الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

لجان التوفيق في المنازعات - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق - حجية الصور الضوئية - جحد الصور الضوئية - الصفة في الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - تضامن - التضامن لا يفترض - تعويض - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة - الجهة المختصة بصرف التعويض - التعويض - سقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي - تقادم - سقوط الحق في الدعوى بالتقادم - الإعذار كشرط لاستحقاق التعويض - أركان المسئولية التقصيرية



لجان التوفيق في المنازعات - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق - حجية الصور الضوئية - جحد الصور الضوئية - الصفة في الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - تضامن - التضامن لا يفترض - تعويض - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة - الجهة المختصة بصرف التعويض - التعويض - سقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي - تقادم - سقوط الحق في الدعوى بالتقادم - الإعذار كشرط لاستحقاق التعويض - أركان المسئولية التقصيرية. 


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 24 تعويضات

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (مدعى عليها الثانية)

ضد

السيد/ حازم *******                             (مُدع)

في الدعوى رقم 15361 لسنة 2005 تعويضات كلي جنوب القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة يوم *** الموافق ***/***/****** للمرافعة.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها (ضد وزارة الأوقاف وضد هيئة الأوقاف المصرية) بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2005، طلب في ختامها الحكم له: "بإلزام المُدعى عليهما مُتضامنين بأداء مبلغ وقدره ثلاثة ملايين جنيه تعويضاً عن قيمة أرض النزاع، وكذا تعويضاً عن بدل حق الانتفاع، وما لحق الطالب من خسارة وما فاته من كسب، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة".
        وقال المُدعي شرحاً لدعواه أنه من ضمن المُستحقين في وقف/ محمد شلبي الخربوطلي الأهلي والذي يدار بمعرفة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.
وحيث أنه من ضمن أعيان الوقف المذكور حصة قدرها 4321.891 سهماً بتفتيش دمرو بالمحلة الكبرى، وهذه الحصة تعادل ما قيمته 96 فدان، وهي من ضمن الحصص الأهلية بالوقف.
وحيث أنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات، وبنص المادة الثانية من ذات القانون أصبحت حصة الأوقاف الأهلية المنتهية ملكاً لمُستحقيها، كما أنه بنص المادة الخامسة من ذات القانون أصبحت وزارة الأوقاف على الأوقاف الأهلية المنتهية هي الحراسة القانونية.
وحيث أن وزارة الأوقاف ادعت نزع ملكية الأسهم سالفة البيان بموجب القرارات الوزارية أرقم 37 لسنة 1955 و 2 لسنة 1956 و 4 لسنة 1956 دون أن تتخذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون نزع الملكية ودون أن يكون النزع موجه لمنفعة عامة ودون أن يعوض عنه أصحاب الحق التعويض العادل الجابر لهذا النزع.
كما زعم المدعي أن يد وزارة الأوقاف على تلك الأطيان هي يد غاصب ويحق لمستحقي الوقف المطالبة بتعويضهم تعويضاً عادلاً عن هذه الأطيان بسعر اليوم؟!! كما زعم أنه يحق لهم المطالبة بتعويض عن بدل حق الانتفاع منذ تاريخ الغصب حتى تاريخ صدور حكماً قضائياً في الدعوى؟!! مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، 26/1/2006 تدخل من يدعى/ أشرف ***** بصحيفة تدخل انضمامي للمدعي في طلباته، إلا أنه في حقيقة الأمر تدخل هجومياً للحكم له بمضمون طلبات المدعي ولذات الأسانيد باعتباره هو الآخر من المُستحقين في الوقف التابع له أرض التداعي. وكما اتضح ذلك جلياً في مذكرة دفاعه المقدمة للسيد الخبير المنتدب في الدعوى إذ ذكر أنهما مدعيان يطلبان تعويضهما (معاً) عن نزع ملكية أطيان التداعي. 

