الثلاثاء، 28 يونيو 2011

صيغة صحيفة دعوى تعويض عن استيلاء الدولة على عقار بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مع المطالبة بالفوائد والريع

هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.

الموضوع: صحيفة تعويض عن الاستيلاء على أرض الوقف الخيري بدون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.


عن هيئة الأوقاف المصرية
أ. أشرف رشوان
................................
المحامي بالنقض

أنه في يوم ........................... المُوافق ............/6/2011م ، في تمام الساعة: ...................
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
1-    السيد/ محافظ الدقهلية بصفته.                  مُخاطباً مع: ............................................
2-    السيد/ مدير عام مديرية الطرق والنقل بالدقهلية بصفته. مُخاطباً مع: ..................
ويعلنا بـ "هيئة قضايا الدولة" بالمنصورة – بشارع الجمهورية – عمارة الجمل – محافظة الدقهلية.

ثم أنه في يوم ...................... المُوافق ............/............/2011م ، في تمام الساعة: ...................
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة، أمام مديرية أمن الجيزة، بمحافظة الجيزة.
مُخاطباً مع: ........................................................................................................................

ثم أنه في يوم ...................... المُوافق ............/............/2011م ، في تمام الساعة: ...................
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
4- السيد الأستاذ/ مدير عام المساحة بالدقهلية بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في: المنصورة – شارع فريدة حسان المختلط – بمحافظة الدقهلية.
مُخاطباً مع: ...................................................................................................................

"وأعلنتهم بالآتي"
        تمتلك جهة وقف/ صالح صالح الحديدي – فيما تمتلك – قطعة أرض مساحتها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) كائنة بحوض القطعة نمرة "8" قسم أول بزمام قرية ميت حديد – مركز منية النصر – بالدقهلية، بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25/12/1917 والمسجلة برقم 2525/36. ومحدودة بالحدود الآتية:
        الحد الشرقي  : باقي ملك الوقف.          الحد الغربي : باقي ملك الوقف.
الحد القبلي    : ترعة الملاحة العمومية.  الحد البحري  : القطعة رقم 33 بحوض ملك الغير.
        وإذ قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية (المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما) بإنشاء طريق عمومي ورصفه يبدأ من الطريق الرئيسي إلى قرية الجنينة/الطاهري، وقد تداخل في هذا الطريق مسطح قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) ضمن القطعة 13 أصلية حوض القطع/ 3 زمام قرية ميت حديد – مركز منية النصر – بمحافظة الدقهلية والمملوكة لجهة الوقف الخيري، وقد تم عمل فصل حد بين ملكية الوقف المذكور والمنفعة العامة، مما أسفر عن وقوع مسطح قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) في الطريق العمومي، من دون أن يصدر أي قرار من أي جهة بنزع ملكية تلك المساحة المملوكة لجهة الوقف الخيري للمنفعة العامة.
        وإذ سبق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) بإقامة الدعوى رقم 370 لسنة 2004 مدني جزئي منية النصر، ضد ذات المعلن إليهم في الدعوى الماثلة، بغية القضاء لها بتعيين الحدود ووضع العلامات الحدودية على أملاك الوقف الخيري وتعيين آخر حدود المنفعة العامة الخاصة بالطريق المرصوف بين الجنينة والطاهري بناحية منية النصر. وإذ أودعت الخبرة الفنية تقريرها في تلك الدعوى والذي أثبت فيه على وجه القطع واليقين قيام مديرية الطرق بعمل طريق على أرض التداعي المملوكة للوقف الخيري بدون صدور قرار بنزع الملكية. وبجلسة 27/5/2006 قضت محكمة منية النصر الجزئية بعدم قبول دعوى تعيين الحدود استناداً إلى أن الثابت بالأوراق أنه قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المذكور، كما تم فصل الحدود بين أرض الوقف الخيري وبين المنفعة العامة وإنه لا توجد منازعة من الجهات الحكومية المدعى عليها في هذا الصدد، مما رتبت عليه المحكمة المذكورة انتفاء مصلحة الهيئة المدعية في إقامة دعوى تعيين الحدود، ومن ثم قضت بعدم قبول تلك الدعوى لانتفاء المصلحة فيها.
        ومن ثم، ثبت على سبيل القطع واليقين ملكية جهة الوقف الخيري لأعيان التداعي، وقيام المعلن إليه الثاني بصفته بإقامة طريق مرصوف عليها وتخصيصه للمنفعة العامة، بدون أن يتخذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) بإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكية أرض التداعي (ريع ومقابل الانتفاع بها) عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها من المعلن إليهم دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها، وكذلك تعويضه عن قيمة تلك الأرض بعد تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات القانونية لذلك.

