الأربعاء، 21 مارس 2018

الدفع بالتقادم الحولي - سقوط دعوى ضمان العيوب الخفية بمرور ومضي سنة ميلادية كاملة على تاريخ استلام المبيع - شروط خروج وتفعيل الوسائد الهوائية في السيارات


(الـوقـائـع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الأولى وأخرى، بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ...................م، طلب في ختامها الحكم له: "بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره ـ/500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)، كتعويض مدني جابر للأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها بسبب خطأ وإهمال المدعى عليهما، مع إلزامهما بالمصروفات".
وذلك على سند من القول بأنه تعرض لحادث مروري ناتج عن اصطدام سيارته بسيارة أخرى، وأثناء وقوع الحادث لم تفعل الوسائد الهوائية بسيارته، بسبب ما زعمه من وجود عيب مصنعي في السيارة، مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم ................. مستعجل/..... الصادر بجلسة ................م، وتقرير الخبرة المودع بتلك الدعوى المذكورة. وإذ زعم المدعي أنه ترتب على الحادث المروري إصابته بأضرار مادية وأدبية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.  

= الـدفــــــاع =
أولاً: الشركة المدعى عليها الأولى تجحد كافة الصورة الضوئية المقدمة من المدعي بجلسة ............م:
قدم المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بجلسة ..............م بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها الأولى، والشركة المدعى عليها الأولى تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة ". 
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995 ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: " الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات المدعي قد جاءت عبارة عن صورٍ ضوئية، ليس لها أصول في أوراق الدعوى، وقد جحدت الشركة المدعى عليها الأولى هذه الصور، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة؛ حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.  

ثانياً: تتمسك الشركة المدعى عليها الأولى بالدفع بسقوط حق المدعي في الرجوع عليها بضمان العيوب الخفية بالتقادم الحولي:
لما كان المدعي قد أسس دعواه على ما زعمه من وجود عيب خفي في سيارة التداعي المبيعة له من الشركة المدعى عليها الأولى.
وكانت سيارة التداعي قد اشتراها المدعي، واستلمها، واستعملها، في تاريخ سابق جداً على تاريخ عمل أول صيانة مجانية لها (الحاصلة في .................م)، طبقاً للسجل التاريخي للسيارة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة لم تقيد بإدارة كتاب المحكمة إلا في تاريخ .....................م؛ أي بعد مرور أكثر من خمسة أعوام تقريباً على تاريخ الشراء والاستلام واستعمال السيارة موضوع الدعوى الماثلة.
ولما كانت المادة 496 من القانون المدني تنص على أن: "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ...".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما نصه: "ونص المشروع في المادة 496 منه على سقوط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا فيما بعد، وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ... وقد أخذ المشروع في تقدير المدة التي تسقط بعدها الدعوى بالمدة التي ينص عليها قانون التجارة الحالي لتقادم دعوى الضمان".
هذا، ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "مؤدى نص المادة 496 من القانون المدني أن المشرع أوجب على المشتري المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم سنة واحدة من وقت تسلم المشتري للمبيع، وهي مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى لو كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة، وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج إلى خبرة فنية خاصة".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 468 و 478 و 480 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 11/5/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 18/12/2004م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي لم يقيد الدعوى الماثلة إلا بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات تقريباً على تاريخ شراء واستلام واستعمال السيارة، فإنه يحق للشركة المدعى عليها الأولى – والحال كذلك – الدفع بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى الماثلة بالنسبة إليها بالتقادم الحولي، ويكون هذا الدفع قد جاء موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول، والقضاء بمقتضاه.

