الاثنين، 9 يناير 2012

الزكاة هي الحل



تحل مشكلة الفقر في ‏3‏ سنوات
الزكاة وسيلة للإنتاج وليست للإحسان
تحقيق‏:‏ أ. خالد أحمد المطعني - جريدة الأهرام اليومي - الجمعة 6 يناير 2012

* الزكاة فرضت في الإسلام من أجل التكافل الاجتماعي ولقد كان الدور الأساسي للزكاة إعادة التوازن في المجتمع‏,‏ ولا يخفي علي كل فرد من أفراد المجتمع ما يمر به الاقتصاد المصري هذه الأيام من اهتزاز علي مختلف المستويات, لذا كان السبق للفكر الديني بــ الأهرام في طرح فكرة دفع الزكاة والهبات والصدقات لدعم لاقتصاد علي دار الإفتاء باعتبارها المرجعية الأولي للفتوى في مصر.. وكان الرد منها جواز ذلك ولكن بشروط, أخذنا هذه الفتوى التي شارك فيها أكثر من عشرين عالماً واستغرقت مائتي ساعة عمل وطرحناها علي العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية والاقتصاد الإسلامي وأخذنا آراءهم في كيفية تطبيق هذه الفتوى علي أرض الواقع, إسهاما منا في تقديم ورقة عمل إلي من يهمه الأمر حتى تخرج البلاد من أزمتها الحالية, فكان التحقيق التالي.

في البداية كان لزاماً علينا أن نتذكر ما جاء في فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية حول هذا الموضوع حيث أكد جواز إخراج أموال الزكاة في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم وذلك بشروط ثلاثة:
-   الأول: أن يتحقق من مال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين، كتأمين مورد دائم يحقق لهم الحياة الكريمة؛
-   الشرط الثاني: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة, بل لابد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها وإلا صارت وقفاً وليست زكاة. واشتراط تملك للفقراء يدل عليه ظاهر الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)؛
-   والشرط الثالث: أن نتخذ جميع الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكاً تاماً ولا يصرف ريعها إلا لهم.

وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة علي جواز استثمار أموال الزكاة من قِبل المستحقين بعد قبضها لأن الزكاة إذا وصلت إلي أيديهم أصبحت مملوكة ملكاً تاماً لهم وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك. وبناء عليه فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب وعن طريق تجهيز الجيوش من مصرف "وفي سبيل الله" وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تسهم في علاج الفقراء المرضي.. أما التوسع في صرفها علي بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو من شأن الزكاة, لأن الزكاة شرعت للإنسان لا البنيان وهي من حق الساجد قبل المساجد ويمكن الصرف علي هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.

حملة إعلامية
وفي تصريحات له أكد المفتي إن مقدار ما يجمع من الزكاة في مصر نحو مليار جنيه فقط في السنة من أصل سبعة مليارات جنيه هي مقدار حق زكاة المال في مصر, هذا بخلاف الهبات والصدقات النافلة الأخرى. وأشار المفتي إلي أنه يمكن القضاء علي الفقر في مصر خلال ثلاث سنوات إذا تم التحصل علي أموال الزكاة كاملة. وناشد المفتي كل من تجب عليه الزكاة المسارعة في إخراجها حتى يتم القضاء علي أضلاع مثلث التخلف وهي الفقر والجهل والمرض وطالب بحملة إعلامية لحث الناس علي إخراج الزكاة, خاصة أن حقها لا يسقط من ذمة الواجبة عليه إلي أن يؤديها.