أموال الأوقاف أموال خاصة:
        لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن:
"أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
        ولما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
        كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية".
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.  
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).

أحقية الوقف في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أملاكه الخاصة:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التحدي بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة، وأن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف دون إتباعها، فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ما للوقف من حقوق قبل الغير. وإذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف".
(نقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 679 – فقرة 4).
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الاستيلاء على مالك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه".
(نقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1890).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 8065 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/4/2005).

عناصر التعويض عن الاستيلاء على أرض زراعية:
يراعى عند تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مراعاة عدة عناصر، منها: نوع التربة – ودرجة خصوبتها – وطرق الري والصرف – ونوع الاستغلال – ومقدار الإنتاج – والقرب أو البعد عن الأسواق والمدن الهامة ومحطات السكة الحديد والموانئ النهرية والطرق العامة – ومدى توافر الأيدي العاملة – والقيمة الايجارية للفدان – والضريبة المربوطة عليها – وصقع المنطقة – والأثمان المُتداولة – والفائدة أو الضرر الذي قد يعود على باقي الأرض المجاورة بعد تنفيذ المشروع.

وقت تقدير التعويض عن الاستيلاء، هو وقت رفع دعوى المطالبة بالتعويض:
        حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون - ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض  ـ ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم".
(نقض مدني في الطعن رقم 62 لسنة 23 قضائية – جلسة 14/11/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 783).

تقدير التعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي في تاريخ رفع الدعوى الماثلة:
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما قد استوليا على قطعة أرض التداعي المملوكة لجهة الوقف الخيري، حيث اقتطعا مساحة قدرها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) تعادل 481.22م2 (أربعمائة وواحد وثمانون متر مربع واثنان وعشرون سنتيمتر).
ولما كانت قيمة المتر الواحد من أرض التداعي (وفقاً لعناصر التقدير سالفة الذكر، في وقت رفع الدعوى الماثلة) تبلغ – على أقل تقدير – مبلغاً وقدره 300جم (ثلاثمائة جنيه).
ومن ثم، فيكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق هو = 481.22م2 x 300جم = ــ/144.366جم (مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً).

استحقاق فوائد قانونية على مبلغ التعويض:
        المُقرر في عقد البيع، أن البائع يستحق الفوائد من وقت تسلم المشتري للعقار المبيع دون حاجة لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع والثمن)، وبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، تستولي الدولة على العقار، وتتراخى في دفع التعويض الذي يقدر بثمن العقار، دون أن تكون ملزمة بدفع فوائد التعويض للمالك إلا إذا طلب الأخير ذلك، فتجمع الدولة ثمرة البدلين. وإذ طلب المالك فوائد مبلغ التعويض، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد.
(لطفاً، المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).
        ومن ثم، فإنه يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى نهائياً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بريع أرض التداعي:
حيث إنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها (بالعقارات المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض (الريع) لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية".
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).
        ومن ثم، يلتزم المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بدفع تعويض عادل لهيئة الأوقاف المصرية مقابل عدم انتفاع الأوقاف بأرض التداعي من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق للأوقاف.

تقدير الريع المستحق:
        لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – فقرة 4).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار،  وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – فقرة 2).
        كما قضت محكمة النقض بأنه:
"من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الإيجارية للعقار المُغتصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية - جلسة 31/1/195. مشار إليه في: "موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في ستين عاماً" - للمستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المجلد الثاني - القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
        ومن ثم، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التداعي، من تاريخ استيلاء المعلن إليهم عليها وما يستجد منه حتى تاريخ سداد مبلغ التعويض المستحق، على أن تتولى عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي الأمر) تقدير ذلك الريع، كما لها أن تقدره مسترشدة بالقيمة الإيجارية للأرض المغتصبة.

للأوقاف الحق في اللجوء مباشرة لعدالة القضاء المدني للمطالبة بتعويضها عن الاستيلاء على أراضيها دون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية:
        حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه:
"لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها".
(نقض مدني في الطعن رقم 2176 لسنة 52 قضائية – جلسة 11/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 266).
        ومن ناحية أخرى، فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض".
(نقض مدني في الطعن رقم 71 لسنة 30 قضائية – جلسة 7/1/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 44).

