الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

اختصاص - عدم اختصاص ولائي - قرار إداري - طبيعة القرار الإداري وتعريفه - وقف - الأوقاف عند إبرام التصرفات تعد شخص من أشخاص القانون الخاص - عدم خضوع الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات

اختصاص ولائي – قرار إداري، ماهيته – الأوقاف شخص من أشخاص القانون الخاص – عدم خضوع الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات.

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف

مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها الأولى)

ضـــد

السيد/ عمار صالح محمد عمار (طاعن)


في الطعن رقم 6547 لسنة 49 قضائية "قضاء إداري"
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق  4/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة بشأن عقد البيع، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور قرار إداري من هيئة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، كما زعم خضوع هيئة الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان مطلقاً على نحو ما سنبينه لعدالة هيئة المفوضين في الدفاع على النحو التالي:

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: استناداً لما يلي..
1 – عدم صدور قرار إداري من الهيئة الأوقاف يجوز الطعن عليه:
لما كان من المقرر قانوناً أن نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية".
        وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لسنة 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 985 – فقرة 6).
        لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تصدر أية قرارات إدارية، ولم تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان يجب عليها اتخاذها، ومن ثم فإنه لا محل للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع المبرم مع هيئة الأوقاف يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 109 مرافعات ينص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة أو الولاية من النظام العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن فيه ، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - شرح المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).

2 – هيئة الأوقاف المصرية تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص:
        حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".
        هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
        هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا، توحيد مبادئ" – بجلسة 6/5/1999).
        وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
ومن ثم، فإن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور حول تنفيذ التزامات الطرفين عن عقد بيع الأرض الزراعية موضوع الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إحالة الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المختصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.

3 – عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وحيث أن أشخاص القانون الخاص والأموال الخاصة لا يخضع كليهما لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
حيث تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983. (المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات). لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات بإتباع أحكامه عند التصرف في أموالها ـ لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه". (الطعنان رقما 980 و 1494 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
        كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "... البين من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف أنه ناط بوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها من أن تمتد إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها حرمة، ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف، وكلا من الناظر والنائب يمارس هذه الإدارة كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري ... ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذلك القانون برمته ...". (لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 284 لسنة 24 قضائية "دستورية" – جلسة 29/8/2004).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من الثابت يقيناً وقانوناً أن هيئة الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإبرام وتنفيذ عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان من الواجب عليها اتخاذها، وهي لا تخضع كذلك في تصرفاتها (باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم فإن استناد الطاعن في صحيفة طعنه الماثل إلى نصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات لينتهي إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الطعن الماثل، يكون هذا الاستناد قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون وتكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. 

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة هيئة المفوضين الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي القانوني – على ضوء ما ورد بهذه المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،

المنازعات المستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات المشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000



المنازعات المستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات المشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000

محكمة استئناف عالي القاهرة
الدائرة 19 إيجارات

مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية        (مستأنف ضدها الثانية)

ضـــد

السيد/ محمد *****           (مستأنف)


