الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011

طلب المشتري استرداد الثمن يتضمن حتماً طلباً بفسخ عقد البيع – في حال طلب كل من المشتري والبائع (في الدعوى) فسخ العقد، يعتبر تقايلاً ضمنياً عن عقد البيع – محرر رسمي، إنكاره أو جحده لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير – الشرط الفاسخ الصريح، اعتبار مقدم الثمن والأقساط السابق دفعها حقاً خالصاً لهيئة الأوقاف – عدم جواز طلب تثبيت الملكية على أعيان الوقف الخيري – محرر عرفي، جحده، عدم حجيته في الإثبات – العبرة بالطلبات الختامية – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.


طلب المشتري استرداد الثمن يتضمن حتماً طلباً بفسخ عقد البيع – في حال طلب كل من المشتري والبائع (في الدعوى) فسخ العقد، يعتبر تقايلاً ضمنياً عن عقد البيع – محرر رسمي، إنكاره أو جحده لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير – الشرط الفاسخ الصريح، اعتبار مقدم الثمن والأقساط السابق دفعها حقاً خالصاً لهيئة الأوقاف – عدم جواز طلب تثبيت الملكية على أعيان الوقف الخيري – محرر عرفي، جحده، عدم حجيته في الإثبات – العبرة بالطلبات الختامية – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 3 مدني  

مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية         (خصم مدخل ومدعي فرعياً)

ضـــــد

السيد/ ورثة: عبد الحميد ***** وآخرين     (مدعين أصلياً ومدعى عليهم فرعياً)



في الدعوى رقم 5023 لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 10/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع النزاع الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية وكذلك إلى ما جاء بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) وإلى صحيفة الطلب العارض المضاف من المدعي أصلياً، وذلك لعدم التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بمذكرات دفاعنا وبصحيفة دعوانا الفرعية وكذلك الثابت منها بحوافظ مستنداتنا وبمحاضر الجلسات، ونعتبرها جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي أصلياً والمدعى عليه أصلياً:
قدم المدعي أصلياً والمدعى عليه أصلياً صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي أصلياً ومن المدعى عليه أصلياً في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي أصلياً والمدعى عليه أصلياً في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهما الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الخصم المدخل) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات.

طلب المدعي أصلياً – في طلبه المضاف – باسترداد ثمن المبيع، يعتبر طلباً بفسخ عقد البيع:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"العبرة فى بيان الطلبات هي بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها، وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أن المستأنف قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع، فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن".
(نقض مدني في الطعن رقم 4497 لسنة 62 قضائية – جلسة 27/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 278 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1005 لسنة 46 قضائية – جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 224 – فقرة 3).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أصلياً قد وجه طلباً عارضاً بإضافة طلب جديد إلى طلباته الأصلية، طلب فيها الحكم له بإلزام هيئة الأوقاف المدعى عليها أصلياً بأن ترد له ثمن العقار المبيع، فإن طلبه برد الثمن يتضمن حتماً طلباً بفسخ عقد البيع (الاستبدال) وفقاً لقواعد المنطق السليم وطبقاً للمبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض في هذا الشأن.  