الحق في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أراضي الأوقاف – دون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية – لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة:
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الطويل، فإنه مردود عليه بأن: الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته،  أكبر وأسمى من أن تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد, ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض، فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض, قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها، خاصة وإن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة 15 سنة متصلة, كما أن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم, فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها. هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور فى المادة 34 منه، وهو يأتي فى أعلى مدارج السلم التشريعي فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون، وبحكم قضائي فى الحالة الأولى, ومقابل تعويض فى الحالة الثانية. ومن حيث إنه من جهة أخرى فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقا لحكم المادة 87 من القانون المدني, وكذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني, فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بحظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة, الأمر الذى يغدو معه هذا الدفع فى غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2148 لسنة 34 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 16/2/2002).
فضلاً عن إنه لا يجوز قانوناً اكتساب ملكية الوقف أو أي حق عيني آخر على الأعيان الموقوفة بالتقادم. حيث تنص المادة 970/2 من القانون المدني على إنه:
"لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم.
(لطفاً، راجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 – صـ 1379).
        وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن:
"حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957".
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 227.
ونقض جلسة 0/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31  - رقم 317 – صـ 1698).
ومن ثم، فمادامت ملكية الـوقف الخيري مازالت قائمة وثابتة على أعيان التداعي، ومادامت تلك الملكية لا يجوز للغير اكتسابها بالتقادم مهما استطالت مدة حيازته. وعليه فلا يسقط الحق في المطالبة بها أو بمقابل التعويض عنها بمضي المدة مهما طال الزمن، لذا لزم التنويه والتذكير بذلك.

المنازعات فيما بين الهيئات الحكومية بعضها مع بعض، لا يشترط عرضها على لجان التوفيق في المنازعات:
حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان (بالنظر إلى أشخاص المنازعات) كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
        وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك نرى أن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها).
        ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم".
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العديد من أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
        وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر. ولما كانت الهيئة المُدعية (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان جميع أشخاص المدعى عليهم (بلا استثناء) هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولا مجال للحكم بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذلك القانون لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في المنازعات، لذا لزم التنويه والتذكير.
وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.
فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الابتدائية، والكائن مقرها بمجمع المحاكم بشارع العدالة، بمدينة دكرنس، بالمنصورة، بالدقهلية. وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني/تعويضات؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....................... الموافق ........../............./2011م ليسمع المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما الحكم ضدهما (في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع بصفتيهما) بما يلي:
·   أولاً- المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته مبلغاً وقدره ــ/144.366جم (مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً)، على سبيل التعويض عن استيلائهما على أرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وبدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
·   ثانياً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض (سالف الذكر) بواقع 4% سنوياً من تاريخ استيلائهما على أرض التداعي مع ما يستجد منها حتى تاريخ سدادهما لمبلغ التعويض المطالب به رضاءً أو قضاءً.

·   ثالثاً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته ريع أرض التداعي، الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل حرمان الطالب بصفته من الانتفاع بأرض التداعي، وذلك من تاريخ استيلائهما عليها مع ما يستجد منها إلى حين دفع التعويض المستحق للطالب بصفته، رضاءً أو قضاءً. 

·   رابعاً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم: .....................................


سجل: 271/2009 تحت الرفع.


الخميس، 23 يونيو 2011

وقف خيري - على حكم ملك الله تعالى - أبدية الأموال الموقوفة - حالة إنهاء الوقف بتخرب أعيانه - شروط إعمالها - الشخصية القانونية للوقف - طعن إدارية عليا - قرار إداري معدوم - استيلاء بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية يعد غصب


المحكمة الإدارية العليا
الدائرة/ الثالثة "فحص"

مذكـرة بدفـاع

السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (بصفته، الرئيس الأعلى لمدير عام منطقة أوقاف كفر الشيخ بصفته). (طاعنان)

ضــــــــــد

السيد/ محافظ كفر الشيخ بصفته.
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفته.
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحلج الأقطان بصفته. وآخرين (مطعون ضدهم)