ثانياً- الدفاع
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات:
        تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن:
"تُنشأ في كل وزارة ومُحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
        كما تنص المادة 11 من ذات القانون على أنه:
"عدا المسائل التي يختص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المُقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تُقبل الدعوى التي تُرفع ابتداءاً إلى المحاكم بشأن المُنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المُقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
         كما تنص المادة 14 من ذات القانون على أن:
"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
        وكذلك تنص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المُنازعات وأماناتها الفنية على أن:
"تختص اللجان المُشار إليها بالمادة السابقة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك فيما عدا المُنازعات الآتية:
1- المُنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
2-   المُنازعات المُتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
3- المُنازعات التي يُوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلُمات المُتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية.
4-   المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
5- المُنازعات التي تُقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها".
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن المُشرع رغبةً منه في تيسير إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد قام بإنشاء لجان في كل وزارة أو مُحافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأوجب المشرع بالنسبة للمُنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم رفع الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المُقرر لعرضها دون قبول، ورتب المشرع على رفع الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، عدم قبول الدعوى .
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 حيث أنها رُفِعَت ضد هيئة عامة في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر والساري اعتباراً من 1/10/2000، كما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، كما أن الثابت أن الدعوى الماثلة قد رُفِعَت ابتداءاً أمام عدالة المحكمة دون إتباع الإجراءات المُحددة في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وهي تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المُقرر لعرضها دون قبول، فمن ثم تعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
علماً بأن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من النظام العام، ذلك أن هذا الدفع يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ويترتب على ذلك أنه إذا ما رُفِعَت الدعوى ابتداءً أمام المحكمة المُختصة وكانت من المُنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 أو رُفِعَت دون مُراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين العاشرة والحادية عشرة كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع أو طلب من الخصوم. كما يجوز للخصوم ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالدفع، كما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أنه لا يجوز الاتفاق بين الخصوم على رفع المُنازعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 أمام المحكمة المُختصة مُباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وكل اتفاق من هذا القبيل يُعد باطلاً لمُخالفته لقواعد القانون الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مًُخالفتها. (المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى عام 2000 القاهرة - بند 330 – صـ 240 ، 241).
ومما هو جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي بأن: "الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مُراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يُدفع به أمامها، وعلة ذلك هي تعلقه بالنظام العام فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". (نقض مدني في الطعن رقم 5024 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. والطعن رقم 2247 لسنة 51 قضائية – جلسة 3/3/1985. ومُشار إليهما في مرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – المرجع السابق – نفس الموضع).
هذا، ومن المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه: "وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن أداء اللجان المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 لا ينال من حق التقاضي سواء في محتواه أو في مقاصده، ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها ذوو الشأن، فإن استنفدتها، وكان قرارها في شأن هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحاً ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها. كما أن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في الدستور، غايتها أن يتم الفصل في الخصومة القضائية – بعد عرضها على قضاتها – خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً، وإذ كان النص المادة الحادية عشر المطعون عليه قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولاً، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها، كلما كانت تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاءً، فإن النعي بمخالفة النص الطعين لنص المادة 68 من الدستور يكون شططاً. وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشر المطعون عليها لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بموقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها، ولذلك يكون الإدعاء بمخالفتها لأحكامه خليقاً بالالتفات عنه ... وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النعي على النص الطعين بمخالفة نص المادة 68 من الدستور يضحى غير قائم على سند صحيح. وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعن رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/5/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 بتاريخ 10/6/2004 صـ 48 وما بعدها).
ومن جماع ما تقدم، يتضح لعدالة المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به.

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعيين:
قدم المدعيان صوراً ضوئية لمستنداتهما بحوافظ مستنداتهما المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعيين في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982 والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المُدعيان قد جاءت مُستندات دعواهما الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعيان قد أخفقا في إثبات دعواهما في هذه الحالة. مما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الأوراق المجحودة والقضاء برفض الدعوى لعجز المدعيان عن إثبات دعواهما وهما المكلفان قانوناً بإثباتها.

ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن غير ذي كامل صفة، وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية:
تنص المادة 3 مُرافعات على أنه:
"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون". 
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995 . المرجع: "الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء" - للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
        لما كان ذلك، وكان من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 1069 لسنة 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
        كما قضت محكمة النقض بأن: "شرط قبول الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985). 
        وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189) 
        * لما كان ما تقدم، وكان المدعيان في الدعوى الماثلة لما يثبتا وجود الوقف المذكور وحصة الخيرات فيه والحصص الأهلية فيه وهل تم فرزهما وتجنيبهما من عدمه، ولم يثبتا استحقاقهما في ذلك الوقف المذكور ومقدار حصتهما ونصيبهما فيه، ومن ثم فإن دعواهما الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة.
** فضلاً عن أن المدعيين في الدعوى الماثلة – وبإقرارهما – ليسا هما المستحقين الوحيدين للوقف الذي يذكرونه بل أشارا إلى وجود مستحقين آخرين معهما، ولكنهما أقاما الدعوى الماثلة بمفردهما طالبين تعويضهما عن كامل أعيان الوقف المذكور (وليس فقط نصيبهما أو حصتهما المزعومة فيه) مع عدم اختصامهما لباقي المستحقين في الوقف المذكور، ومن ثم – وبتطبيق القواعد القانونية المتقدم ذكرها – تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي كامل صفة، وهو ما تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بالدفع به على سبيل الجزم واليقين.
*** وهذا فضلاً عن أن سبب وسند مطالبتهما بالتعويض هو قرارات نزع الملكية الصادر في عامي 1955 و 1956 ووجها مطالبتهما تلك إلى هيئة الأوقاف المصرية التي لم تنشأ أصلاً إلا في عام 1971 أي بعد صدور وتنفيذ قرارات نزع الملكية المذكورة بما يزيد على 16 عاماً؟!! بل أن الخصم المتدخل في الدعوى أقر في مذكرة دفاعه المقدمة في الخبراء بحقيقة أن هيئة الأوقاف إنما تدير لحساب وزارة الأوقاف وما تحصله الهيئة تدفعه للوزارة أي أن الوزارة هي الأصيلة والتي تصب جميع ريع الأوقاف في خزانتها وهي الممثلة الوحيدة للوقف فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالملكية الوقف والمسائل المتفرعة عنها وهي الحارسة القانونية عن جميع الأوقاف الأهلية إلى أن تتم تسليمها للمستحقين فيها (الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات) وهي المسئولة عن محاسبة المستحقين عن ريع تلك الأوقاف (المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971). ومن ثم تكون إقامة الدعوى الماثلة ضد هيئة الأوقاف المصرية قد أقيمت على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف وهو الدفع الذي تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
لما كان ما تقدم، وكانت المادة 115/1 مُرافعات تنص على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى".
ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).
وكان من المقرر في قضاء النقض أن: "المادة 115/1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم القبول [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984 . المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدين الدناصوري - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).
حيث أن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 – صـ 559 وما بعدها).

التضامن لا يفترض:
        تنص المادة 279 مدني على أن:
"التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون".
        وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الشأن:
"... ومن الأصول المُقررة أن التضامن بنوعيه لا يُفترض. وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها. فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته". (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء 3 – صـ 51).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المُقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني، وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف". (نقض مدني في الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء 1 – صـ 484).
        ومن ثم تكون مطالبة المدعيان لهيئة الأوقاف بالتضامن مع وزارة الأوقاف في أداء مبلغ التعويض عن نزع ملكية عين التداعي، على الرغم من عدم وجود نص في القانون يقضي بهذا التضامن وعدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على هذا التضامن. فإن هذا الطلب يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.

ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية لكون الجهة المختصة بسداد التعويض عن نزع الملكية، هي الجهة طالبة نزع الملكية:
وفضلاً عما تقدم، تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه:
"لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "وإذ كان ... القانون ... (رقم 577 لسنة 1954) قد الغي، وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي كانت تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه، بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وبات لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، وتلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقريره بمعرفة اللجنة المنصوص عليه في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة)".(نقض مدني في الطعن رقم 8462 لسنة 63 قضائية – جلسة 12/5/2002 – المستحدث في قضاء النقض – صـ 94)
وكذلك قضت محكمة النقض بأن: "نزع ملكية - الصفة - الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الخصم في دعوى التعويض عنه - لا شأن للهيئة العامة للمساحة بتلك الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 5737 لسنة 70 قضائية – جلسة 17/1/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 290).
كما تواتر قضاء النقض على أنه: "استقر قضاء محكمة النقض في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها، فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 فقد دل على أن إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية (بهيئة المساحة) وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلا فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/2/1991 فان الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية قد خالف القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 2198 لسنة 62 قضائية – جلسة 22/3/2001 المستحدث في قضاء النقض – صـ 240).
        وأيضاً استقر قضاء محكمة النقض على أنه: "بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 فقد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954والغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه وفق ما جرى به نص المادة 13 من القانون سالف الذكر وإذا كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة 27 من القانون الجديد بما لا يجوز التحدي معه تبعا لذلك بأحكام القانون السابق. وأن غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990والذى أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات في تقدير التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة) ومن ثم فقد جعل الخصومة في شأن الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة مقصورا عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائيا ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر لذلك مبرئا لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741). 
وحيث أنه لما كان ما تقدم، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية لكون الجهة الملتزمة بسداد التعويض الذي يطالب به المدعيان (في حال صحة ادعائهما) هي الجهة طالبة نزع الملكية ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بالنزاع الدائر فيما بينهما لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ إصدار وتنفيذ قرار نزع ملكية أعيان التداعي المطالب بالتعويض عنها.

