الاثنين، 13 فبراير 2012

حالات يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين - في خصومة الطعن



"حالات يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين"

نص القانون:
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
 وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه".

شرح الفقه:
        من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات: "مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات"، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
        (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).  
        وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه: "النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن، باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.
        وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
        (في هذا المعنى المرجع السابق: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).    

أحكام النقض:
        من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
·   "متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم، قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية، وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث، مما لا يقبل التجزئة، فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين".
(نقض مدني جلسة 19/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 823. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 4 – صـ 136).
·   "دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة "الشفيع" و "البائع" و "المشتري"، فإذا رُفِعَ الطعن – في الحكم الصادر في دعوى الشفعة – من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول، ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم".
(نقض مدني جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 164. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 8 – صـ 136).
·   "دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث، دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية، نزاع غير قابل للتجزئة، لأن الورثة يستمدون مركزهم من مصدر واحد – هو حقهم في الميراث – ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، ولا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين".
(نقض مدني جلسة 30/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 881. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 9 – صـ 136).
·   "إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
·   "... وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
·   "... أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها". (الحكم السابق).
·   "تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية). 


-   ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين) ..
1-   صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
"يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1-   إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك".

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
·   "عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها".
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
·   "وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. المادة 218 مرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
·   "إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن"
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).
·   ومن أمثلة المواضيع الغير قابلة للتجزئة: صحة ونفاذ عقد بيع – صورية العقد – بطلان العقد – رد وبطلان محرر مطعون عليه بالتزوير – دعاوى الشفعة – إجراءات التنفيذ وأحكام مرسى المزاد – تصفية التركة – تصفية الشركة – طلب التعويض المقدم ضد قائد السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها – النزاع حول سد المطلات – دعاوى الإنهاء أو الإخلاء المقامة ضد ورثة المستأجر الأصلي ...الخ. (مشار إلى أكثرهم بأحكام النقض بالمرجع السابق – في الصفحات من 135 : 157).

2  في الالتزام بالتضامن. (نقض مدني في الطعن رقم 1310 لسنة 57 قضائية – جلسة 3/1/1991. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 106 – صـ 156).  
3  الضمان وطالب الضمان (إذا اتحد دفاعهما). (نقض مدني جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 866. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 56 – صـ 144 و 145).

هذا، والله أعلى وأعلم،،، 

صلاة الحاجة - صلاة قضاء الحوائج


صلاة الحاجة – صلاة قضاء الحوائج
..
       يندب لمن كان له حاجة مشروعة أن يُصلي ركعتين؛
       كما ورد في قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
       "من كانت له عند الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ، ويحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله تعالى، وليصل على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ثم ليقل:
       لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
       أخرجه الترمذي عن عبد الله بي أبي أوفى.
..
       المرجع: "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" – للشيخ/ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري – طبعة دار ابن حزم 2001 بيروت – صـ 192.

الخميس، 9 فبراير 2012

إيجار الوقف – مدته – إيجار الوقف في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية – صاحب الصفة في إبرام عقد إيجار الوقف – عدم جواز تدخل المستحقين في إدارة الوقف – الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم – مدة تقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات – الإجازة الضمنية لعقد الإيجار – تأييد تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه – الدفاع المثبت بمحاضر أعمال الخبرة يعد معروضاً على محكمة الموضوع.


إيجار الوقف – مدته – إيجار الوقف في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية – صاحب الصفة في إبرام عقد إيجار الوقف – عدم جواز تدخل المستحقين في إدارة الوقف – الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم – مدة تقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات – الإجازة الضمنية لعقد الإيجار – تأييد تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه – الدفاع المثبت بمحاضر أعمال الخبرة يعد معروضاً على محكمة الموضوع.


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة " 27 " إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية             (المدعى عليه الثالث بصفته)

ضــــــــد

السيد/ طارق ***** وآخرين               (المدعين)



في  الدعوى رقم 1110 لسنة 2006 إيجارات كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 8/2/2012م للمرافعة.


أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2006، طلبوا في ختامها الحكم:
"بطرد المدعى عليه الخامس (ورثة/ عبد الواحد ***** وشركاه لتجارة القماش الجورجيت) من عين التداعي (المحل أسفل العقار 1 و 3 بسوق الصيارف الكبير – قسم الجمالية – بالقاهرة) لعدم نفاذ عقد إيجارها المحرر لهم من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه الثالث بصفته)، مع تسليم عين التداعي للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعون شرحاً لدعواهم إن جهة وقف/ الأمير عمر بند دراق الأهلي تمتلك عين التداعي، وإن المدعين هم من ضمن المستحقين في ذلك الوقف الأهلي، وحيث يتنظر على ذلك الوقف السيد/ وزير الأوقاف بصفته، وتديره نيابة عن وزير الأوقاف (الناظر القانوني) هيئة الأوقاف المصرية (بموجب قانون إنشاء الهيئة)، وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه الثالث بصفته) بتأجير عين التداعي إلى المدعى عليه الخامس.
        وإذ زعم المدعون إن عقد الإيجار المحرر عن عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية (التي تدير أعيان الوقف المذكور نيابة عن وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على هذا الوقف) للمدعى عليه الخامس لا يسري في حق مستحقي الوقف؟!! وزعموا – بناء على ذلك – بأن وضع يد المدعى عليه الخامس على عين التداعي بمثابة وضع يد غاصب يتعين طرده منها؟!! مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/12/2006 قضت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (استجابة لطلب المدعين في مذكرة دفاعهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006) ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عساه أن يقدمه الخصوم له من مستندات والانتقال إلى العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف – الجمالية – بالقاهرة، ومعاينتها على الطبيعة، وبيان مالك العقار، وتسلسل الملكية، وسندها، وكذا بيان الحائز للمحل عين النزاع الكائن بالعقار سالف الذكر، وسند حيازته، ومدتها، وكذا بيان إذا كان ذلك العقار من ضمن أعيان وقف/ الأمير عمر بن دراق من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان شخص الواقف والمستحقين فيه والأنصبة التي يستحقوها المدعين في العقار عين النزاع، وكذا بيان ما إذا كان قد تحرر عقد إيجار للمحل الكائن بالعقار من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان أطراف ذلك العقد، ومدته، وتسلسل تلك العلاقة الإيجارية، وفي الجملة على السيد الخبير المنتدب تحقيق كافة عناصر الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها.
        ونفاذاً لهذا القضاء، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به في الحكم التمهيدي، وأودع تقريره (الرقيم 138 لسنة 2011، والمؤرخ 24/8/2011، من المهندسة الخبيرة/ جانيت يونان) بملف الدعوى الماثلة، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: "
1-  المحل موضوع الدعوى كائن أسفل العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الكبير بالجمالية بالقاهرة، وهو ثاني محل من جهة شارع سوق الصيارف (بحارة اليهود)، والوصف موضح تفصيلاً ببند المعاينة.
2-  العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الكبير ضمن وقف/ الأمير عمر بن دراق الأهلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته إلى أن وصلت للمدعين وآخرين، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وأيضاً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وأيضاً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والهيئة تقوم بإدارة العقار وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين وتبين أن المدعين ضمن أسماء المستحقين حسب كشوف الاستحقاق المقدمة لنا والصادرة من وزارة الأوقاف عن السنة المالية 2009/2010 صـ 12 و 13 وهي مرفق صور منها بالتقرير.
3-  الدكان محل التداعي كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الواحد ***** بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزارة الأوقاف، وقد وجدنا بالمعاينة أن الشاغل للمحل الحالي هو السيد/ تامر ****** وقرر والده الذي تقابلنا معه بالمحل بأنه كانت هناك شركة بي أبنه وورثة عبد الواحد، ولما حصلت خسارة في الشركة تخارج ورثة عبد الواحد وذلك حوالي من سنتين، وقدمت هيئة الأوقاف المصرية قرار لجنة الجدك العليا بوزارة الأوقاف بخصوص التصالح وتحرير عقد إيجار للشاغل الحالي للمحل، وجاري إجراءات التعاقد ولكن لم يتم تحرير عقد إيجار حتى الآن وقدرت مبلغ ــ/25.000جم للتصالح معه خلاف مبالغ أخرى نظير تحير العقد ومستحقات أخرى. هذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة. الخبيرة ... "التوقيع".
