الأربعاء، 26 أكتوبر 2011

إخراجنا من الدعوى بلا مصاريف - مذكرة دفاع



محكمة روض الفرج الجزئية
دائرة/ 2 إشكالات تنفيذ

مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (مستشكل ضدها أولى)

ضـــــد

السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار                       (مستشكل)


في الإشكال العكسي رقم 25 لسنة 2011 إشكالات تنفيذ روض الفرج
والمحدد لنظره جلسة الأربعاء الموافق 26/10/2011م للمرافعة.

الوقائع
سبق أن أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد كل من السيدتين/ حورية محمد عبد الغفار و السيدة/ منى محمد حلمي وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء له بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (السيدتين سالفتي الذكر) من عين التداعي (وهي الشقة رقم 1 بالعمارة "ب" بحرية، مدخل رقم 2، بمساكن الترعة البولاقية، بالخازندارة الخيرية، المعطاة رقم 386، بقسم الساحل، محافظة القاهرة)، مع إلزامهما بتسليم عين التداعي إليه. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى (السيدة/ حورية محمد عبد الغفار) هي شقيقة المدعي (السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار) وكان قد استضافها في شقة التداعي المؤجرة له من الأوقاف (بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1963)، وحيث نما إلى علم المدعي (المستأجر الأصلي) أن شقيقته التي استضافها في عين التداعي قد لجأت هي وأبنتها (السيدة/ منى محمد حلمي) إلى هيئة الأوقاف المصرية (المالكة والمؤجرة لعين التداعي) بطلب يرغبان فيه تحرير عقد إيجار لهما عن عين التداعي إلا أن هيئة الأوقاف المصرية رفضت ذلك، وإذ طلب المستأجر الأصلي من شقيقته وأبنتها مغادرة عين التداعي إلا إنهما رفضا ذلك، مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
كما سبق للسيدة/ حورية محمد عبد الغفار أن أقامت الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، ضد شقيقها السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء لها بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين هيئة الأوقاف المصرية (المالكة لعين التداعي) بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/11/1963. وذلك على السند من القول بأنها كانت تساكن المستأجر الأصلي لعين التداعي إلا أن عقد الإيجار تحرر باسمه هو فقط كما إنه قد ترك لها عين التداعي منذ عام 1969 واتخذ لنفسه سكناً آخر وبقيت هي في عين التداعي وتزوجت فيها وأنجبت أولادها فيها وظلت تسدد أجرة تلك العين من مالها الخاص لهيئة الأوقاف المصرية، وإذ طالبت هيئة الأوقاف بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعي فامتنعت، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المذكورة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 2/3/2009 قررت عدالة محكمة الموضوع ضم الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إلى الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وبجلسة 26/5/2009 وجهت هيئة الأوقاف المصرية أدعاءً فرعياً في الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، بغية القضاء لها بفسخ عقد إيجار عين التداعي وإخلاء المدعى عليهم منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وذلك استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ثبوت تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للغير بدون علم أو موافقة كتابية صريحة من هيئة الأوقاف المصرية المالكة المؤجرة.
وبجلسة 26/10/2009 قضت محكمة الموضوع بما يلي:
أولاً- في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً- وفي الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة: برفضها، وألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
ثالثاً- في الدعوى الفرعية: برفضها، وألزمت المدعي بصفته المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
        وقد أسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه ثبت لدى عدالة محكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي قد استضاف شقيقته في العين المؤجرة لظروف خاصة بها وانتقل هو للإقامة مؤقتاً لدى أبنه لظروف خاصة به، إلا أنه لم يثبت لديها وجود نية لدى المستأجر الأصلي في ترك العين المؤجرة لشقيقته أو تنازله عنها لها بأي صورة من الصور.
        هذا، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، بالحكم الصادر بجلسة 12/4/2010، في الاستئنافين رقمي 8458 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال" (المقام من هيئة الأوقاف المصرية)، والاستئناف رقم 8567 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال" (المقام من/ حورية محمد عبد الغفار ومن/ منى محمد حلمي)، والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
        ولم يتم الطعن على ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض من قِبل هيئة الأوقاف المصرية، وبذلك صار ذلك الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ في مواجهتها.
        وإذ أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار إشكالاً عكسياً في تنفيذ برقم 25 لسنة 2011، بغية الحكم له (في مادة تنفيذ موضوعية) بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة والمؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي 8458 و 8567 لسنة 13 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال".
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها، سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، أو بدعوى مبتدأه بغية الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما قد يلحق الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه. (لطفاً، قرب ذلك: المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – التعليق على المادة 312 – صـ 687).
        وتداول الإشكال العكسي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 تدخل السيد/ طارق محمد حلمي انضمامياً إلى المستشكل ضدهما الثانية والثالثة (حورية محمد عبد الغفار "والدته" و منى محمد حلمي "شقيقته")، مطالباً برفض الإشكال العكسي الماثل، فضلاً عن القضاء له (في مادة تنفيذ وقتية) بوقف تنفيذ الحكم المراد تنفيذه وذلك لحين الفصل نهائياً في الدعوى المقامة منه برقم 1173 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة، والتي يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم المراد تنفيذه في مواجهته لعدم تمثيله أو اختصامه فيه رغم حقوقه الثابتة على عين التداعي (وهو ما يجعل إشكاله الفرعي "إشكالاً من الغير"، ويجعل تدخله في الإشكال الماثل تدخلاً هجومياً وليس انضمامياً).
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن "مبدأ نسبية أثر الأحكام" يقضي بأن الأحكام القضائية لا تكون حجة إلا على من كان مختصماً فيها ولا تكون لها أية حجية ضد الخارج عن نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم القضائي ولم يكن ممثلاً فيها بأية صفة. ذلك أن حجية الأحكام (طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات) إنما هي أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 وما بعدها).
        وتداول الإشكال الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 دفعت المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظر الإشكال الماثل، وإحالته لمحكمة الساحل الجزئية للاختصاص حيث إن عقار التداعي المراد التنفيذ عليه يتبع قسم الساحل وليس قسم روض الفرج.
        وتحدد لنظر الإشكال جلسة 14/9/2011 ثم قصرت لجلسة 24/8/2011 – بناء على طلب المستشكل – وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الإشكال لجلسة اليوم (الموافق 26/10/2011) لاستكمال المرافعة وللمذكرات الختامية.