ندفع بسقوط الحق في "التعويض" بالتقادم:
تنص المادة 163 مدني على أن:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
ولما كانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه:
"تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: "استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني - صـ 400).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
        وهدياً بما تقدم، ولما كان سند وسبب إقامة المدعيان لدعواهما الماثلة هو صدور قرارات نزع ملكية أعيان التداعي فيما بين عامي 1955 و 1956 وزعمهما بعدم قيام وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على التعويض عن قرار نزع الملكية في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يُقيما دعواهما الماثلة إلى في نهاية عام 2005 (حيث لم تقيد الدعوى الأصلية بقلم كتاب المحكمة إلا في تاريخ 25/12/2005) أي بعد مضي أكثر من خمسين عاماً (نصف قرن) على الواقعة التي يستندا في طلب التعويض إليها، فإن حقهما في التعويض (على فرض وجود هذا الحق أصلاً – هو غير موجود) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) على سبيل الجزم واليقين.

ندفع بسقوط الحق في "الدعوى" بالتقادم:
لما كان من المستقر عليه قانوناً أن هناك تمييزاً بين الحق "الموضوعي" وبين الحق في "الدعوى". وكلاهما يسقط بالتقادم وهو يسري من وقت نشوء الحق في الدعوى، فالتقادم يسري من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به (فيكون التقادم جزاء إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين خلال مدة التقادم). فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذلك يسقط الدين وتوابعه. والأصل أنه يجب على المدين التمسك بالدفع بالتقادم، حيث أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها. كما أن العمل قد جرى في مثل هذه الأحوال على أن تصدر الأحكام، عند تمسك الدائن المُدعى عليه بالتقادم، بـ: "سقوط حق المُدعي في الدعوى بالتقادم".
        لما كان ما تقدم، وكانت الالتزامات تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة، ولما كان الالتزام هو المُقابل للحق، فهما وجهان لعملة واحدة أو اسمان لمُسمى واحد، فالرابطة القانونية إذا نظرنا إليها من جانب المدين فهي "التزام" عليه، وإذا نظرنا إليها من جانب الدائن فهي "حق" له. فالالتزام والحق شئ واحد. والنص على أن الالتزامات تتقادم بـ 15 سنة، يعني أيضاً أن الحقوق تتقادم بـ 15 سنة، وسواء في ذلك جميع الحقوق (إلا ما استثني بنص خاص) بما في ذلك الحق في رفع الدعوى (وهو يختلف عن الحق الموضوعي المُطالب به). على أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يُجيز النظام العام التعامل فيها، وهي تلك الحقوق التي لا يُجيز القانون  أن تكون محلاً للحقوق المالية (المادة 81 من القانون المدني)، كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية (إلا ما تفرع عنها من حقوق مالية)، والحقوق المتعلقة بالاسم. فمثلاً الحق في النسب لا يسقط بالتقادم، ولكن يسقط بالتقادم ما ترتب على النسب من حقوق مالية كنفقة متجمدة ونصيب الوارث في التركة. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – لعبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء" – طبعة 1958 القاهرة – بند 596 وما بعدها – صـ 1006 وما بعدها).
وحيث تنص المادة 385 من القانون المدني على أنه:
"يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ...". 
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 من القانون المدني على أن:
"يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني على أن:
"يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف".
فإن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء" – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
        وتضع الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني القاعدة العامة في تحديد مبدأ سريان التقادم، حيث نصت على أنه:
"لا يبدأ سريان التقادم من فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مُستحق الأداء".
فالقاعدة إذن أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين.
        وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم، لا إلى الوقت الذي اكتملت فيه مدة التقادم. ولما كان الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم، فإنه يعتبر غير موجود خلال مدة سريان التقادم.  (وسيط السنهوري - المرجع السابق - بند 668 - صـ 1158).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كانت المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير متى عززه حكم يُثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وأن لم يُحدد الضرر في مداه يعرُض للمسئولية التقصيرية بما يُثبتها ولدين التعويض بما يُرسيه غير مُعين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري، ولا يسوغ أن يُقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلاله عليه، بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة". (نقض مدني في الطعون أرقام 120 لسنة 43 قضائية - جلسة 9/12/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 1552 لسنة 49 قضائية - جلسة 30/3/1983. ونقض مدني في الطعن رقم 1519 لسنة 49 قضائية - جلسة 5/5/1983).
        وهدياً بما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعيان أنفسهما بأن سبب وسند دعواهما في المطالبة بالتعويض الماثل هو صدور قرارات نزع ملكية أعيان التداعي فيما بين عامي 1955 و 1956 وعدم صرف التعويض عنهما، إلا أنهما لم يرفعا دعواهما الماثلة في عامي 2005 بالنسبة للدعوى الأصلية و عام 2006 بالنسبة لطلب التدخل الهجومي، أي بعد مضي ومرور أكثر من خمسين عاماً على نشوء الحق في التعويض (هذا إن كان لهما أي حق فيه أصلاً)، فيحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بسقوط الحق في "الدعوى" الماثلة بالتقادم، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) على سبيل الجزم واليقين. 