وتداولت الدعوى بالجلسات – بعد إيداع تقرير الخبرة الفنية بملف الدعوى – على النحو الثابت بمحاضرها، ومن ثم تم تأجيل نظرها لجلسة اليوم للمرافعة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بمذكرة دفاعنا المقدمة للخبرة الفنية (بجلسة 3/7/2011) والثابتة بمحاضر أعمال الخبرة الفنية، ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى. وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة". (نقض مدني جلسة 26/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 صـ 1142).
* وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن: "المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهي لا تلتزم بالرد استقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير". (نقض مدني في الطعن رقم 312 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 146 – فقرة 7. وفي الطعن رقم 2001 لسنة 54 قضائية – جلسة 26/6/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 683 – فقرة 2).  
        وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 591 – فقرة 3. وفي الطعن رقم 184 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 955 – فقرة 4).  
        لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – بعد إحالة الدعوى إليه بناء على طلب المدعين ذاتهم في مذكرة دفاعهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006 – قد أثبت على وجه اليقين (بعد تحقيق عناصر الدعوى ومطالعة المستندات المقدمة من طرفي التداعي ومواجهة الخصوم ببعضهم) أن: محل التداعي من ضمن أعيان وقف/ الأمير عمر بن دراق الأهلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته إلى أن وصلت للمدعين وآخرين، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وأيضاً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وأيضاً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والهيئة تقوم بإدارة العقار وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين وتبين أن المدعين ضمن أسماء المستحقين حسب كشوف الاستحقاق ... وأن الدكان محل التداعي كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الواحد ***** بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزارة الأوقاف، وإذ ينعى المدعون على عقد الإيجار هذا بعدم نفاذه في حقهم لكون معقوداً "مشاهرة" بما يفيد إن مدة إجارته تربو على الثلاث سنوات، ولما كان نظار الوقف – بصفته وكيلاً عن المستحقين في الوقف الأهلي – ليس له أن يقوم بأعمال الإدارة فقط، وبالتالي لا يجوز له تأجير الأعيان الموقوفة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، طبقاً لحكم المادة 559 من القانون المدني (سند وسبب طلبات المدعين في الدعوى الماثلة).  
        ولما كان هذا الزعم – من المدعين – في غير محله، ومردود عليه بما يلي:
1- من ناحية أولى: فإن الثابت بأوراق الدعوى، وبتقرير الخبرة الفنية، إن عقد إيجار محل التداعي مؤرخ في 1/6/1949، بينما القانون المدني الحالي – الذي يطالب المدعون بتطبيقه – لم ينفذ إلا في تاريخ 15/10/1949 (طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون المدني الحالي رقم 131 لسنة 1948)، وبالتالي فإن القانون المدني الحالي لا ينطبق على عقد إيجار محل التداعي، لأن القوانين لا تنفذ بأثر رجعي على الوقائع والتصرفات التي أبرمت في ظل قوانين أخرى سابقة عليها، وعدم سريان القوانين بأثر رجعي قاعدة عامة مسلم بها بل ومنصوص عليها الدستور ذاته، حيث تنص المادة 187 من دستور عام 1971 على أن: "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
2- هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن عقد إيجار محل التداعي، يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية، التي تنص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة لأحكامها وتستثنيها من تطبيق أحكام القانون المدني، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فوري على جميع المراكز والقواعد القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن، كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه". (نقض مدني في الطعن رقم 1382 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 41 – فقرة 4).
فالمقرر قانوناً أنه نظراً لصدور بعض قوانين خاصة بإيجار أنواع معينة من الأموال، مثل قانون إيجار الأماكن (القانون رقم 121 لسنة 1947 وما استبدل به من قوانين أخرى)، وقانون الإصلاح الزراعي (رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له)، فإن هذه القوانين تكون هي الواجبة التطبيق على إيجار الوقف، كل منها في نوع الأموال الموقوفة الذي يندرج تحت حكمه، وتعتبر ناسخة سائر الأحكام فيما يتعارض معها.
ومن ثم، فإن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قوانين قواعدها ونصوصها قواعد ونصوص آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطلاً، كما إنها قانون خاص بإيجار الأماكن يقيد القانون العام "القانون المدني"، وعليه فإن عقد إيجار محل التداعي يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة حتى ولو جاوزت ثلاث سنوات، وعليه تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.  