في الطعون أرقام  25823  و  25824 و  ................  لسنة 56 قضائية "إدارية عليا"؛ والمحدد لنظرهم جلسة يوم السبت الموافق 25/6/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الطعون الثلاثة إلى ما جاء بصحف افتتاح تلك الطعون، وإلى سائر الأوراق، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع الأسباب والأسانيد والطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الطعون الثلاث، وكذا ما جاء بصحف افتتاح الدعاوى المستأنف حكمها، وبجميع مذكرات الدفاع المقدمة منا في جميع مراحل الدعوى، وبتقارير هيئة مفوضي الدولة، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذا المقام على النقاط التالية:

الوقف الخيري – انتهاء الوقف – الوقف له شخصية قانونية اعتبارية خاصة – ملكية الوقف تعد ملكية خاصة – الملكية الخاصة لا تصادر ولا تنزع ملكيتها إلا طبقاً للقانون:
        لما كانت الأحكام الصادرة في الثلاث دعاوى المنضمة، كلها بجلسة واحدة في 14/4/2010، ومن دائرة واحدة هي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وقد اتخذت جميعها دعامة وسنداً لقضائها برفض الدعاوى الثلاثة، ما أوردته من أن:
"... لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية كانت تستأجر تلك الأرض (أرض التداعي) من هيئة الأوقاف المصرية، ثم تقدمت بطلب للهيئة المذكورة ترغب فيه باستبدال تلك الأرض، فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة بالاستبدال (البيع) والموافقة على ذلك، وعند قيام الأوقاف باتخاذ إجراءات تسجيل صفقة الاستبدال (البيع) واستخراج كشف تحديد مساحي، ظهر أن تلك المساحة مدون عليها (بسجلات المساحة) عبارة: "سكن الناحية ومنافعها"، ولذلك قامت منطقة الأوقاف بكفر الشيخ باستخراج ملفات ثابت بها أن تلك الأرض كانت ملك الأوقاف منذ عام 1906 وحتى عام 1934، وإنه صدر القرار رقم 586 لسنة 1927 بتنزيل هذه المساحة من إجمالي مساحات هذا الوقف باعتبارها أطيان مقام عليها مبان ...". 
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق (وبلا منازعة من جميع الأطراف) إن أرض التداعي كانت في الأصل مملوكة لجهة الوقف الخيري (وقف/ قوله الخيري)، منذ بدء إنشائه وحتى عام 1934 (على أقل تقدير، طبقاً للثابت بالمستندات، ووفقاً لما جاء بالحكم المطعون نفسه).  
        ولما كان من المسلم به أن الوقف الخيري هو إخراج المال من ملك صاحبه (الواقف) إلى ملك الله تعالى (مباشرة)، على سبيل التأبيد، وحبسه عن التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، وصرف ريع ذلك المال الموقوف على وجوه البر التي يعينها الواقف في "مصارف الوقف" على نحو ما ورد بحجة الوقف.

أبدية الأموال الموقوفة:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، و ناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وإنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف".
(نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1904 – فقرة 2).
        وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك، وتقضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها، سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغروراً أو سليم النية. وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز التصرف فيها ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث. والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته. وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده".
(نقض مدني في الطعن رقم 86 لسنة 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"تقضى القواعد الشرعية - على ما جرى به قضاء النقض - بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ـ فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة".
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

