الأربعاء، 14 سبتمبر 2011

نصيحة خالصة لوجه الله تعالى، إلى أصحاب الأعمال والمكاتب والمديرين العاليين


عرض لكتاب جمبا كايزون

عيوب المديرين في الإدارة:
لعل من أسوأ عيوب المديرين إدارتهم لأعمالهم من مكاتبهم فقط والاعتماد على التقارير التي ترفع إليهم عن سير العمل بل وإطلاق الثقة في هذه التقارير واعتمادها كمصدر وحيد عند اتخاذ القرارات.
فيدير المدير إدارته من برج عاجي، يسمى حجرة مكتب المدير العام وإذا رفعت إلى شكوى أو ملاحظة بغير ما يعلم عن مؤسسته اتهم قائلها بالبعد عن الحقيقة، بل وأحيانا يتهم القائل بأنه مغرض، وأحيانا يسفه رأيه ويضع على الناصح له دوائر حمراء، ولا يدري أن العيب فيه هو وليس في الناصح له، وهو لا يفكر مطلقًا في النزول إلى مواقع العمل ليرى كل شيء على طبيعته، ويحدث لا محالة انفصال تام بين الإدارة من ناحية وبين العمل والمرؤوسين من ناحية أخرى، ولا يكتشف المدير تلك المشكلة الكبيرة إلا بعد وقوع كارثة يكون ـ أي المدير ـ أكبر ضحاياها، ولذا وجب على كل مدير أن ينتبه إلى ذلك الخلل في إدارته قبل وقوع الكارثة. وهذا الكتاب ينبه المديرين إلى ذلك الخلل، والكتاب بعنوان }جمبا كايزون{، وهما كلمتان يابانيتان، و"جامبا" هي إدارة المكان، وهي تعني أن الإدارة تكون في الموقع الفعلي للأحداث، ولا تنفصل عنه، و"كايزون" هي إدارة الزمان، وهي تعني التطوير المستمر للعمل لتخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية. وهذا الأسلوب الياباني يتلخص في عدة نقاط أساسية:
أولاً: إذا حدثت مشكلة انزل فورًا إلى موقع الحدث فتواجدك السريع في موقع الحدث أو المشكلة يقضي على 50% منها؛ لأن المدير الناجح بيده كل مفاتيح الحسم فينبغي ألا يغيب عن موقع الحدث، وإياك أن تعتمد على التقارير؛ لأنها عادة ما تكون متحيزة إلى أحد وجهتي النظر، وإذا اعتمدت عليها وحدها فلن تأخذ قرارًا إلا لتأييد وجهة النظر الموجودة في التقارير، أما وجهة النظر الأخرى والتي قد تكون هي الأصوب لن تتفهمها أو تقتنع بها لأنك من الأصل لم تسمعها.
وهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم انظر كيف كان يتعامل مع أصحابه في حل المشاكل: كان دائمًا في موقع كل الأحداث يعيش مع أصحابه كل مشكلاتهم ويتدخل في حل المشكلة بسرعة.
فذات يوم حدث خلاف بين أبي ذر الغفاري ـ وكان حديث عهد بالإسلام ـ وبين بلال بن رباح، فقال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: يا ابن السوداء. ولك أن تتخيل لو أن هذه المشكلة تركت ليوم واحد فقط في مجتمع عربي يأبى الذل والخنوع ربما حدثت مشكلة لن يستطيع أحد أن يحلها، ولكن الرسول صلى الله عليه و سلم تدخل سريعًا وقال لأبي ذر: »إنك امرؤ فيك جاهلية« وهنا يشعر أبو ذر بالخطأ ويهدأ بلال لأن القيادة أحيطت علمًا وهو يثق في قيادته أنها تستطيع أن ترد له حقه وبالفعل يشعر أبو ذر بالندم ويضع خده على الأرض ويطلب من بلال رضي الله عنه أن يطأ بقدمه على خده ويصفح عنه، ولكن بلالاً يرفض ويرفع أخاه ويقبله. إننا لا ننكر حسن أخلاقهم رضي الله عنهم أجمعين، ولكن شاهدنا هنا تواجد القيادة السريع في موقع الحدث.
وحدث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيدًا عنه ثم سمع به فانظر ماذا فعل صلى الله عليه و سلم ؟ يذهب رجلان إلى بئر لسقي الماء كعادتهم كل يوم؛ جهجهاه الغفاري ـ وهو مولى لعمر بن الخطاب أي هو من المهاجرين ـ ووبر بن سنان ـ من الأنصار ـ ، وأدلى كل منهما دلوه في الماء فاشتبكا كل منهما يريد أن ينزع دلوه أولاً، وكما رأيت إنها مشكلة بسيطة جدًا ولا تحتاج إلى تدخل، ولكن انتظر ولا تتعجل. اشتبك الرجلان ـ وهذا من نزغ الشيطان ـ ولطم كل منهما الآخر، فتصايحا فقال المهاجري: ياللمهاجرين. وقال الأنصاري: ياللانصار. فجاء المهاجرون ينتصرون للمهاجري الذي ضرب، وجاء الأنصار لنصرة الأنصاري الذي ضرب، وكل يرى صاحبه هو صاحب الحق، وهنا تضخمت المشكلة، فالمهاجرون والأنصار يرفعون السيوف لا لقتال عدو ولكن لقتال بعضهم بعضًا، ويسمع بتصايحهم النبي صلى الله عليه و سلم فماذا يفعل؟ يذهب مسرعًا إليهم في مكان اجتماعهم، وهو في الطريق يسمع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يقول: أوَقد فعلوها، لقد نافرونا وكاثرونا، إنما مثلنا ومثلهم ما قال الأول ـ يعني: على رأي المثل ـ سمِّن كلبك يأكلك. وفهم الرسول صلى الله عليه و سلم أنه وصحابته المهاجرون هم المقصودون بهذا السباب، ولكنه لم يتوقف، ووصل إلى المهاجرين والأنصار في سرعة بالغة قبل أن يحدث شيء بينهم، ووقف بينهم قائلاً: »الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة« ، فعاد الصحابة إلى رشدهم، وعلموا أن الشيطان ينزغ بينهم. لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يُرفع إليه تقرير عن المشكلة، ويشكل لجنة تفحص المشكلة، ثم...، ثم...، ثم...، وأيضًا لم يتوقف للسباب الذي سمعه، بل مضي في طريقه لاجتثاث جذور المشكلة قبل نموها واستفحالها.
ثانيًا: قسم عملك إلى أربعة مراحل:
1ـ خطط
2ـ طبق
3ـ راجع
4ـ طور

