الأربعاء، 21 مارس 2018

مسئولية الطبيب



مسئولية الطبيب

تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، على أنه:
"لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج".
ومفاد هذا النص أن:
التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاماً بتحقيق غاية، وإنما هو التزام ببذل عناية، وأن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه – عن جهل أو تهاون – أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف.
وهذا ما أكدته محكمة التمييز، وذلك بتواتر قضائها على أنه:
"من المقرر أن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية، وإنما هو التزام ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائهم، وأنه مع ذلك يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا، إذا لحق المريض بسببه ضرر، ذلك أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، إلا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصفة أكيدة واضحة أنه خالف في سلوكه - عن جهل أو تهاون - أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العملية الأساسية التي لا مجال فيها للجدال أو الخلاف، فالعبرة ليست بوصف الخطأ بأنه يسير أو جسيم ولكن بثبوته من وقائع واضحة تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة".
( الطعن بالتمييز رقم 441 لسنة 2001 مدني – جلسة 30/9/2002م )
ووفقاً لقواعد المسئولية:
فيُشترط أن تكون ثمة رابطة سببية بين الخطأ (المنسوب للطبيب) وبين الضرر الذي يحدث للمريض. وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق.
حيث جرى قضاء محكمة التمييز على أنه:
"من المقرر أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه - عن جهل أو تهاون - أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الاساسية التي لا مجال للجدل فيها او الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض، وأن تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام استخلاصه سائغا ومستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق. ومن المقرر أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس له شأن بطبيعته في إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج".
( الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 1999 مدني – جلسة 18/10/1999م )
كما أن لمحكمة الموضوع – وهي بصدد تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر، باعتباره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه – أن تأخذ في ذلك بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها دون التزام بالرد استقلالاً على المطاعن التي توجه إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث كل ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة".
( الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م )
هذا، ومن والمقرر أيضاَ أن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه – طبقاً لنص المادة 240 من القانون المدني – قوامها وقوع خطأ (فعل غير مشروع) من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع، فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسؤولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها".
( الطعن بالتمييز رقم 494 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 21/10/2002م )
وبمفهوم المخالفة: إذا كان العمل الذي وقع من التابع مشروعاً، وينتفي عنه وصف "الخطأ"، فإنه لا مسئولية لا على التابع، ولا على المتبوع.
لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة أطباء الطب الشرعي التي أوقعت الكشف الطبي على المستأنفة الأولى، وأحاطت بملفها وتقاريرها الطبية، أنه:
لم يتبين لها (للجنة الطب الشرعي) في الإجراءات الطبية التي اتخذت حيالها (المريضة/المستأنفة الأولى) في عملية توليدها ما يخالف الأصول الطبية ... وولدت ولادة مهبلية عادية، ولم يكن بها من العلامات ما تصنفه توصيات الزمالة الملكية البريطانية علامات لحالات حملية ذات خطورة عاليه لنقل هذا الميكروب للطفل، وعليه لم تعط المضاد الحيوي الوريدي الوقائي أثناء الولادة.
كما لم يتبين في الإجراءات الطبية التي اتخذت حيالها في متابعة حالتها الحملية ما يمكن نسب إليه "خطأ طبي" ... وهي إجراءات طبية صحيحة، والمذكورة (المستأنفة الأولى) لم يكن بها حالة مرضية مشتبهة ظاهرة أثناء الحمل. وعدم أخذ الطبيبة مسحة مهبلية من المذكورة في حينه لا يمكن اعتباره خطأ طبي نظراً لاختلاف البروتوكولات الطبية في هذا المجال (كما أوضحنا بالحقائق العلمية).
وعليه، فاستناداً لما تبيناه من الأوراق الطبية الخاصة بالمذكورة (المستأنفة الأولى)، وطفلتها، والحقائق الطبية المختصة بهذا المجال، فلم يتبين ما يمكن معه نسب خطأ طبي في إجراءات متابعة حمل المذكورة وتوليدها، لاختلاف البروتوكولات الطبية في هذا المجال.
وكان مؤدى هذا الذي أوضحه وانتهى إليه التقرير الذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة – بما لها من سلطة تقديرية – عدم ثبوت خطأ من قِبل المستشفى المستأنف ضدها الأولى أو تابعها (طبيبة التوليد)، يدل على مخالفة شيئاً من أصول الفن الطبي الثابتة حتى تنعقد مسئوليتهما عن التعويض، فإن الحكم إذ رفض إلزامها بالتعويض لعدم ثبوت خطأ قبلها استناداً لهذا التقرير الذي تضمن اسقاطاً لكل حجة مخالفة، ورتب على ذلك رفضه لدعوى الضمان الفرعية، لا يكون قد جانب الصواب، ويكون النعي عليه على غير أساس خليقاً بالرفض.


عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أو المنازعات مع جهة الإدارة



 عبء الإثبات في المنازعات الإدارية 

أن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بتقديم ما تحت يدها من مستندات قاطعة وجوهرية وفاصلة في موضوع الدعوى،
فإن هي نكلت أو تقاعست عن ذلك، أو تسببت في تلفها أو فقدانها (أو دشتها)، فإن ذلك يُعد قرينة لصالح الطاعن، ويلقي على جهة الإدارة عبء إثبات عكس تلك القرينة القانونية.
فإن هي لم تثبت عكس تلك القرينة القانونية (المقررة لصالحه)، فإن هذا يثبت عدم صحة القرار الصادر منها، ويستوجب إلغاؤه (إن كان النزاع أمام محكمة القضاء الإداري) أو القضاء لصالحكم ضدها (برفض دعواها، أو قبول دعواكم – إن كان النزاع أمام المحاكم المدنية).

حيث  إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا:
"إنه وإن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديداً دقيقاً، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك، سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ "المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959". ومتى كان ذلك، وكان ثابتاً أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت في فقدها، فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقي عبء الإثبات على عاتق الحكومة".
(الطعن رقم 108 لسنة 12 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 11/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 45)
(الطعن رقم 1490 لسنة 14 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 81)
(الطعن رقم 1059 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 2/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 362)

وأن:
"الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يُحمِل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذى بنى عليه هذا التحميل، مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذى أصدرته في هذا الشأن، فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت في إثبات صحته، مما يستوجب إلغاءه".
(الطعن رقم 1571 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 967)

وأنه:
"تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها، تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي - نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات، ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه - أساس ذلك: أن الإدارة هى التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة - ظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق - مؤدى ذلك: اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات".
(الطعن رقم 1299 لسنة 32 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 26/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 167)
(والطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583)

مع ملاحظة أنه:
        من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).

وأنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة ضوئية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور الضوئية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
( نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي  الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).

وأن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مفهوم الأجر وملحقاته، وكيفية احتسابهما عند انتهاء خدمة العامل.



مفهوم الأجر وملحقاته، وكيفية احتسابهما عند انتهاء خدمة العامل.

مفهوم الأجر: يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه؛ مُضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها فـي عقد العمل أو لوائح صاحب العمل، كما يدخل فـي حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
وقد قُضِيَ بأن الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أياً كان نوعه من جانب صاحب العمل فـي صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاستمرار ــ وكذلك الاعتماد من جانب العامل عليه فـي تنظيم أمور معيشته ــ فيُعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي، ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مُستحقاً للعامل.
( الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 2005 عمالي ــ جلسة 8/5/2006م )

العلاوات الدورية:
جاء فـي الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون العمل دون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000، يدخل فـي حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
ويقصد بالعلاوة الدورية مبلغ من المال يعطى للعامل زيادة عن الأجور المتفق عليها فـي فترات دورية غالباً تكون نسبة تضاف إلى أجره الأصلي، وهي الزيادة التي تُعطَى للعامل لاعتبارات خاصة به.