الدفاع
        لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المراد تنفيذه والخصومة الصادر فيها إنما تتعلق بالمستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بهذا النزاع، حيث إن الحكم المراد تنفيذه صادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة، المقامة من المستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة والقاضي: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (وهما المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية (المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
        ومن ثم، فلا علاقة لهيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ ذلك الحكم الصادر لصالح المستشكل (بإخلاء المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من عين التداعي، أو عدم تنفيذه، أو وقف تنفيذه، أو أياً ما كان الحكم بشأنه  (سواء في الشكل أو الاختصاص أو الموضوع، بالرفض أو بالقبول).
        فهيئة الأوقاف المصرية ليست خصماً حقيقياً في ذلك النزاع، وإنما اختصمت فيه ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، وهي لم تدفع تلك الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم يلزمها الحكم الصادر فيها بشيء، ومن ثم فهيئة الأوقاف المصرية تعد خصماً غير حقيقي في منازعة التنفيذ المثار بشأن تنفيذ ذلك الحكم، وعليه فهي تطلب إخراجها من تلك المنازعة الماثلة وعدم إلزامها بأية مصاريف فيها. وذلك استناداً إلى ما سبق وإلى ما يلي:
من المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في تحديد الخصوم هو بتوجيه طلبات جدية إليهم، فإذا رفعت الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهة أحد الخصوم، فإن ذلك لا يؤدي إلي اعتبار الخصم الصادر الحكم في مواجهته خصماً حقيقياً في النزاع". (نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة 32 قضائية - جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 17).
        ومن المقرر في قضاء النقض أن: "الاختصام في المواجهة لا يجعل الخصم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن الأحكام نسبية فلا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين". (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية - جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 - قاعدة 115 - صـ 731. وفي الطعن رقم 387 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/2/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 175).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لا تحوز الأحكام حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى، ومن يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقض له أو عليه بشيء لا يعتبر خصماً حقيقياً فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1130 لسنة 50 قضائية - جلسة 8/3/1984).
كما أنه من المُقرر وفقاً لنص المادة 184 مرافعات أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مُقابل أتعاب المُحاماة".
ولما كان من المستقر عليه فقه وقضاءً أن: "مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها". (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدين الدناصوري وعكاز - طبعة 1987 - صـ 501).
     كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 2186. ومشار إليه في: "تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء" - للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز - الجزء الأول - صـ 1159).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق ومن وقائع المنازعة الماثلة أن اختصام هيئة الأوقاف المصرية (المستشكل ضدها الأولى) هو اختصام مواجهة، حيث لم توجه إليها طلبات وهي لم تدفع الدعوى الماثلة بثمة دفع أو دفاع كما إن الحكم المراد تنفيذه لم يقض عليها بشيء، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – أن تطلب إخراجها من الدعوى الماثلة وعدم إلزامها بأية مصروفات فيها – حيث إنها لا شأن لها بموضوع النزاع الدائر فيها – ويكون هذا الطلب قد وافق حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الإشكال الماثل: "بإخراجها من الدعوى، وعدم إلزامها بأية مصروفات".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