وسيلة للإنتاج
في مستهل حديثه أشار الدكتور علوي أمين خليل أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إلي أن رئيس باكستان في المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي قال: "إننا من خلال الزكاة أمكننا الوصول إلي فئات لم نصل إليها بدونها, وعن طريق الزكاة حققنا إنتاجاً لم نستطع تحقيقه, وبذلك تعتبر الزكاة ليست وسيلة للاحسان بقدر ما هي وسيلة للتنمية والإنتاج, ولم تكن دعوة الإسلام إلي الزكاة دعوة نظرية, ولكنها دعوة عملية قائمة علي التنفيذ والتحديد, ولذلك حدد الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة ومتي تجب والقدر الذي يجب إخراجه والحد الأدنى لها والفئات التي تصرف لها الزكاة".
وأشار إلي إن هناك من الأموال ما يجب فيها العشر كالزروع والثمار التي خرجت من الأرض بغير جهد من الإنسان, فإذا بذل الإنسان جهدا مكلفاً كأن سقي بالآلات مثلاً ففيه نصف العشر وهذا القدر المفروض يتكرر كل زرعة, وهناك مال يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة ويجب ذلك القدر كلما حال الحول وبلغ النصاب كماله طول العام علي أرجح الأقوال ويدخل في عروض التجارة كل مال مستثمر كالمصانع والعمارات والأسهم وغير ذلك.
وهناك مال يجب فيه الخمس وهو ما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً مدفوعاً مثل السبائك والمعادن والبترول وغير ذلك وهو ما يسمي بالركاز وهذا القدر المفروض يجب إخراجه حين الظفر به ومما يؤخذ فيه الخمس أيضا الغنائم وهناك الحيوانات أو ما يعرف بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وقد وضع الإسلام لها نظاماً خاصاً.

مسئولية الدولة
و أكد الدكتور علوي خليل علي أن الحكومة هي التي يجب أن تتولي جمع أموال الزكاة وتوزيعها, ويكون الحاكم خازناً أميناً علي هذه الأموال فيأخذها من حقها ويصرفها إلي حقها وليس له منها إلا أن يأكل بالمعرف إذا احتاج ويستعفف إذ استغني, مشيراً إلي أن من حكمة الإسلام وحرصه الشديد علي مصلحة الفقراء وذوي الحاجات أنه وكل جمع الزكاة لتوزيعها إلي الدولة ولم يوكلها إلي ضمائر الأفراد حتى لا تحدث فوضي في التوزيع.
وأوضح أن في الزكاة شمولاً يكفي لسد جميع احتياجات المجتمع أفراداً وجماعات اجتماعياً وعلمياً واقتصادياً وعسكرياً, ونحن في هذه الأيام ما أحوجنا إلي استثمار أموال الزكاة بالشروط الواردة في فتوى دار الإفتاء حتى يعم الخير علي مستحقي الزكاة وبما يعود علي المجتمع كله من المنفعة العامة ونجتاز الأزمة الراهنة وكم من أزمات مرت علي الأمة أكبر من تلك الأزمة فخرجت منها قوية عفية, وليعلم الجميع أن في الاقتصاد الإسلامي علاجاً ناجعاً لكل المشكلات الاقتصادية.

مؤسسة للزكاة
ولتفعيل الفتوى علي أرض الواقع, يطالب الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة للزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية, ولها ميزانية مستقلة عن الموازنة العامة, تقوم علي تنفيذ فريضة الزكاة جمعاً وتحصيلاً وصرفاً, تنشأ لها فروع في المحافظات, وفي المدن والقرى والمراكز والأحياء, تخضع جميعها لقاعدة مركزية للمعلومات تورد لها الزكاة والهبات والتبرعات, وتنفق الزكاة في مكان جمعها أولاً, ويورد الفائض إلي المركز الرئيسي, وإن احتاجت بعض الفروع تأخذ من المركز الرئيسي، وتقدم تقريرها السنوي للبرلمان المصري ويراقب حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات, وتحسب الزكاة المستحقة علي الفرد علي أساس الإقرار المقدم منه.
أما الشركات بأنواعها, فتخضع لنظام معتمد لحساب الزكاة. وهذه المؤسسة الجديدة يضم لها كل صناديق الزكاة في مصر, لتوحيد الكيان, ويمكن أن تتحول تلك الصناديق إلي فروع محلية, لكن مواردها وإنفاقها خاضعة لسياسات وقرارات وتعليمات وإشراف إدارة المؤسسة, مع المحافظة علي أصل محلية الزكاة ويجوز الطعن علي ربط الزكاة أمام القضاء مثل الضرائب تماماً. ولمؤسسة الزكاة الحق في طلب بعض البيانات من بعض الجهات الاقتصادية, والعاملون في المؤسسة يعاملون كموظفي الضرائب, ويجوز للمكلف أن يؤدي بنفسه نسبة من الزكاة المستحقة عليه (25% مثلاً) لجيرانه وأقاربه, ولا يجوز أن يتجاوز سهم "العاملين عليها" 8/1 الزكاة أي 12.5% وتسري علي مال الزكاة الأحكام المقررة لحماية المال العام, وبيانات الزكاة سرية فيما يتعلق بالأشخاص.