حالتان للعلاوة الدورية:
الأولى- إذا كانت العلاوة الدورية – منصوص عليها في عقد العمل أو في لوائح المؤسسة – وتمنح للعامل بصفة منتظمة، وبمقدار ثابت، بصرف النظر عن وضع الاقتصادي للمؤسسة وتحقيقها أرباحاً من عدمه وبغض النظر عن الجهد المبذول من العامل ومدى كفاءته، فإن هذه العلاوة المنتظمة الثابتة المنصوص عليها تلحق بالأجر وتأخذ حكمه عند حساب مستحقات العامل.
فمن المقرر قضاءً إن: "المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها، ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هي: "العموم" و "الاستمرارية" و "ثبات القيمة".
( الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/9/2006م )

الثانية- أما إذا كانت العلاوة الدورية، تخضع لتقدير رب العمل، وتمنح تبرعاً منه، ومرتبطة بمدى ما حققته المؤسسة من أرباح وتأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول من العامل خلال الفترة الممنوح عنها العلاوة ومدى كفاءته وما حققه من إنجازات، وبالتالي فهي تتغير مقداراً من عامل لآخر، ولذات العامل من عام لآخر، وقد لا تصرف في حال عدم تحقيق المؤسسة للأرباح أو لعدم كفاءة العامل خلال الفترة الممنوح عنها المكافأة أو البونص، فهذه العلاوات بهذه الصفات (من عدم استمرارية صرفها وعدم العمومية بصرفها لبعض العامل دون البعض الآخر وعدم الثبات في قيمتها لذات العامل من عام لآخر) لا تلتحق بالأجر ولا تأخذ حكمه.
فمن المقرر قضاءً إن "المقرر أنه وإن كان كل ما يؤديه صاحب العمل للعامل من مكافآت أو منح أو عمولة أو بدل إضافة إلى الأجر الأساسي يدخل في معنى الأجر الذي يقرره القانون، فيأخذ حكمه ويصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل ما دام يؤدى إليه مقابل قيامه بالعمل، إلا أنها حتى تأخذ صفة الإلزام لا بد أن تصرف بصفة منتظمة ومستمرة حتى يتوافر الاعتياد على صرفها والاعتقاد في إلزامها، فإذا لم تكن كذلك انتفى عنها هذا الوصف".
(الطعنان بالتمييز رقما 193 و 204 لسنة 2006 – عمالي/1 – جلسة 9/4/2007م)

المزايا العينية والبدل عنها:
يقصد بالبدل ما يدفعه صاحب العمل للعامل عوضاً له عن مصروفات تكبدها العامل أثناء تنفيذ عمله وفي سبيل تنفيذ هذا العمل، مثل بدل الانتقال، بدل السفر، بدل ملابس، أو بدل تغذية.
ولا تدخل جميع هذه البدلات فـي حساب أجر العامل عند احتساب "مقابل رصيد الأجازات" ما دام ينتفع بهذه الميزة، وإلا كان ذلك انتفاع مزدوج للميزة. فمقابل رصيد الأجازات يتم حسابه – في جميع الأحوال – على أساس الأجر الأساسي للعامل فقط دون إضافة أي بدلات له.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز إن: "من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لأجازة العامل، هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل وهو بذاته الذي كان يستحقه لو أنه حصل على الأجازة فعلاً، دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يخرج من مدلول ذلك المقابل مقابل بدل السكن فلا يضاف إلى الأجر الأساسي الثابت للعامل عند حساب مقابل الأجازات، ما دام إن العامل كان منتفعاً بهذا البدل ومحبوساً على ذمته وقت استحقاقه للأجازة، والأمر كذلك عند حساب بدل الإنذار، فلا يضاف إلى الأجر الثابت للعامل بدل السكن أيضاً عند حساب ما يستحقه العامل من بدل الإنذار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – أخذاً بتقرير الخبير – قد أدخل في الأجر الأساسي للمطعون ضده مقابل السكن عند  احتسابه للأخير مقابل الأجازات السنوية وبدل الإنذار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
( الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/12/2006م )