حالة إنهاء الوقف بتخرب أعيانه، وشروط إعمالها:
ولما كان من المسلم به كذلك، وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، أن انتهاء الوقف – إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به – يكون بحكم المحكمة بناء على طلب ذي الشأن (ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً، وإلا فلمستحقيه وقت الحكم بانتهائه).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"يُشترط في إنهاء الوقف - وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 - أن يكون الانتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن وهم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء، ومقتضى ذلك أن الدعوى التي ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء وبطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء وإذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم اختصامه فى دعوى البطلان".
(نقض مدني في الطعن رقم 161 لسنة 27 قضائية – جلسة 13/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1124 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"القرار الصادر بإنهاء الوقف لتخربه وعدم إغلاله، استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946، هو قرار منشـئ للحق لا مقرر له، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره، وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف".
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – فقرة 2).
ومؤدى ذلك أن إنهاء الوقف لتخربه وعدم إمكان عمارته أو استبداله (وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1946) – حتى إذا افترضنا جدلاً أن شروط إعمال النص متوافرة بتخرب الوقف وعدم إمكان عمارته أو استبداله (بيعه) – فإن إنهاء الوقف لا يمكن أن يكون إلا بصدور بحكم من المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إنهاء الوقف لا يكون بقرار إداري يصدر من أي جهة أياً ما كانت، فحتى ناظر الوقف (القائم على شئون إدارته) لا يستطيع إنهاء الوقف، بل إنه من المقرر شرعاً وقانوناً إن التصرفات التي يجريها ناظر الوقف وتكون ضارة بالوقف لا تسري ولا تنفذ قانوناً في حق الوقف. حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن:
"اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه".
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية – جلسة 31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ 40 – فقرة 4).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر، يتبين أن أعيان التداعي كانت – ولا تزال – وقفاً خيرياً، على حكم ملك الله تعالى، وهي محبوسة أبداً عن التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية، ولم يصدر في أي وقت من الأوقاف حكم قضائي من المحكمة المختصة بإنهاء ذلك الوقف، فضلاً عن عدم توافر حالات وشروط الإنهاء، ومن ثم فإن أي قرار إداري يصدر من أي جهة إدارية أياً ما كانت، يقضي بإنهاء ذلك الوقف كلياً أو جزئياً أو باستنزال جزء من الأراضي الموقوفة من ذلك الوقف، يكون هذا القرار الإداري هو والعدم سواء، فهو قرار معدوم، ولا يشكل سوى واقعة أو عقبة مادية يجوز تخطيها وتجاهلها والالتفات عنها تماماً. وعليه، فإن هذا القرار المطعون فيه يكون قد صدر معدوماً وباطلاً بطلاناً مُطلقاً لمُخالفته الجسيمة للقانون، وهي مُخالفة تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مُجرد الفعل المادي المُنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة ويجوز الطعن عليه في أي وقت من الأوقات دون التقيد بمواعيد مُحددة. حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"القرار الإداري المعدوم، حكمه في ذلك حكم الأحكام المعدومة، ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قِبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية، ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير انعدامه، وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به، وعدم الاعتداد به".
(حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 23/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – 90).
لا سيما وأن ذلك القرار المزعوم لم يعلن البتة لجهة الوقف الخيري، ولم يتم تنفيذه إطلاقاً على أرض الواقع، حيث ظلت تلك الأرض في حيازة وإدارة الناظر على الوقف الخيري ونائبه القانوني، إلى أن صدر القرار الإداري المطعون فيه بتسليم تلك الأرض (من محافظ كفر الشيخ إلى القوات المسلحة)، استناداً إلى الزعم بصدور القرار رقم 566 لسنة 1927 بتنزيل هذه المساحة من إجمالي مساحات هذا الوقف باعتبارها أطيان مقام عليها مبان؟؟!!!! وإذ سايرت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء مجدداً للممثل الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

الشخصية الاعتبارية للوقف:
        وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن:
"الوقف، بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي، هو فى فقه القانون المدني، شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري كما أن له وجوداً افترضه القانون، له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذى يمثله".
(نقض مدني في الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية – جلسة 11/3/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 565).

الوقف، شخص من أشخاص القانون الخاص:
        من المقرر قانوناً، وعلى ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة)، بأن:
"التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها".
(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999).

أموال الأوقاف أموال خاصة:
        حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن:
"أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
        طبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
        كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها بالضبط - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
        ولما كان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن:
"حق الملكية باعتباره مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ونافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا ينال من أصلها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مُباشر أو غير مُباشر - عدوان عليها يُناقض ما هو مُقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون".
(الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" - بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الرسمية في العدد رقم 10 بتاريخ 6/3/1997).

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب:
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
"إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه.  أثره.  أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء".
(نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن ملكية الوقف الخيري لأعيان التداعي ثابتة (بموجب الحجة الشرعية الصادرة في 15 شوال من سنة 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895 ميلادية)، وإنه لم يصدر أي حكم قضائي من المحكمة المختصة بإنهاء الوقف كلياً أو جزئياً، وأن الوقف له شخصية قانونية اعتبارية، وهو يعد شخص من أشخاص القانون الخاص، وأمواله تعد ملكية خاصة، وأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل، وإلا عد عمل الإدارة غصباً. ومن ثم فإن الزعم بصدور قرار إداري رقم 566 لسنة 1927 بتنزيل مساحة أرض التداعي من إجمالي مساحات جهة الوقف المالكة لها، بزعم أنها ليست أطيان زراعية بل أراضي مقام عليها مبان؟؟!!!! فإن هذا القرار يعد قراراً معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر، فضلاً عن أن "القرارات الإدارية" ليست من بين أسباب كسب الملكية التي نص عليها القانون المدني على سبيل الحصر. وإذ خالفت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء مجدداً للممثل الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