رفض طلب التعويض لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً:
        لما كان من المستقر عليه قانوناً أن شروط استحقاق التعويض هي:
1-   وجود خطأ من المدين؛
2-   وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-   وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4-   وإعذار المدين. حيث تنص المادة 218 من القانون المدني على أنه:
"لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ...".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك. وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه، على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن. لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/4/1969 و 19/8/1970 والمرفقان بملف الطعن، لم يتضمنا دعوة الطاعن للشركة المطعون ضدها بالوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي، والتي يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها، وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى كذلك على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون، وكان عقد المقاولة المحرر عن هذه الأعمال، والمرفق بملف الطعن، قد خلا من النص على الإعفاء من  الإعذار، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 1164 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 645 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوى الماثلة قد خلت من وجود إعذار للمدين بالوفاء بالتزاماته التي يزعم المدعيان أن وزارة الأوقاف ملزمة بها، فإن دعوى التعويض الماثلة يتعين رفضها لعدم سبقها بالإعذار المتطلب قانوناً.

انتفاء أركان المسئولية التقصيرية:
        لما كان من المستقر عليه أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
1-   وجود خطأ من المدين؛
2-   وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-   وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4-   وإعذار المدين.
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
وبالنسبة لشرط الضرر، فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين:  أن يكون الضرر محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي". (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
وبالنسبة لعلاقة السببية، فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 474 لسنة 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأول – صـ 356).
        وهدياً بما تقدم، ولما كانت مزاعم المدعيان في الدعوى الماثلة ما هي إلا عبارة عن أقوال مرسلة لم يقم دليل واحد عليها، فلا هما أثبتا خطأ في حق هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) التي لم تنشأ أصلاً إلا بعد مضي أكثر من 16 عاماً على صدور وتنفيذ قرارات نزع ملكية أطيان التداعي المطالب بالتعويض عنها، ولا هما أثبتا أية أضرار لحقت بهما من جراء صدور قرارات نزع الملكية المنوه عنها، وبالتالي فلا مجال لإثبات علاقة السببية بين تلك الأضرار المزعومة وبين أي عمل يمكن تسميته بأنه خطأ في حق هيئة الأوقاف المصرية، فضلاً عن تخلف الإنذار والإعذار كما نوهنا في البند السابق، وبالتالي تكون جميع عناصر المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد تخلفت وبالتالي يتعين القضاء برفض الدعوى لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية في حق هيئة الأوقاف المصرية.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات.
ثانياً- بصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي لرفعهما من غير ذي صفة.
ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي:
1-   بعدم قبول الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي لرفعهما من غير ذي كامل صفة.
2- بعدم قبول الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
3-   بسقوط الحق في "التعويض" بالتقادم. 
4-   بسقوط الحق في "الدعوى" بالتقادم.
5-   رفض الدعوى "لتخلف الإعذار المتطلب قانوناً".
6-   رفض الدعوى "لانتفاء أركان المسئولية التقصيرية".
7-   رفض الدعوى "بحالتها".
وفي جميع الأحوال: بإلزام رافع الدعوى الأصلية وطالب التدخل الهجومي كلا بمصروفات دعواه وطلب تدخله، وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة لكل منهما.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،