في الاستئناف رقم 22801 لسنة 122 قضائية "استئناف القاهرة"
والمحدد لنظره جلسة يوم السبت الموافق **/**/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنف كان قد عقد الخصومة ابتداءً، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وقيدت برقم 10311 لسنة 2002 إيجارات كلي جنوب القاهرة، طلباً في ختامها الحكم له: "بتحديد القيمة الايجارية لدكان التداعي في ظل القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانون رقم 14 لسنة 2001 مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة"، على سند من القول إن مورثه (عبد القادر سليمان) وشريكه (محمد أحمد فرج) كانا يستأجران – من وزارة الأوقاف – بموجب عقد إيجار مؤرخ في يونيو من عام 1955، ما هو: دكان التداعي ويحمل رقم 2 بحارة جامع عزبان – قسم الموسكي – العتبة – القاهرة، والتابع لجهة وقف/ عزبان الخيري، وذلك بقيمة إيجارية شهرية قدرها 20.815جم (عشرون جنيهاً وثمانمائة وخمسة عشر مليماً)، وحيث زعم المدعي إن مورثه قد تقاسم مع شريكه (حال حياتهما) دكان التداعي (استئجارهما) – فيما بينهما، ودون تدخل أو علم أو موافقة الأوقاف (المؤجرة) – وأصبح لكل منهما فترينته الخاصة، ولكنهما ظلا يسددان القيمة الايجارية عنهما باعتبارهما محلاً واحداً للأوقاف، وإذ زعم المدعي (المستأنف) بحدوث جدل بينه وبين الأوقاف بشأن زيادة القيمة الايجارية للدكان محل التداعي، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/1/2003 أصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية التي أناطها به الحكم التمهيدي، ونفاذاً لذلك الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها إنه غير وارد بالكشوف الرسمية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية تاريخ إنشاء عين النزاع كما إنه لم يتم تقديم أي مستندات للخبرة الفنية تفيد تاريخ الإنشاء ومن ثم فإنه لا يمكن حساب الأجرة القانونية لعين النزاع والزيادات التي طرأت عليها وفقاً لقوانين إيجار المتعاقبة. ومن ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29/10/2005 قضت عدالة محكمة أول درجة: "بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في بعض المنازعات".
وإذ لم يرتض المدعي (المستأنف) بذلك القضاء، ومن ثم فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة، وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، ومن ثم قضت عدالة محكمة الاستئناف بإحالة الاستئناف إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى ومباشرة المأمورية التي أناطها به الحكم التمهيدي، ونفاذاً لذلك الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها إن عين التداعي منشأة قبل عام 1944 وأن أجرة الأساس في أبريل 1941 هي 12جم (اثنا عشر جنيه) لكامل محل التداعي، وإذ قام المستأجران بتقسيمه إلى محلين فيما بينهما فإن أجرة محل التداعي الذي يشغله المدعي (المستأنف) تبلغ (12جم ÷ 2) = 6جم (ستة جنيهات) ومن ثم قام الخبير باحتساب التخفيضات والزيادات على تلك الأجرة (ستة جنيهات) حتى بلغت في تاريخ 1/4/2002 مبلغاً وقدره 202.0138جم (مائتان واثنان جنيه ومائة وثمانية وثلاثون مليماً). علماً بأن تلك القيمة هي على نصف المحل فقط، بينما عقد إيجار عين التداعي كان عن العين كلها لمستأجرين اثنين، فقيام المستأجران بتقسيم المحل فيما بينهما بدون علم أو موافقة الأوقاف، لا يسري في حق الأوقاف ويظل العقد عن العين كاملة ويلتزم المستأجران بالتضامن بالوفاء بقيمة الأجرة كاملة للأوقاف، وهو ما كانا يقومان بعد إلى حين، ومن ثم فلا محل لما قام به الخبير – بناء على طلب المستأنف – من احتساب القيمة الإيجارية عن نصف المحل المؤجر فقط بزعم أنه الجزء الذي يشغله المستأنف.  

