الخميس، 13 سبتمبر 2018

مسئولية طبيب (التابع) – مسئولية المستشفى (المتبوعة) – مسئولية تقصيرية (عناصرها) – تقرير الخبرة الفنية (الطب الشرعي) – سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير – عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث اعتراضات الخصم – سلطة محكمة الاستئناف في تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.




مسئولية طبيب (التابع) – مسئولية المستشفى (المتبوعة) – مسئولية تقصيرية (عناصرها) – تقرير الخبرة الفنية (الطب الشرعي) – سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير – عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث اعتراضات الخصم – سلطة محكمة الاستئناف في تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.

الدفاع:
في مستهل دفاعنا تتمسك المستأنف ضدها الثانية بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها أمام محكمة أول درجة، كما تتبنى أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، وتعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعها الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:
المستأنف ضدها الثانية تلتمس الحكم لها برفض الاستئناف الماثل لصحة الحكم المستأنف، ولكون النعي عليه بأسباب الاستئناف الماثل غير سديدة:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، على أنه:  "لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج".
ومفاد هذا النص أن: التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاماً بتحقيق غاية، وإنما هو التزامٌ ببذل عناية، وأن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه – عن جهل أو تهاون – أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف.
وهذا ما أكدته محكمة التمييز، وذلك بتواتر قضائها على أنه:
"من المقرر أن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاماً بتحقيق غاية، وإنما هو التزام ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائهم، وأنه مع ذلك يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً، إذا لحق المريض بسببه ضرر، ذلك أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم، وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، إلا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصفة أكيدة واضحة أنه خالف في سلوكه - عن جهل أو تهاون - أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدال أو الخلاف، فالعبرة ليست بوصف الخطأ بأنه يسير أو جسيم ولكن بثبوته من وقائع واضحة تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المُستقرة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 441 لسنة 2001 مدني – جلسة 30/9/2002م ]]
ووفقاً لقواعد المسئولية:
فيُشترط أن تكون ثمة رابطة سببية بين الخطأ (المنسوب للطبيب) وبين الضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق.
حيث جرى قضاء محكمة التمييز على أنه:
"من المقرر أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه - عن جهل أو تهاون - أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الاساسية التي لا مجال للجدل فيها او الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض، وأن تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق. ومن المقرر أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس له شأن بطبيعته في إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج".
[[ الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 1999 مدني – جلسة 18/10/1999م ]]
كما أن لمحكمة الموضوع – وهي بصدد تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر، باعتباره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه – أن تأخذ في ذلك بتقرير الخبير (الطب الشرعي) متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بُني عليها دون التزام بالرد استقلالاً على المطاعن التي توجه إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث كل ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
مسئولية المتبوع:
فمن المقرر -أيضاً -أن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه – طبقاً لنص المادة 240 من القانون المدني – قوامها وقوع خطأ (فعل غير مشروع) من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع، فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسؤولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 494 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 21/10/2002م ]]
وبمفهوم المخالفة: إذا كان العمل الذي وقع من التابع مشروعاً، وينتفي عنه وصف "الخطأ"، فإنه لا مسئولية لا على التابع، ولا على المتبوع.
لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي، الذي أوقع الكشف الطبي على الطاعن، وأحاط بملفه وتقاريره الطبية، وانتهى إلى أنه:
(( أجريت جراحة فحص الأقنية الصفراوية والبنكرياسية العكسي بالمنظار بمستشفى ............ بعد عمل الفحوصات الإكلينكية اللازمة ما قبل الجراحة للمريض وبعد توقيع المريض على إقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية وقد تمت خطوات الجراحة سالفة الذكر حسب الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها لمثل هذه الجراحات. وما حدث للمذكور عاليه من استسقاء بالبطن بعد التداخل الجراحي الثاني بمستشفى ............ هو من المضاعفات واردة الحدوث في مثل حالة المذكور كما هو وارد بالدوريات العلمية ولا تعد من قبيل الخطأ الطبي أو التقصير والإهمال من قِبل الأطباء المعالجين ... حكماً على ما تقدم: فإنه لا يوجد ما يشير لوجود خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، سواء في التشخيص أو العلاج الجراحي لحالة المدعي/ .............. (المستأنف)، بمستشفى ........ )).
وكان مؤدى هذا، ومما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية من الأطباء الشرعيين؛ أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت وقوع خطأ من قِبل مستشفى ............. أو تابعها (الطبيب مُجري العملية)، يدل على مخالفة شيء من أصول الفن الطبي الثابتة حتى تنعقد مسئوليتهما عن التعويض، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
ومن جانب آخر:
فإنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الأدلة المقدمة لها، ومنها تقرير الخبرة (تقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية)، ولها أن تأخذ بها محمولة على أسبابها متى اقتنعت واعتنقت الأسباب التي بنيت عليها.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث كل ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
"من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيما انتهت إليه فإنها لا تكون بحاجة من بعد إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه ولا تلتزم بإجابة طلب الخصوم في هذا الشأن".
[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/6/2000م ]]
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع، وفي حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بتقرير الخبير الفني (تقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية) المودع بملف الدعوى لكونها قد أطمأنت إليه، واقتنعت بالأسباب التي بُنيت عليها النتيجة التي انتهي إليها، فإن النعي عليه بالطعن الماثل يكون في غير محله.
ولاسيما أن جميع تلك المطاعن، كانت هي ذاتها الاعتراضات التي بنى عليها الطاعن أوجه اعتراضاته أمام عدالة محكمة أول درجة، وقد تكفَّلت محكمة الموضوع بتفنيدها والرد عليها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبتقرير الخبرة الفنية (لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين)، ولم يأتِ المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى؛ بما يتعين معه – والحال كذلك – رفض الاستئناف الماثل، وتأييد الحكم المستأنف.  
لا سيما وأنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله وهي غير ملزمة من بعد ببيان أسباب الاستئناف تفصيلاً متى رأت أن ما أثاره الخصم في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة. وأن محكمة الموضوع بدرجتيها غير ملزمة بتعقب كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم الموضوعي وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه في دفاعهم متى كان بأسباب حكمها ما يصلح رداً ضمنياً عليها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل قول يخالفها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 367 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 16/4/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 768 لسنة 2001 تجاري/3- جلسة 15/11/2003م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 332 لسنة 2003 أحوال – جلسة 28/11/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 161 لسنة 2004 جزائي – جلسة 1/2/2005م ]]
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب
أصوب وأرشد.    