اتخاذ الأوقاف لإجراءات تعديل البيانات في سجل المساحة:
        لما كانت القطعة رقم 5 بحوض الجرده والرملة نمره 13 الكائن بها مساحة أرض التداعي، كانت في السابق ومنذ عام 1906 وحتى عام 1934 قبل تقسيمها تقع ضمن القطعة رقم 1 فقط، أي أنه لم يكن موجوداً بذلك الحوض سوى قطعة واحدة فقط لا غير، وهي كلها من وقف/ مدرسة قوله ومقدارها 12س 15ط 146ف (مائة وستة وأربعون فداناً وخمسة عشر قيراطاً واثنا عشر سهماً). 
        كما أن هذا الحوض، الذي لم يكن به سوى قطعة واحدة فقط، كلها ضمن أملاك وقف وقوله الخيري، كان مسجلاً بدفتر المساحة القديم (قبل عام 1934)، أن الحوض كله قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد"، ثم أصبح عدة قطع، منها القطعة رقم 5 بالخرائط الحديثة المعمول منذ عام 1934.
        وكان الثابت بدفتر 1 "واحد" مساحة، في الدفتر القديم (في عام 1898م) كان هذا الحوض مسجل باسم/ مدرسة قوله. حيث أن هذا الحوض كله كان قطعة واحدة فقط برقم 1 "واحد".
        إلا أنه وقع خطأ بدفتر 1 "واحد" مساحة، المعمول به منذ عام 1934، والموجود بالضرائب العقارية بكفر الشيخ والمعمول به حالياً: أن القطعة رقم 5 بذلك الحوض، بعد تقسيمه، إذ تم شطب التسجيل الثابت به باسم/ مدرسة قوله، وتعديله لاسم: "سكن الناحية، ومنافعها، وسوق، معفي من الضريبة". علماً بأنه لا توجد مساكن بتلك الناحية وإنما هي وسط كتلة فضاء ومحاطة بسور بمعرفة شركة حلج الأقطان المستأجرة من الأوقاف.
        وإذ اشتكت هيئة الأوقاف المصرية من وقوع هذا الخطأ، فقام السيد/ محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة، بقراره رقم 3 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/1/2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة. وقد انتهت تلك اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ لبحث الخطأ المذكور، في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2003، إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل".
        مع ملاحظة أن قرار تقدير المحافظة، باللجنة المشكلة بقرار السيد/ محافظ كفر الشيخ الأسبق الرقيم 317 لسنة 1963، قد تضمن إقراراً بأن تلك الأرض (أرض التداعي) ملك وقف/ قوله الخيري. ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إلزام محافظ كفر الشيخ بتقديم صورة ذلك القرار. لا سيما وإنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى – لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة – أثر ثر ذلك: قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة – تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583).
وإذ رغبت هيئة الأوقاف المصرية في إجراء تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض سالفة الذكر، باسم/ مدرسة قوله، وإلغاء التأشير عليها باسم/ سكن الناحية ومنافعها وسوق معفي من الضريبة.
فقد أرسلت (إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) الأوراق وكافة المستندات إلى هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) لرفع دعوى قضائية بذلك، استناداً إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها السيد/ محافظ كفر الشيخ، بقراره رقم 3 لسنة 2002، لبحث هذا الخطأ في دفتر 1 "واحد" مساحة. والذي انتهت إلى أنه: "يلزم تعديل بيانات سجل 1 "واحد" مساحة، برفع دعوى قضائية لمحو التعديل الوارد بالسجل".
وأفردت هيئة قضايا الدولة ملفاً تحت الرفع لهذا الموضوع، برقم 3/1074/17/2004، ومن ثم أحالت الأوراق إلى "المكتب الفني" بهيئة قضايا الدولة لبحث الموضوع وإبداء الرأي بشأن الإجراء الواجب الإتباع فيه. وقد انتهى رأي المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة إلى:
-         عدم رفع دعوى قضائية.
-   وجوب التقدم بشكوى إلى السيد/ أمين عام الشهر العقاري بكفر الشيخ، الذي يوجب عليه القانون في هذه الحالة، إحالة الشكوى إلى اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني. ومن ثم، تقوم اللجنة الثلاثية المذكورة بمعاينة الأرض على الطبيعة وبحث المستندات المقدمة إليها وتقوم بتحرير محضر بنتيجة التحقيق الذي أجرته، ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحال على ما هو عليه، وإما بإجراء التصحيح الواجب إجراؤه، مع إخطار ذوي الشأن بذلك. وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الصادر بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 (المواد أرقام: 23 و 24 و 27 و 42 و 63 و 64). وإذا ما عرض الموضوع على تلك اللجنة، والتي تسمى لجنة فحص الاعتراضات، وأصدرت قرارها، فن قرارها ينفذ في السجلات يتم إجراء التغيير المطلوب في دفتر المساحة والضرائب العقارية ...الخ. لا سيما وأن ملكية الأوقاف ثابتة بموجب مستندات رسمية ولا تحتاج إلى إثبات بخلاف الأطراف الأخرى (محافظ ومجلس مدينة كفر الشيخ).
لذا، فقد أعادت هيئة قضايا الدولة (فرع كفر الشيخ) الأوراق مرة أخرى إلى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، وذلك لاتخاذ اللازم على ضوء ما سلف ذكره. وبناء على ما تقدم، قامت إدارة الشئون القانونية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بتقديم الشكوى المطلوبة والتي قيدت برقم 140 لسنة 2004.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات الواردة سواء في كشف المساحة أو سجلات عوايد الضرائب العقارية ليست دليلاً على الملكية ولا تصلح بذاتها كسند للملكية، لا سيما مع وجود حجج وقف رسمية مسجلة بالمحاكم الشرعية المختصة تفيد ملكية الوقف الخيري لأعيان التداعي.