مقابل الانتفاع أو ريع العين ليس أجرة وإن كان يمكن أن يقدر بقدرها



مقابل الانتفاع = أو الريع

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
        "متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيئ النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضي اعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التي قبضوها والتي قصروا في قبضها، ولا يسقط حق الحكومة في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من التقنين المدني".
        (نقض مدني في الطعن رقم 215 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 879 – فقرة 6).

كما قضت محكمة النقض بأن:
"الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة قاضي الموضوع، ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها من هذا الانتفاع، مادام أن القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان".
(نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 39 قضائية جلسة 15/10/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1146.
وفي الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية جلسة 31/1/1985).

وكذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"المُستفاد من الفقرة 5 من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضي المملوكة للحكومة بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد إيجار، ولما كان واضع اليد عليها إنما يقوم باستغلالها بطريق التسامح ولا يرتب له هذا الانتفاع حقاً عليها، فإن للحكومة حق استردادها من تحت يده في أي وقت ولا يكون في تقاضيها جُعلاً مُحدداً عن هذا الاستغلال ما يخرجه عن طبيعته تلك ويجعله بمثابة عقد إيجار، لأن هذا الجُعل إنما يُمثل الريع المُستحق للدولة مُقابل انتفاع الغير بأملاكها دون سند قانوني".
(نقض مدني في الطعن رقم 2427 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/4/1986).

وأيضاً قضت محكمة النقض بأن:
"المطالبة بمقابل الانتفاع ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام".
(الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية جلسة 19/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1031).

* علماً بأن الأجرة في جميع الأحوال تتقادم بمُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، أما الريع فلابد من التمييز فيه بين أمرين: أولهما ما إذا كان الحائز حسن النية فيتقادم الريع في تلك الحالة مثله تماماً مثل الأجرة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه. وثانيهما ما إذا كان الحائز سيء النية فلا يتقادم الريع بالنسبة إليه إلا بمُضي خمس عشرة سنة وليس كالأجرة بخمس سنوات فقط.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


حق الاختصاص




أحكام النقض في حق الاختصاص

الطعن رقم  0315     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 364
بتاريخ 23-12-1954
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد. وإذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين.

الطعن رقم  0118     لسنة 23  مكتب فني 08  صفحة رقم 541
بتاريخ 30-05-1957
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يجوز بالتالي لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدني.

الطعن رقم  0303     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 629
بتاريخ 10-02-1955
فقرة رقم : 2
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين. وإذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار وسجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصوله بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه.

الطعن رقم  0264     لسنة 27  مكتب فني 14  صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 4
شرط حسن النية الوارد فى المادة 1085 مدني، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقاري.

الطعن رقم  0264     لسنة 27  مكتب فني 14  صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدني أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ.

الطعن رقم  0191     لسنة 36  مكتب فني 21  صفحة رقم 1125
بتاريخ 10-11-1970
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامى على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .

الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 3
لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني .

الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 4
إن نصوص القانون المدني والمرافعات المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها إشارات كافية توجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالاختصاص أو يرفضه ويكون له هو أن يعارض فى الأمر ويختصم مدينه. فالدائن الذى أخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقار الذى أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه فى الدين، وذكر فى عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه فصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً - هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذى صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين .

الطعن رقم  0015     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 427
بتاريخ 10-11-1938
لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.  

الطعن رقم  0054     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 444
بتاريخ 15-12-1938
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، وسجل هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، وسجل حكم مرسى المزاد، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد، والتالي لا يصح اعتبار دائنه الذى رسا عليه المزاد مالكاً. وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك، لأن البائع من جهة، يضمن الملك للمشترى ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى .

الطعن رقم  0059     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 468
بتاريخ 19-01-1939
يؤخذ مما أوجبه القانون فى المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من أن يعين لنفسه محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار، ومما نص عليه فى المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع فى المحل الذى عينوه فى التسجيل، أن قلم الكتاب - وهو الذى يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذى عليه اختصاص فى المحل الذى عينوه فى تسجيل اختصاصهم - غير مكلف بالبحث عنهم فى محال أخرى غير المحل الذى عينوه فى التسجيل وفقاً للقانون. فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم فى المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر بذلك وتسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمنظور أمامها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم فى هذه البلدة ولا يعرف له محل إقامة، وأن المحامى الذى اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة. ولا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً.

الطعن رقم  0013     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 195
بتاريخ 17-06-1943
إذا أختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن فى مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت على بينه من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً فى تفسير الإقرار وعقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها فى ذلك .

تمت

من الأحكام الجزئية الصادرة في حق الاختصاص

لما كان الثابت بالأوراق أن الأوقاف قامت - في غضون عام 1998 - باتخاذ إجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 الصادر في سنة 1934 ضد المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب وآخرين (باعتبارهم واضعي اليد على قطعة الأرض الزراعية الصادر بشأنها أمر الاختصاص)، فأقام المدعو/ عبد الفتاح عبده عبده غراب وآخرين الدعوى رقم 960 لسنة 1998 مدني مركز إمبابة الجزئية بطلب الحكم لهم بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص سالف الذكر وبانقضاء الدين (الذي صدر بشأنه أمر الاختصاص) بمُضي المدة وبانقضاء حق الاختصاص تبعاً له مع محو وشطب القيد به في الشهر العقاري المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
        وبجلسة 27/6/1999 قضت محكمة مدني مركز إمبابة الجزئية في الدعوى المُتقدم ذكرها برفضها، وذلك تأسيساً على أن أمر الاختصاص ما يزال قائماً لعدم الوفاء بالدين وفوائده والمصروفات.
        وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب والآخرين فقد طعنوا عليه بطريق الاستئناف، وذلك بالاستئناف رقم 10969 لسنة 117 قضائية "استئناف عالي القاهرة"، وأثناء تداول هذا الاستئناف بالجلسات، قام المُستأنفون بعرض مبلغ 255ر2293جم (ألفان ومائتين وثلاثة وتسعون جنيهاً ومائتان وخمسة وخمسون مليماً) قيمة الدين الصادر بشأنه أمر الاختصاص وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً.
        وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 13/6/2001م أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها فيه والذي جرى على النحو التالي:
        "حكمت المحكمة: في مادة تنفيذ موضوعية:
        أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
        ثانياً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الأوقاف بصفته، وبقبولها.
        ثالثاً- وفي موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 لسنة 1934، وبانقضاء حق الاختصاص، ومحو قيده، وألزمت المُستأنف ضدهما الأول والثاني (وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفتهما) بالمصاريف عن الدرجتين، ومبلغ عشرين جنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة".
        وقد أسست محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها هذا على ما يلي:
1-   نصت المادة 1095 من القانون المدني على أن: "يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص، نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ...".
2-   ونصت المادة 1082 من القانون المدني على أن: " ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ...".
3-   ونصت المادة 374 من القانون المدني على أن: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ...".
4-   (واستطرد الحكم قائلاً) ولما كان الثابت من مُطالعة الأوراق أن وزارة الأوقاف تداين مورثا المُستأنفين بمبلغ 156ر160جم، فاستصدرت أمراً بالاختصاص برقم 2840 لسنة 1934 في تاريخ 27/5/1934 الصادر من السيد الأستاذ/ رئيس محكمة مصر الأهلية والمُشهر برقم 286 لسنة 1934 حصلت بمُقتضاه على حق اختصاص بالعقارات المُبينة فيه والمملوكة لمورثي المُستأنفين وآخرين وفاءاً لهذا الدين، إلا أنه منذ ذلك التاريخ الأخير (27/5/1934) فإن وزارة الأوقاف لم تتخذ ثمة إجراءات للتنفيذ على هذه العقارات التي اختصت بها لاستيفاء مبلغ الدين من حصيلة بيعها، كما لم تتخذ ما من شأنه قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 383 و 384 من القانون المدني إلا في تاريخ 28/8/1998 (بعد 64 عاماً) لما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الوراق عن تشكيل لجنة لاستلام الأطيان التي اختصت بها بموجب أمر الاختصاص سالف الذكر، أي مضت مدة أربعة وستون عاماً بين نشأة الدين الذي صدر أمر الاختصاص بمُناسبته وبين بدء تنفيذ هذا "الأمر"، ودون أن يتخلل تلك المدة ثمة إجراء قاطع للتقادم، مما يكون معه هذا الدين قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، وبالتالي انقضى حق الاختصاص تبعاً لانقضاء الدين بالتقادم عملاً بنص المادتين 1095 و 1082 مدني، ومن ثم تعين محو قيد هذا الحق لتطهير العقارات محل التداعي.
5-   (كما استطرد الحكم قائلاً) وحيث أنه عن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده بموجب إنذار العرض سالف الذكر، فإن المحكمة تنوه – من نافلة القول – بأنه من المُقرر وفقاً للمادة 386/1 من القانون المدني أنه: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي". ومن ثم فإن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده دون مُعارضة من جانب المُستأنف ضدهم بعد سقوط الدين بالتقادم باكتمال مدته والتمسك به من جانب المُستأنفين، يقع وفاءاً صحيحاً فهو وفاء بالتزام طبيعي تخلف عن الالتزام الذي انقضي بالتقادم (بفوات المدة ودفع صاحب المصلحة به).
ومن ثم فقد أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها المُتقدم ذكره والذي نص منطوقه على انقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ولما كان ما تقدم، وكان حق الاختصاص هو من الحقوق العينية التي تتعلق بعين وذات العقار وليس بالشخص الصادر ضده أمر الاختصاص، لذا فالحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده، يترتب عليه زوال هذا "الأمر" وهذا "الحق" بالنسبة للكافة وليس فقط بالنسبة لأطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ومن ثم، فما دامت هيئة الأوقاف المصرية ليست مالكة (ولم تكن الأوقاف في يوم من الأيام مالكة) لتلك الأرض المبيعة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل، ولما كان حق الاختصاص الذي كان للأوقاف على تلك الأرض (المُنبثق عنها المساحة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل) قد حكم بانقضائه ومحو قيده بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لقوة الأمر المقضي به، ولما كان ورثة الصادر ضدهم أمر الاختصاص قد قاموا بعرض قيمة الدين وفوائده القانونية (رغم سقوطه بالتقادم ودفعهم بالتقادم)، فمن ثم يكون طلب مأمورية الشهر العقاري بإمبابة إدخال هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة قد جاء على غير سند من القانون.