بنـــاءً عليـــه:
تلتمس المستأنف ضدها الثانية الحكم لها:
        برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف. مع إلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف ضدها الثانية، أياً ما كانت.


السبت، 8 سبتمبر 2018

الوصية - الوصية بالثلث الخيري - الوقف الخيري - وفاة الموصى له في حياة الموصي - أثره: في الوصية و في الوقف الخيري



من المقرر شرعاً وقانوناً أن الوصية هي تصرف (في تركة) مُضاف إلى ما بعد الموت (طبقاً لنص المادة 213 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 "الكويتي").
والوصية تكون نافذة ومُلزمة إذا مات الموصي مُصراً عليها (أي لم يرجع فيها حال حياته)، طالما كانت الوصية مُعتبرة شرعاً وقانوناً، وهي تكون كذلك إذا كانت وصية بغير معصية، وكان الباعث عليها غير منافٍ لمقاصد الشارع (طبقاً لنص مادة 215 من قانون الأحوال الشخصية).
وطالما كان الموصي أهلاً للتبرع قانوناً، بأن يكون بالغاً راشداً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو غفلة (طبقاً لنص مادة 217 من قانون الأحوال الشخصية).
[الوصية لوارث]: المشرع الكويتي أجاز الوصية لوارث، ولكنه اشترط لذلك "إجازة" باقي الورثة لتلك الوصية "ولو لم تزد على ثلث التركة" (طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية).
[الوصية الواجبة]:  وإذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكماً - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية مقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله (طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 287 "مكرراً" من قانون الأحوال الشخصية).
[ تنفيذ الوصية ]: ويتولى تنفيذ الوصية من يكون قد عينه الموصي في وصيته، فإن لم يوجد، كان لمن تعينه المحكمة (طبقاً لنص المادة 240 من قانون الأحوال الشخصية).
[ بطلان الوصية ] ولكن الوصية تبطل وتلغى وتعتبر كأن لم تكن، في حال وفاة "الموصى له" في حياة "الموصي"؛ طبقاً لنص المادة 226 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه: "تبطل الوصية: أ) بموت الموصى له، قبل موت الموصي. – ب) بهلاك الموصى به المعين، قبل قبول الموصى له".
وإذا بطلت الوصية عاد "الموصى به" إلى تركة الموصي (طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية)، ليوزع على ورثته الموجودين في وقت وفاة الموصي.
هذه هي القواعد العامة في "الوصية"، وهي تختلف عن أحكام "الوقف الخيري" الذي يأخذ شكل الوصية، فرغم أن كلاهما تصرف "بالإرادة المنفردة" للموصي أو الواقف، وكلاهما تصرف "مُضاف إلى ما بعد الموت" – في الإيصاء بالوقف –، إلا أن "الوقف الخيري" يختلف في أحكامه عن أحكام "الوصية"؛ فالوقف الخيري: يُعد مجموع من الأموال بمثابة شخص اعتباري خاص (في ذات المعنى: الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 1988 تجاري – جلسة 11/2/1990م) ويمثله – أمام القضاء وفي علاقته بالغير – "ناظر الوقف" (والذي يطلق عليه لفظ "الموصى له" في وقف الثلث الخيري في تركة الواقف "الموصي").
حيث تنص المادة الثالثة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أنه: "إذا كان الوقف على الخيرات، ولكن جعله الواقف على شخص أو على يد شخص أو نحو ذلك، فيعتبر خيرياً وتكون كلمة (على) دالة على أن ما بعدها ناظراً لا موقوف عليه".