إذا طلب كل من طرفي التداعي الحكم لهما بفسخ العقد، فإن الفسخ يقع حتماً، بتقايل المتعاقدان:
        وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية قد طلبت في صحيفة دعواها الفرعية، فسخ عقد بيع عقار التداعي، كما طلب المدعي أصلياً – في طلبه المضاف – إلزام الهيئة برد ثمن العقار المبيع، وهذا الطلب (كما سلف بيانه) يتضمن حتماً طلباً بفسخ عقد بيع عقار التداعي، وفي هذه الحالة فإن طرفي التداعي قد طلب كل منهما "فسخ العقد"، وبالتالي يقع الفسخ حتماً، ولا تملك عدالة محكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتبار الفسخ واقعاً، بتقايل طرفي العقد أي طلب المشتري والبائع فسخ عقد البيع.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين، كما طلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشترى والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ولا ينال من ذلك أن كلا من البائعين والمشترى بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل فى طلب التعويض".
(نقض مدني في الطعن رقم 82 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/11/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1254 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"التقايل عن العقد، صراحة أو ضمناً، هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزماً بالرد استقلالا على وجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 4497 لسنة 62 قضائية – جلسة 27/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 278 – فقرة 1).
        ومن ثم، فإنه طالما طلب البائع (هيئة الأوقاف المصرية – الخصم المدخل) فسخ عقد بيع عقار التداعي، كما طلب المشتري (المدعي أصلياً في طلبه المضاف) ذات الطلب بفسخ عقد بيع عقار التداعي (ضمناً في طلبه رد الثمن الذي دفعه بموجب عقد البيع)، فإن طرفي العقد يكونا قد تقايلا ضمنياً عن عقد البيع، حيث طلب كل منهما فسخه، ومن ثم ينفسخ عقد البيع تلقائياً بقوة القانون بتقايل المتعاقدان ولا تملك عدالة محكمة الموضوع أية سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ من عدمه، وإنما يتعين – والحال كذلك – الحكم بإنفساخ عقد البيع بتقايل المتعاقدان عنه. 

تحقق الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد البيع، وذلك باعتبار المبالغ المسددة من المشتري حقاً خالصاً للهيئة:
لما كان من المُقرر قانوناً الشرط الجزائي – في جوهره – ليس إلا مُجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه.
وكانت المادة 223 من القانون المدني تنص على أنه:
"يجوز للمُتعاقدين أن يُحددا مُقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق ...".
ومن صور الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي – فيما بين المتعاقدين – اشتراط البائع على المشتري، في عقد البيع، أنه في حالة فسخ العقد بسبب يرجع إلى المشتري، فيعتبر مقدم الثمن أو أقساطه التي تم سدادها بالفعل حقاً خالصاً للبائع.
وهذه الصورة من صور الشرط الجزائي مقبولة في الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنبلي الذي يقرر أن من أشترى شيئا ودفع بعض ثمنه وأستأجل (أي طلب أجلاً) لدفع الباقي، لأجل معين، فاشترط البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقي عند حلول الأجل، يكون المعجل ملكاً للبائع، فقبل ذلك، صح الشرط وترتب عليه أثره، ويصير مُعجل الثمن ملكاً للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقي في أجله المحدد.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني:
"ليس الشرط الجزائي في جوهره إلا مُجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يُعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض، بل للوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد في بعض الصور، وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخرى ...".
فإذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد، فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – بند 477 – صـ 766 و 767 وهامش 1 بالصفحة الأخيرة).
فإذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد أو بطلانه، فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد أو بطلانه إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها. ومثال ذلك: حالة ما إذا اشترط البائع على المشتري، عند الاتفاق على تسديد ثمن المبيع على أقساط، أنه في حالة إبطال عقد البيع أو فسخه بسبب يرجع إلى المشتري، فإن جميع الأقساط المُسددة سابقاً تُعتبر حقاً خالصاً للبائع. أو حالة الاتفاق في عقد البيع على أنه في حالة فسخ العقد بسبب يرجع إلى المشتري فيعتبر مقدم الثمن الذي دفعه للبائع حقاً خالصاً للبائع.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
"ولئن كان المُقرر أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لا التزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية بعد فسخ العقد وزواله، ويكون الاستناد إن كان لذلك محل إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي مُتعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قِبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً، فإذا كان هذا الشرط مُستقلاً بذاته غير مُتعلق بأي من الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مُستقلاً بين العاقدين، ولو أثبت بذات العقد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد البيع العرفي المؤرخ 19/6/1955 قد نص في بنده التاسع على أنه إذا تخلف المشتري عن سداد أي قسط من الأقساط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فضلاً عن ضياع ما يكون قد دفعه وصيرورته حقاً مُكتسباً للشركة، وما تضمنه هذا النص هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول الفسخ، ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فُسِخَ من التزامات مما لا يُعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مُجانباً لصحيح القانون ويستوجب نقضه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1857 لسنة 51 قضائية – جلسة 17/5/1987.
وفي الطعن رقم 533 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/4/1988.
مُشار إليهما في: وسيط السنهوري – المرجع السابق –بند 479 – صـ 769 هامش 3).
وهدياً بما تقدم، ولما كان عقد البيع (قائمة شروط الاستبدال) سند الدعوى الماثلة قد نص على أنه في حالة تقاعس المشتري عن سداد أقساط الثمن يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، كما تعتبر المبالغ التي سبق للمشتري دفعها من حق هيئة الأوقاف المصرية؛ وكان ما تضمنه هذا النص هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول الفسخ، ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فُسِخَ من التزامات، مما لا يُعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه، بل يظل قائماً ونافذاً بعد فسخ العقد، بل هو التزام معلق على شرط واقف هو فسخ العقد الأصلي طبقاً لبنود عقد البيع.
ولما كان الثابت بالأوراق – ومن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى رقم 2524 لسنة 2000 مدني كلي القاهرة المقامة من هيئة الأوقاف المصرية ضد المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد بيع عقار التداعي لمورثهم، حيث ثابت بنتيجة التقرير النهائية أن: أن المشتري (مورث المدعين أصلياً) وورثته من بعده قد تخلفوا عن الوفاء بباقي ثمن العين المبيعة (عين التداعي) في مواعيد استحقاقها، وأحقية هيئة الأوقاف في طلباتها الواردة بتلك الدعوى، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف إعمال الشرط الجزائي المنصوص عليه في قائمة شروط الاستبدال المنظمة للعلاقة بين طرفي التداعي والموقع عليها من المشتري، وبالتالي اعتبار جميع المبالغ السابق سدادها تحت حساب تلك الصفقة حقاً خالصاً للهيئة.
ومن ثم تكون جميع طلبات هيئة الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية – المقامة من هيئة الأوقاف المصرية – قد جاءت على سند صحيح من القانون خليقة بالقبول، كما تكون طلبات المدعين أصلياً في صحيفة دعواه الأصلية وطلبه المضاف قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

