الأربعاء، 4 يوليو 2018

مذكرة دفاع في استئناف أحوال شخصية – النفقة مستهلكة


مذكرة دفاع في استئناف أحوال شخصية – النفقة مستهلكة

(الــدفــــاع)
تلتمس المستأنفة القضاء لها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدئة، وذلك استناداً إلى ما يلي:
أولاً- تدفع المستأنفة بانعدام السند القانوني للدعوى المستأنف حكمها:
حيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز: "أن نفقة الأبناء بطبيعتها مستهلكة ولا يجوز رد ما استهلك لأن هلاكه وقع سداً للحاجة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 92 لسنة 2003 أحوال – جلسة 29/5/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية، وشرطها الحاجة، فإذا انتفت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى النفقة واندفاعها أمر يقدره القاضي، ذلك أن الحاجة إلى النفقة لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي، ومن ثم فإن اندفاع الحاجة إلى النفقة لا يكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي، إذ أن النفقة بطبيعتها مستهلكة، وأنه لا يجوز رد ما استهلك، لأن هلاكه وقع سداً للحاجة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 814 لسنة 2012 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/2/2013م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 80 لسنة 2009 أحوال شخصية/2 – جلسة 10/6/2010م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 517 لسنة 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 1/9/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 4/2/2008 م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 608 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 14/2/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 507 لسنة 2006 أحوال شخصية – جلسة 29/4/2007م ]]

وإذ كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها على سند من أنه قد سدد لإدارة التنفيذ مبالغ بالزيادة لصالح المستأنفة، ومع عدم تسلمنا بصحة ذلك، إلا أن المبالغ التي سددها المستأنف ضده إنما كانت استناداً إلى الحكم القاضي بإلزامه بأن يؤدي للمستأنفة النفقة المقررة للأبناء (أبناء المستأنفة من المستأنف ضده)، حيث إن المستأنفة هي اليد الممسكة والحاضنة لأبناء المستأنف ضده، والتي مازالت مستحقة للنفقة، ولم يصدر حكم بإنهاء حضانتها أو بإسقاط نفقة أبناء المستأنف ضده.
وحيث كانت النفقة بطبيعتها مستهلكة، ومن ثم لا يجوز مطالبة المستأنف ضده للمستأنفة بنفقات سددها عن فترة سابقة، لا سيما وأن المستأنفة قد قامت بإنفاقها بالفعل على أبناء المستأنف ضده، ومن ثم لا يجوز له أن يعود ويطالب المستأنفة برد المبالغ التي سددها كنفقة للأبناء، وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى المستأنف حكمها قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه.

ثانياً- تدفع المستأنفة بخلو الدعوى المستأنف حكمها من الدليل:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 336، 343 لسنة 2001 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها، وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية، بزعم إنها مستندات لها حجيتها في الإثبات في مواجهة المستأنفة، بينما المستأنفة تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضده.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة". 
[[الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
فضلاً عن أن الصور الضوئية المقدمة لكشف منسوب صدوره لإدارة التنفيذ، إلا أنه لا يحمل أية توقيعات أو أختام تفيد صدوره من الإدارة المختصة، وهذا الكشف بذاته لا يدل على أن المستأنفة قد استلمت المبلغ المطالب به. حيث إن هذا الكشف إنما يدل (في حال صحته وتقديم أصله) على احتساب مبلغ بالزيادة، دون إشارة إلى أن هذا المبلغ تم تسليمه للمستأنفة، ومن ثم لا يعتبر هذا الكشف دليلاً معتبراً يجوز التعويل عليه في إثبات دعوى المستأنف ضده.
وحيث كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل آخر خلاف ما ذكر، فإنها تكون قد جاءت خلواً من الدليل بما يتعين القضاء برفضها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس المستأنفة الحكم لها:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفة، أياً ما كانت،،،