الاختصاص المحلي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى – حجية الصور الضوئية – جحد الصور الضوئية – تقادم الحق في استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات (رد غير المستحق) – اختصاص ولائي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن قرار إداري – اختصاص قيمي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى – التعويض – سقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي – تقادم الدعوى – سقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل (15 سنة)


أسانيد مذكرة دفاع في دعوى استرداد ما دفع من ثمن عقار لم يتم اعتماد عقد بيعه
الاختصاص المحلي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى – حجية الصور الضوئية – جحد الصور الضوئية – تقادم الحق في استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات (رد غير المستحق) – اختصاص ولائي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن قرار إداري – اختصاص قيمي – الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى – التعويض – سقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي – تقادم الدعوى – سقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل (15 سنة).


1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة للاختصاص:  
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: "يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "موطن" المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "محل إقامته". وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
        وقد قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام". (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية – جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 705 – فقرة 2). 
                لما كان ذلك، وكان مقر هيئة الأوقاف المصرية والذي يقع مركز إدارتها الرئيسي في ميدان الدقي بالجيزة (والمعلنة عليه صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة)، ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة عابدين الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة الدقي الجزئية لنظرها للاختصاص، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

2-  نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. بما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل عليها.

3-  الرد على الطلب الأول:
        إلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ وقدره ـ/7.500جم (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) للمدعي، بخلاف الفوائد القانونية المستحقة وقدرها 5% من تاريخ سداد كامل ثمن المزاد الحاصل في يوم 25/1/1975 بموجب محضر تسليم عقار التداعي وحتى تمام السداد.
وفقاً التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب هو إنه: "طلب استرداد ما دفع بغير حق".
لا سيما وإنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "قاضي الدعوى مُلزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني - السنة 47 - صـ 1387).
لما كان ذلك، وكانت المادة 182 من القانون المدني على أنه: "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق".
كما تنص المادة 187 من القانون المدني على أن: "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 93 لسنة 31 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 425 – فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق – وبإقرار المدعي نفسه في صحيفة دعواه المستأنف حكمها – أن المبلغ المطالب برده قد تم سداده في 25/1/1975 والمدعي لم يقم دعواه الماثلة إلا في تاريخ 16/7/2011 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علمه بأن ما دفعه زال سبب الالتزام به، وفي جميع الأحوال بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ سداد المبلغ المطالب برده، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال كذلك الدفع بسقوط حق المدعي في طلب رد ما دفع بغير حق بالتقادم (القصير والطويل)، ويكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع ومطابقاً لصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.