وعلى ذلك، فتكون الوثيقة المحررة من السيد/ .......... (عليه رحمة الله)، والمعنونة بـ: "وصية"، هي في حقيقتها "حجة وقف"، أوقف بموجبها الواقف المذكور ثلث تركته (من جميع مخلفاته من عقار ومال) – بعد وفاته – (على) يد ابنه/ ...................... ، فيكون ذلك الأخير هو "ناظر الوقف" الذي يتولى إدارته لتنفيذ شرط الواقفة، ولكنه ليس "موصى له".
وعليه فوفاة ناظر الوقف في حياة الواقف لا أثر له على بقاء واستمرار ونفاذ الوقف الخيري، حيث يجوز أن يعين الواقف حال حياته ناظراً آخر بدلاً منه، فإذا هو لم يفعل وتوفي قبل أن يفعل ذلك، تولت وزارة الأوقاف النظارة على هذا الوقف، حيث تنص المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن: "الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب - إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة - تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة".
علماً بأن الواقف قد أذن للموصى له (ناظر الوقف) أن يوصي من بعده على الثلث (الخيري) من يثق في ديانته وأمانته، فإذا هو لم يفعل وتوفي قبل أن يفعل ذلك، تولت وزارة الأوقاف النظارة على هذا الوقف (على نحو ما سلف بيانه).
ووظيفة ناظر الوقف هي إدارته والصرف من ريعه على وجوه البر العام الذي حددها الواقف. حيث إن الوقف الخيري إنما يكون للإنفاق من ريعه على وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وقضاء حاجة الفقراء والمحتاجين من المسلمين وكل فعل خيري يعود نفعه على الواقف بعد موته.
وإذا كانت الواقف قد شرط الإنفاق من ريع وقفه على قضاء حاجة المحتاج من المسلمين على أن تكون الأولوية للمحتاج من الأقارب ... وإذا احتاج الموصى له أو أحد من أبنائي ذكوراً كانوا أو إناثاً إلى شيء من مال هذا الثلث (الخيري) فله أن يأكل منه بالمعروف من غير سرف ولا تقطير. فهذا يُعد تطبيقاً لنص المادة الخامسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أنه: "تقدم قرابة الواقف المحتاجين ــ في الوقف على الخيرات ــ فإن لم تسع غلته جميعهم يبدأ بولد الصلب ثم بولد الولد ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب"، حيث أن ثواب النفقة في هذه الحالة مُضاعف، لكونها "صدقة" و "صلة رحم"، ويظل هذا الوقف – حتى في تلك الحالات – وقفاً "خيرياً" وليس وقفاً ذرياً أو أهلياً.
وخلاصة القول أن: التصرف المثبت في وثيقة السيد/ ...................... (عليه رحمه الله)، هو "حجة وقف خيري"، وليس "وصية"، وإن وفاة ناظر الوقف (على يد ابن الواقف) لا أثر له على بقاء الوقف الخيري واستمراره ونفاذه وسريانه، وفي حال عدم تعيين ناظر آخر على ذلك الوقف، سواء من الواقف حال حياته، أو من ناظر الوقف حال حياته (طبقاً لشروط حجة الوقف)، حيث تتولى وزارة الأوقاف بدولة الكويت تلك النظارة وإدارة أعيان الوقف للصرف من ريعها على وجه البر والإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه على الواقف بعد وفاته.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

أفضلية المنتج المحلي في المناقصات العامة




ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن "المناقصات العامة"، في المادة (62) منه على أنه:
"مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي.
وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
ويُشترط في المنتجات المُشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية.
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس".

