الأحد، 19 فبراير 2012

نسبية أثر العقود - لمن الحق في إدارة المال الشائع - الاختصاص بدعاوى الحساب ودعاوى الريع - حجية الحكم في الصفة - تقدير أعمال الخبير - التعويض لا يستحق عليه فوائد


الموجز:
(نسبية أثر العقود): العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير، فأثر العقد لا يتناول إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.
(لمن الحق في إدارة المال الشائع): للشركاء الذين يملكون - على الأقل - ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال، من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذى أعد له، ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالقرار.
(الاختصاص بدعاوى الحساب ودعاوى الريع): وزارة الأوقاف تختص وحدها – من دون هيئة الأوقاف المصرية – بدعاوى الحساب ودعاوى الريع، حيث إن هيئة الأوقاف تؤدي ما تحصله من ريع الأوقاف إلى الوزارة لمحاسبة المستحقين وأصحاب الحقوق، طبقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
(حجية الحكم في الصفة): الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى
(تقدير أعمال الخبير): عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه
(التعويض لا يستحق عليه فوائد): مبلغ التعويض المطالب به يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب، وبالتالي فلا تستحق عليه أية فوائد إلا من تاريخ الحكم به نهائياً.

المذكرة:


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 27 مدني

مُـذكرة


بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية             (مدعى عليها الثانية)

ضـــــــــــد


السيد/ حسين *****                        (مُدع)



في الدعوى رقم 59 لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت لموافق 18/2/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

        نستأذن عدالة المحكمة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.


ثانياً- الدفاع

        في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونخص بالذكر منها مذكرة دفاعنا المقدمة بجلسة 23/5/2009 ومذكرة دفاعنا المقدمة بجلسة 26/12/2009، ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، لا سيما التمسك بـ ..
-   الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات)..
-       جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
-   الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي، وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
-       طلب رفض الدعوى.
ونضيف إلى كل ما سبق؛.. التأكيد على النقاط التالية:
·      نسبية أثر العقد المبرم بين المدعي وبين الجمعية المدعى عليها الأولى:
حيث تنص المادة 152 مدني على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير"؛ مما مفاده أن العقد لا يتناول أثره - بوجه عام - إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.
        أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد (ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين)، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد.
        ومن ثم، فإن العقد المبرم بين المدعي وبين الجمعية المدعى عليها الأولى (سند المدعي في دعواه الماثلة) لا ينصرف أثر إلى هيئة الأوقاف المدعى عليها الثانية الأجنبية عن ذلك العقد والبعيدة تماماً عن دائرة التعاقد، وعليه، فلا أثر لذلك العقد – سند الدعوى الماثلة – بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة مفتقده لسندها القانوني خليقة بالرفض.

·      إدارة المال الشائع تكون لأصاحب ملاك أغلبية الحصص:
تنص المادة 828 مدني على أن: "ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية عل أساس قيمة الأنصباء ... وللأغلبية أيضا أن تختار مديراً كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أو خاصاً ... وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم".
كما تنص المادة 829 مدني على أن: "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ... ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين ...".
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك أغلبية المال الشائع (ثلاثة أربع المال الشائع) وحدها، وبالتالي فلها وحدها إدارة المال الشائع دون الرجوع لأحد، وإذ لم يعترض المدعي على أعمال الإدارة تلك خلال المواعيد القانونية، ومن ثم فتكون تلك التصرفات نهائية ونافذة في حق جميع الشركاء في المال الشائع، وتكون الدعوى الماثلة قد جاء على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض.

·      هيئة الأوقاف تدفع ما تحصله من الريع لوزارة الأوقاف لمحاسبة المستحقين:
حيث إن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في مصر، تدير أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتوزيع ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي بأن: "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه: "على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف، يجب أن توجه لوزير الأوقاف وليس ضد هيئة الأوقاف، فالوزير هو صاحب الصفة الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف، أما هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.