4-  الرد على الطلب الثاني:
        طلب المدعي في صحيفة دعواه، في طلبه الثاني، إلزام هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها، بسداد مبلغ وقدره ــ/60.000جم (ستون ألف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورث المدعي نتيجة سحب المزاد منه واستبداله بآخرين دون خطأ منه.
        أولاً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن إصدار قرار إداري من السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وهو القرار رقم 65 لسنة 1976 بتاريخ 16/8/1976 بإخلاء عين التداعي من مورث المدعي واعتبار مورثه مغتصباً للعقار وطلب إعادة المزاد للعقار مرة أخرى، والذي طعن عليه المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 680 لسنة 30 قضائية "قضاء إداري" وإذ قضي برفض طعنه، فطعن على ذلك القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 198 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" والتي قضت بجلسة 2/3/1985 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري الصادر من هيئة الأوقاف المصرية رقم 65 لسنة 1976.
        وإذ يطالب المدعى بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأن تؤدي إليه تعويضاً عن الأضرار التي زعم إنها أصابت مورثه نتيجة لإصدارها هذا القرار بسحب المزاد منه واستبداله بآخرين (وهو في حقيقة الأمر طلب تعويض عن إصدار قرار إداري ألغته المحكمة الإدارية العليا)، ومن ثم يختص بنظر ذلك الطلب محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
لا سيما وأن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى البندين الخامس والعاشر من قانون مجلس الدولة أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري". (نقض مدني في الطعن رقم 1909 لسنة 56 قضائية - جلسة 30/1/1990. وفي الطعن رقم 686 لسنة 52 قضائية - جلسة 30/10/1986).

ثانياً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر طلب التعويض بمبلغ ستون ألف جنيه، وإحالته للمحكمة الابتدائية المختصة:
لما كان من المُقرر قانوناً وفقاً لنصوص المواد 36/1 ، 42/1 ، 109/1 من قانون المرافعات أنه: "تُقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى"، و"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعون ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، و"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".
ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى النص في المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ولزاماً فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مُشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص". (نقض مدني في الطعن رقم 246 لسنة 47 قضائية - جلسة 28/1/1981 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكم النقض في خمسين عاماً - الجزء الأول - المُجلد الأول - طبعة 1985 - صـ 1032).
كما قضت محكم النقض بأن: "الاختصاص القيمي يتعلق بالنظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لها أن تتصدى له من تلقاء نفسها متى كان الطعن وارداً على هذا الشق". (نقض مدني في الطعن رقم 15 لسنة 42 قضائية - جلسة 25/2/1976 مُشار إليه في مُؤلف "تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه" للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – طبعة 1978 القاهرة  صـ 158).
ومن ثم فيكون طلب المدعي تعويضه بمبلغ ستون ألف جنيه يجاوز النصاب القانوني المقرر للمحاكم الجزئية، ومن ثم يتعين القضاء المحاكم الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر ذلك الطلب وإحالته للمحكمة الابتدائية المختصة.

        ثالثاً- ندفع بعدم قبول الطلب الثاني لرفعه من غير ذي صفة: حيث إن طلب التعويض – على فرض وجوده – يكون من حق مورث المدعي الذي لم يطالب به حال حياته، ومن ثم فلا يجوز للمدعي بعد وفاة مورثة أن يطلب بالتعويض عن أضرار يزعم إصابة مورثة بها رغم إن مورثة لم يطالب بها في أي وقت.

        رابعاً- ندفع بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم (القصير والطويل):
        حيث تنص المادة 163 مدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
ولما كانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
حيث تنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه: "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: "استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني - صـ 400).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
        وهدياً بما تقدم، ولما كان سند وسبب إقامة المدعي لدعواه هو صدور قرار إداري في تاريخ 16/8/1976 ، إلا أنه لم يُقيم دعواه الماثلة إلا في 16/7/2011 أكثر من ثلاثة سنوات من ذلك التاريخ بل وأكثر من خمسة عشر عاماً على الواقعة التي يستند في طلب التعويض، فإن حقه في التعويض (على فرض وجود هذا الحق أصلاً – هو غير موجود) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

وفي جميع الأحوال ندفع بسقوط الحق في "الدعوى" بالتقادم الطويل:
حيث تنص المادة 385 من القانون المدني على أنه: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ...". 
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 من القانون المدني على أن: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني على أن: "يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف".
فإن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء" – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً تالية على صدور القرار الإداري الذي يطالب بالتعويض عنه، فإن حقه في "الدعوى" يكون قد سقط بالتقادم.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

طلب توفيق في المنازعات بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستفيد من الامتداد القانوني لمرة واحدة فقط وعدم الامتداد لأكثر من مرة



طلب توفيق في المنازعات
للجنة التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية
(المُشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000)