*
هذه هي دورة أي عمل ناجح:
1ـ تخطيط: أي وضع القواعد التي يتعامل بها العاملون مع المشكلات، ووضع حلول لها، ووضع العوامل التي تذلل العقبات من طريق العمل من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، مهما قل أو عظم ذلك الهدف لابد من مرحلة التخطيط له.
2ـ تطبيق: وفيه تنزل الخطة والأهداف للمرؤوسين لتنفيذها بدقة بالغة حسب المتفق عليه، ولا يسمح بالاجتهاد إلا في الأمور التي يصح فيها الاجتهاد الشخصي كالأمور البسيطة التي لم ترد في الخطة.
3ـ مراجعة ومراقبة التنفيذ، فلا يكتفي المدير بوضع الخطط والأمر بتنفيذها فقط ثم الاعتماد بعد ذلك على التقارير المتدفقة عليه التي تخبره بأن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة ـ وأن كله تمام ـ كلا، بل يجب عليه أن يتابع سير العمل هل يسير حسب الخطة الموضوعة أم لا؟ ورحم الله عمر بن الخطاب حينما قال لمن حوله من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم في خلافته رضي الله عنه »أرأيتم لو تخيرت أفضلكم ووليته على عمل ثم أمرته ونهيته أكنت أديت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى انظر في أمره أأدى ما أمرته به وانتهى عما نهيته عنه أم لا؟« .
هذه هي المراجعة والمراقبة، فلا يكفي وضع خطة جيدة ولا الأمر بتنفيذها فقط، بل يجب المراجعة للتأكد من سير العمل وفق ما خطط له، فما أكثر الخطط الجيدة التي وضعت ثم ذهبت أدراج الرياح لأن من وضعوها وأمروا بتنفيذها اكتفوا بالمقاعد الوثيرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء المتابعة، ففشلت الخطط العظيمة، فكان أصحابها الذين أمضوا الليالي الطوال في إعدادها هم أول من دق مسمارًا في نعشها بعدم متابعتهم لها.
4ـ بعد المراقبة والمراجعة والتقييم للخطة تأتي مرحلة التطوير لكي تستفيد أنت أولاً من أخطاء الخطة السابقة، فتعمل على تجنبها، فلابد من الاستفادة من الأخطاء.

·      ثمان وصايا لتطبيق " جامبا كايزون ":
1- إذا عرض عليك اقتراح جديد لا تنظر إلى من قدمه ولكن انظر دائمًا إلى جدوى الاقتراح، وفكر دائما في "كيف" تنفذ الاقتراح الجديد الجيد، وليس في "لماذا" لا تنفذه. فربما يصلك اقتراح جيد من عامل صغير بسيط فلا تتكبر.
فقد وقف رسولنا صلى الله عليه و سلم يوم بدر على عين ماء وعسكر بجيشه، فجاءه جندي بسيط اسمه الحباب بن المنذر، فقال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: »بل هو الرأي والحرب والمكيدة« ، قال الحباب: ليس هذا بمنزل، الرأي عندي أن ننزل بأدنى ماء من بدر، ونغور ما وراءها من الماء. فقال صلى الله عليه و سلم : »أشرت بالرأي« ، وتحول إلى الموضع الذي ذكره الحباب.

2- كن طموحًا دائمًا واطمع في المزيد، فليس بعد التمام إلا النقصان، فإذا رضيت عن مستوى العمل الذي تعمل به أنت وأعوانك هبط المستوى بعد ذلك، وكن تواقًا إلى ما هو أفضل من ذلك، ولذا لا تقبل مبررات انخفاض الإنتاجية من أعوانك. فهي ليست ثابتة ولا يجب أن تكون كذلك.
يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: »ما تاقت نفسي إلى شيء ثم نلته إلا وتاقت إلى ما هو أفضل منه، تاقت إلى إمارة المدينة المنورة فلما وليتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت نفسي إلى الجنة، وأسأل الله أن أنالها«.