·   هيئة الأوقاف تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث إن المدعي لم يثبت ملكيته لحصة شائعة في عقار التداعي، فضلاً عن أن حكم الحراسة الذي يستند إليه ليس حجة ضد الأوقاف لكونها لم تكن مختصمة في دعوى الحراسة الصادر فيها ذلك الحكم، فضلاً عن إنه سبق القضاء بعدم قبول دعوى المطالبة بريع عقار التداعي المقامة من ذات المدعي لرفعها من غير ذي صفة، وهذا حكم موضوعي يحوز الحجية ويمنع من معاودة المنازعة فيه بدعوى جديدة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة، حيث أن المدعي لم يثبت بدليل مقبول قانوناً ملكيته لأية حصة شائعة في عقار التداعي، فضلاً عن إن حكم الحراسة الذي يستند إليه في الدعوى الماثلة (والصادر بتعيينه حارساً بموجب الحكم رقم 7884 لسنة 1971 مستعجل القاهرة) لم تكن هيئة الأوقاف المصرية مختصمة أو ممثلة في الدعوى الصادر في ذلك الحكم بأية صفة، وبالتالي فهي لا تحاج بهذا الحكم، وهو مما أدى لصدور الحكم في دعوى رقم 10202 لسنة 2005 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر بجلسة 25/1/2006، والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، في دعوى المطالبة بريع عقار التداعي المقامة من ذات المدعي في الدعوى الماثلة، للأسباب المتقدم ذكرها.
والقضاء السابق بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، هو قضاء موضوعي يحوز حجية وقوة الأمر المقضي به، بما يمنع معاودة المدعي – في الدعوى الماثلة – إلى المنازعة في ذات الطلب من جديد بدعوى أخرى.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها". (نقض مدني في الطعن رقم 520 لسنة 34 قضائية – جلسة 7/1/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – العدد 1 – صـ 18. وفي الطعن رقم 1291 لسنة 47 قضائية – جلسة 30/10/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1640).
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يثبت ملكيته لأي حصة شائعة في عقار التداعي، كما إن حكم الحراسة الذي يستند إليه ليس حجة في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية التي لم تكن مختصمة أو ممثلة فيه، كما سبق أن صدرت أحكام قضائية نهائية ضد ذات المدعي في دعاوى مماثلة قضت بعدم قبول طلباته لرفعها من غير ذي صفة، وكانت الأحكام تلك الأحكام موضوعية وتحوز حجية وقوة الأمر المقضي به، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء في الدعوى الماثلة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.

·      الاعتراض على تقرير الخبير:
لما كان تقرير الخبرة الفنية رقم 656 لسنة 2010 المودع بملف الدعوى الماثلة، لم يبين في تقريره إجمالي عدد المحلات في عقار التداعي، ولم يبين ما إذا كانت المحلات التي يؤجرها المدعي بنفسه تمثل حصته في ملكية عقار التداعي من عدمه، وفضلاً عن مبالغته في تقدير ريع أعيان التداعي على غير أساس من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، ناهيك عن عدم إثباته لكون عقار التداعي حكر يتم اتخاذ إجراءات إنهائه من قِبل وزارة الأوقاف، لذا فيتعين إهداره وعدم التعويل عليه عند الفصل في النزاع الماثلة.
        لا سيما وأنه من المقرر قانوناً أن عمل الخبير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