آلية التحصيل
وأوضح الدكتور فياض أن الزكاة المفروضة علي المال, يتم تحصيلها وفقاً للنسب الشرعية, حسب طبيعة هذا المال باعتبار الزكاة تنظيماً اجتماعياً, فالأصل كما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء من بعده, أنه لا يتولى توزيعها من تجب عليهم وإنما الذي يتولى جمعها وتحصيلها المسئول العام المختص الذي يحدده القانون المنظم للزكاة, لأن هذا واجب منوط بمسئولية الإمام في الأمة, وقد صرح النبي (صلي الله عليه وسلم) بذلك عندما كان يأمر بجمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها علي الفقراء, ولأن هذا أيضاً فيه نفي لمعني الإحسان الفردي, والزكاة واجب علي الغني وحق للفقير, فتعطي في كرامة وبدون استجداء, وهذه نقطة هامة جدا, ثم ينظم القانون المختص طريقة جمع الزكاة وتحصيلها حسب المناسب لكل نوع من المال فيجري حساب وتحصيل الزكاة علي الشركات, ومن الأفراد ومن النشاط الزراعي والتجاري والحيواني وعلي الأسهم.

أهل الذمة شركاء
وأضاف الدكتور فياض عبد المنعم أنه يستفيد من تلك المؤسسة كل المواطنين بما فيهم الإخوة الأقباط فالإسلام يكفل حق المواطنين غير المسلمين في الدولة المسلمة باعتبارهم شركاء في الوطن يشاركون في بنائه وفي رخائه وفي الدفاع عنه لذا تقيم شريعة الإسلام مجتمعاً حراً كريماً لكل فرد فيه, في نظام تكافلي متكامل دون تمييز أو طائفية, فالإسلام في أصله ينظر إلي المال علي إنه نعمة يستخلف فيها الإنسان, فالمال مال الله والعباد عباد الله, قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين), وروي أبن زنجويه في كتابه "الأموال" عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تصدق علي أهل بيت من اليهود بصدقة, فهي تجري عليهم. وذهب زفر والزهري وابن شبرمة إلي أن الزكاة تعطي للذمي, واستدلوا علي ذلك بعموم آية الصدقات وبقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين), كما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلي إعطائهم من زكاة الفطر, وعلي ذلك يعطي الفقير الذمي من الزكاة عند تطبيقها علي المستوي القومي في بلادنا وتؤخذ من أغنيائهم بشروط الزكاة وهي معدلات منخفضة للغاية (2.5%), مقارناً بمعدلات الضريبة 20% الآن ومن السهولة تنظيمياً الفصل أو التخصيص إذا أرادوا ذلك بدون إكراه بأي شكل من الإشكال وخاصة مع تطور أجهزة الحاسوب والمعلوماتية, ونشير كذلك إلي أهمية إعمال مبدأ المحلية علي مستوي الأحياء والقرى حتى تكون المعلومات صحيحة والوصول إلي الفقير أيسر وبالصورة التي تنتشله من الفقر نهائياً.