الكيان القانوني لفرع البنك الأجنبي العامل في دولة الكويت - طبقاً للقانون الكويتي



السؤال:
ما موقف فروع (البنوك الأجنبية) داخل دولة الكويت طبقاً للقانون الكويتي، وهل يُعد الفرع كيان قانوني منفصل عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي (فيكون شركة كويتية مساهمة منفصلة)، أم يظل بنفس الكيان القانوني للمركز الرئيسي في دولته الأصلية فيكون بنكاً أجنبياً بدلاً من كيان كويتي؟

الإجابة:
تنص المادة (56) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية – والمعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2014 – على أنه:
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون - لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت، وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت.
وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابية الأخرى وفقا لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الالتزام بها.
يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في اجراءات التأسيس - على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه:
"كما نصت الفقرة الاولى من المادة 56 على الشكل القانوني للمؤسسات التي يصرح لها بممارسة المهنة المصرفية وهى أن تكون شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
       وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك حكومة الكويت في تأسيسها أو فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية. وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. ويكون هذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء.
       وقد أضيفت مساهمة المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية في البنوك الأجنبية والتي يجوز الإذن لها بافتتاح فروع في الكويت، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات التي عقدتها الكويت مع بعض دول الخليج والتي تجيز فتح فروع لبنوك كل منها في إقليم الدولة الأخرى على أساس المعاملة بالمثل.
       ونصت الفقرة الثالثة على وجوب عرض طلبات تأسيس البنوك على البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة بشأنها، والغرض من ذلك أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزي ابتداءً في طلبات تأسيس البنوك ليرى ما إذا كانت هناك حاجة الى البنك المطلوب تأسيسه ويراجع النظام الأساسي للبنك".

كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أنه:
"تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية - قبل السير في إجراءات التأسيس - إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية:
-        بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
-        مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي.
-        دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.
-        أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية:
-        عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك صاحب الطلب.
-        دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.
-        ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.
-        أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي.
       ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر".

هذا، وقد أصدر محافظ البنك المركزي الكويتي التعميم رقم (2/رب/ رب أ/323/2014) إلى جميع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت، بشأن أسس وقواعد وضوابط ترخيص وعمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت.
       وباستطلاع نصوص أحكام قانون البنك المصرفي والتعميم الصادر بتنظيم عمل البنوك الأجنبية في دولة الكويت، يتضح أن أفرع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل دولة الكويت ليست شركات مساهمة كويتية منفصلة، بل هي شركات أجنبية مرخص لها بالعمل داخل الكويت من خلال فتح أفرع لها بها، ولا أدل على ذلك من:
-        اشتراط الحصول على موافقة خطية من السلطة الرقابية في البلد التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي (طالب الترخيص) على قيامه بفتح فرع له في دولة الكويت،
-        واشتراط الحصول على كتاب رسمي من السلطة الرقابية في البلد التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي تفيد فيه استعدادها للتعاون مع بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات الرقابية،
-        وكذلك اشتراط تقديم النظام الأساسي وعقد التأسيس ومعلومات عن الوضع المالي للبنك الأجنبي (الرئيسي) مرفق به آخر ثلاث بيانات مالية سنوية مدققة من مراقبي حساباته،
-        مع تقديم ما يفيد حصول البنك الأجنبي على تصنيف ائتماني مناسب من قِبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية،
-        وأيضاً اشتراط البنك المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالوفاء بأي التزامات قد تنشأ مستقبلاً على فرعه المراد فتحه في دولة الكويت وعلى أية فروع أخرى يتم فتحها مستقبلاً،
-        وأيضاً اشتراط تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بإخطار بنك الكويت المركزي عن أية تطورات قد تؤثر سلبياً على سلامة أوضاعه المالية أو على سمعته،
-        وأيضاً اشتراط أن يكون المركز الرئيسي للبنك الأجنبي قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ مزاولته للعمل المصرفي.
فكل تلك الاشتراطات توضح أن فرع البنك الأجنبي هو تابع (وغير منفصل عن) المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، وإن كان مرخص له بالعمل داخل الكويت من خلال فتح فرع له بها. فلو كان الفرع الأجنبي شركة مساهمة كويتية منشأة طبقاً لقانون الشركات الكويتي وخاضعة لأحكام واشتراطات القانون الكويتي وحده ولرقابة البنك المركزي الكويتي وحده، لم تكن لتلك الاشتراطات السابقة معنى ولا مغزى.