إقرار مجلس مدينة كفر الشيخ بملكية عين التداعي للأوقاف وقيامه بتسليمها إليها:
        لما كانت شركة النيل لحلج الأقطان قد سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 431 لسنة 2002 مدني كلي كفر الشيخ ضد محافظ كفر الشيخ وهيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية القضاء لها بعدم تعرض مجلس مدينة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ للشركة في حيازتها الأرض التداعي. وإذ تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين، لبيان حائز عين التداعي وواضع اليد عليها ومظاهره ومدته وسنده، وكذا بيان مالك عين التداعي وسنده وتسلسل ملكيته، وكذا الإطلاع على القرار الصادر من مجلس مدينة كفر الشيخ بإزالة التعدي الواقع من الشركة المدعية على أعيان التداعي وبيان حجيته، وفي الجملة تحقيق أوجه الدفاع في الدعوى. ونفاذاً لهذا الحكم التمهيدي، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: "
1- عين التداعي تقع بالقطعة 5 بحوض الجرده والرمل نمره 13 بأول طريق كفر الشيخ/دسوق، بمدينة كفر الشيخ، وهي بمسطح 2س 11ط 4ف تقريباً، تقع بالناحية الشرقية البحرية من شونة الشركة المدعية، وهي أرض فضاء بها تشوينات من أكياس القطن الزهر وبالات قطن محلوجة موضوعة على عروق خشبية، وهي محاطة – ضمن مسطح أكبر – بسور على شونة الشركة المدعية، ومفتوحة على باقي شونة الشركة المدعية من الناحية القبلية والغربية بدون فاصل، وموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة.
2- الشركة المدعية هي واضعة اليد وحائزة عين التداعي، وذلك باستغلالها شونة للأقطان ضمن مسطح أكبر ابتداء من 17/6/1970 تاريخ استلام الشركة المدعية لعين التداعي كمستأجرة خلفاً لشركة الأسواق المصرية "سوق مواشي"، وذلك من إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ والذي كان يدير أعيان الوقف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة "3" في أوائل عام 1972، وقامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير عين التداعي إلى الشركة المدعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1972، وظلت بوضع يد الشركة المدعية كمستأجرة حتى عام 1998 حيث تقدمت بطلب لاستبدال عين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، والتي تمت الموافقة على الاستبدال في 14/10/1998 إلا أنه لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.
3- عين التداعي تقع أصلاً ضمن أملاك الأوقاف ضمن وقف مدرسة قوله الخيري بموجب الحجة الشرعية المسجلة بمحكمة مصر الشرعية برقم 434 لسنة 1895م وثابت ذلك بدفتر المساحة القديم لسنة 1898م. وقد تم تنزيل مسطح 20س 11ط 4ف من الضرائب العقارية بموجب قرار رفع رقم 586 في 5/1/1927 باعتبارها أطيان "زراعية" تالفة أقيم عليها بعض المباني، وأضيفت منذ ذلك التاريخ إلى سكن الناحية ومنافعها واسم واضعي اليد "سوق مواشي" معفي من الضريبة "العقارية"، وظلت سوق مواشي حتى عام 1970، وكانت تدار بمعرفة إدارة شئون الأوقاف بمجلس مدينة كفر الشيخ وفقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962. وبصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التداعي من مجلس مدينة كفر الشيخ إلى هيئة الأوقاف المصرية في عام 1972 والتي قامت الأخير بتأجيرها إلى الشركة المدعية كما سبق ذكره، وتقدمت الشركة المدعية بطلب استبدال "شراء" لعين التداعي ضمن مسطح أكبر من هيئة الأوقاف المصرية، وتمت موافقة الهيئة في 14/10/1998 على الاستبدال "البيع" ولكن لم يتم إنهاء إجراءات الاستبدال لعين التداعي حتى الآن.