دراسة حديثة
وفي رسالة دكتوراه للباحثة إيمان أحمد محمد خليل كلية دار العلوم بالقاهرة أكدت الباحثة أن علاج التخلف الذي يحيق بالأمة ويوردها المهالك يكون بالتنمية في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الاقتصادي, وهو يعتبر القاطرة التي تجر بقية المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية, والتنمية أحد مقاصد الإسلام عقيدة وشريعة, فرداً وأمة وهو قائم علي منظومة من القيم الأخلاقية وعلي التوازن الدقيق بين موارد الأمة وأوجه إنفاقها.
ولما كانت الزكاة وعاء مالياً يشترط فيه الملك التام والنماء وبلوغ النصاب، وأن يكون زائداً عن الحاجات الأصلية, ويحول الحول عليه أو تستحق عند حصاده كالزروع والثمار أو عند الحصول عليه كالكنوز المدفونة والمعادن, فإن حصيلة الزكاة في مجموع أفراد الأمة تمثل رصيداً هائلاً بالنظر إلي الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وما في حكمهما والثروة التجارية والصناعية والزراعية والحيوانية.
وأشارت الدراسة إلي إن استثمار أموال الزكاة يضمن للفقراء والمساكين نفعهم ومواساتهم بإيجاد وسائل استثمارية تنتج حرفاً دائمة تعينهم وتستوعب احتياجاتهم. كما يضمن زيادة العائد المادي للعاملين عليها وزيادة استيعاب المؤسسات الزكوية لأعداد من أصحاب الكفاءات والخبرات التشغيلية والتسويقية والإغاثية والإعلامية والدعوية والعلمية. بالإضافة إلي استيعاب المؤلفة قلوبهم الذين يستحقون نصيبهم من أموال مؤسسات الزكاة سواء كانوا كفاراً يرغب في دفع أذاهم عن المسلمين, أم يتم دعوتهم ليدخلوا في دين الله, أو حتى حديثي العهد بالإسلام يتم استيعابهم بهذا المال, وهذا من أوجب الواجبات في عصرنا الحاضر الذي انتشرت فيه هجمات الشرق والغرب علي الأمة لإذابة هويتها.

نظام شامل
أضافت الدراسة أن الضمان الاجتماعي الذي يحققه استثمار أموال الزكاة وتعظيم عائدها يهدف إلي اطمئنان كل فرد في الأمة الإسلامية إلي وقوف الدولة بجانبه إذا اعتورته يد المصائب, أو أحاطت به جائحة الفقر والعوز, كما أن هذا الضمان يقوم علي أساس التوزيع العادل المتوازن بين مصارف الزكاة الشرعية هذا في حالة تساوي الأعداد والحاجات, أما إذا اختلفت الأعداد والحاجات فمن العدل أن يصرف لكل صنف ما يفي بحاجته.. وأوضحت إن استثمار أموال الزكاة يضاعف تداول الأموال ويبعث الحركة في الأسواق ويؤدي إلي زيادة الإنتاج ومن ثم ارتفاع معدلات العرض الكلي الإنتاجي فتنتعش الأسواق ويزيد المال مما يوسع دائرة المستفيدين من أموال الزكاة, فيزيد الطلب الكلي الاستهلاكي, مما يحفز المنتجين علي زيادة الإنتاج والاستثمار, فتزيد فرص العمل وتشغيل العمالة, وتزيد حركة المال وتداوله بين الناس بصورة أوسع وأسرع. ويؤدي استثمار أموال الزكاة أيضا إلي تعميق دور الزكاة في إعادة تخصيص بعض الموارد بحيث تنتقل من إنتاج السلع الكمالية التي كانت حصيلة الزكاة ستنفق عليها لو بقيت في أيدي الأغنياء, إلي إنتاج السلع الكفائية التي ينفق عليها أغلب ما يتلقونه من حصيلة الزكاة.