ثالثاً: تتمسك الشركة المدعى عليها الأولى – ومن باب الاحتياط – بإعادة الأوراق للخبرة الهندسية لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة:
لما كان المدعي يستند في دعواه الماثلة إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة (رقم ............ مستعجل/.......، الصادر بجلسة .................م) وإلى تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة، وكانت الأحكام المستعجلة – بصفة عامة – لا تحوز حجية أمام قاضي الموضوع.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز أية حجية أمام قضاء الموضوع، إذ هي تصدر بإجراءات وقتية استنادا إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق، فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة، ولو تناول بحث موضوع الحق، ذلك أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليتلمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به، والقاضي في هذا السبيل يتحسس - وبقدر حاجة الطلب المستعجل - الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة، وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه، وتقديره في هذا الشأن يكون وقتيا بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع عليه، والذي يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على: "إن الطاعن وقد أقتصر في دعواه على طلب الحكم بندب خبير لتقدير أجره عن الأعمال التي قام بها لحساب المطعون ضدها بمقتضى عقد الوكالة ولم يطلب الحكم له عليها بشيء، فأجابته المحكمة إلى طلبه وندبت خبير لأداء تلك المهمة، وقدم الخبير تقريره، فقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى، وتأيد هذا القضاء لأسبابه بالحكم المطعون فيه، فلم تعد إذن ثمة مصلحة للطاعن في أن يطعن على هذا الحكم، لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم الابتدائي في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه من أن المحكمة تقر الخبير على النتيجة التي توصل إليها محمولاً على أسبابه، فذلك تزيد يجاوز نطاق الدعوى ويستقيم قضاء الحكم بانتهائها بدونه، وليس له أية حجية ولا يجوز الطعن في الحكم لخطأ وارد فيه، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن".
[[ الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1984 تجاري – جلسة 12/6/1985 – مكتب فني 13 – صـ 74 – الفقرة 1 ]]
لما كان ما تقدم، وكان ذلك الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، ذاته، قد قرر في حيثياته، ما نصه: "... وحيث إنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية، على نفقة رافعها، للمحافظة على حق صاحبها قِبل الغير، أو صون دليل من أدلة الحق، تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع، إذ الأمر يقف عند حد إثبات حالة الدليل، دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته، و تحقيق ثبوته أو نفيه، أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق. (الطعن بالتمييز رقم 990 لسنة 2005 تجاري – جلسة 20/2/2007م). كما إنه من المقرر أن المقصود من دعوى إثبات الحالة هو تصوير حالة مادية يخشى من ضياع معالمها، بمعنى أنه لا يجوز للخصوم إبداء دفوع أو مطاعن موضوعية على تقرير الخبير، إذ أن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، ويبقى الحق لهم في ذلك أمام محكمة الموضوع، التي يجوز إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير أمامها. (يراجع في ذلك: القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتية، للمستشار/ مصطفى هرجه، طبعة نادي القضاة، للعام القضائي 1991 : 1992، صـ 48) ... ومن ثم، تكون الدعوى قد بلغت منتهاها ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي بانتهاء الدعوى إعمالاً لما تقدم ...".
[[ لطفاً، يرجى مراجعة صـ 1 ، 2 من الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، والمقدم صورته من المدعي ذاته لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة .............م – المستند رقم ...... ]]
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الأمور المستعجلة، باعتراضاتها على ما توصل إليه تقرير الخبير، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت الرد على تلك الاعتراضات، وعلى طلب إعادة المأمورية للخبرة لبحث تلك الاعتراضات، وأفادت بأن مجال ذلك أمام محكمة الموضوع وليس أمام قاضي الأمور المستعجلة، حيث يظل للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على تقرير الخبرة أمام محكمة الموضوع، لذا فإن الشركة المدعى عليها الأولى تلتمس إحالة الدعوى الماثلة للخبرة الهندسية المتخصصة، لتحقيق عناصر الدعوى، وبحث اعتراضات الشركة المدعى عليها الأولى على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة، ونجمل تلك الاعتراضات – أمام عدالة محكمة الموضوع – فيما يلي:
إن المدعي قد زعم بأن السيارة التي قام بشرائها من الشركة المدعى عليها الأولى، قد تعرضت لحادث مرور، وأثناء وقوع الحادث لم يخرج الإيرباج (الوسائد الهوائية) الخاص بالسيارة لتخفف من حدة الاصطدام.
وقد أورد المدعي زعمه هذا دون أن يقدم أدنى دليل يشير إلى درجة وقوة الاصطدام، واتجاه الاصطدام (هل هو أمامي مباشر أم جانبي أم خلف)، وما إذا كانت قوة واتجاه الاصطدام تستدعي فتح الوسائد الهوائية (طبقاً لكتالوج السيارة المسلم نسخة منه لمالكها "المدعي")، حيث لم يقدم المدعي لمحكمة الأمور المستعجلة، ولا للخبرة الفنية عندئذٍ، ولا حتى أمام عدالة محكمة الموضوع، أية تقارير فنية أو معاينات على الطبيعة أو صور فوتوغرافية للسيارة توضح آثار الحادث، وإنما اكتفى المدعي فقط بما أورده من إثبات تعرضه هو شخصياً لبعض الإصابات.
علماً بأن منظومة عمل الوسائد الهوائية هي منظومة قد تم تثبيتها بالسيارة من أجل التخفيف من حدة وقوة الاصطدام وللحفاظ على حياة الأشخاص، ولكن تلك الوسائد الهوائية لكي تفعل وتخرج تشترط عدة شروط، موضحة تفصيلاً في كتالوج السيارة، والذي تسلم المدعي نسخة منه عند شرائها من الشركة المدعى عليها الأولى. فلا بد أن يكون الاصطدام أمامياً (وليس جانبياً أو من الخلف)، ولا بد أن يكون الاصطدام شديداً  (ولا يكفي الاصطدام الضعيف)، ولا بد أن يكون الاصطدام بجسم صلب ثابت، وليس بجسم لين أو حتى جسم صلب ولكن متحرك.
ولما قام الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة (سالفة الذكر) بمعاينة سيارة التداعي على الطبيعة (بعد فترة زمنية طويلة من وقوع الحادث) وتم التقاط عدة صور لها، قامت الشركة المدعى عليها الأولى بالتعليق والتعقيب على تلك المعاينة، حيث أظهرت الصور الملتقطة للسيارة، وحسبما سرده المدعي عن كيفية وقوع الحادث، فقد تبين ما يلي:
إن سيارة التداعي تعرضت لاصطدامين، الأول جاء من اتجاه المدجر الخلفي الأيسر، وهي تعتبر الصدمة الأولى والأقوى، والتي لم يمكن لحساسات الإيرباج (مجسات الوسائد الهوائية) أن تستقبلها أو تتفاعل معها، لعدم وجود أي مستقبلات إيرباج في المدجر الخلفي الأيسر، حيث إن هذا الطراز من السيارات مجهز ومزود بإيرباجات أمامية وجانبية فقط، وليس مجهزاً ولا مزوداً بإيرباجات خلفية أو ستائر علوية في السقف.
وبعد الصدمة الأولى (والأقوى)، التفت السيارة حول محورها عدة مرات، غير معلومة لدى المدعي (قائد السيارة)، ثم استقرت بالحاجز الأسمنتي جهة اليسار، وتوقفت عن الاستدارة عن طريق اصطدامها من الجهة العلوية بعامود إنارة.
كما تبين من المعاينة، أن الصدمة الثانية، تمركزت في السقف، أعلى العمود الفاصل بين مقصورة السائق ومقصورة الراكب الخلفي، ولم يكن هناك أي آثار لصدمة قوية (مطلقاً) أسفل نفس العمود، والتي هي أقرب إلى مستشعر الجهة الجانبية اليسرى.
وبالتالي فإن تلك الاصطدامات، وبالكيفية التي وقع بها الحادث، لم تكن تستدعي تفعيل نظام الإيرباج (الوسائد الهوائية).
لا سيما وإنه تبين من المعاينة كذلك أن المستشعرات الخاصة بنظام الإيرباج، الأمامي والجانبي، (الموجودة في مقدمة المركبة بجانب جسر الراديتير من الجهتين)، قد وجدا في مكانهما وفي حالة جيدة، حيث لم تتعرض مقدمة السيارة لأي اصطدام أو صدمة أو إصابة.
ومن ثم، نخلص من كل ما تقدم، أن نوع وكيفية الاصطدام لم تكن تستدعي تفعيل منظومة الوسائد الهوائية، وبالتالي فإن سيارة التداعي ليس بها أية عيوب مصنعية (سواء ظاهرة أو خفية)،  
هذا فضلاً عن أنه – وطبقاً لكتالوج السيارة – كان يتعين على السائق وجميع الركاب أن يقوموا بربط أحزمة الأمان الخاصة بهم بصوره صحيحة، وذلك لتقوم أكياس الهوائية بعملها – في الحالات التي تستدعي تفعيلها – على أكمل وجه، إلا أن الثابت بالأوراق أن قائد المركبة (المدعي) لم يكن قد ربط أو شد حزام الأمان (قبل وقوع الحادث)، وهو ما ترتب عليه إصابته بتلك الأضرار والإصابات التي تعرض لها. ومن ثم فإن الخطأ هو خطأ وإهمال قائد المركبة، وليس خطأ أو إهمال الشركة المدعى عليها الأولى كما يزعم المدعي.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
( بنـــ­ـــــا­ءً عليــــــــه )
تلتمس الشركة المدعى عليها الأولى:
بصفة أصلية: بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: إحالة الأوراق إلى الخبرة الهندسية المتخصصة – بوزارة العدل – لبحث الاعتراضات المبداه من الشركة المدعى عليها الأولى على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة (سند المدعي في طلباته في الدعوى الماثلة).
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها الأولى، أياً ما كانت،،،

