بتاريخ 28/11/1984 في الطعن بالنقض المدني رقم 659 لسنة 49 قضائية إلى أن:
"تحسين صقع المكان لا يعتبر شرطاً أو التزاماً جديداً يفرض على المؤجر أو المستأجر، ومن ثم لا يسوغ قياس الزيادة في صقع المكان على التحسينات والإصلاحات التي تشكل عبئاً على عاتق أحد المتعاقدين، إذ من المُقرر أن قوانين إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية والتي يتعين تفسيرها في أضيق الحدود". (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – جزء: "أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها" – الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة بالقاهرة – البند 32 – صـ 106 و 107).
الخلاصة:
في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التي حددت بقواعد قانونية آمره متعلقة بالنظام العام عقود الإيجار الخاضعة لأحكامها، لا سيما من حيث الأجرة والمدة، فلا مجال للحديث فيها عن "تصقيع" العين المؤجرة وزيادة أجرتها أو تخفيضها بسبب التصقيع، لكون المشرع هو الذي تولى تحديد أجرة تلك الأماكن (تخفيضاً وزيادة) بقواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها وكل مخالفة لها تعتبر باطلة.
2 - الوضع في القانون المدني
        في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، يلتزم الطرفان فيها بالأجرة المحددة في العقد والتي اتفق عليها وتراضى بها الطرفان. ولا يجوز للمؤجر بإرادته المنفردة زيادة القيمة الايجارية لتلك العين بزعم تحسن صقع المكان الواقع فيه العين المؤجرة، كما لا يجوز للمستأجر بإرادته المنفردة تخفيض القيمة الإيجارية لتلك العين بزعم سوء صقع المكان الواقع فيه العين المؤجرة.
حيث أن المادة 147/1 من القانون المدني تنص على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون". ومفاد ذلك أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مُقتضى شروط العقد ما لم يُتَفَق على ذلك مع أطراف العقد الآخرين، كما يمتنع ذلك على القاضي. (المرجع: "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء" للأستاذ الدكتور/ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول (في الالتزامات) طبعة 1980 القاهرة ص 412 : 413). 
        ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها القانون، مما مؤداه التزام المُستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار". (الطعن بالنقض المدني رقم 939 لسنة 45 قضائية جلسة 7/5/1979).  
الخلاصة:
في ظل القانون المدني، فإن الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون هي الملزمة للطرفين، فلا يجوز للمؤجر طلب الزيادة ولا يجوز للمستأجر طلب التخفيض، ما لم يتفق الطرفان على الزيادة أو التخفيض بالتراضي فيما بينهما.
3 - الوضع بالنسبة إلى الاحكار
تنص المادة 1004 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً جاوز الخُمس زيادة أو نقصاً، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير".
كما تنص المادة 1005 من القانون المدني على أنه: "يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار".
كما تنص المادة 1006 من القانون المدني على أنه: "لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى".
        فالقانون المدني نظم الحكر، وأقر بالتصقيع فيه (زيادة أو نقصان) بشرط أن تكون الأجرة قد (زادت أو نقصت) بما يجاوز الخمس، مع قواعد التقدير الذي حددتها المادة 1005 سالفة الذكر، وبشرط أن يكون قد مرت ثماني سنوات على الأقل على آخر تقدير أو تصقيع للعين المحكرة، وحتى في هذه الحالة يشترط اتفاق الطرفين على قيمة الزيادة أو النقصان فالعملية تتم باتفاق الطرفين وليس بالإرادة المنفردة لأيهما. وفي حالة عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه وتقدير الزيادة أو النقصان وإلزام الطرفين بها.
        وإذا كان عقد التحكير الخاضع للقانون المدني قد اتفق فيه الطرفان على شروط أخرى بأن يكونا مثلاً قد اتفقا وتراضيا على أن يكون للمالك المؤجرة الحق في تصقيع الأجرة كل فترة زمنية محددة (تزيد أو تنقص عن الفترة التي حددها القانون المدني) وبقبول المحتكر لتلك الزيادة بدون مناقشة أو معارضة أو اعتراض منه، ففي هذه الحالة يكون من حق المؤجر المحكر أن يصقع العين المؤجرة المحكرة كل فترة وبالقدر الذي اتفقا عليه في عقد الحكر، وإلا فتطبق القواعد سالفة الذكر.
        مع الأخذ في الاعتبار أنه لا عبرة (قانوناً) بزيادة أجرة المثل التي تكون ناشئة عن بناء المحتكر أو غراسه، وإنما العبرة بالزيادة الراجعة إلى الأرض في ذاتها لكثرة رغبات الناس في صقعها. (المصدر: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: في العقود المسماة – المجلد الثاني: عقد الإيجار – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند رقم 331 – صـ 921 وهامش رقم 16 بذات الصفحة).
        حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض: "أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يُصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذي للمحتكر تأثير في التقدير". (نقض مدني 14 يونيه 1934 المجموعة 35-512-207. المصدر: المرجع السابق – صـ 926 : 928).
        ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى (المادة 1006 مدني).
        وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك (المادة 1003 مدني).
الخلاصة:
بالنسبة للاحكار يجوز للمحكر إعادة تصقيع العين المحكرة كل ثماني سنوات وزيادة قيمة أجرة الحكر إذا كان صقع المكان قد تحسن وزادت أجرة المثل بقدر الخمس عن أجرة الحكر وشريطة موافقة المستحكر على تلك الزيادة (سواء موافقة سابقة أو لاحقة على التصقيع) وإلا لجأ المحكر للقضاء لطلب تقدير تلك الزيادة وإلزام المستحكر بها.
أحكام محكمة النقض في تصقيع الحكر:
* "يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر وعلى أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك وبزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يتقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل". (نقض مدني في الطعن رقم 1074 لسنة 53 قضائية – جلسة 20/6/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1700 – فقرة 3).
* "القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى - على ما قررته محكمة النقض - أخذاً من المبادىء الشرعية - فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 وجرى عليه قضاؤها - أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير. وقد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية "النسبة" التى تقضي بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت و قالت عنها إنه لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل. و لقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقننها بما نص عليه فى المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة وذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية وإذا كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية وإسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعوا المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص". (نقض مدني في الطعن رقم 382 لسنة 29 قضائية – جلسة 15/4/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 556 – فقرة 3. ونقض مدني قس الطعن رقم 442 لسنة 35 قضائية – جلسة 27/1/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 202 – فقرة 2).
* "ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية ولا فى القواعد التى قررها الفقة والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة. ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع". (نقض مدني في الطعن رقم 382 لسنة 29 قضائية – جلسة 15/4/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 556).
        * "القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذى للمحتكر تأثيره فى التقدير، و أنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة" التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هى أجرة المثل. وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها فى المادة 1005 من القانون المدنى". (نقض مدني في الطعن رقم 268 لسنة 36 قضائية – جلسة 5/1/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 9).
* "تقديم القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقاً لنص المادة 1005 من القانون المدنى لا يكون إلا على إعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعى فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها، ولا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار". (نقض مدني في الطعن رقم 442 لسنة 36 قضائية – جلسة 8/4/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 467).
* "أجرة الحكر ـــ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى رفعت الدعوى فى ظلها ـــ تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً فهى بطبيعتها قابلة للتغيير". (نقض مدني في الطعن رقم 411 لسنة 37 قضائية – جلسة 13/6/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 1121 – فقرة 3).
        * "إن ما قرره الشرع والقانون (لائحة الأوقاف) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير. والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة. وقاضى الموضوع متى تحرى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة وإعتمدها القاضى، وبين فى حكمه علة إعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير، كان رأيه فى ذلك من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر 1ع  - صـ 439 – فقرة 2).  
* "إن حق القرار الذى للمحتكر لا تأثير له فى تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهى أجر المثل، إذا كان له دخل ما فى تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف، بحيث إن قاضى الموضوع متى إقتطع من أجر المثل قدراً ما، مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد فى الصقع بقدر هذه الحطيطة التى يقتطعها، فلا رقابة لأحد عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر 1ع  - صـ 439 – فقرة 3).
* "الدعوى بطلب الزيادة فى مربوط الحكر كالدعوى بأصل الحكر تقدر على إعتبارها دعوى بإيراد مؤبد. فهى دعوى ينطوى فيها بحث ماهية الإستحكار وأثر تغير صقع الأرض المحكرة فى قيمة الحكر المقدر، وأثر فعل المستحكر فى تحسين الصقع، مما هو فى صميم الحكر ومرتبط بأصله". (نقض مدني في الطعن رقم 74 لسنة 8 قضائية – جلسة 26/1/1939 مجموعة عمر 2ع  - صـ 485).
* "إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر - على ما سبق أن قررته محكمة النقض - هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى للمحتكر. فإن حق البقاء والقرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له. ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً ولا بد بأجرة المثل كاملة غير منقوصة. أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من قيمة الأرض، على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة على التركات، فمحله إنما يكون عند تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء والإستقرار مقابل الأجر سواء لتحصيل الضريبة المستحقة عليهما أو فى حالة إستبدال الأرض المحكرة". (نقض مدني في الطعن رقم 61 لسنة 15 قضائية – جلسة 11/4/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 150).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