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع المبداه منا أمام محكمة أول درجة والسابق تقديمها لعدالة محكمة الاستئناف وكذلك مذكرات الدفاع المقدمة منا أمام الخبرة الفنية، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف، لعدم صحة مطاعن المستأنف على الحكم المستأنف الذي أصاب صحيح القانون:
طلب المستأنف في صحيفة استئنافه الماثل إلغاء الحكم المستأنف بزعم إنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله عندما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، زاعماً أن المنازعات الايجارية المستندة إلى نصوص وأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة تعد قوانين خاصة وزعم إنه بالتالي فإن الدعاوى الناشئة عنها تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات، وهذا الزعم ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن: "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق على أنه: "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، ... تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ...".
        ومفاد نص المادة الرابعة أن المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة تخرج من اختصاص لجان التوفيق ويظل الاختصاص بها منعقداً للمحاكم أو للجهات القضائية المختصة المنصوص عليها بتلك القوانين الخاصة، نظراً لأن القانون قد أفرد بعض المنازعات بأنظمة خاصة من حيث طريقة رفعها أو أثناء نظرها، لذلك فقد رؤى إخراج تلك المنازعات من اختصاص لجان التوفيق.
        واستثناء المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، جاء بصيغة العموم، بحيث يشمل جميع المنازعات التي تنظمها قوانين أو نصوص خاصة سواء كانت هذه القوانين خاصة بطبيعتها أو كانت المنازعة منظمة في القوانين بنصوص خاصة.
والمنازعات التي تنظمها قوانين خاصة هي:
قانون المحكمة الدستورية العليا: حيث حدد القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا قواعد تعيين السادة أعضاء المحكمة ومرتباتهم وبدلاتهم وندبهم وإعارتهم ومخاصمتهم وأجازاتهم حقوقهم وضماناتهم وتأديبهم، ونصت المادة 16 من هذا القانون على اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وكذلك بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، ونصت المادة 20 من هذا القانون أيضاً على اختصاص الجمعية العامة للمحكمة بهيئة تأديبية بتأديب السادة أعضاء المحكمة، وبينت المادة 19 من ذات القانون ضمانات التأديب. ومما تقدم يبين أن جميع المنازعات المتعلقة بالأمور السابقة تخرج من اختصاص لجان التوفيق لأن قانون المحكمة الدستورية العليا يفردها بقواعد وأنظمة خاصة.
قانون السلطة القضائية: لقد نظم القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المسائل المتعلقة بتعيين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم ونظر تظلماتهم والطعون في القرارات الخاصة بشئونهم فنصت المادة 83 من القانون المذكور على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وكذا الفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وأيضاً بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. كما تضمنت المادة 98 من القانون سالف الذكر النص على تشكيل مجلس تأديب يختص بتأديب القضاة، كما بينت المادة 99 وما بعدها من هذا القانون ضمانات السادة القضاة أمام مجلس التأديب والجزاءات التي يجوز توقيعها إلى غير ذلك من مسائل التأديب. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون مجلس الدولة: لقد نظم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة شئون السادة أعضاء المجلس من حيث تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء، ونصت المادة 112 من القانون المذكور على تشكيل مجلس التأديب والإجراءات التي تتبع أمامه، كما نصت المادة 104 من ذات القانون على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون هيئة قضايا الدولة: لقد نظم القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة المسائل المتعلقة بتعيين السادة أعضاء الهيئة وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وواجباتهم وضماناتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم، ولقد تضمنت المادتان 25 و 26 من القانون المذكور الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والإجراءات المتبعة أمام لجان التأديب وضمانات الأعضاء في التأديب، وكذلك حددت المادة 25 من ذات القانون الجهة المختصة بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم إلغاءً وتعويضاً إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم كان من الطبيعي أن تخرج جميع المنازعات المتعلقة بشئونهم من اختصاص لجان التوفيق.
قانون هيئة النيابة الإدارية: لقد نظم قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المسائل المتعلقة بالسادة أعضاء الهيئة من تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وضماناتهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب وأناط بمجلس التأديب تأديب أعضاء الهيئة، كما حدد الجهة المختصة بالفصل في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم إلغاءً وتعويضاً. ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون مجلس الشعب: لقد نظم القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب الترشيح للعضوية والشروط الواجب توافرها في الترشيح وفحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح وعملية الانتخاب والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وحقوق الأعضاء وواجباتهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم فإن جميع هذه المنازعات المتعلقة بشئون الأعضاء تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون مجلس الشورى: لقد نظم القانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى الدوائر الانتخابية وشروط الترشيح والتعيين لعضوية المجلس وتقديم طلبات الترشيح وواجبات الأعضاء وحقوقهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بشئونهم. ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الشورى تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون تنظيم الجامعات: لقد نظم القانون رقم 4 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المسائل المتعلقة بتعيين المدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ورؤساء الأقسام بالجامعات وحقوقهم وواجباتهم وتنقلاتهم وإعاراتهم وندبهم وترقياتهم وتأديبهم. ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون هيئة الشرطة: لما كان قانون هيئة الشرطة ينظم المسائل المتعلقة بضباط الشرطة من ناحية نقلهم ترقيتهم وإعاراتهم وندبهم ومرتباتهم وتأديبهم وحقوقهم وواجباتهم. ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات: وينظم هذا القانون المسائل المتعلقة بتعيين الأعضاء وترقيتهم ونقلهم ندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم. لذلك فإن المنازعات المتعلقة بشئونهم تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
وكذلك يخرج من اختصاص لجان التوفيق المنازعات التي تنظمها نصوص خاصة في القوانين، حيث تشترط بعض النصوص إجراءات خاصة لنظر المنازعة بحيث لا تقبل المنازعة إلا باتخاذ هذه الإجراءات، وهذه الإجراءات لا يمكن إتباعها أمام لجان التوفيق، ومن ثم فقد بات الأمر مقضياً أن تظل هذه المنازعات في اختصاص جهة القضاء.
* والمنازعات التي تنظمها نصوص خاصة في القوانين والتي تخرج من اختصاص لجان التوفيق هي:
المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية: ذلك أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسم القضائية قد أفرد للمعارضة في أمر تقدير الرسوم نظاماً خاصاً، حيث استلزمت المادة 17 منه أن تتم المعارضة إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر، كما حددت المادة 18 من ذات القانون المحكمة المختصة بنظر المعارضة بأنها المحكمة التي أصدرت الأمر، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر. ومن ثم فإن المشرع يكون قد حدد طريق المعارضة والمحكمة المختصة بنظرها بما مؤداه أن المشرع قد أفرد نظاماً خاصاً لهذه المنازعة ويتأبى من ثم نظرها أمام لجان التوفيق. وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن: "تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به - وهو قضاء محكمة الموضوع - وهو ما حدا بالمشروع إلى أن يخص المحكمة التي أصدر رئيسها أو قضائها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذي صدر به هذا الأمر، وحدد ميعادا لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً، ومن ثم فان قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضي وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشاة بمقتضى القانون رقم 7 لسنه 2000". (نقض مدني في الطعن رقم 6550 لسنة 72 قضائية – جلسة 4/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 96).
التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية: ذلك أن المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية، حيث يحصل التظلم طبقاً لنص المادة 190 من قانون المرافعات إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة. ومن ثم فإن القانون يكون قد أفرد لهذا التظلم نظاماً خاصاً به الأمر الذي تخرج معه هذه المنازعة من اختصاص لجان التوفيق.
التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء: ذلك أن القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد أفرد هذا التظلم في المادة 161 منه بنظام خاص، حيث يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم بالحضور بناء على طلب قلم الكتاب، ولقد حددت المادة 159 من قانون الإثبات ميعاد التظلم بثمانية أيام من تاريخ الإعلان، كما أوجبت المادة 160 من قانون الإثبات إيداع المبلغ الصادر به أمر التقدير خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير وإلا كان التظلم غير مقبول. وهذا النظام الخاص بطريقة التظلم ونظره وإيداع المبلغ الصادر به أمر التقدير يفرد هذا التظلم بنظام خاص يتعذر إتباعه أمام لجان التوفيق وبالتالي تخرج هذه المنازعة من اختصاص لجان التوفيق.
طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها: ذلك أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية كانت أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها، بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض طلب التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بل يمكن أن يكون سبباً من أسباب الطعن عند الطعن في الحكم موضوع التصحيح.
كما يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد خاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (المادة 192 مرافعات). ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد نظم طرق تصحيح الأحكام وتفسيرها بأنظمة خاصة على النحو السالف ذكره، ومن ثم فإن طلبات تصحيح الأحكام وتفسيرها تختص بها المحكمة التي أصدرت الحكم، وتخرج من ثم من اختصاص لجان التوفيق.
طلب إغفال الفصل في بعض الطلبات: إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه (المادة 193 مرافعات)، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا تختص به محكمة سواها، ولذلك فإن طلب إغفال الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه لا تختص به لجان التوفيق.
طلبات رد القضاة وتنحيتهم ومخاصمتهم: لقد أفرد قانون المرافعات في الباب الثامن منه في المواد من 146 حتى 164 نظاماً خاصاً بطلبات رد القضاة، ومن ثم فإن هذه الطلبات تخرج من اختصاص لجان التوفيق. كما نظم قانون المرافعات في المواد من 494 حتى 500 منه دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأفرد لها نظم خاصة، وبالتالي فإن دعوى المخاصمة تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