3- لا تبحث عن الكمال في الاقتراح الجديد ـ فالكمال لله وحده ـ ، فقط نفذه ولو بنسبة نجاح 50%، فليس هناك اقتراح به نسبة نجاح 100% ، والعبرة كما قلنا بكيفية التخطيط له، ثم التنفيذ الدقيق، ثم المراقبة والمراجعة والتقييم ساعتها ربما تجد أن نسبة النجاح قد ارتفعت كثيرًا.

4- صحح الأخطاء فور وقوعها، ولا تتركها فتستفحل ثم تستعصي على الحل والتصحيح، والإنسان أسير العادات، فربما نشأ جيل كامل من العمال والمعاونين على خطأ ولا يستطيعون تغييره الآن قد تركه مدير سابق كان يقدر على تغييره بكلمة أو بإشارة.

5- لا تجعل من تطبيقك لنظام "كايزن" سببًا في زيادة التكاليف وزيادة الإداريات والروتينيات، إذ تكمن كفاءة "كايزن" في تقليل الروتينيات، فلا تجعلها تتقلب إلى نقيضها كما يحدث لأغلب الممارسات الإدارية.

6- تخلص من الجمود الفكري بشأن: "أننا يجب أن نفعل ذلك، بهذه الطريقة فقط"، بل يجب عليك أن توجد قدرًا من الحرية في ممارسة أسلوب العمل، ولكن بما لا يخرج عن الخطة الموضوعة.

7- كن يقظًا، فليست كل شكوى كيدية، وليس كل اعتراض على أمر نوعًا من التمرد يجب عليك قمعه، كلا حاول التحقيق في أمر الشكاوى وخاصة عند تكرارها من عمل معين أو مكان معين أو شخص معين، حتى يمكنك تطوير عملك والقضاء على مشاكله، فربما قضيت على المشكلة قبل أن تحدث، وهذا قمة النجاح. كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قطع الشجرة، وحين عزل خالدًا كان يشعر بالمشكلة قبل أن تحدث، فيقطع ماء الحياة عنها رحمه الله ورضي عنه.

8- أمامك مسئوليتان: مسئوليتك عن الأفراد، ومسئوليتك عن العمل، فلا تجعل حبك للإنجاز يطغى على مسئوليتك عن الأفراد فتهلكهم أو تفقدهم (بسبب سوء استغلالك لهم، فلا تذبح الدجاجة التي تبيض لك ذهباً)، ولا تجعل اهتمامك بالأفراد يطغى على العمل فيفسد العمل ويسوء، فتفشل في إدارتك للعمل.

إعداد الفريق العلمي بموقع مفكرة الإسلام


مذكرة أحكار – متى تتم إجراءات الاستبدال، وأثر عدم استكمالها – مواعيد السقوط – التمسك بحجية الأحكام، شروطها – الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل


مذكرة أحكار – متى تتم إجراءات الاستبدال، وأثر عدم استكمالها – مواعيد السقوط – التمسك بحجية الأحكام، شروطها – الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 9 مدني كلي

مـذكـــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها)

ضــــــد

السادة/ ورثة: عبد القوي ****** (طاعنين)


في الطعنين رقمي  3149 و 3221  لسنة 2010 مدني كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الدعوى في أن الطاعنين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2010 طعناً على قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه والصادر بجلسة 27/6/2010 والقاضي بإحالة ملف الحكر إلى هيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيه وطرح الحصة المحكرة للبيع بالمزاد العلني ... وإذ أحيل الطعن لدائرة الوقف التي قضت بعدم اختصاصها بنظره طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1982 بإنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية واختصاص الدائرة المدنية بنظره بصفتها محكمة طعن وتصدر قراراً نهائياً فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف تطبيقاً لذات القانون المذكور. 

ثانياً- الدفاع
نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من كافة الخصوم في الدعوى الماثلة:
قدم الطاعنون في الطعن الماثل صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة في الطعن الماثل، وهيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من كافة الخصوم في الدعوى الماثلة.
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان الخصوم في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. مما يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.