بــدل السيــارة:
من المقرر إن بدل السيارة – أي بدل الانتقال – لا يدخل في حساب أجر العامل، إذ إنه عوض عما تكبده العامل من نفقات في سبيل تنفيذ العمل، ومن ثم لا يضاف بدل الانتقال إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل (ومنها مكافأة نهاية الخدمة) إلا إذا كانت السيارة مُسلمة إلى العامل كميزة عينية لاستعماله الشخصي.
فإذا أَعطىَ صاحب العمل بدل السيارة للعامل نظراً لما تقتضيه طبيعة العمل من انتقالات كمندوب للجوازات مثلاً أو مندوب مبيعات أو ما شابه، فإنه لا يدخل عنصراً فـي الأجر كونه يُعطي لمصلحة العمل ذاته أو تسهيلاً لأدائه.
أما إذا تم تخصيص سيارة لاستعمال العامل الشخصي فإنها تُعتبر ميزة عينية تدخل ضمن الأجر، وتضاف إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل (ومنها مكافأة نهاية الخدمة).
وهذا الحكم كما ينطبق على السيارة ينطبق كذلك على الموبايل أو خط الهاتف أو الانترنت.

بدل السكن:
بشأن بدل السكن، فإنه يتعين أيضاً التفرقة بين الحالتين:
الأولى: إذ مُنح العامل السكن أو مقابله كأداة للعمل ولموجبات ومقتضيات العمل نفسه، مثل المساكن التي تخصص لحُراس العقارات أو المساكن التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال بالمناطق النائية (طبقاً لنص المادة 34 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010)، في هذه الحالة لا يُعد السكن أو مقابله أجراً ولا يضاف إلى الأجر الأساسي عند احتساب حقوق العامل.
الثانية: حالة كون السكن لا تتطلبه طبيعة العمل، وإنما منحة صاحب العمل للعامل كميزة شخصية له، فـي هذه الحالة يُعتبر السكن أو مقابله جزءاً
من الأجر ويأخذ حكم الأجر.
فمن المقرر قانوناً وقضاءً إن: "الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أياً كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل بحيث يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر معه إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مُستحقاً للعامل، ومن ثم فإنه يدخل في حساب الأجر مقابل السكن الذي يُمنح للعامل في غير الحالات التي تكون فيها حاجة العمل هي التي اقتضت منحه له، وأن مكافأة نهاية الخدمة تتحدد على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل قبل انتهاء عقده ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته".
( الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/12/2006م )

بدل تذاكر السفر:
من المقرر قانوناً وقضاءً إنه: "إذا التزم صاحب العمل بمنح العامل تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقر عمله إلى خارجه لقضاء أجازته السنوية بالنص على ذلك في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة، فإن هذه المزية العينية تأخذ حكم الأجر وتعتبر عنصراً من عناصره فتضاف إليه عند حساب مستحقاته".
( الطعنان بالتمييز رقما 200 و 205 لسنة 2006 عمالي/1 – جلسة 2/6/2008م )
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على إنه: "من المقرر أنه إذا ما التزم صاحب العمل بقيمة تذاكر سفر العامل وعائلته إلى موطنه سنوياً، فإن تلك القيمة تُعدُّ عنصراً من عناصر أجر العامل وتضاف إليه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تحصيل فهم الواقع فـي الدعوى واستخلاص عناصر الأجر بغير معقب عليها فـي ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لحمله".
( الطعنان رقما 26 و 32 لسنة 1999 عمالي ــ جلسة 14/2/2000م )

طريقة حساب ملحقات الأجر:   
تنص المادة 62 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن: "يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه ... ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة على الاستحقاق، فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة، ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما يلي: "وحرصت المادة 62 على تأكيد المبدأ المعمول به في القانون رقم 38 لسنة 1964 وهو أن يراعى في احتساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه ... ويكون تقدير المزايا العينية والنقدية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة على الاستحقاق ...".
أي يتم تجميع قيمة كل ميزة العينية (على حدة) خلال آخر 12 شهر، والناتج يقسم على 12، ثم يضاف ناتج القسمة إلى الراتب الأساسي، فينتج عنه الراتب الشامل الذي يحسب على أساسه مستحقات العامل بما فيها مكافأة نهاية الخدمة (مع مراعاة إن مقابل رصيد الأجازات يتم حسابه على الأجر الأساسي فقط كما بينا آنفاً).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،