·   عدم استحقاق أية فوائد قانونية على مبلغ الريع لكونه تعويضاً وبالتالي فهو غير مقدر ولا معروف سلفاً وعليه فلا يستحق أية فوائد عليه:
لما كان من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الإيجارية". (نقض مدني في الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية - جلسة 31/1/1985. منشور بموسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في ستين عاماً - للمستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المجلد الثاني - القاعدة رقم 5194 - صـ 1977).
ومن ثم فالريع ما هو إلا تعويض، والتعويض لا يستحق عليه أية فوائد قانونيةـ حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "تشترط المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 542 لسنة 50 قضائية - جلسة 14/4/1983 السنة 34 ص 696. موسوعة النقض المدني - المرجع السابق - الجزء الثاني - المجلد الأول - القاعدة رقم 1278 - صـ 413).
        وطالما كان الريع تعويضاً، وكان التعويض مما يخضع للسلطة التقديرية لعدالة محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب، وبالتالي فلا تستحق عليه أية فوائد، ويكون طلب الفوائد على مبلغ الريع المطالب به في الدعوى الماثلة قد جاء على غير سند من صحيح القانون خليقاً بالرفض.
        ومن جماع ما تقدم، تكون جميع عناصر الدعوى الماثلة قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون جديرة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات.
ثانياً- بصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة (بالنسبة للمدعي)، وعلى غير ذي صفة (بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية).
ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي:
1-   برفض طلب إلزام الهيئة بتقديم مستندات تحت يدها.
2-  برفض طلب الفوائد القانونية على مبالغ الريع.
3-   برفض دعوى المطالبة بالريع (موضوعاً).
4-   برفض دعوى المطالبة بالريع بحالتها.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،، 

الاثنين، 13 فبراير 2012

حالات يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين - في خصومة الطعن



"حالات يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين"

نص القانون:
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
 وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه".

شرح الفقه:
        من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات: "مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات"، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
        (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).  
        وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه: "النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن، باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.
        وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
        (في هذا المعنى المرجع السابق: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).    

أحكام النقض:
        من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
·   "متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم، قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية، وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث، مما لا يقبل التجزئة، فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين".
(نقض مدني جلسة 19/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 823. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 4 – صـ 136).
·   "دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة "الشفيع" و "البائع" و "المشتري"، فإذا رُفِعَ الطعن – في الحكم الصادر في دعوى الشفعة – من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول، ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم".
(نقض مدني جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 164. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 8 – صـ 136).
·   "دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث، دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية، نزاع غير قابل للتجزئة، لأن الورثة يستمدون مركزهم من مصدر واحد – هو حقهم في الميراث – ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، ولا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين".
(نقض مدني جلسة 30/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 881. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 9 – صـ 136).
·   "إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
·   "... وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
·   "... أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها". (الحكم السابق).
·   "تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية). 


-   ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين) ..
1-   صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
"يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1-   إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك".

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
·   "عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها".
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
·   "وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. المادة 218 مرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
·   "إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن"
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).
·   ومن أمثلة المواضيع الغير قابلة للتجزئة: صحة ونفاذ عقد بيع – صورية العقد – بطلان العقد – رد وبطلان محرر مطعون عليه بالتزوير – دعاوى الشفعة – إجراءات التنفيذ وأحكام مرسى المزاد – تصفية التركة – تصفية الشركة – طلب التعويض المقدم ضد قائد السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها – النزاع حول سد المطلات – دعاوى الإنهاء أو الإخلاء المقامة ضد ورثة المستأجر الأصلي ...الخ. (مشار إلى أكثرهم بأحكام النقض بالمرجع السابق – في الصفحات من 135 : 157).

2  في الالتزام بالتضامن. (نقض مدني في الطعن رقم 1310 لسنة 57 قضائية – جلسة 3/1/1991. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 106 – صـ 156).  
3  الضمان وطالب الضمان (إذا اتحد دفاعهما). (نقض مدني جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 866. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 56 – صـ 144 و 145).

هذا، والله أعلى وأعلم،،، 

صلاة الحاجة - صلاة قضاء الحوائج


صلاة الحاجة – صلاة قضاء الحوائج
..
       يندب لمن كان له حاجة مشروعة أن يُصلي ركعتين؛
       كما ورد في قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
       "من كانت له عند الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ، ويحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله تعالى، وليصل على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ثم ليقل:
       لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
       أخرجه الترمذي عن عبد الله بي أبي أوفى.
..
       المرجع: "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" – للشيخ/ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري – طبعة دار ابن حزم 2001 بيروت – صـ 192.