دعوى التزوير الأصلية: وهي الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بتزوير ورقة في يد الخصم ويخشى المدعي من الاحتجاج بها عليه عملاً بنص المادة 59 من قانون الإثبات التي تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى عليه ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه". ولقد استلزم القانون رفع دعوى التزوير الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لسماع المدعى عليه – الذي بيده الورقة – الحكم بتزويرها، ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص لجان التوفيق.
* كما لا تختص لجان التوفيق بنظر المنازعات التي تختص بنظرها لجان قضائية، وذلك حتى لا يكون هناك ازدواج في الاختصاصات. وتلك اللجان القضائية هي:
اللجنة القضائية المختصة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني: (المُشكلة بموجب نص المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني).
اللجنة القضائية الخاصة بإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة: (المُشكلة بموجب نص المادة 5 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة).
كما لا تختص لجان التوفيق بنظر المنازعات التي تختص بنظرها لجان إدارية، وذلك حتى لا يكون هناك ازدواج في الاختصاصات. وتلك اللجان الإدارية هي:
لجان الطعن الضريبي: (طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل). 
اللجان المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف: (طبقاً لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984).
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي: (طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي).
اللجان المختصة بنظر الطعون في مسائل مقابل التحسين: (طبقاً للقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة).
لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية: (طبقاً لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994).
لجان تحديد الأجرة: (طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة).
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة: (المُشكلة طبقاً لنص المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).
لجان التصالح في منازعات رسوم الشهر العقاري: (طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية).
لجان التصالح في المنازعات الضريبية: (طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين).
مجلس المراجعة: (طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية).
لجنة فحص طلبات الترشيح ولجنة الفصل في الاعتراضات بشأن انتخابات مجلس الشعب: (المنصوص عليهما بالمادتين 8 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب).
لجنة شئون الأحزاب السياسية: (المنشأة بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته).
لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين: (والمنشأة بالقانون رقم 49 لسنة 1972).
المجالس الملية.
لجان تقييم المنشآت المؤممة.
لجان تصفية الحراسات.
اللجان الخاصة بالنقابات المهنية.
اللجنة القضائية للهيئة العامة للتصنيع.
لجان التحكيم الطبي: (المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي).
(لطفاً، المصدر: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – بند 78 وما يليه – صـ 55 وما بعدها).
وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع النزاع الماثل، الذي يدور حول تحديد الزيادات القانونية لأجرة عين التداعي، وكان هذا النزاع – وفي حدود هذا النطاق – لا يدخل في عِداد المنازعات المستثناة من العرض على لجان التوفيق لأنها ليست من المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، فلا هي تنظمها قوانين خاصة ولا هي  تنظمها نصوص خاصة من حيث إجراءات رفع الدعوى واختصاص المحكمة التي تفصل فيها وطريقة إصدار الأحكام فيها وقابليتها للاستئناف. كما لا تختص بنظرها لجان قضائية معينة ولا لجان إدارية محددة بل يطبق على النزاع الماثل القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء من حيث إجراءات رفع الدعوى أو من حيث تحديد المحكمة التي تنظر تلك الأنزعة.
هذا، وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "تختص المحاكم العادية – دون غيرها – بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن "المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، وعدا ما استثني بنص خاص"، ولما كانت المنازعة في الدعوى بين طرفي عقد إيجار ليست من بين الحالات المستثناة الداخلة في ولاية القضاء الإداري أو غيرها من جهات القضاء، فإن الاختصاص بنظرها والفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها". (نقض مدني في الطعن رقم 2033 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الثاني – صـ 10442).
فلئن كانت قوانين إيجار الأماكن قوانين خاصة استثنائية، إلا أن المنازعات الناشئة عن تطبيقها – فيما عدا الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية بالمنازعات الايجارية – تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء من حيث إجراءات رفع الدعوى أو نظرها والفصل فيها أو الطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية. فلا توجد قوانين خاصة ولا نصوص خاصة تنظم أنظمة خاصة للتقاضي في شأن المنازعات الايجارية حتى يستساغ القول باستثناء تلك المنازعات من العرض على لجان التوفيق في المنازعات.
        وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، فيكون الاستئناف الماثل قد جاء على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف.