بطلان صحيفة الدعوى - وما يترتب عليه من آثار



من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال كل ما يترتب على ايداعها من آثار - ومنها قطع التقادم - واعتبار الخصومة لم تنعقد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى أن التقادم لم ينقطع برفع الدعوى رقم 735 لسنة 1989 تجاري للمطالبة بذات الحق موضوع الدعوى الحالية والتي قضى فيها بجلسة 5-1-1992 ببطلان إعلان صحيفة الدعوى تأسيساً على عدم انعقاد الخصومة وزوالها كأثر للمطالبة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 219 / 1996 تجارى - جلسة 7/12/1997م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأن:
"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال كل ما يترتب على إيداعها من آثار - ومنها قطع التقادم - واعتبار الخصومة لم تنعقد".
[[الطعن بالتمييز رقم 1016 / 2007 تجاري/3 - جلسة 27/1/2007م]]

 هذا، والله أعلى وأعلم،،، 

صيغة مختصرة لـ : تظلم من قرار إداري




عناية السيد/ المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة                    المحترم
تحية طيبة واحتراماً وبعد...
مقدمه لسيادتكم/ الممثل القانوني لشركة مستشفى .... الجديدة (ش.م.ك.مقفلة).

الموضــــوع: تظلم من القرار الإداري رقم 1280 لسنة 2017
 بالإشارة إلي الموضوع أعلاه، ولما كان القرار الصادر منكم بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، قد صدر مخالفا للقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وللقانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن تنفيذه سيترتب عليه أضرار جسيمة للمستشفى المتظلمة.
حيث تنص المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن: "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون".
كما تنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن: "تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:
 الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
 وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
 إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي، وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.
 الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه.
 تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
 تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
 تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.
وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي، وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير (وزير الشئون الاجتماعية والعمل) القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة".
        وإذ كان ذلك، فإن الثابت من صريح نص تلك المادة أنها لم تسند إلى الهيئة العامة للقوى العاملة (فيما أسندت إليها) مهمة وضع القرارات المبينة للإجراءات الخاصة باستقدام العاملة من خارج البلاد، بل نصت صراحةً في فقرتها الأخيرة على اختصاص (الوزير – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) بإصدار مثل تلك القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.
ولما كانت المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، تنص على أنه: "يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة".
ومن ثم، فإن إيقاف إصدار اذونات العمل والتحويل مطلقاً للحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوقه وتقل أعمارهم عن 30 سنة، يُشكل مخالفة صريحة وصارخة لنص تلك المادة، ومن ثم يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر كأن لم يكن، وفقاً لنص المادة ذاتها.
ولما كانت المادة (25) من القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، قد نص على أن: "تصدر الهيئة (العامة للقوى العاملة) ممثلة في إدارة العمل المختصة، تصريحاً أو إذناً لصاحب العمل لاستقدام العامل الوافد للعمل لديه وفقاً للضوابط التالية:
توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب، وفقاً لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.
 توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.
 وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص.
 أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة".
ويُستفاد من ذلك أن صاحب العمل هو المنوط به (وهو المختص دون غيره) بتحديد احتياجاته من العمالة الوافدة، وما يتطلبه فيها من مؤهلات وخبرات. وكون مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قد تدخل في اختيارات صاحب العمل (ومنهم المتظلم) بدون أية مسوغات تبيح له ذلك، وإصدار قراره المتظلم منه "تحكمياً" فيه حجر على إرادة أصحاب الأعمال ومصادرة لرغباتهم واحتياجاتهم – الذين هم أدرى بها من غيرهم، وأحرص على تحقيقها من سواهم – بدون أي مبرر مشروع.