خطوات واجبة
واختتمت الباحثة إيمان خليل دراستها بعدد من الخطوات العملية التي تمكن مؤسسة الزكاة من تحقيق الأدوار التنموية المنوطة لها, تتمثل في:
أولاً: إنشاء مراكز للدراسات والأبحاث الاستراتيجية المؤهلة لدراسة واقع الأمة وإمكانات العالم الإسلامي وطاقاته العقلية وتفتيت العوائق التي تحول دون الاستفادة من هذه الطاقات لتفاديها أو معالجتها ثم وضع خطة تدريجية تقدم فيها الأولويات كل حسب أهميته, ولابد من الإشارة إلي ضرورة الاستفادة من كل ما هو حديث سواء كان أساليب أو وسائل أو مناهج علمية معاصرة ما دام لا يصادم التشريع. ورفع مستوي القدرة الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي وذلك لظهور أنواع جديدة من الأموال, ومجالات الاستثمار وأساليب التحويل وتعقيداته يتطلب مواكبة فقهية لها من خلال وجود آلية للاجتهاد في هذه المسائل, وتفعيل قرارات مؤسسات الاجتهاد الزكوي التي تراكمت عبر السنين للاستفادة منها في مكافحة الفقر ومحوه. وتخصيص جزء من أموال الزكاة في تمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالفقراء باستخدام أساليب التمويل الإسلامية المعاصرة.
ثانياً: التيسير علي أرباب المال عند جبايتها للزكاة فلا تلزم المتصدقين بالصورة التقليدية في الصدقات, وإنما تأخذ بالإجتهادات المعاصرة بحيث تقبل من المتصدق كل ما هو مال سواء كان نقداً أو عيناً أو منفعة أو حقاً ما دام يحقق مصلحة مشتركة للغني والفقير والبعد عن التعصب المذهبي والتقيد بآراء مذهب علي حساب ما تقتضيه مصلحة الفقراء والأموال الواجبة لهم جباية وحفظاً وتوزيعاً.
ثالثاً: تكوين جهاز إعلامي يتبع مؤسسة الزكاة يكون قادراً علي التأثير بشكل متطور ومتنوع بعيداً عن الصور المنفرة والمحزنة أو المغالية المفرطة, وإبراز دور الزكاة في تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز دورها في مواجهة الجهل والأمية ونشر العلم, والمحافظة عليه وتدريب الفقراء علي مهارات فنية جديدة.
رابعاً: تعزيز دور الرقابة علي مؤسسة الزكاة المعاصرة من خلال تعددها وتنوعها ووجوب أن تتضمن الرقابة الشرعية من خلال العلماء المجتهدين الثقات الذين يجمعون بين رسوخ العلم الشرعي وقدرتهم علي استيعاب مقتضيات العصر, ثم الرقابة المالية والإدارية والتي يجب أن يقوم بها أساطين علم الاقتصاد والإدارة المعاصرين الذين يجب أن يستوعبوا جميع النظريات والأطروحات والتجارب المعاصرة وإعادة صياغتها بما يفيد العمل الزكوي الاستثماري ولا يصطدم مع محكمات الشرع واجتهاد المجتهدين المجمع عليه, وأخيراً رقابة الأمة) الرقابة الشرعية الشعبية) التي تراقب عمل المؤسسة فإذا رأت اعوجاجاً أو انحرافاً بادرت بالمساءلة والمحاسبة وإيقاف كل متجاوز عند حدوده أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وحسبة لله ورسوله وللمؤمنين.
خامساً: إنشاء اتحاد عالمي لمؤسسات الزكاة علي مستوي العالم الإسلامي وذلك لتبادل الخبرات والتجارب وتذليل الصعوبات والتعاون في سد العجز والنقص في الوسائل أو الأساليب أو حتى في العنصر البشري. والعمل علي إنشاء بنك عالمي تضخ فيه أموال الزكاة الاستثمارية, وتنتقي فيه أدوات الاستثمار وآلياته بما يتوافق مع محكمات الشرع. وإنشاء جائزة خاصة لأفضل المشاريع الزكوية الاستثمارية, وأفضل الأبحاث لإثراء موضوع استثمار أموال الزكاة, وأفضل مؤسسة, وأفضل العناصر البشرية التي حققت أفضل عائد لاستثمار أموال الزكاة.
سادساً: وضع آليات لتعظيم تمويل مؤسسة الزكاة من خلال تشجيع بعض الأساليب والأدوات الشرعية مثال: تعجيل الزكاة والقروض الحسنة واعتماد عقود المشاركة والمضاربة والإجارة والإستصناع والمزارعة, وكذا عقود المرابحة للآمر بالشراء, وأيضاً عقود السلم ثم التمويل بالصدقات الجارية والوقف والوصية قبل الموت. والاستفادة من عقود الضمانات التي تضمن بها مؤسسة الزكاة أموالها واستثماراتها وتقليل الخسارة المتوقعة ومن هذه العقود: عقود الرهن وعقود الكفالة وعقود التأمين التعاوني.