4- قام المدعى عليه الرابع (مجلس مدينة كفر الشيخ) بصفته بإصدار القرار رقم 66 في 13/8/2001 بإزالة السور والتعدي الواقع من الشركة المدعية على المساحة محل النزاع مستنداً على كتاب الضرائب العقارية بكفر الشيخ الذي يفيد أن عين التداعي ضمن سكن الناحية ومنافعها وأنها ثابتة بالخرائط منذ العشرينات بأنها سوق مواشي، ولم يقدم لنا سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص للسوق محل التداعي، ونترك الفصل في مدى قانونية ذلك لعدالة المحكمة. وهذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة للنظر والتصرف".
وبجلسة يوم السبت الموافق 25/3/2006 أصدرت الدائرة 2 مدني حكومة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ وحددت لنظرها جلسة 27/5/2006 وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب الإعلان".
ومن كل ما تقدم، فإن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى المذكورة يقطع بملكية جهة الوقف الخيري لعين التداعي، كما يثبت أن مجلس مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ كان يدير تلك الأراضي نيابة عن الأوقاف بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962، ثم قام بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية (في عام 1971) بتسليم تلك الأرض إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب استمارة تسليم رقم "3" في أوائل عام 1972. وكل ذلك يقطع بإقرار محافظة كفر الشيخ ومجلس مدينة كفر الشيخ بملكية وتبعية أرض التداعي إلى الأوقاف وإلا لماذا قام بتسليم تلك الأرض إلى الأوقاف بموجب استمارة رسمية (استمارة تسليم رقم "3") في أوائل عام 1972 وظل صامتاً لا يحرك ساكناً (كما أثبته تقرير الخبرة المتقدم ذكره) إلى أن أصدر قراره المطعون فيه في عام 2001 ودون أن يقدم سند ملكية مشهر أو قرار تخصيص أو نزع ملكية (على نحو ما أثبته تقرير الخبرة المذكور)، ومن ثم يكون قرار المطعون فيه قراراً معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وإذ خالفت الأحكام المطعون فيها هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغائها والقضاء مجدداً لهيئة الأوقاف المصرية بطلباتها.

دائرة فحص الطعون:
من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة، إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك، فإنه فى كلا الحالتين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكماً فى هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وقرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائياً برمته - وبدون أي إجراء إيجابي من جانب الخصوم - إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها إلى أن تنتهي بحكم يصدر فيها. وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة بحيث إذا شاب أي إجراء من الإجراءات التي تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل إن هذه مهمتها، فإذا ما زال هذا العيب استمرت المحكمة فى نظر الطعن إلى أن يتم الفصل فى المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348 لسنة 9 قضائية – جلسة 3/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 7).
        لذا تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من الدائرة الموقرة بفحص الطعون، إحالة الطعون الثلاث الماثلة إلى المحكمة الإدارية العليا، للفصل فيها. مع كل التقدير والاحترام والتبجيل للدائرتين.

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها بطلباتها الواردة بصحف افتتاح الثلاثة طعون محل الفحص الماثل.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الخيرية أياً ما كانت،،،