الأربعاء، 8 يونيو 2011

عدم جواز الطعن على الأحكام من الخصم المختصم في المواجهة أو المختصم لتقديم مستندات تحت يده أو أي خصم غير حقيقي في النزاع

عدم جواز الطعن على الأحكام من غير الخصم الحقيفي في النزاع
تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه:
"لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ...".
        ولما كان من المقرر قانوناً أنه:
"يشترط فيمن يطعن في الحكم شرطان:
        أولهما- أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، سواء أكان أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة، وكما يجوز الطعن من الخصوم يجوز أيضاً من خلفه العام أو الخاص كالوارث والدائن بالنسبة للأحكام الصادرة على مدينه.
        وثانيهما- أن يكون محكوماً عليه، بمعنى أن يكون حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته، بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بإقالته مما حكم به عليه أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته. فمن لم يحكم عليه بشيء لا يقبل منه الاعتراض على الحكم ... ومن اختصم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات ولم يحكم عليه بشيء فلا يعد خصماً في الدعوى، أما إذا نازع خصمه في طلباته فإنه يعد خصماً في الدعوى ويجوز له الطعن في الحكم".
        (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 2 و 3).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
        "لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه".
        (نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).
        كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده".
(نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1073 – فقرة 2).
        ومفاد ذلك الحكم أنه يشترط لمن يكون له الحق في الطعن: أن يكون خصماً في الدعوى، وأن يكون قد نازع خصمه، وأن يكون الحكم قد صدر ضده. أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع خصومه ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء، فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم.
        وعلى ذلك تواتر قضاء محكمة النقض، فقضت بأنه: "إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا فى الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة فى الاستئناف تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها. وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم".
        (نقض مدني في الطعن رقم 313 لسنة 37 قضائية – جلسة 4/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 635).
بل إن اختصام مثل ذلك الخصم في الطعن يكون غير جائز. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه موقفاً سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 4534 لسنة 62 قضائية – جلسة 28/5/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 828 – فقرة 2).
        وإنه: "لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثاني بشيء ما على الطاعنة، وكانت هذه الأخيرة لم توجه إليه أي طلبات، كما أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا تكون له مصلحة من اختصامه فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له".
        (نقض مدني في الطعن رقم 361 لسنة 41 قضائية – جلسة 22/5/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1162).

الأحد، 5 يونيو 2011

اقتصار تطبيق نص م 17 من ق 136 / 1981 بشأن انتهاء عقود التأجير للأجنبي: على المساكن دون الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى

·   النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – على انتهاء عقود التأجير للأجنبي - اقتصار سريانه على الأماكن المؤجرة للسكنى دون غيرها:

        "المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المساكن قد نصت على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة". وجاء بعجز تلك المادة "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه ...". وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة"، يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغرض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار، ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط هذا الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر، ومما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، وما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن. لما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية، ولما كان عقد الإيجار محله "مخزن"، ومن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم ويرجع بشأن الإعلان بصحف الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة".
نقض مدني في الطعن رقم 1594 لسنة 54 قضائية – جلسة 31/10/1991
ونقص مدني في الطعنين رقمي 709 و 370 لسنة 55 قضائية – جلسة 18/12/1991
نقض مدني في الطعن رقم 3649 لسنة 59 قضائية – جلسة 6/4/1994

المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1713 و 1714 – صـ 1754 و 1755 .

هذا، والله أعلى وأعلم،،،