المحررات الرسمية لا يجوز جحدها، وإنما يتم الطعن عليها بالتزوير:
        قدمت هيئة الأوقاف المصرية (وهي هيئة عامة) مستندات رسمية عبارة عن صور رسمية طبق الأصل موقع عليها من موظفين عامين وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومن ثم فهي مستندات رسمية لا يجوز جحدها – على غرار ما فعله المدعي أصلياً – وإنما في حال شك المدعي أصلياً في تلك المستندات الرسمية فإنه يجوز له أن يطعن عليها بطريق التزوير وليس بجحدها.
حيث تنص المادة 10 من قانون الإثبات على أن:
"المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".
كما تنص المادة 11 من قانون الإثبات على أن:
"المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً".
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها".
(نقض جنائي جلسة 17/12/1951 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض الجنائية في 25 سنة الجزء الأول صـ 347 قاعدة رقم 100).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 15 لسنة 43 قضائية - جلسة 20/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 صـ 1000.
وفي الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 118 فقرة 3.
وفي الطعن رقم 1431 لسنة 54 قضائية جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني السنة 42 518).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل، أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان موظفو هيئة الأوقاف المصرية موظفين عامين، ومن ثم فإن تحريرهم المحرر وتوقيعهم عليه بصفتهم الوظيفية وختمهم لذلك المحرر بخاتم شعار الدولة، ومن ثم فيكون هذا المحرر "محرراً رسمياً" وتكون له حجيته على الناس كافة، حتى وإن كان أصل ذلك المحرر (المقدم صورة رسمية طبق الأصل منه) غير موجود، فتظل لتلك الصورة الرسمية حجيتها في الإثبات في مواجهة الكافة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وإذا كان هناك شك في ذلك، فإن السبيل الوحيد للطعن عليه يكون بالطعن عليها بطريق التزوير وليس بمجرد جحد الصور الرسمية. وإذ خالف المدعي كل هذه المبادئ القانونية المستقرة وجحد الصورة الرسمية طبق الأصل المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية وطلب إلزام الهيئة بتقديم أصولها، فإن هذا الجحد لا أثر قانوني له طالما لم يطعن المدعي على تلك المحررات الرسمية بالتزوير، ومن ثم تظل لهذه المستندات الرسمية حجيته في الإثبات في مواجهة الكافة. 