عقد الاستبدال لا يتم إلا بتوقيع الوزير عليه وشهره:
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، تنص على أن:
"يُتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك".
وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن بعدم دستورية المادة 12 قانون الأحكار سالفة الذكر، وذلك بجلسة 7/2/1998 في الطعن رقم 73 لسنة 19 قضائية "دستورية" المُقام من/ صادق محمد السيد ورمضان رضوان مغازي ضد وزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية وضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8 بتاريخ 19/2/1998). وقد جاء فيه ما يلي:
"وحيث إن من المُقرر، أن القواعد القانونية التي صاغها القانون المدني في شأن الأحكار، لم تكن إلا تعبيراً عن السياسية التشريعية التي اختطها للحد منها أو إنهاء وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ناصاً في مادته الأولى على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر، ومنهياً في مادته السابعة، ما يكون من الأحكار مُرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وهو ما آل إلى حصر معظم الأحكار فيما يكون منها مقرراً على أرض تعد وقفاً خيرياً، بيد أن بقاء الأحكار حتى في هذا النطاق – وما تفرضه على أعيانها من قيود خطيرة – حال دون استغلالها فيما يعود بالنفع على أشكال وصور الخير التي يمكن أن ترصد عليها.
ومن ثم عني المشرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها خلال أجل معين. بيد أن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعدد اللجان التي تتولى عملية إنهاء الأحكار (لجنة التثمين – ثم لجنة الأحكار – ثم اللجنة العليا للأحكار) مما حمل المشرع على دمجها جميعاً في لجنة واحدة هي اللجنة القضائية للأحكار المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 43 لسنة 1982، والتي أختصها بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون، مع جواز الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع، وهو ما يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمخض عبئاً ثقيلاً على الملكية، وأن المشرع حرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلى ضوء قواعد ميسرة ارتآها كافية للفصل في الحقوق المتعلقة بها، وتسويتها بصفة نهائية.
وحيث أن قرار إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المطعون على مادته الثانية عشر – لا يعتبر متضمناً تحديداً نهائياً لمراكز من يملكون رقبتها، وكذلك من يحتكرونها، وإنما بداية لأعمال إجرائية تتصل حلقاتها بقصد الوصول في نهايتها إلى تقدير لثمن هذه الأعيان، وكذلك لقيمة ما عليها من بناء وغراس شغلها محتكروها بها تمهيداً لتحديد ما يستحقون من التعويض وفق الأحكام التي نص عليها هذا القانون، وكذلك إجراء الاستبدال في الحدود التي كفلها، وكان ذلك القانون قد صدر بعد أن ظهر أن عدداً غير قليل من الأحكار لا زال قائماً، وأن تصفيتها لن تصل إلى منتهاها إلا في إطار قواعد إجرائية ميسرة تحيطها، هي تلك التي أتى بها هذا القانون بالنصوص التي تضمنها، والتي قرر سريانها بأثر مباشر في شأن الأحكار التي لم تستكمل بعد – ونهائياً – إجراءاتها، دون تلك التي أتمتها على ما جرى به النص المطعون فيه، وكان ذلك مؤداه أن ما قرره هذا النص من سريان التنظيم الإجرائي الجديد في شأن الأحكار التي لم تكتمل إجراءاتها دون غيرها بقصد الإسراع في تصفيتها بعد التخلص من الأوضاع الإجرائية السقيمة التي قارنتها من قبل، لا يتصل بحقوق موضوعية أستقر أمرها، ولا بنزاع كان يدور حولها وصار منقضياً، وإنما بقواعد إجرائية ضبط المشرع بها استئداء هذه الحقوق، أحلها محل قواعد من جنسها لم تكتمل حلقاتها في شأن النزاع المتصل بها، فلا يكون تطبيق القواعد الإجرائية الجديدة في شأنها متضمناً أثراً رجعياً، بل متعلقاً محلاً بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، بما لا مخالفة فيه لنص المادة 187 من الدستور. وحيث أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع حكم آخر في الدستور. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى (الدستورية)".
ومما سبق يتضح أن إنهاء حكر العقار محل البحث الماثل قد تم في ظل القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وإنهاء الأحكار في ظل هذا القانون كان يمر عبر ثلاث لجان هي: لجنة الأحكار، ولجنة التثمين، واللجنة العليا للأحكار.
لما كان ذلك، وكانت إجراءات إنهاء ذلك الحكر لم تستوف كلها ولم يقم المستحكر بسداد الثمن أو معجله قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، ولم تنته تلك الإجراءات بتوقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال، فإن الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون الأخير تكون هي الواجبة الإتباع وذلك بإعادة طرح موضوع إنهاء ذلك الحكر على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالمادة الخامسة من ذلك القانون الأخير.
        لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حقوق المستحكر في نصيبه من الاستبدال (وطبقاً للمادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1960) لا تنشأ إلا بعد توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال أما قبل هذا التوقيع فلا يكون الاستبدال قد تم، حيث قضت محكمة النقض بأنه:
"تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 - بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة - على أن "عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد"، وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة، وتترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الذي يصدره قاضى البيوع، ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال ينشأ حق المُستحكر في خمس الثمن، إذ يُعتبر هذا العقد سنده في المطالبة بنصيبه في ثمن العين المستبدلة، أما قبل تمام الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المُستحكر في النصيب المذكور قد نشأ حتى يمكنه خصمه من كامل الثمن الذي رساَ به مزاد العين المستبدلة".
وقد جاء بذات الحكم أيضاً ما يلي:
        "يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويُشهر العقد، وعندئذ يكتمل المركز القانوني للمحتكر بصيرورته مالكاً للأرض التي يقر عليها – وبموجب هذا العقد، والذي استقر قضاء النقض على اعتباره عقد بيع أجري بطريق المزايدة ويترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري – أما قبل تمام عقد الاستبدال بتوقيع الوزير عليه فلا يكون هناك حق للمحتكر في الأرض المحكرة".
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 499 – فقرة 2).