==================




التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013


التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013

انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 .
وتنفيذاً لأحكامه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ومن ثم، صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون، بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 .
كما انضمت الكويت للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 92 لسنة 2013 .
وكذلك، انضمت الكويت للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2013 .
وأيضاً، انضمت الكويت للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بموجب القانون رقم 94 لسنة 2013 .
وعلى مستوى إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد، أصدرت الكويت مجموعة من التشريعات الجزائية الخاصة، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الكيانات المؤسسية الداعمة لجهود مكافحة الفساد وغسل الأموال، ومنها:
القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تتسق أحكامه مع متطلبات تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لـ "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" و "مكافحة الفساد". 
واللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية تحت رقم 37 لسنة 2013 .
وإنشاء "وحدة التحريات المالية الكويتية"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013,
وإنشاء لجنة وطنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه:
"في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرينها:
الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها -أياً كانت وسيلة الحصول عليها- وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجوده داخل الكويت أو خارجها.
الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.
المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقداً أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية.
المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي:
-        قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.
-        الإقراض.
-        التأجير التمويلي.
-        خدمات تحويل النقد أو القيمة.
-        إصدار وإدارة وسائل للدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية.
-        الضمانات والالتزامات المالية
التداول في:
-        أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع.
-        النقد الأجنبي.
-        أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية.
-        الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
-        العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
-        معاملات القطع الأجنبي.
-        المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
-        إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
-        حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
-        إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
-        استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين.
-        أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي:
-        سماسرة العقارات
-        المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدي دخولها في معاملات ذهبية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-        المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
-        شراء أو بيع العقارات.
-        إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى.
-        تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
-        بيع أو شراء الشركات.
-        جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية:
-        التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري.
-        التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى.
-        توفير مكتب مسجل أو مقر مكتب عمل أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
-        التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني.
-        التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي.
-        أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ...
الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن. ...
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ...".

ووفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه:
"يُعد مرتكباً لجريمة (غسل الأموال) كل من علِمَ أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي:
-        تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
-        إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
-        اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.
ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.
وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية".

ووفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه:
"يُعد مرتكباً لجريمة (تمويل الإرهاب) كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.
وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي".

التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
وفقاً لنص المادة (4) من القانون سالف الذكر، فإنه:
"يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.
ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب".
ومن ثم، فإنه يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة:
وضع السياسات والإجراءات الضرورية:
-        لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
-        ولائحته التنفيذية،
-        والقرارات الوزارية ذات الصلة،
-        والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية؛ بما في ذلك السياسات المناسبة لقبول العملاء وإدارة المخاطر،
-        وعلى أن يتم مراجعتها واعتماد هذه السياسات والإجراءات بشكل دوري.