3- ومن ناحية ثالثة: فإن حق المدعين – إذا كان لهم حق من الأساس – في إقامة الدعوى الماثلة بعدم نفاذ عقد إيجار محل التداعي المبرم في عام 1949، يكون قد سقط بالتقادم الطويل، سواء الحق الموضوعي "عدم نفاذ التصرف" أو الحق "في الدعوى". لا سيما وأن المادة 243 من القانون المدني تنص على أن: "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه"، وذلك بهدف استقرار المعاملات والمراكز القانونية. ومن ثم يكون حق المدعين المزعوم قد سقط بالتقادم "القصير والطويل" معاً.  
4- ومن ناحية رابعة: فضلاً عن إن سكوت المدعين عن واقعة التأجير لمدة تزيد على 57 عاماً (من تاريخ عقد الإيجار في عام 1949 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في عام 2006) يعد "إجازة" منهم لذلك العقد، وبالتالي فلا يجوز لهم من بعد الزعم بعدم سريانه أو نفاذه في مواجهتهم. ومن ثم تكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.    
5- ومن ناحية خامسة: فإن الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة، حيث إن المدعين ليسوا هم جميع المستحقين في وقف التداعي، وإن حصتهم لا تجاوز كسر من المليون؟!! (وقد ثبت بالأوراق وبتقرير الخبرة الفنية قيام وزارة الأوقاف بصرف مستحقات المدعين لهم، كلاً حسب حصته)، فضلاً عن إن إدارة الوقف من اختصاص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ولا يحق للمستحقين في الوقف إلا المطالبة بناتج ريع الوقف ولكن ليس لهم أن يتدخلوا في إدارته بأي وجه من الوجوه. حيث إن الممثل القانوني الوحيد للوقف هو ناظر الوقف (ونائبه القانوني "هيئة الأوقاف" بموجب قانون إنشاء الهيئة) الذي له وحده (هو أو نائبه القانوني "هيئة الأوقاف") إدارة واستغلال واستثمار أموال وأعيان الوقف.
وفوق ذلك، فإن وزير الأوقاف – فضلاً عن صفته كناظر قانوني على الأوقاف الإسلامية جميعها (الخيرية والأهلية والمشتركة) – فقد أعطى له القانون رقم 180 لسنة 1952 صفة "الحارس" على الأوقاف الأهلية (في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذلك القانون)، ومن المقرر قانوناً أن "الحارس" وحده – دون المالك للمال – صاحب الصفة في كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وإدارة ذلك المال الموضوع تحت حراسته. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "طبيعة التزام الحارس – وفقاً لنص المادة 734 مدني – وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود في حوزة الحارس، يقتضي أن ترفع منه أو عليه – دون المالك للمال – كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته". (نقض مدني في الطعن رقم 1318 لسنة 48 قضائية – جلسة 25/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1952).
ويؤيد هذا النظر ما قضت به محكمة النقض من أن: "إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع - بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذي صفة - على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها وإدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين وأستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 وأن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة، وكان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعي يكون فى غير محله". (نقض مدني في الطعن رقم 93 لسنة 40 قضائية – جلسة 13/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 990 – فقرة 1).
وطالما كان وزير الأوقاف وهو ناظر الوقف والممثل القانوني الوحيد لجهة الوقف – والحارس القانوني عليها – وله وحده سلطة إدارة واستغلال واستثمار أموال وأعيان الوقف، قد قام بتأجير محل التداعي لمورث المدعى عليه الخامس منذ 57 عاماً (عقد الإيجار مؤرخ في عام 1949)، ومن ثم فليس للمستحقين في الوقف سوى المطالبة بحصتهم من ريع الوقف لا غير (وقد ثبت من تقرير الخبرة الفنية صرف مستحقاتهم إليهم)، ولكن ليس لهم مطلقاً التدخل في سلطة ناظر الوقف في إدارة الوقف، لا سيما إذا كانت حصة الخيرات في وقف التداعي أكبر بكثير جداً من الحصة الأهلية للمدعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حصة المدعين والتي هي عبارة عن كسر من المليون شائعة في جميع أعيان وقف التداعي، بينما حصة الوقف الخيري ملك الأوقاف كلها مقدرة ومعينة فقط في عقار التداعي (ونتشرف بتقديم الحكم المثبت لذلك والصادر بجلسة 21/6/1960 في مادة رقم 1902 لسنة 1951).
ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة. وهو عين ما قضي به في دعوى مماثلة تماماً بين ذات الخصوم وعلى ذات العقار، وإنما لمحل آخر به وضد مستأجر أخر له، حيث صدر الحكم رقم 1109 لسنة 2006 إيجارات كلي القاهرة قاضياً "بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة" (من المدعي/ طارق حسنين محمد وآخرين، وهم ذات المدعين في الدعوى الماثلة) والصادر بجلسة 26/5/2011م، والذي نتشرف بتقديمه بحافظة مستنداتنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم، لتأييد دفاعنا بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة.  