مواعيد السقوط:
ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون.
فميعاد السقوط ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد السقوط لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بخلاف التقادم المُسقط.
وميعاد السقوط يغلب أن يكون قصيراً، على خلاف مواعيد التقادم، ويغلب أيضاً أن يتولى النص التشريعي نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط. إلا أن معيار التفرقة بينهما هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد. فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم، فهو ميعاد تقادم. وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة، فهو ميعاد سقوط. ومن ثم يكون ميعاد السقوط عنصراً من عناصر الحق يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزامات بوجه عام" – المُجلد الثاني: "انقضاء الالتزام" – الطبعة الثانية 1984 القاهرة – بند 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، يتضح جلياً أن ميعاد الـ 30 يوماً المنصوص عليه في قانون إنهاء الأحكار هو ميعاد سقوط، لكونه الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون.
ومن ثم فإن السداد الذي يتم بعد الميعاد لا يصحح الإجراءات، وذلك لأن الميعاد نص عليه المشرع. ففي حالة عدم السداد تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وليس عليها الانتظار لحين السداد، كما أن ما سدده المحتكر قد تم بالمخالفة للقانون، ومن ثم يحق لوزير الأوقاف أو من ينيبه عدم الموافقة على التوقيع على عقد الاستبدال، وهو ما تواتر عليه القضاء (ونذكر منها على سبيل المثال: الحكم رقم 1667 لسنة 2001 مدني كلي شمال القاهرة، الصادر بجلسة 31/12/2005، في الدعوى المُقامة من/ سمر لويس ميخائيل ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية).

عدم حجية الحكم 1663 لسنة 103 قضائية "استئناف القاهرة" في الدعوى الماثلة:
        زعم الطاعنون في الطعنين الماثلين إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافياً بالحكم الاستئنافي رقم 1663 لسنة 103 قضائية "استئناف القاهرة" – والمقدم صورة ضوئية منه في الطعنين الماثلين، وقد جحدتها هيئة الأوقاف المصرية – زعموا أن له حجية في النزاع الماثل زاعمين أن هذا الحكم قد أثبت تمام عقد الاستبدال، بينما بمطالعة الصورة الضوئية للحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين يتضح بجلاء عدم اختصام أو تمثيل هيئة الأوقاف المصرية فيه بأية صفة، علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية قانونية مستقلة عن وزارة الأوقاف ويمثل هيئة الأوقاف المصرية في صلاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها فقط دون سواه طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية.
        ومن ناحية ثانية، يتضح بجلاء من مطالعة الحكم المذكور أنه – على عكس ما زعمه الطاعنون – لم يثبت تمام عقد الاستبدال بل أثبت على وجه القطع واليقين أن عقار النزاع ما زال وقفاً خيرياً وبالتالي لا يجوز اكتساب ملكيته أو أي حق عيني آخر عليه بالتقادم تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني (لطفاً، برجاء مطالعة صـ 6 من الحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين). ومؤدى إثبات الحكم – الذي يستند إليه الطاعنون – أن أرض التداعي هي وقف خيري لا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم أنه لم يعتد باستبدال تلك الأرض لعدم انتهاء إجراءات استبدالها بتوقيع وزير الأوقاف على العقد وشهره طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1960 ومن ثم فإن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإعادة طرح حكر ذلك العقار على اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالقانون رقم 34 لسنة 1982 لعدم انتهاء الحكر عليه طبقاً للقانون السابق عليه رقم 92 لسنة 1960، فإن هذا الإجراء يكون قد تم صحيحاً وسديداً ويكون النعي عليه بالطعنين الماثلين على غير سند صحيح من القانون جديران بالرفض.

سقوط حق الطاعنين في التمسك بالعقد المزعوم بالتقادم الطويل:
        لما كان الطاعنون قد أقروا في صحيفة طعنهم الماثل بأنهم لم يدفعوا سوى مبلغ 514 جنيه في عام 1976 ثم مبلغ 1869 في تاريخ 4/5/1982 ولم يقدموا طلب إلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتوقيع على عقد الاستبدال النهائي في 12/7/2010 أي بعد آخر سداد - أقروا هم به - بحوالي ثلاثين عاماً تقريباً. ومن ثم يكون حقهم في صفقة البدل (على فرض تمامها، وهو مجرد فرض جدلي ظني لا يرقى لمرتبة الحقيقة) قد سقط بالتقادم. حيث أنه لا بد للدائن من أن يتمسك بحقه، الذي له أن ينزل عنه، صراحة أو ضمناً، فيتقادم الحق من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به، فيكون التقادم جزاء إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين خلال مدة التقادم. فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذلك يسقط الدين وتوابعه. حيث تنص المادة 386/1 مدني تنص أنه: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل برفضه وبتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،