هيئة الأوقاف تطلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه أصلياً بتثبيت ملكيته على أرض التداعي:
        لما كان الثابت بالأوراق أن عين التداعي مملوكة للأوقاف التي باعتها للمورث المدعين أصلياً بموجب العقد المشهر في غضون عام 1991 ، ولما كانت المادة 970/2 من القانون المدني تحظر كسب ملكية الوقف التقادم، بنصها على أنه:
"لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومن المقرر في الفقه أن:
"ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم".
(لطفاً، راجع : للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 - صـ 1379).
ومن المقرر قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
"حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957".
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 227).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذا كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تُكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عُمِلَ به اعتبارا من 13 يوليه سنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22 أكتوبر 1961 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف شائعة فيها".
(نقض مدني جلسة 10/6/1980 مجموعة أحكام النقض - السنة 31 - رقم 317 - صـ 1698).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كانت أعيان التداعي مملوكة للأوقاف، فلا يجوز للمدعي الزعم بكسب ملكيتها بالتقادم أو لأي سبب آخر، ومهما استطالت مدة وضع يده عليها – على فرض صحة مزاعمه بوضع يده عليها أصلاً.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً إنه في دعاوى تثبيت الملكية يتعين على عدالة محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكونها واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأن الحيازة استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادي والمعنوي - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ، ولا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط وتحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعي - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1715 لسنة 58 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 25).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن عين التداعي مملوكة للوقف الخيري، ومن ثم تكون الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه أصلياً بطلب تثبيت ملكيته على عين التداعي قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة:
1- في الطلب المضاف من المدعي أصلياً (برد الثمن):
أ. بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات. (والدفع مبدى منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة).
ب. وبصفة احتياطية: برفض الدعوى مع بإلزام المدعين أصلياً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
2- في الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه أصلياً (بتثبيت ملكيته):
أ. بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات. (والدفع مبدى منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة).  
ب. وبصفة احتياطية: برفض الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه أصلياً مع بإلزام المدعي فرعياً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
3- الطلبات الختامية: في الدعوى الفرعية المقامة من الخصم المدخل "هيئة الأوقاف" (بفسخ عقد الاستبدال): بقبولها، وبفسخ عقد الاستبدال الثابت بموجب قائمة شروط المزاد المؤرخة 14/7/1991 وطلب الشهر رقم 572 لسنة 1991 شهر عقاري الخليفة والمشروع رقم 226 لسنة 1992 الخليفة ومحضر التسليم الرسمي المؤرخ 10/12/1991، والمتضمن بيع عين التداعي لمورث المدعين أصلياً، (وهي عبارة عن قطعة الأرض رقم 57 درب غزية، تابع قسم الخليفة، بالقاهرة، والبالغ جملة مساحتها 500.2م2، والتابعة لجهة وقف/ محمد كشك علي دارز الخيري والمبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى الفرعية وبقائمة شروط المزاد وطلب ومشروع شهر العقد البيع)، مع إخلاء عين التداعي من كافة الخصوم في الدعوى الماثلة، وتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع التقرير بحق هيئة الأوقاف المصرية في الاحتفاظ بمقدم ثمن عين التداعي واعتباره حقاً خالصاً للهيئة (طبقاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في قائمة شروط المزاد)، مع إلزام المدعى عليه فرعياً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.  
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،

الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

تثبيت ملكية بالتقادم – التقادم المكسب للملكية – شروط وضع يد المدة الطويلة المكسبة للتقادم – وجوب شهر صحيفة تثبيت الملكية بالتقادم – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم – عدم جواز تغيير الحائز لسند حيازته بإرادته المنفردة.

تثبيت ملكية بالتقادم – التقادم المكسب للملكية – شروط وضع يد المدة الطويلة المكسبة للتقادم – وجوب شهر صحيفة تثبيت الملكية بالتقادم – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم – عدم جواز تغيير الحائز لسند حيازته بإرادته المنفردة.

محكمة مصر القديمة الجزئية
الدائرة المدنية

مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية             (المدعى عليها الثانية)

ضـــــد

السيد/ عرفة محمد عرفة وآخر            (مدعيان)


في الدعوى رقم 49 لسنة 2011 مدني جزئي مصر القديمة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/10/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعيين عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2011م، طلبا في ختامها الحكم لهما: "أصلياً- بتثبيت ملكيتهما على العقار رقم 883 بشارع كورنيش النيل، مصر القديمة، بالقاهرة، والمبين الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى، بالتقادم الطويل المكسب للملكية لأكثر من أربعين عاماً. ثانياً- عدم نفاذ التصرفات التي تمت على العقار. ثالثا واحتياطياً- ندب خبير في الدعوى لبيان عناصرها الواقعية والمادية، مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إن ملكية عين التداعي قد آلت إليهما بالميراث الشرعي عن والداهما (السيد/ محمد عرفة حسين رحمه الله) الذي تملك -  على حد زعمهما – لعقار التداعي المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ قامت هيئة الأوقاف المصرية المالكة الحقيقية لعقار التداعي – والذي كانت تؤجره لمورث المدعيان – باستبداله (بيعه) للغير وتسجيل عقد الاستبدال (البيع) برقم 196 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة بتاريخ 10/2/2011، وذلك بعد تسليم عقار التداعي بالفعل للمستبدل (المشتري) بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 28/9/2009م. مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الماثلة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
        وقدم المدعيان تأييداً لدعواهما عدة كشوف عوايد وصور لمستندات خاصة بمصلحة الضرائب العقارية للزعم بأن تسجيل تكليف العقار - الذي كان مؤجراً لمورثهم من الأوقاف - باسم مورثهم يفيد ملكيته لعقار التداعي؟!!

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعيين:
قدم المدعيان صوراً ضوئية لمستنداتهما بحوافظ مستنداتهما المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعيين في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعيان في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهما الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منه، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. مما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
        * هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن كشوف العوايد لا تعد سنداً لكسب الملكية أو إثباتها، فالملكية – في العقارات – لا تثبت ولا تنتقل، لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير، إلا بالتسجيل وشهر التصرفات الناقلة للملكية (كعقد البيع أو الهبة)، أما مجرد كشف العوايد فهو لا يعد سنداً لإثبات أو كسب ملكية أعيان التداعي.
        ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون مفتقدة لسندها الصحيح في جميع الأحوال، خليقة بالرفض، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها:
حيث تنص المادة 65/3 من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها".
كما تنص المادة 103/3 من قانون المُرافعات على أنه:
"إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابةً أو شفاههً - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق".
كما تنص المادة 126 مُكرر من قانون المُرافعات على أنه:
"لا يُقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه".
كما تنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ...".
كما تنص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ...".
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص المادتين 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانوني الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 44 قضائية جلسة 10/6/1980 مجموعة المكتب الفني السنة 31 صـ 1707 فقرة 2).
ومن المسلم به قانوناً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، ألا أنه دفع متعلق بالنظام العام لأن الباعث إلى تقريره - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، بل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعرُض له وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الصحيفة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع ومن ثم لا يجوز لها أن تأمر بضمه إلى الموضوع.
ولما كان البين من طلبات المدعيان في الدعوى الماثلة إنه يهدف إلى استصدار حكم بتثبيت ملكية وعدم نفاذ تصرفات عقارية مشهرة بالشهر العقاري، إي إنها تتضمن منازعة بشأن حق من الحقوق العينية العقارية ورغم ذلك لم تُشهر صحيفة الدعوى الماثلة، مما يحق معه - والحال كذلك - لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، مما مفاده أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون فيكون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تُطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين، لاسيما وأنه دفع متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به عدالة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.

هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
        لما كانت عين التداعي مملوكة للأوقاف، وكانت المادة 970/2 من القانون المدني تحظر كسب ملكية الوقف التقادم، بنصها على أنه:
"لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومن المقرر في الفقه أن:
"ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم".
(لطفاً، راجع : للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 - صـ 1379).
ومن المقرر قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
"حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957".
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 227).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذا كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تُكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عُمِلَ به اعتبارا من 13 يوليه سنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22 أكتوبر 1961 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف شائعة فيها".
(نقض مدني جلسة 10/6/1980 مجموعة أحكام النقض - السنة 31 - رقم 317 - صـ 1698).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كانت أعيان التداعي مملوكة للأوقاف، فلا يجوز للمدعي الزعم بكسب ملكيتها بالتقادم، مهما استطالت مدة وضع يده عليها – على فرض صحة مزاعمه بوضع يده عليها أصلاً. لا سيما وإنه من المقرر قانوناً إنه في دعاوى تثبيت الملكية يتعين على عدالة محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكونها واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأن الحيازة استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادي والمعنوي - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها استوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ، ولا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط وتحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعي - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1715 لسنة 58 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 25).

لا يجوز للمستأجر تغيير سند حيازته:
        وفضلاً عما تقدم، فإن مورث المدعيان كان يستأجر عقار التداعي من الأوقاف، ومن ثم لا يجوز له ولا لورثته من بعده تغيير سند حيازتهم لعقار التداعي.
حيث تنص المادة 972 مدني على أنه:
"ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة. ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير".
فلا يستطيع الحائز العرضي (أو ورثته) أن يكسب بالتقادم ملكية العين، إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت هذه الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا التحول.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء التاسع "أسباب كسب الملكية الحيازة " الطبعة الثانية 1993 القاهرة - بند 272 الفقرة الثانية - بصفحة 1139).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا يجوز لمن كانت حيازته عرضية أن يتملك الوقف بالتقادم، فلا يجوز للواقف ولا لناظر الوقف أو المستأجر أو المحتكر أن يتمسك بذلك".
(نقض مدني 28 فبراير سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 232 صـ 616.
وراجع أحكام أخرى متعددة مشار إليها في : "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء التاسع "أسباب كسب الملكية الحيازة " الطبعة الثانية 1993 القاهرة - بند 376 صـ 1377 و 1378 وهامش 1 بذات الصفحتين).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"وضع يد المحتكر وورثته من بعده على الوقف هو وضع يد مؤقت لا يُكسبه ملكية الوقف".
(نقض مدني 10 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام النقض 14 رقم 7 صـ 84 . وراجع : المرجع السابق نفس الموضع).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"وضع اليد بسبب وقتي معلوم، غير أسباب التمليك المعروفة، لا يعتبر صالحاً للتمسك بكسب الملكية إلا إذا حصل تغيير في هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية. والمفهوم من قواعد التملك بمضي المدة الطويلة ومن باقي الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى أثنين: أن يتلقى ذي اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه. وإذن فمستحق الوقف أو الناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية باعتبار أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف. فحكم المادة 79 من القانون المدني (القديم) يسري بداهة عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 4 قضائية جلسة 28/2/1935 . مشار إليه في المرجع السابق صـ 136.
وفي الطعن رقم 76 لسنة 5 قضائية جلسة 23/4/1936 . مشار إليه بالمرجع السابق صـ 137).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الحائز العرضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على  خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، وتقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 51 قضائية جلسة 7/11/1984 مجموعة المكتب الفني السنة 35 صـ 1803 فقرة 3).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مورث المدعيين يستأجر عين التداعي من الأوقاف ومن ثم فلا يجوز له ولا لورثته من بعد تغيير سند حيازتهم في وضع اليد والزعم باكتساب ملكية عقار التداعي، وتكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، فضلاً عما سبق بيانه من أن أعيان الأوقاف لا يجوز كسب ملكيتها أو أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً لنص المادة 970/2 مدني.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.  
وفي جميع الأحوال: إلزام المدعيان بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،