( 1 )  السنهوري صـ 931 وما بعدها – مرقس صـ 247 وما بعدها – محمد علي عمران صـ 71. المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع – أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها من تخفيضات وزيادات" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الطبعة الثالثة القاهرة – بند 32 – صـ 102 وما بعدها.
( 2 )  العطار – صـ 161 وما بعدها.
( 3 )  وهذا الرأي يسانده ما ذهب إليه قضاء محكمة مصر الابتدائية في 16/3/1955، ومحكمة أسوان الكلية في 17/5/1966 في القضية رقم 155 لسنة 1965 كلي والذي أيدته محكمة استئناف أسيوط في 15/3/1967 في الاستئناف رقم 60 لسنة 41 قضائية والذي رفض زيادة الأجرة لتحسن الصقع في أسوان، لأن القول بذلك يؤدي إلى زيادة الأجرة في جميع أماكن مدن الجمهورية لازدهارها كلها، وبالتالي تعطيل أحكام التشريع الاستثنائي. المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع – أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها من تخفيضات وزيادات" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الطبعة الثالثة – طبعة نادي القضاة بالقاهرة – بند 32 – هامش 1 صـ 105.

السبت، 22 يناير 2011

لا يجوز شرعاً الانتحار للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية

القرضاوي يوضح موقفه من البوعزيزي


قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي إنه لم يصدر أي فتوى في موضوع إحراق الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه، في تحرك كان وراء اندلاع احتجاجات عارمة أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال القرضاوي - في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه - إنه لم يكتب أي فتوى في الموضوع، ولكنه اكتفى بالتعليق عليه في برنامج "الشريعة والحياة".
وذكر القرضاوي أنه قال في البرنامج نفسه "إني أتضرع إلى الله تعالى، وأبتهل إليه أن يعفو عن هذا الشاب ويغفر له، ويتجاوز عن فعلته التي خالف فيها الشرع الذي ينهى عن قتل النفس".
وأوضح القرضاوي أن الشاب التونسي محمد البوعزيزي - الذي أقدم على إضرام النار في جسده احتجاجا على تعرضه للضرب من لدن شرطية ومنعه من ممارسة نشاط تجاري يعتاش منه - كان في حالة ثورة وغليان نفسي، ولا يملك فيها نفسه وحرية إرادته.
وذكّر القرضاوي بقاعدة شرعية مهمة، وهي أن الحكم بعد الابتلاء بالفعل غير الحكم قبل الابتلاء به، وأوضح أنه "قبل الابتلاء بالفعل ينبغي التشديد حتى نمنع من وقوع الفعل، أما بعد الابتلاء بوقوعه فعلا، فهنا نلتمس التخفيف ما أمكن ذلك".
وبناء على ذلك ناشد القرضاوي شباب العرب والمسلمين - الذين أرادوا أن يحرقوا أنفسهم سخطا على حاضرهم - الحفاظ على حياتهم "التي هي نعمة من الله يجب أن تشكر"، مؤكدا أن من يجب أن يحرق "إنما هم الطغاة الظالمون".
وخلص القرضاوي إلى القول إنه "لدينا من وسائل المقاومة للظلم والطغيان ما يغنينا عن قتل أنفسنا، أو إحراق أجسادنا. وفي الحلال أبدا ما يغني عن الحرام".