مواعيد السقوط و قانون الأحكار

مواعيد السقوط
ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون.
فميعاد السقوط ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد السقوط لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بخلاف التقادم المُسقط.
وميعاد السقوط يغلب أن يكون قصيراً، على خلاف مواعيد التقادم، ويغلب أيضاً أن يتولى النص التشريعي نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط. إلا أن معيار التفرقة بينهما هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد. فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم، فهو ميعاد تقادم. وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة، فهو ميعاد سقوط. ومن ثم يكون ميعاد السقوط عنصراً من عناصر الحق يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه.
        ومن مواعيد السقوط ما يُعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. ومنها ما لا يُعتبر من النظام العام، فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ولا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه..  ومواعيد السقوط تكون من النظام العام أو لا تكون، تبعاً لما إذا كانت تحقق مصلحة عليا للمجتمع بأسره أو كانت مقصورة على حماية لمصالح الأفراد. فميعاد دعوى الاستغلال مثلاً يمكن اعتباره من النظام العام، أما ميعاد دعوى نقض القسمة للغبن فيبدو أنه لا يعتبر من النظام العام. ومن أمثلة المواعيد التي لا تعتبر من النظام العام كذلك: ما نصت عليه المادة 455 من القانون المدني، وهي تحدد ميعاد الشهر لإخطار البائع بالخلل الذي في المبيع وميعاد ستة أشهر لرفع الدعوى، وتقول بعد ذلك "كل هذا ما لم يتفق على غيره"، فليست هذه المواعيد من النظام العام بل يجوز الاتفاق (صراحة أو ضمناً) على إطالتها أو تقصيرها أو النزول عنها بعد سريانها.
(المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزامات بوجه عام" – المُجلد الثاني: "انقضاء الالتزام" – الطبعة الثانية 1984 القاهرة – بند 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها – مع بعض التصرف).

النصوص القانونية ذات العلاقة:
        لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أن: "يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، وذلك بشرط أن يبدي رغبته في الاستبدال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا صدر في حضوره، أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته". (مع ملاحظة أن هذا النص بهذه الصياغة يتحدث فقط عن إبداء الرغبة وليس عن دفع الثمن).
        كما تنص المادة الثانية عشر من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أنه: "إذا طلب المُحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجنة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 المُشار إليه (إي بإبداء الرغبة في الاستبدال في خلال الـ 30 يوم)، فعليه أن يودع قيمتها خزانة منطقة الهيئة المختصة، وإذا كان الاستبدال بالتقسيط فيودع المُحتكر 20% من الثمن المُقدر بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من زيادة يُقسط وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة". (مع ملاحظة أن هذا النص بهذه الصياغة لم يُحدد ميعاداً معيناً لإيداع الثمن أو مُعجله الخزانة المختصة).
        كما تنص المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أنه: "لهيئة الأوقاف المصرية الحق في الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت المصلحة في ذلك مع صرف ريع ثمن الأرض وقيمة البناء أو الغراس للمحتكر، وذلك وفقاً للقيمة التي قدرتها اللجنة المُشار إليها في المادة الخامسة، على أن تبدي الهيئة رغبتها في ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائياً". (مع ملاحظة أن هذا النص بهذه الصياغة يتحدث فقط عن إبداء الرغبة وليس عن إيداع الثمن).
        كما تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أنه: "يُتبع في شأن الأحكام التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك".

التطبيق السليم:
        ويتضح مما سلف، أن ميعاد الـ 30 يوماً المنصوص عليه في المادتين السابعة والثامنة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 هو ميعاد سقوط، لكونه الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون. علماً بأن هذه الرخصة هي فقط مجرد "إبداء الرغبة" وليس "سداد الثمن أو معجله" سواء بالنسبة للمحتكر في المادة السابعة أو بالنسبة لهيئة الأوقاف في المادة الثامنة.
        ويتضح كذلك أن مدة الـ 30 يوماً سالفة الذكر – باعتبارها ميعاد سقوط – ليست مُتعلقة بالنظام العام، لكونها لا تهدف إلى تحقق مصلحة عليا للمجتمع بأسره، وإنما تهدف فقط إلى حماية مصالح أشخاص القانون الخاص. حيث أن أموال الوقف هي أموال خاصة، وهيئة الأوقاف عند قيامها بإدارة واستثمار والتصرف في هذه الأموال (بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف) تعد من أشخاص القانون الخاص..  مما يعني أنه يمكن الاتفاق (صراحة أو ضمناً) على مُخالفتها سواء بإطالة مدة ميعاد السقوط أو تقصيرها أو النزول والتنازل عنها بعد سريانها كما لا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه..   
        مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق (سواء صراحةً أو ضمناً) يقتضي تراضي الطرفين، فإذا عرض المُستبدل الثمن أو مُعجله بعد فوات ميعاد السقوط لإبداء الرغبة وقبلته الهيئة منه، عُد هذا تنازلاً من الهيئة (ولو ضمنياً) عن التمسك بميعاد السقوط المذكور والتزمت الهيئة باستكمال إجراءات الاستبدال، بعكس ما إذا رفضت الهيئة قبول ذلك منه وتمسكت بسقوط حق المُستبدل في ذلك. والعكس صحيح فإذا عرضت الهيئة الثمن على المستبدل بعد فوات ميعاد السقوط لإبداء رغبتها في استبدال العقار كله وقبل المُستبدل منها ذلك، عُد ذلك تنازلاً من المُستبدل (ولو ضمنياً) عن التمسك بميعاد السقوط المذكور والتزم المُستبدل باستكمال إجراءات الأستبدال، بعكس ما إذا رفض المُستبدل قبول ذلك من الهيئة وتمسك بسقوط حق الهيئة في ذلك.