"الحكم رقم 594 لسنة 2002 مدني جزئي مركز إمبابة – بجلسة 29/12/2005م"


تم

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص
لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون


ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون:
حيث تنص المادة 1092/1 مدني على أنه : " يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية ".
وعليه، فـالتظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية.
        * فإذا تظلم إلى الآمر، أي إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمراً بالاختصاص، نظر الرئيس في هذا الأمر..
        فإما أن يثبت عليه ولا يرى داعياً لإلغائه، فيقضي فى هذه الحالة بالتأييد.
        أو، بعد سماع المدين المتظلم، يرى أن هناك ما يستوجب العدول عن أمر الاختصاص، فيقضي بالإلغاء، وعند ذلك يبطل الأمر بالاختصاص الذي صدر من قبل.
        وهذا القضاء بالتأييد أو بالإلغاء يعتبر حكماً صادراً من محكمة ابتدائية.
        فيجوز لكل من المدين في حالة التأييد، والدائن في حالة الإلغاء، أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
        * وقد يرفع المدين تظلمه، لا إلى الآمر، بل إلى المحكمة الابتدائية التي يتبعها الآمر.
        وتقضي المحكمة الابتدائية، كما يقضي الآمر، إما بالتأييد واستبقاء الأمر بالاختصاص، أو بإلغاء الأمر بالاختصاص.
        وفي الحالتين، يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
        يستأنف المدين، إذا صدر الحكم بتأييد الأمر بالاختصاص، طالباً الإلغاء.
        ويستأنف الدائن، إذا صدر الحكم بإلغاء الأمر بالاختصاص، طالباً إلغاء هذا الحكم.
        (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني"  للأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري  الجزء العاشر والأخير "في التأمينات الشخصية والعينية"  طبعة 1970 القاهرة  بند 451 : 455  صـ 711 : 712).
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى ذاتها، أن المدعين قد تظلموا من أمر الاختصاص أمام قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الاختصاص، وقضي في هذا التظلم برفضه، ولم يستأنف المدعون هذا الحكم وبذلك صار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به.
وفضلاً عن ذلك، ولما كان التظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية. وكان المدعون قد اختاروا طريق التظلم إلى الآمر (قاضي الأمور الوقتية)، فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك التظلم منه مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية بالدعوى الماثلة. 
        وإذ خالف المدعون في دعواهم الماثلة كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية، بناء عليه، بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.. وأخيراً طلب رفض الدعوى.  

تم