تم،،،

تحقيق‏:‏ أ. خالد أحمد المطعني - جريدة الأهرام اليومي - الجمعة 6 يناير 2012


السبت، 7 يناير 2012

صحيفة دعوى مستعجلة بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني


هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.

الموضوع: صحيفة دعوى مستعجل بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني لعدد 25 وحدة بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام - بشياخة حلوان - قسم حلوان - القاهرة، والمحدد لانعقادها بفندق "نيو حلوان" بحلوان في تاريخ 9/1/2012 .

إنه في يوم .................... الموافق ......./ 12/2011م ، الساعة: ................................
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب – بالعتبة – تابع قسم الموسكي – محافظة القاهرة.
أنا ............................. مُحضر محكمة ..................... الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:
1- السيد/ شريف فاروق بصفته الخبير المثمن. ويعلن سيادته بمقر عمله بالعقار رقم 2 بشارع التحرير – بالدقي – الجيزة. 
مُخاطباً مع: .................................................................................................................................

2- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني لجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة (بورتلاند حلوان) سابقاً وحالياً شركة (آسيك للأسمنت) بصفته. ويعلن سيادته بمقر الجمعية الكائن بالعمارة رقم 2 – مدخل 2 – بعمارات الشركة بكفر العلو – حلوان – القاهرة.
مُخاطباً مع: .................................................................................................................................