قواعد التفسير القانون واللائحة:
        وكما سلف القول، فإن ميعاد الـ 30 يوماً المنصوص عليه في المادتين السابعة والثامنة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 هو ميعاد سقوط، لكونه الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون. علماً بأن هذه الرخصة هي فقط مجرد "إبداء الرغبة" وليس "سداد الثمن أو معجله" سواء بالنسبة للمحتكر في المادة السابعة أو بالنسبة لهيئة الأوقاف في المادة الثامنة.
        علماً بأنه لا يوجد نص قانوني يلزم المستبدل أو الهيئة بسداد الثمن أو معجله في خلال الـ 30 يوماً المذكورة، لا في قانون إنهاء الأحكار ولا في لائحته التنفيذية ولا في مذكرته الإيضاحية. ولا مجال للقول بأن اشتراط سداد الثمن أو معجله في خلال الـ 30 يوماً المذكورة مُستفاد من "تفسير" نصوص قانون إنهاء الأحكار وتفسير نصوص لائحته التنفيذية، وذلك للأسباب التالية: 
أولاً- لأن تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- لأن هذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- لأنه يُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم". (الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. والطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958. وراجع أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
        ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "متى كان النص القانون واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المُراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد المُشرع منه أو ما تضمنته المُذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه". (الطعن رقم 738 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/11/1989. المصدر: المرجع السابق – القاعدة رقم 1710 مكرر جـ - صـ 596).
        ومن المُقرر في قضاء النقض أيضاً أنه: "متى كان النص عاماً مُطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل". ( الطعن رقم 1245 لسنة 50 قضائية – جلسة 26/4/1984. المصدر: المرجع السابق – القاعدة 1708 – صـ 592).
        وجميع تلك الشروط المُتطلبة في تفسير النصوص القانونية غير متوافرة في حالتنا الماثلة حيث أن نصوص قانون إنهاء الأحكار ولائحته التنفيذية واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المقصود منها وهو "إبداء الرغبة"، كما لم يتول المُشرع أو القضاء تفسير تلك النصوص (وهما الجهتان المخولتان تفسير القوانين)، وعليه لا يجوز استحداث حكم جديد مُغاير لم تأت به تلك النصوص "باشتراط سداد الثمن أو مُعجله" بزعم أن ذلك مُستفاد من طريق التأويل أو التفسير.