مـذكـــرة
مقدمة للسيد الأستاذ المستشار/ رئيس لجنة التوفيق في بعض المنازعات (بمقر هيئة الأوقاف المصرية بالدقي).
بدفاع السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي"، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة.                              "عارض"
ضــــــــــــــــد
ورثة/ عادل **********، وهم:
1-   السيدة/ آيلين **********.
2-   السيدة/ ياسمين **********.
3-   السيدة/ إيمان **********.
والجميع يقيمون بالشقة رقم *** – بالعقار رقم *** بشارع الحرس – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.             "معروض ضدهم"

"الموضوع والطلبات"
تمتلك جهة وقف/ قمر باشا كلفة الخيري – فيما تمتلك – العقار رقم *** بشارع الحرس بجاردن سيتي بالقاهرة. وبموجب عقد إيجار أماكن كان السيد/ شارل ********** يستأجر الشقة رقم *** من ذلك العقار. وبوفاة المستأجر الأصلي أقام السيد/ عادل ********** الدعوى القضائية رقم 2264 لسنة 2002 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد هيئة الأوقاف المصرية بغية الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية المالكة لعقار التداعي امتداداً لعقد إيجار مورثه (شقيقه المستأجر الأصلي)، وقد صدر الحكم لصالحه وقضي في تلك الدعوى (بجلسة 20/5/2004) بثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير عقد إيجار للمدعي بذات شروط عقد الإيجار السابق المحرر مع مورثه، وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 14479 لسنة 121 قضائية "استئناف القاهرة" (الصادر بجلسة 15/9/2004) استناداً إلى استفادة المدعي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثه. ونفاذاً لذلك الحكم حررت هيئة الأوقاف المصرية عقد إيجار للسيد/ عادل ********* في تاريخ 14/12/2006، امتداداً لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) ولمرة واحدة فقط. وبتاريخ 2/12/2008 توفي السيد/ عادل ********** (مورث المعروض ضدهم)، ومن ثم ينتهي عقد إيجاره لعين التداعي ولا يمتد لورثته من بعده، حيث إن الامتداد إنما يكون لمرة واحدة فقط، ولا يمتد لأكثر من ذلك، وقد امتد لمرة واحدة للسيد/ عادل ********** ومن ثم ينتهي العقد بوفاته ولا يمتد مرة أخرى لورثته.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:        "قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه من سبق وأمتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك".
(نقض مدني في الطعن رقم 2001 لسنة 74 قضائية – جلسة 6/4/2005).
        كما قضت محكمة النقض بأنه: "الحكم بعدم  دستورية نص المادة 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. أثره. عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة. سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية. مؤداه. امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك".
(نقض مدني في الطعن رقم 6827 لسنة 76 قضائية – جلسة 25/2/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 17501 لسنة 75 قضائية – جلسة 18/1/2007).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مورث المعروض ضدهم قد استفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) لعين التداعي بموجب الأحكام القضائية الصادرة في عام 2004 أي بعد سريان ونفاذ الأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ومن ثم فإن هذا الامتداد لا يكون إلا لمرة واحدة فقط طبقاً لصحيح القانون وهو ما تأشر به بالفعل على ذلك العقد الذي حررته هيئة الأوقاف المصرية لمورث المعروض ضدهم نفاذاً للأحكام القضائية الصادرة باستفادته من ذلك الامتداد لمرة واحدة، وبوفاة المستفيد من الامتداد القانوني لمرة واحدة ينتهي عقد إيجار عين التداعي ولا يمتد من بعد لورثته المعروض ضدهم، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية التقدم بالطلب الماثل بغية التوصية لها بإنهاء عقد إيجار عين التداعي مع إخلاء المعروض ضدهم من عين التداعي وإلزامهم بتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص إلى هيئة الأوقاف بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
"الطلبات"
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة اللجنة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية التوصية لها في الطلب الماثل بما يلي:
"بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/12/2006 المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية ومورث المعروض ضدهم (السيد/ عادل **********) عن عين التداعي المبينة بصدر هذا الطلب وعقد الإيجار (وهي الشقة رقم *** بالعمارة رقم *** بشارع الحرس وغرفة بسطح العقار، بجاردن سيتي، قسم قصر النيل، بالقاهرة)، مع إخلاء المعروض ضدهم من عين التداعي، وإلزامهم بتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص إلى هيئة الأوقاف المصرية (العارضة) بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزامهم بسداد كافة مستحقات الهيئة من أجرة متأخرة وخلافه".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،