"وأعلنتهما بالآتي"
بموجب المُشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 17/2/2004 قام من يزعمون بأنهم ورثة الواقف/ محمد باشا راتب، بشهر إلغاء الوقف المذكور وذلك بمصلحة الشهر العقاري (مكتب جنوب القاهرة – مأمورية حلوان). وثابت به أن التعامل عبارة عن القطعة 25 من 25 كدستر شارع البحري سابقاً ومسجد عزام حالياً شياخة حلوان – قسم حلوان – محافظة القاهرة – حمامات مدينة حلوان 55 ومسطحه 3819.30م2 (فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وثلاثون سنتيمتر لا غير).
وعقار التداعي جزء من حجة وقف راتب باشا الخيري المسجل برقم 690 من سجل 124 بمحكمة مصر الشرعية؛ وهو مكلف باسم ورثة سعادة محمد باشا راتب طبقاً للمكلفة رقم 80 جزء 21 حسب كشف رسمي صادر من مأمورية إيرادات حلوان بتاريخ 19/8/2003 عن المدة من 1991 وحتى 2002 والمقيد برقم 1032 بتاريخ 16/8/2003 عن الملك رقم 45 حالي و 27 سابق شارع عبد الرحمن عزام سابقاً شياخة حلوان ثاني. وتم تطبيق الكشف الرسمي بمعرفة المساحة وهو يحمل رقم 25 شارع عزام بحلوان.
وقد تم شهر هذا المُشهر على سند من القول: بأن الوقف التابع له عقار التداعي هو وقف "أهلي"، وبأن طالبي الشهر هم ورثة الواقف!! وكلا القولين باطلين جملة وتفصيلا. فلا وقف التداعي وقفاً أهلياً ولا طالبي الشهر هم ورثة الواقف.
ثم بموجب المُشهر رقم 557 لسنة 2005 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 14/3/2005 أشرك طالبي الشهر آخر معهم في ملكيتهم المزعومة لعين التداعي.
ثم بموجب المُشهر رقم 2962 لسنة 2008 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 14/9/2008 باع طالبي الشهر عين التداعي إلى المعلن إليه بصفته، وقد قام المعلن إليه باستصدار رخصة بناء على عين التداعي بترخيص بناء رقم 265 لسنة 2008 من محافظة حلوان (ومطعون عليه حالياً أمام محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 32112 لسنة 63 قضائية "قضاء إداري" وما زالت متداولة بالجلسات حتى تاريخه).   
        هذا، وقد أستند المشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة، سالف الذكر في إلغاء الوقف إلى الزعم بأن وقف التداعي هو وقفاً أهلياً، وذلك استناداً إلى ما جاء بكتاب المساحة رقم 2162 "ح" لسنة 2003 الوارد لمأمورية الشهر العقاري برقم 2802 لسنة 2003 والذي أفادت فيه بأنه قد تم تطبيق الحجة الشرعية لوقف التداعي على الطبيعة وأتضح أن عقار التداعي موضوع التعامل ينطبق على جزء من تلك الحجة، كما زعمت المساحة في كتابها المذكور بأن: وقف التداعي هو وقفاً أهلياً وليس خيرياً - بعدما أدخل عليها طالبي الشهر الغش والتدليس.
        كما أستند المشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة، سالف الذكر في إشهار حق إرث مورث طالبي الشهر، والزعم بأنهم هم وراثة الواقف، إلى إعلامات وراثة ثبت أنها مزورة وغير صحيحة، وأن إعلام الوارثة الأصلي ثابت به وفاة الواقف عقيماً بدون ذرية.
        ولما كانت إعلامات الوارثة المقدمة من طالبي الشهر المشار إليهم مزورة وقد أقامت النيابة العامة ضدهم دعوى جنائية بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أموال عامة، وهي جنحة التزوير رقم 3830 لسنة 2009 جنح السيدة زينب، وما زالت تلك الجنحة متداولة بالجلسات حتى تاريخه.
        كما أقامت هيئة الأوقاف المصرية دعويين قضائيتين بغية الحكم لها ببطلان إعلامات الوارثة سالفة الذكر، لتزويرها وعدم مطابقتها لحقيقة الواقع، وهما الدعويين رقمي: 15 لسنة 2008 أسرة باب الشعرية الجزئية، ورقم: 27 لسنة 2008 أسرة مصر القديمة الجزئية، وما زالتا متداولين بالجلسات حتى تاريخه.
        كما أقامت وزارة الأوقاف دعويين قضائيتين ضد طالبي الشهر وشريكهم والمعلن إليه الثاني بصفته، بغية الحكم لها بمحو وشطب المشهرات التي تمت على عقار التداعي بناء على التزوير والغش والتدليس الذي قام به طالبي الشهر، وهما الدعويين رقمي: 7 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، ورقم: 10 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، وما زالتا متداولتين بالجلسات حتى تاريخه.
        ولما كان هذا التصرف من جانب طالبي الشهر يعد غشاً واضحاً وتدليساً صريحاً بما يبطل تلك المشهرات وهذه التصرفات لما انطوت عليه من غش وتدليس أوقع مصلحة الشهر العقاري في غلط ترتب عليه قيام المعلن إليه بالبناء على أرض التداعي المملوكة لجهة الوقف الخيري وطرح بعض وحداتها للبيع بالمزاد العلني بجلسة البيع التي حدد لها يوم 9/1/2012م، بما يحق معه - والحال كذلك - لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بوقف جلسة ذلك المزاد لوروده على عقار مملوك لها بالالتصاق لملكيتها لأرض التداعي وفقاً لصحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. فإذا كان الحكم قد أعتمد على هذه القاعدة في قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون". (نقض مدني جلسة 9/2/1956 منشور بمجموعة القواعد القانونية – الجزء الثالث – صـ 266 قاعدة 26. ونقض مدني جلسة 7/1/1960 السنة 11 صـ 16).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع في التنفيذ العقاري لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإن مجرد صدوره وتسجيله لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والبطلان وعدم النفاذ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش". (نقض مدني في الطعن رقم 2136 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1986).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المشهرات سند ملكية المعلن إليه قد تمت بالمخالفة للقانون ولقاعدة إن الغش يبطل التصرفات.