الاعتراض على تقرير الخبرة الفنية المودع بملف الاستئناف الماثل:
لما كان الخبير الفني – الذي انتدبته مصلحة الخبراء بوزارة العدل بناءً على حكم الإحالة الصادر من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة – قد باشر المأمورية المنوطة به بالحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى لسيادته، ومن ثم فقد أودع تقريره بملف الاستئناف الماثل والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها إن عين التداعي منشأة قبل عام 1944 وأن أجرة الأساس في أبريل 1941 هي 12جم (اثنا عشر جنيه) لكامل محل التداعي، وإذ قام المستأجران بتقسيمه إلى محلين فيما بينهما فإن أجرة محل التداعي الذي يشغله المدعي (المستأنف) تبلغ (12جم ÷ 2) = 6جم (ستة جنيهات) ومن ثم قام الخبير باحتساب التخفيضات والزيادات على تلك الأجرة (ستة جنيهات) حتى بلغت في تاريخ 1/4/2002 مبلغاً وقدره 202.0138جم (مائتان واثنان جنيه ومائة وثمانية وثلاثون مليماً).
علماً بأن تلك القيمة هي على نصف المحل فقط، بينما عقد إيجار عين التداعي كان عن العين كلها لمستأجرين اثنين، فقيام المستأجران بتقسيم المحل فيما بينهما بدون علم أو موافقة الأوقاف، لا يسري في حق الأوقاف ويظل العقد عن العين كاملة ويلتزم المستأجران بالتضامن بالوفاء بقيمة الأجرة كاملة للأوقاف، وهو ما كانا يقومان بعد إلى حين، ومن ثم فلا محل لما قام به الخبير – بناء على طلب المستأنف – من احتساب القيمة الإيجارية عن نصف المحل المؤجر فقط بزعم أنه الجزء الذي يشغله المستأنف، تكون على غير أساس وقائمة بالنسبة لنصف عين التداعي فقط بدون سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، ومن ثم يتعين عدم الأخذ بذلك التقرير أو التعويل عليه عند احتساب القيمة الايجارية لكامل العين المؤجرة الصادر عنها عقد إيجار واحد لمستأجرين اثنين يلتزمان – بالتضامن فيما بينهما – بسداد كامل أجرة تلك العين إلى الأوقاف طبقاً لعقد الإيجار سند الدعوى الماثلة، وإذ خالف الخبير المنتدب هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي حساب كامل القيمة الايجارية لعين التداعي، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى ذلك التقرير أو التعويل عليه في قضاء عدالة محكمة الاستئناف الموقرة.    

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل: "برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،