ووفقاً لنص المادة (5) من القانون المذكور، فإنه:
"يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات.
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
-        التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثقة ومستقلة.
-        فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن.
-        المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم.
-        التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.
ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لما يلي:
-        قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل..
-        قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة معاملات تبدو متصلة.
-        قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل.
-        عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل إرهاب.
-        عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.
ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المادية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى بعد إنشاء علاقة العمل.
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يتعين عليها النظر في إخطار الوحدة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.
وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العملي أو المستفيد الفعلي شخصاً مُعرضاً سياسياً.
وفي حالة تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية -علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير.
وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة واضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي يتم تحديدها كعالية المخاطر وفقاً للمادة (4).
وتخضع الحسابات القائمة والعملاء - القائمون وقت بدء سريان هذا القانون - لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية.
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها.
ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ومن ثم، فإنه يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تظهر في إطار أنشطة العمل الخاصة بها، وتقييم هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد من آثارها، والمرتبطة بشكل خاص بما يلي:
-        العملاء.
-        البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها.
-        طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.
-        قنوات تقديم المنتجات والخدمات.
وفي حالة ما إذا كان العميل –أو المستفيد الفعلي-"معرضاً سياسياً" (وهو كل شخص طبيعي موكل إليه، أو الذي أوكلت إليه، مهام عامة عليا في دولة الكويت، أو دولة أجنبية، أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية، وأفراد أسرته)، فإنه يتعين على المؤسسة المالية تطبيق تدابير عناية واجبة إضافية، وذلك وفقاً للتالي:
بالنسبة للشخص الأجنبي المعرض سياسياً:
-        الحصول على موافقة الإدارة العليا (للمؤسسة) قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.
-        اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة والأموال.
-        تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
بالنسبة للشخص المحلي المعرض سياسياً:
بالنسبة للشخص المحلي المعرض سياسياً، وأيضاً بالنسبة لأي شخص موكلة إليه حالياً، أو أوكلت إليه سابقاً وظيفة بارزة من قِبل منظمة دولية: فإنه تطبق التدابير المشار إليها أعلاه، وذلك حيثما تكون المخاطر المحددة من قبل المؤسسة المالية -والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب- مرتفعة.
كما يتعين على تلك المؤسسات جميعها اتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها، وتحديثها، ومراجعتها بشكل دوري، وتوفير نتائج عمليات التقييم وإتاحتها للجهات الرقابية لدى طلبها.
وكذلك يتعين على تلك المؤسسات جميعها تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها، بموجب الوثائق التالية:
-        البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين.
-        جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.
-        الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخارجية: الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها.
-        الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عُيِنَ لتمثيل الشخص المعنوي المعني.
علماً بأنه يجوز للجهات الرقابية أن تطلب من المؤسسات المذكورة تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والتحقق منها.

ووفقاً لنص المادة (8) من ذات القانون، فإنه:
"... تمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري".

       وتقضي المادة (9) من هذا القانون بأنه:
"يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل وملتقى التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتمويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات".

       وتنص المادة (10) منه على أن:
"تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي:
-        وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.
-        تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة.
-        إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون.
-        تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقاً للمادتين (4) و (5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.
-        تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون.
وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها".
وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) سالفة الذكر، فإنه بالنسبة للمنشآت التجارية (الشركات والمؤسسات) الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإنه يتعين عليها تعيين مراقب الالتزام على مستوى الإدارة العليا، ليكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون، لتأدية المهام التالية:
-        وضع سياسات خطية متمثلة بإجراءات عمل ونظم وضوابط داخلية خاصة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
-         وضع آلية لتحديد وتقييم المخاطر وتطبيق ما يتواءم معها من تدابير العناية الواجبة.
-        تدريب الموظفين لضمان المامهم بمتطلبات القانون.
-        إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة.
-        نظر التعامل المالي وغير المالي مع المدرجين على قوائم العقوبات المالية وتجميد أموالهم.
-        رفع تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشبوهة.
فضلاً عن التزام تلك الشركات بـ:
-        الالتزام بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب مراقب الالتزام وكافة الموظفين الجدد والحاليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-        وضع سياسات خطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-        الاطلاع على قرارات وتعليمات وحدة التحريات المالية الكويتية، وإخطارها وفقاً للقانون.
-        معرفة الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وهي تشمل أي شخص أو كيان يدرج على قوائم العقوبات الدولية، أو أي شخص أو كيان تحدده دولة الكويت بأنه مرتبط بالإرهاب، وذلك  قبل بدء التعاملات المالية او التجارية مع العملاء.

كما توجب المادة (11) من القانون أن:
"تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها:
-        نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقاً لأحكام المادة (5)، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقاً للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5).
-        جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.
-        نسخ من الإخطارات المرسلة وفقاً لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة.
-        تقييم المخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه.
ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة".

كما توجب المادة (12) من القانون، أن:
"تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
 لا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية".

       وتنص المادة (13) من ذات القانون على أنه:
"يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.
ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقاً للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة.
وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة -كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12)".

============================