ناهيك عن كون مصدر القرار المتظلم منه قد سلب اختصاص وسلطة (الوزير المختص – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) والذي أناط به القانون وحده (وهو لم يفوَّض غيره تشريعياً) في إصدار القرارات المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي والقرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة لذلك، وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة سالفة الذكر. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره، فضلاً عن صدوره مخالفاً للقانون (لا سيما أحكام قانون العمل المتقدم ذكرها)، فيكون ذلك القرار قد صدر فاقداً لسنده التشريعي.
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر فقهاً أن: "المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى "إلغاء القرار الإداري" توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً، ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي، بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة. ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، ولا يشترط فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية".
[[ لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96 ]]
كما أنه من المقرر قضاءً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه: "يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة في رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعي في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق المصلحة في إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له .إلا أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى "الحسبة"، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه".
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002 ]]
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100 ]]
فضلاً عن كل ما تقدم، فإن القرار المتظلم منه قد جاء غير دستوري، لكونه في مرتبة هي أدنى من اللائحة ومن القانون، ومع ذلك قام بتعديل القانون، بإضافة اشتراطات وأحكام موضوعية لم ترد في القانون نفسه، وهذه ليست وظيفة اللائحة أو القرارات الوزارية.
فمن المقرر أن إلغاء التشريع أو تعديله لا يكون إلا بتشريع مثله؛ أي يصدر عن مجلس الأمة طبقاً للإجراءات المُعتادة لسن القوانين، ولا يجوز إلغاء التشريع أو تعديله بلائحة أو بقرار وزاري يصدر من الوزير المُختص، ناهيك عن أن يصدر مثل هذا القرار من مدير إحدى الهيئات العامة؟ حيث تنص المادة (الثانية) من القانون المدني على أنه: "1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام".
كما أن المادة (72) من الدستور تنص على أن: "يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه".
فمن المقرر فقهاً أن: اللائحة التنفيذية إذن تفصل حيث أجمل القانون، وتفسر حيث عمم القانون، وتضع الإجراءات حيث لم يضع القانون إلا القواعد الموضوعية، واللائحة بصفة عامة تسهل على السلطات العامة مهمة تنفيذ القوانين في الدولة. واللائحة إذ تفعل ذلك كله لا يمتد نطاقها – وفقاً للدستور ذاته – إلى حيث تتعارض مع القانون الصادرة هي لتنفيذه، ولا تصل إلى حد تعديل مضمون القانون، ولا يجوز للائحة أن تعفي أحداً من أحكام فرضها القانون، لأن اللائحة في هذه الأحوال جميعها لا تؤدي إلى تنفيذ القانون بل على العكس تؤدي إلى عدم تنفيذه أو تنفيذه على نحو غير النحو الذي قصد إليه المُشرع. ولا يجوز للائحة عن طريق تفسير بعض الأحكام المُجملة في القانون أن تعمد إلى تحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية جديدة، ذلك أن إضافة أحكام موضوعية جديدة إلى القانون لا يكون إلا بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تضع اللائحة إلى مثل ذلك فإنها تكون قد تعدت النطاق المرسوم لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة التشريع.
[[ لطفاً، المرجع: "النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية" – للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211 ]]
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734 ]]
خلاصة القول إذن هي: أن القرار المتظلم منه، قد صدر من غير مختص بإصداره، ومخالفاً لقانون العمل وقانون القوى العاملة، ومناقضاً للدستور، وسيترتب على تنفيذه إصابة المتظلمة بأضرار بالغة، لأن جل موظفيها وعمالها الوافدين والجاري استقدامهم حالياً، جلهم تحت سن الثلاثين عاماً، وسيترتب على عدم التصريح لهم – أو عدم حصولهم على إذن عمل بالكويت – ضرراً جسيماً بالمستشفى المتظلمة، لكونها قد رتبت أمورها وأحوالها على التحاقهم بالعمل لديها في التواريخ المقدرة سلفاً، وعند الإخلال بتلك المواعيد سيختل نظام العمل بالكامل في كافة إدارات المستشفى المتظلمة، بما يسبب لها خسائر قد لا تقوى على تحملها.
لكل ما تقدم، وللأسباب الأخرى، برجاء التكرم من سيادتكم - بعد الاطلاع علي التظلم المقدم - إصدار أمركم الكريم نحو إلغاء القرار سالف الذكر، والعدول عنه وما ترتب عليه من آثار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مذكرة دفاع في دعوى - فرض حراسة قضائية