فضلاً عما قررته محكمة النقض من قاعدة أصولية وقانونية مقتضاها إن ما بني على باطل فهو باطل، حيث قضت محكمة النقض بأنه: "الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد أنصرف أثره إلى باطل - وما بنى على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه". (نقض جنائي في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – الجزء الأول).
ولما كانت المشهرات سند المعلن إليه بصفته قد بنيت على إلغاء وقف التداعي باعتباره وقفاً أهلياً وعلى أساس أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، حيث أن وقف التداعي من قديم الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، كما ثبت يقيناً أن الواقف الأصلي توفي دون عقيماً حيث لم ينجب ذرية من نسله وأنه توفي عن زوجته وأخيه الشقيق فقط لا غير، ومن ثم يكون أساس وسند تلك المشهرات باطلاً وبالتالي يكون طرح المعلن إليه بصفته بعض وحدات العقار للبيع بالمزاد العلني، وبالتالي نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير.
حيث أن أعيان التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري وليست مملوكة للمعلن إليه بصفته ومن ثم فلا يسري ولا ينفذ هذا البيع المزمع في حق المالك الحقيقي، طبقاً لنص المادة 466 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجل العقد أو لم يسجل. وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد". 
        وعلة الفقرة الثانية من المادة 466 مدني سالفة الذكر أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المشتري، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك الحقيقي. (لطفاً، المرجع: الوافي في شرح القانون المدني – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث – المجلد الأول – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 294/4 – صـ 705).
لما كان من المقرر قانوناً أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:
-       الشرط الأول: توافر ركن الاستعجال أو الخطر.
-   الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي.
-   الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين.
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت". (نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي". (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية جلسة 27/3/1989).  
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية أن المشهرات سند المعلن إليه بصفته قد بنيت على إلغاء وقف التداعي باعتباره وقفاً أهلياً وعلى أساس أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، حيث أن وقف التداعي من قديم الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، كما ثبت يقيناً أن الواقف الأصلي توفي دون عقيماً حيث لم ينجب ذرية من نسله وأنه توفي عن زوجته وأخيه الشقيق فقط لا غير، ومن ثم يكون أساس وسند تلك المشهرات باطلاً وبالتالي يكون طرح المعلن إليه بصفته بعض وحدات العقار للبيع بالمزاد العلني، وبالتالي نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير لا ينفذ ولا يسري في حق المالك الحقيقي لعقار التداعي (الأرض بموجب حجة الوقف والمباني بموجب أحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني)، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) الاعتصام بعدالة القضاء المستعجل للقضاء له بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني لبعض وحدات عقار التداعي والمحدد لها جلسة 9/1/2012.  
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد جديدة، وأوجه دفاع ودفوع، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها بطلباتها في الدعوى الماثلة وهي كما يلي:

"وبناء عليه"
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المُعلن إليه بصفته وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بشارع رشدي (شارع الساحة سابقاً) بعابدين بالقاهرة؛ وذلك أمام الدائرة ............ مستعجل القاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ..................... الموافق ......../........./2012م لسماعه الحكم ضده بما يلي:
        "بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني المحدد لها جلسة 9/1/2011م بشأن طرح عدد 25 محل تجاري بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام - بشياخة حلوان - قسم حلوان - القاهرة، والمحدد لانعقادها بفندق "نيو حلوان" بحلوان في تاريخ 9/1/2012".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم ...................................