عدم تعديل اللائحة للقانون:
        هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا يجوز القول (قانوناً) بأن المادة الثانية عشر من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي تنص على أنه: "إذا طلب المُحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجنة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 43 لسنة 1982 المُشار إليه (إي بإبداء الرغبة في الاستبدال في خلال الـ 30 يوم)، فعليه أن يودع قيمتها خزانة منطقة الهيئة المختصة، وإذا كان الاستبدال بالتقسيط فيودع المُحتكر 20% من الثمن المُقدر بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من زيادة يُقسط وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة". لا يجوز (قانوناً) القول بأن تلك المادة تشترط سداد الثمن أو مُعجله خلال مُدة الـ 30 يوماً سالفة الذكر (والمُشار إليها في المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار)، لأن ذلك القول يعني أن نص اللائحة عدل نص القانون وأضاف إليه شرط لم يرد فيه وهذا غير جائز قانوناً، وذلك للأسباب التالية:
        أولاً- أن إلغاء التشريع أو تعديله لا يكون إلا بتشريع مثله، أي يصدر عن مجلس الشعب طبقاً للإجراءات المُعتادة لسن القوانين، ولا يجوز إلغاء التشريع أو تعديله بلائحة تصدر بقرار وزاري من الوزير المُختص. حيث تنص المادة الثانية من القانون المدني على أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
        ثانياً- أن المادة 144 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لعام 1971 تنص على أنه: "يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".. 
فاللائحة التنفيذية إذن تفصل حيث أجمل القانون، وتفسر حيث عمم القانون، وتضع الإجراءات حيث لم يضع القانون إلا القواعد الموضوعية، واللائحة بصفة عامة تسهل على السلطات العامة مهمة تنفيذ القوانين في الدولة. واللائحة إذ تفعل ذلك كله لا يمتد نطاقها – وفقاً للدستور ذاته – إلى حيث تتعارض مع القانون الصادرة هي لتنفيذه، ولا تصل إلى حد تعديل مضمون القانون، ولا يجوز للائحة أن تعفي أحداً من أحكام فرضها القانون، لأن اللائحة في هذه الأحوال جميعها لا تؤدي إلى تنفيذ القانون بل على العكس تؤدي إلى عدم تنفيذه أو تنفيذه على نحو غير النحو الذي قصد إليه المُشرع. ولا يجوز للائحة عن طريق تفسير بعض الأحكام المُجملة في القانون أن تعمد إلى تحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية جديدة، ذلك أن إضافة أحكام موضوعية جديدة إلى القانون لا يكون إلا بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تضع اللائحة إلى مثل ذلك فإنها تكون قد تعدت النطاق المرسوم لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة التشريع. (المصدر: "النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية" – للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون". (الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734. المصدر: "قضاء النفض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول - القاعدة رقم 1749 – صـ 624).
ومن المُقرر في قضاء النقض أيضاً أن: "الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاً إذ هي في مرتبة أدنى منه". (الطعن رقم 25 لسنة 27 قضائية – جلسة 29/11/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1078. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضع – القاعدة رقم 1750 – صـ 624).
        لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنهاء الأحكار لم تشترط التزام المُستبدل بسداد الثمن أو مُعجله خلال مُدة الـ 30 يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار، فضلاً عن أنه لا يجوز للائحة التنفيذية أصلاً تعديل نص القانون أو إضافة شرط جديد لم يأت به نص القانون، وإن هي فعلت ذلك (وهي لم تفعل على أي حال) فإنها ستكون معيبة بعيب مُخالفة الدستور ومشوبة بعدم الدستورية لمُخالفتها لصريح نص المادة 144 من الدستور سالفة الذكر.
        وإذا كانت اللائحة التنفيذية للقانون لا تملك تعديل نص القانون أو إضافة شرط جديد لم يأت به النص القانوني، فمن باب أولى إن أية قرارات إدارية أخرى - تنظيمية كانت أو فردية - يصدرها مجلس إدارة الهيئة لا تملك ذلك أيضاً (في حالة فرض وجود مثل هذه القرارات من أصله – حيث أنه لم يرد في لائحة استبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 55 في 13/3/2004 أي تنظيم أو إشارة لتحديد المُدة الواجب فيها سداد الثمن أو مُعجله لصفقات الاسبتدال المبرمة طبقاً لنص المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار).
        مع الأخذ في الاعتبار أن نص المادة 12 من اللائحة سالفة الذكر يقتصر فقط على تنظيم أحكام (حالة) قيام المُستبدل بإبداء الرغبة في الاستبدال طبقاً لنص المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار (بصريح نص المادة 12 من اللائحة)، ولكن هذا النص المذكور لم يُشر من قريب أو بعيد إلى (حالة) قيام الهيئة بإبداء الرغبة في الاستبدال طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون إنهاء الأحكار. بمعنى أنه حتى لو تم الزعم بأن نص المادة 12 من اللائحة سالفة الذكر يشترط التزام المُستبدل بسداد الثمن أو مُعجلة في خلال مُدة الـ 30 يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة، فإن هذا الزعم لا يسري (وهذا الشرط المُفترض لا ينطبق) بأي حال على حالة قيام الهيئة بإبداء الرغبة في استبدال العقار كله طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون إنهاء الأحكار، أي أنه إذا أبدت الهيئة رغبتها في استبدال العقار كله خلال مُدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون إنهاء الأحكار فإنها تستطيع القيام بسداد ثمن الصفقة في الوقت المناسب وفقاً لأحكام القانون المدني، ولا يشترط سدادها الثمن في خلال مُدة الـ 30 يوماً المذكورة. (ملحوظة: الفقرة الأولى من المادة 457 من القانون المدني تنص على أنه: "يكون الثمن مُستحق الوفاء في الوقت الذي يُسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك". وفي حالة تخلف المُشتري [الهيئة المستبدلة] عن الوفاء بالثمن في الموعد المُحدد [أياً كان]، فيجوز للبائع [المُحتكر] اللجوء للقضاء للمُطالبة بفسخ عقد البيع [الاستبدال] لعدم الوفاء بالثمن، ويجوز للمُشتري [الهيئة المُستبدلة] في هذه الحالة توقي الفسخ بعرض الثمن على البائع [المُحتكر] قبل قفل باب المُرافعة في دعوى الفسخ مع سداد الفوائد القانونية من تاريخ المُطالبة القضائية).

ملحوظة أخيرة:
·        في حالة قيام المُستبدل بإبداء الرغبة في الاستبدال خلال مُدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار، وقيام موظفي الهيئة بتحصيل الثمن أو مُعجله أو الباقي منهما من المُستبدل بعد فوات مُدة الـ 30 يوماً المذكورة، فلا وجه لإحالتهم إلى التحقيق لأنه لا يوجد نص قانوني يلزم المُستبدل بسداد الثمن أو مُعجله أو الباقي منهما في خلال تلك المُدة وبالتالي لا وجه لتوجيه أي اتهام لهؤلاء الموظفين.
·        نرى توجيه منشور لموظفي الهيئة المُختصين بالتحصيل مفاده أنه: في حالة عدم قيام المُستبدل بإبداء رغبته في الاستبدال خلال مُدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون إنهاء الأحكار، فلا يقبلوا تحصيل أي مبالغ منه لحساب صفقة الاستبدال إلا بإذن كتابي من السلطة المُختصة مُمثلة في السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأي الإدارات المعنية وبعد التأكد مما إذا كانت الهيئة قد أبدت رغبتها في استبدال العقار كله خلال مُدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون إنهاء الأحكار من عدمه.
والله أعلى وأعلم،،،