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المدعى عليه الثالث بصفته) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
1-   بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
2-   وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعين في الدعوى بالتقادم.
3-   وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.
4-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،


الثلاثاء، 7 فبراير 2012

نموذج أسانيد دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة لعقد إيجار خاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية



نموذج أسانيد دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة
لعقد إيجار خاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية

الديباجة: ...

بموجب عقد إيجار مؤرخ في ............ يستأجر المعلن إليه من الطالب بصفته ما هو الدكان الكائن بالعقار رقم .............. وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها ............ إلا أن المعلن إليه – رغم تسلمه وانتفاعه بالعين المؤجرة – لم امتنع بدون مسوغ قانوني عن سداد أجرتها اعتباراً من .............. وحتى تاريخه، حتى ترصد في ذمته مبلغاً وقدره ....................
        وإذ قام الطالب بصفته بتوجيه إنذار رسمي للمعلن إليه على يد محضر في .............. نبه عليه فيه بضرورة سداد الأجرة المستحقة على الدكان استئجاره طبقاً للقانون، إلا أن هذا الإنذار لم يحرك لدى المعلن إليه ساكناً.
        لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما نصت عليه المادة 147 من القانون المدني، أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".
        كما نُص في البند ............ من عقد الإيجار المبرم بين الطالب والمعلن إليه عن الدكان محل التداعي، على أنه: "إذا تأخر المستأجر عن دفع في مواعيد المحددة لو لمدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية أو غير الرسمية التي تلزم فيها إن أقيمت دعوى عليه، وله الحق أيضاً في أن يفسخ العقد الإجارة حالاً بدون ملزومية عليه بأن يتحصل على هذا الفسخ بحكم قضائي وبدون إجراءات رسمية ما خلا تنبيه يعطى بأن يخلي المحل ولا يجوز للمستأجر مطلقاً أن يرتكن ويحتج بالتجديد أو بإلغاء التنبيه المذكور آنفاً بل مشروطة أن المستأجر متنازل من الآن عن جميع هذه الاحتجاجات تنازلاً بيناً صريحاً".
        كما تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:-
          أ- …..
        ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ".
        ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر"، يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير فى سدادها يستوي فى ذلك أن يتقدم المؤجر بهذا الطلب فى دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً". (نقض مدني في الطعن رقم 878 لسنة 54 قضائية جلسة 1/1/1987 مجموعة المكتب الفني السنة 38 صـ 60 فقرة 4).
        وعليه، فقد قام الطالب بصفته بتكليف المعلن إليه (مستأجر عين التداعي) قانوناً بإنذار رسمي على يد محضر رقم ........... محضري ......... ومعلن قانوناً له بتاريخ ................... بضرورة المبادرة إلى سداد القيمة الإيجارية المستحقة والمتأخرة عليه (مع كافة ملحقاتها)، إلا أن المستأجر أصر دوماً على عدم الوفاء بالأجرة المتأخرة والمستحقة عليه (وكافة ملحقاتها)، سواء خلال المواعيد القانونية المذكورة في الإنذار أو بعدها.
        لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "النص فى المادة 558 من التقنين المدني يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه، والأجرة فيه - وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي - تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الاستثنائية قد لحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة ويتعلق ذلك بالنظام العام، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى، وتتحقق من توافره، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه، ولما كان النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ..." يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر،      ويرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها، أما أساس الالتزام بها ومداه، فتحكمه القواعد العامة، التى تقضى بأن الأجرة مقابل الانتفاع، إعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدني، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولم يقم الأخير بسدادها، وجب الحكم بالإخلاء، وعلى العكس وبطريق اللزوم، إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، فلا تكون هناك أجرة مستحقة، ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء". (نقض مدني في الطعن رقم 982 لسنة 55 قضائية – جلسة 29/5/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الأول – صـ 627 – فقرة 2).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "نص المادة 31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن قبلها المادة 23/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 (المقابلة لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981) يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسداد الأجرة المستحقة دون الوفاء بها". (نقض مدني في الطعن رقم 597 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/5/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1156 – فقرة 5).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن مستأجر عين التداعي قد تسلمها وانتفع بها ورغم ذلك لم يقم بسداد أجرتها على الرغم من تكليفه بذلك قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بالإخلاء لعدم سداد الأجرة (وملحقاتها)، مع تسليم عين التداعي للطالب بصفته خالية من الأشياء والأشخاص وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

التكليف: ...

هذا، والله أعلى وأعلم،،،