وينص المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن "المناقصات العامة"، في المادة (40) منه على أنه:
"يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال – في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة".

* علماً بأنه يُقصد بالمصطلحات التالية (في قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية) المعنى المُبين قرين كل منها:
"المجلس" : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
"الجهة صاحبة الشأن" : الجهة العامة (الوزارات – والإدارات الحكومية – والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة – والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية) طالبة المناقصة.
"المنتج الوطني" : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 (بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون)، والقانون رقم 5 لسنة 2003 (بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون)، والقانون رقم 81 لسنة 1995 (بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية).
"توريد الأصناف" : عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف، والخدمات التي تصاحب توريدها.

وينص القرار الوزاري – الصادر عن وزير التجارة والصناعة – رقم (6) لسنة 1987 بشأن "إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني"، على:
"إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني لكل من: (المملكة العربية السعودية – دولة (مملكة) البحرين – دولة قطر – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان) في دولة الكويت حسب القواعد التالية:
1- تعريفات:
"المنتج الوطني" : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
"المنتجات ذات المنشأ الوطني" : هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء (في مجلس التعاون الخليجي) عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأ عن 51% وفق شهادة المنشأ.
2- أ ) تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% - وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5% - في حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ب ) في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني، ثم بعد ذلك المنتجات الأجنبية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة "أ" أعلاه وشرطي الجودة والتسليم.
ج ) تحتسب الأسعار لأغراض الأفضلية المنصوص عليها في الفقرة "أ" أعلاه على أساس أسعار تسليم مستودعات المشتري، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها، تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة.
د ) يُشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية، أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية.
3- تلتزم كافة الأجهزة الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها) بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات، من المنتجات الوطنية، أو المنتجات ذات المنشأ الوطني، بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
4- تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، أو المنتجات ذات المنشأ الوطني ... ويعتبر الإخلال بهذا النص إخلالاً بالعقد، يترتب عليه غرامة لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص.
5- تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها، النص – بشكل واضح، في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب – على أن يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذاً لذلك، يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة. ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك، إخلالاً بشروط العقد المبرم بين الطرفين، ويترتب عليه تطبيق الأحكام الواردة في العقد أو النظام بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته.
6- لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية – سواء كان مقاولاً مباشراً، أو من الباطن – إنشاء أي وحدة إنتاجيه لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الإخلال بذلك، نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.
7- تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض، على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
8- مع عدم الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات، بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية ...".

وينص القرار الوزاري – الصادر عن وزير التجارة والصناعة – رقم (282) لسنة 2000 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 بشأن إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، على:
مادة أولى - "يضاف إلى الفقرة 2 من أولاً من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 المشار إليه، بند أخير تحت حرف "هـ" ليكون نصه كالتالي:
        "يتعين على الجهة الحكومية المتعاقد معها التحقق من أن المقاول أو المورد أو المتعهد قد تقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 المشار إليه، وأنه قد التزم في إجراءات المفاضلة بين المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية بالشروط والأوضاع المبينة في القرار المذكور، وعليها التثبت من أن الأسعار التي جرت على أساسها المفاضلة مطابقة للواقع وللأسعار السائدة، وذلك بأية طريقة تراها مناسبة.
        ويجب على المقاول أو المورد أو المتعهد في سبيل التحقق من التزامه بأحكام القرار المذكور أن يبرز للجهة الحكومية المتعاقد معها ما لديه من أسعار نهائية لتلك المنتجات معززة بمواصفات فنية تثبت بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة".
مادة ثانية - "توقع على المقاول أو المتعهد – عند ثبوت إخلاله بالتزاماته، وفقاً لأحكام المادة السابقة – الجزاءات المنصوص عليها في القرار رقم 6 لسنة 1987، وعلى الجهة الحكومية المتعاقد معها تحصيل الغرامة التي توقع عليه في هذه الحالة خصماً من مستحقاته لديها أو لدى أي جهة حكومية أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية".