الوقائع
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن الشركة المدعية (شركة ......... الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، ضد الاتحاد ........ للمزارعين (المدعى عليه الأول) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2017م، طلبت في ختامها الحكم لها: "بفرض الحراسة القضائية على الاتحاد المدعى عليه الأول وبتعيين وزارة الشئون (المدعى عليها الثانية) حارساً قضائياً عليه لإدارته الإدارة الحسنة والوقوف على ما له وما عليه – وفق نظامه الأساسي – وتحصيل ما له والوفاء بما عليه، وذلك أن يحكم في الدعاوى التي أقامتها الشركة المدعية ضد الاتحاد المدعى عليه الأول، وعلى الحارس إيداع كشف حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات ...الخ".
وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعية قد سبق لها أن أقامت أكثر من دعوى ضد الاتحاد .......... للمزارعين، بشأن عقود إيجار محلات استأجرتها من الاتحاد المدعى عليه الأول، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

الدفاع
أولاً- الاتحاد المدعى عليه الأول يجحد وينكر كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية بحافظة مستنداتها المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 12/12/2017م:
قدمت الشركة المدعية بعضاً من الصورة الضوئية بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الاتحاد المدعى عليه، والاتحاد المدعى عليه يجحد وينكر على سبيل الجزم واليقين كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 / 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات الشركة المدعية قد جاءت عبارة عن صور ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من أصول تلك الصور، وقد جحد الاتحاد المدعى عليه الصور الضوئية المقدمة منه، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.

ثانياً- يدفع الاتحاد المدعى عليه الأول بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة:
لما كان من المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: "يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة أن تتوافر أمامه أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. وبالتالي فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل أن تتوافر الشروط الآتية:
النزاع.
الخطر.
الاستعجال.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير".
[[ لطفاً، المرجع: "القضاء المستعجل" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
فمن المستقر عليه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الحراسة القضائية اجتماع كافة الشروط الخمسة التالية:
أولاً-        وجود نزاع في شأن المال موضوع الحراسة: وأن يكون هذا النزاع جدياً، ومبنياً على أسباب من الصحة، وتؤكده ظاهر الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو النزاع بمعناه الواسع، فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، وأن يتصل النزاع بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول المرسل من جانب المدعي بوجود نزاع بينه هو شخصياً وبين المدعى عليه.
ثانياً-        وجود خطر جدي عاجل: وأن يكون هذا الخطر الجدي العاجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل - من ظاهر الأوراق والمستندات - عدم جدية الخطر الذي يزعمه المدعي، فإنه يقضي بعدم اختصاصه، كأن يتضح له أن الخطر موهوم في ذهن المدعي، أو إنه خطر مفتعل من جانب المدعي بتصرفات ارتكبها هو خدمة لدعواه (مثال: أن يرفع عدة دعاوى مفتعلة منه لخدمة دعواه بفرض الحراسة على المدعى عليه).
والقضاء المستعجل لا يختص بفرض الحراسة القضائية إلا إذا وصل الخطر العاجل مرحلة حادة، لا يكفي في درئها اتخاذ إجراءات التقاضي العادية.
أما الدرجة الأقل من الخطر – التي يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء العادي وحده. ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من فحص ظاهر المستندات – أن ركن الخطر غير متوافر، أو أن ظاهر المستندات لا تكفي لترجيح إحدى الكفتين على الأخرى، أو أن هذا الترجيح لإحدى وجهتي النظر يستلزم فحصاً متعمقاً خارجاً عن ظاهر الأوراق وظروف الدعوى، فإنه لا يختص بإجراء هذا الفحص، إذ مثل هذا التصرف من جانبه ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثاً-        الاستعجال: وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية، وهو يكون كذلك إذا كان حاداً، فلا يكفي لتوافره مجرد رغبة المدعي في الحصول على حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث.
رابعاً-       عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المطلوب منه هو طلب موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق، قضى بعدم الاختصاص.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
خامساً- قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير.
سادساً- ويضاف إلى ما تقدم شرطاً آخر، هو: أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة. 
وهذه هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا يغني عن الآخر، بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر، وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت درجة الخطورة. والعكس صحيح؛ بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتياً ولم يكن في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على  اختصاص القاضي المستعجل، لأن اختصاصه من النظام العام، فهو لا يتولد من إرادة الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.
ولقد  أوجز الأستاذ/ محمد علي راتب تلك الشروط بقوله: "القاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد الحائز، ومفاد ذلك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من "نزاع" و "خطر" و "قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير"، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: "استعجال" و "عدم مساس بأصل الحق". هذا، والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضى عدم بقاءه تحت يد حائزه، والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال، ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط "الخطر العاجل" الذي لا يكفى لدروئه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الخطر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضاً ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم دروئه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]
كما أنه من المقرر أن: "القضاء المستعجل ممنوع من المساس بأصل الحق، وهذه القاعدة تسري على دعاوى الحراسة التي ترفع أمام القضاء المستعجل، كما هو الشأن في كافة الدعاوى المستعجلة، ومن ثم، يجب على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة إذا اتضح له أن المطلوب منه هو طلب موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية - جلسة 30/1/1985م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بفرض الحراسة القضائية على الاتحاد المدعى عليه الأول على سند من القول بأن سبق لها أن أقامت أكثر من دعوى قضائية ضد الاتحاد الذي تستأجر منه محلين، وتلك المنازعات الدائرة بينهما خاصة بهذين المحلين المؤجرين فقط، ومن ثم فقد أقامت الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بفرض الحراسة على الاتحاد كله وتعيين وزارة الشئون حارسة عليه؟!!
ولما كان ذلك الأمر لا يبرر فرض الحراسة القضائية لخلو الأوراق من ثمة ما يشير إلى نزاع جدي يؤدي إلى الخطر من بقاء الاتحاد المدعى عليه الأول، ومن ثم، تفتقر الدعوى إلى أهم أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

ثالثاً- يدفع الاتحاد المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء المصلحة في إقامتها لدى الشركة المدعية:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء القانون، فإنه: "يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها، إذ لا دعوى بغير مصلحة. فالمصلحة هي مناط الدعوى. بمعنى أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى، سواء أكانت هذه المنفعة القانونية منفعة مادية أو أدبية، كبيرة أو تافهة".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 76 ]]
وقد قُضِىَ بأنه: "لقاضي الأمور المستعجلة أن يتحسس من ظاهر الأوراق مصلحة المدعي وصفته في مباشرة الدعوى، فإن كانت تقوم على سند من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما إذا كانت لا تتسم بالجدية، قضى بعدم قبول الدعوى، فإذا لم يستطع القاضي – من ظاهر الأوراق – أن يستبين ما إذا كان رافع الدعوى له مصلحة وصفة في رفعها أم لا، وإن الأمر يستدعي تحقيقاً موضوعياً، قضى بعدم اختصاصه، إذا كان بحث الصفة والمصلحة يستوجب تفسير العقود والاشتراطات أو ما إلى ذلك، توصلاً لتحديد الصفة والمصلحة".
[[ استئناف مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
وعلى ذلك، فليس للقاضي المستعجل أن يتغلغل في صميم الموضوع، وإنما يقتصر دوره واختصاصه على تقدير – من ظاهر الأوراق وظروف الدعوى – ما إذا كانت المصلحة أو الصفة التي يدعيها المدعي ليست محل نزاع جدي.
لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صفة ومصلحة المدعية في إقامة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في الاتحاد المذكور، ولا صفتها أو مصلحتها في رفع هذه الدعوى، وهل هي ممثلة عن ثلثي أعضاء الاتحاد أو بالأقل أغلبيته المطلقة (50% + 1)؟ أو هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل قامت الشركة المدعية بأخذ موافقة وزارة الشئون على تعيينها حارساً على الاتحاد؟ فضلاً عن عدم بيان الشركة المدعية للخطر الداهم الذي يبرر فرض الحراسة على الاتحاد بأكمله؟ وما هو الضرر المحدق بالشركة المدعية من استمرار الاتحاد في عمله؟ وإذ لم تقدم الشركة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على صفتها ومصلحتها في إقامة الدعوى الماثلة، وقد انكر الاتحاد المدعى عليه الأول تلك الصفة وهذه المصلحة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبولها لانتفاء المصلحة في جانب الشركة المدعية في إقامتها.

رابعاً- يطلب الاتحاد المدعى عليه الأول الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:
لما كانت الحراسة، وفقاً لنص المادة (736) من القانون المدني، هي: وضع مال "مُتنازع فيه" بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من "يدعى لنفسه حقاً فيه" على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
وفرض الحراسة القضائية، وفقاً لنص الفقرة (الأولى) من المادة (32) من قانون المرافعات،     يختص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال، "قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت"، إذا تجمع لدى "صاحب المصلحة في المال" من الأسباب المعقولة، ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 "في شأن الأندية وجمعيات النفع العام"، يجوز، بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الاتية:
1 - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء.
2 - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
4 - إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين (بقرار مسبب) "مجلس إدارة مؤقت" يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، بدلاً من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع".
فضلاً عن عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة، وفضلاً عن عدم توافر الصفة والمصلحة لدى الشركة المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض.
 ولاسيما أن تذرُّع الشركة المدعية بإقامتها لأكثر من دعوى قضائية ضد الاتحاد بشأن محلين تستأجرهما الشركة المدعية من الاتحاد، وبدلاً من أن تطلب الشركة المدعية وضع هذين المحلين تحت الحراسة القضائية لحين الفصل في تلك الدعاوى المقامة منها هي، فإنها عوضاً عن ذلك طلبت فرض الحراسة القضائية على الاتحاد ........ للمزارعين كله؟!!
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدعاوى المتداولة بشأن صحة أو بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المدعى عليه الأول، فإن الشركة المدعية لم تكن طرفاً ولا ممثلة ولا مختصمة بأية صفة في الدعوى المذكورة، ولا تتعلق بها أية صفة أو مصلحة قانونية تبيح لها إقامة الدعوى الماثلة.
وبالتالي فإن شروط: وضع "مال متنازع فيهوالخطر الذي يهدد "من يدعي لنفسه حقاً في هذا المالوالأسباب المعقولة التي "تجمعت لدى صاحب المصلحة في المال" تبرر الخشية من بقاء هذا المال تحت يد حائزه، وتوافر شروط حل الاتحاد أو قيام وزارة الشئون بتعيين مجلس مؤقت له، كل تلك الاشتراطات اللازمة والموجبة لفرض الحراسة قد خلت منها أوراق الدعوى تماماً.
لما كان ذلك، وكان عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي فيها، ولا يجوز نقل عبء الإثبات إلى كاهل المدعى عليه، فضلاً عن أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الخصوم بتقديم الأدلة على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، ولما كان من المقرر قانوناً إن الحق المدعى به والذي ليس عليه دليل معتبر قانوناً هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن طلب أو دفاع لم يقدم صاحبه الدليل عليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد جاءت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت صفة ومصلحة الشركة المدعية في إقامة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها القانونية في طلباتها الموضوعية – حيث جاءت مزاعمها في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، بما تكون معه تلك الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض وهو ما يتمسك به الاتحاد المدعى عليه الأول على سبيل الجزم واليقين.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)
يلتمس الاتحاد المدعى عليه الأول الحكم له:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وبالترتيب التالي):
بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الشركة المدعية في إقامتها.
برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للاتحاد المدعى عليه الأول، أياً ما كانت.