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 2000 الصادر في اجتماعه رقم 23/99، المنعقد في 13/6/1999، على:
        " 1- التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، بالالتزام الكامل بتنفيذ القواعد الواردة في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته.
        2 – مع عدم الإخلال بالقرار المشار إليه في البند السابق في شأن المنتجات المحلية وذات المنشأ الوطني، فإن على هذه الجهات أن تستوفي احتياجاتها من السلع والمواد المتوافرة في السوق المحلية ما دامت متوافقة مع المواصفات المطلوبة.
3 – التزام المقاول الأجنبي بشراء ما يلزمه من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلي وموردين محليين، وكذلك إلزامه بإسناد جزء من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، وذلك وفقاً للنسب والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
4 – إلزام الجهات المشار إليها في البند أولاً بأن تضعها في الشروط العامة للمناقصات وعروض الممارسات وسائر العقود التي تبرمها باعتبارها شروطاً عقدية متفق عليها وتسري على جميع المتعاقدين ويجري التنافس على أساسها وأخذها في الاعتبار عند وضع الأسعار والبت في العروض المقدمة".

وينص المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، في المادة (40) منه على أنه:
مادة أولى - "تنشأ بالهيئة العامة للصناعة، لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، وتشكل على النحو التالي:
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (رئيساً).
ممثل عن كل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ولجنة المناقصات المركزية (أعضاء).
مقرر اللجنة، ويختار من الهيئة العامة للصناعة. (عضواً)
ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية (عضواً).
ويصدر باختيار رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح الجهة التي يمثلها كل منهم.
وللجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة".
مادة ثانية - "تختص اللجنة بما يلي:
1- متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ أحكام الأولوية المقررة لشراء المنتجات المحلية.
2- التحقق من تنفيذ الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية لشروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شراء المنتجات المحلية
3- دراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.
ويجب على جميع هذه الجهات أن تزود اللجنة بما تراه من بيانات بشأنه هذه العقود".

ومفاد ما تقدم، فإنه يتعين على مجلس إدارة الجهاز المركز للمناقصات العامة، أو الجهة العامة طالبة المناقصة: (الوزارات – والإدارات الحكومية – والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة – والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية – الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها)، في مناقصات التوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، الترسية على عرض المنتج الوطني (الذي يتم إنتاجه داخل دولة الكويت؛ وفقاً للنظم المعمول بها – ثم من المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي – بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية)، بشرط أن يكون مُطابقاً لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية، وكذلك بشرط أن تكون الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة، مع إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% - وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5% - في حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وتحتسب الأسعار - لأغراض الأفضلية - على أساس أسعار تسليم مستودعات المشتري، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها، تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة، في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني، ثم بعد ذلك المنتجات الأجنبية، مع مراعاة باقي الشروط وأهمها: "الجودة" و "التسليم".
وعليه، فإذا كانت نتيجة هذه المفاضلة في "الأسعار" و "الجودة" و "التسليم" لصالح المنتج الوطني، فيتعين الترسية عليه، وإلا فعلى المنتج ذو المنشأ الوطني (لدول مجلس التعاون الخليجي)، ثم من بعد ذلك على المنتج الأجنبي المستورد.
ويتعين على المقاول أو المورد أو المتعهد - في سبيل التحقق من التزامه بتلك القواعد سالفة الذكر - أن يبرز للجهة الحكومية المتعاقد معها ما لديه من أسعار نهائية لتلك المنتجات معززة بمواصفات فنية تثبت بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
علماً بأنه في حال إخلال المقاول أو المورد أو المتعهد لهذه القواعد والأحكام سالفة الذكر، فإنه يُعتبر مخلاً بشروط العقد، بما يرتب مسئوليته ويعرضه لتوقيع غرامة عليه لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات محل المناقصة، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص، حيث تلتزم الجهة الحكومية المتعاقد معها بتحصيل تلك الغرامة التي توقع عليه في هذه الحالة خصماً من مستحقاته لديها أو لدى أي جهة حكومية أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، كما يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات؛ بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية.